الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2462/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2462/2014 * **

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريـــخ تقديم البــــلاغ: ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية:

الموضوع:

المسائل الموضوعية: ‬

مواد العهد: المادة ٧

مواد البروتوكول الاختياري:

1-1 صاحب البلاغ ي ُ دعى م. ك. ح . ( ) ، وهو مواطن بنغالي مسلم ينتمي إلى الإثنية البنغالية ، ويّدعى أنه و ُ لد في 21 كانون الأول/ديسمبر 1994. وهو من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم في الدانمرك والمعر ّ ضين للإبعاد.

1 - 2 و عند تسجيل البلاغ في 29 أيلول/سبتمبر 2014، طلبت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة وفق اً لل مادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى بنغلاديش أثناء نظر اللجنة في قضيته. وأشارت اللجنة أيض اً إلى أنها قد تعيد النظر في مدى ضرورة ال احتفاظ ب هذا الطلب بعد تلقي ملاحظات الدولة الطرف.

2-1 في الفترة من تموز/يوليه 2010 إلى تموز/يوليه 2011، كان صاحب البلاغ يقيم علاقة جنسية مثلية مع أحد أصدقاء الطفولة. و قد ق ُ بض عليهما في إحدى الأمسي ات في حقل للأرز ثم نُقلا إ لى مجلس القرية حيث تعرضا للضرب والتعذيب، بما في ذلك تعليقهما في شجرة وسكب الماء الساخن عليهما وضربهما على باطن أقدامهما ( ) . وطُرد صاحب البلاغ من أسرته وقريته وهُدد بالقتل إن هو عاد. وقد ذهب أول الأمر إلى رانغبور حيث تعر ّ ف عليه أحد سكان القري ة، ثم إلى داكا ، فإلى الهند في 5 كانون الثاني/يناير 2012 ، ليغادر منها نحو أوروبا. وفي 3 شباط/فبراير 2012، دخل صاحب البلاغ الدانمرك بدون وثائق سفر صالحة ثم طلب اللجوء.

٢ -2 وفي 15 شباط/فبراير 2012، استجوبت الشرطة صاحب البلاغ بشأن هويته ومسار سفره ، ف أوضح أنه و ُ لد في 21 كانون الأول/ديسمبر 1994 في رانغاليبوش في إقليم ناغاشري وتابع دراس ته إلى حدود الصف التاسع لكنه لم يتممه ل ظروف شخصية. وفي 17 شباط/ فبراير 2012، قدم صاحب البلاغ طلب ل جوء في الدانمرك، مد ّ عي اً أنه غادر بلده الأصلي لأن سكان قريته اكتشفوا سلوكه المثلي ف بات ي خش ى على حياته إن هو عاد إلى بنغلاديش.

2-3 وفي 31 تموز/يول يه 2012، أجرى صاحب البلاغ مقابلة مع دائرة الهجرة أشار خلالها إلى علاقته المثلية مع أحد الأصدقاء وأك ّ د أن عمره 17 سنة . وفي 28 آب/أغسطس 2012، رفضت دائرة الهجرة طلب ال لجوء المقدّم من صاحب البلاغ لأنّها اعتبرته من دون م صداقية بسبب عدم اتّساق جوانب عديدة من توضيحاته . وفي تاريخ غير محدد، قد ّ م صاحب البلاغ طعن اً إلى ال مجلس مدعي اً أن المعلومات التي قدمها دقيقة وأنه معرض لخطر الاضطهاد داخل المجتمع المحلي و لن يكون باستطاعته التماس الحماية في بنغلاديش حيث تعتبر المثلية سلوك اً مخالف اً للقانون. وأفاد أيض اً بأنه لا يمكن إجباره على إخفاء سلوكه المثلي تجن ّ ب اً للاضطهاد وبأنه يحتاج إلى الحماية وفق اً للمادة 1 ألف (2) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين بصفته منتمي اً إلى فئة اجتماعية معينة معرضة للاضطهاد. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، أيّد المجلس رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ بعد أن خل ُ ص إلى عدم موثوقية ادعاءاته.

