الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2464/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2464/2014 * **

المقدم من: أ. أ. س. (يمثله المحامي هيلي هولم تومسون)

ال شخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة

تاريخ اعتماد الآراء: 4 تموز/يوليه 2016

الموضوع: الإبعاد إلى الصومال

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد: المادة 7

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

1-1 صاحب البلاغ هو أ. أ. س.، وهو مواطن صومالي من مقديشو، وُلِد في عام 1986 . وهو معرض للإبعاد إلى الصومال بعد أن رُفِض طلبه الذي يلتمس فيه اللجوء إلى الدانمرك. ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدانمرك، بإبعاده قسر اً إلى الصومال، تنتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أصبح البروتوكول الاختياري نافذ اً بالنسبة لتلك الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وعمل اً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال ريثما تنظر اللجنة في القضية واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.

1-3 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2016 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 1992، غادر صاحب البلاغ الصومال في صحبة عائلته وكان عمره آنذاك خمس سنوات، بسبب الحرب المدنية التي اندلع ت في هذا البلد. وعاش في اليمن مع عائلته حتى أيلول/سبتمبر 2011 عندما غادر صاحب البلاغ وأخوه م. أ. إلى اليونان إثر خلافات مع خلية مقاومة تسمى بالاتيكا(Balatika)كانت تلاحق الصوماليين وتعارض السلطات اليمنية. ووصل اً اليونان على متن قارب من تركيا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وأُلقي القبض على مقدم البلاغ عند وصوله، وأُخّذت بصمته، ثم أُطلق سراحه وأُعطيت له "ورقة" طُلِب فيها منه مغادرة اليونان في غضون شهر واحد. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2012، اعتُقِل صاحب البلاغ وسُجِن في اليونان. وأُصيب بالسل وخضع لعلاج في المستشفى لزهاء ثمانية أشهر. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2012، أي في تاريخ اعتقاله، غادر أخوه اليونان ودخل الدانمرك وقدم طلب اً للجوء. وفي 20 آذار/مارس 2013، منحت إدارة الهجرة الدانمركية أخ صاحب البلاغ وضع الحماية بموجب المادة 7(2) من قانون الأجانب.

2-2 ودخل صاحب البلاغ الدانمرك في 24 آب/أغسطس 2013 دون أن تكون بحوزته وثائق سفر سارية. وسافر بالطائرة من إيطاليا إلى كوبنهاغ ن حيث اعتُقل في المطار لأنه كان بحوزته جواز سفر إيطالي مزور وضِعت عليه صورة صاحب البلاغ ولكنه صدر باسم شخص آخر. واعتُقِل صاحب البلاغ لمدة أربعة أيام ثم أُطلِق سراحه. وساق صاحب البلاغ خوفه من الوضع الأمني العام في الصومال إن عاد إليه حجة تبرر طلبه اللجوء. وأشار أيض اً إلى أنه ليست لديه شبكة عائلية في مقديشو. وقال أيض اً إن والده قال له إنه لن يستطيع العودة إلى الصومال دون أن يذكر له السبب. وعلم في وقت لاحق أن عائلته فرت من مقديشو لأنها تنتمي إلى أقلية عشائرية مضطهدة تعرف باسم باقادي . وأثناء الحرب الأهلية في الصومال، كانت العشائر الكبيرة تضطهد عشائر الأقلية في هذا البلد. وقُتِل في الصومال اثنان من أخوال صاحب البلاغ، أحدهما كان طيار اً والآخر محامي اً. وبسبب التطهير العرقي المستمر لعشيرة باقادي ، قررت عائلة صاحب البلاغ الأوسع الفرار من الصومال وتشتت شملها في الطريق وانتهى المطاف بأسرة والديه في اليمن.

2-3 وفي 19 آذار/مارس 2014، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2014، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار إدارة الهجرة الدانمركية . وأدلى كل من أخ صاحب البلاغ وعمته اللذان يعيشان في الدانمرك بشهادتهما أثناء الإجراءات. ورغم أن المجلس وجد أن البيانات التي أدلى بها صاحب الطلب تمثل حقائق، فإن غالبية أعضائه خلصوا إلى أن الظروف الفردية التي يعتمد عليها ومن بينها مهاراته اللغوية ( ) ، وانتماؤه العشائري، وانعدام شبكة اجتماعية لا تكفي بطبيعتها لتبرير الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. ولا يمكن أن تؤدي الحقيقة المتمثلة في أن عائلته اضطرت لمغادرة الصومال في عام 1992 بسبب انتمائها إلى سياد بري ( ) إلى تقييم مختلف. وشدَّدت أغلبية أعضاء المجلس على أن هذه الواقعة حدثت منذ زمن طويل، وأن صاحب البلاغ يبدو شخص اً من عامة الناس. ولاحظ أغلبية أعضاء المجلس أيض اً أن الوضع العام في الصومال، بما في ذلك الوضع السائد في مقديشو، لا يمكن أن يبرر بمفرده الإقامة بموجب المادة 7. وبناءً على ذلك، خلص أغلبية أعضاء المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الشروط الواردة في المادة 7 من قانون الأجانب قد استُوفيت. ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الطلب أن إعادته القسرية إلى الصومال تشكل خرق اً للمادة 7 من العهد لأنه سيكون عرضة للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وهو يدَّعي أيض اً أنه ينبغي أن يُعدَّ فرد اً من مجموعة اجتماعية خاصة بمفهوم المادة 1 ألف (2) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إذ أنه ينتمي إلى أقلية باقادي العشائرية. وأشار إلى أقوال عمته أمام مجلس طعون اللاجئين التي تفيد بأن عائلته فرت من قريتها في الصومال إلى مقديشو لأنها تعرضت للاضطهاد من عشيرة الهاويي التي كانت تهيمن على المنطقة. وتتسق هذه الأقوال مع المعلومات الأساسية المتاحة في تقرير عام 2009 الصادر عن المركز النمساوي لبحوث ووثائق بلد المنشأ واللجوء المتعلقة بالعشائر الصومالية ( ) . وحسب هذا التقرير، تتعرض عشيرة باقادي التي ترتبط بعشيرة ديجيلي وتنتمي إلى مجموعة الراهانوين للاضطهاد السياسي في الصومال.

