الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2387/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 March 2017

Arabic

Original: English and Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2387/2014 ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ * * * ** *

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف: كندا

الموضوع: الترحيل من كندا إلى الصومال

1-1 صاحب البلاغ هو أ. ب.، وهو مواطن صومالي من مواليد عام 1979. ‬ وينتمي إلى عشيرة الدارود الصومالية . مُنح صفة اللاجئ في كندا في عام ١٩٩٣ . غير أنه معرض للترحيل إلى الصومال بسبب سجله الجنائي في كندا . وهو يد َّعي أن كندا سترتكب انتهاكاً لحقه الذي تكفله الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6 والمادتين 7 و17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد في حال إبعاده إلى الصومال، لأنه يخشى التعرض لأخطار تهدد حياته وللتعذيب.

1-2 وطلبت اللجنة، في 5 أيار/مايو 2014، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في قضيته. ‬ ‬ وفي 13 آذار / مارس ٢٠١٥، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها أرجأت مؤقتاً إنفاذ قر ار ترحيل صاحب البلاغ، وطلبت إليها رفع التدابير المؤقتة المتعلقة به، محتجة بأنه لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة، وبأن له سجلاً جنائياً، وبأن بلاغه لا يقدم أي أدلة جديدة.

2-1 وُلد صاحب البلاغ في مقديشو وعاش فيها حتى الحادية عشرة من العمر. و هو ينتمي إلى أسرة سياسية بارزة في الصومال. فوالدته هي ابنة أحد مؤسسي الجمهورية الاتحادية، وله صلة قرابة برئيسي الصومال الأول والثاني ورئيس الشرطة الأول؛ وتزوجت والدته في البداية عمدة غالكايو ، ثم تزوجت لاحقاً وزير الداخلية وعضو البرلمان من عام ١٩٦٤ إلى عام ١٩٦٩. وكان زوجها الثاني، وهو والد صاحب البلاغ، عضواً في رابطة الشباب الصومالية ورجل أعمال ومستشاراً سياسياً نافذاً. وكانت في حوزته ملكية بمحاذاة ملكية رئيس الصومال الأول، ويُزعم أنه لا يزال معروفاً جيداً في جميع أنحاء الصومال.

2-2 وفي عام 1990، غادر صاحب البلاغ ووالدته الصومال متوجهين إلى كينيا. وفي ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، وصل إلى كندا مع والدته وثلاثة أشقاء. وطلبت والدته حماية اللاجئين في كندا لنفسها ولأطفالها الأربعة. وفي 12 آذار/مارس ١٩٩٣، مُنح صاحب البلاغ ووالدته وأشقاؤه الثلاثة صفة اللاجئين. وفي عام 2007، عاد أخ صاحب البلاغ من أمه إلى الصومال عبر كينيا للمطالبة بأراضي أسرته. وانتقد علناً حركة الشباب واتحاد المحاكم الإسلامية. وقُتل في غضون شهر من عودته بسبب مكانته. وقُتل أيضاً قريب صاحب البلاغ وأحد أعمامه في غضون شهر من عودتهما من الخارج إلى الصومال.

2-3 وأُدين صاحب البلاغ في كندا 12 مرة منذ عام ١٩٩٨، بتهم تشمل استخدام الأسلحة والتهديد بالإيذاء الجسدي والمطاردة والتحرش والاعتداء بممارسة العنف الشديد والسطو. وهو يدعي أن جرائمه مردّها تعاطي الكحول وإدمانه. وفي 7 نيسان/أبريل 2008، أصدر مجلس الهجرة واللاجئين في كندا أمر ترحيل ينص على طرد صاحب البلاغ بسبب " إجرامه الخطير " ، حسب التعريف الوارد في المادة 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وعلى الرغم من أن أمر الترحيل كان واجب النفاذ قانوناً، فإنه لم يحدَّد أي تاريخ للترحيل. ويفتقر صاحب البلاغ إلى وثائق السفر، ولذلك يخشى أن يُرحَّل إلى الصومال بناءً على إعلان قانوني صادر عن وكالة الخدمات الحدودية، رفَض التوقيع عليه بسبب الخوف. وقد حال رفضه التوقيع على الإعلان دون قدرة الدولة الطرف على إبعاده، وعليه فإن لا يزال في مركز احتجاز المهاجرين.

2-4 وفي ١ أيار/مايو ٢٠٠٨، استأنف صاحب البلاغ أمر الترحيل أمام شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة. وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٩، رفضت الشعبة استئنافه بدعوى عدم الاختصاص بموجب الفقرة 2 من المادة ٦٤ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، التي تنص على أن الشخص المحكوم عليه بالسجن سنتين أو أكثر ليس له الحق في الاستئناف. وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٩، طلبت وكالة الخدمات الحدودية الكندية إلى وزير شؤون المواطنة والهجرة إصدار رأي بشأن مدى خطورة صاحب البلاغ، عملاً بالفقرة 2 من المادة ١١٥ من القانون، وأحيلت قضيته إلى الوزير لهذا الغرض. وفي 15 حزيران/يونيه ٢٠١٢، رأت مندوبة الوزير أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر شخصي إذا أعيد إلى الصومال، وأنه يشكل خطراً على الناس في كندا بسبب خطورة جرائمه وطبيعتها واحتمال معاودته الإجرام مستقبلاً. ورئي في ذلك القرار أن كفّة الصعوبات الإنسانية ودواعي الرأفة لا ت ر جح كفة خطر صاحب البلاغ على الناس. وفي 16 تموز/يوليه ٢٠١٢، طلب صاحب البلاغ الإذن له بالتماس مراجعة قضائية للرأي المتعلق بالخطورة الصادر عن مندوبة الوزير. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، رفضت المحكمة الاتحادية في كندا طلب الإذن بالمراجعة المقدم من صاحب البلاغ. وفي 10 نيسان/أبريل ٢٠١٤، طلب صاحب البلاغ إلى الوزير إعادة النظر في قراره بشأن الرأي المتعلق بخطورته، وأرفق طلبه بالوثائق الداعمة المقدمة في هذا البلاغ. وحتى ١٣ آذار/مارس ٢٠١٥، لم يكن قد صدر بعد قرار بشأن طلب صاحب البلاغ إعادة النظر ( ) .

