الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2125/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 May 2017

Arabic

Original:English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2125/2011 * **

المقدم من : دميتري تيان (يمثله كل من زوجته إيرينا خان، وآنارا إبراييفا ، من مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 1 نيسان/أبريل 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 16 آذار/مارس 2017

الموضوع: الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ وظروف الاحتجاز؛ والمحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات بأدلة؛ والمقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والتحقيق الفوري والنزيه؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ والمحاكمة العادلة؛ والمساعدة القانونية؛ والحق في المحاكمة حضورياً

مواد العهد: 2(3)، و7، و9، و10، و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو دميتري تيان، وهو مواطن كازاخستاني وُلد في عام 1972، وهو يقضي حالياً عقوبة سجن في المرفق الإصلاحي UK-161/2 في منطقة كوست ا ناي في كازاخستان. وهو يدّعي أن كازاخستان انتهكت حقوقه بموجب المواد 2(3) و7 و9 و10 و14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان في 30 أيلول/سبتمبر 2009 ( ) . ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في نحو الساعة الخامسة من مساء يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، استدعت الشرطة كلاً من صاحب البلاغ - الذي يملك شركة بناء في مدينة الأستانة - وزوجته إلى إدارة الشؤون الداخلية في الأستانة . واستُجوب كشاهدين في قضية مقتل زوجة أحد معارفهما، السيدY، الذي هو أيضاً رجل أعمال في الأستانة ، وثلاثة من أبنائه القصّر. واستمر الاستجواب حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً. وبعد ذلك، أُخِذَ صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في منطقة ألماتي حيث استُجوبا حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً. وأثناء الاستجواب، كان خمسة من ضباط الشرطة يضربونه ويهددونه لإجباره على الاعتراف بالذنب وعلى الشهادة ضد أحد معارفه ، السيد E، وهو المشتبه فيه الرئيسي في القضية. وفي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008، سُمِح لصاحب البلاغ بالمغادرة.

2-2 وفي نحو الساعة العاشرة من صباح يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أبلغ صاحب البلاغ وزوجته لجنة إدارة الأمن الوطني في الأستانة بتعرضهما لمعاملة سيئة من جانب الشرطة، وذكرا أسمي ا ثنين من خمسة ضباط قاموا بتعذيبه ( ) . وأُخذ صاحب البلاغ من هناك مباشرةً، على يد ضباط الشرطة الذين استجوبوه في اليوم السابق، لأخذ بصمات أصابعه وإجراء تحليل حمض د. ن. أ. ومكث ضابط شرطة في مسكن صاحب البلاغ تلك الليلة لأغراض الأمن.

2-3 وفي نحو السابعة من مساء يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، استُجوب صاحب البلاغ كمشتبه فيه لأن بصمات أصابعه وُجِدت في حمام منزل الضحية ولأن من المفترض أنه كان مديوناً بمال للسيد Y. وفي نحو الساعة التاسعة مساءً، أُخذ إلى مرفق للاحتجاز المؤقت في إدارة الشؤون الداخلية في الأستانة . واستُجوب صاحب البلاغ عدة مرات في الفترة من 24 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008، دون حضور محاميه، السيد N، الذي وك ّ لته زوجته. وكان الضابط Oي زور صاحب البلاغ عدة مرات في اليوم ويهدده ويضربه على أذنيه ورأسه. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أبلغ ضباط شرطة صاحب البلاغ بأن محاميه وزوجته تخليا عنه. وفي اليوم نفسه، ضربه ضباط الشرطة في صدره وأرغماه على الوقوف بجانب الحائط لمدة أربع ساعات. وحُبِسَ عدة مرات، دون طعام أو ماء أو إمكانية الوصول إلى دورة مياه، في مكان يُطلق عليه اسم "الزجاج" - وهو حيّز مساحته 50 سنتيمتراً مربعاً لا يمكنه أن يجلس فيه. وتجاهل ضباط الشرطة طلبات صاحب البلاغ الخضوع لفحص طبي. وأُجري أول فحص طبي له في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بعد أن اختفت جميع العلامات من جسم صاحب البلاغ. وأُجري له فحص يومي في الفترة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عندما كان لا يتعرض لسوء المعاملة.

