الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1906/2009

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1906 /20 09

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 ( 7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 )

المقدم من: فاسيلي يوزيبشوك ( يم ثله المحامي ر و مان كيسيلياك )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص بموجب المادتين 92 و 97 من النظام الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: التعذيب ؛ صدور حكم بالإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة

المسائل الموضوعية: التعذيب وسوء المعاملة؛ والاحتجاز؛ والحرمان التعسفي من ال حياة ؛ والحق في المثول أمام قاض دون تأخير؛ والحق في محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ومحايدة؛ والحق في افتراض البراءة؛ و ح ق الفرد في ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب؛ والحق في الحماية القانونية على قدم المساواة ودون تمييز

المسائل الإجرائية : عدم تعاون الدولة الطرف وعدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة؛ وعدم دعم الادعاءات بأدلة كافية ؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الم واد 6 ( الفقر ة 1 ) ؛ و7 ؛ و9 (الفقرة 3) ؛ و14 (الفقرات 1 و2 و3( هـ ) و (ز)) ، و26

مواد البروتوكول الاختياري: الم ادتان 2 و 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي اسية (الدورة 112 ‎ )

بشأن

البلاغ رقم 1906 /2009 *

المقدم من: فاسيلي يوزيبشوك ( يم ثله المحامي ر و مان كيسيلياك )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 201 4،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1906 /2009 المقدم إل يها من فاسيلي يوزيبشوك ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ ه و فاسيلي يوزيبشوك ، مواطن بيلاروسي مولود في عام 1975 ، كان وقت تقديم البلاغ محتجز اً مع المحكوم عليهم بالإعدام في مينسك، بعد أن حكمت عليه محكمة بريست الإقليمية بالإعدام في 29 حزيران /يو ن يه 2009. و يدّعي صاحب البلاغ أن ه ضحية ل انتهاك بيلاروس حقوقه المكفولة في المادة 6 (الفقرتان 1 و 2) والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3) والمادة 14 (الفقرات 1 و 2 و 3( ه ) و (ز))، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. و يم ثل صاحب البلاغ المحامي ر و مان كيسيلياك .

1-2 و طلبت اللجنة ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عند تسجيل البلاغ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ووفق اً للمادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام على السيد يوزيبشوك خلال فترة نظرها في حالته. و كر ّ رت اللجنة هذا الطلب في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 .

1-3 وفي 23 آذار/مارس 2010، تلق ّ ت اللجنة معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ قد أعدم على الرغم من طلبها اتخاذ تدابير حماية مؤقتة . وفي التاريخ نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم إيضاح ات عاجل ة بهذا الشأن ، و لفتت انتباهها إلى أن عدم احترام الدول الأطراف ل لتدابير المؤقتة يشك ّ ل انتهاك اً لالتزامات ها بشأن التعاون بحسن نية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ولم تستلم اللجنة رد اً . وفي 30 آذار/مارس 20 10، أصدرت اللجنة نشرة صحفية ندّدت فيها ب تنفيذ حكم الإعدام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 9 كانون الثاني/يناير 2008 اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ واحتجزته في مركز شرطة مقاطعة دروجيشنسكي . وفي 19 كانون الثاني/يناير 2008، أودع في الحبس رهن المحاكمة. واتهم بقتل أربع نساء واقتراف سرقات في مقاطعة دروجيشنسكي وأعمال سطو في إقليم غرودنو . ويدفع صاحب البلاغ بأن المدعي العام أمر حينها باحتجازه إلى غاية 8 نيسان/ أبريل 2009، تاريخ مثوله أمام قاضٍ لأول مرة، أي بعد مرور سنة وثلاثة أشهر تقريب اً على اعتقاله الأول. ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي أن يمثل "على وجه السرعة" ( ) أمام قاض، وهو ما لم يحدث في حالته.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه تعرض خلال فترة الاحتجاز رهن المحاكمة للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي شرطة لإجباره على الاعتراف بعمليات القتل والسرقة والسطو. وأودع في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وحُرم من الطعام. ويدّعي أيض اً أن موظفي الشرطة لقّموه عقاقير مجهولة ومواد كحولية وهو ما أثّر في قدرته على التفكير بوضوح. وهدده موظفو الشرطة أيض اً بحبس أقاربه.

