الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2060/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اللجنة المعتمدة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختي ار ي، بشأ ن البلاغ رقم 2060 /201 1 * **

المقدم من:W.M.G. (تمثله المحامية كارول سيمون دحان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 أيار / مايو 201 1 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 12 أيار / مايو 201 1 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2016

ال موضوع: ترحيل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية إلى زمبابوي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، بحسب الاختصاص الموضوعي ؛ وعدم تقديم أدلة كافية لإثبات صحة الادِّعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحق في الحياة؛ التعذيب أو غيره من ضروب الم عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ الحق في محاكمة عادلة؛ ال حق في الخصوصية و عدم التدخل في شؤون الأسرة أو المساس بال سمع ة؛ و حماية الأسرة

مواد العهد: المواد 2(3)، و6(1)، و7، و14 (1) و(2) و ( 3)(ج)، و17 و23(1)

مواد البروتوكول الاختياري : المواد 2، و3، و5 (2) (ب)

1-1 صاحب البلاغ هو W.M.G.، وهو مواطن من زمبابوي وُلد في 29 حزيران/ يونيه 1970. ويدَّعي أن إعادته إلى زمبابوي ستشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 2( 3)، و6(1)، و7، و14(1) و(2) و(3) (ج)، و17 و23(1) من العهد ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976. وتمثل صاحبَ البلاغ المحامية كارول سيمون دحان.

1-2 وفي 12 أيار/مايو 2011، وعملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ. وفي 16 أيار/مايو 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستستجيب لطلبها عدم ترحيل صاحب البلاغ.

1-3 وفي 19 آب/أغسطس 2011، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الاستجابة لطلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أبلغت محامية صاحب البلاغ اللجنة بأن صاحب البلاغ قد رُحِّل من الدولة الطرف.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 15 أيلول/سبتمبر 1990، تزوج صاحب البلاغ السيدةL.S.، وهي أيضاً مواطنة من زمبابوي. وأنجبا سبعة أبناء. وُلد اثنان في زمبابوي في 1991 و1997 وهما أيضاً مواطنان من زمبابوي؛ ووُلد آخر في الولايات المتحدة الأمريكية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998 وهو مواطن أمريكي، ووُلد أربعة أبناء آخرون في كندا في أيار/مايو 2002 ونيسان/ أبريل 2003 وشباط/فبراير 2006 وآب/أغسطس 2007، على التوالي، وهم من مواطني كندا. وبالإضافة إلى ذلك، لصاحب البلاغ طفل من السيدة B.N.في الولايات المتحدة وُلد في 14 أيار/مايو 2001، وآخر من السيدة A.M. في كندا وُلد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. وفي المجموع، لصاحب البلاغ ثلاثة أبناء من علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين.

2-2 في 20 نيسان/أبريل 1998، غادر صاحب البلاغ زمبابوي رفقة زوجته وأبنائه. وذهبوا إلى الولايات المتحدة و عاشوا فيها لمدة أربع سنوات كمهاجرين شرعيين. وأكمل صاحب البلاغ دراساته الرعائية فتخرج قسيساً. وتابع أيضاً دراسات لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، في تخصص الشؤون المصرفية والمالية، بجامعة نورث كارولاينا. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2001، أدانت محكمة في نورث كارولاينا صاحب البلاغ بتهمة محاولة الاستيلاء على ملك الغير بالتدليس والنصب. وأوقف تنفيذ عقوبة السجن التي حُكم بها عليه لارتكابه هذه الجريمة باشتراط مغادرته الولايات المتحدة وإرجاع مبلغ مالي بمقدار 900 دولار أمريكي. ويدّعي صاحب البلاغ أنه دفع ذلك المبلغ.

2-3 وفي 29 تموز/يوليه 2001، وصل صاحب البلاغ مع زوجته وأبنائه الثلاثة إلى كندا. ويدّعي صاحب البلاغ أن السيدة B.N.وولده منها انتقلا أيضاً إلى كندا في الفترة ذاتها. وسُمح لهم بدخول البلد زائرين لمدة ستة أشهر. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2001، قدموا طلب الحصول على الحماية كلاجئين إلى مجلس الهجرة واللاجئين، وادّعوا أن صاحب البلاغ يواجه خطر التعرض للاضطهاد في ز مبابوي من أفراد من رابطة قدامى المحاربين و الجبهة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني الأفريقي الزمبابوي ، التي كانت تحكم آنذاك. وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي أنه لما وصل إلى كندا أنشأ مع أشخاص آخرين فرعاً للحركة من أجل التغيير الديمقراطي، التي تعارض حكومة زمبابوي.

2-4 ولمــّا علمت سلطات الدولة الطرف بإدانة صاحب البلاغ في الولايات المتحدة، قرر قسم شؤون الهجرة في مجلس الهجرة واللاجئين عدم قبول طلب صاحب البلاغ في كندا بسبب السوابق الإجرامية، وفقاً للمادة 36(2)(ب) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وصدر أمر بترحيله في ختام جلسة عُقدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002.

2-5 وفي عامي 2002 و2003، اتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب 12 اعتداءً على السيدتينB. N. وA. M.، بيد أن هذه التهم أُسقطت في وقت لاحق. وفي هذا السياق، فُرض عليه في 19 شباط/فبراير 2004 التزام بعدم تكدير السلم العام يقضي بأن لا يتصل بالسيدتينB. N. وA. M. لمدة عام واحد.

2-6 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، رفض مجلس الهجرة واللاجئين طلب صاحب البلاغ الحصول على الحماية كلاجئ، وصرح بأن صاحب البلاغ لم يدلِ بأي أدلة تثبت صحة ادّعاءات اضطهاده من رابطة قدامى المحاربين وأنه لم يستدرك أو يفسر أوجه التضارب بين شهادته خلال الجلسة والادّعاءات الواردة في استمارة بياناته الشخصية، ولا سيّما ما يتعلق منها بتوقيت طلب لجوئه والادّعاءات بشأن اضطهاد أسرته في زمبابوي. أما فيما يتعلق بانتسابه إلى الحركة من أجل التغيير الديمقراط ي - فرع كندا، فقد أشار المجلس إلى أنه انضم إلى هذه الحركة أشهر قليلة فقط بعد تقديمه طلب الحصول على الحماية كلاجئ وأنه لم يعرض أدلة على أنشطته المزعومة كمسؤول عن جمع التبرعات من أجل تلك المنظمة.

2-7 وفي 31 أيار/مايو 2004، قدم صاحب البلاغ طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل لدى دائرة المواطنة والهجرة في كندا، وادّعى أساساً مخاطر التعرض للاضطهاد ذاتها كما وردت في طلبه الحصول على الحماية كلاجئ.