3-2 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه لا عائلة له في الصومال. وهو يحيل أيض اً إلى تقرير عن الصومال أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( ) ويزعم أنه يتعذر بشدة على الأشخاص المنتمين إلى أقليات عشائرية والقادمين الجدد، أي "الصوماليين الأجانب" البقاء على قيد الحياة في مقديشو دون شبكة دعم. وذكر أنه يفتقر إلى المعرفة بكيفية السلوك والتصرف في هذا البلد الذي فر منه عندما كان عمره خمس سنوات.

3- 3 ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أنه سيُعدُّ مشرد اً داخلي اً إن هو عاد إلى الصومال. وفي إشارة إلى تقرير صادر في كانون الثاني/يناير 2013 عن إدارة الهجرة الدانمركية ومنظمة ( (Landinfo، أضاف قائل اً إن الأطفال والشباب المشردين داخلي اً في مقديشو يعتبرون من أشد المجموعات تعرض اً لسوء التغذية وانعدام العلاج الطبي. وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه أُصيب بالسل أثناء إقامته في اليونان وتلقى العلاج لمدة ثمانية أشهر، وأن هذا المرض قد يعود إليه مرة أخرى إن لم تتوفر الرعاية الملائمة لمتابعته. وفي الختام، يدَّعي صاحب البلاغ أنه سيكون عرضة للتجنيد القسري في حركة الشباب إن هو عاد إلى مقديشو.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 7 نيسان/ أ بريل 2015، ادعت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. ولذلك، من الواضح أن هذا البلاغ لا أساس له وينبغي أن يُعدَّ غير مقبول. وإن رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدَّعي أن صاحب البلاغ لم يثبت بالقدر الكافي أن عودته إلى الصومال ستشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

4-2 وتقدم الدولة الطرف وصف اً لهيكل مجلس طعون اللاجئين واختصاصاته، فالمجلس هيئة شبه قضائية مستقلة ويعتبر محكمة بمفهوم المادة 39 من الأمر التوجيهي لمجلس أوروبا2005/85/ECبشأن المعايير الدنيا المتعلقة بالإجراءات المطبقة في الدول الأعضاء لمنح صفة اللاجئ وسحبها ( ) . وقرارات المجلس نهائية. بيد أنه يجوز للأجانب تقديم طعن لدى المحاكم العادية التي تتمتع بسلطة القضاء في أي مسألة تتعلق بحدود اختصاص سلطة عامة. وكما قضت المحكمة العليا، تقتصر عمليات المراجعة التي تجريها المحاكم العادية لقرارات المجلس على مراجعة النقاط القانونية ولا يخضع تقييم المجلس للأدلة للمراجعة.

4-3 وبموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب، يجوز منح الأجنبي تصريح إقامة إذا كانت ظروف ذلك الشخص تقع في نطاق أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وتتضمن المادة 7(1) من قانون الأجانب المادة 1(أ) من الاتفاقية المذكورة بحيث يحق للاجئين، من حيث المبدأ، الحصول بموجب القانون على تصريح إقامة. ويصدر كذلك تصريح إقامة للأجنبي بناء على طلبه إذا كان عرضة لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقاب الخطير في حال عودته إلى بلده الأصلي. وبين المادة 7(2) من قانون الأجانب والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشابه شديد، فحسب الملاحظات التوضيحية بشأن تلك المادة، يجب على سلطات الهجرة أن تمتثل للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولالتزامات الدولة الطرف الدولية عند تطبيق ذلك الحكم. وفي الممارسة العملية، سينظر المجلس بوجه عام في الشروط الواجب استيفاؤها لإصدار تصريح إقامة عندما توجد عوامل فردية محددة تثبت أن ملتمس اللجوء سيتعرض حقيقة لخطر الإعدام أو سوء المعاملة عند عودته. وفضل اً عن ذلك، لا يجوز، عمل اً بالمادة31(1) من قانون الأجانب، إعادة أجنبي إلى بلد يكون فيه عرضة للإعدام، أو لسوء المعاملة الخطير، أو لا يكون الأجنبي فيه في مأمن من الإرسال إلى بلد من هذا القبيل. (مبدأ عدم الإبعاد). وهذا الالتزام مطلق ويحمي جميع الأجانب.