2-3 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن خبير اً طبي اً أكّد أفعال التعذيب وسوء المعاملة وخلُص إلى أن الإصابات قد تكون وقعت بالطريقة التي وصفها صاحب البلاغ ( ) . وبعد تقديمه شكوى إلى الادعاء العام، خلُصت التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ هو من تسبب في إصاباته وليس موظفو الشرطة.

2-4 ويدّعي صاحب البلاغ أن تحقيقات أجريت في نهاية المطاف لكنها لم تكن فعّالة لأن الادعاء العام لم يستجوب شهود اً بل لم يأمر حتى بإجراء فحص طبي. كما لم يحصل المحققون على نسخ من شريط الصور الملتقطة بفيديو مراقبة زنزانته ولم يفحصوا السجلّ الطبي لوحدة العلاج في مركز الاحتجاز.

2-5 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن أخاه، س. ل.، شهد ضده في التحقيقات التي سبقت المحاكمة. وقال س. ل. إلى جهات من بينها موظفو الشرطة أن صاحب البلاغ اعترف له بخنق امرأة عجوز وعرض أمامه روبلات بيلاروسية ودولارات من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية يُزعم أنه استولى عليها من هذه المرأة. ولم يخبر موظفو الشرطة أخا صاحب البلاغ بحقه في عدم الشهادة ضد أخيه. وعلاوة على ذلك، لم تستجب المحكمة لطلب صاحب البلاغ استدعاء أخيه س. ل. للشهادة خلال جلسات الاستماع. وفي المجموع، لم يحضر جلسات الاستماع أكثر من 30 شاهد اً كان قد استدع ا هم كل من المحامي والمدعي العام. وبرّر هؤلاء الشهود عدم حضورهم بطرق شتى، مثل المرض ومشاكل النقل، وما إلى ذلك. ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي عدم اعتبار هذه الأسباب صالحة بالنظر إلى خطورة الجرائم الموجهة إليه. ويدّعي صاحب البلاغ مثل اً أنه كان غير قادر على استدعاء شهود كانوا سيؤكدون دليل براءته ( ) .

2-6 ويدفع صاحب البلاغ بأن الحكم الصادر في حقه يستند في معظمه إلى شهادة شخص يدعى س. ف. زعم بدوره أنه تعرض للتعذيب من أجل انتزاع أدلة تدينه شخصي اً وتدين صاحب البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان يتعين على المحكمة عدم مراعاة هذه الأدلة لأنها انتزعت تحت الإكراه. وتجاهلت المحكمة أيض اً ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأنه تعرض للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بذنبه.

2-7 وفي 29 حزيران/يونيه 2009، أدانت محكمة بريست الإقليمية صاحب البلاغ بارتكاب أربع عمليات قتل وكذا عمليات سرقة وسطو، وحكمت عليه بالإعدام وأمرت بمصادرة ممتلكاته. وفي 7 و10 تموز/يوليه 2009، قدّم صاحب البلاغ طعنين عن طريق محاميه ثم قدّم مذكرة تكميلية أضافها إلى طعنه في 23 أيلول/سبتمبر 2009 تضمنت حجج اً جديدة تشمل إشاراته إلى مواد العهد. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2009، قدّم محاميه طعن اً إضافي اً يطلب فيه إلى المحكمة أن تعيد النظر في عقوبة الإعدام ( ) . وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت المحكمة العليا ببيلاروس جميع الطعون المقدمة من صاحب البلاغ ومحاميه. وذكرت المحكمة أن إدانة صاحب البلاغ تستند إلى حجج دامغة. وتجاهلت المحكمة العليا أيض اً شكاوى صاحب البلاغ التي تفيد بأنه أُجبر على الاعتراف بذنبه. وهكذا يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً.

2-8 ويدفع صاحب البلاغ بأنه على العموم تعرض للتمييز والتعذيب وسوء المعاملة ولم يخضع لمحاكمة عادلة بسبب انتمائه إلى إثنية الروما. ويدفع أيض اً بأن اتهامه منذ بداية الإجراءات القضائية يعزى إلى انتمائه إلى إ ثنية الروما. وعلاوة عل ى ذلك، يقول صاحب البلاغ إنه أُمّي ولا يمكنه القراءة ولا الكتابة. ويدفع أيض اً بأنه لا يستطيع تذكّر المواقيت والتواريخ جيد اً.

