الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2118/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2118/2011 * **

المقدم من: راكيش ساكسينا (يمثله المحامي جيريمي مكبرايد)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بمقتضى المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

الموضوع: التسليم من كندا إلى تايلند

المسائل الإجرائية: عدم توافق الادعاءات مع العهد؛ ومدى دعم الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الملاحقة بجرائم جنائية في تايلند لم تكن مذكورة في طلب التسليم وأمر التسليم الأصليين

مواد العهد: 9 و13

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

1-1 صاحب البلاغ هو راكيش ساكسينا، وهو مواطن هندي مولود في 13 تموز/ يوليه 1952. وفي عام  2009، سُلم من كندا إلى تايلند لمواجهة تُهم جنائية بالتآمر على اختلاس مال من مصرف بانكوك التجاري. وهو يدعي أن كندا وافقت، بعد تسليمه إلى تايلند، على ملاحقته بجريمتين أخريين، فسمحت بذلك بملاحقته بجرائم لم  تكن مذكورة في طلب التسليم وأمر التسليم الأصليين، مما  يشكل خرقاً لمبدأ التخصيص ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن موافقة كندا على تجاوز مبدأ التخصيص انتهكت حقوقه بموجب المادتين 9 و13 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في 19 أيار/مايو 1976. ويمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1-2 وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة تطلب فيها إلى كندا الامتناع عن تلبية أي طلبات أخرى من تايلند فيما يتعلق بالموافقة على تجاوز مبدأ التخصيص بشأن الجرائم غير المشمولة بأمر التسليم المنقّح، ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. وقررت اللجنة، وفقاً للمادة 92 من نظامها الداخلي، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة. وسُلم صاحب البلاغ إلى تايلند في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه عمل في تايلند في الفترة ما بين عامي 1985 و1995 مستشاراً لدى مؤسسات مالية متنوعة، منها مصرف بانكوك التجاري، حيث شغل منصب مستشار لرئيس المصرف طيلة سنة. وفي عام 1996، انتهت مهمته ورحل إلى كندا.

2-2 وفي وقت لاحق، كُشف، في خضم نقاش برلماني، عن قروض قدمها مصرف بانكوك التجاري بدافع سياسي، وعُهد بإدارة هذا المصرف إلى مصرف تايلند. وفي 4 حزيران/ يونيه 1996، قدم مصرف تايلند إلى النائب العام في تايلند لائحة ادعى فيها أن رئيس مصرف بانكوك التجاري وآخرين، من بينهم صاحب البلاغ، متورطون في مؤامرة لاختلاس أموال من المصرف.

2-3 وفي 5 حزيران/يونيه 1996، أصدرت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة تايلند مذكرة توقيف في حق صاحب البلاغ، متهمة إياه "بالتآمر مع شركاء على اختلاس ممتلكات". وطلبت شرطة تايلند إلى السلطات الكندية إلقاء القبض على صاحب البلاغ في انتظار تقديم طلب دبلوماسي رسمي لتسليمه، وفقاً لمعاهدة عام 1911 المبرمة بين المملكة المتحدة وسيام بخصوص تسليم المجرمين الفارين من العدالة.

2-4 وفي 7 تموز/يوليه 1996، أُلقي القبض على صاحب البلاغ بموجب أمر توقيف صادر عن أحد قضاة التسليم وفقاً للمادة 10 من قانون التسليم الكندي بتهمة "التآمر على اختلاس أموال" من مصرف بانكوك التجاري. وبعد ذلك، أصدرت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية في تايلند مذكرة أخرى في حق صاحب البلاغ في 25 تموز/يوليه 1996 فيما يتصل بجرائم مشمولة بقانون الأوراق المالية والبورصة. وفي 30 آب/أغسطس 1996، طلبت تايلند تسليم صاحب البلاغ بتُهم مشمولة بالقانون الجنائي وقانون الأوراق المالية والبورصة. وكانت التُهم تتعلق بقرض مقدم إلى شركة سيتي تريدينغ في عام 1995. وراجعت المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية طلب التسليم والأدلة المقدمة من تايلند، وخلصت في 15 أيلول/سبتمبر 2000 إلى وجود أدلة تشير إلى أنه "يمكن لقاضي وقائعٍ يتصرف بصورة معقولة ويكلَّف تكليفاً صحيحاً، أن يدين صاحب البلاغ بالجرائم المنسوبة إليه". وأصدرت المحكمة أمر إحالة في انتظار اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم.

2-5 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، صدر في حق صاحب البلاغ أمر تسليم، ونُقح في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005. ولم يتضمن أمر التسليم الجرائم التي يُدعى ارتكابها في إطار القانون الجنائي، بسبب انقضاء أجل التقادم الذي يسري عليها. لذا، لم يشمل أمر التسليم سوى الأمور التالية: "حمل المدير التنظيمي ... على ارتكاب جرائم بموجب المواد 307، و308، و309، و311، و313، و315 من [قانون الأوراق المالية والبورصة] بالإيعاز أو النصح أو التهديد أو بطرق أخرى". وقد تترتب على هذه الجرائم عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبدفع غرامات باهظة.

2-6 وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2009، طعن صاحب البلاغ مراراً في أمر التسليم، دون جدوى. وفي 15 أيار/مايو 2009، رفضت محكمة الاستئناف طلبه إجراء مراجعة قضائية لأمر التسليم المنقح. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت المحكمة العليا لكندا منحه إذناً بالطعن، وسُلم صاحب البلاغ على الفور إلى السلطات التايلندية، التي رتّبت رحلته الجوية إلى تايلند. وأُصيب صاحب البلاغ في آذار/مارس 2009 بجلطة دماغية تركته مقعداً، وهو محتجز في سجن بانكوك الاحتياطي منذ عودته إلى تايلند.

2-7 واعترض صاحب البلاغ على تسليمه لأسباب منها أنه سيُتهم، لدى عودته إلى تايلند، بجرائم غير مذكورة في أمر التسليم، وهو ما يشكل خرقاً لمبدأ التخصيص. وقدم من ضمن الأدلة رسالةً طلبت فيها تايلند إلى سويسرا المساعدة فيما يتصل بجرائم يُدّعى أنه ارتكبها عدا تلك المذكورة في أمر التسليم، ومقالاً صادراً في صحيفة بانكوك بوست، أفاد بأن دائرة المنازعات الجنائية التابعة للشرطة التايلندية بصدد جمع أدلة والتخطيط لاتهامه بجرائم جنائية إضافية. وقدم أيضاً نسخة من قضية مشابهة، اتُهم فيها المدعى عليه بعد تسليمه بجريمة لم تكن مدرجة في طلب التسليم. وكانت النسختان الإنكليزية والتايلندية من معاهدة التسليم، في تلك القضية، مختلفتين: فقد تضمنت الأولى حظراً للمحاكمة بجرائم أخرى، في حين اقتصرت الأخيرة على حظر الخضوع لعقاب على تلك الجرائم ( ) . بيد أن كندا رفضت مراراً إفادات صاحب البلاغ بهذا الشأن. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و19 كانون الأول/ديسمبر 2008، أفادت وزارة العدل الكندية بأنه لا يوجد في رأيها برهان على أن تايلند لن تحترم التزاماتها بموجب المعاهدة تجاه كندا، وأن محكمة الاستئناف استندت إلى رأي وزارة العدل عندما أيّدت أمر التسليم. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أكدت كبيرة مستشاري وزارة العدل لصاحب البلاغ أنه لا يمكن أن يُلاحَق إلا بالجرائم التي صدر بشأنها أمر التسليم، وأنها تلقت من السلطات التايلندية تطمينات شفوية في هذا الصدد.

2-8 وبعد عودة صاحب البلاغ إلى كندا، وجّهت النيابة العامة التايلندية إلى وزارة العدل الكندية رسالة بشأن جرائم أخرى لا  علاقة لها بتلك التي كانت سبباً في تسليمه. ولم  تُكشف لمحامي صاحب البلاغ جميع هذه المراسلات، لكنه يتضح أن السلطات التايلندية طلبت إعفاءها من مبدأ التخصيص بشأن 16 قضية تخص صاحب البلاغ. وفي  29 تموز/يوليه 2010، قَبلت وزارة العدل الكندية طلب الإعفاء من مبدأ التخصيص لأغراض احتجاز صاحب البلاغ وملاحقته ومعاقبته في إطار قضيتين اتُهم فيهما ( ) . بيد أن الإعفاء لم  يتضمن عدة تُهم أخرى وُجهت إلى صاحب البلاغ. وطلبت المحكمة في تايلند تأكيد قبول الإعفاء من مبدأ التخصيص في تلك القضايا أيضاً. بيد أن الادعاء زعم أن المناقشات مع سلطات الدولة الطرف سرية. وفي  تايلند، رُفضت مراراً طلبات صاحب البلاغ الإفراج عنه بكفالة. ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن موافقة كندا على الإعفاء من مبدأ التخصيص، في ظروف قضيته، أدت إلى انتهاك حقوقه بموجب المادتين 9(1) و13 من العهد.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن توافق التسليم مع المادة 13 من العهد يقتضي أن يكون التسليم متفقاً مع القانون وأن تتاح للشخص المزمع تسليمه فرصة الطعن في هذا الإجراء وإخضاع القرار ذي الصلة للمراجعة. ويدفع بأن أمر التسليم المنقح والموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص يجب أن يؤخذا بعين الاعتبار معاً في قضيته، وأن المحاكم الكندية، إذ أذنت بالإعفاء، فقد انتهكت مبدأ التخصيص. لذا يرى أن تسليمه لم يكن متفقاً مع قانون الدولة الطرف.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه ينبغي اعتبار قرار تسليمه قراراً تعسفياً حتى لو اعتُبر التسليم قائماً على أساس قانوني رسمي. ويدفع في هذا الخصوص بأن تأكيدات الدولة الطرف المتكررة أنه لن يتعرض للملاحقة بطُلت فائدتها بموافقة الدولة الطرف على الإعفاء من مبدأ التخصيص. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، إذ أكدت له مراراً أن مبدأ التخصيص لن يُنتهك بينما كانت تُزمِع السماح بتسليمه، فقد حرمته من الضمانات الإجرائية التي تشترط المادة 13 توفُّرها في أي قرار ترحيل ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن الجرائم التي بات معرضاً للملاحقة بسببها نتيجة للإعفاء لم تكن محل تمحيص قضائي وأنه لم تتح له فرصة الطعن فيها أمام محكمة كندية.

3-4 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن مسؤولية الدولة الطرف بموجب العهد قد تنشأ عندما تفضي قراراتها إلى انتهاك حقوق شخص وحرياته من قبل دولة أخرى، لا سيما في حالات التسليم ( ) . ويتمسك صاحب البلاغ بأن تسليمه وما أعقبه من إعفاء من مبدأ التخصيص عرّضاه للسجن فترة أطول بكثير مما كان سيقضيه لو احترمت القواعد التي تنظم التسليم في الدولة الطرف، وأن هذه العاقبة كان من الممكن توقعها. ويدفع صاحب البلاغ في هذا الخصوص بأن القواعد التي تشترط قضاء العقوبات في آن معاً لا تنطبق عندما تكون الإدانات متعلقة بوقائع غير مترابطة، على غرار الجرائم المشمولة بالإعفاء. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن توجيه اتهامات جديدة بعد تسليمه حال دون حصوله على الإفراج المشروط فيما يتصل بالتهم التي كانت سبباً في تسليمه. وعليه يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف جعلته عرضة بوضوح لخطر السجن المطول وأن أي عقوبة سجن تُفرض عليه بسبب الجرائم المشمولة بالموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص ستكون ناتجة عن قرار متخذ تعسفاً وعلى نحو ينتهك الضمانات الإجرائية التي يشترطها العهد.

