البلاغ رقم 19 02 /20 09

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 11 4 ( 29 حزيران/يونيه - 24 تموز/ يوليه 201 5 )

المقدم من : يوري باكور (يمثله المحامي رومان كيسلياك)

الشخص المدعى أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 9 تموز/يوليه 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الو ثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 ، الذي أ ح ي ل إلى الدولة الطرف في 29 آذار/مارس 20 10 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 15 تموز/يوليه 2015

الموضوع : حرية التعبير؛ حرية التجمع

المسائل الإجرائية : مستوى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية : الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان ؛ المحاكمة العادلة وحضور الشهود؛ حرية التعبير؛ حرية التجمع

مواد العهد : 7، و 9 ، و14 (1)، و 19 ( 1) و(2)، و21

مادة البروتوكول الاختياري : 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 114)

بشأن

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد، والسيدة سارة كليفلاند، والسيد أوليفييه دو فروفيل، والسيد أحمد أمين فتح الله، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة إيفانا يليتش، والسيد دنكان موهوموزا لاكي، والسيد فوتيني بازارتزيس، والسيد ماورو بوليتي، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال سيتولسينغ، والسيدة أنيا زايبريت - فور، والسيد يوفال شاني، والسيد قسطنطين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال.

البلاغ رقم 19 02 / 20 09 *

المقدم من : يوري باكور (يمثله المحامي رومان كيسلياك)

الشخص المدعى أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 9 تموز/يوليه 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 15 تموز/يوليه 2015 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 19 02 / 20 09 ، المقدم إ ليها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها ص ا حب البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي:

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو يوري باكور، وهو مواطن بيلاروسي ولد في عام 1984. ويدّعي أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه المكفولة بموجب المواد 7، و9، و14(1)، و19(1) و(2)، و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل صاحب البلاغ المحامي رومان كيسلياك. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 19 آب /أغسطس 2007 على الساعة 00/15 ، شارك صاحب البلاغ في اجتماع عام للحزب السياسي المعروف باسم ا لجبهة الشعبية البيلاروسية في مدينة بريست. وعقد الاجتماع في المبنى الذي يقع فيه مكتب الحزب ( ) . وكان الغرض من الاجتماع إجراء مقابلة مع الصحفي الناشر الناشط المدني المعروف بافل سيفيرينتس ومناقشة كتابه الجديد. و في حدود الساعة 00/16 ، دخل عناصر الشرطة إلى مبنى الحزب وقاطعوا الاجتماع وأنهوه ، وأوقفوا 28 شخصا ً ، من بينهم صاحب البلاغ ، السيد باكور. واتهم السيد باكور في وقت لاحق بارتكاب الجريمة ال إدارية المتمثلة في المشاركة في اجتماع غير مرخص به .

2-2 وأفرج عن السيد باكور على الساعة 00/23 من اليوم نفسه دون أن ت سلم له أي وث يقة تؤكد اعتقاله. ويد ّ عي أن هذا التصرف ينتهك قانون الإجراءات التنفيذية ل بيلاروس لأن حرمانه من الحرية لمدة 6 ساعات و30 لم يُوثَّق توثيقاً رسمياً . ويد ّ عي أن مشاركين آخرين في الاجتماع أُفرِج عنهم على الفور دون أن تُوجَّه إليهم أي تهم .

2-3 و في 31 آب/ أغسطس 2007، نظرت محكمة موسكو المحلية في مدينة بريست في قضية السيد باكور. و في 4 أيلول/ سبتمبر 2007، حكمت عليه هذه المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها  000 93 روبل بيلاروسي .

2-4 و في 13 أيلول/ سبتمبر 2007، طعن السيد باكور في هذا ال حكم أمام م حكمة بريست الإقليمية ، التي أيدت قرار ال محكمة الابتدائية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 .

2- 5 و في 3 نيسان/ أبريل 2008، قدم السيد باكور طعناً إلى ر ئيس المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية ؛ ورُفض طعنه في 21 أيار/ مايو 2008 .