2-8 وفي 12 تموز/يوليه 2004، أقر صاحب البلاغ أمام محكمة في أونتاريو بجرمه في تهم احتيال بمقدار يتجاوز 000 5 دولار كندي وبإخلاله ببنود السراح المشروط، أي أنه انتهك المادتين 380(1) و145(3)، على الترتيب، من القانون الجنائي في كندا. وأدين بعقوبة السجن ليوم واحد عن كل تهمة (تُقضى تزامناً، بالإضافة إلى 18 يوماً قضاها في الاحتجاز السابق للمحاكمة) وبإرجاع مبلغ بمقدار 340 7 دولارا ً كنديا ً ، وهو ما قام به.

2-9 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004، صدر قرار سلبي بشأن طلبه تقدير المخاطر قبل الترحيل لأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد فور عودته إلى زمبابوي. ومما جاء في استنتاجات ضابط تقدير المخاطر قبل الترحيل أن تصريحات صاحب البلاغ والأدلة التي قدمها سنداً لقضيته إما أنها مُفبركة أو أنها غير موثوقة؛ وأنه لم يقدم أدلة على أنشطته المزعومة لصالح الحركة من أجل التغيير الديمقراطي- فرع كندا، أو أنه اعتُبر في الماضي أو سيعتبر في المستقبل معارضاً لحكومة زمبابوي، وأنه لم يثبت أن سلطات زمبابوي على علم بأي من أنشطة الحركة التي يشارك فيها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يكفي سجل حقوق الإنسان المشين في ذلك البلد للاستنتاج أنه سيتعرض للاضطهاد إذا رُحِّل. وفي نهاية إجراءات تقدير المخاطر قبل الترحيل ، أبلغ صاحب البلاغ وكالة خدمات الحدود الكندية أنه تعذر عليه حضور المقابلة لاستلام قرار تقدير المخاطر قبل الترحيل لأنه أُبعد من ميسيسوغا إلى كالغاري . وفي شباط/فبراير 2005، لم يحضر في الوكالة في كالغاري لاستلام قرار تقدير المخاطر قبل الترحيل المتعلق به. وصدر أمر بتوقيفه. وفي نيسان/أبريل 2005، أوقف صاحب البلاغ ثم أُفرج عنه بكفالة مالية. وفي آب/أغسطس 2005، عاد صاحب البلاغ إلى ميسيسوغا .

2-10 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أدين صاحب البلاغ بتهمة انتحال الشخصية عمداً في قضية تتعلق بطلب رهن عقاري، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 403(أ) من القانون الجنائي. وحُكم عليه بحكم مع وقف التنفيذ وب ال إفراج تحت المراقبة لمدة 18 شهراً.

2-11 وفي 1 شباط/فبراير 2007، أدين صاحب البلاغ بتهمة إصدار وثائق مزيفة، والاحتيال بمقدار لا يتجاوز 000 5 دولار كندي، والإخلال بأمر ال إفراج تحت المراقبة ، واستخدام بطاقة ائتمان بدون إذن، والتواطؤ في ارتكاب الاحتيال، والاحتيال بمقدار يتجاوز 000 5 دولار كندي، وحيازة ملكية تزيد قيمتها عن 000 5 دولار كندي متحصل عليها بجريمة وبيع علامة مزيفة. وسجن في اليوم ذاته. وفي 5 نيسان/أبريل، أقرّ بالمنسوب إليه وحكم عليه بالسجن 100 يوم نظير كل تهمة، يقضيها بالتزامن، إضافةً إلى 65 يوماً قضاها في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي حزيران/يونيه 2007، بعد أن أكمل صاحب البلاغ عقوبته، أودع رهن الاحتجاز (ضماناً لحضوره الجلسات والمقابلات)، ريثما تتخذ وكالة خدمات الحدود الكندية ترتيبات ترحيله. وبينما كان صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، في أواخر تموز/يوليه وآب/أغسطس 2007، أبلغه طبيب السجن بأن نتيجة فحصه كشفت أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وأنه مصاب بداء السل أيضاً. واكتُشف أيضاً أن زوجته وابنتهما المولودة في عام 2003 مصابتان أيضاً بفيروس نقص المناعة البشرية .

2-12 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدم صاحب البلاغ وزوجته طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. وادّعيا أنه يتعذر على صاحب البلاغ وزوجته وابنتهما ال مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الحصول على الرعاية الطبية و العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في زمبابوي؛ وأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في زمبابوي متردية للغاية، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان؛ وأنهم سيلقون معاملة سيئة للغاية بوصفهم ملتمسي لجوء ر ُ فضت طلبات لجوئهم؛ وأن من مصلحة أبنائهم السبعة أن يظلوا مجتمعين كأسرة في كندا.

2-13 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، طلب صاحب البلاغ تأجيل ترحيله من كندا إلى حين البتّ في طلبه الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، رفض طلبه ضابطُ إنفاذ القانون في وكالة خدمات الحدود الكندية. وأشار الضابط إلى أن طبيباً استنتج أن جهاز مناعة صاحب البلاغ يعمل بكامل وظائفه بالرغم من إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية وأنه لم يبدأ بعدُ تناول العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ، وأن هذه العقاقير، وفقاً للوثائق التي قدمها صاحب البلاغ، متاحة في زمبابوي ويمكنه الحصول عليها، بالرغم من تكلفتها. وأشار الضابط أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يدل بما يفيد مشاركته في تربية أبنائه، وأن الأم هي من ترعاهم وأنهم تحت إشراف جمعية مساعدة الأطفال في دورهام ، بموجب أمر من محكمة العدل العليا في أونتاريو . وبالإضافة إلى ذلك، فإن ترحيله لن يغير من حال الأسرة شيئا لأنه ظل بعيداً عنها منذ 10 شباط/فبراير 2007 نتيجة سجنه. وتقرّر ترحيله في 8 كانون الثاني/يناير 2008.

2-14 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية طلب إجازة المراجعة القضائية لقرار رفض تأجيل ترحيله، ريثما يُنظر في طلبه الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. ونتيجة لذلك، أوقفت المحكمة الاتحادية تنفيذ ترحيله. وفي آذار/مارس 2008، أُفرج عن صاحب البلاغ من الاحتجاز. وادّعى أنه كان مواظباً على إجراء مكالمات هاتفية مع زوجته وأبنائه لما كان رهن الاحتجاز. وفي 7 تموز/يوليه، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ. ولم تستنتج ورود أي خطأ قابل للطعن في قرار ضابط إنفاذ القانون ترحيل صاحب البلاغ.