3-5 وللأسباب المعروضة أعلاه، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 9 و13 من العهد، بترحيله إلى تايلند على أساس جرائم معينة ثم السماح بملاحقته على جرائم أخرى، مما يشكل خرقاً لمبدأ التخصيص.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 11 حزيران/يونيه 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتذكر الدولة الطرف بأن مبدأ التخصيص التزام بين الطرفين في التسليم يجوز بصورة قانونية للدولة المسلّمة أن ترفعه. ولا يشكل طلب تايلند إلى كندا إعفاءها من القاعدة ولا موافقة كندا على الإعفاء خرقاً لمبدأ التخصيص.

4-3 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادة 13 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أقر بأن إجراءات تسليمه في كندا استوفت متطلبات العهد. وتقتصر شكواه على تهم جنائية أخرى بات يواجهها في تايلند ولم تكن محل تمحيص سابق من المحاكم الكندية. وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 13 تقتصر على إجراءات الطرد ولا تنطبق على الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص الذي لم يحدث إلا بعد تسليم صاحب البلاغ إلى تايلند. بيد أن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه أن تمحيص محكمة كندية للتهم الجنائية الإضافية الموجهة إليه في تايلند يُشكل حقاً معترفاً به في العهد.

4-4 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم أقواله بأي حجة: فهو لا يدعي أن محاكمته في تايلند محاكمة غير عادلة بأي شكل من الأشكال، ومن ثم لا يمكن اعتبار احتجازه احتجازاً تعسفياً ( ) . وتكمن شكوى صاحب البلاغ الوحيدة بموجب المادة 9 في أن موافقة الدولة الطرف على الإعفاء من مبدأ التخصيص جعلته عرضة للاحتجاز فترة أطول بكثير في حال إدانته بالتهم الإضافية الموجهة إليه في تايلند. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان في تايلند بالفعل ولم يعد خاضعاً لولايتها أو لسيطرتها الفعلية، عندما وافقت على الإعفاء من مبدأ التخصيص. وعلاوة على ذلك، لا تُعتبر المحاكمة العادلة مع احتمال السجن نتيجة إدانة بعدد من التهم الجنائية نوعاً من أنواع "الضرر الذي لا يمكن جبره" التي ذهبت إليها اللجنة عندما حمّلت دولة ما المسؤولية عما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في دولة أخرى. وإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن موافقتها على ملاحقة صاحب البلاغ بتهم جديدة، في ظروف تضمن حقه في محاكمة عادلة وحصل فيها على تطمينات دبلوماسية بحسن معاملته، أمرٌ لا يشكل انتهاكاً للمادة 9(1) من العهد. وفي هذا الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9(1) لا تنطبق على الموافقة على إعفاء من مبدأ التخصيص حتى في حال وجود احتمال أن تفضي تلك الموافقة إلى تهم وإدانات جنائية إضافية في دولة أخرى. ولا يشكل التعرض لتهم جنائية إضافية والاستفادة من محاكمة عادلة ثم التعرض للسجن فترة أطول في حال الإدانة، نتيجة للموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، احتجاز تعسفياً بمعنى المادة 9(1) ولا طرداً تعسفياً بموجب المادة 13 من العهد. وإذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بلا أساس موضوعي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 يدفع صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 9 آب/أغسطس 2012، بأنه أُدين بتهم غير تلك التي كانت سبباً في تسليمه من الدولة الطرف إلى تايلند ( ) . ويقول صاحب البلاغ إن موافقة الدولة الطرف، في 28 حزيران/يونيه 2012، على الإعفاء من مبدأ التخصيص تعلقت بقضية غير القضيتين المشار إليهما في بلاغه الأصلي ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأمور منها أن تايلند رفعت عليه دعوى جنائية في قضيتي Somprasong Intercommunication (سومبراسونغ) و Zilar International Service Co. Ltd.(زيلار) في 29 آذار/مارس 2011، قبل تلقيها موافقة كندا على الإعفاء من مبدأ التخصيص، وذلك لتجنب تقادم القضيتين بموجب القانون التايلندي في 3 تموز/يوليه 2011 و7 أيار/مايو 2011 على التوالي.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن مبدأ التخصيص ينطبق في الدولة الطرف في المرحلة التنفيذية من إجراءات التسليم وأن الجرائم التي بسببها تم التسليم، ومُنح في إطارها الإعفاء نشأت كلها عن الوقائع ذاتها.

5-3 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الأسباب الثلاثة التي قدمتها الدولة الطرف لتبرير عدم انطباق المادة 13 على قضيته أسباب واهية. فهو يرى أن انتهاك المادة 13 نشأ عن ترابط وثيق بين أمر التسليم المنقح الذي اعتمدته الدولة الطرف وموافقتها اللاحقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، رغم تأكيداتها المتكررة لصاحب البلاغ أنه لن يلاحَق إلا بالجرائم التي سُلِّم بسببها. ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن موافقة الدولة الطرف على الإعفاء من مبدأ التخصيص في قضية سومبراسونغ مُنحت دون التماس الدولة الطرف أو تلقيها أي تصريحات منه بخصوص الجرائم الجديدة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 من معاهدة التسليم النموذجية.

5-4 ويفند صاحب البلاغ أيضاً إفادة الدولة الطرف بأن مسؤوليتها بموجب المادة 9 لا تنشأ بموافقتها على الإعفاء من مبدأ التخصيص، لأن هذه الموافقة عرّضته بصفة مباشرة لخطر السجن فترة أطول، رغم تأكيدات الدولة الطرف أن مبدأ التخصيص لن يُخرق.

5-5 ويدفع صاحب البلاغ، رداً على إفادة الدولة الطرف بأن ادعاءاته بموجب المادتين 9 و13 من العهد غير مدعومة بأدلة، بأن الإعفاء من مبدأ التخصيص أبطل الحماية الإجرائية التي تقتضيها المادة 13. ويدعي أن أي عقوبة بالسجن على الجرائم ذات الصلة ناتجة عن قرار تعسفي متخذ على نحو ينتهك الضمانات الإجرائية.

5-6 ويُشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن الدولة الطرف لا تشرح سبب اعتبارها أن البلاغ ينبغي أن يُعد بلا أساس.

5-7 وفي ضوء ما تقدم، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تُعلن مقبولية البلاغ وتخلص إلى حدوث انتهاكٍ للمادتين 9(1) و13 من العهد؛ وتعلن أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح له سبيل انتصاف فعالاً، بما يشمل التعويض، وفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد؛ وأن تكفل عدم ملاحقته في تايلند بجرائم غير مشمولة بأمر التسليم المنقح.

5-8 وفي 12 شباط/فبراير 2013، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف رفضت منح إعفاء من مبدأ التخصيص في قضية ز يلار ، التي كانت قيد النظر في وقت تقديم تعليقاته الأولية. وعلى الرغم من هذا الرفض، عمدت المحكمة الجنائية لبانكوك الجنوبية، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، إلى دمج قضية ز يلار في قضية سومبراسون غ ، التي مُنح بشأنها إعفاءٌ من مبدأ التخصيص. وكان يُتوقع أن تتخذ، في نيسان/أبريل 2013، إجراءات إضافية في القضيتين المدمجتين.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

6-1 ردت الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ الجديدة في ملاحظاتها الإضافية المقدمة في 6 أيار/مايو 2013. وتلاحظ الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ أن كندا وافقت في 28 حزيران/يونيه 2012 على الإعفاء من مبدأ التخصيص في قضية سومبراس و نغ ولا تزال تنظر في منح إعفاء من ذلك المبدأ في قضية ز يلار . ولاحظت أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن تايلند رفعت دعوى جنائية في القضيتين في 29 آذار/مارس 2011، قبل حصولها على موافقة كندا، تجنباً لتقادم القضيتين بموجب القانون التايلندي. وتؤكد الدولة الطرف أن معاهدة التسليم المبرمة بين كندا وتايلند تنص على أن حكم التخصيص لا يحظر سوى الاحتجاز أو المحاكمة وأن توجيه تُهم جنائية قبل الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص لا يُشكل خرقاً لذلك المبدأ.

6-2 وترى الدولة الطرف أن مبدأ التخصيص لم يُنتهك وفقاً لمعاهدة عام 1911 المبرمة بين المملكة المتحدة وسيام بشأن تسليم المجرمين الفارين من العدالة ( ) ، ما دام صاحب البلاغ لم يُحتجز ولم يُحاكم في إطار الجرائم التي التُمس بشأنها الإعفاء من ذلك المبدأ، ذلك أنه لا وجود لحكم يحظر توجيه التهم. وتلاحظ الدولة الطرف أن دولاً كثيرةً تضع حدوداً زمنية لتوجيه التهم الجنائية وأن الملاحقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص يمكن أن تحدث خارج تلك الحدود في حال الموافقة، كما في هذه القضية.

6-3 وبخصوص شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بقضية ز يلار ، تفيد الدولة الطرف، بأن النيابة العامة التايلندية سحبت الملاحقة عندما علمت برفض الإعفاء من مبدأ التخصيص، ما أدى إلى قرار المحكمة الجنائية لبانكوك، في 1 نيسان/أبريل 2013، برفض النظر في القضية.

6-4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن معاهدة التسليم النموذجية ليست لها صفة قانونية في كندا أو على الصعيد الدولي وأن المادة 14 من المعاهدة النموذجية لا تفرض على الدولة الطالبة التزاماً بالحصول على تصريحٍ من المتهم. وفي المقابل يقتضي ذلك الحكم أن تقدم تايلند، بصفتها الدولة الطالبة، أي تصريح صادر عن صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن الصك المنطبق على تسليم صاحب البلاغ هو معاهدة التسليم المبرمة في عام 1911 بين المملكة المتحدة وسيام.

6-5 ورغم أن صاحب البلاغ يعرِض ادعاءاته بعدد من الطرق المختلفة، فإن الادعاء الرئيسي المعروض على اللجنة هو أن الدولة الطرف أخبرته مراراً وتكراراً، في أثناء إجراءات تسليمه في كندا، بأن مبدأ التخصيص لن يُخرق في قضيته، وأنها خالفت تلك الأقوال بالموافقة لاحقاً على الإعفاء من مبدأ التخصيص. وتُبرز الدولة الطرف أن مبدأ التخصيص يمكن أن يُرفع بصورة قانونية، وحتى وإن صح كونها أكدت لصاحب البلاغ أن مبدأ التخصيص لن يُخرق في قضيته، فإنها لم تقل قط إنها لن توافق على الإعفاء منه. لذا ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ أن المحاكم الكندية ما كان ينبغي لها أن تأذن بتسليمه لعلمها أن مبدأ التخصيص سيُخرق ادعاء غير وجيهٍ، إذ لم يحدث أي خرق لذلك المبدأ ( ) .

6-6 وبخصوص تأكيد صاحب البلاغ أن كندا انتهكت المادة 9 من العهد إذ جعلته عرضةً لخطر يمكن توقعه، وهو خطر السجن المطول في تايلند، إذ وافقت على إعفاءٍ من مبدأ التخصيص "رغم تأكيداتها المتكررة والقاطعة أن مبدأ التخصيص لن يُخرق" ( ) ، تكرر الدولة الطرف أنه لا يمكن أن تكون المادة 9 قد انتُهكت ما دام مبدأ التخصيص لم يُنتهك. وبناءً عليه، تؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها المتمثل في اعتبار البلاغ غير مقبولٍ لعدم توافقه مع أحكام العهد، أو لعدم دعمه بالأدلة.

6-7 وفي حال قررت اللجنة أن البلاغ مقبولٌ، تدفع الدولة الطرف للأسباب ذاتها بأنه بلا أساس.

التعليقات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 21 تموز/يوليه 2013، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف. ويكرر صاحب البلاغ حُججه مضيفاً أن تسليمه ينبغي أن يُنظر فيه بالاقتران مع الموافقة اللاحقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، وهو قرار ينتهك الضمانات الإجرائية المكفولة في المادة 13 في حالات الطرد.

7-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن انتهاك المادة 9(1) من العهد ناتج عن انتهاك المادة 13، لأن تسليمه، بالاقتران مع الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، جعله عرضةً للسجن فترةً أطول بكثيرٍ مما كان سيقضيه لو اقتصرت محاكمته على القضية التي سمحت الدولة الطرف بتسليمه في إطارها.

7-3 ويضيف صاحب البلاغ أنه كان بإمكان الدولة الطرف أن تتوقع من تايلند عدم احترام مبدأ التخصيص، وأنه أثار هذا الموضوع مع المسؤولة وفي سياق الإجراءات القضائية المتنوعة المتصلة بقرار تسليمه لتايلند. وقد اعتبرته المحاكم الكندية أمراً مُرجّح الحدوث. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه ما كان يمكن تسليمه بسبب تُهم إضافية دون تقديم المزيد من الأدلة.

7-4 ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن قضية زيلار رُفضت بالفعل في 1 نيسان/أبريل 2013، لكن تراجع النيابة العامة التايلندية عن الملاحقة لم يكن ناتجاً عن "رفض كندا الإعفاء من مبدأ التخصيص" في تلك القضية، وإنما تقرر التراجع بعد ذلك الرفض بما لا يقل عن سبعة أشهر. ويضيف أن الجرائم المدعى ارتكابها في قضية سومبراسونغ تقادمت في 12 أيلول/سبتمبر 2010 وليس في 7 تموز/يوليه 2011. ويطعن صاحب البلاغ في تأكيدات الدولة الطرف بشأن: (أ) ادعاء أن توجيه تهمة جنائية لا يشكل انتهاكاً لمبدأ التخصيص؛ (ب) ادعاء أن صاحب البلاغ لم يُحتجز أو يُحاكَم بسبب القضايا ذاتها التي كانت سبباً في تسليمه؛ (ج) جواز المحاكمة بعد انقضاء أجل التقادم في حال الحصول على الإعفاء من مبدأ التخصيص. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف إذ وافقت على الإعفاء من مبدأ التخصيص في قضية سومبراسونغ بعد انقضاء أجل تقادم الجرائم المدعى ارتكابها، فقد تسببت في خرق تايلند مبدأ التخصيص وفي الملاحقة بتُهمٍ سقطت بالتقادم. وكانت الدولة الطرف قد رفضت القيام بذلك في السابق، إذ نقحت أمر التسليم لإزالة الجرائم التي سقطت بالتقادم.

7-5 ويرى صاحب البلاغ أن استنتاج الدولة الطرف أن توجيه التهم توخى تجنب التقادم، إذ شكل شروعاً في رفع دعوى قضائية، يدل على خرق تايلند مبدأ التخصيص عندما اتُهم صاحب البلاغ في آذار/مارس 2010 في قضيتي Silver Star Investment Corporation (سيلفر ستار) وبطاقة المرور الخاصة 112-ياء. ويضيف صاحب البلاغ أنه احتُجز في سياق قضية سومبراسونغ بموجب أمر احتجاز صادر عن المحكمة الجنائية لبانكوك الجنوبية في 29 آذار/مارس 2011، بعد انقضاء أجل التقادم. لذا فقد حُوكم صاحب البلاغ على جريمة لم يُسلم بسببها واحتُجز في إطار جريمة اتُهم بها في قضية سومبراسونغ على نحوٍ يُشكل خرقاً لمبدأ التخصيص.

7-6 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن المادة 14 من معاهدة التسليم النموذجية ليست قاعدة دولية ملزمةً وإنما تلخيصاً للممارسات الجيدة الدولية، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُشر إليها إلا لإبراز امتناع الدولة الطرف عن بذل أي جهدٍ لحماية مصالحه قبل موافقتها على الإعفاء من مبدأ التخصيص. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف كانت تُدرك بالفعل أن تفعيل آجال التقادم اعتبار أساسي في الدعاوى المرفوعة عليه، إذ يحول دون ملاحقته بالتُهم المذكورة في طلب التسليم الأصلي. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لو استُشير في طلب الإعفاء من مبدأ التخصيص في قضية سومبراسونغ ، لنبّه الدولة الطرف إلى أن التُهم الموجهة إليه في تلك القضية سقطت بالتقادم وأنه لم يكن من المناسب من ثم إعفاء تايلند من مبدأ التخصيص.

7-7 ويكرر صاحب البلاغ أن انتهاك المادة 13 ومن ثم المادة 9(1) في قضيته ينبع من موافقة الدولة الطرف على إعفاء تايلند من مبدأ التخصيص بعد أن رفعت عليه بالفعل دعاوى في القضايا الثلاث المعنية، في محاولة جلية منها لتجنب تفعيل آجال التقادم المنطبقة. وبرفع تايلند دعوى على صاحب البلاغ والسماح باحتجازه، تكون قد انتهكت مبدأ التخصيص. ولا يمكن اعتبار أن هذا الانتهاك قد جُبر بموافقة الدولة الطرف لاحقاً على الإعفاء من مبدأ التخصيص.

7-8 ويُشدد صاحب البلاغ على أنه لا يدّعي أن الشخص المسلّم ينبغي أن يتمتع بالحصانة في القضايا غير المشمولة بأمر التسليم. بيد أنه يعتبر أن الدولة الطرف تنتهك أحكام العهد إذ تتجاهل تأكيداتها لذلك الشخص أنه لن يُتهم بأفعال غير مشمولة بأمر التسليم. ورغم أن أسباب تقديم طلب التسليم كانت موضوع تمحيصٍ قضائي أتاح لصاحب البلاغ فرصة تقييم نوعية الأدلة التي تدعم ادعاء حدوث جريمةٍ تستدعي مقاضاة مرتكبها وتستتبع تسليمه، فقد تعذر القيام بذلك التمحيص في القضايا التي مُنح في إطارها الإعفاءُ من مبدأ التخصيص.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 12 شباط/فبراير 2014، علقت الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة في 21 تموز/يوليه 2013، التي تفيد بأنه احتُجز في تايلند في قضية سومبراسونغ ، التي لم يُسلّم بسببها والتي سقطت بالتقادم قبل موافقة كندا على الإعفاء من مبدأ التخصيص. وتذكر الدولة الطرف بأنه يجوز بصورة قانونية للدولة المسلِّمة أن ترفع مبدأ التخصيص باعتبارها التزاماً بين طرفي التسليم. وبناءً عليه، ترى أن طلب تايلند إعفاءها من طلب التخصيص وموافقة كندا على الإعفاء لا يشكلان خرقاً لذلك المبدأ.

8-2 وتكرر الدولة الطرف أن المادة 13 من العهد لا تنطبق إلا على إبعاد (ترحيل) صاحب البلاغ من كندا بالتسليم وعلى العمليات القانونية التي تنظم قرار تسليمه عندما كان في كندا. ولا تنطبق المادة 13 على الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص. وتدفع الدولة الطرف بأن موافقتها على ملاحقة السلطات التايلندية صاحبَ البلاغ بتُهمٍ جديدةٍ على نحوٍ يمتثل مبادئَ المحاكمة العادلة لا تشكل انتهاكاً لحقه في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي بموجب المادة 9(1) من العهد.

8-3 وتعترض الدولة الطرف كذلك على تأكيد صاحب البلاغ أن المحكمة الكندية أمرت باحتجازه بموجب المذكرة المؤرخة 29 آذار/مارس 2011 رغم أن كندا لم توافق على الإعفاء من مبدأ التخصيص في قضية سومبراسونغ إلا في 28 حزيران/يونيه 2012. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات التايلندية أعلمتها بأن صاحب البلاغ احتُجز بأمرٍ من المحكمة دون إمكانية الإفراج المشروط عنه عندما سُلِّم إلى تايلند في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لمواجهة التُهم المنسوبة إليه في قضية سيتي تريدينغ . وقد أفادت السلطات التايلندية بأنه لم يكن من الضروري إصدار أوامر احتجاز إضافية في قضايا سومبراسونغ و بطاقة المرور الخاصة 112 - ي اء و سيلفر ستار لأن صاحب البلاغ كان مُحتجزاً بموجب أمر احتجاز صادر في حقه بالفعل. وترى الدولة الطرف أن السلطات التايلندية احترمت مبدأ التخصيص.

8-4 وتُقر الدولة الطرف بافتقارها إلى الخبرة في القانون الجنائي التايلندي وباعتمادها على حسن نية السلطات التايلندية فيما يتصل بدقة المعلومات الواردة في قضية صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن تفاصيل القانون الجنائي التايلندي فيما يتصل بأسباب احتجاز صاحب البلاغ تتجاوز نطاق اختصاص اللجنة.

التعليقات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ

9-1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته في 10 حزيران/يونيه 2014، حيث لاحظ أن الدولة الطرف لم تُنازع في: (أ) أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة احتمال إخلال تايلند بمبدأ التخصيص مع المسؤولة التنفيذية فقط وإنما أيضاً في سياق الإجراءات القضائية المتنوعة المتصلة بقرار تسليمه إلى تايلند، وأن المحاكم لم تُرجح حدوث ذلك الإخلال؛ (ب) أنه ما كان يُمكن أن يُسلَّم صاحب البلاغ بسبب تُهمٍ إضافية دون حاجة إلى تقديم المزيد من الأدلة المهمة.

9-2 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تطعن في قوله إن الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص لا يمكن أن تُجيز الملاحقة خارج آجال التقادم، بخلاف ما أكدته الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المقدمة في 6 أيار/مايو 2013. فالجرائم المدعى ارتكابها في قضية سومبراسونغ كانت قد تقادمت بالفعل قبل 29 آذار/مارس 2011، عندما طلبت النيابة إلى المحكمة الجنائية لبانكوك الجنوبية قبول التُهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، إذ انقضى أجل تقادم تلك الجرائم في أيلول/سبتمبر 2010، أي بعد مضي 15 سنة على حدوث آخر جريمة يُدّعى ارتكابها. وعلاوة على ذلك، وافقت المحكمة الجنائية لبانكوك الجنوبية، في 23 كانون الثاني/يناير 2012، على طلب النيابة تأجيل الجلسة، وكان ذلك قبل موافقة الدولة الطرف على الإعفاء من مبدأ التخصيص في قضية سومبراسونغ . وهكذا فقد رُفعت على صاحب البلاغ دعاوى جنائية على نحوٍ ينتهك مبدأ التخصيص ويخالف معاهدة التسليم. ويدعي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، إذ وافقت على الإعفاء من مبدأ التخصيص في 28 حزيران/يونيه 2012، أي بعد بدء محاكمته، فإنها قد وافقت على خرق مبدأ التخصيص ومواصلة دعوى سقطت بالفعل بالتقادم.

9-3 ويكرر صاحب البلاغ أيضاً أن وزارة العدل لم تحاول قط التماس أي تعليقات منه بشأن طلبات تايلند إعفاءها من مبدأ التخصيص في قضايا سومبراسونغ و بطاقة المرور الخاصة 112 - ي اء و سيلفر ستار . ويعتبر صاحب البلاغ ذلك تقصيراً منها، بالنظر إلى ما تلقّاه من الدولة الطرف قبل تسليمه إلى تايلند من تأكيدات متكررة مفادها أن مبدأ التخصيص سيُحترم. لذا، تبدو الدولة الطرف غير ملمة بطبيعة كل الجرائم التي التمست تايلند بشأنها إعفاءً من مبدأ التخصيص.

9-4 ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن وزارة العدل وموظفيها عبروا عن هواجس مشروعةٍ في رسالتين موجهتين من الدولة الطرف إلى تايلند بتاريخ 29 تموز/يوليه 2010 و28 حزيران/يونيه 2012، ومفادها أن تقديم طلب تسليم إضافي من شأنه أن يؤخر البت في طلب التسليم القائم بفترةٍ طويلة بما يكفي لسقوط التُهم المتبقية في قضية سيتي تريدينغ بالتقادم ( ) . فلو أن صاحب البلاغ لم يُسلَّم في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، لانقضى أجل تقادم التُهم المتبقية اعتباراً من تموز/يوليه 2010. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الحجة تدعم ادعاءه أن انتهاك المادة 13 من العهد، ومن ثم انتهاك المادة 9، ينبع من كون الدولة الطرف كانت تُدرك تمام الإدراك أن تايلند قد أعلنت بالفعل عزمها على رفع دعوى على صاحب البلاغ في جرائم غير مشمولة بطلب التسليم.

9-5 لذا، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف وافقت على إعفاء تايلند من مبدأ التخصيص بعد أن رفعت عليه هذه الأخيرة بالفعل دعاوى في القضايا الثلاث المعنية جميعها، سعياً منها إلى تجنب تفعيل آجال التقادم المنطبقة عليها. وقد خرقت تايلند مبدأ التخصيص خرقاً لا يمكن اعتباره قد "جُبر" بموافقة الدولة الطرف لاحقاً على الإعفاء من ذلك المبدأ، ما دامت تلك الموافقة متعارضة مع تأكيدات الدولة الطرف المتكررة لصاحب البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

10-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلي ة . وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ قدم عدداً من الطعون الفاشلة في أمر التسليم المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بصيغته المنقحة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2005؛ وأن محكمة الاستئناف رفضت طلبه القيام بمراجعة قضائية لأمر التسليم؛ وأن المحكمة العليا لكندا رفضت منحه إذناً بالطعن في ذلك القرار، وسُلِّم في أعقاب ذلك إلى تايلند. وبناء ً عليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

10-4 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص انتهاك المادة 13 ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ل أن إجراءات التسليم في كندا كانت مستوفية لمتطلبات العهد، وموافقتها على الإعفاء من مبدأ التخصيص لا تُشكل خرقاً ل ذ لك ال مبدأ ولا  إخلالاً بتأكيداتها لصاحب البلاغ أن مبدأ التخصيص س ي ُحترم في قضيته. و تدفع الدولة الطرف كذلك ب أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعا ء ه أن تمحيص محكمة كندية ل لتهم الجنائية الإضافية الموجهة إليه من تايلند حق معترف به في العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء الدولة الطرف أن السجن بعد الإدانة في دولة أخرى لا يشكل، في غياب أدلة على التعسف، احتجاز اً تعسفياً بمعنى المادة 9 (1) من العهد، ودفع َ ها بأن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة من ثم لعدم الاختصاص المكاني والموضوعي. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تستشر صاحب البلاغ بخصوص طلب الموافقة على ال إعفاء من مبدأ التخصيص، رغم ما ق ُ دم في سياق إجراءات التسليم من تأكيدات مفادها أنه لن يواجه تهم اً إضافية عقب تسليمه إلى تايلند. لذا ، تعتبر اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و13 مدعومة بما يكفي لأغراض المقبولية. وعليه، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في بحث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وتتمثل المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت موافقة كندا، بعد تسليم صاحب البلاغ إلى تايلند لملاحقته في جريمتين على أساس تهم غير معروضة في طلب التسليم وأمر التسليم الأصليين، تُشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و13 من العهد.

11-3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن كندا انتهكت المادة 13 من العهد بتسليمه إلى تايلند، إذ وافقت على إعفاء تايلند من مبدأ التخصيص بعد رفع هذه الأخيرة دعاوى جنائية عليه في القضايا الثلاث التي يُدَّعى أنها سقطت بالتقادم. وتلاحظ أيضاً ادعاءاته أنه كان ينبغي أن يستفيد من الضمانات المنصوص عليها في المادة 13 من العهد، لما كانت الإجراءات التي وافقت الدولة الطرف في سياقها على الإعفاء من مبدأ التخصيص مرتبطة على نحو وثيق بإجراءات التسليم. ويدعي صاحب البلاغ على وجه الخصوص أنه لم يستفد من الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 13 من العهد خلال إجراءات الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، لأن كندا لم تستشره بشأن طلب الإعفاء من ذ لك ال مبدأ ؛ ولأن الجرائم المعنية كانت قد سقطت بالتقادم؛ ولأن السلطات القضائية لم تجر تمحيصاً لأسباب منح الإعفاء من مبدأ التخصيص. و تلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحب البلاغ أن انتهاك تايلند مبدأ التخصيص لا يمكن أن ي ُ عتبر قد "جُبر" بموافقة الدولة الطرف لاحقاً على الإعفاء من ذ لك ال مبدأ ، حيث كانت تلك الموافقة متعارضة مع ما قدمته الدولة الطرف من تأكيدات متكررة لصاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن المادة 13 تقتصر على إجراءات الطرد ولا تنطبق على الموافقة على إعفاء من مبدأ التخصيص، وهو إعفاء يمكن منحه بصورة قانونية بموجب اتفاق التسليم الثنائي بين الطرفين المعنيين.

11-4 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9، تلاحظ اللجنة زعم صاحب البلاغ أن كندا، إذ قامت بتسليمه ووافقت لاحقاً على الإعفاء من شرط التخصيص، دون استشارته أو عقد جلسة في محكمة، قد جعلته عرضة للاحتجاز والسجن فترة أطول بكثير مما كان سيواجهه لولا موافقة الدولة الطرف على الإعفاء من مبدأ التخصيص والإخلال بقواعدها التي تُنظم التسليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان موجود اً في تايلند بالفعل ولم يعد خاضعاً للولاية الكندية عندما وافقت على الإعفاء من مبدأ التخصيص. و تلاحظ اللجنة كذلك ما  أفادت به الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ سيتمتع بمحاكمة عادلة وأن احتمال سجنه عقب إدانة جنائية بعدد من التهم لن يدخل ضمن مفهوم "الضرر الذي لا يمكن جبره"، حسب تفسير اللجنة لمسؤولية دولة ما عما يمكن أن ترتكبه دولة أخرى من انتهاكات للحقوق.

11-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ انتفع بجميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 13 من العهد، خلال إجراءات تسليمه في كندا، وأنه سُلم إلى تايلند في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وكان محتجزاً في السجن هناك عندما وافقت كندا على الإعفاء من مبدأ التخصيص . وفي حين تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص امتثلت بنود َ معاهدة التسليم السارية والمعتمدة في عام 1911، تلاحظ أن هذه الموافقة مكَّنت من ملاحقة صاحب البلاغ بتهم جنائية غير تلك التي كانت سبباً في تسليمه من كندا إلى تايلند. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن التسليم مشمول بحماية العهد ( ) .

11-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثار، خلال إجراءات تسليمه، هواجس بخصوص احتمال اتهامه وملاحقته ومحاكمته بجرائم غير تلك التي كانت سبباً في تسليمه، وأن السلطات القضائية والإدارية للدولة الطرف أكدت له أن مبدأ التخصيص س ي ُحترم. و تلاحظ اللجنة كذلك أن المادة 13 من العهد تخص المحاكم بسلطة التسليم، بينما تولت وزارة العدل في هذه ال قضية الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، دون مراجعة قضائية وفي غياب ضمانات أخرى لاحترام الإجراءات الواجبة.

11-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن السلطات التايلندية أعلنت نيتها توجيه تهم جنائية إضافية إلى صاحب البلاغ قبل تسليمه الفعلي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، لكنها أرجأت رفع المزيد من الدعاوى الجنائية إلى حين تسليمه، وطلبت إعفاءها من مبدأ التخصيص بعد وصوله إلى تايلند بفترة وجيزة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي شرح لأسباب عدم إدراج التهم المتعلقة بالجرائم الأخيرة ضمن أمر التسليم الأصلي الصادر في عام 2003 أو الأمر المنقح الصادر في عام 2005، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان محتجزاً وموضوع تحقيقات منذ عام 1996.

11-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنكر أنها ما كانت لتمنح الإعفاء من مبدأ التخصيص لو علمت بأن صاحب البلاغ سيُتهم بجرائم أخرى سبق ارتكابها صدور طلب التسليم ولم تكن مشمولة بأمر التسليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إعفاء ً قد مُنح رغم تأكيدات الدولة الطرف المتكررة والمتعاطفة أن مبدأ التخصيص لن  ي ُخرق، أي أن صاحب البلاغ لن يحاك َ م في تايلند بجرائم غير تلك التي كانت سبباً في تسليمه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ه لم  تتح ل صاحب البلاغ فرصة الطعن في قرار الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، وهو ما  حرمه من ضمانات احترام الإجراءات الواجبة التي كان يحق له التمتع بها وفقاً للمادة 13 من العهد، وأن هذا الإجراء ربما جعله عرضة للاحتجاز والسجن مدة أطول بكثير. و تلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ ظل خاضع اً لولاية كندا في أثناء الإجراءات المتعلقة بطلب تايلند إعفاءها من مبدأ التخصيص.

12- لذا ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، إذ حرمت صاحب البلاغ من إمكانية التعليق على طلب الإعفاء من مبدأ التخصيص وحالت دون إمكانية التماسه مراجعة هذا الطلب من جانب محكمة، فقد انتهكت حقوقه بموجب المادة 13 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 13، لن تمضي اللجنة في بحث ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد.

13- وطبقاً للمادة 3(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويستتبع هذا الالتزام أن تعوض الأفراد الذين انت ُ هكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً. وبناء ً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها تنقيح تشريعاتها المتعلقة بالتسليم وتعديلها، بما يشمل إجراء الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص، على نحو يتفق تماماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد ومع آراء اللجنة هذه.

14- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه وتوزيعها على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف.