الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2469/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من: أ.ي.ر . (تمثله المحامية ماريان فولوند) ‬

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة؛ والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ( لم يصدر كوثيقة رسمية)

الموضوع: الترحيل إلى أفغانستان

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة ؛ خطر التعذيب وسوء المعاملة ؛ ال حق في محاكمة عادلة

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة المقدَّمة لإثبات الادعاءات

1-1 مقدم البلاغ هو أ.ي.ر . وهو مواطن أفغاني من اثنية الهزارة ومسلم شيعي وُلد في عام 1987. وهو يدعي أنه معرض لخطر الاعتداء والإيذاء من قبل حركة طالبان في انتهاك للمادة 7 من العهد، في حال رحّلته الدانمرك إلى أفغانستان . وفي أعقاب قرار المجلس ال دانمرك ي المعني بطعون اللاجئين المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2013، منح صاحب البلاغ مهلة سبعة أيام لمغادرة الدانمرك طوعاً، وهو ما لم يفعله. وفي وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة، كان ترحيل صاحب البلاغ قد قُرّر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 عند الساعة 55/2 بعد الظهر ( ) . وتمثل صاحب البلاغ محامية.

1-2 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى تسجيل البلاغ ، وعملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ خلال فترة نظر اللجنة في بلاغه . ‬

1-3 وفي 24 نيسان/أبريل 2015، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية أن تعيد النظر في قرارها بتطبيق التدابير المؤقتة في القضية. لكن اللجنة أبقت على التدابير المؤقتة في القضية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ‬‬‬

2-2 وفي مطلع عام 2010، بدأ صاحب البلاغ يعمل مترجم اً شفوي اً، ووظفته الشركة الأمريكية المسماة بعثة الموظفين الأساسيين. وعمل بداية في مطار قندهار، لكنه نُقل بعد فترة وجيزة إلى مدينة خلّاط في مقاطعة زاب و ل. وبدأ صاحب البلاغ يعمل في قاعدة لغمان، ثم لدى الشرطة الأفغانية في خلّاط.

2-3 وعمل صاحب البلاغ مترجم اً شفوي اً لوفود أمريكية مختلفة حتى شهر أيار/مايو 2011. وفي آخر ثلاثة أو أربعة أشهر من عمله، عمل لحساب جهاز الاستخبارات الأمريكية. وكان رئيسه يُدعى م.و . .

2-4 وفي إطار عمله مترجم اً شفوي اً لدى دائرة الاستخبارات، ترجم صاحب البلاغ أربع محادثات بين م.و . و عم يله / مصدره بشأن ضابط يُدعى أ.م.و . ، كان قائد دائرة الشؤون اللوج ستية في مقر الجيش الأفغاني، وكان مرتبطاً بحركة طالبان. وكان أ.م.و . وراء عملية إرهابية دمرت بالمتفجرات جسراً في مدينة شفر صفا ( ) . وذكر أيضا ً أن أ.م.و . كان مالك شركة البناء الأفغانية التي عُهد إليها ترميم الجسر.

2-5 وبعيد ترجمة تلك كالمحادثة، اتصل أ.م.و . بصاحب البلاغ وطلب منه إعلامه بأي محادثات تخصه لأنه يريد أن يعرف ما الذي سيحل به. وقال أ.م.و . لصاحب البلاغ إنه سيقتل ه إن لم يزوده ب هذه المعلومات ( ) .

2-6 وبعد أسابيع قليلة، أي في نهاية حزيران/يونيه 2011، قيل إن القوات الخاصة الأمريكية اعتقلت أ.م.و . وسلمته إلى السلطات الأفغانية.

2-7 و طلب صاحب البلاغ إجازة لزيارة أخته وزوجها في قندهار. وبعد يومين على مغادرته، تلقى اتصالاً من أحد زملائه أبلغه فيها بأنه تم الإفراج عن أ.م.و . . وأثناء هذه الزيارة العائلية، قُتل صهره حين كان هو وأخته خارج المنزل. وعُثر على الضحية ميتاً بعد أن أصيب بطعنات بسكين، وكان رأسه مقطوعاً. وأفاد الجيران بأنهم سمعوا رجالاً خارج المنزل يسألون عن مترجم شفوي وعن صاح ب البلاغ مستخدمين اسمه. وحاول صاحب البلاغ الاتصال بالمدعو م. و .. و في عدة مناسبات لكن دون جدوى. وبعد يومين على جنازة صهره، غادر صاحب البلاغ مع أخته وأولادها إلى إيران.

2-8 ووصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك في 27 أيلول/سبتمبر 2011 وطلب اللجوء في الثلاثين منه، بناءً على خوفه من عقيد أفغاني على صلة بطالبان، كان صاحب البلاغ قد امتنع عن تزويده بمعلومات. ورفضت دائرة الهجرة الطلب في 13 تموز/يوليه 2012 بسبب اختلافات في التواريخ أثر ت سلباً في مصداقية الطلب. ثم رفض المجلس المعني بطعون اللاجئين الطلب في 31 كانون الثاني/يناير 2013. ويزعم صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

2-9 و يشير صاحب البلاغ إلى تقرير دائرة الهجرة الدانمركية لعام 2012 بشأن المخاطر التي يواجهها الموظفون الأفغان العاملون لدى الشركات الغربية، لا سيما المترجمون الشفويون ، كالاعتداء والقتل على يد الجماعات المتمردة، بما فيها حركة طالبان.

3-1 يحتج صاحب البلاغ بالمادة 7 من العهد. ويدعي أن صهره قتل على يد أشخاص يُزعم أنهم مرتبطين بالمدعو أ.م.و . المرتبط بدوره بطالبان، و أنه يخشى أن يكون هو نفسه قد تعرّض للاضطهاد من جانب طالبان. ويخشى أن يتعرض في حال عاد إلى أفغانستان لخطر الاعتداء أو الإيذاء من قبل طالبان والسكان المحليين لأنه عمل لحساب القوات الأمريكية لمدة سنتين ويُعتبر خائناً.

3-2 ويقول صاحب البلاغ أن الاختلافات في التواريخ ( ) التي ذكرها يُعزى إلى الضغط الذي شعر به أثناء المقابلة في دوائر الهجرة وإلى عدم معرفته بالتقويم الغريغوري الذي استخدم طوال العملية، مق ا رنة بالتقويم الأفغاني.

3-3 وعلى الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من أن قتل صهره متصلة بخلافه مع أ.م.و . فهو يعلم علم اليقين أن الأفراد الذين اعتدوا على صهره كانوا يبحثون عنه. ولذلك فهو يفترض أن الأحداث مرتبطة بخلافه مع أ.م.و، خاصة وأنها تزامنت مع الإفراج عن هذا الشخص من الاحتجاز. ويعتقد صاحب البلاغ أنه إذا أعيد قسرا ً إلى أفغانستان، سيكون، بسبب عمله مترجم اً شفوي اً سابق اً لدى القوات الأمريكية، عرضة للاضطهاد من جانب طالبان والسكان المحليين، في انتهاك لحقوقه المكفولة في المادة 7 من العهد ( ) .