2-15 وفي 13 آب/أغسطس 2008، أصدرت وكالة خدمات الحدود الكندية أمراً آخر بالترحيل. وفي 26 آب/أغسطس، رفض ضابط الإنفاذ في الوكالة طلب صاحب البلاغ تأجيل ترحيله. وفي 29 آب/أغسطس، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية طلباً آخر لإجازة المراجعة القضائية لقرار رفض تأجيل ترحيله إلى بلده الأصلي ريثما يُنظر في طلبه الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2009، احتُجر صاحب البلاغ مرة أخرى. وفي 17 شباط/فبراير، أوقفت المحكمة الاتحادية تنفيذ قرار ضابط الإنفاذ وأوقف ترحيل صاحب البلاغ مؤقتاً ريثما يُتخذ قرار بشأن طلبه الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أُفرج عن صاحب البلاغ من الاعتقال بعد دفع كفالة مالية.

2-16 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قررت دائرة المواطنة والهجرة في كندا منح زوجة صاحب البلاغ وأبنائهما الثلاثة غير الكنديين تصاريح إقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة؛ بينما رُفض طلب صاحب البلاغ الحصول على الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة. وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من أن ترحيل صاحب البلاغ سيجعله بعيداً بصورة دائمة عن زوجته وأبنائه السبعة، فإن طلبه غير مقبول بسبب ارتكابه جرائم خطيرة، وذلك وفقاً للفقرة الفرعية 25(1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وبوجه خاص، لصاحب البلاغ سوابق في ارتكاب جرائم متعلقة بالانتحال سواء في كندا أو في الولايات المتحدة؛ ولا شيء يدل على أنه بذل جهوداً لإعادة تأهيل نفسه؛ ويُظهر سلوكه نسقاً من المعاملات غير الأمينة؛ بل إن منصبه الذي يفترض فيه أن يبعث على الثقة استناداً إلى عمله قسيساً إنجيلياً ومنظماً/مسؤولاً عن جمع التبرعات من أجل منظمته الخيرية يشكل ظرفاً من ظروف التشديد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تورط في أكثر من علاقة خارج نطاق الزواج انتهت بتوقيعه التزاماً بعدم تكدير السلم العام يمنعه من الاتصال بالمرأتين المعنيتين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد خرق قوانين الهجرة في مرات عديدة سواء بطريقة دخوله الدولة الطرف أو بإخلاله بمختلف قرارات الترحيل الصادرة عن وكالة خدمات الحدود الكندية وبشروط الإفراج المفروضة عليه.

2-17 وفيما يتعلق بادّعاءات صاحب البلاغ بشأن صعوبة الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في زمبابوي، صرحت دائرة المواطنة والهجرة في كندا بأن المعلومات التي أتاحها أطباء في زمبابوي عيّنتهم كندا تفيد بأن هذه الأدوية متاحة في الصيدليات في كبريات المدن وليس من الصعب الحصول عليها في المناطق الريفية؛ وسعرها يصل في المعدل 30 دولاراً أمريكياً في الشهر؛ وتوجد هناك مؤسسات تمنح العقاقير مجاناً. وأشارت أيضاً إلى أن صاحب البلاغ في قواه الجسدية، وهو شخص متعلم، ولا بد أنه سيكون قادراً على الحصول على العلاج الذي يحتاجه في زمبابوي. وأخيرا ً أشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يبدأ بعدُ تناول أي عقاقير مضادة للفيروسات ال عكوسة ومن ثم فلن يكون لترحيله من كندا وانقطاع نظام تناول أدويته أي أثر وخيم على صحته.

2-18 وأقرت دائرة المواطنة والهجرة في كندا بأن إبعاد صاحب البلاغ عن زوجته وأبنائه سيشكل أمراً قاسياً عليه وعلى أسرته في كندا. بيد أنه ظل بعيداً عن أبنائه لمدد طويلة من الزمن، ولا سيّما في السنوات الثلاثة قبل قرارها، خلال فترات سجنه واحتجازه لدى دائرة الهجرة وإبعاده مؤقتاً إلى كالغاري في 2004 و2005 وفترات احتجازه هناك. وبالتالي فإن أي إبعاد غير طوعي لاحق سيمثل استمراراً للأوضاع الراهنة. وأشارت كذلك إلى أنه نتيجة سجن صاحب البلاغ وزوجته، أخذت جمعية مساعدة الأطفال في دورهام أبناءهما ووضعتهم تحت رعايتها؛ وأن الأبناء أعيدوا في أيلول/سبتمبر 2007 إلى رعاية الزوجة بإشراف من الجمعية، وأنها ربت الأبناء بمفردها واستطاعت كسب ثقة الجمعية، وهو ما يشير إلى أنها تملك القدرات المطلوبة لرعاية أبنائها كوالدة وحيدة.

2-19 وفيما يتعلق بالأوضاع في زمبابوي، أشارت دائرة المواطنة والهجرة في كندا إلى أن أحدث المعلومات المتاحة في مصادر مفتوحة تفيد بأن الأزمات الإنسانية والاقتصادية في زمبابوي لا تخرج عن السيطرة وتوشك على النهاية ( ) ؛ وأن صاحب البلاغ لم يشرح كيف يمكنه أن يتعرض لسوء المعاملة بسبب وصفه ملتمس لجوء رفض طلب لجوئه وبسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية؛ ولا تشير أحدث المعلومات إلى أن ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم قد يواجهون مشاكل بعد عودتهم إلى زمبابوي؛ وبالرغم من أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما زال يحمل وصمة العار مما قد يؤدي إلى التمييز في زمبابوي ( ) ، فذلك لا يعني أن الأشخاص المصابين بالفيروس سيتعرضون لسوء المعاملة ( ) .

2-20 وفي 6 كانون الثاني/يناير 2010، قدم صاحب البلاغ طلب اً لإجازة المراجعة القضائية لرفض طلبه الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة أمام المحكمة الاتحادية، وقد رفضته هذه المحكمة في 4 أيار/مايو 2010.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى زمبابوي سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 2(3) و6(1) و7 و17 و23(1) من العهد.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن زوجته ستتعرض للخطر وأنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بلده الأصلي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 6(1) و7 من العهد. فهو مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية و بداء السل. ووفق اً لرسالة من أحد الأطباء مؤرخة في 27 نيسان/أبريل 2011، فإن صاحب البلاغ سيتلقى في كندا العلاج الطبي لفيروس نقص المناعة البشرية فورا ً بينما لن يتمكن في زمبابوي من تلقي أي علاج إلى أن يصل الفيروس إلى مرحلة متقدمة. وسيتلقى أيضاً علاجا ً لداء السل، وهو ما يصعب الحصول عليه في زمبابوي. وادّعى كذلك أنه لن يتمكن من الحصول على العلاج ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة الذي يحتاجه ولن يقدر على شرائه. ولن يحصل على أي دعم حكومي أو من الأسرة، ويرجّح أن يظل عاطل اً ، وألا يحصل على ما يلبي احتياجاته الأساسية بما في ذلك الغذاء. وانطلاق اً من ذلك، يدّعي صاحب البلاغ أن حياته تواجه خطر اً شديد اً إذا أعيد إلى زمبابوي.