4-4 وفي جميع القضايا، يُعيَّن المجلس مجان اً محامي اً ترُسل إليه جميع مواد القضية ووثائقها قبل وقت كاف من جلسة الاستماع إلى القضية. وتُجرى الإجراءات شفاهه ويحضرها، ضمن آخرون ملتمس اللجوء، ومحاميه، ومترجم فوري. ويُسمح لملتمس اللجوء أن يُدلي ببيان في جلسة الاستماع وبالإجابة على الأسئلة. وبعد بيانات المحامي وممثل إدارة الهجرة الدانمركية الختامية، يجوز لملتمس اللجوء الإدلاء ببيان ختامي. وجرت العادة على أن يصدر قرار المجلس في حق ملتمس اللجوء مباشرة بعد جلسة الاستماع، وأن يوضِّح رئيس الجلسة الأسباب التي تعلل القرار. وتشير الدولة الطرف إلى أن القرارات تستند إلى تقييم فردي ومحدد للقضية ذات الصلة، كما تُقيِّم بيانات ملتمس اللجوء ع ن الأسس التي يقوم عليها طلب اللجوء على ضوء جميع الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الأساسية عن البلد الأصلي المعني. ويجب على ملتمس اللجوء أن يقدم جميع المعلومات المطلوبة التي تُمكِّن السلطات من أن تُحدِّد إن كان يقع في نطاق المادة 7 من قانون الأجانب أم لا. وبذلك، يقع على ملتمس اللجوء عب إثبات استيفاء شروط منح اللجوء.

4-5 وتشمل المعلومات المتاحة للمجلس الإفادات التي قدمها ملتمس اللجوء للشرطة ولإدارة الهجرة الدانمركية . وترد هذه المعلومات في تقارير الشرطة عن دخول ملتمس اللجوء أو طلبه اللجوء، وتقارير المقابلة التي تجريها إدارة الهجرة الدانمركية للتحقق من طلب اللجوء، وصحيفة المعلومات العائلية التي يملأها ملتمس اللجوء بلغته الأصلية، أو بلغة أخرى يكون متمكن اً منها، وتقارير المقابلة (المقابلات) الإضافية التي تُجريها إدارة الهجرة الدانمركية . ويجوز للمجلس أن يستمع إلى شهود أيض اً. وإذا كانت بيانات ملتمس اللجوء متسقة ومتماسكة، فإن المجلس عادة ما يعتبرها حقائق. أما في الحالات التي تكون فيها بيانات ملتمس اللجوء غير متناسقة طوال الإجراءا ت ، فيسعى المجلس للحصول على توضيحات بشأنها. بيد أن البيانات غير المتسقة المتعلقة بأجزاء ذات أهمية حاسمة من الأسس التي يستند إليها ملتمس اللجوء في طلب اللجوء قد تنال من مصداقيته. وإذا خامر المجلس شك في رواية ملتمس اللجوء، فإنه يقيِّم على الدوام المدى الذي ينبغي أن يذهب إليه في تطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح ملتمس اللجوء. وفضل اً عن ذلك، يُحصل على تقارير المعلومات الأساسية من مصادر شتى، من بينها مجلس اللجوء الدانمركي ، والحكومات الأخرى، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن منظمات مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

4-6 وتُذكِّر الدولة الطرف بعد ذلك بالوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ، مشيرة إلى قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2014. وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة لم يأت بمعلومات جديدة ومحددة عن وضعه، فمجلس طعون اللاجئين كان، في التاريخ الذي اتخذ فيه قراره الأخير في القضية، على علم بجميع التقارير الأساسية التي يشير إليها صاحب البلاغ. وقد أُخِذت هذه التقارير في الحسبان في تقييم الموضوع. وقبِل المجلس أقوال ملتمس اللجوء عن سبب مغادرته الصومال في عام 1992 كحقيقة، بيد أنه وجد أن ظروفه الفردية لا تبرر منح اللجوء أو الحماية بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. وخلص المجلس أيض اً إلى أن صاحب البلاغ لن يكون في الوقت الحاضر عرضة، في حالة عودته إلى الصومال، لاضطهاد يبرر منحه اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن المعلومات التي كانت متاحة عند اتخاذ القرار تشكل الأساس الذي يقوم عليه تقييم إن كان الأجنبي سيتعرض، إن هو عاد إلى بلده، للاضطها د أو سوء المعاملة على نحو يبرر منح اللجوء.

4-7 وحسب المعلومات الأساسية المتاحة حالي اً، لا تعني طبيعة الوضع السائد حالي اً في مقديشو أن كل من يعود إلى تلك المنطقة وما حولها سيواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض لسوء المعاملة الذي يتنافى مع المادة 7(2) من قانون الأجانب والمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لمجرد وجوده في هذه المنطقة.