3-4 وكان عمل صاحب البلاغ مترجم اً شفوي اً لدى قوات التحالف بين عامي 2009 و2011 قد وُثّق في رسائل وتوصيات أُرسلت إلى وزارة الخارجية الدانمركية.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً انتهاك حقوقه بموجب المادة 19 من العهد، على أساس أن عمله كمترجم شفوي ، وهو عمل يمثل شكلاً من أشكال حرية التعبير، يُعتبر خيانة في نظر طالبان. وهو سيُحرم من هذا الحق نتيجة ترحيله إلى أفغانستان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 24 نيسان/أبريل 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب المادتين 6 و7 من العهد ترد في الفقرة (2) من المادة 7 من قانون الأجانب التي تنص على إصدار إذن إقامة للأجنبي بناء على طلبه إذا كان معرّضاً لخطر الإعدام أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة إذا أُعيد إلى بلده الأصلي. ‬ ويعتبر المجلس الدانمركي المعني بطعون اللاجئين عامة، ووفق ممارساته، أن شروط إصدار إذن إقامة عملاً بالفقرة (2) من المادة 7 من قانون الأجانب قد استوفيت عندما تكون هناك عوامل محددة وفردية تثبت أن طالب اللجوء معرّض لخطر حقيقي بأن تطبق عليه عقوبة الإعدام أو أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلده الأصلي. ‬

4-3 وفيما يتعلق بتقييم الأدلة، يقع على عاتق طالب اللجوء أن يثبت أن شروط منح اللجوء قد استوفيت.

4-4 وفي هذه القضية، تذكّر الدولة الطرف بأن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت ، في 13 تموز/ يوليه 2012 ، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، وأن المجلس المعني بطعون اللاجئين أيد هذا القرار في 31 كانون الثاني/يناير 2013. وفي 13 أيار/مايو 2013، طلب محامي صاحب البلاغ إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء. ور ُ فض هذا الطلب في 25 شباط/فبراير 2014، على أساس أنه دوّن في السجلات أن صاحب البلاغ لم يظهر في مركز اللجوء.

4-5 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أبلغت الشرطة الوطنية الدانمركية المجلس المعني بطعون اللاجئين أن صاحب البلاغ قد احتجز، ووافق المجلس على النظر في إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء بناء على طلب صاحب البلاغ السابق.

4- 6 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أشار ، كأساس لتقديم طلب اللجوء، إلى خوفه من أن يتعرض للقتل، في حال عاد إلى أفغانستان، على يد عقيد أفغاني مرتبط ب حركة طالبان، لأنه امتنع عن تزويده بمعلومات. وفي إطار عمله مع الشركة الخاصة المسماة بعثة الموظفين الأساسيين، قام مقدم الطلب بترجمات شفوية لصالح القوات الأمريكية في أفغانستان، وحصل نتيجة لذلك على معلومات استخبارية. وفي هذا الصدد، أصبح مقدم الطلب على علم بأن ثمة شبهات عن تعامل العقيد مع طالبان. وفي حادث ة محدد ة وقع ت في حزيران/ يونيه 2011، اتصل العقيد المذكور بمقدم الطلب وهدده بالقتل إذا لم يزوده ب المعلومات الاستخبارية. ورفض مقدم الطلب تزويده ب المعلومات و أوقفت القوات الأمريكية العقيد بعد أربعة أو خمسة أيام. وفي تموز/يوليه 2011، علم مقدم الطلب بالإفراج عن العقيد. وقُتل صهر مقدم الطلب في اليوم نفسه على أيدي أشخاص لا يعرفهم مقدم الطلب. وسأل هؤلاء الأشخاص عن مكان وجود مقدم الطلب.

4- 7 وقبل المجلس المعني بطعون اللاجئين بأن عمل صاحب البلاغ مترجم اً شفوي اً لقوات الأمن الدولية هو أمر واقع لكنه اعتبر أن هذا الأمر لا يشكل بمفرده أساس اً للجوء. ورفض المجلس رواية صاحب البلاغ عن خلافه المزعوم مع أ.م.و . وتصريحه بأن صهره قتل بسبب خلافه مع هذا الشخص. ورأى المجلس كذلك أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال غير متسقة عن ظروف هامة، منها محاولاته الاتصال بضابط المخابرات الأمريكية والتاريخ الذي علم فيه باعتقال أ.م.و . الوشيك. وأشار صاحب البلاغ مراراً إلى أن أ.م.و . قد أوقف في نهاية حزيران/يونيه 2011 وأنه (صاحب البلاغ) ذهب في إجازة إلى شقيقته في قندهار في بداية تموز/يوليه 2011.

4- 8 واعتبر المجلس المعني بطعون اللاجئين أن صاحب البلاغ يفتقر إلى المصداقية، إذ إ ن بعثة الموظفين الأساسيين أشارت في رد له ا على استفسار من وزارة الشؤون الخارجية في 12 حزيران/يونيه 2012 إلى أن آخر يوم عمل لصاحب البلاغ كان يوم 1 أيار/مايو 2011، وأنه استقال من وظيفته لأسباب عائلية. وخلص المجلس أيض اً إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تُثبت أن قتل صهره مرتبط بخلافه مع أ.م.و . . وبناءً على ذلك، أيد المجلس القرار المؤرخ 13 تموز/يوليه 2012 الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية بعدم منح صاحب البلاغ حق اللجوء.

4- 9 وشكك المجلس المعني بطعون اللاجئين في وثيقة قدمها صاحب البلاغ صادرة عن سلطات الشرطة في ولاية قندهار أكدت أن صهر صاحب البلاغ قُتل لأن إرهابيين كانوا يبحثون عن صاحب البلاغ. وأشار المجلس أولاً إلى أن الوثيقة من حيث شكل ها ومحتواها تبدو وكأنها قد لُفقت خصيصاً لهذا الغرض. ورأى المجلس أيض اً أنه من المشبوه أن يكون صاحب البلاغ قد اتصل بمحاميه، بعد أن رفض المجلس طلب لجوئه، الذي طلب إلى الشرطة نيابة عنه التحقيق في جريمة قتل وقعت في عام 2011. و لم يقدم صاحب البلاغ أي تفسير يبرر لِمَ لم تبلغ السلطات من قبل بجريمة قتل صهره المزعومة . وتحيط ال د ولة الطرف علماً بملاحظة المجلس التي تفيد بأن شراء جميع أنواع الوثائق المزورة في أفغانستان أمر ممكن .