الشكوى

3- يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة في المادة 6 (الفقرتان 1 و2)، والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3)، والمادة 14 (الفقرات 1 و2 و3( ه ) و(ز))، من العهد ، لأنه تعرض للاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة بعد اعتقاله ، وح ُ كم عليه بالإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ والتدابير المؤقتة

4-1 في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 ، أكدت الدولة الطرف رأيها الذي مفاده أن استعراض حالة صاحب البلاغ من قبل اللجنة غير مقبول ، لأن الشروع في إجراءات أمام اللجنة " ليس له أساس قانوني " ‏ وفق اً للمادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وذلك تحديد اً لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل ال انتصاف القانوني ة المحلية، إذ لم ي قدم إلى المحكمة العليا طلب اً بإجراء مراجعة قضائية رقابية. كما تدّعي الدولة الطرف أن رسالة صاحب البلاغ ت شكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يقدم إلى المحكمة العليا طلب اً ل إجراء مراجعة قضائية رقابية . وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن صاحب البلاغ طلب، تزامن اً مع كتابة هذا الرد، العفو من رئيس بيلاروس.

4-2 و تدفع الدولة الطرف كذلك بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق صاحب البلاغ لا  تدعمها أدلة ولا  تطابق الواقع. و تؤكد أن جريمة صاحب البلاغ المتمثلة في "القتل البشع لسيدة عجوز" وغيرها من الجرائم قد أثبت ت بما لا  يدع مجال اً للشك وذلك وفق اً للإجراءات الجنائية المحلي ة والقانون الجنائي المحلي. و تؤكّد الدولة الطرف أيض اً أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد لا  تستند إلى أدلة لأن هذه المادة تجيز عقوبة الإعدام لكن تنص على عدم الحكم بها في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، و على عدم  ت نفيذها في حق النساء الحوامل. و تشير ال دولة الطرف إلى أن تشريعاتها أكثر تقييد اً ل استخدام عقوبة الإعدام من العهد ، لأنها ت نفذ فقط على أشد الجرائم خطورة - مثل جريمة القتل العمد مع الظروف المشددة - ولا  يمك ن ت نفيذها على النساء وال قص ّ ر والرجال الذي ن ت تجاوز أعمارهم 65 سنة. و تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة أدانت صاحب البلاغ آخذة في اعتبارها شخصي ته وقسوة جرائم القتل والجرائم الخطيرة الأخرى التي اقترفها.

4-3 و تدفع الدولة الطرف أيضاً بأن جميع القضايا التي يحكم فيها بالإعدام تخضع لاستعراض إضافي من جانب لجنة العفو الرئاسي، ثم من جانب الرئيس نفسه.

4-4 وفي 21 نيسان/أبريل 2010، دفعت الدولة الطرف، رد اً على النشرة الصحفية التي أصدرتها اللجنة في 30 آذار/مارس 2010، بأن اللجنة نشرت، بما يتعارض و أحكام الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، معلومات عن الحالة . و تدفع الدولة الطرف بأنها لم تخرق التزاماتها بموجب العهد أ و البروتوكول الاختياري الملحق به، لأن عقوبة الإعدام غير محظورة في القانون الدولي، وهي ليست طرف اً في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. و تلاحظ كذلك أنها تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لكن " محاولات اللجنة الرامية إلى فرض نظامها الداخلي باعتباره التزامات دولية على الدول الأطراف ... غير مقبولة على الإطلاق ‏ " ‏ . و تؤكد الدولة الطرف من جديد أنها لم تنتهك البروتوكول الاختياري لأن ها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى البلاغات التي ترد مباشرة من الأفراد الذ ين يدعون أنهم ضحية الحرمان من أحد الحقوق وأن تنظر فيها ، لكن ليس تلقي بلاغات من طرف ثالث، كما أنها تعاونت مع اللجنة بنية حسنة وزودتها بجميع المعلوم ات ذات الصلة بتلك ال حالة . و تدفع الدولة الطرف أيض اً بأن التشريعات المحلية تلزم محاكم ها بأن تنفذ القرارات القضائية ال تي دخلت حيز التنفيذ تنفيذاً فورياً ، و ب أن البروتوكول الاختياري لا  يتضمن أحكام اً تلزم الدول الأطراف بوقف ت نفيذ عقوبة الإعدام إلى أن تنتهي اللجنة من استعراض ا لشكاوى المقدمة من المدان. و تؤكد الدولة الطرف أن موقف اللجنة القاضي بوقف عمليات الإعدام في مثل هذه الحالات ليس ملزم اً بل " توصية " فقط . و تفيد ب أن هذه المسألة يمكن حل ّ ها عن طريق تع ديل البروتوكول الاختياري. و تدفع الدولة الطرف أيض اً بأنها تفرض عقوبة الإعدام وت نفذها في حالات نادرة جدّ اً، و ب أن البرلمان بصدد مناقشة هذه المسألة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 آذار/مارس 2012، دفع ممثل صاحب البلاغ، نيابة عنه، بأن ه لا يمكن اعتبار تقديم طلب ا لحصول على عفو رئاسي و لا تقديم طلب مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا في بيلاروس سبيلين من سبل الانتصاف المحلية الفعالة لأغراض البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالعفو الرئاسي، يؤكد ممثل صاحب البلاغ أن العفو لا  يمثل سبيل انتصاف محلي اً فعال اً يتعين استنفاده قبل تقديم البلاغات إلى اللجنة ا لمعنية بحقوق الإنسان، لأنه تدبير ذ و طابع إنساني وليس سب ي ل انتصاف قانوني اً ( ) . كما يدفع ممثل صاحب البلاغ بأن المراجعة القضائية الرقابية لا تمثل ، وفق اً للآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة ، سبيل انتصاف محلي اً فعال اً يتعين استنفاده، و ي ض ي ف ب أن الاستئناف المقد ّ م في إطار هذا الإجراء ل ن يؤدي تلقائي اً إلى النظر في موضوع القضية . وعوضاً عن ذلك، يمكن أن ينظر موظف عمومي ، وهو في العادة رئيس محكمة، في المسألة من جانب واحد، وقد يرفض الطلب. و يدفع ممثل صاحب ال بلاغ أيضاً ب أن هذه المراجعة أحادية الجانب ال ت ي لا  ت شمل جلسة استماع علنية لا  ت سمح ب اعتبار المراجعة القضائية الرقابية سبيل انتصاف فعال اً.

