الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/1895/2009

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 December 2015

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1895/2009

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

المقدم من: س. ر. (لا يمثله محامٍ)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أ. ب. ك. (زوجته) ون . أ. ر. (ابنته) وس . ب. ر. (ابنته) وصاحب البلاغ

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: 9 تموز/يوليه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي المحال إلى الدولة الطرف في 18 آب/أغسطس 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الموضوع: الترحيل إلى رواندا

المسائل الإجرائية: انعدام التعاون من جانب الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: منع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ ومنع التمييز؛ والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛ وحق الفرد في أن يُعترف له بالشخصية القانونية؛ والحق في حماية الأسرة؛ والحق في حماية الطفولة

مواد العهد: المواد 2 (الفقرة 1) و3 و7 و16 و23 (الفقرة 1) و24 و26

مواد البروتوكول الاختياري: لا يوجد

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 115)

بشأن

البلاغ رقم 1895/2009 *

المقدم من: س. ر. (لا يمثله محامٍ)

الأشخاص المدعى أنه ضحايا: أ. ب. ك. (زوجته) ون . أ. ر. (ابنته) وس . ب. ر. (ابنته) وصاحب البلاغ

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: 9 تموز/يوليه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1895/2009 المقدم إليها نيابة عن س. ر. وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 (الذي استُكمل بورقة مؤرخة 10 آب/أغسطس 2009) هو س. ر. (صاحب البلاغ الرئيسي) من مواطني رواندا وينتمي إلى إثنية الهوتو ، وُلد في بوكافو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في عام 1978. وهو يقدم بلاغه أيضاً بالنيابة عن زوجته أ. ب. ك. (صاحبة البلاغ الثانية) وابنتيه ن. أ. ر. وس . ب. ر. المولودتين في 28 شباط/فبراير 2007 و8 نيسان/أبريل 2008، على التوالي. ويؤكد أنه وقع ضحية انتهاكات الدولة الطرف للمواد 2 (الفقرة 1) و3 و7 و16 و23 (الفقرة 1) و24 و26 من العهد. وقد دخل العهد حيز النفاذ في بلجيكا في 21 تموز/يوليه 1983، أما البروتوكول الاختياري الملحق به، فقد بدأ نفاذه في بلجيكا في 17 آب/أغسطس 1994.

الوقاع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

2-1 في أيلول/سبتمبر 2006، طُلب إلى صاحب البلاغ، وهو محامٍ مسجل بنقابة المحامين في كيغالي، أن يتولى الدفاع عن شخصين من إثنية الهوتو متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقد خلف في الدفاع عنهما في نفس القضية، زميلَه الأستاذ باندا، الذي اغتيل في وقت سابق على يد شخصين مجهولي الهوية. ودافع صاحب البلاغ عن المتهمين خلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في 6 و8 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتعرض خلال تلك الفترة لتهديدات، بما فيها تهديدات بالقتل من أفراد أسر الضحايا الذين اتهموه بالدفاع عن مسؤولين عن أعمال إبادة جماعية وبالسعي لاستصدار حكم يقضي بإطلاق سراحهم، وتوعدوه بالتصفية. وخلال جلسة الاستماع المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 تلقى صاحب الشكوى تهديدات بالقتل عن طريق منشورات وجدها في بيته وترد فيها الرسالة التالية: "إذا لم تتخل عن الدفاع عن المتهمَين، فإنك ستلقى نفس المصير الذي لقيه من قبلك زميلك باندا". وتلقت زوجة صاحب البلاغ، أ. ب. ك.، نفس المنشورات. وفي اليوم نفسه، تلقى اتصالاً مجهول المصدر على هاتفه الجوال نصحه فيه مخاطبه الذي ادعى أنه من رجال الأمن "بأن يتخلى عن القضية لكي يُنقذ حياته وحياة أفراد أسرته".

2-2 وفي اليوم الموالي، أي في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أخبر صاحب البلاغ وحدة الشرطة في نياميرامبو بتلك التهديدات. وتلقى من رجل الشرطة الذي كان متواجداً في الخدمة تطمينات مفادها أن تلك التهديدات لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لتخويفه. ثم سأل صاحب البلاغ لماذا اختبار أن يدافع عن "مجرمين" معرضاً بذلك حياته للخطر.

2-3 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حضر صاحب البلاغ جلسة استماع أخرى. ولدى عودته إلى بيته، اكتشف منشوراً آخر وتلقى اتصالاً هاتفياً جديداً. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ذهب من جديد إلى مخفر الشرطة، لكن رجال الشرطة طلبوا إليه أن يتخلى عن ملف القضية. حينئذ أدرك صاحب البلاغ أن لا أمل له في أن يتلقى أي مساعدة من السلطات.

2-4 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، تلقى صاحب البلاغ اتصالاً علِم فيه أن والده قُتل على يد رجال مسلحين. فقد انتقل إلى بيته رجلان مقنعان بحثاً عن صاحب البلاغ، ولما تعذر العثور عليه، قررا اغتيال والده. ويُذكر أيضاً أن زوجته، الحامل، تعرضت للركل وسمعت الرجلين المسلحين يقولان إنهما سيعودان في وقت تالٍ. وفي أعقاب ذلك، ولما كان صاحب البلاغ يُدرك أنه كان لا يزال مطلوباً من أقارب الضحايا - وهم من كبار المسؤولين في الجيش - قرر أن يلجأ رفقة زوجته إلى بيت عمه في بوتاموا حيث اختفى مدة أسبوع. ويزعم أن عمه ساعده وزوجته على مغادرة رواندا نحو بلجيكا.

2-5 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، غادر صاحب البلاغ وزوجته رواندا. وبمساعدة أحد المهربين، وصلا في اليوم الموالي إلى بروكسيل حيث أودعا طلباً أولاً من أجل الحصول على اللجوء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 رفضته المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في 20 آب/أغسطس 2007 بعد أن لاحظت وجود تناقضات هامة في رواية صاحب البلاغ. وتتعلق تلك التناقضات بتواريخ ومحطات هامة ذات صلة بأسرته وبتفاصيل قضية المتهمَين اللذين كُلف بتمثيلهما ( ) وبظروف سفره إلى بلجيكا ( ) . ولاحظت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أيضاً تضارباً بين رواية صاحب البلاغ والرواية المقدمة من زوجته فيما يتعلق بأمور منها التهديدات التي تلقاها. ولاحظت المفوضية العامة أموراً أخرى يصعب تصديقها فيما يتعلق تحديداً بعدد وتواريخ جلسات الاستماع التي شارك فيها صاحب البلاغ بصفته محامياً؛ وعدد الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر التي تلقى فيها تهديدات بالقتل؛ ومصير المحامي الذي خلفه صاحب البلاغ في الدفاع عن نفس القضية بعد تعرضه للاغتيال. فقد أعلن صاحب البلاغ أمام مكتب الأجانب أن هذا المحامي قُتل على يد زوجته وأكد بعد ذلك أمام المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أنه اغتيل على يد أشخاص مجولين.

2-6 وفي 28 نيسان/أبريل، رد مجلس المنازعات المتعلقة بالأجانب الطعن المقدم من صاحب البلاغ ورفض منحه الحماية الفرعية. ولاحظ المجلس من جديد أوجه التناقض والتضارب التي كشفت عنها سابقاً المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية وخلص إلى أنه "بالنظر إلى العدد الكبير للتناقضات الواردة في الروايات المتتالية لصاحب الشكوى وطبيعتها، لا يمكن اعتماد تلك الروايات للتحقق من أن الوقائع التي يحتج بها صاحب الشكوى توافق أحداثاً مر بها فعلاً".