الشكوى

3-1 يد ّ عي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك ات من جانب بيلاروس لحقوقه المكفولة بموجب المواد 7 ، و9 ، و14(1) ، و19(1) و(2) ، و21 من العهد .

3-2 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن سلطات إنفاذ القانون لم تسجل قط بشكل رسمي أمر اعتقاله واحتجازه لمدة 6 ساعات و 30 دقيقة في 19 آب /أغسطس 2007. ويد ّ عي أيضا أن احتجازه كان تعسفيا ً ل كونه لم يُدوَّن في سجل رسمي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد .

3-3 ويد ّ عي كذلك أن المعاملة التي تعرض لها على أيدي الشرطة أثناء احتجازه تصل إلى درجة المعاملة المهينة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ويد ّ عي أن عدم توجيه تهمة ارتكاب نفس الجريمة الإدارية إلى جميع المشاركين في الاجتماع ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 (1) و(2) من العهد. ويد ّ عي أن أغلبية الأشخاص المستهدفين أعضاء في أحزاب معارِضة أو ناشطون في المعارضة، بمن فيهم أحد الصحفي ون .

3- 4 ويد ّ عي صاحب البلاغ أيضا ً أنه طلب، خلال جلسة المح ا كمة، استدعاء منظم الاجتماع كشاهد وإضافة تسجيلات الفيديو التي التقطتها الشرطة خلال تدخل ها ك أحد الأدلة . ورفضت المحكمة طلبه . ويد ّ عي أن إجراءات المحكمة لم تكن مستقلة أو محايدة، وهو ما يشكل انتهاكاً ل حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 (1) من العهد.

3- 5 ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه أدين بتهمة انتهاك قانون الت جمعات الجماهيرية ؛ ويلاحظ أن الفقرة 2 من المادة 3 من هذا القانون تنص على أن أحكام ها لا تنطبق على الأحداث العامة التي تنظمها وتديرها نقابات العمال والأحزاب السياسية واتحادات العمال والمنظمات الدينية وغيرها من المنظمات في المباني الخاصة بها على النحو الذي يحدده ال قانون والأنظمة الأساسية للمنظمات . ويؤكد أن الاجتماع الذي شارك في ه انعقد في مكاتب ا لجبهة الشعبية البيلاروسية ، وهو ما يمكن التأكد من ه من عقد إيجار ا لمبنى. و قد أكد ت الجبهة الشعبية البيلاروسية تنظيمها لهذا الاجتماع الذي كان مفتوحاً للجمهور.

3- 6 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن وقف الشرطة ل لاجتماع واحتجازه و فرض غرامة إدارية عليه في وقت لاحق انتهك حقه في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد وحقه في تلقي المعلومات بموجب المادة 19 (2) من العهد. ويد ّ عي صاحب البلاغ أن الشرطة أو المحاكم لم تقدم أي مبرر يُسوّغ اعتبار تدخل الشرطة المذكور أعلاه و الإجراءات اللاحقة المتخذة ضده أمراً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 1 كانون الأول/ ديسمبر 2009، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ محتجَّة بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وينص قانون الإجراءات المتعلق بالجرائم الإدارية على إمكانية الطعن في القرارات التي دخلت حيز ال نفاذ بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية، وذلك في غضون الأشهر الستة التي تلي دخولها حيز ال نفا ذ، إلا أن صاحب البلاغ لم يستفد من هذه الإمكانية . وتتمسك الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يستفد أيضاً من حقه في أن يرفع، بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية ، طعناً أمام مكتب المدعي العام. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن مكتب المدعي العام كان قد قد ّ م طيلة أكثر من 10 أشهر في عام 2009 ما يزيد عن 120 اعتراضاً على قرارات المحاكم التي دخلت بالفعل حيز ال نفاذ في قضايا إدارية أمرت المحكمة العليا بمراجعتها . و تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في رفض المحكمة العليا إجراء مراجعة ل قضيته بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية ، ولكنه لم ي قدم المزيد من التوضيحات في هذا الشأن . وتدفع الدولة الطرف أيضا ً ب أن قانون التجمعات الجماهيرية لا يتعارض مع أحكام العهد؛ وت لاحظ أن الحقوق المحمية بموجب المادتين 19 و21 من العهد ليست مطلق ة، وأنه يجوز فرض قيود على إمكانية التمتع بها.