2-5

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه إذا أعيد قسراً إلى الصومال فسيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض للقتل أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من العهد. و هو يواجه هذا الخطر بسبب المكانة السياسية البارزة التي تحظى بها أسرته، والناتجة إلى حد ما عن النقد العلني الذي وجهه أخوه لأمه إلى حركة الشباب، ولأنه شخص عائد من بلد غربي نشأ في كندا، ولن يستفيد من أي حماية أسرية أو عشائرية في الصومال. وسيواجه خطر التجنيد القسري في صفوف حركة الشباب وإلا اتهمته بالتجسس. والوضع في مقديشو أبعد ما يكون عن الاستقرار وليس آمناً على الرغم من انسحاب حركة الشباب منها في أوائل آب/أغسطس ٢٠١١. ولا يمكن لصاحب البلاغ أن ينتقل إلى أي مكان في جنوب الصومال أو وسطه، أو يلتمس اللجوء في أي منطقة من مناطق البلد شبه المستقلة، لأنه ليس منها وسيُعتبر أجنبيّاً عنها ومصدر تهديد. ويدفع بأن تقييم الخطر الذي يواجهه الفرد في حال إعادته ينبغي ألا يقتصر على تقييم الخطر الذي قد يتعرض له شخصياً، بل ينبغي أن يأخذ في الحسبان الخطر العام الذي يواجهه السكان عموماً ويتمثل في التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية. ويشير صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة في قضية وارسامي ضد كندا ، حيث خلصت إلى أن ترحيل صاحب البلاغ قسراً إلى الصومال، وكان أيضاً شاباً ترعرع في كندا، من شأنه أن ينتهك حقوقه التي تحفظها الفقرة 1 من المادة 6 والمادت ا ن ٧ و١٧ والفقرة 1 من المادة 23، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد ( ) .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى الصومال سيشكل تدخلاً تعسفياً وغير قانوني في حياته الأسرية، يتعارض مع المادتين 17 و23 من العهد. فعلاقاته الأسرية ستنفصم انفصاماً لا يمكن إصلاحه إذا رُحل إلى الصومال، لأن أسرته لن تستطيع زيارته هناك، ولأن الوسائل اللازمة لاتصاله المنتظم بأسرته محدودة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب عليه لمدة طويلة أن يطلب تأشيرة لدخول كندا وزيارة أسرته. وقد عاش في كندا أكثر من ٢٠ سنة، ولا تربطه أي صلة بالصومال عدا أن جنسيته صومالية. فوالدته وجميع أشقائه مقيمون في كندا. كما أن والدته مريضة جداً، وكان قبل احتجازه هو من يتولى العناية بها بالأساس، ويتولى عبء العمل المنزلي ورعاية صحتها معاً، لأن أشقاءه الآخرين وأقاربه في كندا ليس لديهم وقت لمساعدتها. ولذلك فإن ترحيله سيعيق الدعم والرعاية اللذين يقدمهما يومياً إلى والدته المريضة. وقد أدلى عدد كبير من أصدقاء الأسرة والأشخاص الذين يقتدي بهم ببيانات مكتوبة يعربون فيها عن تأييدهم له. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أنه ، في حال ترحيله إلى الصومال ، سيُحرم من جميع العُرى الأسرية والدعم الأسري، مما سيؤدي إلى إرباك حياته الأسرية. ويشير إلى اجتهادات اللجنة التي تنص على أن هذه العرقلة لا تتناسب مع الأهداف المشروعة التي تسعى إليها الدولة الطرف، ألا وهي منع الجرائم. ويضيف أن معظم حالات إدانته الجنائية مرتبطة بتعاطي الكحول، وأن أسرته قد شهدت على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليه في هذا الصدد.

3-3 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 12 وللمادتين 13 و18 من العهد، موضحاً جزءاً من ذلك بالإشارة إلى قضية وارسامي ضد كندا ، دون تقديم أدلة إضافية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تدفع بأن لصاحب البلاغ سجلاً جنائياً ضخماً في كندا، إذ ارتكب أولى جرائمه في عام 1998 عندما كان في الثامنة عشرة، و تمادى في الإجرام ل أكثر من 13 عاماً. فقد أدين صاحب البلاغ 12 مرة ارتبط عدد منها بجرائم عنيفة تنطوي على إلحاق أذى جسدي واستخدام سلاح ناري، ويعاقَب عليها بالسجن مدة طويلة ( ) . وكانت آخر جرائمه السطو المسلح، وهي جريمة ارتكبها وهو رهن الإفراج المشروط من مركز احتجاز المهاجرين. ووصفت محكمة الدولة الطرف التي أصدرت الحكم الجنائي صاحب البلاغ بأنه لا يكترث أ لبتة بالحياة البشرية.

4-2 واستناداً إلى سجله الإجرامي الضخم، تقرَّر أن صاحب البلاغ غير مقبول في كندا في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، عقب إدانته في كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ بتهمتي الاعتداء المسبب لأذى جسدي وعرقلة موظف أمني أثناء أداء مهامه، وفي 20 شباط/فبراير ٢٠٠٨ عقب إدانته في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ بتهمة الاعتداء بممارسة العنف الشديد . واستناداً إلى التقرير المتعلق بعدم القبول، أصدر مجلس الهجرة واللجوء في كندا أمر اً بترحيله في ٧ نيسان/ أبريل ٢٠٠٨. وطعن صاحب البلاغ في أمر الطرد أمام شعبة الاستئناف التابعة لمجلس الهجرة. ولكن طعنه رُفض في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٩، لأن المادة ٦٤ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين تنص على أنه لا يحق لأي شخص ثبت أنه غير مقبول، لأسباب منها الإجرام الخطير، أن يقدم طعناً لدى شعبة الاستئناف.

4-3 واعترافاً بوضعه كلاجئ، وامتثالاً للفقرة 2 من المادة ٣٣ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التُمس رأي وزير شؤون المواطنة والهجرة بشأن ما إذا كان ينبغي عدم السماح لصاحب البلاغ بالبقاء في كندا لأنه يشكل خطراً على الناس. ورأت مندوبة الوزير أن صاحب البلاغ يشكل خطراً على الناس في كندا في الحال وفي المستقبل بسبب إجرامه الخطير. وعلاوة على ذلك، نظرت المندوبة في الأدلة المستندية ، بما في ذلك طلبات صاحب البلاغ الإضافية، وخلصت إلى عدم وجود ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن صاحب البلاغ معرَّض لخطر شخصي على حياته أو لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية لدى عودته إلى الصومال. وعلى الرغم من هذا الاستنتاج، حاولت مندوبة الوزير أيضاً أن توازن بين الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ والمخاطر التي تهدده، واستنتجت أن الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على الناس يتجاوز كثيراً أي مخاطر ضئيلة قد يتعرض لها هو في الصومال. زد على ذلك أن الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة المتصلة بالظروف الخاصة لصاحب البلاغ لا تكفي لدحض هذا الاستنتاج. وأُشعر صاحب البلاغ بأمر ترحيله في 15 حزيران/يونيه ٢٠١٢ ووُضع في مركز احتجاز المهاجرين منذ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ ( ) . ورفضت المحكمة الاتحادية ، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 طلبه الإذن له بالتماس مراجعة قضائية للرأي المتعلق بخطورته، بما في ذلك تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها.