4- 10 وتذكر الدولة الطرف كذلك بأن المجلس المعني بطعون اللاجئين شكك في إفادة قدمها صاحب البلاغ صادرة عن رائد يُدعى ج.س. وتساءل المجلس لِمَ لم يقدم صاحب البلاغ إفادة من م. و . ، الذي كان صاحب البلاغ قد أشار إليه عدة مرات والذي زعم أنه جهة الاتصال الرئيسية بالنسبة إليه. وتفيد رسالة التوصية التي كتبها ج.س. بأن صاحب البلاغ ع م ل مترجم اً شفوي اً لدى قوات الأمن الدولية في مقر الشرطة في قلات في زاب و ل من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011. وفي المقابلة التي أجراها صاحب البلاغ في 13 كانون الثاني/ يناير 2012 في دائرة الهجرة الدانمركية، ذكر أنه بدأ العمل مع دائرة الاستخبارات حوالي شهر آذار/مارس 2011، أي أنه بالتالي توقف عن العمل مع ج.س. ويبدو غريباً أن يكون بمقدور ج.س. أن يؤكد أن صاحب البلاغ كان موظفا ً حتى 31 أيار/مايو 2011 في حين أن صاحب البلاغ كان قد توقف عن العمل لصالحه في ذلك الوقت. ولهذه الأسباب، لم يُعر المجلس أي قيمة لهذه الإفادة كدليل واعتبر أنها لُفّقت لهذا الغرض.

4- 11 كما لاحظ المجلس المعني بطعون اللاجئين أن صاحب البلاغ قدم بيانات غير متسقة بشأن فترة عمله مع بعثة الموظفين الأساسيين. وفي ملف تسجيل اللجوء المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011، ذكر صاحب البلاغ أنه قد بدأ عمله في نهاية عام 2009، أي بعد عام تقريباً على عودته من باكستان. وأعلن في المناسبة نفسها، أنه عمل مترجما ً شفويا ً لمدة سنة وأربعة أو خمسة أشهر. وفيما يتعلق بفترة العمل، أفاد بأنه عمل مترجماً شفوياً من عام 2010 إلى 5 أيار/مايو 2011.

4- 12 وخلال المقابلة التي أجر ا ها في دائرة الهجرة الدانمركية في 13 كانون الثاني/يناير 2012 بشأن اللجوء، قال صاحب البلاغ إنه تقدم لوظيفة لدى بعثة الموظفين الأساسيين في بداية كانون الثاني/يناير 2010، وإنه عمل هناك حتى رحيله في بداية تموز/يوليه 2011، دون أن يستقيل من وظيفته في أي وقت.

4- 13 وفي جلسة الاستماع أمام المجلس المعني بطعون اللاجئين في 23 كانون الثاني/ يناير 2013، ذكر صاحب البلاغ أن عمله لدى بعثة الموظفين الأساسيين بدأ في عام 2010، وأنه عمل مترجماً شفوياً في اجتماع بين م.و . و أ.م.و . في حزيران/يونيه 2011، وأنه غادر إلى قندهار لقضاء إجازة في حزيران/يونيه 2011 بعد أن تلقى تهديداً من أ.م.و . . وكانت بعثة الموظفين الأساسيين هي من أوعزت بأخذ الإجازة إذ إ نها طلبت إلى المترجمين الشفويين أخذ إجازة بعد ثلاثة أشهر من العمل. لكن رسالة التوصية التي كتبها ج.س. تفيد بأن صاحب البلاغ عمل مترجما ً شفويا ً من 1 أيار/مايو 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011.

4-14 وأفاد صاحب البلاغ في طلب إعادة فتح ملف الإجراءات في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بأنه عمل لدى بعثة الموظفين الأساسيين بين 2010 وأيار/مايو 2011. غير أن صاحب البلاغ لم يعد بعد انقضاء عطلته في حزيران/يونيه 2011.

4-15 وخلال المقابلة التي أجراها في دائرة الهجرة الدانمركية في 13 كانون الثاني/يناير 2012 بشأن اللجوء، أدلى صاحب البلاغ بثلاثة تصريحات مختلفة عن التاريخ الذي علم فيه بتوقيف أ.م.و . . وعقب تقييم شامل للملف، خلص المجلس المعني بطعون اللاجئين إلى أن صاحب البلاغ لم يُدلِ بتصريحات ذات مصداقية بشأن أسباب طلبه اللجوء وأنه لم يبيّن أن ثمة احتمال بأن يتعرض لخطر حقيقي بالاضطهاد أو إساءة المعاملة حسب ما جاء في المادة 7 من قانون الأجانب، في حال عودته إلى أفغانستان.

4-16 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة إلى اللجنة هي مطابقة إلى حد كبير لتلك الواردة في طلبه المتعلق بإعادة فتح ملف الإجراءات المقدم إلى المجلس المعني بطعون اللاجئين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

4-17 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ فشل في إثبات وجاهة الدعوى لغرض قبول بلاغه بموجب المادة 7 من العهد. ‬

4-18 وبخصوص ادعاءاته بشأن المادة 19 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى إلى تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في تلك المادة بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية، إذ إ ن ادعاءاته لا تقوم على أي معاملة تعرض لها في الدانمرك أو في منطقة تقع تحت السيطرة الفعلية للسلطات الدانمركية أو بسبب تصرف السلطات الدانمركية. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ليس للجنة اختصاص في الدانمرك بشأن هذا الانتهاك المزعوم، وأن هذا الجزء من البلاغ يعتبر بالتالي غير مقبول من حيث الاختصاص المكاني والموضوعي ويتنافى مع أحكام العهد.

4-19 وفي حال اعتبرت اللجنة بلاغ صاحب البلاغ مقبولاً، تدفع الحكومة ب أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن إعادته إلى أفغانستان ت شكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد، بسبب قلة مصداقيته في العديد من العناصر الحاسمة من طلب اللجوء الذي قدمه.

4-20 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى التقارير المدرجة كمعلومات أساسية متاحة للمجلس المعني بطعون اللاجئين والتي تمثل الأساس الذي استند إليه في قراره، بما فيها تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان والتقرير الصادر في عام 2012 عن بعثة تقصي الحقائق إلى كابل التابعة لدائرة الهجرة الدانمركية، المعنون "أفغانستان - معلومات بشأن بلد المنشأ للاستخدام في عملية البت في طلبات اللجوء" ( ) . واستنادا ً إلى تلك الوثائق، يتبين أن العامل الحاسم هو التأكد بعد تقييم المعلومات الواردة في القضية المحددة بالاقتران مع المعلومات الأساسية المتوفرة حالياً، مما إذا كان الشخص المعني سيتعرض لخطر محدد وفردي بالاضطهاد في حال عودته إلى أفغانستان.

4-21 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الحكم الصادر في 9 آذار/مارس 2013 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ه . وب. ضد المملكة المتحدة (البلاغان 70073/10 و 44539/11) ( ) ، التي تتعلق، في جملة أمور، بمواطن أفغاني سبق أن عمل مترجم اً شفوي اً للقوات الأمريكية في أفغانستان. وفي ذلك الحكم، رفضت المحكمة أن تعتبر أن مقدم الطلب لن يكون آمن اً في كابل بسبب وضعه الشخصي والحالة الأمنية هناك. ولم تقتنع المحكمة بأن صاحب البلاغ سيكون معرضاً للخطر في كابل لمجرد أنه كان يعمل في السابق مترجم اً شفوي اً لدى القوات الأمريكية، وأفادت بأنه ينبغي عوضاً عن ذلك دراسة الظروف الخاصة بقضيته وطبيعة ارتباطاته ووضعه الشخصي.