3-3 وتعد معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في زمبابوي الأعلى في العالم؛ ويوجد في هذا البلد أكثر من غيره عدد كبير من الأشخاص المصابين بالفيروس الذين لا يحصلون على العلاج ( ) . وبحلول نهاية عام 2009، لم يحصل على العلاج ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ( ) سوى أقل من 50 في المائة من الأشخاص المصابين بالفيروس. وكثير اً ما يتأثر الحصول على العلاج بالفساد. وبسبب عدم انتظام التزويد ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ، ينقل الأطباء المرضى من أنظمة العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة إلى أنظمة أخرى استناد اً إلى وفرة العقار وليس بحسب الاحتياجات إلى العناية الطبية ( ) . وتعاني مرافق الصحة نقص اً شديد اً في تموين المختبرات ومعداتها الضرورية لتوفير خدمات جيدة في مجال علاج فيروس الإيدز ( ) . ولا يحظى الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية إلا على قدر قليل من المشورة والدعم الاجتماعي. وبالمثل، لا يوجد دعم كاف لهؤلاء الأشخاص من حيث التغذية والحصول على المياه النقية وغيرها من عوامل الصحة ذات الصلة. وبسبب غلاء أسعار علاج الفيروس، لا يحصل معظم الناس في زمبابوي عليه عن طريق المؤسسات الخاصة لأن ذلك سيكلفهم ما لا يقل عن 100 دولار أمريكي في الشهر.

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أنه سينظر إليه كمعارض للحكومة ومن ثمّ ستستهدفه السلطات في زمبابوي. ويحاجّ أنه سيخضع للاستجواب من السلطات فور وصوله وأن أفراد اً من قوات الأمن والحزب الحاكم السابق، أي الجبهة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني الأفريقي الزمبابوي سيستمرون في انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ارتكاب أفعال الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل ضد أفراد ومناصري أحزاب المعارضة السابقة من قبيل الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ومن ينتقدون الجبهة ( ) .

3-5 وسيشكل أيضاً ترحيله إلى زمبابوي تدخلاً تعسفياً وغير قانوني في شؤون أسرته وانتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 17 و23 من العهد لأنه سيُبعد عن زوجته وأبنائه، الذين سيبقون في كندا. وسيسبب له هذا الوضع حرقةً كبيرةً. ويدّعي أنه كان يؤدي دوره فعلا كزوج وأب وأن أسرته تحتاج حضوره. وحيث إنه هو وزوجته مصابان بالفيروس ومن الصعب التنبؤ بمآل أوضاعهما الصحية في المستقبل، فإن ابنيهما يحتاجان إليهما للحصول على أكبر قدر من حضور الأبوين، ولا سيّما لو مرض أحدهما أو توفي. إضافة إلى ذلك، وحيث إن زوجته وابنتهما مصابتان أيضاً بفيروس نقص المناعة البشرية ، فإنهما ستحتاجا ن إلى البقاء في كندا للحصول على العلاج الطبي. وبذلك من غير المرجّح أن تزوره زوجته وأبناؤه في زمبابوي. وأخيرا ً ، ادّعى أن الإدانات الجنائية كانت كلها من أجل جرائم غير عنيفة وأن أطول هذه العقوبات كانت لمائة يوم. واستناداً إلى ذلك، فإن قرار ترحيل صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي ليس متناسباً وهدف الدولة الطرف في منع الجرائم ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 بموجب مذكرة شفوية مؤرخة في 16 آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لأنه لا يتوافق مع العهد، ولأن الادّعاءات لم تُدعم بأدلة كافية ولأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. أما إذا رأت اللجنة إعلان البلاغ مقبولا ً ، فإن الدولة الطرف تؤكد أن ترحيل صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي لن يشكل انتهاكا ً للعهد.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدين منذ قدومه إلى كندا بإحدى عشرة جريمة واتهم بعدد أكبر من ذلك من الجرائم؛ و قد أسقطت النيابة العامة العديد من التهم الموجهة ضده بارتكاب جرائم عنيفة وغير عنيفة على مدى السنوات (14 تهمة متعلقة بالاحتيال و8 تهم متعلقة بالاعتداء) ولم يُحل صاحب البلاغ إلى المحاكمة. وحتى وإن لم تُثبت هذه الجرائم في المحكمة، فإنها تبين مدى مخالفة صاحب البلاغ للقانون. وبوجه خاص، كانت التهم الموجهة له بالاعتداء تهما ً من الخطورة مما استدعى إ صدار أمر من المحكمة يمنعه من إجراء أي اتصال مع ضحيتيه وهما شريكتاه خارج نطاق الزواج B. N. و A. M. ، لمدة عام واحد. وحظر عليه أيضاً حيازة أي أسلحة خلال تلك الفترة. وقد ظهر الحمل على A.M. بابن صاحب البلاغ عند حدوث أحد الاعتداءات المزعومة عليها. وفي 30 أيار/مايو 2011، اتُّهم صاحب البلاغ بتهمتي اعتداء أخريين، وكانت الضحية المزعومة هي زوجته. ووقت تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها إلى اللجنة، كان صاحب البلاغ محتجزا ً لمحاكمته على أربع تهم جنائية متعلقة بالاحتيال (ثلاث تهم بالاحتيال في استخدام بيانات بطاقة ائتمان وتهمة بالنصب على مبلغ يتجاوز 000 5 دولار كندي). وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ ورط زوجته و B. N. في أنشطته الإجرامية. واعتُقلت كلتا المرأتين في ارتباط في جرائم ارتكبتاها معه. وأفضى ذلك إلى إيداع الأبناء في مركز رعاية بينما كان هو وزوجته محتجزين.

4-3 وأظهر صاحب البلاغ أيضاً ازدراء كاملاً للقانون بانتهاكه أوامر المحكمة وشروط الهجرة المفروضة عليه جميعها تقريباً. والأهم من ذلك أنه انتهك الالتزام بعدم تكدير السلم العام المؤرخ في 19 شباط/فبراير 2004 الذي يشترط عليه عدم الاتصال مع B. N. و A. M. .