4-4 وتفيد الدولة الطرف بأن شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة لأسباب ثلاثة. فهو لم يستنفد، أولاً، لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يطلب الإقامة الدائمة استناداً إلى الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة، ولم يطلب إذناً بالتماس مراجعة قضائية لقرار شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة. ثانياً، لا يُقبلُ بلاغه بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري لأنه لم يقدم أدلة تثبت، ولو ظاهرياً، أنه معرض لخطر حقيقي وشخصي يتمثل في الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة في الصومال، وبخاصة في مقديشو، المقرر أن يعاد إليها. وتشير التقارير القطرية الأخيرة إلى أن حركة الشباب لم تعد تسيطر على مقديشو، وأنها سحبت قواتها من أجزاء من المدينة كانت تسيطر عليها في آب/أغسطس ٢٠١١ ( ) . وتُذكّر الدولة الطرف بأن الادعاءات العامة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأحوالَ البلد السيئة لا تكفي لإثبات احتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر شخصي عند عودته. بل هناك تقارير موثوقة وذات حجية تؤكد ضرورة وجود بعض السمات الشخصية ليتعرض مدني صومالي لخطر حقيقي. ولا يندرج صاحب البلاغ ضمن " فئات الأشخاص المعرضين للخطر " المحددة في المبادئ التوجيهية للحماية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ( ) . ولم يثبت صاحب البلاغ ادعاءه أن حركة الشباب ستستهدفه بسبب سماته الشخصية باعتباره من أسرة لها مكانة سياسية بارزة، أو باعتباره عائداً من بلد غربي، أو بوصفه شاباً مسلماً غير متطرف، ولا تدعم التقارير القطرية ذلك الادعاء ( ) . وبناءً على ذلك، فإن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لا تدعم الاستنتاج الذي يفيد بأن ترحيله سيفضي بالضرورة ووفقاً للتوقعات إلى عاقبة ترقى إلى حد انتهاك حقوقه المحف و ظة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7. وثالثاً، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة ليس لها أن تعيد النظر في تقييم الوقائع والأدلة والمصداقية الذي تجريه السلطات المحلية.

4-5 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، وأن قرار ترحيله قانوني واعتُمد بعد مداولات وتحليلات متأنية لقضيته. فقد قورنت مسألة إرباك حياته الأسرية من جراء ترحيله بمصلحة كندا المشروعة في منع ارتكاب جرائم في المستقبل في الدولة الطرف، واستُنتج أن إبعاده أمر معقول ومتناسب مع خطورة جرائمه.

4-6 وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 4 من المادة 12 والمادتين 13 و18 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يحدد أي ادعاء ولا يقدم أي دليل في هذا الصدد. ولذلك تفيد بأن من الواضح أن المطالبات ذات الصلة لا تدعمها أدلة وليست مقبولة.

4-7 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة ٢، ترى الدولة الطرف أنه ينطوي على إشارة إلى حق قائم بذاته في الحصول على سبيل انتصاف فعال. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات ا للجنة، التي ترسي الطابع الثانوي للفقرة 3 من المادة ٢ ( ) ، وتدفع من ثم بأن الادعاء غير مقبول عملاً بالمادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

4-8 وتدحض الدولة الطرف حجة صاحب البلاغ القائلة بأن الاستثناء من مبدأ عدم الإعادة القسرية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة ١١٥ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا يمكن ممارسته إلا إبّان الأزمات الحادة، عندما يصل الخطر الذي يشكله الشخص إلى درجة لا تترك للحكومة أي بديل مجد للإعادة القسرية، وعندما لا ترقى المخاطر التي تهدد ذلك الشخص إلى حد الوفاة أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة ليس من اختصاص ها أن تنظر في نظامها الخاص بحماية اللاجئين عموماً، وإنما أن تنظر فقط في الإجراءات المطبقة على الشكاوى الفردية. وفي هذا السياق، تفند الدولة الطرف حجة صاحب البلاغ القائلة بأن تقييم الخطر الذي يواجهه في حال عودته ينبغي ألا يقتصر على الخطر الشخصي، بل ينبغي أن يراعي أيضاً الخطر العام المتمثل في التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية، الذي يواجهه السكان عموماً. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الاتحادية رأت أن أحوال البلد العامة لها صلة بالتحقيق، لكن يظل من واجب صاحب البلاغ أن يبين أنه سيتعرض شخصياً للخطر في حال ترحيله إلى بلده الأصلي. وتكرر أيضاً أن السلطات تدرس وتقيم بعناية، في مختلف مراحل عملية إصدار الرأي المتعلق بالخطورة، ما يدعيه الأشخاص الذين يتقرر إبعادهم بسبب إجرامهم الخطير وتهديدهم لعامة الناس، مثل صاحب البلاغ، من احتمال التعرض شخصياً للخطر في بلدهم الأصلي. و قد أتيحت لصاحب البلاغ الفرصة في كل مرحلة، عن طريق محاميه، واغتنمها لتقديم الأدلة والملاحظات بشأن الخطر الذي قد يتعرض له شخصياً إذا أعيد إلى الصومال. زد على ذلك أن الرأي المتعلق بالخطورة، الصادر عن مندوبة الوزير، قيَّم الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة المتصلة تحديداً بظروف صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن نظامها الخاص بحماية اللاجئين وإجراءاتها المحلية لا مبرر لها.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة جديدة تؤيد ادعاءاته التي ينبغي من ثم أن تُعتبر غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة. وفي حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يستند إلى أسس موضوعية، وتطلب إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة.

5-1 في 24 تموز/يوليه ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، أكد فيها من جديد ادعاءاته بموجب الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 6، والمادتين 7 و17، والفقرة 1 من المادة 23 من العهد، وأعرب عن أسفه للبس الناجم عن الإشارة خطأً في شكواه الأولى إلى الفقرة 4 من المادة 12 والمادتين 13 و18.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن حجج الدولة الطرف لا تستند إلى أسس موضوعية، لأن التقارير الأخيرة عن الحالة في الصومال تؤيد ادعاءاته بموجب الفقرة 1 من المادة ٦ والمادة 7 من العهد. ويدعي أيضاً أن الإجراءات المحلية لم تتضمن تقييماً كاملاً لظروفه الشخصية وشابتها عيوب كثيرة.