4-22 وفي هذه القضية، كررت الدولة الطرف استنتاجات المجلس المعني بطعون اللاجئين الذي خلص إلى أن صاحب البلاغ قد أدلى ببيانات غير متسقة بشأن العديد من العناصر الحاسمة من أسباب طلبه اللجوء، وأنه كان يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف ودفعها إلى إعادة تقييم الوقائع التي استند إليها لدعم طلب اللجوء.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 تموز/يوليه 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. و يشير صاحب البلاغ إلى أنه تقدم، منذ وصوله إلى الدانمرك، بطلب "تأشيرة هجرة خاصة" إلى الولايات المتحدة عبر مستشار قانوني مجاني تابع لمكتب محاماة أمريكي بالشراكة مع مشروع مساعدة اللاجئين العراقيين، الذي يقدم خدمات محاماة للعراقيين والأفغان المعرضين للخطر بسبب عملهم مترجمين شفويين لدى الجيش الأمريكي. ويرفق صاحب البلاغ رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 2015 موجهة من مكتب المحاماة، تفصل عملية طلب صاحب البلاغ لتأشيرة هجرة خاصة، وتشير إلى أن م ستشاري المكتب القانونيين في الولايات المتحدة حاولوا مرار اً الاتصال بأحد المشرفين المدعو م.و، لكن محاولاتهم باءت بالفشل حتى الآن. وقد يعزى ذلك إلى عمله في مجال الاستخبارات، الذي يستدعي أن يغيّر الأفراد معلومات الاتصال المرتبطة بهم بانتظام. وتمكن المكتب أيض اً من الحصول على أقوال اثنين من المترجمين الشفويين عمل ا في نفس القاعدة التي عمل فيها صاحب البلاغ. و حاول صاحب البلاغ عدة مرات الاتصال بالمدعو م.و، ولكن دون جدوى. وهو يرفض بالتالي ما خلص إليه المجلس المعني بطعون اللاجئين بأنه لم يُعطِ أي تفسير لسبب تقديمه إفادة من قائد عسكري لا من م.و . الذي أشار صاحب البلاغ عدة مرات وزعم أنه جهة الاتصال الرئيسية بالنسبة له.

5- 2 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف، تأييداً لاستنتاجات المجلس المعني بطعون اللاجئين، إنه من الغريب وغير المرجح كثير اً أن تؤكد الشرطة خطيا ً أن إرهابيين قتلوا صهر صاحب البلاغ بسببه ، يك رر صاحب البلاغ تصريحه السابق ويرفق تقرير الشرطة الأصلي ب اللغة الدارية، وترجمته إلى اللغتين الدانمركية والإنكليزية. ويشير كذلك إلى الصفحة 35 من تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المعنون "Beyond proof:Credibility Assessment in European UnionAsylum Systems" ( ) الذي يفيد بأن الفصل ب عدم المعقولية يجب أن يقوم على استدلالات مقبولة ويمكن تبرريها موضوعيا ً ، وأنه لا ينبغي أن يتكهن فاحص الطلب بما كان يمكن أو ينبغي أن يحدث أو كيف كان على مقدم الطلب أو أي طرف ثالث أن يتصرف . ويرى صاحب البلاغ أن مقتل صهره سواء أكان بسبب خلافه مع أ.م.و. أو لا، لا يشكل الموضوع الرئيسي في هذه القضية. ويستحيل على صاحب البلاغ وعلى الشرطة في قندهار أن يؤكدا ملابسات حادثة قتل صهره وتوثيقها توثيقاً كاملاً. بيد أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون قتل صهره عملاً انتقامياً سببه عمل صاحب البلاغ مترجم اً شفوي اً. والعنصر الأهم في هذه القضية هو الخطر الذي يواجهه صاحب البلاغ في حال عودته.

5- 3 وفيما يتعلق بمسألة التواريخ، يذكر صاحب البلاغ بأنه عمل مع الشرطة الأفغانية منذ بداية عام 2009 حتى بداية عام 2010. ثم توظّف لدى بعثة الموظفين الأساسيين التي تُبرم عقوداً بين المترجمين الشفويين والشركات التي تتمثل في هذه الحالة في الولايات المتحدة وقوات الأمن الدولية. وبعبارة أخرى، كان صاحب البلاغ موظفاً لدى بعثة الموظفين الأساسيين لكنه كان مرتبطاً بعقد عمل مع الولايات المتحدة وقوات الأمن الدولية من بداية عام 2010 حتى أيار/مايو 2011 .

5- 4 وعمل صاحب البلاغ في ثلاثة فرق مختلفة، إذ عمل أ ولاً في مخيم لغمان، ثم التحق بعد ستة أشهر بفريق في مقر شرطة قلات ، يقوده المدعو ج.س.، وأخير اً بُلّغ بعد شهرين بأن عليه أن يترجم لدائرة الاستخبارات التي يقودها م.و . .

5-5 واستندت الدولة الطرف إلى قرار المجلس المعني بطعون اللاجئين الصادر في 2 آذار/ مارس 2015 للتشكيك في مصداقية صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتواريخ. وأشارت بوجه خاص إلى رسالة توصية كتبها ج.س. وتفيد بأن صاحب البلاغ عمل مترجماً شفوياً لدى قوات الأمن الدولية في مقر الشرطة في قلات في زابول من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011. واستند المجلس أيض اً إلى المقابلة التي أجراها صاحب البلاغ في 13 كانون الثاني/يناير 2012 في دائرة الهجرة الدانمركية، والتي أفاد فيها بأنه قد بدأ العمل لصالح دائرة الاستخبارات حوالي شهر آذار/مارس 2011، وأنه توقف بالتالي في ذلك الوقت عن العمل مع ج.س.

5-6 ويفيد صاحب البلاغ بأنه صرح في دائرة الهجرة الدانمركية بمعلومات صحيحة مفادها أنه بدأ العمل لدى دائرة الاستخبارات في آذار/مارس 2011.وهو لم يذكر أنه توقف عن العمل مع ج.س.، بل كان ذلك مجرد استنتاج المجلس المعني بطعون اللاجئين. وفي الواقع، كان ج.س . يترأس جميع القوات في مقر شرطة قلات في زاب و ل، بما في ها دائرة الاستخبارات. وعمل صاحب البلاغ تحت أُمرة مشرفين مختلفين، لكنه عمل في مقر الشرطة في قلات اعتبار اً من تموز/يوليه 2010 وحتى أيار/مايو 2011 .

5-7 و ر سالة التوصية غير المؤرخة التي كتبها ج.س. والتي تفيد بأن صاحب البلاغ عمل لصالح قوات الأمن الدولية من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011، كانت رسالة توصية خطية سُلّمت للمترجمين الشفويين الذين كانوا يحتاجونها لدى تقديم طلب للحصول على تأشيرة ال هجرة الخاصة إلى الولايات المتحدة. وليس الغرض منها إعطاء سجل وظيفي يُحدد تواريخ بداية العمل ونهايته بدقة. وقد تكون هذه الرسالة رسالة نموذجية، اكتفى فيها ج.س. بتغيير الأسماء والكتائب التي عمل فيها كل مترجم شفوي يحتاج لرسالة توصية.