2-4 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أُرغم صاحب البلاغ على كتابة اعتراف شهد فيه ضد السيد E. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أذنت المحكمة باحتجاز صاحب البلاغ لمدة عشرة أيام. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أُرغم على كتابة اعتراف ثانٍ بحضور المحامي المناوب A. وتراجع صاح ب البلاغ عن الاعترافين ورفض خدمات المحامي Aفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عندما زاره محامٍ جديد، هو السيد G، الذي وكلت ه زوجته.

2-5 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتُّهم صاحب البلاغ بقتل السيدة Y وأطفالها. ونظراً إلى خطورة التهم، مدَّد المحقق، لا المحكمة، فترة احتجاز صاحب البلاغ حتى 28 كانون الأول/ديسمبر 2008. وأصدرت المحاكم قرارين لاحقين، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008 و16 كانون الثاني/يناير 2009، بتمديد فترة احتجازه. وطعن صاحب البلاغ في القرارات المتعلقة باحتجازه وطلب الإفراج عنه بكفالة. ورفضت المحاكم الطعون المقدمة بحجة أن صاحب البلاغ يمكنه أن يؤثر على الشهود في القضية أو أن يهرب من التحقيق أو المحاكمة.

2-6 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، كتب صاحب البلاغ، بعد نقله إلى مرفق احتجاز قبل المحاكمة تابع لوزارة العدل، اعترافين آخرين في غياب محاميه. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، كتب بياناً رفض فيه خدمات ثلاثة من محاميه الأربعة، هم K وS وN، وطلب إعادته إلى مرفق الاحتجاز المؤقت التابع للشرطة. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2008، التقى صاحب البلاغ بمحاميه وكتب بياناً أكد فيه رغبته في أن يدافعوا عنه. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، تراجع صاحب البلاغ، بحضور محاميه K، عن الاعترافين اللذين كتبهما في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

2-7 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2008، اتخذت إدارة الشؤون الداخلية قراراً بعدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة الذين يُدَّعى أنهم أساؤوا معاملة صاحب البلاغ. وفي 9 شباط/فبراير 2009، أمر مكتب النائب العام في الأستانة بإجراء تحقيقات أخرى، وبخاصةٍ لعدم تحديد هوية بعض الشهود وعدم استجوابهم من جانب المحققين، ولعدم اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى (غير المحددة) للتحقق من الادعاءات المقدمة. وبعد إجراء تحقيقات إضافية، رفضت إدارة الشؤون الداخلية في 16 آذار/مارس 2009 إقامة دعوى جنائية. وكان القرار الصادر في 16 آذار/مارس 2009 نسخة مطابقة للقرار الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008. ورُفِض، في 27 أيار/مايو 2009، الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في تاريخ غير محدد إلى مكتب النائب العام. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2010، ذكر مكتب النائب العام، رداً على رسالة من زوجة صاحب البلاغ مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2009، أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف نظرتا في الادعاءات المتعلقة باستعمال أساليب تحقيق غير قانونية مع صاحب البلاغ ولم تستطيعا تأكيدها.

2-8 واحتُجِزَ صاحب البلاغ في مرفق احتجاز مؤقت تابع للشرطة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2008، رغم أنه، بموجب القانون، كان ينبغي إيداعه مرفق احتجاز قبل المحاكمة تابع لوزارة العدل. ونُقِل إلى مرفق للاحتجاز قبل المحاكمة، ومكث به من 25 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ثم من 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى نهاية فترة احتجازه قبل المحاكمة. وفي الفترة من 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 10 آذار/ مارس 2009، وُضِع قيد الحبس الانفرادي. ولم يكن يُسمح له في تلك الفترة باستلام أي طرود من زوجته.

2-9 وفي الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى 6 كانون الثاني/يناير 2009، مُنِع محامو صاحب البلاغ عدة مرات من الاتصال به. وعندما تسنى لهم الالتقاء به، لم يزد الاجتماع على بضع دقائق بحضور ضباط شرطة.

2-10 وقد أصرّ صاحب البلاغ، منذ أول مقابلة له مع الشرطة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، على عدم وجوده في الموقع الذي يُدعى ارتكاب جريمة القتل فيه في مساء يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008. و هذا الدفع بالغيبة يمكن تأكيده بشهادة تسعة شهود وبمحاضر مكالمات هاتف منزله وهاتفه المحمول. ورغم ذلك، لم تبدأ الشرطة النظر في دفعه بالغيبة إلا في كانون الثاني/يناير 2009.