5-3 ويذكّر صاحب البلاغ باجتهادات اللجنة، ويؤكد أن التدابير المؤقتة أساسية لاضطلاع اللجنة بدورها ووفائها بولايتها، وأن إبعاده الذي يمكن أن يعرضه لخطر الإيذاء قبل النظر في شكواه من شأنه أن " يجعل بحث اللجنة هذا الأمر أو إبداء آرائها عديم الأثر ولا جدوى منه " ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأنه في حال وجود خطر حقيقي ينطوي على التعرض لضرر لا يمكن جبره، فإن الحق في الانتصاف الفعال يقتضي تمكين الشخص المدعى أنه ضحية من تقديم بلاغ إلى اللجنة، وبحث هذا البلاغ قبل تعريض صاحبه للضرر المزعوم الذي لا يمكن جبره. ويؤكد أن فرض قيود أشد صرامة على أي فئة من الأفراد ينطوي على قرار يقضي بأن بعض الأفراد أحق من غيرهم بالإنصاف بموجب العهد، وهو ما يشكل هضمْاً للحق في المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة ٢٦ من العهد.

5-4 ويدفع صاحب البلاغ بأن المادتين ٦ و٧ من العهد لا يجوز تقييدهما، ولذلك فإن السجل الجنائي للفرد لا يمت بصلة إلى نظر اللجنة في الشكوى. ويفيد صاحب البلاغ بأنه محتجز حالياً في مركز احتجاز المهاجرين، ويؤكد أن آخر ما أدين به جريمة ارتكبها في 8 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يبين أنه يشكل في الوقت الراهن خطراً على الناس في كندا. ويؤكد أنه لا يوجد داع ملح لترحيله من كندا، وأنه اقترح خطة للإفراج عنه وإخضاعه لقيود صارمة، بغية التخفيف من أي شواغل إزاء ماضيه الإجرامي، لا تقتضي إنفاق أموال عامة. وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنه لم يُضمّن بلاغه أي حجج جديدة أو أدلة إضافية، يدعي صاحب البلاغ أن ما قدمه من أدلة متصلة بالمخاطر التي قد يتعرض لها أحدث مما استندت إليه السلطات المحلية عندما قيَّمت قضيته في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢.

5-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن الحالة المتقلبة في الصومال تستوجب مراعاة الظروف الحالية من أجل تقييم المخاطر التي تهدده شخصياً. ويفيد بأن الإجراءات المحلية في قضيته كانت تعسفية وظاهرة الجور. ويؤكد صاحب البلاغ أن ملاحظة الدولة الطرف التي تشير إلى أن التدابير المؤقتة ليست ملزمة تتعارض مع موقف اللجنة من المسألة.

5-6 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة ٢ من العهد لأن الإجراءات المحلية المتاحة لم تحل دون انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة ٧ من العهد. ويرى أنه كان ينبغي زيادة التدقيق في ما يمكن أن يتعرض له من خطر التعذيب ( ) . ويدفع بأن المداولات التي أفضت في قضيته إلى إصدار الرأي المتعلق بخطورته كانت ظاهرة الجور والتعسف لأن تقييم المخاطر لم يتناول إلا الأدلة المتاحة قبل صدور القرار في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢. ويرى أن مندوبة الوزير رفضت في استنتاجاتها بقية الأدلة دون مبرر، متجاهلة الحجج القائلة بأن الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على الناس في كندا لا يفوق الحظر المطلق للإعادة القسرية للأشخاص الذين يواجهون خطر الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة. ويضيف أن ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقه في الحياة الأسرية لم تُقيَّم على النحو الواجب، ويدفع بأن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار طرده بموجب الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة ٦ والمادتين 7 و١٧ والفقرة 1 من المادة 23.

5-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة ٦ والمادة ٧، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار أوضاع البلد الراهنة، مشيراً إلى أن المدنيين ما زالوا يعانون من الانتهاكات المتصلة بالنزاع، بما في ذلك أعمال القتل والتشريد وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية أو مصادرتها من قبل الجماعات المسلحة، ولا سيما حركة الشباب. ويدفع صاحب البلاغ بأنه معرض للخطر بصفته عائداً من بلد غربي، الأمر الذي سيستبعده من نظام الحماية المحلي، ويؤكد من جديد أن مكانة أسرته تجعله عرضة لخطر الاضطهاد من قبل حركة الشباب ومن الحكومة الاتحادية أو القوات الموالية للحكومة. وفي هذا السياق، يدعي صاحب البلاغ أنه ينتمي إلى عدد من ال فئات المعّرضة للخطر التي حددتها المفوضية ( ) :

(أ) الأفراد الذين يُنظر إليهم باعتبارهم ينتقدون حركة الشباب، استناداً إلى أفعال أخيه؛

(ب) الأفراد الذين يُنظر إليهم باعتبارهم مؤيدين للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، لأنه متشبع بالثقافة الغربية.

5-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ١٧ والفقرة 1 من المادة ٢٣ من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله سيؤدي إلى قطع صلته بأسرته إلى الأبد؛ ولن يكون بمقدوره العناية بوالدته المريضة ( ) ، مما سيؤثر تأثيراً غير متناسب في الأهداف التي تسعى إليها الدولة الطرف، ويشكل انتهاكاً للمادتين المذكورتين.

5-9 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ويدفع بأن طلب الإذن ب التماس مراجعة قضائية لقرار شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة ما كان له أن ينجح لعدم وجود " قضية يمكن المجادلة فيها بشكل مقبول " أو " مسألة خطيرة يتعين تحديدها " ( ) .

5-10 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن طلبه إعادة النظر في الرأي المتعلق بالخطورة ليس من سبل الانتصاف المحلية التي يجب استنفادها، لأن مندوبة الوزير التي أصدرت ذلك الرأي هي نفسها من سيقيّم ذلك الطلب. ولم يكن ذلك الطلب المتعلق بإعادة النظر سيحول دون ترحيله إلى الصومال، لأن الأدلة الجديدة هي وحدها التي يمكن بحثها في هذا السياق.

5-11 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن: (أ) تعتبر بلاغه مقبولاً؛ (ب) ترفض

6-1 في ٦ أيار/مايو ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، كررت فيها الحجج التي ساقتها في رسالتها الأولى. وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولأن بعض أجزاء البلاغ تتعارض مع العهد، ولأن صاحبه لم يقدم أدلة تثبت ادعاءاته. وفي المقابل، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير ذي أسس موضوعية لعدم وجود ما يثبته.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً للحصول على إقامة دائمة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، عملاً بالفقرة 1 من المادة ٢٥ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وعلى الرغم من أن تقديم طلب لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يؤدي إلى وقف تلقائي لأمر ترحيل واجب النفاذ، كان ترحيل صاحب البلاغ سيُوقَف قانوناً إلى أن يُتخذ قرار نهائي بشأن طلبه الحصول على الإقامة الدائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة يمكن أن تُراجَع لدى المحكمة الاتحادية بعد الحصول على إذنٍ بذلك.