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(3) من العهد غير مقبولة وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأنها، بحسب الاختصاص الموضوعي، لا تتناسب وأحكام العهد. واستشهد صاحب البلاغ بالمادة 2(3) كأساس لحق قائم بذاته في سبيل انتصاف قانوني فعال. وفي المقابل، لم يُعلل الانتهاك المزعوم للمادة 2(3) بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

4-5 وفيما يخص ادّعاءات صاحب البلاغ بانتهاك المادتين 6(1) و7 في ارتباط بادّعاءاته بأنه سيتعرض للاضطهاد السياسي في زمبابوي، سواء بسبب رفض التماسه اللجوء أو غير ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنها ادّعاءات غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذ فوّت صاحب البلاغ على نفسه فرصة الحصول على المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية للقرار السلبي الصادر عن مجلس الهجرة واللاجئين فيما يتعلق بطلبه الحصول على الحماية كلاجئ أو القرار السلبي بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل ، وكلاهما يتعلق بتلك المخاطر ( ) . وبالنظر إلى عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة في مناسبتين منعزلتين، ينبغي أن تُعلن اللجنة أن ادّعاءه بأنه سيتعرض لخطر الاضطهاد عند رفض طلبه اللجوء غير مقبول.

4-6 وإضافةً إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد لم تُدعم بأدلة كافية، ولا يوجد أي دليل يفيد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتمييز وسيتم استهدافه شخصياً في زمبابوي لأي سبب كان. ويعتمد صاحب البلاغ على تقرير مؤرخ في 8 آذار/مارس 2011 ذكرت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش أن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تُرتكب في زمبابوي ضد أفراد ومناصري الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ومنتقدي الجبهة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني الأفريقي الزمبابوي . بيد أن التقرير لم يشر إلى أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم وعادوا إلى زمبابوي. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يُدل بأي دليل يفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم سيُنظر إليهم كمعارضين للجبهة.

4-7 وفيما يتعلق بادّعاءات صاحب البلاغ بأن العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة غير متاحة أو أنها باهظة التكلفة في زمبابوي، أشارت الدولة الطرف إلى أن سلطاتها استندت في قراراتها إلى معلومات متاحة في مصادر مفتوحة وإلى آراء أطباء ممارسين في زمبابوي؛ وأنه يمكن شراء تلك الأدوية من الصيدليات في زمبابوي بسعر يناهز 30 دولاراً أمريكياً في الشهر أو الحصول عليها مجاناً من مؤسسات عديدة، وأن أحدث التقارير تؤكد توافر هذه الأدوية في زمبابوي ( ) ؛ وأن صاحب البلاغ له أسرة في زمبابوي يمكنه أن يعوِّل على دعمها. وأشارت أيضاً إلى أن صاحب البلاغ رفض منذ احتجازه في 30 أيار/مايو 2011 إجراء فحوص للدم كانت ستتيح للدولة الطرف التأكد من حساب خلايا سي دي 4 لديه . ولم يكن صاحب البلاغ يتناول أي دواء وقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أنه من المرجّح كل الترجيح أن يكون صاحب البلاغ قادراً على شراء العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة في معظم حياته في زمبابوي ولن يكون غريباً على المنظومة الاجتماعية/الصحية؛ وأنه، بحسب روايته، شخص ذو مستوى عال من التعليم ورجل أعمال ناجح؛ وأن صحته تبدو جيدة بالرغم من إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وأن له أسرة في زمبابوي. وتفيد كل هذه العوامل بأنه يمكن لصاحب البلاغ أن يكون في وضع أفضل من الغالبية الساحقة من الزمبابويين وأن يحصل على عمل مجز أو أن يعمل لحسابه الشخصي للحصول على العلاج الخاص ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة عند اللزوم.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بأن ادّعاء صاحب البلاغ أنْ ليس له أسرة في زمبابوي هو ادّعاء غير مسنود بأدلة وغير قابل للتصديق. فقد زعم بادئ الأمر أن والديه متوفيان وأن ليس له سوى أربعة أشقاء، وأن لا أحد من هؤلاء يقيم في زمبابوي. بيد أنه في سياق طلبه تقدير المخاطر قبل الترحيل ، صرح بأن له ستة أشقاء، وبأن خمسة منهم ما يزالون على قيد الحياة. ويزعم أيضاً أن أحد أشقائه راسله من زمبابوي. وفي طلبه الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أشار إلى أن ثلاثة من أبناء إخوته يقيمون في زمبابوي. وأخبر أيضاً مسؤولي الهجرة الكنديين بأن أم وأخت زوجته، اللتين تعيشان على بعد 60 ميلا ً إلى الشمال من هاراري، ستلتقيانه لدى وصوله إلى زمبابوي في حال ترحيله. وانطلاقاً من ذلك، يمكن توقع استفادته من دعم أسري، بما في ذلك لأغراض الحصول على علاج ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ، في حال ترحيله إلى زمبابوي.

4-10 وفيما يتعلق بادِّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 17(1) و23 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان هذه الادِّعاءات غير مقبولة لأنه لم يسند مزاعمه بأدلة كافية. وسيشكل ترحيل صاحب البلاغ من الدولة الطرف تدخلاً في علاقاته الأسرية من حيث إنه يُرجّح كل الترجيح أن تختار زوجته وأبناؤه البقاء في كندا. بيد أن السلطات قيمت أثر هذا التدبير تقييماً معمقاً وفعالاً في سياق طلبه الحصول على الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة وفي سياق طلبه تأجيل الترحيل. وفي هذا الصدد، فإن قرار ترحيل صاحب البلاغ بالرغم من ارتباطاته الأسرية في كندا تعلله اعتبارات عدة، بما في ذلك سوابقه في الابتعاد عن أسرته منذ قدومه إلى كندا، وثبوت قدرة زوجته على رعاية أبنائها كوالدة وحيدة، وغياب أي أدلة تشير إلى مشاركة صاحب البلاغ في تربية الأبناء وغياب أي إفادات فيما يتعلق بأبنائه الثلاثة الآخرين مع شريكتيه الأخريين. وتبعاً لذلك، لا يمكن اعتبار ترحيل صاحب البلاغ غير قانوني أو متعسفاً لأغراض المادتين 17 و23. وفي التهم الموجهة ضد صاحب البلاغ بشأن اعتدائه على زوجته سند إضافي يدعم الاستنتاج الذي توصلت إليه سلطات الدولة الطرف. وهذه التهم، وإن لم تثبت بعد في المحكمة، تتسق مع التهم السابقة بشأن العنف المنزلي التي وجهت إلى صاحب البلاغ في سياق علاقتيه الأخريين.