2-11 وفي 2 آذار/مارس 2009، أُحيلت الدعوى الجنائية المرفوعة ضد صاحب البلاغ إلى المحكمة. ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاكات عديدة لحقوقه أثناء المحاكمة. فهو يدعي، في جملة أمور أخرى، أن الاعترافات الأربعة التي تراجع عنها قبلتها المحكمة كدليل؛ ولم يسمح القاضي الذي ترأس الجلسة لصاحب البلاغ بأن يذكر التعذيب الذي تعرض له على يد الشرطة، وعندما ذكر ذلك طلب، القاضي إلى المحلفين عدم أخذ هذه المعلومات في الاعتبار؛ ولم يُسمح لأحد محاميه، السيد U، بتمثيله في المحكمة ( ) ، ولم تأخذ المحكمة في الاعتبار دفع صاحب البلاغ بالغيبة، واستندت في حكمها إلى دليل غير مقبول جُمِع على نحو يخالف المعايير الإجرائية، وهو دليل لا يكفي لإثبات إدانته. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن مبدأ تكافؤ الوسائل بين ال ا دعاء والدفاع انتُهك في المحكمة، حيث لم يُسمح له ولا لمحاميه بتقديم أي دليل. وقد رفض القاضي، أثناء جلسات المحاكمة، 190 سؤالاً وجهها الدفاع، ورفض 52 التماساً قدمه الدفاع. أما الخبراء الذين استدعاهم صاحب البلاغ فقد استمعت لهم المحكمة كشهود لا كخبراء، ولم يؤخذ رأيهم كخبراء في الاعتبار. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تلقى نسخاً من محاضر المحاكمة، لا أصولاً، وأن بعض المحاضر فُقِدت وسُلِّمت إليه في وقت متأخر بعد عدة شكاوى منه، وأن المحكمة رفضت طلب محاميه منحهم مهلة إضافية لمدة ثلاثة أيام لإعداد الدفاع. ولم يكن الرئيس الثاني للمحكمة، القاضي N، نزيهاً لأن ابنه ضابط في الشرطة المالية ويتولى التحقيق في دعوى مقامة ضد صاحب البلاغ. ونظر القاضي نفسه في طعون صاحب البلاغ في أوامر الاحتجاز قبل المحاكمة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 و26 كانون الثاني/يناير 2009. ورُفض طلب صاحب البلاغ تنحية القاضي. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القاضي رئيس المحكمة مارس ضغطاً على الدفاع والمحلفين، وأنه لم يفعل شيئاً لمنع التهديدات الصادرة من أسرة الضحايا، وأن هيئة المحلفين تألفت من ثماني نساء ورجلين من أصول إثنية كازاخستانية، في حين أن صاحب البلاغ من أصل إثني كوري.

2-12 ويطرح صاحب البلاغ عدة ادعاءات بشأن تقييم المحكمة ل لدليل في القضية. فيد َّ عي صاحب البلاغ، في جملة أمور أخرى ، أن محضر مسرح الجريمة أُعيدت كتابته في اليوم التالي، وأن أخطاء تقنية ارتُكبت في سياق جمع الأدلة، وأن الخبراء توصلوا إلى استنتاجات غير صحيحة، لا سيما بشأن اليوم الذي تُركت فيه بصمات أصابعه في دورة مياه منزل الضحايا، وبشأن حمض د. ن. أ. الذي و ُ جد على قطعة قماش ، وخط يد ه في الاعترافات الأربعة. ويد ّ عي صاحب البلاغ أيضاً عدم تقديم أي دليل في المحكمة بشأن المبلغ المالي الذي كان مديناً به للسيدY، والذي يُد ّ عى أنه الدافع للجريمة.