6-3 وتعترض الدولة الطرف على الرأي القائل إن موظفي إدارة شؤون المواطنة والهجرة، الذين ينظرون في الطلبات المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة، يفتقرون إلى الاستقلالية لأنهم يعملون في الإدارة نفسها التي تنظر في الآراء المتعلقة بالخطورة. وعلى الرغم من أن الطلبات المتعلقة بالاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة يمكن أن تُعدَّ سبيل انتصاف خاضعاً للسلطة التقديرية، فإنها تظل فعالة، مثلما يتجلى من قضية ج. ك. م. ضد كندا حيث قررت اللجنة وقف النظر في البلاغ ( ) . وفي قضية س. س. ضد كندا ، علقت اللجنة النظر في البلاغ. وتذكّر الدولة الطرف بالآراء المتسقة التي أبدتها اللجنة ومفادها أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب البلاغ من استيفاء شرط استنفادها ( ) . وبالنظر إلى ادعاء صاحب البلاغ أن ظروفه قد تغيرت وتستحق أن يعاد بحثها، بما في ذلك الخطوات التي يزعم أنه اتخذها لمعالجة مشكلتي سرعة غضبه وإدمانه الكحول، والحصول على عمل، وتوثيق صلته بأسرته من جديد، فإن من مسؤوليته هو أن يقدم طلباً يتعلق بالاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ فادعاءاته بشأن الطابع المعيب للإجراءات المحلية في قضيته مماثلة للادعاءات التي قدمها إلى المحكمة الاتحادية في طلبه الإذن له بالتماس مراجعة قضائية للرأي المتعلق بالخطورة . ورأت المحكمة الاتحادية أن صاحب البلاغ لم يست وف الشرط الذي تنص عليه المحكمة لمنح الإذن، لأنه لم يثبت أن هناك " قضية يمكن المجادلة فيها بشكل مقبول " أو " مسألة خطيرة يتعين تحديدها " ( ) . وتعترض الدولة الطرف على ما قاله صاحب البلاغ بأن مندوبة الوزير تجاهلت في الرأي المتعلق بالخطورة عوامل خطر محددة أوردها هو في المعلومات التي قدمها إلى المندوبة. وتُذكّر الدولة الطرف بأن ترحيل صاحب البلاغ قرار متخذ عملاً بالفقرة (2)(أ) من المادة 115 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، التي تقتضي من المندوبة أن تبيّن أن صاحب البلاغ غير مقبول بسبب إجرامه الخطير وأنه يشكل خطراً على الناس في كندا. ولذا فإن ترحيل صاحب البلاغ رد متناسب في هذا السياق.

6-5

6-6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة لإثبات ادعاءاته بموجب المادتين ١٧ و٢٣، وتحث اللجنةَ على أن تخلص إلى أن البلاغ غير مقبول في مجمله بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. وترى أن ترحيل صاحب البلاغ لا يمكن أن يعتبر بمثابة تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الأسرية. فقد اتُّخذ قرار إبعاد صاحب البلاغ وفقاً للقانون الكندي. وأتيحت لصاحب البلاغ فرصة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات لتقديم بياناته، وقد فعل ذلك بمساعدة محام. ونظرت مندوبة الوزير، أثناء اتخاذ قرارها، في الظروف التالية وتأثيرها في أسرة صاحب البلاغ: درجة استقرار صاحب البلاغ المحدودة في كندا؛ وكونه بالغاً أعزب؛ والانقطاعات المتكررة والمطولة في علاقاته الأسرية بسبب فترات حبسه واحتجازه المستمرة منذ أن بلغ من العمر 19 عاماً؛ وتوافر الدعم المستقل لوالدته؛ وقلة اتصاله بأشقائه؛ وعدم مشاركة أسرته في إعادة تأهيله؛ وعدم حيلولة الروابط الأسرية والدعم الأسري دون ارتكاب صاحب البلاغ أفعاله الإجرامية. وقد رفضت المحكمة الاتحادية التدخل في قرار مندوبة الوزير. ويحاول صاحب البلاغ إعطاء انطباع بأنه حافظ على علاقة وثيقة بوالدته وأختيه، لكنه لم يكن وثيق الصلة بأسرته في كندا قبل ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩؛ وكان بالإمكان أن تمد أسرته يد العون لتيسير إعادة تأهيله، لكنها لم تستطع أن تؤثر تأثيراً إيجابياً في نمط عيشه، مثلما يتبين من سجله الجنائي.

6-7 وتؤكد الدولة الطرف أنها لا تسعى فقط إلى منع ارتكاب جرائم في المستقبل، بل تهدف أيضاً إلى حماية الكنديين من شخص خطير. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ يدعي أن معظم جرائمه ناتجة عن تعاطي الكحول، وهي مشكلة يزعم أنها لم تعد قائمة، ترى الدولة الطرف أن من الصعب الثقة في وعوده. وتشدد على أنها لم تتخذ خطوات لترحيل صاحب البلاغ عندما صدر في حقه قرار عدم قبوله في البلد لأول مرة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، بل منحته ست سنوات إضافية عله يتوقف عن أفعاله الإجرامية. وظل الاحتجاز الآلية الفعالة الوحيدة حتى الآن لردع صاحب البلاغ عن ارتكاب جرائم في المستقبل ولحماية الناس.

6-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن للدول الحق، بموجب القانون الدولي، في مراقبة دخول غير المواطنين وإقامتهم وطردهم، وترحيل من تَقرر أنهم لا يحتاجون إلى الحماية. ومن المهم للغاية الاعتراف بهذا المبدأ عندما يشكل أولئك الأفراد خطراً كبيراً على سلامة مواطني الدولة وأمنهم. وتُذكر بأن صاحب البلاغ ارتكب أفعالاً جنائية زادت وتيرتها وحدتها، منذ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٨ إلى أن احتجز في تموز/يوليه ٢٠١١. وعندما أطلق سراحه ، بأوامر من المحكمة، ظل يظهر باستمرار تجاهلاً صارخاً لتلك الأوامر ولنظام العدالة الوطني عموماً. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يمثل خطراً شديداً على الناس في كندا، ولا يواجه خطراً حقيقيا ً في الصومال، وبالتالي يمكن ترحيله.

6-9 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تراجع طلبها المتعلق بالتدابير المؤقتة لأن صاحب البلاغ لم يقدم ولو دليلاً ظاهر الوجاهة على أنه سيتعرض شخصياً لضرر لا يمكن جبره في حال عودته إلى الصومال.