5-2 و يدفع المكلف بالدفاع عن صاحب البلاغ كذلك بأ ن التشريعات تنص على إمكانية تقديم طلبات الحصول على مراجعة ر قابية قضائية وعفو رئاسي، لكنها لا  تحدد طول مدة هذه الإجراءات، و لا تنص على إجراء ل إ خطار مقدم الطلب ب نتائجها. و في الواقع ، لا يخطر مقدمو ا لطلبات المتعلقة بحالات الإعدام برفض طلباتهم إلا قبل تنفيذ العقوبة عليهم ب دقائق معدودات . وتُخفى نتائج تلك الطلبات أيض اً عن المحا مين وأسر الأشخاص المدانين. و يدفع أيض اً بأ ن عقوبة الإعدام تنفذ بشكل سري في بيلاروس، ولا  ي خطر بها المحكوم عليه أو محام و ه أو أسرته قبل تاريخ التنفيذ. وب ناء عليه، لا  تتاح لشخص محكوم عليه بالإعدام إمكانية حقيقية لتقديم بلاغ إلى اللجنة بعد رفض طلبه ا لحصول على مراجعة رقابية قضائية وعلى عفو رئاسي.

5-3 ويدفع ممثل صاحب البلاغ بأن موكله قدم، بمساعدة محاميه، طلب اً للحصول على عفو رئاسي في 16 تشرين ال أول / أكتوبر 2009 . وفي 23 آذار/مارس 2010 قدّم محامي صاحب البلاغ، نيابة عن موكله، طعن اً إلى رئيس المحكمة العليا ببيلاروس من أجل إجراء مراجعة قضائية رقابية، وهو الطعن الذي رُفض في 26 نيسان/أبريل 2010.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف و عدم احترامها لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة

6-1 تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أنه لا توجد أسس قانونية للنظر في هذا البلاغ من حيث أن تسجيله يشكل انتهاك اً للمادة 2، والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأن الشخص المدع ى أنه ضحية لم يقدم البلاغ بنفسه، ولم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ ومن أنها غير ملزمة ب الاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ و من أنها غير ملزمة ب احترام طلبات اللجن ة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجيز لها وضع نظام داخلي خاص بها، وهي مسألة وافقت الدول الأطراف على الاعتراف بها. وتلاحظ ا للجنة كذلك أن تقيد دولة طرف في العهد بالبروتوكول يشكل اعتراف اً ب امتلاك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صلاحية أن تتلقى بلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من حقوقهم المنصوص عليها في العهد ، وأن تنظر فيها ( ) . والدولة التي تنضم إلى البروتوكول الاختياري ت تعهد ضمني اً بالتعاون مع اللجنة بحسن نية ، على نحو يسمح للجنة بأن ت نظر في هذه البلاغات و أن تحيل بعد ذلك آرا ء ها إلى الدولة الطرف وإلى الشخص المعني ، ويتيح لها إمكانيات القيام بذلك ( ) . ويتعارض مع التزامات الدولة الطرف المترتبة على المادة 1 من البروتوكول الاختياري أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يمنع اللجنة من ال نظر في البلاغ المعني و بحثه و ال إعراب عن آرائها بشأنه ( ) .

6 -3 وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة، أن صاحب البلاغ أ خطر اللجنة ، عند تقديمه ا لبلاغ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بأن ه صدر في حقه حكم بالإعدام يمكن تنفيذه في أي وقت . وفي  12 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم تنف ي ذ حكم ال إعدام ريثما تنظر اللجنة في حالته . وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2009، كر ّ رت اللجنة طلبها. وفي 23 آذار/مارس 2010، تلق ّ ت اللجنة معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ قد أعدم بالرغم من طلب ها اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وتلاحظ اللجنة أنه لا شك في أن حكم الإعدام المذكور قد نُفّذ على الرغم من أن طلب اتخاذ تد ابير حماية مؤقتة قد قدم إلى الدولة الطرف ع لى ال نحو الواجب ثم أعيد تقديمه.

6-4 وبالإضافة إلى أي انتهاك للعهد يسجّل ضد دولة طرف في بلاغ ما، ترتكب الدولة الطرف خروق اً جسيمة لالتزاماتها بموجب البرو توكول الاختياري إذا عملت على منع اللجنة من النظر في البلاغ الذي يد ّ ع ي حدوث ا نتهاك للعهد، أو تجريد نظر اللجنة في ا لحالة من معناه أو جعل التعبير عن آرائها بشأن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد أمر اً عديم الجدوى والأثر ( ) . وفي هذه الحالة، ي د ّ عي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المنصوص عليها في مواد مختلفة من العهد. وإذ تلق ّ ت الدولة الطرف إشعار اً من اللجنة باستلام البلاغ وطلب اً ب اتخاذ تدابير مؤقتة، فإنها قد خرقت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بإعدامها الشخص المدعى أنه ضحية قبل أن تنتهي اللجنة من نظر ها في البلاغ.

6-5 وتشير اللجنة كذلك إلى أن التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 92 من نظامها الداخلي الذي اعتمد وفق اً للمادة 39 من العهد لا  غنى عنها في أداء دور ها بموجب ال بروتوكول الاختياري، من أجل ت فادي إلحاق ضرر لا  يمكن إصلاحه بالشخص ضحية الانتهاك المزعوم . ويؤدي انتهاك هذه القاعدة، وبخاصة من خلال تدابير لا  رجعة فيها، كما حدث في هذه الحالة المتعلقة بإعدام السيد يوز ي بشوك ، إلى تقويض مبدأ حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد من خلال البروتوكول الاختياري ( ) .