2-7 وفي 19 حزيران/يونيه 2008، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً من أجل الحصول على اللجوء، بت فيه مكتب الأجانب على وجه السرعة باتخاذه قراراً بالرفض. وتقدم صاحب البلاغ بطلب ثالث من أجل الحصول على اللجوء بالاستناد إلى عنصر جديد، هو الاستدعاء الذي ورده من إحدى هيئات الغاكاكا - قوبل أيضاً بالرفض بموجب قرار مؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2008 اقترن بأمر بمغادرة الإقليم رفقة أفراد الأسرة في أجل أقصاه 16 تموز/ يوليه 2009. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2009، رد مجلس المنازعات المتعلقة بالأجانب طلب النقض ووقف التنفيذ المقدم من صاحب البلاغ بحجة أنه لم يحضر جلسة 23 كانون الأول/ديسمبر 2008. وفي 24 شباط/فبراير 2009، رفض مجلس الدولة الطعن المقدم من صاحب البلاغ ضد القرار الأخير بحجة أن الطلب لا يستوفي شروط المقبولية باعتبار أن مجلس الدولة لا يمتلك سلطة الإذن بوقف تنفيذ قرار صادر عن هيئة قضائية تختص بالمنازعات، مثل مجلس المنازعات المتعلقة بالأجانب.

2-8 وفي 5 أيار/مايو 2008 ثم في 28 كانون الثاني/يناير 2009، قدم صاحب البلاغ طلبين من أجل تسوية وضعه القانوني إلى مكتب الأجانب (الخدمة العامة الاتحادية للشؤون الداخلية) قوبل بالرفض في 6 حزيران/يونيه 2008 و9 حزيران/يونيه 2009، على التوالي.

2-9 ورد مكتب الأجانب في قراره المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2008 طلب الحصول على ترخيص إقامة المقدم من صاحب البلاغ، وذلك بسبب التناقضات الجوهرية والصارخة التي تقوض مصداقية الرواية المقدمة من كل من صاحب البلاغ وزوجته بخصوص مسائل أساسية مثل محل الإقامة الذي يجمعهما في رواندا وتاريخ لقائهما وتشكيل أسرة صاحب البلاغ وأحداث هامة أخرى مثل تاريخ وفاة والدة صاحب البلاغ. وأشار مكتب الأجانب أيضاً في قراره إلى أن صاحب البلاغ لم يقدر على ذكر اسم القاضي المكلف بالقضية التي دافع عنها، والحال أنه شارك في ثلاث جلسات استماع أمام محكمة سيانغوغو .

2-10 وأقر مكتب الأجانب، في قراره المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2009، بأن استدعاء صاحب البلاغ للحضور أمام إحدى هيئا ت الغاكاكا يُشكل عنصراً جديداً، لكنه اعتبر أن هذا المستند الجديد لا يمكن أن يتسم بقيمة ثبوتية إلا دعماً لرواية متسقة وقابلة للتصديق، وهما شرطان غير متوفرين في هذه القضية بالنظر إلى أوجه التناقض والتضارب التي كشفت عنها الإجراءات السابقة. وبناء عليه، رد مكتب الأجانب الطلب المقدم من صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله وأفراد أسرته إلى رواندا سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمواد 2 (الفقرة 1) و3 و7 و16 و23 (الفقرة 1) و24 و26 من العهد. ويزعم أن التهديدات بالقتل التي تلقاها قبل مغادرته لبلده الأصل دليلٌ على أنه سيواجه وأفراد أسرته خطراً حقيقياً ومحدقاً بالتعرض للتعذيب أو للقتل إذا أُعيد إلى رواندا.

3-2 وفيما يتعلق بالمادة 16، يزعم صاحب الشكوى أن الدولة الطرف رفضت أن تعترف له ولأفراد أسرته بالشخصية القانونية عندما ردت طلبات من أجل الوصول على وضع اللاجئ أو ترخيص إقامة. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تف بواجبها توفير الحماية له ولزوجته ولبنتيه القاصرتين، ما يُشكل انتهاكاً للمادة 20 من العهد. أما بخصوص المادتين 24 و26، يزعم صاحب البلاغ أنه تعرض وأفراد أسرته للتمييز من جانب الدولة الطرف خلال معالجة الطلبات التي تقدم بها من أجل اللجوء وتسوية وضعه القانوني.