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

7-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

7-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى الطلبات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ لمنع ترحيله إلى الصومال، بما في ذلك استئناف أمر ترحيله، وتقديم معلومات استجابة لطلب النظر في الرأي المتعلق بالخطورة الصادر ضده، وطلب مراجعة قضائية لرأي الخطورة الصادر في قضيته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم طلباً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، ولم يقدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لالتماس الإذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٩. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن المراجعة القضائية لقرار الشعبة الصادر في عام ٢٠ ٠٩ لم تكن ستنجح أ لبتة ، وأن سبل الانتصاف المتاحة ليست فعالة ولا يلزم من ثم استنفادها نظراً إلى الطابع التقديري للتقييم المرتكز على الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة.

7-4 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي قضت بوجوب أن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف القضائية ما دام يبدو أن سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية ومتاحة له بالفعل ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الطلب المقدم لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة للحصول على الإقامة الدائمة لا يحمي صاحب البلاغ من الترحيل إلى الصومال أثناء النظر في طلبه، وبالتالي فإنه لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وفيما يتعلق بعدم طعن صاحب البلاغ في القرار السلبي الصادر عن شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، تلاحظ اللجنة أن القرار يستند إلى الفقرة 2 من المادة 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين التي تنص على أن صاحب البلاغ ليس له الحق في الاستئناف " إذا ثبت أنه غير مقبول بسبب إجرام خطير " . وفي عام 2008، استُنتج أن صاحب البلاغ غير مقبول وصدر في حقه أمر ترحيل في ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٨. وفي ١ أيار/مايو ٢٠٠٨، استأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة.

7-5 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12 والمواد 13 و17 و18 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وترى اللجنة أن هذه المسائل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسس الموضوعية للقضية، وتخلص إلى أن ادعاءات انتهاك الفقرة 3 من المادة ٢، التي تعتبر ثانوية في طبيعتها مقارنة بالحقوق الموضوعية التي يدعى انتهاكها، قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ( ) .

7-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7، تلاحظ اللجنة أن مندوبة الوزير رأت، في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢، أن صاحب البلاغ لا يواجه شخصياً خطر التعرض لضرر شديد، وأنه يشكل خطراً على الناس في كندا بسبب " إجرامه الخطير " ، وأن بالإمكان ترحيله إلى بلده الأصلي على الرغم من تمتعه بوضع اللاجئ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم تفاصيل بشأن احتمال تعرضه للقتل أو المعاناة أو التعذيب أو سوء المعاملة. وتحيط علماً أيضاً بادعاءاته وجود خطر عام يتمثل في التعرض لضرر لا يمكن جبره بسبب انعدام الأمن وأحوال المعيشة في الصومال، وبسبب المكانة البارزة لأسرته، ووضعه باعتباره شاباً مسلماً غير متطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أقوال صاحب البلاغ بشأن قتل قريبيه، وعدم وجود عشيرة تحميه، وكونه غربياً شخصاً ومظهراً، وعدم معرفته بالبلد وافتقاره إلى شبكات الدعم فيه. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ‬

7-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن ترحيله المرتقب إلى الصومال وفصله عن أسرته سيشكلان تدخلاً تعسفياً أو غير قانوني في حياته الأسرية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أن ترحيله سيقطع علاقاته بأهله وبعدد كبير من أصدقائه في كندا وسيعوق قدرته على الاتصال بهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجته أنه كان يسهر، قبل احتجازه، على توفير الدعم والرعاية اليوميين لوالدته المريضة.

7-8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أوضح أنه تخلى عن ادعاءاته بموجب الفقرة 4 من المادة 12 والمادتين ١٣ و١٨ من العهد، ولذلك لم يدعمها بأدلة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-9 ومن ثم تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير مسائل تندرج ضمن أحكام الفقرة 1 من المادة 6 والمادتين 7 و17 والفقرة 1 من المادة 23، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7

8-2 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى الصومال، لأنه يندرج ضمن عدد من فئات الأشخاص المعرضين للخطر التي حددتها المفوضية، وأنه يواجه مخاطر شخصية محددة في الصومال. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف أفادت بأن متخذي القرارات على الصعيد المحلي لم يقتنعوا بأن حركة الشباب ستستهدف صاحب البلاغ إذا أعيد إلى الصومال.

8-3 وتُذك ّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة احتمالاً حقيقياً ب أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد (الفقرة 12).

8-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأقوال صاحب البلاغ بشأن مكانة أسرته البارزة، وقتل قريبيه، وعدم وجود عشيرة تحميه، وكونه غربياً شخصاً ومظهراً، وعدم معرفته بالبلد وافتقاره إلى الخبرة وشبكات الدعم المحلية في الصومال، لكن اللجنة تلاحظ أن سلطات الدولة الطرف دققت في كل تفاصيل ادعاءات صاحب البلاغ في سياق طلبه تقدير المخاطر قبل الترحيل، والرأي المتعلق بالخطورة الصادر عن مندوبة الوزير في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢. وخلصت مندوبة الوزير إلى أن الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان وأحوال البلد السيئة لا تكفي لإثبات احتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر شخصي إذا أعيد إلى الصومال. واستنتجت أيضاً أن صاحب البلاغ يشكل خطراً على الكنديين بسبب " إجرامه الخطير " .

8-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعترض على تقييم واستنتاجات مندوبة الوزير بشأن ما قد يتعرض له من أذى في الصومال، لكنه لم يقدم أي أدلة جديدة تدعم ادعاءاته بموجب المادتين ٦ و ٧. وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع العناصر المتاحة لها لتقييم المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار.

المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23

8-6 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، مقروءتين بمفردهما ومقترنتين بالفقرة 3 من المادة 2، تكرر اللجنة تأكيد اجتهاداتها التي تفيد بإمكانية حدوث حالات يكون فيها رفض الدولة الطرف السماح لأحد أفراد أسرة ما البقاء في إقليمها تدخلاً في حياته الأسرية. غير أن مجرد منح بعض أفراد الأسرة الحق في البقاء في إقليم الدولة الطرف لا يعني بالضرورة أن المطالبة برحيل أفراد الأسرة الآخرين تدخّل في الحياة الأسرية ( ) . وتذك ّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 (1988) بشأن الحق في حرمة الحي اة الخاصة وتعليقها العام رقم 19 (1990) بشأن الأسرة، اللذين ينصان على ضرورة تفسير مفهوم الأسرة تفسيراً واسعاً.

8-7 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيشكل " تدخلاً " في حياته الأسرية في كندا، بالمعنى الوارد في المادة ١٧ من العهد. ولذلك يجب أن تنظر اللجنة فيما إذا كان ذلك التدخل تعسفياً أو غير قانوني. وتذكِّر اللجنة بأن مفهوم التعسف يشمل عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) ، فضلاً عن عناصر المعقولية والضرورة والتناسب ( ‬ ) .