5-8 ويدرج صاحب البلاغ كذلك رسالة توصية مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2015، كتبها ج.أ. وتشير إلى أن ج.أ. كان المشرف المباشر على صاحب البلاغ من 15 تموز/ يوليه 2010 إلى 20 أيار/مايو 2011. وعمل صاحب البلاغ خلال هذه الفترة "كأخصائي لغوي موثوق وشخصي" للمدعو ج.أ. في مقر الشرطة حين كان هذا الشخص يعمل مع الشرطة الوطنية الأفغانية في زاب و ل. وتفيد الرسالة أيضاً بأن صاحب البلاغ تعرض ل تهديد مستمر حين كان في أفغانستان، نتيجة تعامله مع الجيش الأمريكي، وأن خطراً سيتهدده في حال عودته من أفراد وجماعات معارضة للوجود الأمريكي.

5-9 ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى رسالة إلكترونية مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2015 من س.ب، أحد المحامين المجانيين الذي يقدمون استشارة قانونية لصاحب البلاغ بشأن تأشيرة الهجرة الخاصة التي طلبها. ونظراً إلى أنه عمل مع القوات العسكرية الأمريكية، يؤكد س.ب. أن الاختلافات في التواريخ ليست غريبة لأن المكافآت ورسائل التقدير لا يقصد بها أن تكون سجلات عمل رسمية، وكثير اً ما ترد فيها تواريخ وجود الوحدات الخاصة لا التواريخ الدقيقة لبدء عمل المترجم الشفوي أو نهايته. ويذكر س.ب. أيض اً أنه ليس من المستغرب أن يكون صاحب البلاغ قد واصل العمل في وحدة ج.س. حتى وإن كان قد ساعد آخرين في دائرة الاستخبارات.

5-10 ويوضح صاحب البلاغ أنه ذكر بالخطأ حزيران/يونيه وتموز/يوليه بدلا ً من أيار/مايو وحزيران/يونيه. ويبقى سؤال وحيد هو إن كان قد أنهي عمله في 1 أيار/مايو أو 31 أيار/مايو أو في تاريخ آخر في شهر أيار/مايو 2011. ولا يتذكر صاحب البلاغ التوا ر يخ الدقيقة، لكنه يشير إلى أنه ذهب في إجازة إلى قندهار في نهاية أيار/مايو 2011. ثم غادر قندهار في منتصف حزيران/يونيه وكان في طريق عودته مع شقيقته وأ طفالها في نهاية حزيران/يونيه أو بداية تموز/يوليه 2011، عندما غادر أفغانستان.

5-11 ومع ذلك، يقول صاحب البلاغ إن المسألة الأساسية ليست التاريخ الدقيق ل ل إنهاء ال رسمي ل عقد عمله مترجم اً شفوي اً لدى القوات الأمريكية، وإنما كونه عمل بهذه الصفة لما يناهز سنة ونصف السنة، وهي الفترة التي وقع فيها خلاف بينه وبين أ.م.و، وهو عقيد ذو نفوذ وصاحب شركات بناء ( ) .

5-12 ويضيف صاحب البلاغ أن جميع العاملين بعقود مع القوات الدولية معرضون لخطر جسيم بالاعتداء والقتل على أيدي الجماعات ال متمردة، بما فيها حركة الطالبان. ويواجه المترجمون الشفويون خطراً خاصاً لأنهم يعتبرون "أعين الأمريكيين".

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 24 شباط/فبراير 2011، كررت الدولة الطرف تعليقاتها السابقة. وذكّرت الدولة الطرف بأن المجلس المعني بطعون اللاجئين قد قبل كأمر واقع أن صاحب البلاغ كان يعمل مترجما ً شفويا ً لدى لقوات الأمريكية، بما في ذلك أنه ترجم محادثات مع المدعو أ.م.و. لكن المجلس لم يقبل ادعاء صاحب البلاغ بأنه دخل في خلافات لاحقة مع أ.م.و. لأنه رأى أن صاحب البلاغ أدلى بأقوال غير معقولة وغير متسقة في هذا الصدد. وتشير الدولة الطرف إلى أن المجلس درس بدقة كل ادعاءات صاحب البلاغ، وحلل بصفة خاصة التهديدات التي يزعم أنه تلقاها في أفغانستان وتبين له أنها غير متسقة وغير قابلة للتصديق لأسباب عدة.

6- 2 وتضيف الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار ال أ قوال التي أدلى بها مترجمان شفويان لدعم صاحب البلاغ معلومات مباشرة عن خلاف صاحب البلاغ المزعوم مع أ.م.و . ، لا بل تبيّن فقط أن شخصاً ذا نفوذ يُدعى أ.م.و. قد عمل في المنطقة، وهذا أمر لم يرفضه المجلس المعني بطعون اللاجئين.

6-3 و تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ فشل في إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المادتين و7 و19 من العهد، وأن البلاغ يفتقر إلى الأسس بشكل واضح، وبالتالي ينبغي اعتباره غير مقبول . وفي حال اعتبرت اللجنة بلاغ صاحب البلاغ مقبولاً، تدفع الحكومة ب أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن إعادته إلى أفغانستان ت شكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد، بسبب قلة مصداقيته في العديد من العناصر الحاسمة من طلب اللجوء الذي قدمه.

7-1 في 28 نيسان/أبريل 2016، أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف اعتمدت فقط على رسالة مؤرخة 12 حزيران/يونيه 2012، تلقتها وزارة الخارجية الدانمركية من بعثة الموظفين الأساسيين، وتفيد بأن صاحب البلاغ عمل في الفترة من نيسان/أبريل 2010 إلى 1 أيار/مايو 2011، وأنه قد استقال من وظيفته لأسباب عائل ية .

7-2 وفي آب/أغسطس 2015، اتصل محامي صاحب البلاغ ببعثة الموظفين الأساسيين التي أكدت أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى الشركة بتاتاً استقالة رسمية، ولكنه قدم استقالة شفوية إلى "جهة الاتصال" التي أخطرت لاحقاً بعثة الموظفين الأساسيين ( ) .

7-3 ويضيف صاحب البلاغ أنه ترك عمله وغادر أفغانستان دون إبلاغ أي شخص . وخلال المقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية في 11 تموز/يوليه 2012، قال إن أحد زملائه الأفغان، وهو رئيس الترجمة الشفوية، قد يكون ذكر أن صاحب البلاغ قد استقال لأسباب عائلية، حتى لا يقوّض فرص استئناف مهامه، وأن هذا السبب قد اعتُبر في وقت لاحق السبب الرسمي ل استقالته. وتؤكد رسالة إ ل ك ترونية أرسلها م. و إلى صاحب البلاغ في 15 كانون ا لأ ول/يناير 2013 أنه استقال وغادر البلد بدون علم أحد، إذ كتب فيها م.و .: "منذ أن أخذت إجازتك في حزيران/يونيه، اختفيت" ( ) .