4-11 وفي هذه الظروف، سيشكل ترحيل صاحب البلاغ تدخلاً معقولاً في شؤون أسرته وسيكون وسيلةً متناسبةً لتحقيق الأغراض المشروعة بموجب العهد. ولا يمكن لصاحب البلاغ أن يدّعي أنه كان يتوقع عيش حياة أسرية في كندا لأنه لم يحصل قط على وضع قانوني في الدولة الطرف كان ليحمله على توقع بقائه في البلد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم أدلة وجيهة وكافية تظهر أنه قد أدى بالفعل دور ه في الأسرة كزوج وأب. وخلافا ً لذلك، تظهر الأدلة المتاحة أن أنشطة صاحب البلاغ الإجرامية أثرت سلباً على حياة ابنيه. وبوجه خاص، أفضى اعتقاله مع زوجته وإدانتهما بالاحتيال في عام 2007 إلى إيداع الابنين تحت الحضانة لمدة ستة أشهر وظلا تحت حماية جمعية مساعدة الأطفال حتى آذار/مارس 2009. ووفقا ً للجمعية، فإن لهذه الأسرة سوابق تثير شواغل بما في ذلك كثرة التنقل ، وعدم التقيد بالمواعيد الطبية وأخذ الأدوية الموصوفة للأطفال، وتورط الأب في تهم تتعلق بالاحتيال ( ) . كما أن إهمال صحة أبنائه بهذه الطريقة يتناقض مع صورة الأب الذي يؤدي دوراً فعالاً في حياة أبنائه. وفي سياق الإجراءات المحلية، لم يُبدِ صاحب البلاغ قط أي اهتمام بالأبناء الذين أنجبهم في علاقات خارج نطاق الزواج ولم يدلِ قط بأي أدلة تفيد بأنه ساهم بشكل أو بآخر في رعايتهم وتنشئتهم.

4-12 وفي هذه الظروف، سيشكل ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي تدخلاً معقولاً في شؤون الأسرة وسيكون وسيلةً متناسبةً لتحقيق الأغراض المشروعة بموجب العهد، ومنها تحديداً حماية المجتمع من صاحب البلاغ وضمان سلامة نظام الهجرة في الدولة الطرف. ولن تكون تأثيرات هذا التدخل على صاحب البلاغ غير متناسبة مع الضرر المراد درؤه من ترحيله. ومن المرجّح أن يعيد ارتكاب الجرائم إذا ما سمح له البقاء في الدولة الطرف، وقد يسفر ذلك عن قضائه مدداً أطول من الاعتقال والبعد عن أسرته. وهذا يفرض عبئاً غير معقول على منظومة العدالة، بينما لن يساهم إلا مساهمةً ضئيلةً، إن وجدت، في حياة أسرته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة في 16 شباط/فبراير 2012، قدم صاحب البلاغ، عن طريق محاميته، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأبلغت المحامية اللجنة أنه بالرغم من الترتيبات المسبقة مع صاحب البلاغ، فقد تعذر عليها الاتصال به بعد ترحيله إلى زمبابوي. وهو قد أكد ادّعاءاته المقدمة في بلاغه الأولي.

5-2 وتدفع المحامية بأن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة. ولا يشكل تقديم طلب إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية لقرار صادر عن مجلس الهجرة واللاجئين فيما يتعلق بطلبه الحصول على ال حماية كلاجئ سبيل انتصاف فعالاً لأنه لا يوجد فرصة معقولة لنجاحه. فاختصاص المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالمراجعة القضائية محدود للغاية. والحصول على مراجعة قضائية للقرارات التي تُتّخذ بموجب تشريعات الهجرة يخضع لشرط إجازة يُفسر تفسيراً غير متسق من جانب المحكمة، وهو ما يفضي إلى التعسف. وبالإضافة إلى ذلك، تُمنح إجازة المراجعة القضائية في نحو 10 في المائة من الطلبات و0.4 في المائة فقط من قرارات المجلس تلغيها المحكمة الاتحادية ( ) . ويقتصر اختصاص المحكمة الاتحادية في إطار المراجعة القضائية على الأخطاء الجسيمة من قبيل أخطاء الاختصاص القضائي، وعدم مراعاة مبدأ العدالة الطبيعية أو غير ذلك من الإجراءات التي يقتضيها القانون، والأخطاء في القانون وتفسير الوقائع شططاً و وفق الهوى أو عدم مراعاة المواد المعروضة على المجلس.

5-3 وفيما يتعلق ب تقدير المخاطر قبل الترحيل ، يحاجّ أنه لا ينبغي اعتبار هذا الطلب بحد ذاته سبيل انتصاف فعالاً لأنه نادراً ما ينجح. وفي المقابل، لا يشكل طلب المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية سبيل انتصاف متاحاً ضد قرار سلبي من تقدير المخاطر قبل الترحيل . وفي قضية صاحب البلاغ، لم يكن تقدير المخاطر قبل الترحيل في حد ذاته سبيل انتصاف فعالاً لأن السلطات التي نظرت في طلبه المتعلق بـ تقدير المخاطر قبل الترحيل لم تقم بتحقيق معمق وملائم. وبالتالي فإن التقييم الذي أجرته السلطات في سياق قرار تقدير المخاطر قبل الترحيل يرقى لتقييم تعسفي وإنكار للعدالة.

5-4 وأوجد ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي خطراً حقيقياً ومنظوراً بشأن التعرض لضرر يتعذر إصلاحه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد، كما أفاد بذلك في بلاغه الأولي. وتظل الحالة السياسية في زمبابوي هشة بل إن الدولة الطرف بنفسها أقرت بهذه الحالة، مثلاً بتطبيقها وقفاً اختيارياً لحالات الترحيل وحظر تصدير الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى زمبابوي.

5-5 ولن يتمكن صاحب البلاغ من الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة أو دفع ثمنها في زمبابوي. فقد عاش خارج زمبابوي لما يزيد عن 14 عاماً، ومن غير المرجّح في ضوء حالته الصحية أنه سيتمكن من الحصول على عمل أو إقامة مشروع تجاري. ووفقا ً للبنك الدولي، فإن الدخل الإجمالي العام للفرد في زمبابوي يزيد بقليل عن 38 دولاراً أمريكياً. وبالتالي، لا يمكن الافتراض أنه سيكون بمقدور شخص أن يكسب أجراً كافياً يمكّنه من تحمل التكلفة الشهرية ل لعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ك ما أشارت إليه الدولة الطرف (30 دولاراً أمريكياً). وإضافة إلى ذلك، ليس لصاحب البلاغ أقارب في زمبابوي.

5-6 وانتهكت الدولة الطرف أيضاً حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرات (1) و(2) و(3)(ج) من المادة 14 من العهد. ولم تدلِ بسبب معقول أو موضوعي يسند قرارها ترحيل صاحب البلاغ قبل تمكينه من محاكمة عادلة وعلنية فيما نُسب إليه من تهم في 30 أيار/ مايو 2011 تتعلق بالاعتداء المزعوم المتصل بالعنف المنزلي ضد زوجته. وبالتالي، لم تتح الدولة الطرف لصاحب البلاغ محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 14(1). وتستند الدولة الطرف إلى تهم غير مثبتة ضد صاحب البلاغ، على الرغم من أنه لم يصدر أي حكم بشأن هذه التهم. وفي ضوء الحق في الاستفادة من قرينة البراءة المكرس في المادة 14(2)، لا ينبغي أن تنظر اللجنة في اتهام صاحب البلاغ بالاعتداء ضد زوجته لدى بتّها في هذه القضية. وفيما يتعلق بالمادة 14(3)(ج)، يحاجّ أن ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي قد تسبب في تأخير لا لزوم له في الإجراءات التي اتهم فيها بالاعتداء. وقد تعذر عليه الدفاع عن نفسه والمثول أمام المحكمة شخصياً.

5-7 وفيما يتعلق بادِّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 17 و23(1)، يحاجّ أن الدولة الطرف اعتمدت اعتماداً كبيراً على تهم الاعتداء المنسوبة إلى صاحب البلاغ، التي كانت زوجته فيها هي الضحية المزعومة. بيد أن صاحب البلاغ لم يُدن بأي جريمة جديدة وقت تقديم تعليقاته إلى اللجنة. ويُدَّعى كذلك أن الدولة الطرف لم تكن لتحقق أي مصلحة تُذكر بترحيل صاحب البلاغ لأنه لم يُدن بأي جريمة عنف، أماّ أسرة صاحب البلاغ فستتأثر تأثرا ً بالغا ً ( ) بحكم الطبيعة الدائمة لهذا الإجراء. ومن ثمّ ينبغي اعتبار ترحيل صاحب البلاغ تدبيراً غير متناسب، لا سيّما لأنه سيبعد إبعاداً دائماً عن أبنائه وزوجته ولأنه ليس له أقارب أو صلات قوية في زمبابوي. ولن يتمكن في زمبابوي من الحفاظ على علاقة وثيقة مع أبنائه، بسبب عقبات عملية من قبيل ضعف جودة خدمات الهاتف والإنترنت وارتفاع أسعار المكالمات. وبالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء حاجة الزوجة والابنة إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية، ومتابعة خمسة من أبنائه دراستهم في كندا، وكلفة زيارة الأسرة والحالة السياسية في زمبابوي، سيكون من غير المرجّح أن تتمكن الأسرة من زيارته في زمبابوي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تتخذ اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، قراراً بشأن مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها ليست محل بحث في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وفيما يتعلق بادّعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بشأن قرار ترحيله إلى زمبابوي، تذكر اللجنة بأن هذه الفقرة لا يمكن الاستشهاد بها على حدة ( ) ، وترى من ثمّ أن هذا الجزء من البلاغ، بحسب الاختصاص الموضوعي، غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادّعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرات (1) و(2) و(3)(ج) من المادة 14 من العهد. وترى اللجنة مع ذلك أن هذه الادّعاءات قدمت إليها في مرحلة متأخرة من الإجراءات وهي غير ذات صلة بالمزاعم التي تشكل الجوهر الأساسي للبلاغ، وأنها لم تسند بما يكفي من الأدلة. وتبعاً لذلك، تستنتج اللجنة أن هذه الادّعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمزاعمه، بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد، أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد إذا رُحِّل إلى زمبابوي بسبب أنشطته المزعومة في كندا ووضعه كملتمس لجوء رُفض طلب لجوئه، لأنه لم يقدم طلب إجازة المراجعة القضائية للقرارات السلبية في إطار إجراءات حماية اللاجئين أمام مجلس الهجرة واللاجئين و تقدير المخاطر قبل الترحيل . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادّعاء صاحب البلاغ أن المراجعة القضائية لهذه القرارات لا تمثل سبيل انتصاف فعالاً لأن فرص نجاحها ضعيفة جدا ً . وتذكر اللجنة باجتهادها القضائي الذي يقضي بأنه يجب على أصحاب البلاغات أن يستفيدوا من جميع سبل الانتصاف القضائية للوفاء بمتطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري إذا بدت سبل الانتصاف هذه فعالة في الحالة المعروضة وأنها بحكم الواقع متاحة لصاحب البلاغ ( ) ، وأن مجرد الشكوك بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يُعفي صاحب البلاغ من واجب استنفادها ( ) . وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمزاعم انتهاك المادتين 6(1) و7 من العهد بشأن خطر تعرضه للاضطهاد إذا رُحِّل إلى زمبابوي. وتبعاً لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6(1) و7 بشأن الخطر الذي قد يواجهه إذا رُحِّل بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية وبموجب المادتين 17 و23(1) فيما يرتبط بإبعاده عن أسرته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثار هذه المزاعم في إجراءات الحصول على الإقامة لدواع إنسانية وبدافع الرأفة التي انتهت في 4 أيار/مايو 2010 برفض المحكمة الاتحادية طلبه الحصول على إجازة والمراجعة القضائية. ومن ثمّ ترى اللجنة أن هذه الادّعاءات تستوفي شرط المقبولية بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن هذه المزاعم دعّمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه ينبغي النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

6-7 وتستنتج اللجنة بالتالي أن بلاغ صاحب البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل تدخل في نطاق المادتين 6(1) و7 فيما يتعلق بالخطر المزعوم الذي يواجهه في زمبابوي كشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وفي نطاق المادتين 17 و23(1) من العهد فيما يرتبط بالتدخل في شؤون أسرته.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادّعاء صاحب البلاغ أن ترحيله من كندا إلى زمبابوي عرضه لانتهاك لحقوقه بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد لأنه لن يتمكن من الحصول على العلاج الطبي الذي يحتاجه نتيجة إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية و بداء السل أو أنه لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ، مما يضع حياته وصحته في خطر شديد. وتحيط اللجنة أيضاً علماً بحجة الدولة الطرف أن سلطاتها جمعت معلومات تشير إلى أن العلاج ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة متاح في صيدليات في زمبابوي بسعر يناهز 30 دولاراً أمريكياً في الشهر أو يمكن الحصول عليه مجاناً في العديد من المؤسسات؛ وأن لصاحب البلاغ أسرة في زمبابوي يمكنه التعويل على دعمها؛ وأنه لم يتناول أي عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة خلال مقامه بالدولة الطرف، بمحض اختياره؛ وأنه سيتمكن من شراء هذه الأدوية على نفقته الخاصة في زمبابوي؛ وأنه على ضوء تجربته في العمل والأعمال ومستواه التعليمي مؤهل أكثر من غيره من الأغلبية الساحقة من الزمبابويين للحصول على عمل مجز أو العمل لحسابه الشخصي مما يمكنه من شراء العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة على نفقته الخاصة عند اللزوم.