8-8 وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن قانون الهجرة وحماية اللاجئين في الدولة الطرف ينص صراحةً على جواز إلغاء الإقامة الدائمة لشخص غير مواطن إذا أدين بارتكاب جريمة خطيرة يعاقَب عليها بالسجن لمدة سنتين على الأقل. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف أن السلطات لم تتصرف تصرفاً تعسفياً ولا غير قانوني، وأن خطورة جرائم صاحب البلاغ تتجاوز التدخل البسيط في حياته الأسرية. وتلاحظ اللجنة كذلك السجل الجنائي لصاحب البلاغ، إذ ارتكب أولى جرائمه في عام 1998، عندما كان في التاسعة عشرة من العمر، واستمر في الإجرام طوال 13 عاماً، وأدين جنائياً 12 مرة بسبب جرائم يتسم بعضها بطابع عنيف ويعاقَب عليها بالسجن لفترات طويلة. وتشير إلى أن حالات إدانة صاحب البلاغ أدت إلى إصدار تقارير بشأن عدم قبوله، كان أولها في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، وإصدار أمر الترحيل في ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٨.

8-9 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن له علاقة وثيقة بوالدته وأختيه وأخيه؛ وأنه المسؤول الرئيسي عادة عن رعاية والدته؛ وأنه ينوي الاستمرار في العناية بها؛ وأن ترحيله سيؤدي إلى تفكيك روابطه الأسرية تماماً لأن أسرته لن تتمكن من السفر إلى الصومال، ولأن من المستحيل عليه لمدة طويلة أن يقدم طلباً للحصول على تأشيرة لدخول كندا وزيارة أسرته.

8-10 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُقم في الصومال منذ عام ١٩٩٠ وليست له فيه أسرة؛ وأنه عاش أكثر من 23 سنة في كندا حيث تعيش أيضاً والدته وأختاه وأخوه كلهم؛ وأنه لن يجد في بلده الأصلي إلا دعماً عشائرياً محدوداً؛ وأن وسائل الحفاظ على مراسلات مستمرة بين صاحب البلاغ وأسرته ستكون محدودة. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن أفعاله الجنائية مردها إدمان الكحول، وأنه ملتزم بالخضوع لبرنامج لإعادة التأهيل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تشك في قوة الروابط الأسرية بين صاحب البلاغ وأمه وأختيه وأخيه، إذ تدفع بأن لصاحب البلاغ اتصالاً محدوداً بأشقائه؛ وأن أسرته لم تشارك في إعادة تأهيله، بسبب وضعه رهن الاحتجاز، وأن الروابط الأسرية والسهر على العناية لم يمنعاه من ارتكاب أفعال جنائية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف توافر دعم مستقل لوالدة صاحب البلاغ؛ وأن صاحب البلاغ عاش في الصومال إلى أن بلغ الحادية عشرة من العمر؛ وأنه يتحدث الصومالية، وإن كان ذلك بصعوبة؛ وأنه ينتمي إلى عشيرة تشكل الأغلبية في البلد.

8-11 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن التدخل في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ، على أهميته، لن يكون غير متناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم وحماية الناس. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، إذا نُفذ في ظل إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة المستمرة إلى تقييم الحالة الأمنية في مقديشو وجنوب ووسط الصومال، بما في ذلك أحوال من يسمون العائدين الغربيين ممن لهم دعم أسري وعشائري محدود ( ) ، لن يشكل انتهاكاً للمادة 17 وللفقرة 1 من المادة ٢٣، مقروءتين منفردتين أو بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد.

٩- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادتين 7 و17 والفقرة 1 من المادة ٢٣، مقروءة منفردة أو بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد.

المرفق الأول

١- أتفق مع قرار اللجنة رفض البلاغ رقم ٢٣٨٧/٢٠١٤، بشأن قضية أ. ب. ضد كندا ، من حيث أسسه الموضوعية. ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العناصر التي أرى أنها أساسية للتوصل إلى نفس الاستنتاجات بشأن الأسس الموضوعية.

٢- ففي الفقرة 8-5 من الآراء، تورد اللجنة أنها لا تستطيع أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة ٦ والمادة ٧ من العهد ستُنتهك في حال ترحيله إلى الصومال. ولذلك لا يتعلق الأمر في هذه القضية بالحق في الحياة ولا بالحق في الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٣- وفي هذه الظروف، لا بد من التذكير بالواجبات التي تقع على كل أجنبي، سواء أكان مقيماً بصفة مؤقتة أو دائمة أم ملتمس لجوء أم لاجئاً، يوجد في إقليم بلد مضيف. وهذه الواجبات معترف بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٤- لقد كان صاحب البلاغ لاجئاً في كندا. وينطوي هذا الوضع على التزامات محددة في المادتين 2 و33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. فالمادة 2 تنص على ما يلي: " على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصاً، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام " . أما المادة 33 التي تحمي اللاجئين من الطرد أو الإعادة القسرية، فإنها تُخضع هذا الحظر لشرط لا غنى عنه تحدده الفقرة 2 من تلك المادة كالآتي: " على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد " .

٥- وهذه الأحكام التي تنطبق على اللاجئين تسري على جميع الأجانب. وتنص المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: " لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده " . وإذا كانت هناك أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي قد تحول دون تمكين الشخص المشمول بالإبعاد من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، فإن هذه الأسباب القاهرة يمكن، من باب أولى، أن تكون هي نفسها سبب الإبعاد ذاته. وحري بنا أن نذكر بأن السلطات الكندية اتخذت قرار الترحيل، في هذه القضية، " وفقاً للقانون " وفي ظل عملية روعيت فيها الإجراءات القانونية الواجبة وأتيحت فيها لصاحب البلاغ إمكانية الدفاع عن قضيته.

٦- وقد انتهك صاحب البلاغ هذه الالتزامات انتهاكاً جسيماً، إذ بلغت أفعاله المعادية للمجتمع حداً خطيراً من الإجرام. ولا يتعلق الأمر هنا بمخالفات بسيطة بل بجرائم. ولذلك أصبح صاحب البلاغ، بسبب أفعاله، عنصراً يهدد النظام العام في كندا. ولذا فإن حكومة كندا محقة في قولها إن صاحب البلاغ يشكل خطراً على الناس.