2-13 وفي 16 حزيران/يونيه 2009، حكمت محكمة مدينة ال أ ستانة على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 25 عاماً وبمصادرة ممتلكاته. واستأنف صاحب البلاغ الحكم في 30 حزيران/ يونيه 2009 أمام المحكمة العليا، التي رفضت استئنافه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ومُنع صاحب البلاغ من حضور الجلسة أمام محكمة الاستئناف، رغم وجود محامين يمثلونه، و رغم تقديمه طلباً كتابياً بذلك. وطرح صاحب البلاغ، في الاستئناف، ادعاءات بشأن مخالفات إجرائية في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة، وعدم استقلالية القاضي N، وعدم إجراء المحكمة الابتدائية تحقيقاً في الظروف التي كتب فيها صاحب البلاغ الاعترافات الأربعة، والضغط الذي مارسته الشرطة عليه، لا سيما تقييد حقه في تلقي طرود وفي أن يزوره محاموه. ونظرت محكمة الاستئناف في قضي ته خلال ساعتين ورفضت استئنافه دون استعراض الوقائع والأدلة في قضيته. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طعن صاحب البلاغ في حكم محكمة الاستئناف، بموجب إجراءات ا لمراجعة القضائية، أمام المحكمة العليا . ودون إخطار صاحب البلاغ أو محاميه بتاريخ الجلسة، قررت المحكمة العليا في 5 كانون الثاني/يناير 2010 عدم فتح استعراض قضائي للاستئناف . وفي 5 أيلول/سبتمبر 2011، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا استئنافاً آخر بموجب إجراءات الاستعراض القضائي. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، خف َّ فت المحكمة العليا حكم سجنه بسنة واحدة إلى 24 سنة. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ استئنافاً آخر أمام المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية الر قا بية، ولكن رُفض استئنافه في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2015. وفي تاريخ غير محدد أيضاً، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة مدينة كوست ا ناي رقم 2 لمراجعة الحكم الصادر بحقه بعد أن بد أ، في 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، نفاذ القانون الجنائي الجديد الصادر في 3 تموز/يوليه 2014. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، خف ّ فت محكمة مدينة كوس ا تناي رقم 2 الحكم إلى السجن لمدة 19 سنة.

2-14 ويشكو صاحب البلاغ من ظروف الاحتجاز في سجن AK-159/7 بمدينة كاراغاندا ، الذي احت ُ جز فيه في الفترة من 26 آب/أغسطس 2010 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2010. ويذكر صاحب البلاغ، ضمن شكاوى أخرى، الاكتظاظ الشديد في أماكن النوم (من ثمانين إلى تسعين شخصاً في الغرفة)، والرطوبة، والبرودة في الغرف، وعدم وجود إضاءة طبيعية، وعدم كفاية الإضاءة الصناعية، وعدم وجود تهوية. ويد ّ عي صاحب البلاغ أن السجناء كانوا يُلزمون بتنظيف المجاري وأن مراسلاته كانت ت خضع للرقابة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً عدم إمكانية العمل وعدم وجود أنشطة للنزلاء في المرفق الإصلاحي UK-161/2ل منطقة كوس ا تناي ، الذي يقضي فيه حالياً عقوبة السجن.

الشكوى

3-1 يد ّ عي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) من العهد، انتُهكت بسبب التعذيب الذي تعرض له على يد الشرطة، وعدم إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته، وعدم وجود سبل انتصاف فعالة.

3-2 ويدعي أيضاً أن حقوقه بموجب المادة 9 من العهد، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) من العهد، انتُهكت ل عدم تقديم المحاكم مسوغات احتجازه عند الحُكم بذلك، و ل إصدار المحقق، لا المحكمة، إذناً مؤرخاً 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 باحتجازه.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك حقوقه بموجب المادة 10 من العهد بسبب القيود المفروضة على زيارات زوجته ومحاميه له، وتقييد إمكانية تلقيه طروداً من زوجته أثناء وجوده قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، وحبسه انفرادياً في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة، وظروف الاحتجاز في السجن AK-159/7و في المرفق الإصلاحي UK-161/2.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14(1)، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3)، والمادة 14(2) و(3)(ب)، و(د)، و(ه)، و(ز) من العهد انتُهكت في سياق الإجراءات القضائية.

3-5 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه، الذي تكفله المادة 14(5) من العهد، في أن تُراجع إدانته والعقوبة الموقعة عليه محكمة أعلى درجة، لأنه لم يحضر جلسة الاستئناف ولأن محكمة الاستئناف لم تراجع وقائع قضيته قبل رفض استئنافه بقرار رسمي.

3-6 ويلتمس صاحب البلاغ إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك؛ ومراجعة حكم المحكمة واستبعاد الدليل المستخلص من الاعترافات الأربعة التي انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب؛ والحصول على الجبر الكامل والمناسب عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك تقديم التعويض و إعادة التأهيل.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوي ة مؤرخة 25 شباط/فبراير 2012 . وت شير الدولة الطرف إلى أن إدارة الشؤون الداخلية أجرت تحقيقاً في ادعاء ات صاحب البلاغ تعرضه لسوء المعاملة على يد ضباط الشرطة، ولكن لم يكن بإ مك ا نها تأكيد هذه ال ادعاءات. وأي َّ د مكتب المدعي العام قرار الإدارة بعدم إقامة دعوى جنائية. وانتهى التحقيق ب ال قرار الذي اتخذته إدارة الشؤون الداخلية في 16 آذار/مارس 2009 بعدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة. وقد نظرت المحكمة الابتدائية في المواد وفي نتائج التحقيق.