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 6 نيسان/ أبريل 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وهي تذكر بأن الاجتماع المعني عُقِد في حانة "فيكتور" التي تقع في نفس ال مبنى الذي تقع فيه مكاتب ا لجبهة الشعبية البيلاروسية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية. وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لإنهاء الاجتماع وتوقيف المشاركين وفرض غرامة على صاحب البلاغ بعد ذلك تتوافق مع أحكام ا لقانون المعمول به في بيلاروس لدواعي حماية النظام العام وحماية حقوق الآخرين وحريات هم . وتدفع الدولة الطرف بأن عناصر الشرطة لم يستخدموا، أثناء إنهاء هذا الاجتماع، القوة البدنية أو معدات خاصة ضد المشاركين وأن المعتقلين لم يتعرضوا على الإطلاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . و كان المقصود من توقيف صاحب البلاغ والمشاركين الآخرين هو وقف نشاطهم غير القانوني والتعرف على هوياتهم وإعداد محاضر بشأن الجرائم الإدارية المرتكبة .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬

5-1 أ ُ رسلت ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية إلى صاحب البلاغ في 22 تموز/يوليه 2010 لإبداء تعليقاته عليها . وذ ُ ك ّ ر صاحب البلاغ أيضا ً بتقديم تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. و في 19 شباط /فبراير 2013، أُرسل تذكير ثانٍ ل صاحب البلاغ بتقديم تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. و في 20 كانون الثاني /يناير 2014، وُجّهت رسالة أخرى إلى صاحب البلاغ ، وطلب إليه تقديم تعليقاته دون مزيد من التأخير .

5-2 وفي 27 آذار/ مارس 2014، كرّر صاحب البلاغ ادعاءاته الأولية. وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف التي تعترض على مقبولية البلاغ، يدفع صاحب البلاغ ب أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ها تلك التي وفرتها المحكمة العليا وأنه لا ي رى في إجراء المراجعة القضائية الرقابية الذي قد يضطلع به مكتب المدعي العام سبيلاً محلياً فعال اً للانتصاف . وي دفع ب أنه غير مطالب، وفقاً لاجتهادات ا للجنة، باستنفاد سبيل الانتصاف المذكور .

5- 3 وعلاوة على ذلك، ي دفع صاحب البلاغ ب أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ تتسم بالطابع العام ولا ت قدم حججاً محددة فيما يتعلق ب الهدف من إنهاء الاجتماع الذي نظمته ا لجبهة الشعبية البيلاروسية ، واتهامه بارتكاب جريمة إدارية، و فرض غرامة عليه لمشاركته في الاجتماع المذكور.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً ل لمادة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأنّ صاحب البلاغ لم يطعن في قرار المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ قدم، في 3 نيسان/ أبريل 2008، طعناً إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية وأن طعنه رُفِض في 21 أيار/ مايو 2008. وتلاحظ اللجنة كذلك ت وضيح صاحب البلاغ ب أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لدى المحكمة العليا غير فعالة في قضايا مثل قضيته .

6- 4 وت ُذّكر اللجنة بال اجتهاد ات ( ) التي أفادت فيها ب أن تقديم طلبات ل إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة ضد قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ والتي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ي شكل سبيل انتصاف استثنائي اً و أن الدولة الطرف هي التي يجب أن تبي ّ ن أن ثمة إمكانية معقولة لأن تشكل هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظل ظروف القضية . وتُذكّر اللجنة أيضاً باجتهاداتها التي تفيد ب أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام للشروع في إجراءات مراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا يشكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء ً على ذلك، ترى اللجنة أن ا ل مادة المذكورة لا تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

6- 5 وتلاحظ اللجنة ال ادعاء العام ل صاحب البلاغ ب أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد قد انتهكت بسبب الطريقة التي عاملته بها الشرطة أثناء توقيفه . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تتمسك بعدم استخدام أية قوة بدنية أو معدات خاصة ضد المشاركين في الاجتماع وعدم تعرض الأشخاص المعتقلين للتعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ومن ثم ، ف في ظل غياب أية معلومات أخرى ذات صلة في الملف لدعم ادعاء صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد لأغراض المقبولية. وبناء ً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6- 6 وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 من العهد قد انتهكت ل أن المحاكم ليست مستقلة ومحايدة ، حيث رُفِض الطلب الذي قدمه لسماع أحد الشهود - منظم ا لاجتماع (الذي اعتقل حينها أيضا ً ) - وإ دراج تسجيلات الفيديو التي التقطتها الشرطة خلال تدخل ها ك أحد الأدلة . ومع ذلك، ترى اللجنة أن ه في ظل عدم ورود أي ة معلومات أخرى من صاحب البلاغ ، فإن أوجه القصور الإجرائية التي يدعى حدوثها لا تثبت، في حد ذاتها، أن المحاكم ليست مستقلة ومحايدة. وبناء ً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه غير مدعوم بأدلة كافية .

6- 7 وأخيرا، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية ، التي تثير مسائل متصلة بالمواد 9 (2) ، و19(1) و (2) ، و21 من العهد، قد دُع ّ م ت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . ومن ثم، تعلن اللجنة أنه ا مقبول ة ، وتنتقل إلى النظر في الأسس ال موضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وت لاحظ اللجنة، أولا وقبل كل شيء، ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد ب أن اعتقال ه الإداري ، الذي دام 6 ساعات و30 دقيقة، لم يسجل قط . وتمسكت الدولة الطرف بأن توقيف صاحب البلاغ كان قانونيا ً وأنه كان يهدف إلى إنهاء الاجتماع الذي لم ترخص السلطات المحلية بعقده و التعرف على هوية المشاركين وإعداد محضر رسمي ضدهم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت ُفنّد ادعاء صاحب البلاغ المحدد الذي أفاد فيه بعدم تسجيل اعتقاله . وت ُذّكر اللجنة ب أن ال اعتقال أو الاحتجاز قد يكون مسموحاً به بموجب القوانين المحلية ويكون تعسفياً على الرغم من ذلك . و لا ينبغي اعتبار مفهوم "التعسف" معادلاً لمفهوم "مخالفة القانون " ، بل يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل كل ما هو غير لائق وغير عادل وغير قابل للتنبؤ وغير قائم

على الأصول القانونية للمحاكمة ( ) ، فضلا ً ع ما هو غير معقول وغير ضروري وغير متناسب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن أسباب توقيف صاحب البلاغ، أي المشاركة في اجتماع عقده حزب سياسي في أماكن خاصة، أسباب مشروعة وضرورية ومتناسبة ل أغراض المادة 9 من العهد. وعلى الخصوص، لم توضح الدولة الطرف الضرورة التي دفعت إلى احتجاز صاحب البلاغ بعد التعرف على هويته وبعد إعداد محضر رسمي . وتلاحظ اللجنة كذلك أن من الواجب عدم احتجاز شخص ما تعسفياً بسبب ممارسته ل حرية التعبير ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة ، في ظل الظروف المذكورة أعلاه وفي غياب أي ة معلومات أخرى ذات صلة في الملف، أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بم وجب المادة 9 من العهد قد انتهكت .

7-3 وتتمثل المسألة الثانية المعروضة على اللجنة في معرفة ما إذا كان منع صاحب البلاغ من المشاركة في اجتماع نظمه حزب سياسي في المبنى الذي يقع فيه مكتب الحزب المذكور وتوقيفه والحكم عليه ب غرامة إدارية يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد .

7- 4 و في هذا الص دد، تُذكّر اللجنة بأن المادة 19 (2) من العهد تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، دونما اعتبار للحدود، سواء في شكل شفوي أو مكتوب أو مطب و ع. وت شير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير ، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفر د. وهما عنصران أساسيان ل أي مجتمع حر وديمقراطي ويشكلان حجر الزاوية ل كل مجتمع حر وديمقراطي .

7-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحق في التجمع السلمي الذي تكفله المادة 21 من العهد حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ضروري لتعبير الشخص علناً عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي . ويشمل هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه بهدف مناصرة قضية م عينة أو استهجانها.

7-6 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه أوقف واحتُجز بسبب مشاركته في اجتماع نظمه حزب سياسي واتُّهِم ب ارتكاب جريمة إدارية. و تلاحظ كذلك حجة صاحب البلاغ بأنه ات ُّ ه ِ م بارتكاب جريمة إدارية بسبب مشاركته في اجتماع نظمه حزب معارض، وعوقب بسبب إبداء آراء سياسية اعتبرتها السطات مثيرة للمشاكل، وأ ُ جب ِ ر على التبرؤ من م واقفه وآرائه وأقواله المتعلقة بالشأن المدني . و تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف، بمنعها صاحب البلاغ من المشاركة في اجتماع نظم تحت رعاية حزب سياسي واحتجاز ه واتهامه بارتكاب جريمة إدارية ، ثم الحكم عليه بدفع غرامة، قد قيّدت بلا مبرر حقوقه المكفول ة بموجب المادتين 19 و21 من العه د.

7-7 وت ُذكّر اللجنة بأن المادة 19 (3) من العهد تجيز فرض قيود معينة، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام ة. وتلاحظ اللجنة أن أي قيود على ممارسة الحقوق التي تكفلها المادة 19 (2) يجب أن تستوفي المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب و أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه .

7-8 وتلاحظ اللجنة كذلك عدم جواز فرض أية قيود على الحق في التجمع السلمي الذي تكفله المادة 21 عدا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو ل حماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الذكر ذات الاهتمام العام، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق عوضاً عن السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الح ق. وتكون الدولة الطرف بالتالي ملزمة بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

7- 9 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تؤكد أن صاحب البلاغ أوقف بسبب مشاركته في تجمع غير مرخص له، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون المتعلق بالجرائم الإدارية، و أن الإجراءات التي اتخذها عناصر الشرطة لوقف ال حدث غير ال مرخص له كانت مبررة نظراً ل عدم حصول ا لمنظمين على ترخيص مسب ق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تثبت أن توقيف صاحب البلاغ وفرض غرامة عليه ، بصرف النظر عن قانونية هذين الإجراءين، أمر ضروري لأحد الأغراض المشروعة الواردة في المادة 19 (3) من العهد. ولم تقدم الدولة الطرف أيضاً ما يبرر وجوب الحصول على ترخيص من أجل عقد اجتماع في حيز خاص يستأجره الحزب السياس ي. وفي هذا الصدد، ت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تثبت أن القيود المفروضة كانت ضرورية في الحالة المعنية .

7- 10 وفي ظل الظروف المشار إليها أعلاه وفي غياب أية معلومات أخرى في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير التقييد لأغراض المادة 19 (3) من العهد، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب ا لمادة 19 (2) من العهد قد انتهكت. وبالمثل، تخلص اللجنة ، في غياب أي ة معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير القيود المفروضة بما يتنافى مع أحكام المادة 21 من العهد، إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد قد انتهكت.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المواد 9 و19(2) و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

9- والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 2 (3) (أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعّال لصاحب هذا البلاغ، السيد يوري باكور ، بما في ذلك سداد مبلغ الغرامة وأية تكاليف قانونية تحمّلها ، بالإضافة إلى منحه تعويضاً مناسباً . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ت ؤكد اللجنة من جديد أن على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها ، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية المؤر خ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1997 ( ) .

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاخت ياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، و تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف بال لغتين البيلاروسية والروسي ة.