4-8 وعلى غرار مجلس طعون اللاجئين، لا تستطيع الدولة الطرف أن تقبل كحقيقة أن صاحب البلاغ سيكون في الوقت الحالي عرضة، بسبب انتمائه العشائري، للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إن هو عاد إلى الصومال. ويبدو من المعلومات الأساسية المتاحة أن الانتماء العشائري لم يعد يقوم بالدور نفسه الذي كان يؤديه في مقديشو من قبل، وأن ما من أحد في مقديشو يتعرض لهجمات أو للاضطهاد بسبب انتمائه العشائري فقط. أما قول صاحب البلاغ إنه لن يتمتع بحماية عشائرية إن هو عاد إلى الصومال لأنه ينتمي إلى عشيرة باقادي ، فإن الدولة الطرف ترى أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف. وحسب المعلومات الأساسية المتاحة ذاتها ( ) ، لم تعد حماية الأفراد تعتمد على انتمائهم العشائري.

4- 9 ولا يمكن أن تؤدي الحقيقة المتمثلة في أن عائلة صاحب البلاغ كانت تعتبر، قبل مغادرتها الصومال في عام 1992، مؤيدة لسياد بري بسبب انتمائها العشائري إلى استنتاج مختلف شأنها في ذلك شأن ادعاء صاحب البلاغ بأن عمليات القتل الانتقامية لا تزال تحدث. وقد وقعت الخلافات بين عائلة صاحب البلاغ والأشخاص المعارضين لسياد بري منذ وقت طويل جد اً ولم يكن صاحب البلاغ طرف اً في خلافات عائلته السابقة، مما يعني أنه لم يكن له دور يُذكر في هذه الخلافات. وذكر صاحب البلاغ أمام مجلس طعون اللاجئين، في 4 أيلول/سبتمبر 2014، أن والده لم يحدثه قط عن خلافات عائلته في الصومال، بما في ذلك انتماء عائلته الوثيق لسياد بري، وذكر صاحب البلاغ أنه لا يعرف الصومال معرفة عميقة، بما في ذلك الوضع السياسي في هذا البلد.

4-10 أما ما قاله صاحب البلاغ عن ظروفه الفردية، بما في ذلك أنه لم تعد لديه عائلة ولا شبكة اجتماعية في الصومال، وأنه يفتقر إلى المعرفة بالمجتمع وبالتقاليد في الصومال، فتلاحظ الدولة الطرف أن ذلك لا يبرر في حد ذاته منح اللجوء.

4-11 ولا تستطيع الدولة الطرف أن تقبل كحقيقة أن صاحب البلاغ سيُعدُّ مشرد اً داخلي اً إن هو عاد إلى الصومال. ويبدو من تفاصيل القضية، ومن بينها تقرير المقابلة الذي أعدته إدارة الهجرة الدانمركية في 28 كانون الثاني/يناير 2014 وبيان صاحب البلاغ لمجلس طعون اللاجئين في 4 أيلول/سبتمبر 2014، أنه مولود في مقديشو وعاش فيها حتى سن الخامسة. ولا أهمية للظرف الذي دفع عائلة صاحب البلاغ للفرار من قريتها الأصلية إلى مقديشو في تقييم إن كان صاحب البلاغ سيُعتبر مشرد اً داخليا ً .

4-12 وأما قول صاحب البلاغ إنه ينبغي أن يُعدَّ منتميا إلى مجموعة شديدة الضعف من الأشخاص في الصومال لمجرد أنه تلقى علاج اً من السل لمدة ثمانية أشهر، فإن الدولة الطرف ترى أن هذا الظرف لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف. وفي هذا الصدد، شدَّدت الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ قدم، خلال الإجراءات أمام مجلس طعون اللاجئين، شهادة طبية يونانية مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2013، وأنه أُدخِل المستشفى حيث تلقى العلاج من السل بين 15 نيسان/أبريل 2012 و15 كانون الثاني/ يناير 2013، وبطلب من مجلس طعون اللاجئين، تُرجمت تلك الشهادة إلى اللغة الدانمركية في 25 تموز/يوليه 201 4 . ويتضح من هذه الشهادة أن صاحب البلاغ تلقى العلاج التام من السل خلال بقائه في المستشفى. وفضل اً عن ذلك، تم الحصول، أثناء الإجراءات أمام مجلس طعون اللاجئين، على شهادة طبية من إدارة الصحة في مركز جيلينغ للإقامة في 14 نيسان/أبريل 2014. وحسب هذه الشهادة الطبية، لم تظهر أعراض السل الحاد على صاحب البلاغ أثناء إقامته في الدانمرك.

4-13 وترى الدولة الطرف أيض اً أنها لا تستطيع أن تقبل كحقيقة أن صاحب البلاغ سيكون عرضة للتجنيد القسري من قِبل حركة الشباب إن هو عاد إلى الصومال. ويتضح من المعلومات الأساسية المتاحة ( ) أن التجنيد القسري في حركة الشباب لم يعد يحدث في مقديشو. ويتضح كذلك أن "التجنيد في حركة الشباب يحدث في مقديشو فقط على أساس فردي، وأن هذا التجنيد يتم طوعا ً " ( ) .