6-6 وت حيط اللجنة علم اً بإفادة الدولة الطرف التي جاء فيها أن اللجنة قامت، ب ما يتعارض مع الفقرة 3 من ال مادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ب نشر معلومات عن الحالة نددت فيها بإعدام الشخص المدعى أنه ضحية على الرغم من طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة ، وذلك من خلال نشرتها الصحفية المؤرخة 30 آذار/مارس 2010 . وتلاحظ اللجنة أن الفقرة المعنية تشير إلى أنه يتعين على اللجنة عقد جلسات مغلقة لدى دراسة البلاغات. لكن هذه الفقرة لا تمنع اللجنة من نشر معلومات ب شأن عدم تعاون الدول الأطراف معها في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد ال بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7-3 وتحيط اللجنة علم اً بما تدعيه الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول لأنه م قدم إلى اللجنة من جهات أخرى غير الشخص المدعى أنه ضحية. وفي هذا الصد د، تشير اللجنة إلى أن المادة 96 (ب) من نظامها الداخلي تنص على أنه يتعين في العادة تقديم البلاغ من قبل الفرد المعني شخصي اً أو عن طريق ممثل له ، غير أنه يجوز قبول البلاغات المقدمة نيابة عم ّ ن يدعى أنه ضحي ة ، عندما يتبين أن الشخص المعني لا  يستطيع تقديم البلاغ بنفسه ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذه الحالة أن الشخص المدعى أنه ضحية كان في وقت تقديم البلاغ محتجز اً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ، وأن الب لاغ ق ُ د ّ م نيابة عنه بواسطة م مثله الذي قد ّ م رسالة مو ق ّ عة على النحو الواجب ت منح المحامي توكيل اً شرعي اً أن يمثل هذا الشخص أمام اللجنة. وبناء على ذلك، لا يوجد ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ وفق اً لأحكام المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7- 4 وتحيط اللجنة علماً ب ما تدعيه الدولة الطرف من أن السيد يوزيبشوك لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في وقت تقديم البلاغ، نظراً إلى أنه لم يقدم طلباً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية رقابية. وادعت الدولة الطرف أيض اً أن هذا الأمر يشكّل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. وترى اللجنة أن تقديم طلبات إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة بشأن قرارات قضائية دخلت حيز النفاذ وتتوقف على السلطة التقديرية للقاضي هو أمر يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في ظل ظروف هذه القضية ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم ت ذكر عدد الحالات التي استجاب فيها رئيس المحكمة العليا لطلبات تتعلق بإجراء م راجعة رقابية قضائية لقضايا ت تعلق بالحق في محاكمة عادلة . وعلاوة على ذلك، قدّم محامي صاحب البلاغ، نيابة عن موكله، في 23 آذار/مارس 2010، طعن اً إلى رئيس المحكمة العليا ببيلاروس فيما يتعلق بالمراجعة الرقابية القضائية، لكن الطلب رُفض في 26 نيسان/أبريل 2010. وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

7- 5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بناء على انتمائه إلى إثنية الروما، وهو ما يعد انتهاك اً لحقوقه المكفولة في الفقرة 2 من المادة 14 والمادة 26 من العهد . لكن في ظل غياب توضيحات أو أدلة إضافية لدعم هذه الادعاءات تخلص اللجنة إلى أن هذه الادعاءات لا ت ستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليته ا بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وترى اللجنة أن بقية ادعاء ات صاحب البلاغ التي تثير مسائل بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1، والفقرة 3(ه) و(ز) من المادة 14 من العهد دُعّمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتشرع في دراستها من حيث ال أسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها ، وفق اً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد التي تفيد بأنه تعر ض لضغوط بدنية ونفسية بغرض إجباره على الاعتراف بذنبه ، و ب أن ذلك الاعتراف استخدم لاحق اً كأساس ل إدانته. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات. وفي هذا الصدد، تشير ال لجنة إلى أنه ما أن تُقدم شكوى بشأن سوء المعاملة على نحو يتعارض مع المادة 7، يتعين على الدولة الطرف أن تحقق فيها فور اً وبنزاهة ( ) . وتشير كذلك إلى أن ال ضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، يجب فهمها على أنها تعني عدم ممارسة سلطات التحقيق ل أي ضغوط بدنية مباشرة أو غير مباشرة ، أو ضغط نفسي غير مبرر ، على المتهم، بهدف ا نتزاع اعتراف بال ذنب ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعاءات صاحب البلاغ العديدة التي تفيد بأنه حُرم من الطعام وأودع في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وأُلقم عقاقير مجهولة ومواد كحولية، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات توضح أنها أجرت ت حقيق اً فعال اً في تلك ال ادعاءات المحددة. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ . و بناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة في ا لمادة 7 والفقرة 3(ز)) من المادة 14 من العهد ( ) .

8-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه اعتُقل في 9 كانون الثاني / يناير 2008 ، لكنه لم يمثل أمام قاض بغرض استعراض مسألة احتجازه إلى غاية يوم 8 نيسان / أبريل 2009، أي بعد سنة و ثلاثة أشهر من تاريخ اعتقاله ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى هذ ا الادعاء. وعلى الرغم من أن ه يجب تحديد معنى عبارة "سريعا ً " الواردة في الفقرة 3 من المادة 9، وفق كل حالة على حدة، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (1982) بشأن حق كل شخص في الحرية وفي الأمان على شخصه، وإلى اجتهاداتها التي تنص على ضرورة ألا تتجاوز هذه التأخير ات بضعة أيام ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها قد أوصت في مناسبات عديد ة ، في سياق النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد، بضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز قبل مثول شخص محتجز أمام أحد القضاة مدة 48 ساعة ( ) . وأي فترة تأخير أطول يجب تبريرها تبرير اً خاص اً لتتوافق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن التأخير لمدة تزيد عن سنة و ثلاثة أشهر قبل مثول صاحب البلاغ أمام قاضٍ لا يتوافق مع شرط السرعة المنصوص عليه ف ي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد . وهكذا انتُهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة في الفقرة 3 من المادة 9.

8-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأنه لم يستطع استجواب شاهد رئيسي خلال جلسات الاستماع وبأن قرابة 30 شاهد اً استدعاهم كل من المدعي العام والمحامي لم يحضروا للإدلاء بالشهادة. ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أنه لم يستطع توجيه أسئلة إلى أخيه س. ل . الذي استُجوب خلال التحقيق السابق للمحاكمة لكن لم يحضر إلى المحكمة. وهكذا لم يستطع صاحب البلاغ استجواب هذا الشاهد أيض اً. ويدفع صاحب البلاغ بأن أحد الشهود كان سيقدم دليل براءته لو استجوب. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، ال ذ ي ي نص على أن حق المتهم أو ممثله في استحضار الشهود ليس حقاً غير مقيد، لكن ينبغي الحصول "على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم". وترى اللجنة أن عدم استحضار شاهد رئيسي، س. ل. لغرض الاستجواب، وكذا غياب 30 شاهد اً إضافي اً خلال جلسات الاستماع أثر في نزاهة محاكمة صاحب البلاغ . وفي ظل هذه الظروف وفي غياب أي رد من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعر وضة عليها تكشف انتهاك اً للفقرة 3 (هـ) من المادة 14 من العهد .

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة في الفقرة 1 من المادة 14. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات. وفي ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتقيد بالضمانات التي تكفل الحصول على محا كمة عادلة وفقاً لأحكام الفقر تين 3 ( ه ) و(ز) من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن محاكمة السيد يوز ي بشوك تخللتها أوجه قصور تشكل مجتمعة خرق اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد .

8- 6 و ي د ّ عي صاحب البلاغ أيض اً حدوث انتهاك لحق ه في الحياة المكفول في المادة 6 من العهد، لأنه حكم عليه بالإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة. وتلاح ظ اللجنة أن الدولة الطرف قد ادّعت ، مع الإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، أ ن السيد يوز ي بشوك حُكم عليه ب عقوبة الإعدام لارتكابه جرائم خطيرة وذلك في أعقاب الحكم ا لصادر عن المحاكم وفق اً للدستور والقانون الج نائي وقانون الإجراءات الجنائية ب بيلاروس، و أن فرض عقوبة الإعدام لا  ي تعارض مع العهد . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 (1982) بشأن الحق في الحياة الذي تنص فيه على عدم إمكانية فرض عقوبة الإعدام إلا وفق اً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب ا لجريمة وضرورة ألا يخالف فرضها أحكام العهد ما يعني أ نه " ينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى " ( ) . وفي السياق نفسه، تكرر اللجنة تأكيد ما استقر عليه اجتهادها الذي مفاده أن توقيع عقوبة الإعدام إثر محاكمة ل م تُح ترم فيها أحكام المادة 14 من العهد يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 منه ( ) . وفي ضو ء استنتاجات اللجنة ب حدوث انتهاك لأحكام الفقرا ت 1 و3( ه ) و(ز) من المادة 14 من العهد، تخلص إلى أن صدور الحكم النهائي بإعدام السيد يوز ي بشوك ثم تنفيذ حُكم الإعدام لم ي ستوف يا ا لشروط المنصوص عليها في المادة 14، وبناء عليه حدث انتهاك لحقه في الحياة وفق اً لأحكام المادة 6 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد يوزبشوك المكفولة في المادة 6، والمادة 7، والمادة 9 (الفقرة 3) ، والمادة 14 (الفقر ات 1 و3( ه ) و(ز)) من العهد. وخرقت الدولة الطرف أيضاً التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10- والدولة الطرف ملزمة، وفق اً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بتقديم تعويض نقدي مناسب إلى أسرة صاحب البلاغ جراء وفاته ، بما في ذلك سداد تكاليف الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك . والدولة الطرف ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وملزمة، في ضوء التزامات ها بموجب البروتوكول الاختياري، بالتعاون بحسن نية مع اللجنة، وبخاصة من خلال الاستجابة لطلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، حين أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، عملاً بالمادة 2 من العهد، وأن الدولة الطرف قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ في ال حال ات التي ثبت فيها حدوث انتهاك ما، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.