7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني المفروض على الدول الأطراف في العهد، وفيه أشارت إلى أن الدول الأطراف ملزمة بأن لا ترحِّل، أو تبعد، أو تطرد أي شخص، أو تنقله بطريقة أخرى من أراضيها إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بإمكانية وجود احتمال حقيقي لتعرض ذلك الشخص لضرر يتعذر إصلاحه، مثل الأضرار المبينة في المادتين 6 و7 من العهد. وأكدت اللجنة أنه ينبغي أن يكون هذا الضرر شخصياً ( ) وأن تجتمع أسباب وجيهة للاستنتاج بوجود احتمال حقيقي للتعرض للضرر المتعذر إصلاحه ( ) . لذا يجب تقييم جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكر اللجنة بأنه بوجه عام يؤول إلى هيئات الدول الأطراف بحث الوقائع والأدلة لتحديد وجود ذلك الخطر من عدمه، ما لم يثبت أن التقييم المذكور متعسف أو يرقى إلى خطأ سافر أو إنكار للعدالة ( ) .

7-4 وفيما يتعلق بادّعاء صاحب البلاغ أن حياته معرضة للخطر لدى عودته إلى زمبابوي بسبب وضعه كمصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وزعمه تعذر الحصول على الرعاية الطبية والدواء، تلاحظ اللجنة أنه لم يُطعن في أن العلاج الطبي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة متاحان في زمبابوي، من خلال خدمات عامة أو كيانات خاصة. بيد أن صاحب البلاغ يدّعي أن الخدمات المتاحة لا تكفي لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المحتاجين وأن هناك لائحة انتظار طويلة، وأن الأدوية ليست متاحة بأسعار معقولة، وأنه لا يقدم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية سوى دعم اجتماعي عام محدود. واستناداً إلى ذلك، يدّعي صاحب البلاغ بأنه لن يتمكن من الحصول فورا ً على عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة في زمبابوي أو تحمل تكلفة شرائها بمفرده، لأنه سيكون عاطلا ً عن العمل، وليس له أي أقارب في زمبابوي يمكنه التعويل على دعمهم. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدم معلومات عامة، في الأساس، بشأن الحالة الاجتماعية في البلد وصعوبات الحصول على العلاج الطبي لفيروس نقص المناعة البشرية وقدم معلومات متضاربة بشأن أسرته في زمبابوي، وهو ما لا يسمح للجنة بالتأكد من إمكانية تعويله على دعم الأسرة. وهو إضافة إلى ذلك، قرر بمحض اختياره، ألا يتلقى أي علاج ب العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة المتاحة في الدولة الطرف إلى حين بتّ وضع الهجرة الخاص به. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن حياته أو سلامته البدنية والعقلية يحدق بهما خطر وشيك ومباشر نتيجة ترحيله إلى زمبابوي وترى أن سلطات الدولة الطرف أخذت في اعتبارها حالته الصحية وأجرت التحقيقات اللازمة قبل تنفيذ قرار الطرد. وتبعا ً لذلك ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي لا يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بادّعاء صاحب البلاغ أن ترحيله إلى زمبابوي يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته وانتهاكا ً للمادتين 17 و23(1) من العهد. وفي هذا السياق، تذكر اللجنة أنه قد توجد حالات يشكل فيها رفض الدولة الطرف السماح لفرد من أفراد أسرة بالبقاء فوق أراضيها تدخلاً في شؤون أسرة ذاك الشخص. بيد أن مجرد السماح لبعض أفراد الأسرة بالبقاء على أراضي الدولة الطرف لا يعني بالضرورة أن الطلب من أفراد الأسرة الآخرين بالمغادرة يشكل تدخلاً من هذا النوع ( ) . وتذكر أيضاً بأن فصل شخص عن أسرته عن طريق الطرد يمكن أن يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون الأسرة وانتهاكاً للمادة 17 إذا كان إبعاد صاحب البلاغ عن أسرته، في ظروف هذه القضية، وتأثيرات إبعاده غير متناسبين مع أهداف الترحيل ( ) .

7-6 وفي القضية الحالية، تلاحظ اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي يشكل تدخلاً في علاقات أسرته في كندا، ومن ثمّ يجب النظر فيما إذا كان يمكن اعتبار هذا التدخل تعسفياً أو غير قانوني. وينبغي النظر في المعايير ذات الصلة لتقييم ما إذا كان يمكن تبرير التدخل المحدد في شؤون الأسرة، من جهة، انطلاقاً من مدى وجاهة الأسباب التي تدفع الدولة الطرف إلى ترحيل الشخص المعني، ومن جهة أخرى، درجة الشدة التي ستواجهها الأسرة وأفرادها نتيجة لهذا الترحيل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لم يُطعن في أن التدخل في هذه القضية له غرض مشروع، وهو حماية مجتمع الدولة الطرف ومنع صاحب البلاغ من ارتكاب جرائم أخرى. وخلال مقامه في كندا، أدين صاحب البلاغ بإحدى عشرة جريمة (انظر على سبيل المثال الفقرات 2-8 و2-10 و2-12) ولم يمتثل للأوامر القضائية وشروط الهجرة التي فرضت عليه. وبالرغم من أن ثماني تهم من تهم الاعتداء الأخرى قد أسقطت لاحقا ً ، فإنها كانت من الخطورة بما يكفي لجعل المحكمة تأمر بمنعه من إجراء أي اتصال مع شريكتيه خارج نطاق الزواج - الضحيتان المزعومتان - لمدة عام واحد. وبالإضافة إلى ذلك، كان صاحب البلاغ، وقت ترحيله إلى زمبابوي، يواجه تهمتين أخريين بالاعتداء وكانت الضحية المزعومة فيهما هي زوجته. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ولد ونشأ في زمبابوي لنحو 28 عاماً؛ وأنه درس وعمل وتزوج وأنجب ابنيه الأولين هناك؛ وأنه خلال مقامه في كندا لمدة 10 سنوات لم يخوّل له قانونيا ً السكن هناك؛ وأن زوجته بفعل غيابه الطويل عن بيته وأسرته هي من تحمل في الأساس عبء تنشئة ورعاية ابنيهما؛ وأن ما من شيء يدل على أنه كان يعيل أبناءه؛ وأن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ مبهمة ولا تسمح للجنة بتقييم نوع الروابط التي كانت تجمعه بزوجته وأبنائه. وحتى لو بقيت زوجته وأبناؤه في كندا، تلاحظ اللجنة أن ما من عقبة قانونية تمنعهم من زيارة صاحب البلاغ في زمبابوي في أي وقت من الأوقات. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة، في ظروف هذه الحالة، أنه لم يثبت أن التدخل في شؤون أسرة صاحب البلاغ غير متناسب مع الهدف المشروع لمنع ارتكاب جرائم أخرى. وتستنتج اللجنة بالتالي أن ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي لا يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 17 و23(1) من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى زمبابوي لا ينتهك حقوقه بموجب العهد.