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف في الختام أن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، اتخذ قراره في 4 أيلول/سبتمبر 2014 استناد اً إلى إجراءا ت أُتيحت خلالها لصاحب البلاغ الفرصة لعرض وجهات نظره كتابة وشفاهة بمساعدة محامي. وقد فحص المجلس الأدلة الواردة في البلاغ فحص اً شامل اً ودقيق اً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أعاد صاحب البلاغ، في تعليقاته بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2016، على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، التأكيد على أن بلاغه مقبول للأسباب الموضحة في رسالته الأولى، وأن الدولة الطرف لم تثبت الأسباب التي ينبغي أن يعتبر البلاغ على أساسها مستند اً إلى حجج واهية.

5-2 وأما بصدد ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، فيشير صاحب البلاغ إلى موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن معيار الإثبات الذي يقضي بأن على متخذ القرار أن يقرر، استناد اً إلى الأدلة المقدمة وصحة أقوال مقدم الطلب، إن كان ثمة "احتمال معقول" لأن يكون الخوف الذي ينتاب مقدم الطلب من الاضطهاد قائم اً على حجج سديدة ( ) . وقد اعتمدت هيئات دولية أخرى المعيار نفسه لاحق اً، كما اعتمدته في الآونة الأخيرة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفاده أن الخوف، وإن كان يجب أن يكون قائم اً على أسس سديدة، فإنه لا يعني أن الاضطها د يجب أن يكون قد حدث فعلا ً ( ) .

5-3 وبشأن دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الإجراءات والمعايير لتحديد مركز اللاّجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين ( ) ، والمبادئ التوجيهية في هذا الصدد، يحاج صاحب الإبلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين لم يُقيِّم التأثير التراكمي الناشئ عن تجربته. وتشوب قرارات المجلس مخالفات إجرائية لأن الخوف الذي ينتابه قائم على أسس سليمة بسبب العوامل التراكمية التالية: خلافات عائلته في الماضي، وانتماؤه العشائري، وافتقاره إلى عائلة وإلى شبكة اجتماعية في الصومال، وخطر التشرد الداخلي، والمسائل المتعلقة بصحته، وخطر التجنيد القسري من قِبل حركة الشباب.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قض ــ ية Sufi & Elmi ضد المملكة المتحدة، التي خلصت فيها المحكمة إلى ما يلي:

بالنظر إلى الأزمة الإنسانية وما تشكله من ضغط على الأفراد والبنية العشائرية التقليدية على حد سواء، لا ترى المحكمة من الناحية الفعلية أن العائد يمكن أن يجد ملجأ أو دعم اً في منطقة ليست له فيها صلات عائلية وثيقة [ ... ] . وإذا لم يكن للعائد مثل هذه الصلات ، أو لم يتمكن من السفر المأمون في منطقة له فيها هذه الصلات، فإن المحكمة ترى أ ن من المرجح إلى حد معقول أن يكون عليه البحث عن ملج أ في مستوطنة [ للمشردين داخلي اً ] أو في معسكر للاجئين ( ) .

وفضل اً عن ذلك، رأت المحكمة أن :

من غير المرجح أن يكون الصومالي الذي يفتقر إلى تجربة قريبة العهد من العيش في الصومال قادر اً بما فيه الكفاية على "التكيف مع الوضع"، مما قد يشد انتباه حركة الشباب إليه، إما أثناء سفره عبر منطقة تسيطر عليها حركة الشباب، أو استقراره فيها. وترى المحكمة أن هذا الخطر سيكون أشد في حالة الصوماليين الذين غادروا هذا البلد لوقت طويل يكفي لأن يكونوا "متأثري ن بالغرب"، إذ إ ن إخفاء بعض السمات، مثل اللكنة الأجنبية، سيكون مستحيلاً ( ) .

ورغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت في قراراها الصادر لاحق اً في قضية ك. أ. ب . ضد السويد إلى أن المعلومات القطرية المتاحة لا تشير إلى أن طبيعة الوضع تجعل كل شخص يوجد في مقديشو عرضة بشكل فعلي لمعاملة تخالف المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) ، فإنها شددت على أهمية تضمين وضع مقدم الطلب الشخصي في تقييمها. وفي أحدث قرار بشأن الوضع في مقديشو، ر. ه. ضد السويد ( ) ، أيدت المحكمة وجهة نظرها في قضية ك. أ. ب ضد السويد، بيد أنها شددت على أن الوضع الأمني العام في مقديشو لا يزال خطير اً وهش اً وأكدت على أهمية تضمين الوضع الشخصي لمقدم الطلب في التقييم.

5-5 ونظر اً للوقائع المقبولة بأنه فر من الصومال مع عائلته عندما كان عمره خمس سنوات، وأنه ليست له عائلة أو شبكة اجتماعية في مقديشو، ولا خبرة له في العيش في الصومال، ينتاب صاحب البلاغ خوف مبرر من الاضطهاد. وفضل اً عن ذلك، فهو معرض بوجه خاص للتجنيد القسري من حركة الشباب وللعنف وسوء المعاملة بسبب عدم فهمه للثقاف ة وللتقاليد الصومالية.