7-4 ويُقر صاحب البلاغ بوجود اختلافات في التواريخ: إذ جاء في الرسالة التي كتبها ج.س. أن صاحب البلاغ عمل مترجما ً شفوياً لدى قوات الأمن الدولية في مقر الشرطة في قلات في زاب و ل من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 أيار/مايو 2011. وفي الرسالة المؤرخة 12 حزيران/يونيه التي تلقتها وزارة الخارجية الدانمركية رد اً من بعثة الموظفين الأساسيين على طلب للمعلومات، ذُكر أن صاحب البلاغ عمل من نيسان/أبريل 2010 إلى 1 أيار/مايو 2011؛ وأخير اً، وفي الرسالة التي قدمها س.ب، وهو المستشار القانوني لصاحب البلاغ في الولايات المتحدة، والواردة من ج.أ.، يتبين أن ج.أ. كان المشرف على صاحب البلاغ من 15 تموز/يوليه 2010 إلى 20 أيار/مايو 2011. وبالتالي، يعتبر صاحب البلاغ إن هذه الاختلافات تُثبت أن لا تاريخ دقيقاً لاستقالته، نظر اً إلى أنه لم يقدم استقالة رسمية.

7-5 بيد أن صاحب البلاغ يشير إلى أن السبب الرئيسي لرفض ادعاءاته هو بالضبط الاختلافات في التواريخ المذكورة لاستقالته، رغم أن المجلس المعني بطعون اللاجئين قبل كأمر واقع أن صاحب البلاغ عمل مترجماً شفوياً لدى القوات الأمريكية في أفغانستان. ويكرر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بتأييدها رفض طلبه للجوء، تعرّض حقه في الحياة وحقه في عدم التعرض لأعمال التعذيب أو المعاملة المهينة الأخرى لخطر كبير في حال إعادته إلى أفغانستان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8 -2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن من المسلم به أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 3 و تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه كمترجم شفوي ، وهو عمل يمثل شكلاً من أشكال حرية التعبير، المكفولة بموجب المادة 19 من العهد ستنتهك في حال ترحيله إلى أفغانستان. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف دفعت بأن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد غير مقبول من حيث الاختصاص المكاني والموضوعي . وتشير اللجنة إلى أن المادة 2 من العهد تفرض التزاما ً على الدول الأطراف بعدم ترحيل شخص من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطرا ً حقيقيا ً بتعرضه لإيذاء لا يمكن جبره، كذلك المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد، في البلد المقرر نقله إليه ( ) . وبناء على ذلك، وبما أن ادعاءات صاحب البلاغ بوقوع انتهاك للمادة 19 تستند إلى العواقب التي يزعم أنه سيتعرض لها إذا أُعيد إلى أفغانستان، وأن المادة 19 لا تطبق خارج الحدود، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من شكوى صاحب البلاغ يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 4

8 - 5 و في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب الماد ة 7 من العهد ، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختيار ي.

9 -2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي معرفة إن كان إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد.

9-3 وت ُذكّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الإلزام العام المفروض على الدول الأطراف، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد شخص أو إبعاده بأي طريقة أخرى، عن أراضيها إذا وُجدت أسباب موضوعية للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في تعرّض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل الخطر المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن ال خطر يجب أن ي كون شخصي اً ( ) وأن تكون هناك مبررات قوية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُنذر بضرر لا يمكن جبره ( ) . و لذا ، يجب النظر في جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان بشكل عام في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

9-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه نتيجة عمله مترجم اً شفوي اً لدى لقوات الأمريكية في أفغانستان بين عامي 2009 و2011، بما في ذلك دوائر الاستخبارات، ونظراً لخلاف نشب من جراء ذلك بينه وبين شخص ذي نفوذ مرتبط بحركة طالبان، فهو يواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض لانتهاك لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد، إذا أعيد قسر اً إلى أفغانستان.

9-5 وت حيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي رأت فيها أن التزاماتها بموجب المادتين 6 و7 من العهد قد وردت في الفقرة (2) من المادة 7 من قانون الأجانب التي تنص على إصدار إذن إقامة للأجنبي بناء على طلب ه إذا كان معرّضاً لخطر صدور حكم بإعدامه أو إذا كان سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة إذا أُعيد إلى بلده الأصلي . وتشير اللجنة أيض اً إلى ملاحظة الدولة الطرف ومفادها أن عبء إثبات الادعاءات يقع على عاتق ملتمس اللجوء؛ وأن المجلس المعني بطعون اللاجئين يقبل التصريحات التي تبدو متماسكة ومتسقة باعتبارها وقائع؛ وأن التصريحات غير المتسقة قد تضعف مصداقية ملتمس اللجوء.

9-6 وفيما يتعلق بالظروف المحددة لهذه لقضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد رفضت ادعاءات صاحب البلاغ على أساس أنه أدلى بعدة تصريحات غير متسقة. وشكك المجلس المعني بطعون اللاجئين في قراره المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2013، والذي أعاد تأكيده في 2 آذار/مارس 2015، بشكل خاص بتصريحات صاحب البلاغ بشأن محاولاته الاتصال بضابط الاستخبارات الأمريكية م.و؛ والتاريخ الذي علم فيه باعتقال أ.م.و. الوشيك ؛ وفترة توظيف صاحب البلاغ لدى بعثة شركة بعثة الموظفين الأساسيين. ورفض المجلس أيض اً ادعاء صاحب البلاغ أن صهره قتل على أيدي أفراد كانوا يبحثون عنه.

9-7 وتذكِّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها ومفاده أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتضح أن ذلك التقييم كان تعسفياً تعسفاً صارخاً أو أنه يرقى إلى نكران العدالة ( ) ، وأنه يعود بوجه عام إلى هيئات الدول الأطراف في العهد مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة لتبيُّن ما إذا كان هذا الخطر موجودا ً بالفعل ( ) .

9-8 وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بوجود خطر حقيقي عليه إذا تم ترحيله إلى بلده الأصلي لم تعطَ الاهتمام الكافي بغض النظر عن الاختلافات التي أبرزتها الدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدعم الحجة التي قدمتها ومفادها أنه على الرغم من عمل صاحب البلاغ مترجم اً شفوي اً لدى ا لقوات الأمريكية، فعليه أن يثبت أنه ي واجه خطر اً عند عودته، نظر اً إلى الظروف الخاصة بقضيته. لكن اللجنة تشير إلى أن المجلس المعني بطعون اللاجئين لم يُجرِ تحليلاً من هذا القبيل وأنه استند في قراره على تقييم مصداقية صاحب البلاغ حصراً.

9-9 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه أخطأ في التواريخ بسبب الضغط الذي شعر به أثناء المقابلة مع دوائر الهجرة، ولأنه لم يكن معتاداً على التقويم الغريغوري. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قام بمحاولات عديدة ومقنعة ل توضيح الاختلافات في التواريخ (إذا كان أنهى عمله في 1 أيار/مايو، 20 أيار/مايو أو في 31 أيار/مايو 2011) التي لا يمكن أن يعتبر أنها تُبطل في حد ذاتها مصداقية ادعاءاته برمتها .