٧- وبعد استبعاد المخاطر المتعلقة بالحق في الحياة والحماية من التعذيب، على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذا المرفق، أصبح لزاماً إيجاد توازن عادل بين واجبات صاحب البلاغ وحقوقه، من جهة، ولا سيما حقه في الحماية من الطرد، وبين الخطر الذي يشكله على النظام العام والمخاطر التي يواجهها في حال إعادته إلى الصومال، من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، لا بد من مراعاة مبدأ التناسب. غير أن اللجنة، من هذا المنظور، لم تراع مراعاة كافية هذه الحاجة إلى التوازن بين حقوق جميع الأجانب وواجباتهم في البلد المضيف. ولم تأخذ بعين الاعتبار الواجب موقف الحكومة الكندية التي دفعت بأن الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على الناس يتجاوز إلى حد بعيد الخطر الذي قد يواجهه في الصومال، وبأن إجراء الطرد ليس إجراء غير متناسب مع الخطر الذي يشكله على السكان الكنديين (الفقرة 4-3 من الآراء).

٨- واستضافة اللاجئين وحمايتهم واجب من واجبات الدولة وحق من حقوق اللاجئين. غير أن هذا الحق يجب أن يُستحق، ومن غير المقبول أن يتحول اللاجئ إلى مجرم في إقليم الدولة المضيفة. وكان ينبغي للجنة، في آرائها، أن تراعي هذه الاعتبارات الأساسية لرفض البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

رأي فردي أبداه فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

١- يؤسفني أن أضطر إلى مخالفة رأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأن البلاغ رقم ٢٣٨٧/٢٠١٤.

٢- وعلى الرغم من قلق الدولة إزاء السجل الجنائي لصاحب البلاغ، أرى أن هناك أدلة على قطيعة بينه وبين البلد الذي وُلد فيه وأسرته وثقافته من شأنها أن تشكل خطراً وشيكاً على سلامته البدنية والعقلية إذا رُحل إلى الصومال، وهو بلد لا يُكفل له فيه الحد الأدنى من أحوال المعيشة، وحيث تُعد شبكات الدعم الأسري والعشائري أموراً أساسية للأشخاص من فئته. ولربما كان ترحيل صاحب البلاغ إلى بلد ثالث خياراً أقل حدة من أمر الترحيل الصادر في حقه.

٣- ومع ذلك، اختارت الدولة أن تركز في هذه القضية على حجة تقول بأن صاحب البلاغ يمثل " خطراً على الناس في كندا " ، وأن هذا الخطر يتجاوز كثيراً " أي مخاطر ضئيلة قد يتعرض لها هو في الصومال " ، وأن " الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة المتصلة بالظروف الخاصة لصاحب البلاغ لا تكفي لدحض هذا الاستنتاج " . أما أنا فأرى أن هناك أسباباً أخرى غير الأسباب الإنسانية تستدعي عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، وهو بلد غادره منذ أكثر من ٢٠ عاماً ولا تربطه به أي صلة عدا أن جنسيته صومالية.

٤- فإذا رُحل صاحب البلاغ إلى الصومال، لن يُجبَر على أن يكون " أجنبياً في بلده " فحسب. بل بعد أن أمضى وقتاً طويلاً خارج البلد وتقطعت أواصره به وأصبح " متشبعاً بالثقافة الغربية " ، سيواجه مخاطر تهدد سلامته البدنية والنفسية بسبب المكانة السياسية البارزة لأسرته، التي أُجبر أفرادها على الفرار إلى كندا، وسيجد نفسه، في ظل انعدام الدعم الأسري أو العشائري، في ضعف شديد، مثلما سبق للجنة أن خلصت إليه في قضية مماثلة (البلاغ رقم ١٩٥٩/٢٠١٠، وارسامي ضد كندا ، الآراء المعتمدة في ٢١ تموز/يوليه ٢٠١١). وأرى أن سمات صاحب البلاغ ستجعله ضمن إحدى فئات الأشخاص المعرضين للخطر التي حددتها م ف وضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بالحالة في الصومال.

٥- وأي قيود تفرضها دولة طرف على الحقوق المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بشخص خاضع لولايتها يجب أن تستوفي معايير المشروعية والضرورة والمعقولية والتناسب. وأنا أعتقد أن الدولة الطرف لم تتمكن في هذه القضية من أن تثبت أن إجراء الترحيل معقول، ناهيك عن كونه غير متناسب مع الهدف المنشود. ولم تبين أن هذا الإجراء، دون غيره من الإجراءات الأقل تقييداً، ضروري لضمان السلامة العامة.

٦- وفي ضوء ما سبق، أرى أن الدولة الطرف، في حال ترحيل صاحب البلاغ، ستنتهك الحقوق المبينة في المواد ٦ و7 و١٧ و٢٣ من العهد، مقروءة منفردة أو بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة ٢ من العهد.

[الأصل: بالإسبانية] ‬

١- يؤسفني أن أضطر إلى مخالفة أغلبية أعضاء اللجنة في التعليل والاستنتاجات في قضية أ. ب. ضد كندا ، للأسباب المبينة أدناه.

٢- ففيما يتعلق بالخطر على حياة صاحب البلاغ وسلامته في حال إعادته إلى الصومال، من واجب الدولة الطرف، إذا رأت أن هذا الخطر غير موجود، أن تدعم آراءها بالأدلة اللازمة. وأقوال الدولة الطرف عامةٌ في هذا الصدد، لذا أجدني غير قادر على أن أ خلص إلى أن تقييمها الداخلي يستوفي الشروط العامة التي حددتها اللجنة. بل يبدو أن الدولة الطرف تعتمد على الحجة القائلة إن صاحب البلاغ يشكل خطراً على السلامة العامة في كندا. غير أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة آمرة يجب تطبيقها عند وجود السببين المذكورين، دون حاجة إلى تقديم أي حجج إضافية - وبخاصة ضد تصرفات الشخص المعني، مهما كان يستحق العقاب.

٣- وأرى أن ترحيل الدولة الطرف صاحب البلاغ سينتهك، في حال تنفيذه، الحقوق المشمولة بالمادة ١٧ من العهد. وترى اللجنة، في آرائها، أن التدخل في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ لن يكون غير متناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم وحماية الناس (الفقرة 8-11).

٤- ولا يمكن أن أقبل بهذا التعليل: فالدولة الطرف لم تقدم أسباباً تبرر عدم تطبيق تدابير أخرى أقل ضرراً على الحياة الأسرية لصاحب البلاغ أ. ب. (وأسرته).

٥- وأي قيود تفرضها دولة طرف على الحقوق المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بشخص خاضع لولايتها يجب أن تستوفي معايير المشروعية والضرورة والمعقولية والتناسب. وأعتقد أن الدولة الطرف لم تتمكن في هذه القضية من أن تثبت أن إجراء الترحيل معقول، ناهيك عن كونه غير متناسب مع الهدف المنشود. ولم تبين أن هذا الإجراء، دون غيره من الإجراءات الأقل تقييداً، ضروري لضمان السلامة العامة.