5-6 ويُذكِّر صاحب البلاغ بأنه ينتمي إلى عشيرة باقادي ، وهي بطن من بطون عشيرة الرهانويين المرتبطة بعشيرة عائلة ديجيل وميرفيل التي يعود نسبها إلى ساب. وليس لهاتين العشيرتين نفوذ في أي مقاطعة من مقاطعات مقديشو ويتكلم أفراد عشيرة ساب الماري تيري، وهي لهجة مميزة عن الماكسا تيري، وهي اللهجة التي تستخدمها العائلات العشائرية الأخرى ( ) . ويحاج صاحب البلاغ بأن انعدام الشبكة الاجتماعية والحماية العشائرية، فضل اً عن لهجته المميزة وفهمه الثقافي المختلف، سيعرضه لا محالة لضرر لا يمكن جبره. ويشير صاحب البلاغ إلى عدة مصادر ذكرتها وزارة الداخلية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تفيد بما يلي:

ظلَّت السياسة العشائرية مهيمنة في الصومال لوقت طويل رغم أن النظام العشائري انهار عندما [ كانت ] السلطة في يد حركة الشباب. وبعد انسحاب حركة الشباب من مقديشو، في آب/أغسطس 2011، حدث فراغ في السلطة لم تسده الحكومة الفيدرالية المؤقتة [...]. وعوض اً عن ذلك، عادت السياسات العشائرية للظهور، وملأ أشخاص أقوياء وم ي ليشيات قوية، تنتمي في أغلب الأحيان إلى العشائر المهيمنة، الفراغ. والتنافس بين العشائر واضح ولا زالت م ي ليشيات كثيرة دُمِجت الآن في القوات المسلحة الوطنية الصومالية تدين بولائها لقادتها العشائريين ولمجموعاتها العشائرية. ولا غنى عن الهوية العشائرية للحصول على الحماية في الصومال. وحين لا تتوفر الحماية العشائرية، يكون المدنيون أكثر عرضة للتمييز و/أو لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدفهم [...]. والأشخاص الذين يعودون إلى الصومال من الخارج معرضون بشدة، ما لم تكن لهم صلات عشائرية وأسرية قوية، فضل اً عن الوسائل الاقتصادية التي تمكنهم من العيش. وهناك ميل إلى اعتبار الصوماليين الذين غادروا الصومال، لا سيما من كانوا منهم في بلدان غربية، كأجانب وقد يُظن أن لديهم أجندة غربية. وهذا في حد ذاته يجعلهم أكثر عرضة للاضطهاد [ ... ] . ومن غير الراجح أن يتمكن من يعودون إلى الصومال من تحقيق مستوى مقبول من المعيشة ما لم يتمكنوا من الحصول على الموارد الاقتصادية والاستعانة بأشخاص أقوياء، أو بشبكة قوية داخل المدينة ( ) .

5-7 وفضل اً عن ذلك، يحاج صاحب البلاغ ب أ ن الانتماء العشائري، وإن كان قد فقد أهميته فيما يتعلق بالحماية في مقديشو، فإنه لا يزال مهم اً على سبيل المثال لمن هم في السلطة وله دور حاسم لدى عشائر عديدة. وليست للمسائل العشائرية أهمية لدى مجموعات هاويي المنحدرة من مقديشو. غير أن الحماية العشائرية لا تزال شديدة الأهمية لأفراد العشائر الصومالية الأخرى، مثل عشيرة دارود ، وبالنسبة للمشردين داخلياً ( ) . وبصدد انتشار العشائر في مقاطعات مقديشو، يُذكِّر صاحب البلاغ بما يلي:

نظر اً لأن المعلومات تفيد بأن أحياء كثيرة من مقديشو تسيطر عليه عشيرة واحدة وأحيان اً م ي ليشي ا مسلحة تابعة لها، فإن الوجود في هذه الأحياء قد يعرض الشخص المنتمي إلى عشيرة أخرى للخطر، تبع اً للظروف المحددة. ولا تزال التقارير تشير إلى التوتر العشائري في سياق الصراع للسيطرة على المقاطعات، وتشكل الم ي ليشيات العشائرية مصدر اً إضافي اً لانعدام الأمن ( ) .

5- 8 ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير من المنظمة النرويجية لطالبي اللجوء يحدد ثلاثة معايير يجب استيفاؤها للحصول على الحماية العشائرية في مقديشو (أ) الانتماء إلى عشيرة قوية؛ (ب) أن يكون الشخص من مقديشو؛ (ج) أن تكون له صلات عائلية وثيقة ( ) . وفي هذا الصدد، يذكِّر بأنه ينتمي إلى عشيرة مميزة، لا وجود لها في مقديشو، وأنه لم يعش في مقديشو منذ أن كان عمره خمس سنوات وليست لديه روابط عائلية في مقديشو.

5-9 ويختتم صاحب البلاغ بأنه، مع مراعاة ظروفه الفردية وتأثيرها التراكمي، قد أثبت وجود خطر حقيقي لتعرضه لضرر لا يمكن جبره في الصومال.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يجب على اللجنة، وفق المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن كان الادعاء مقبول اً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

6-4 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف الداعية إلى اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مقبولة لأنه لم يثبت وجاهة الدعوى. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد شرح الوقائع التي تستند إليها ادعاءات ه شرح اً كافي اً وقدم أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تتعلق بادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد ( ) .

6-5 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالمسائل التي يثيرها بموجب المادة 7 من العهد وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله من إقليمها حيثما وجدت أسباب وافية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في أن يتعرض لأذى لا يمكن جبره، من قبيل ما توخته المادتان 6 و 7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره . ولذلك، يجب مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

7-3 وتُذكِّر اللجنة أيض اً بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه سلطات الدولة الطرف، وبأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد دراسة وقائع القضية وأدلتها لتحديد إن كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يتبيَّن بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو يرقى إلى حد إنكار العدالة ( ) .

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه ينتابه خوف مبرر من أن يتعرض للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية أو المهينة إن هو عاد إلى الصومال بسبب العوامل التراكمية التالية: (أ) صراعات عائلته في الماضي؛ (ب) انتماء العائلة إلى أقلية باقادي العشائرية؛ (ج) افتقاره إلى عائلة وإلى شبكة اجتماعية في الصومال؛ (د)كونه عرضة لأن يصبح مشرد اً داخليا؛ (ه) المسائل المتعلقة بصحته؛ (و) خطر التجنيد القسري من قِبل حركة الشباب. وتأخذ اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يُقيِّم، عندما أيد رفض إدارة الهجرة الدانمركية طلبه اللجوء، ظروفه الفردية وتأثيرها التراكمي في أن يكون عرضة لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد إن هو عاد إلى الصومال.

7- 5 وتأخذ اللجنة علم اً كذلك بحجة الدول الطرف بأن متخذي القرار على الصعيد المحلي خلصوا إلى أن صاحب البلاغ لن يكون عرضة في الوقت الحالي لاضطهاد يبرر وضع اللجوء أو الحماية إن هو عاد إلى الصومال. وخلص مجلس طون اللاجئين بوجه خاص إلى أن طبيعة الظروف الفردية التي اعتمد عليها صاحب البلاغ، ومن بينها مهاراته اللغوية، وانتماؤه العشائري، وانعدام شبكة اجتماعية، لا تبرر الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. ووجد المجلس أيض اً أن اضطرار عائلته لمغادرة الصومال في عام 1992 بسبب صلتها بسياد بري لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف؛ وأن هذا الحدث وقع منذ مدة طويلة، وأنه تبين أن صاحب البلاغ من عامة الناس. ولاحظ المجلس أيض اً أن الوضع العام في الصومال، بما في ذلك مقديشو، لا يبرر وحده الإقامة بموجب المادة 7.

7-6 ومن الناحية الأخرى، تلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين قد اعتبر الروايات التالية التي ساقها صاحب البلاغ حجة لطلب اللجوء حقائق : (أ) أنه غادر الصومال مع عائلته في عام 1992 وعمره خمسة أعوام بسبب الحرب الأهلية في ذلك البلد؛ (ب) أنه ينتمي إلى عشيرة باقادي ؛ (ج) أنه عاش في اليمن مع عائلته حتى عام 2011 وليست له شبكة عائلية في مقديشو أو في مكان آخر في الصومال. ورغم أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف خلصت إلى أن ظروف صاحب البلاغ الفردية لا تبرر اللجوء بموجب المادة 7 من قانون الأجانب وأن طبيعة الوضع في الصومال لا تعني أن كل شخص يعود إلى منطقة مقديشو وما حولها قد يكون فعل اً عرضة لسوء معاملة يرقى إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة لمجرد وجوده في المنطقة، فإن اللجنة تلاحظ أن التقارير الحالية المتاحة للجميع بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال ( ) وتلك التي يحيل إليها الطرفان تشير إلى أن سوء معاملة الأقلية والتمييز ضدها شائعان على نطاق واسع، وأن المليشيات العشائرية وحركة الشباب يواصلون ارتكاب انتهاكات خطيرة في جميع أنحاء البلاد، وأن الأشخاص العائدين إلى الصومال من الخارج معرضون بشدة للخطر ما لم يكونوا يتمتعون بصلات عشائرية وعائلية قوية، وأن ثمة ميل إلى اعتبار الأشخاص العائدين من البلدان الغربية كأجانب لديهم وجهات نظر ونوايا ودوافع غربية.

7-7 وفي ضوء المعلومات التي أتاحها صاحب البلاغ، والمعلومات المتاحة حالياً للجنة، وسجل انتهاكات حقوق الإنسان في الصومال، ترى اللجنة أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف لم تقم الوزن الكافي، في تقييم خطر تعرض صاحب البلاغ لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد في حال عودته القسرية إلى الصومال، لتأثير ظروفه الفردية التراكمي الذي يجعله عرضة بوجه خاص لذلك. وترى اللجنة أن وضع صاحب البلاغ يتميز عن وضع المواطنين الصوماليين الآخرين الذين طلبوا اللجوء إلى الخارج استناد اً إلى الوضع العام في الصومال، إذ أنه غادر بلده الأصلي حين كان عمره خمس سنوات ولم تعد له عائلة أو شبكة اجتماعية في الصومال، وأن مهارات الكتابة والقراءة باللغة الصومالية محدودة عنده، وهو ينتمي إلى أقلية عشائرية، وأُصيب بالسل في الماضي القريب. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن إعادة صاحب البلاغ إلى الصومال، دون مزيد من النظر في قضيته على ضوء الأثر التراكمي للظروف الفردية المذكورة آنف اً، سيجعله فعل اً عرضة لضرر لا يمكن جبره يماثل الضرر المنصوص عليه في المادة 7 من العهد ( ) ، ولا سيما أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف كانت قد منحت أخاه وضع الحماية.

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن إعادة صاحب البلاغ إلى الصومال ستشكل انتهاك اً من قِبل الدولة الطرف للمادة 7 من العهد.

9- ووفق اً للمادة 2(1) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام وكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في إجراء استعراض لادعاءات مقدم البلاغ، آخذة في الاعتبار التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة هذه . و يُطلب أيض اً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ أثناء إعادة النظر في طلبه اللجوء.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد إن كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . ‬ وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة هذه وترجمتها إلى لغتها الرسمية وتعميمها على نطاق واسع.

ا لمرفق

رأي مشترك لأعضاء اللجنة السيد يوفال شاني ، والسيد يوجي إ واساوا ، والسيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي ( رأي مخالف ) ‬

1- يؤسفنا أنه لا يمكننا أن نشارك أغلبية أعضاء اللجنة ما خلصت إليه من نتيجة مفادها أن الدانمرك، باتخاذها قراراً بطرد صاحب البلاغ، تكون، إن هي نفذت القرار، قد انتهكت التزاماتها بمقتضى المادة 7 من العهد.

2- فاللجنة تذكّر، في الفقرة 7-3 من الآراء، بـأنه "ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه سلطات الدولة الطرف، وبأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد دراسة الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يتبيَّن بوضوح أن التقييم كان تعسفياً ويرقى إلى حد إنكار العدالة". ورغم ذلك، رفضت أغلبية اللجنة الاستنتاج الذي خلصت إلية إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين استناد اً إلى الوقائع بأن صاحب البلاغ لم يثبت أسس اللجوء لأن ظروفه الفردية لا ينشأ عنها خطر بحدوث ضرر خطير، ورأت في الفقرة 7-7 أن:

سلطات الهجرة في الدولة الطرف لم تقم الوزن الكافي، في تقييم احتمال تعرض صاحب البلاغ لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد في حال عودته القسرية إلى الصومال، لتأثير ظروفه الفردية التراكمي الذي يجعله عرضة بوجه خاص لذلك. وترى اللجنة أن وضع صاحب البلاغ يتميز عن وضع المواطنين الصوماليين الآخرين الذين طلبوا اللجوء إلى الخارج استناد اً إلى الوضع العام في الصومال، إذ أنه غادر بلده الأصلي حين كان عمره خمس سنوات ولم تعد له عائلة أو شبكة اجتماعية في الصومال، وأن مهارات الكتابة والقراءة باللغة الصومالية محدودة عنده، وهو ينتمي إلى أقلية عشائرية، وأُصيب بالسل في الماضي القريب.

3- ونرى أن أغلبية أعضاء اللجنة، بقيامهم بما يبدو تقييم اً مستقل اً للمخاطر، لم يطبقوا على النحو الملائم معيار "تعسفي اً بوضوح" الذي وضعته اللجنة نفسها، ولم يتبعوا التقليد المعمول به منذ وقت طويل الذي يقضي بأن لا تكون اللجنة "دائرة رابعة تختص بإعادة تقييم ما يتم التوصل إليه من حقائق" (أ) .

4- وفي الحالات الكثيرة التي رأت فيها اللجنة في الماضي أن قرار أجهزة الدولة بطرد شخص من الأشخاص يتعارض مع العهد، حاولت اللجنة بناء موقفها على أوجه قصور في عملية اتخاذ القرار محلياً، مثل عدم الأخذ في الحسبان على النحو الملائم الأدلة المتاحة، أو حقوق صاحب البلاغ المحددة بموجب العهد (ب) ، وأوجه الخلل الخطيرة التي اعترت إجراءات المراجعة المحلية (ج) ، أو عدم قدرة الدولة الطرف على تقديم مبررات معقولة لقرارها (د) . بيد أنه لم يُحدد في القضية الحالية أي خلل في عملية اتخاذ القرار محليا ً .

5- ويبدو أن أغلبية اللجنة تختلف ببساطة مع تقييم المخاطر الذي أجرته السلطات الدانمركية ، رغم أن هذه السلطات توصلت إلى استنتاجها بعد عملية جادة لتقصي الحقائق نرى أنها كانت أشد إحكام اً بكثير مما تمكنت اللجنة من إجرائه. بيد أننا نرى أن المعلومات الواردة في ملف القضية، ومن بينها الوقت الطويل الذي انقضى منذ وقوع الأحداث التي دفعت العائلة إلى مغادرة الصومال، وانتماء صاحب البلاغ إلى عشيرة من أكبر العشائر الصومالية، وقدرته على تكلم اللغة الصومالية وفهمها، وتحسن الوضع الأمني في مقديشو، تدعم الاستنتاج بأن تقييم المخاطر الذي أجرته السلطات الدانمركية لم يكن تعسفي اً بوضوح، أو يرقى إلى درجة ال خطأ البيِّن، أو إلى إنكار العدالة.