9-10

9-11 وفي ظروف هذه القضية، تفيد اللجنة مجدداً بأن المجلس المعني بطعون اللاجئين استند في قراره رفض طلب لجوء صاحب البلاغ إلى مجرد اختلافات لا تعتبر محورية في الادعاء العام ال ذي أفاد به صاحب البلاغ بوصفه مترجماً شفوياً سابقاً لدى القوات الأمريكية في أفغانستان، وتخلص إلى أن المواد المعروضة عليها تشير إلى أن ادعاءات أصحاب البلاغ لم تعطَ وزناً كافي اً . وتشير اللجنة إلى أن ه على الرغم من مراعاة حق سلطات الهجرة في تقدير الأدلة المعروضة عليها، فإن الدولة الطرف لم تدرس بشكل كاف الظروف الشخصية لصاحب البلاغ التي كانت تستدعي مزيداً من التحليل.

9-12 وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد.

10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف ستنتهك، ب ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان ، حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة (1) من المادة 2 من العهد، التي تنص على أن على الدول الأطراف أن تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإنه يقع على عاتق الدولة الطرف إعادة النظر في قرار إعادة صاحب البلاغ قسراً إلى أفغانستان، وذلك مراعاة لالتزاماتها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه.

12- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليميها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ عند ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تترجم آراء اللجنة هذه إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وأن تنشرها على نطاق واس ع. ‬

المرفق الأول

1- يؤسفنا أنه لا يمكننا أن نشارك أغلبية أعضاء اللجنة في ما خلص وا إليه من نتيجة مفادها أن الدانمرك، باتخاذها قراراً بطرد صاحب البلاغ، تكون قد انتهكت التزاماتها بمقتضى المادة 7 من العهد ، إن نفّذت قرارها . ‬

2 وتذكِّر اللجنة في الفقرة 9-7 من هذه الآراء ب أنه " ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتضح أن ذلك التقييم كان تعسفياً تعسفاً صارخاً أو أنه يرقى إلى نكران العدالة، وأنه يعود بوجه عام إلى هيئات الدول الأطراف في العهد مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة لتبيُّن ما إذا كان هذا الخطر موجود اً بالفع ل" . وعلى الرغم من هذا، خاض أغلبية أعضاء اللجنة في ما نراه تحليلا ً مستقلا ً ل مصداقية صاحب البلاغ، شمل تقييم اً ل لتناقضات في أقواله ودلالاتها (" قام بمحاولات عديدة ومقنعة لمحاولة توضيح الاختلافات في التواريخ (إذا كان أنهى عمله في 1 أيار/مايو، 20 أيار/مايو أو في 31 أيار/مايو 2011) التي لا يمكن أن يعتبر أنها تُبطل في حد ذاتها مصداقية ادعاءاته برمتها (ال فقرة 9 - 9)؛ وإن " المجلس المعني بطعون اللاجئين استند في قراره رفض طلب لجوء صاحب البلاغ إلى مجرد اختلافات لا تعتبر محورية في الادعاء العام ال ذي أفاد به صاحب البلاغ بوصفه مترجماً شفوياً سابقاً لدى القوات الأمريكية في أفغانستان " (ال فقرة 9 - 11) ).

3- ونرى أن رغبة اللجنة في تقييم مصداقية تصريحات صاحب البلاغ من جديد وتكوين استنتاج بشأنها يختلف عن استنتاج ال مجلس المعني ب طعون اللاجئين ي تعارض مع معيار " ال تعسف الصارخ أو إنكار ا لعدالة " المبين في الفقرة 9 - 7 من هذه الآراء، و مع الآراء السابقة للجنة التي أكدت أنه ا ليست " هيئة رابعة ذات اختصاص لإعادة تقييم الوقائع" ( ) .

4- وفي الحالات السابقة التي اعتبرت فيها اللجنة أن القرار الذي اتخذته هيئات الدولة بترحيل فرد ما يتعارض مع العهد، سعت إلى أن تستند في موقفها على أوجه القصور في عملية صنع القرارات المحلية، مثل عدم مراعاة الأدلة المتاحة على الوجه الصحيح أو الحقوق المحددة لصاحب البلاغ بموجب العهد ( ) ، أ و أوجه الخلل الخطيرة التي اعترت إجراءات المراجعة المحلية ( ) ، أو عجز الدولة الطرف على تقديم مبررات معقولة لقراره ا ( ) . و لكن آراء اللجنة في هذه القضية لا تشير إلى عدم ال نظر في جزء مهم من المعلومات، أو إلى أي خلل إجرائي أو عدم تعليل قرار ال ترحيل . وبدل اً من ذلك، يبدو أن أغلبية أعضاء اللجنة شكل وا رأي اً مستقل اً بشأن مصداقية صاحب البلاغ، دون أن يتسنى لهم إجراء مقابلة مباشرة معه ودون أن يشرحوا بشكل ملائم لم لا يمكن أن تكون التناقضات المتعددة في تصريحاته بشأن أجزاء رئيسية من روايته (تواريخ الأحداث التي أفضت إلى الخطر المزعوم) والشكوك ال جدية في صحة الوثائق التي قدمها إلى ال مجلس المعني ب طعون اللاجئين، قد جعلت متخذ قرار عقلاني يرى أن تصريحاته تفتقر إلى المصداقية. كذلك، فإننا لم نقتنع بتفسير صاحب البلاغ أن التضاربات في أقواله (والتي ق بلتها الغالبية دون نقد) تُعزى إلى عدم معرفته بالتقويم الغريغوري على الرغم من أنه عمل لأكثر من عامين مع القوات الدولية في أفغانستان كحارس شخصي وكمترجم شفوي. ولذلك نرى أنه ما كان ينبغي أن تعيد اللجنة تفسير استنتاج المجلس أن تصريحات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية.

5- ولئن كان أغلبية أعضاء اللجنة قد أصابوا حين رأوا أن الاستنتاجات بشأن المصداقية لا تعفي الدولة الطرف بشكل كامل من إجراء تقييم للخطر الذي يُحدق بصاحب البلاغ في حال ترحيله (الفقرة 9 - 8)، فإننا لم نجد في ملف القضية أساساً يتيح الجزم بأن الدولة الطرف لم تقيم ا لخطر المحدق بصاحب البلاغ. بل على النقيض من ذلك، اعتمدت الأغلبية على حكم صدر حديثاً عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) يدعم الاستنتاج بأن عمل صاحب البلاغ السابق مترجم اً شفوي اً للقوات الدولية لا يضع في حد ذاته صاحب البلاغ في دائرة خطر حقيقي إذا عاد إلى كابل. وعلاوة على ذلك، نلاحظ أن صاحب البلاغ نفسه أقرّ بأنه "لا يستطيع التأكد من أن جريمة قتل صهره متصلة بخلافه مع أ.م.و . " ( ال فقرة 3 - 3) ولم يثبت أن السلطات الأفغانية لن تكون قادرة على حماية شخص عادي مثل ه من التعرض للعنف من جانب طالبان. وبالتالي فإننا لا نرى في استنتاج المجلس المعني بطعون اللاجئين بأن صاحب البلاغ غير معرض لخطر حقيقي لا يمكن جبره في حال إعادته إلى أفغانستان ( ) استنتاجاً تعسفياً تعسفاً صارخاً أو نكراناً للعدالة.