2 - 4 وفي 12 نيسان/أبريل 2013، طلب صاحب البلاغ إلى ال مجلس إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء وقدم وثيقتين جديدتين لدعم ادعائه، وهما: مقال صحفي يزعم أن والدة صاحب البلاغ انتحرت بسبب مشاكل متصلة بسلوك ابنها المثلي ، ونسخة من شهادة ميلاده تبين أنه ولد في 21 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( ) . وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن سن ّ ه لم يعد تقديره منذ إصدار شهادة ميلاده و ب أن المجلس لم يراع أنه كان قاصر اً عند بدء إجراءات طلب اللجوء. ويدفع أيض اً بأنه ي صعب على قاصر نشأ في بلد ترتبط فيه المثلية الجنسية بالوصم والعار أن يتحدث بصراحة ويقدّم تفاصيل عن أسباب طلبه اللجوء عندما ت كون مرتبطة بميله الجنسي. وفي 4 آذار/مارس 2014، أكّد بيان صادر من منظمة غير حكومية ، هي منظمة الدفاع عن حق وق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في نظام اللجوء الدانمركي، أن صاحب البلاغ كان عضو اً في المنظمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013، وكان يشار ك في اجتماعاتها. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2014، أكد ال مجلس قراره المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي يرفض بموجبه إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء من دون فحص الوثيقتين الج ديدتين المقدمتين من صاحب البلاغ ( ) . ورأى المجلس أنه من غير المنطقي أن ي واجه صاحب البلاغ خ طر التعرض للاضطهاد بسبب مثليته الجنسية فقط لأن هذا السلوك، وإن كان غير قانوني في بنغلاديش، فإن التشريعات ذات الصلة لا تطبّق . ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان ينبغي ل لمجلس أن يت ّ بع الإجراءات كما تطبق في البلدان الأخرى. وفي هذا الصدد، يشير إلى السوابق القضائية للمحكمة العليا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلند ا الشمالية عند البت فيما إذا كان ملتمس اللجوء مثلي اً وما إذا كان سيتعرض في حال عودته إلى بلده الأصلي لاضطهاد أو سوء معاملة يمكن أن يخوّله الحق في اللجوء ( ) .

2-5 وفي إطار إجراءات طلب اللجوء، ذكر مقدم الطلب أن السلطات في بلده الأصلي غير قادرة على حمايته من سكان قريته. واعترف صاحب البلاغ بأنه لم يكن يعرف القانون، لكن لم يكن غائب اً عنه أن المثلية الجنسية غير مقبولة من منظور ديني واجتماعي. كما كان يخشى أن يموت جوع اً في حال عودته إلى بلده الأصلي لأنه لم يكن يملك منزل اً ولا ملابس.

2-6 وبما أن ه لا يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم الدانمركية ( ) ، فإن صاحب البلاغ يؤكد أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

2-7 ول م يقدم صاحب الب لاغ شكواه إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى ‬ ‬ ‬ ‬

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستعرضه ، بإعادته إلى بنغلاديش ، لخطر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يخالف المادة 7 من العهد ، إذ سيتعرض لخطر الاضطهاد هناك بسبب مثليته الجنسية.

3-2 ويقدّم صاحب البلاغ تقارير عن المثلية الجنسية في بنغلاديش تشير إلى أنها سلوك غير قانوني في هذا البلد وأن الشرطة تستخدم القانون للتمييز ضد الأشخاص المثليين وتعنيفهم وتهديدهم باستمرار.

3-3 ويعتبر صاحب البلاغ أنه لا ي ستطيع إخفاء ميله الجنسي لتفا دي الاضطهاد، لأن هذا الأمر س يتنافى مع حقوقه بموجب أحكام العهد. وأخير اً، يؤكد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، بما فيها الشرطة ودائرة الهجرة، لم تراع مسألة أنه كان قاصر اً عندما أجر ت معه أول مقابلة.

4-1 في 30 آذار/مارس 2015، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة . وهي تعتبر أنه يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن المدعي لم يثبت وجاهة دعو اه . وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدّم أسباب اً وجيهة لإثبات أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بنغلاديش. وترى الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل محددة عن حالته الشخصية؛ وأن ال مجلس أجرى تقييم اً شامل اً ل مدى مصداقية صاحب البلاغ وللمعلومات الأساسية المتاحة ولظروف صاحب البلاغ الخاصة؛ وأن السلطات الوطنية هي الأقدر على تقييم الوقائع والمصداقية في حالات طلب اللجوء ( ) . كما تدفع الدولة الطرف بأن إجراءات طلب اللجوء المطبقة تمتثل ل مبادئ مراعاة الأصول القانونية امتثال اً تاماً ( )‬‬‬‬‬‬‬.