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

4-1 في 3 أيلول/سبتمبر 2014، أخطر صاحب البلاغ اللجنة بأن مواطناً بلجيكياً قبل تبنيه وأنه قدم بناء على ذلك إلى مكتب الأجانب في 1 أيلول/سبتمبر 2014 طلباً من أجل الحصول على ترخيص إقامة بوصفه عضواً من أعضاء أسرة أحد مواطني الاتحاد الأوروبي بموجب قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلق بالدخول إلى الإقليم والبقاء فيه وإقامة الأجانب وإبعادهم. وأفاد بأن هذا الطلب لا يزال قيد النظر.

4-2 وأشار صاحب البلاغ أيضاً أن مكتب الأجانب قد رفض الطلب نفسه في 28 نيسان/أبريل 2014 على أساس أنه لم يُثبت أن ظروفه المادية تؤهله للتمتع بحق الإقامة. وبناء على ذلك، صدر بحقه أمر بمغادرة الإقليم في غضون 30 يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار.

4-3 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2014، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بأنه غادر بلجيكا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2014 باتجاه سويسرا حيث قدَّم طلباً من أجل الحصول على اللجوء في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 رد المكتب الاتحادي للهجرة طلبه وأصدر قراراً بتنفيذ أمر طرده إلى بلجيكا الصادر عن مكتب الهجرة في كانتون لوسيرن ، باعتبار أن بلجيكا "دولة عضو في اتفاق دبلن مسؤولة". وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أُودع صاحب البلاغ في الاحتجاز بانتظار تنفيذ قرار طرده إلى بلجيكا.

4-4 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه يواجه خطراً حقيقياً ومحدقاً بالتعرض للقتل في حال طرده إلى بلجيكا، لأن السلطات البلجيكية "المتواطئة" مع السلطات الرواندية عاقدة العزم على ترحيله إلى رواندا حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب والقتل.

4-5 وفي 22 تموز/يوليه 2015، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بأنه أقام في سويسرا مدة ثلاثة أشهر، قضى منها شهرين في الاحتجاز بعد تقديمه طلب اللجوء وصدور قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والقاضي بـ "عدم النظر" في طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ. وفي إطار إجراءات اللجوء التي بوشرت في سويسرا، أبرز صاحب البلاغ أسباباً تتعلق باضطهاده من جانب السلطات البلجيكية لا من جانب السلطات الرواندية ( ) . وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، ردت المحكمة الإدارية الاتحادية طلبه على أساس أن صاحب البلاغ لم يُثبت أن السلطات البلجيكية غير قادرة على تقييم طلبه المتعلق بالحصول على الحماية. وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن بلجيكا تبقى البلد المختص لتقييم طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ بموجب لوائح دبلن.

4-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طرد من سويسرا في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 باتجاه بلجيكا حيث أودع في الاحتجاز مدة قصيرة ثم وضع تحت الرقابة الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

4-7 ويضيف صاحب البلاغ بالقول إنه ظل منذ عودته إلى بلجيكا دون ترخيص إقامة. ويشير إلى أن إجراء يتعلق بالحصول على ترخيص إقامة بالاستناد إلى انتسابه (عن طريق التبني) إلى مواطن بلجيكي لا يزال قيد النظر (انظر الفقرة 4(1) أعلاه). ثم يؤكد أن اسمه شُطب دون وجه حق من سجل نقابة المحامين الناطقين بالفرنسية في بروكسل: ففي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أصدرت بحقه محكمة الجنح في نيفيل حكماً غيابياً يقضي بسجنه مدة ثمانية أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 550 يورو لانتحاله صفة المحامي دون أن يكون مسجلاً في سجل نقابة المحامين في بروكسل. وفي 22 أيار/مايو 2013 و4 حزيران/ويونيه 2014 على التوالي، رفضت محكمة الاستئناف في بروكسل ومحكمة النقض البلجيكية الطلبين المقدمين من صاحب البلاغ طعناً في قرار محكمة الجنح في نيفيل .

4-8 وفي 12 آب/أغسطس 2015، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية أخبر فيها اللجنة بأنه حصل على ترخيص إقامة في بلجيكا صالح من 28 تموز/يوليه 2015 إلى 28 تموز/يوليه 2020 وذلك على أساس تبنيه من قبل مواطن بلجيكي ( ) .

4-9 ومع ذلك، يود صاحب البلاغ أن تواصل اللجنة نظرها في البلاغ بحجة أن زوجته السابقة، أ. ب. ك. (صاحبة البلاغ الثانية) التي انفصل عنها بموجب الطلاق منذ 3 أيار/ مايو 2012 ( ) ، وابنتيه القاصرتين، ن. أ. ر. وس . ب. ر.، لا يزلن دون ترخيص إقامة رغم أن البنتين ولدتا في بلجيكا.

عدم تعاون الدولة الطرف

5- في 18 آب/أغسطس 2009، ثم في 6 أيار/مايو 2010 و9 آب/أغسطس 2010 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة منها. وتأسف من أن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف المعنية أن توافي اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة مع بيان التدابير التي قد تكون اتخذتها لتصحيح الوضع. وفي غياب رد من جانب الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لادعاءات أصحاب البلاغ بقدر ما تكون مثبتة بالأدلة الكافية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمتطلبات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لم توافيها بأي معلومات أو ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية، وذلك على الرغم من رسائل التذكير الأربع التي وجهتها إليها اللجنة. وترى اللجنة أن ما من شيء يحول دون دراسة البلاغ وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يواف اللجنة بأي معلومات تدعم ادعاءه المتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 2. وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة بشكل عام أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لأغراض المقبولية بشأن ادعائه المتعلق بنية الدولة الطرف التمييز ضده من خلال رفضها طلباته المتعلقة باللجوء، ما يشكل حسب صاحب البلاغ انتهاكاً للمادة 26 من العهد. أما بخصوص ادعائه المتعلق بانتهاك المادة 3، تعتبر اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج تدعم ادعاءه هذا. وفي الختام، ترى اللجنة كذلك في ضوء الوقائع المعروضة عليها أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه المتعلق بانتهاك المادة 16 من العهد. وبالتالي، تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك المواد 2 و3 و16 و26 غير مدعومة بأدلة كافية، وبناءً عليه تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بانتهاك المادتين 23 و24 من العهد، لكنها تعتبر مرة أخرى أن صاحب البلاغ لم يثبت كيف أن الدولة الطرف تدخلت بشكل تعسفي أو غير قانوني في حياته الأسرية أو تتحمل المسؤولية عن مثل هذا التدخل في حال ترحيله وأسرته إلى رواندا. أما بخصوص المادة 24، فترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية تثبت أن الدولة الطرف قد تخلفت أو ستتخلف عن الوفاء بالتزامها بتوفير الحماية لابنتيه القاصرتين. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ أيضاً غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بالمخاوف التي أعرب عنها صاحب البلاغ من التعرض لمعاملة تنتهك المادة 7 من العهد في حال ترحيله إلى رواندا، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حصل على ترخيص إقامة في بلجيكا صالح من 28 تموز/يوليه 2015 إلى 28 تموز/يوليه 2020، وبالتالي لم يعد معرضاً للطرد من بلجيكا إلى رواندا.

6-7 وتلاحظ اللجنة أن زواج صاحب البلاغ من أ. ب. ك.، الوارد اسمها بوصفها مشتركة في تقديم البلاغ الأصلي، ألغي بموجب حكم الطلاق الصادر في 3 أيار/مايو 2012. وفيما يتعلق بالبنتين القاصرتين، ن. أ. ر. وس . ب. ر.، البالغتين 7 و8 أعوام على التوالي، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي عناصر من شأنها أن تثبت أن ابنتيه تواجهان خطر الطرد وأن هذا الخطر يتجاوز إطار الإمكانات والاحتمالات النظرية الصرفة ( ) ولا يعدو أن يكون مجرد فرضية. وبناءً عليه، لا يمكن في هذه المرحلة لصاحب البلاغ الرئيسي ولا زوجته أ. ب. ك.، ولا ابنتيه القاصرتين، الادعاء أنهم ضحايا بالمفهوم الوارد في المادة الأولى من البروتوكول الاختياري.

7- و بناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.