4-2 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن محامي صاحب البلاغ سُمح لهم بزيارته منذ اعتقاله في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وأن جميع إجراءات التحقيق جرت ب حضورهم وأعقبتها فحوصات طبية ( ) . وقد أذنت المحكمة ب احتجاز صاحب البلاغ ومددته بموجب التشريعات الوطنية.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كتب أربعة اعترافات قدم فيها دليلاً ضد السيد Eوذكر فيها أنه شاهد اعتداء السيد E على السيدة Y. ويشير استنتاج الخبراء رقم 2388/1 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى أن تحليل خط يد صاحب البلاغ في النصوص الأربعة لا يكشف عن معاناته من حالة نفسية أو بدنية غير عادية في وقت كتابة النصوص. وتش ير الدولة ال طرف إلى أن رئيس مرفق الاحتجاز ا لمؤقت التابع للشرطة نفى ممارسة أي ضغط على صاحب البلاغ أثناء احتجازه، وأكد عدم فرض أي قيود على زيار ة محاميه له . ورأت المحكمة أن الدليل تم الحصول عليه بطريقة قانونية و أنها قبلته. ولم تستند المحكمة في حكمها إلى اعترافات صاحب البلاغ فحسب، وإنما أيضاً إلى الأدلة التي جُمعت أثناء التحقيق، ومنها بصمات أصابع صاحب البلاغ التي وجدت في دورة مياه منزل الضحايا وعلى سيارتهم، وحمض د. ن. أ. لصاحب البلاغ الذي وُجد على السيجارة التي عُثر عليها في ساحة منزل الضحايا، والبيانات التي أدلى بها السيد E، والد َّ ي ْ ن المستحق عليه للسيدY. ولم يؤكد ال دفع بالغيبة الذي قدمه صاحب البلاغ إلا أقاربه وصديقة لزوجته. وتبين محاضر مكالمات الهاتف المحمول لصاحب البلاغ عدم إجرائه أي مكالمات بعد الساعة السابعة من مساء يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

4-4 وتنفي الدولة الطرف أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ أثناء التحقيقات أو الإجراءات القضائية في سياق قضيته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 نيسان/أبريل 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ، في رده على ملاحظ ة الدولة الطرف المتعلقة ب التحقيق في ادعاءا ت تعرضه لإساءة المعاملة، إلى أن التشريعات الوطنية تقضي بأن تتخذ المؤسسة المسؤولة قرار إقامة دعوى جنائية، بناءً على ادعاءات التعذيب، في خلال ثلاثة أيام، ومع ذلك فإن القرار في هذه القضية ات ُ خذ بعد أكثر من شهرين من تقديم شكواه. وقد أُجري التحقيق على يد الشرطة، التي ليست مؤسسة مستقلة نظراً إلى أن الجناة المزعومين ضباط شرطة. وعلى عكس بيان الدولة الطرف، لم تُد ر س مواد ونتائج التحقيق في إطار المحكمة الابتدائية، حيث دعا رئيس المحكمة المحلفين إلى عدم أخذ ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب في الاعتبار.

5-2 ولم تحلل المحاكم أسباب احتجاز صاحب البلاغ. ولم تراجع المحكمة قرارات المحقق التي أذن بموجبها احتجازه لمدة شهرين.

5-3 ولم يحلل الخبير الذي درس الاعترافات الأربعة التي كتبها صاحب البلاغ إلا نص الاعترافات، ولم يستخدم نماذج عشوائية لخط يد صاحب البلاغ. ويشير الخبير K، الذي عي َّ نه صاحب البلاغ، إلى أن هذه النماذج أساسية للبتّ فيما إذا كان النص المعني كتبه شخص يعاني من حالة نفسية أو بدنية مضطربة.