6- وأخير اً، فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذته أغلبية أعضاء اللجنة والذي اعتبرت فيه أنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً في الأحداث الت ي زعم صاحب البلاغ أنها وقعت في أفغانستان (ال فقرة 9-10 )، فنحن نرى أن واجب التحقيق هذا لا يمكن أن ينجم إلا عن تصريحات تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لخطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره. لكن صاحب البلاغ فشل في استيفاء هذا المعيار نظراً لادعاءاته الملتبسة بشأن الخطر الذي يواجهه حالياً في أفغانستان وعدم تأكده من الظروف التي أدت إلى مقتل صهره وقلة مصداقيته.

7- ولذلك نعرب بكل احترام عن مخالفتنا الموقف الذي اتخذته أغلبية أعضاء اللجنة في هذه القضية. ‬ وغني عن القول، إن رأينا المخالف هذا لا يمكن أن يفسر على أنه تأييد لأخلاقية سلوك المسؤولين في البلدان التي تشارك وحداتها في القوة الأمنية الدولية، الذين عجزوا عن اتخاذ ترتيبات مناسبة لأولئك الموظفين المعينين محليا ً الذين تعاونوا معهم.

المرفق الثاني

1- لا يسعني أن أوافق أغلبية أعضاء اللجنة رأيه م القائل ب أن الدانمرك ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 7 إذا رحّلت صاحب البلاغ إلى أفغانستان للأسباب الواردة أدناه.

2- وفقاً لاجتهاد اللجنة القضائي الراسخ، فإن الدول الأطراف ملزمة "بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده عن أراضيها بأي طريقة أخرى إذا وُجدت أسباب موضوعية للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في تعرّض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل الخطر الوارد ذكره في المادتين 6 و7 من العهد" ( ) . وتعيد اللجنة التأكيد على هذا المبدأ في الفقرة 9-3 من هذه الآراء، وتشدد إضافة إلى ذلك على أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن تكون هناك مبررات قوية لإثباته .

3-

4- وفي هذه الحالة، لا أستطيع أن أرى أوجه قصور من هذا القبيل. فقد درس المجلس المعني بطعون اللاجئين الوضع في أفغانستان ورأى استناد اً إلى حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن العمل مترجم اً شفوي اً لدى قوات الأمن الدولية لا يشكل في حد ذاته أساسا ً للجوء . وادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 يستقيم أو يسقط ب تأكيده أنه سيواجه خطر الاعتداء لأنه حجب معلومات عن ضابط محلي في الجيش الأفغاني على صلة بطالبان. ويدعي صاحب البلاغ في رسالته بأنه ترجم محادثات سرية بشأن الضابط المذكور، وأن هذا الضابط هدد بقتله بعد ذلك بوقت قصير إذا لم يزوده بمعلومات عن هذه المحادثات. ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن صهره قتل فيما بعد بسبب خلاف صاحب البلاغ مع هذا الضابط.

5- ونظرت السلطات الدانمركية في إفادات صاحب البلاغ. وفيما يتعلق بقتل صهر صاحب البلاغ، شكك المجلس المعني بطعون اللاجئين في احتمال ارتباط مقتله بصاحب البلاغ واعتبر أن الوثيقة الواردة من سلطات الشرطة المحلية التي تؤكد الصلة تبدو وثيقة لُفّقت لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، وجد المجلس أن رواية صاحب البلاغ عن خلافه المزعوم مع الضابط رواية تفتقر إلى المصداقية . وذكر صاحب البلاغ في جلسة الاستماع أن الأحداث جرت في حزيران/يونيه 2011. وفي وقت لاحق، وعندما حصل المجلس على معلومات تشير إلى أنه كان قد استقال من منصبه في أيار/مايو، أوضح صاحب البلاغ أنه ذكر حزيران/يونيه وتموز/يوليه بدلاً من أيار/مايو وحزيران/يونيه بسبب الضغط الذي شعر به أثناء المقابلة في دوائر الهجرة و لجهله بالتقويم الغريغوري ( ) .

6- وبعد إجراء تقييم شامل، اعتبر المجلس المعني بطعون اللاجئين أن رواية صاحب البلاغ ت فتقر إلى المصداقية. وقد استند المجلس في تقييمه إلى جملة أمور منها ا لتصريحات غير المتسقة بشأن فترة عمل صاحب البلاغ مترجم اً شفوي اً والاختلافات في التواريخ التي أفاد صاحب البلاغ بأن الأحداث التي أفضت إلى الخطر المزعوم قد وقعت فيها، وخلص إلى أنه لم يثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره.

7- وبناء على ما تقدم، لا يسعني الموافقة على نقد ال أ غلبية ال ت ي رأت أن الدولة الطرف ل م تقيم الظروف الفردية في قضية صاحب البلاغ. و على النقيض من ذلك، فإن الدولة الطرف درست الأدلة المقدمة من صاحب البلاغ، وحللت التهديدات المزعومة التي تلقاها صاحب البلاغ في أفغانستان وأوضحت لِمَ اعتبرتها غير متسقة وغير قابلة للتصديق. وترتبط التواريخ غير المتسقة التي أفاد بها صاحب البلاغ بالأحداث التي يزعم أنها أ فضت إلى الخطر الذي يدعيه ، ولا يمكن بالتالي وصفها بأنها هامشية في دعواه.

8- كما أنني لا أوافق أغلبية أعضاء اللجنة في نقدهم للتحقيق في القتل، وتحديداً عدم التحقيق في صحة الأدلة وصلاحيتها ( ) . ويقرّ صاحب البلاغ بأنه يتعذر تأكيد ملابسات حادثة قتل ( ) صهره وتوثيقها توثيقاً كاملاً، لكن ه يفيد في المقابل، بأنه لا يمكن أقله استبعاد احتمال أن يكون قتل صهره عملاً انتقامياً موجهاً ضده. بيد أن هذه الإفادة الغامضة لا تكفي لتكون دليل اً يثبت وجود أسباب وجيهة لخطر حقيقي ( ) ، ولا تقتضي بالتالي المزيد من التحقيق من قبل الدولة الطرف.

9- ولا يمكن بالتالي أن تلام الدانمرك لا لعدم دراسة الأدلة ذات الصلة ولا لعدم إيلاء الاهتمام اللازم للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ. ومع ذلك، فإن أغلبية أعضاء اللجنة رأوا أن ادعاءات أصحاب البلاغ لم تولَ الاهتمام الكافي، وأن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف الظروف الشخصية لصاحب البلاغ. ولا أرى أية ظروف فردية أخرى يمكن أن يرى أغلبية أعضاء اللجنة أن المجلس المعني بطعون اللاجئين لم يحللها ، وأعرب بكل احترام عن مخالفتي آراء اللجنة.