4-2 وت دفع الدولة الطرف أيض اً بأنه ينبغي للجنة أن تعتبر شكوى صاحب البلاغ بدون سند في حال أعلنت مقبوليتها لأن صاحب البلاغ لم يثبت أن إبعاد ه إلى بنغلاديش سيشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن سوابق المجلس القضائية تعتبر المثليين فئة اجتماعية معينة وأنه يمكن، تبع اً للظروف، أن تشملهم الاتفاقية المتعلقة ب وضع اللاجئين. وفي هذه القضية، أخذ المجلس في الاعتبار المعلومات المقدّمة بشأن الاضطهاد الذي تعرض له صاحب البلاغ قبل مغادرة بلده الأصلي واستند إلى تقييم ل حالته إ ن هو عاد إلى بلده الأصلي. ورأى معظم أعضاء المجلس، في قراره المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، أن ادّعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية وتبدو ملفقة ل أغراض إجراءات طلب اللجوء . واستغرب المجلس ألا يكون صاحب ال بلاغ قد ات ّ صل شخصي اً بأمه التي بفضل أغراض ثمينة جمّعت مبلغ اً قيمته حوالي 000 600 تاكا دُفع إلى الوكيل الذي رت ّ ب عملية خروجه من البلد ( ) . وادّعى صاحب البلاغ أن اتصالاته كانت تتم عن طريق شخص التقاه بال صدفة. كما شك المجلس في أن يكون صاحب البلاغ قد ج سر على إقامة عدة علاقات جنسية مع صديق له في حقل للأرز. وأخير اً، رأى المجلس أن مقدم الطلب قدم بيانات متضاربة، وهي كما يلي: صرّح ل دائرة الهجرة الدانمركية أنه كان جالس اً في مقهى عندما رآه أحد سكان القرية في رانغبور ، في حين صرّح ل لمجلس أنه كان في الشارع عندما تعر ّ ف عليه شخص من القرية كان جالس اً في مقهى . واستناد اً إلى تقييم شامل، خلص معظم أعضاء المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم حجج اً موثوقة لتعزيز طلبه التماس اللجوء. وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه خطر اً حقيقي اً ب التعرض ل لاضطهاد بمقتضى المادة 7 (1) أو الاعتداء بمقتضى المادة 7 (2) من قانون الأجانب في حال عودته إلى بلده الأصلي. ولهذه الأسباب، أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة.

4-4 وف ي 12 نيسان/أبريل 2013، طلب صاحب البلاغ إلى المجلس إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء. وكمبرر لإعادة فتحها، دفع بأنه يتضح من قرار المجلس أنه لم يراع انتماءه إلى فئة المثليين الجنسيين . واد ّ عى صاحب البلاغ أنه س ي واجه خطر ا لاضطهاد فقط بسبب ميله الجنسي ، بغض النظر عما إذا كان يقيم علاقة جنسية مثلية أم لا. كما اعترض على التقييم غير الصحيح الذي أُجري ل مصداقيته محتج ّ اً بأن حقول الأرز يمكنها أن تبلغ من الطول ما يسمح للشخص أن يخ تبئ وسطها. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2014، بت ّ المجلس في ثلاث وثائق قدمها صاحب البلاغ ( المرفقات ألف وباء وجيم بطلبه إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء ) التي قُدّمت إلى اللجنة أيض اً، وخلص إلى عدم وجود معلومات جديدة تجعل خطر الاضطهاد محتمل اً أو مثبت اً في حال عودة صاحب البلاغ إلى بنغلاديش. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة إلى اللجنة من شأنها أن تبرر مراجعة تقييمها لقضية صاحب البلاغ من جانب سلطات الدولة الطرف. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه حتى عندما يقدم شخص بيانات متسقة فإنها لا تكون بالضرورة صحيحة ولا يمكن بالضرورة اعتبارها وقائع عندما يكون محتواها غير م حتمل و لا يعكس فيما يبدو تجربة شخصية.

4-5 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن مهارات صاحب البلاغ التعليمية والشخصية مكنته من تكرار نفس السرد مرار اً دون أ ن يقع في ت ناقضات جوهرية. كما تد فع ب أن بيان صاحب البلاغ الذي يد ّ عي أن دائرة الهجرة و ال مجلس ا ستندا في قرار ي هما إلى كونه مثلي اً جنسي اً بيان مشكوك فيه من حيث إ نه لم ي ُنته في أي من القرار ين إلى إمكانية الافتراض أن صاحب البلا غ مثلي جنسي اً. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يشير باستمرار إلى اكتشاف علاقته الجنسية المثلية مع صديقه توهين وتعرضه إثر ذلك للاعتداء والاضطهاد قبل مغادرته؛ وأنه كان يخشى أن يتعر ّ ض مرة أخرى لمعاملة تندرج ضمن المادة 7 من قانون الأجانب إن هو عاد إلى بنغلاديش. و انتهى المجلس في قراره المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى أن صاحب البلاغ لم ي بيّن احتمال أنه تعرض للاعتداء والاضطهاد قبل مغادرته البلد كما وصف ذلك . وبناء عليه ، رفض المجلس بيانات صاحب البلاغ باعتبارها غير محتملة وم لفقة على ما يبدو. وخلص المجلس، في قراره المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2014، إلى أن الأسباب التي قدمها صاحب البلاغ لتبرير خطر تعرض ه للاضطهاد لدى عودته ترتبط ارتباط اً وثيق اً بتلك الأحداث ولم يقدم أي سبب آخر. ولذلك، استنتج المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت اد ّ عاءه بأن مثليته الجنسية المحتملة أدت إلى دخوله في نزاع مع السلطات أو أفراد عاديين في بنغلاديش يمكن أن يبرّر منحه اللجوء.

4-6 وفي المقابل، تعتبر الدولة الطرف حدث اً واقع اً أن صاحب البلاغ لم يتعرض لاضطهاد أو اعتداء أو معاملة مماثلة قبل مغادرته، لأنه استطاع العيش في بنغلاديش كمثلي إلى حين مغادرته البلد في الفترة 2011/2012 دون الدخول في نزاع مع سلطات الدولة الطرف أو مع مواطنين . وتتفق الدولة الطرف مع تقييم ال مجلس الذي يفيد بأنه لا تكفي الإشارة إلى المعلومات الأساسية العامة المتاحة بشأن وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في بنغلاديش لإثبات الادعاء أن صاحب البلاغ سي واجه خطر التعرض ل لاضطهاد أو الاعتداء لدى عودته إلى بنغلاديش. ولاحظ المجلس في قراره المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2014 أن وضع المثليين في بنغلاديش تحس ّ ن كثير اً في السنوات الأخيرة و أن القانون يمنع المثلية الجنسية عمل اً بالمادة 337 من القانون الجنائي لكنه لا ينفذ في ال ممارسة العملية . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك إنشاء العديد من شبكات دعم المثليين في البلد. وفيما يتعلق بعضوية صاحب البلاغ في منظمة الدفاع عن حق وق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في نظام اللجوء الدانمركي، لم يكن المجلس قادر اً على مراعاة ذلك في قراره المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 لأنه لم ي صبح عضو اً فيها سوى في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 كما أشار إلى ذلك صاحب البلاغ نفسه ورسالة الجمعية.

4-7 وتحيط الدولة الطرف علم اً بالمقال الصحفي الذي صدر في دايلي بانغلار مانوش في 24 آذار/مارس 2013، وقدمه صاحب البلاغ إلى ال مجلس في 12 نيسان/أبريل 2013 بعد أن تحصل عليه من خلال أصدقاء صديقه ( ) . و أفاد المقال بأن سيدة عجوز اً ت ُ دعى ر ُ قي ّ ة بيغوم شنقت نفسها في 22 آذار/مارس 2012 في قرية رانغارليربوش . وخلال التحقيق، اكت ُ شف فيما ز ُ عم أن مراهقين اثنين، أحدهما صاحب البلاغ، أقاما علاقة جنسية مثلية في تموز/يوليه 2011، وق ُ بض عليهما وقُدّما إلى أحد أعضاء مجلس القرية وقضيا الليلة وأيديهم ا م وثقة خلف ظهر ي هم ا . كما أفاد المقال بأن ال مراهقين طُردا من القرية و ب أن أحدهما عاد إليها بعد شهرين ل رؤية أخته ف ق ُ بض عليه خلال هذه الزيارة وعُذّب بطرق منها نزع أعضائه التناسلية ، مما أدى إلى وفاته. وأفاد المقال كذلك بأن أسرة صاحب البلاغ تعيش اليوم من عزلة بسبب مثليته الجنسية وبأن والده توفي بسكتة قلبية في 2 آذار/مارس 2012. ورأى المجلس أنه لا يمكنه التحقق من مدى صح ّ ة المقال بالن ظر إلى تاريخ صدوره وعدم وضوح مصادره في ب نغلاديش وطريق ة الحصول عليه من خلال أصدقاء صاحب البلاغ في المملكة العربية السعودية. وخلص المجلس أيض اً إلى أن محتوى المقال يفتقر إلى المصداقية، باعتبار كم ّ التفاصيل ال دقيقة التي تضمنها، ويتطابق بالضبط مع بيانات صاحب البلاغ بشأن أسباب طلبه اللجوء. وهكذا، يبدو أن المقال لُفّق لأغراض هذه القضية باعتبار أن تزوير الوثائق أمر شائع في بنغلاديش وفق اً للمعلومات المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية . وفي هذا الصدد، ل م يخلُص المجلس إلى ضرورة التحقق من مدى أصلية المقال الصحفي على الرغم من تأكيد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في بنغلاديش وجود صحيفة بهذا الاسم. و استناد اً إلى ذلك، لا يمكن للدولة الطرف أن تعطي أي قيمة إثباتية للوثيقة التي قدمها صاحب البلاغ.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم أسباب اعتقاده أن ال استنتاجات المتعلقة ب عمره يترتب عليها انتهاك لأحكام المادة 7 من العهد. وتؤكد الدولة الطرف أن دائرة الهجرة هي السلطة المكلفة بتحديد سن ملتمسي اللجوء، متى كان ذلك ضروري اً. وأجرى قسم الطب الشرعي فحص اً لصاحب البلاغ وحدّد عمره في التاسعة عشرة أو أكثر . وفي 4 تموز/ يوليه 2012، قررت دائرة الهجرة تحديد تاريخ ميلاد صاحب البلاغ في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1992. وطعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام وزارة العدل التي أيّدت ه في 9 آذار/ مارس 2015. ورأى ال مجلس بعين إيجابية أيض اً تمتع صاحب البلاغ بالقدرة الإجرائية والنضج اللازم للاضطلاع بإجراءات اللجوء. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه في الحالات التي يشير فيها ملتمس اللجوء إلى حياته الجنسية أو هويته الجنسية، يقي ّ م المجلس ما إذا كان هذا الشخص يعاني من حالة ضعف شديد، مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة ل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (المفوضية) ( ) . و تستغرب الدولة الطرف أ لا يقدم صاحب البلاغ أي معلومات عن الكيفية التي حصل بها على شهادة الميلاد المزعومة والصادرة في 18 شباط/فبراير 2013 بينما توفي والداه قبل ذلك التاريخ بسنة تقريب اً، ول ا يتصل بأسرته، حسب إفادته ، منذ مغادرته بنغلاديش ( ) . وفي هذا الصدد، تضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكشف عن هوية الشخص الذي يزعم أنه طلب إصدار شهادة الميلاد وعن الأساس الذي أصدرت عليه.

4-9 وتؤك ّ د الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اكتفى بعدم الموافقة على التقييم الذي أجراه المجلس ل مصداقيته والمعلومات الأساسية في إطار قضيته ، لكن ترى أنه لم يقف على ارتكاب المجلس لأي مخالفة عند اتخاذ القرار أو في عملية تقييم عوامل الخطر.

5-1 في 29 أيار/مايو 2015، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن ملاحظات الدولة الطرف. ويدّعي أنه قدم معلومات كافية تبين أنه سيواجه بصفته من المثليين الجنسيين خطر التعرض لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد في حال عودته إلى بنغلاديش. ويؤكد أنه ينبغي قبول بلاغه لأنه دعّمه بما يكفي من الأدلة واستنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنه ينبغي رفض طلب إنهاء التدابير المؤقتة.

5-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يؤك ّ د صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخطأت في تقييم سنّه ولم تقدم إليه المساعدة التي يستحقها كقاصر طوال إجراءات طلب اللجوء (مثل تعيين وصي قانوني ). كما يؤكد أن الدولة الطرف لم تراع مسألة أنه كان قاصر اً عند تقييم الوقائع ومصداقي ة إفاداته ( ) .

5-3 ويرى صاحب البلاغ أنه ينبغي إيلاء الاهتمام نفسه إلى كونه شاب اً مثلي اً نبذه المجتمع المحلي وأفراد أسرته قبيل المغادرة إلى الدانمرك. و تكمن حالة الضعف التي يعيشها و التي تبرر طلبه اللجوء في كون ه شاب اً وكون المثلية الجنسية تعتبر وصمة بين أفراد مجتمعه وأسرته وديانته. ولم يراع ال مجلس الظروف الخاصة لصاحب البلاغ وحالة ضعفه. ويدفع أيض اً بأن الدولة الطرف أخطأت في استنتاجها المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2014 أن المقال الصحفي الذي قدمه كان زائف اً، ويفيد بأنه يملك نسخة كاملة أصيلة من الصحيفة التي أُس ّ ست في عام 2005 و ترد في الموقع الشبكي لقاعدة بيانات وسائط الإعلام الرقمية ب بنغلاديش على أنها صحيفة إقليمية. ولذلك يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقيم الوقائع والوثائق تقييم اً شامل اً في عملية اتخاذ القرار.

5-4 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن ال مجلس لم ينظر في قراره الأول فيما إذا كان السلوك المثلي سيشكل في حد ذاته خطر اً بأن يتعرض للاضطهاد في حال عودته إلى بنغلاديش. وعلاوة على ذلك، أوحى المجلس، في قراره الثاني، بأن وضع المثليين في بنغلاديش تحس ّ ن على الرغم من تقديمه معلومات أساسية تفيد عكس ذلك. وأخير اً، يدفع صاحب البلاغ بأن التناقض الوحيد الذي وجده المجلس في بيانه، أي ما إذا هو الذي كان بالفعل جالساً في المقهى، يعزى ربما إلى خطأ في التفسير ولا يمكن الاستناد إليه لرفض بيانه.

5-5 ويحتج ّ صاحب البلاغ أيض اً على استنتاج المجلس أن وضع المثليين تحسن كثير اً في السنوات الأخيرة في بنغلاديش. وفي هذا الصدد، يدفع بأنه لا تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2013 ولا تقرير وزارة داخلي ة المملكة المتحدة عن ا لمعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي لعام 2013 بشأن بنغلاديش ي سمح ب هذا الاستنتاج. ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن المادة 377 من القانون الجنائي لا تنف ّ ذ في الممارسة العملية، غير أن الشرطة لا تزال تستخدم ها ، إلى جانب المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية، لتهديد المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنس ان ية ومضايقتهم. ولا يفضي استخدام المادة 54 إلى توجيه تهم جنائية أو ملاحقة قضائية وإنما إلى ارتكاب انتهاكات من قبيل ابتزاز ات واعتداءات بدنية ل ا يجرؤ الضحايا على الإبلاغ عنها ( ) . وأخير اً، يشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات ال سابق ة للجنة في قضية م. أ. ضد السويد ، حيث اعتبرت أن من شأن إبعاد صاحب البلاغ إلى بنغلاديش، وهو شخص مثلي، أن يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد ( ) .

6-1 في 26 شباط/فبراير 2016، قد ّ مت الدولة الطرف رسالة أخرى تؤكد فيها أن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المادة 7 من العهد، وبالتالي ينبغي اعتباره غير مقبول.

6-2

6-3 وتعترض الدولة الطرف أيض اً على إشارة صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية م. أ. ضد السويد ، لأن هذه القضية تختلف عن الحالة الراهنة في نقاط أساسية. ف في قضية م. أ. ضد السويد ، لم تعترض الدولة الطرف على الميل الجنسي لصاحبة البلاغ واد ّ عاءاتها التي تفيد بأنها اغتصبت من قبل أفراد الشرطة في بنغلاديش أثناء احتجاز ها واعتبرت سلطات الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تعرضت بالفعل للاعتداء في بلدها الأصلي. وفي هذه القضية، أجرت سلطات الدولة الطرف تقييم اً شامل اً لبيانات صاحب ة البلاغ والوثائق التي قدمتها (انظر قراري ال مجلس المؤرخين 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 و19 أيلول/سبتمبر 2014) لكن المجلس رفض عناصر حاسمة في بيانات صاحب البلاغ باعتبارها غير ذات مصداقية وم لفقة ل أغراض إجراءات طلب اللجوء . وبناء عل يه ، لا يمكن للمجلس قبول ما جاء في تصريحات صاحب البلاغ بشأن أسباب طلبه اللجوء على أنه وقائع . وفي الإضافة المرفقة طيه، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية في الدولة الطرف أن صحيفة دايلي بانغلار مانوش تظهر على البوابة الإعلامية لحكومة بنغلاديش وتعمل بوصفها صح ي ف ة محلية تعتمد بالأساس على مصادر مباشرة. ومع ذلك، اكتفى المجلس في قراره الصادر في 19 أيلول/سبتمبر 2014 بالنظر فيما إذا كان المقال الصحفي المقدم ملفق اً لهذا الغرض أم لا ولم ينظر فيما إذا كانت الصحيفة ذ ات الصلة موجودة. وترى الدولة الطرف أن ه يجب اعتبار نشر المقال في صحيفة دايلي بانغلار مانوش أمر اً واقع اً لكن ها لا ترى أن نشره س يعرض صاحب البلاغ إلى هذا القدر من الاضطهاد أو سوء المعاملة الذي يبرر منحه اللجوء، لأن ا لصحيفة المشار إليها توزع على نطاق محدود.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل ا لنظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ ، يتعين على اللجنة أن تُقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2

7-3 وتذكّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية ل استيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة ( 2) (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دام أن هذه السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دام أنها متاحة بحكم الواقع لصاحب البلاغ ( ) . وت لاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لا يمكن الطعن في قرارات ال مجلس.

7-4 و تلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف ترى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 7 ل عدم وجود أدلة ت دعمها. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد ّ م ما يكفي من التفاصيل والأدلة ال وثائقية لأغراض المقبولية.

النظر في الأسس الموضوعية‬‬‬‬‬

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.‬‬

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه سيواجه خطر التعرض ل لتعذيب والاضطهاد بسبب ميله الجنسي في حال عودت ه إلى بنغلاديش. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أقام ، وفق اً ل ما صرّح به ، علاقة جنسية مثلية مع صديق له من تموز/يوليه 2010 إلى تموز/يوليه 2011، وأنه قُبض عليهما في حقل للأرز ونُقل ا إلى مجلس القرية حيث تعرضا للضرب والتعذيب. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ ط ُ رد من أسرته وقريته وهُدّد بالقتل في حال عودته ، وأن شريكه تعرض ل أعمال تعذيب أدّ ت إلى وفاته لما عاد إلى القرية لزيارة شقيقته. كما تلاحظ اللجنة أن التقارير التي قدمها صاحب البلاغ تفيد ما يلي: (أ) يحظر القانون في بنغلاديش المثلية الجنسية ولا توفر السلطات الحماية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس ان ية؛ (ب) و تستخدم الشرطة القانون بغرض ممارسة التمييز والعنف ضد المثليين؛ (ج) و يشكل القانون تهديد اً مستمرّ اً حتى وإن لم يطبق بشكل منهجي.

8-3 وتلاحظ اللجنة كذلك إفادة صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تول خلال عملية اتخاذ القرار الاعتبار الواجب للأدلّة التي قدّمها. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أنه عندما قدّم صاحب البلاغ شهادة الميلاد تبين أنه و ُ لد في 21 كانون الأول/ديسمبر 1994، وبالتالي كان عمره سبع عشرة سنة عندما وصل إلى الدانمرك، شك ّ كت الدولة الطرف في مصداق يته لكنها لم تتخذ أي تدابير إضافية للتحقق من المعلومات المقدمة عن عمر ه الفعلي. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه عندما قدم صاحب البلاغ نسخة من المقال الذي نُشر في صحيفة دايلي بنغلار مانوش و الذي يشير إلى الأحداث التي وقعت بعد اكتشاف علاقته الجنسية المثلية، شك ّ كت الدولة الطرف أول الأمر في وجود الصحيفة الم ذكورة ثم في مدى أصلية المقال. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تجر تقييم اً شامل اً للوقائع والوثائق التي قُدّمت إليها . ويدفع بأن المجلس لم يقيم في قراره الأول ما إذا كان السلوك المثلي يشكل خطر اً ب التعرض للاضطهاد، وأوحى في قراره الثاني ب تحسّن حالة المثليين في بنغلاديش على الرغم من تقديم معلومات أساسية تفيد عكس ذلك.

8-4 وتلاحظ اللجنة أيض اً تقييم الدولة الطرف الذي يفيد بأن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ لا تسمح لها بأن تخلص إلى أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد عند عودته إلى بنغلاديش حتى وإن كان مثلي اً؛ وبأن المادة 337 من قانون العقوبات لعام 1860 ال ت ي تجر ّ م العلاقات الجنسية المثلية لا تطبق في الممارسة العملية؛ وبأن حالة المثليين قد تحسنت كثير اً في السنوات الأخيرة.

8-5 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد أنه معرض بشكل حقيقي لضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن ثمة عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية ت ثبت وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) .

8-6 وتشير اللجنة أيض اً إلى اجتهاداتها السابقة التي تنص على إيلاء أهمية كبيرة لتقييم الدولة الطرف، ما لم يتبين أنه شكّل تعسف اً واضح اً أو إنكار اً ل لعدالة ( ) ، وعلى تكفّل أجهزة الدول الأطراف في العهد عموماً ب دراسة الوقائع والأدلة أو تقييمها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا( ) .

8-7 وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتبرت أن عمر صاحب البلاغ يتجاوز 18 سنة ، في حين خلص قسم الطب الشرعي إلى "وجود احتمال معين" أن يكون عمره ربما 17 سنة . وتلاحظ اللجنة أيض اً حجج الدولة الطرف أنّ عمُر صاحب البلاغ قُيّم على النحو الواجب من قبل دا ئرة الهجرة وأكّد ته وزارة العدل؛ وأن المجلس قيّم القدرات الإجرائية لصاحب البلاغ كما لو أن عمره تجاوز الثامنة عشرة، وأن حالة ضعف صاحب البلاغ قُيّمت على النحو الواجب وفق اً للمبادئ التوجيهية للمفوضية ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك في مدى أصلية شهادة الميلاد التي قدمها صاحب البلاغ، لكنها تساءلت عن طريقة الحصول عليها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تراع، في هذا السياق، إمكانية أن يكون صاحب البلاغ قاصر اً؛ ولم تقدم إليه خلال إجراءات طلب اللجوء أية مساعدة من المساعدات التي يستحقها القص ّ ر؛ ولم تراع حقيقة أن صاحب البلاغ قد يواجه باعتباره قاصر اً خطر اً شخصي اً عند تقييم ما إذا كانت عودته إلى بنغلاديش ستشك ّ ل انتهاك اً للمادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن هذه الممارسة تشكل عيب اً إجرائي اً عند دراسة طلب اللجوء المقد ّ م من صاحب البلاغ.

8-8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن دائرة الهجرة والمجلس خلصا إلى أن المثلية الجنسية لصاحب البلاغ مش كوك فيها و إلى أنه لم يكشف أن مثلي ته المزعومة ستعرضه للخطر في حال عودته إلى بنغلاديش. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف ركّزت ، من أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج، على تقييم مدى مصداقية صاحب البلاغ طوال الإجراءات، دون أن تقي ّم البيانات المعروضة عليها. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن المجلس لم يوض ّ ح ، في قراره المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، الأسباب التي تجاهل على أساسها تحديد صاحب البلاغ بنفسه لهويته المثلية وادعاءاته وجود خطر حقيقي ب أن يتعرض ل لاضطهاد أو سوء المعاملة في حال ع و دته إلى بنغلاديش. وعلاوة على ذلك، بما أن المجلس ودائرة الهجرة إلى أن مثلية صاحب البلاغ مشكوك فيها، لم يراعيا ادعاءاته التالية: (أ) تعرُّضه هو وشريكه للتعذيب والطرد من قريتهما عند اكتشاف علاقتهما الجنسية المثلية؛ (ب) وتهديده بالقتل إن هو حاول العودة إلى قري ته وأسرته؛ (ج) وتعرُّض ش ريكه للتعذيب حد ّ الموت عندما حاول العودة إلى قريتهما للزيارة؛ (د) وعدم إمكانية توق ّ ع الحصول على حماية السلطات الوطنية من ه ذا القمع الذي يتعرض له المثليون الجنسيون و يمارس على نطاق واسع في بنغلاديش. وعلى المنوال نفسه ، لم تراع الدولة الطرف المعلومات التي قدّمها صاحب البلاغ و التي تفيد بأن المثلي ين الجنسيين يتعرضون للوصم في بنغلاديش و أن المثلية الجنسية ما زالت مجرّمة بموجب المادة 377 من القانون الجنائي، وهو ما يشك ّ ل في حد ذاته عقبة أمام التحقيق في أعمال اضطهاد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس ان ية والمعاقبة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ مسلم وأنه وقت صدور هذا القرار ، كثير اً ما كان يتعرض هؤلاء الأشخاص في بنغلاديش للتهديد بالعنف، ولا سيما بعد ما أدلى به قادة إسلاميون من تصريحات عامة تتسم بكراهية المثلية الجنسية . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تراع، عند تقييم المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ، بشكل كاف روايته للأحداث التي عاشها في بنغلاديش، والوثائق التي قد ّ مها والمعلومات الأساسية المتاحة بشأن المخاطر التي ي واجهها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنس ان ية في بنغلاديش، ومن ثم رفضت ادعاءات صاحب البلاغ تعسفا ً ( ) . وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن إبعاد صاحب البلاغ إلى بنغلاديش يشكِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

٩ - وترى اللجنة، وهي تتصرف في إطار الفقرة 4 من المادة 5 م ن البروتوكول الاختياري، أن من شأن إبعاد صاحب البلاغ إلى بنغلاديش أن ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

١٠ -

١١ - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى ال بروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال اً وواجب التنفيذ عندما يتبين حدوث انتهاك، تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.