5-4 ولم يثبت أي من الأدلة ، التي ذكرتها الدولة الطرف كأساس لحكم المحكمة ، أن صاحب البلاغ شارك في الجريمة. فبصمات أصابع صاحب البلاغ التي وُجدت في دورة المياه تركها صاحب البلاغ عندما ساعد في تركيب المرآة في آب/أغسطس 2008، ولم يكن اختبار حمض د. ن. أ. قاطعاً، ولم ت ُ قدم وثائق داعمة تؤكد أن صاحب البلاغ مدين بمال للسيدY. وقد استند الحكم على مجرد افتراضات. ولم تُشر الدولة الطرف إلى محاضر مكالمات هاتفه المنزلي التي تثبت عدم وجوده في مسرح الجريمة.

5-5 ويرفض صاحب البلاغ أيضاً ملاحظات الدولة الطرف، حيث يكرر حججه الأصلية ويشير إلى أن شكواه تكشف عن انتهاكات للعهد على النحو الذي ذكره في بلاغه.

معلومات إضافية قدم ها الطرفان

6- تؤكد الدولة الطرف، في مذكرته ا الشفوية المؤرخة 30 حزيران/يونيه 2016، ملاحظاتها الختامية السابقة ، وتشير إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي الحكم بعدم مقبوليتها لعدم استنادها إلى أدلة بموجب المواد 2 و3 و5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7- وكرر صاحب البلاغ، في تعليقاته الإضافية المقدمة في 30 تموز/يوليه 2016، الحجج الرئيسية الواردة في بلاغه الأصلي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تيقن ت اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي اعتراض في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري استُوفيت.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن الأحداث المدرجة في قضية صاحب البلاغ وقعت قبل 30 أيلول/سبتمبر 2009، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنها لا يمكنها من حيث الاختصاص الزمني أ ن  تنظر في انتهاكات العهد التي يُدَّعى حدوثها قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، ما لم تتواصل هذه الانتهاكات بعد ذلك التاريخ أو تستمر في إحداث آثار تشكل في حد ذاتها انتهاك اً للعهد ( ) ، أو تأكيداً لانتهاك سابق ( ) . وفي ضوء ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد ب شأن عدم قانونية احتجازه قبل المحاكمة، وبموجب المادة 10 من العهد ب شأن حبسه انفرادياً في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2009، والقيود المفروضة على زيارة زوجته ومحاميه له وعلى الطرود الواردة إليه من زوجته. وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات المحلية بشأن هذه المسائل استُكملت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، وتستنتج أن هذه الإجراءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني . وفيما يتعلق بباقي ادعاءات صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن ها طُرحت أمام المحاكم والمؤسسات المحلية بعد 30 أيلول/سبتمبر 2009، وذلك في سياق إجراءات الاستئناف والإجراءات الرقابية، وأنها رُفِضت بطريقة تؤكد الانتهاكات المدعاة. ومن ثم، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة من حيث الاختصاص الزمني .

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 10 من العهد، المتعلق بظروف احتجازه في السجن AK-159-7 في الفترة من آب/أغسطس إلى أيلول/سبتمبر 2010، والسجن UK-161-2 بدايةً من أيلول/سبتمبر 2010. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية بشأن الإجراءات المحلية التي اتخذها والمواد التي تدعم ادعاءاته فيما يتعلق بظروف ال احتجاز في السج نين . وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من ادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة 10 من العهد، لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ عدم استقلالية و عدم حيادية القاضي N لأن ابنه يشارك في التحقيق في قضية مالية مقامة ضد صاحب البلاغ ولأن القاضي نفسه نظر في طعون صاحب البلاغ في أوامر احتجازه السابق ل لمحاكمة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 و في 26 كانون الثاني/يناير 2009. ورغم ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية أو تفسيراً بشأن تحيُّز القاضي وعدم أدائه واجبه بحيادية واستقلالية. ولم يقدم صاحب البلاغ أيضاً وثائق كافية تدعم ادعاءه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ الأخرى بموجب المادة 14(1) من العهد، ومنها أن رئيس المحكمة مارس ضغطاً على الدفاع والمحلفين، وأن القاضي لم  يضمن توفير الحماية من التهديدات الصادرة عن أسرة الضحايا، وأن تشكيلة هيئة المحلفين غير قانونية، وما إلى ذلك، إنما هي ادعاءات ذات طابع عام ولا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية. ومن ثم تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ومحاميه حصلا بالفعل على محاضر المحاكمة وتمكنا من التعليق عليها، و إ ن تأخر ذلك قليلاً. ولم يحدد صاحب البلاغ على نحو كافٍ الوثائق وبيانات الشهود على الخصوص التي مُنِع هو ومحاموه من الاطلاع عليها، ولم يوضح أيضاً كيف أثّر ذلك، في رأيه، في نتائج الإجراءات. ولم يبين صاحب البلاغ أيضاً لماذا احتاج هو ومحاموه ثلاثة أيام إضافية لإعداد المرافعات. وفي ظل عدم وجود أي معلومات أو تفسيرات أخرى ذات صلة في ملف القضية، تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة الابتدائية انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 لأن محاميه الثالث، السيد U، ل م ي ُ سمح له بتمثيله أمام المحكمة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه يتبين، من واقع ملف القضية، أن المحكمة الابتدائية رأت أن ضمَّ محامٍ ثالث إلى فريق الدفاع كان سيطيل الإجراءات لأن المحامي المذكور كان مشاركاً بالفعل في محاكمة أخرى طوال الأسبوع التالي، ومن ثم لم يكن ليتسنى له دراسة ملف قضية صاحب البلاغ. ونظراً إلى أن فترة المحاكمة كانت قد امتدت بالفعل أكثر من شهر، قررت المحكمة رفض طلب صاحب البلاغ. وفي ضوء ذلك، وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أهمية ضم المحامي الثالث إلى فريق الدفاع، تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء لا تدعمه أدلة كافية وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً شكوى صاحب البلاغ أن الفقرة 3(د) من المادة 14 انتُهكت لأن ه لم يحضر لا هو و لا محام وه جلسة المراجعة الرقابية أمام المحكمة العليا في 5 كانون الثاني/يناير 2010. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم نص طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية وقرار المحكمة، ولم يحدد طبيعة وسمات جلسة الاستماع، ولم يبين ما إذا كان وكيل النيابة حضر جلسة الاستماع المعنية. وفي ظل عدم وجود معلومات أو تفسيرات أخرى ذات صلة في ملف القضية، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد وتقرر عدم مقبولية ادعائه بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-10 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ه) من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بدراسة ال أ دل ة واستجواب الشهود أثناء المحاكمة. وتلاحظ اللجنة، بشكل خاص، عدم رض ا صاحب البلاغ عن وضع الخبراء الذين استدعاهم الدفاع وعن حالة استنتاجاتهم في المحكمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، من واقع ملف القضية، أن القاضي كان يطبق القانون المحلي في البت في وضع الشهود والأدلة المعني ة . وتذك ِّ ر اللجنة بأن من اختصاص محاكم الدول الأطراف في العهد، عموماً، أن تراجع الوقائع والأدلة، أو تطب ي ق القانون المحلي، في قضية معينة، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق اتسم ب تعسف واضح أو شكّل خطأً بي ّ ناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة انتهكت بشكل آخر التزامها بالاستقلالية والحيادية ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن المعلومات المعروضة عليها لا تمك ّ نها من استنتاج أن دراسة الأدلة واستجواب الشهود من جانب المحكمة وصل إلى حد التعسف في تقييم الأدلة، أو إلى مستوى إنكار العدالة. ولذلك تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية وغير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-11 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم أدلة كافية تدعم ادعاءاته الأخرى، التي تطرح مسائل تندرج في إطار المادة 7 من العهد، مقروءةً منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) منه، و تدعم الادعاءات المتبقية في إطار الفقر ات 1 ، و3(د) و(ز) ، و5 من المادة 14 من العهد. وتنتقل اللجنة إلى دراسة البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 و تحيط اللجنة علماً بأن ادعاءات صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب تتعلق بأحداث وقعت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وفي الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أثناء استجوابه من ق ِ ب َ ل ضباط الشرطة كشاهد وكمشتبه به، على التوالي. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من زيارة خبير طبي لفحصه بعد تعرضه ل لضرب ، ل أنه كان خاضعاً لمراقبة الشرطة منذ صباح يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وتلاحظ اللجنة أيضاً، من واقع المعلومات المتاحة لها، أن صاحب البلاغ خضع لفحص على يد خبراء طبيين يومي 24 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، ولم يجدوا أي علامات على جسمه ولم يتلقوا أي شكاوى منه. ولم يطعن صاحب البلاغ في استقلالية الخبراء الطبيين. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ أن التحقيق في شكواه المتعلقة بتعرضه للتعذيب على يد ضباط الشرطة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 لم ي كن فعال اً . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مكتب النائب العام في الأستانة ألغى ، في 9 شباط/فبراير 2009، قرار إدارة الشؤون الداخلية المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 بعدم فتح تحقيق جنائي مع ضباط الشرطة الذين ي ُ د ّ عى أنهم عذبوا صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الأسباب التي أشار إليها مكتب النائب العام شملت عدم تحديد المحققين ل عدد من الشهود المحتملين الذين ذكرهم صاحب البلاغ وعدم استجوابهم. وفي 16 آذار/مارس 2009، وبعد إجراء تحقيق إضافي، رفضت إدارة الشؤون الداخلية مرة أخرى فتح تحقيق جنائي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرار إدارة الشؤون الداخلية الصادر في 16 آذار/مارس 2009 كان مطابقاً لقرارها الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 وأن ه لم يتضمن معلومات بشأن أي تدابير تحقيق إضافية متخذة. وتلاحظ اللجنة حجج السلطات المحلية التي تفيد بأن المحكمة الابتدائية نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب وفي نتائج التحقيق. غير أن الدولة الطرف لم تقدم أي وثائق تدعم حججها. وتلاحظ اللجنة، من واقع المعلومات المعروضة عليها، أن المحكمة الابتدائية لم ت كتف بعدم ال نظر في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب فحسب ، بل منعت صاحب البلاغ أيضاً من التحدث عن هذه الادعاءات أمام هيئة المحلفين. وفي ضوء ما تقدم، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه، نظراً إلى عدم إجراء تحقيق فعال في ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعذيب.

9-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بحرمانه من الحق في حضور جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة الاستئناف في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طلب الحضور شخصياً في المحكمة وأن المحكمة طبقت القوانين المحلية لرفض طلبه الكتابي ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ كان ممثلاً ب أربعة محامين في جلسة الاستئناف وأن اثنين على الأقل من هؤلاء المحامين مثلا ه طوال الإجراءات الجنائية المتخذة ضده. ورغم ذلك، تستنتج اللجنة أن الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد تنطبق على هذه القضية لأن المحكمة ، بموجب إجراءات الاستئناف، تنظر في القضية من حيث الوقائع والقانون وتجري تقييماً جديداً لمسألة الإدانة أو التبرئة. وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد تنص على حق المتهم في أن ي ُ حاكم حضورياً وعلى عدم السماح بمحاكمة المتهم غيابياً إلا مراعاة ً لإقامة العدل كما ينبغي أو إذا رفض المتهم ممارسة حقه في المحاكمة الحضورية، رغم إبلاغه بالمحاكمة قبل وقت كافٍ ( ) . وبناءً على ذلك، وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف تفسيراً مناسباً، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم دراسة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

9-4 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة الابتدائية قبلت اعترافاته المنتزعة بالإكراه كأدلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بيان الدولة الطرف الذي أفادت فيه بأن الأدلة ال ت ي نظرت فيه ا المحكمة تم الحصول عليه ا بطريقة قانونية وأن المحكمة قبلته ا . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في ملف القضية تشير إلى أن المحكمة الابتدائية لم تنظر في الطريقة التي حصل بها ضباط الشرطة على الاعترافات الأربعة. ولا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن المحكمة نظرت في مسألة أن صاحب البلاغ كان ، أثناء كتابته الاعترافات، في حوزة الشرطة في مرفق احتجاز، وأنه تراجع عن اعترافات ه بع دما تحدث إلى محاميه. وفي ضوء ذلك، تستنتج اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة (1) والفقرة (3)( ز ) من المادة 14 من العهد قد انتُهِكت .

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه، وبموجب الفقرة 1 والفقرة 3(د) و(ز) من المادة 14 من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويستلزم ذلك من الدولة الطرف تقديم جبر كامل للأفراد الذين انتُهكت الحقوق التي يكفلها لهم العهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف القيام بجملة أمور، منها ما يلي: (أ) أن تجري تحقيقاً شاملاً وفعالاً في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب، وأن تقاضي وتحاكم وتعاقب المسؤولين عن تعذيبه، إن ثبت ذلك؛ (ب) أن تراجع حكم المحكمة في قضية صاحب البلاغ، مع استبعاد الاعترافات التي لم تتحقق المحكمة من طبيعتها على النحو الواجب؛ (ج) أن تقدم تعويضاً لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تضمن توفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تعميم هذه الآراء ونشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف.