الأمم المتحدة

CCPR/C/114/D/2234/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 October 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2234/2013

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (29 حزيران/يونيه - 24 تموز/ يوليه 2015)

المقدم من: م. ت. (تمثلها جمعية المساعدة على الجبر(Redress Trust) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2015

الموضوع: مدافع ة عن حقوق الإنسان أُدين ت بالاستناد إلى تهم جنائية زائفة وعُذب ت أثناء احتجازه ا

المسائل الإجرائية: المقبولية؛ وتأييد الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والمحاكمة العادلة، والتدخل التعسفي في الخصوصية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتمييز، وسبل الانتصاف الفعالة

مواد العهد: المادة 2(3) مقروءة وحدها وبالاقتران مع المواد 7، و9(1) و(2) و(4)، و10(1) و(2)(أ)، و14(1) و(3)(ب) و(ه) و(5)، و17، و19(2)، و21 و22 و26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 114 )

بشأن

البلاغ رقم 2234/201 3 *

المقدم من: م. ت. (تمثلها جمعية المساعدة على الجبر (Redress Trust) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2234/2013 المقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ م. ت.، وهي مواطنة أوزبكية وُلدت في عام 1962. وقد أقامت في فرنسا حيث مُنحت صفة اللاجئة منذ 15 آذار/مارس 2009. وهي صحفية مستقلة ومؤسسية ل منظمة أوتيوراكلار لحقوق الإنسان. و تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك أوزبكستان للمادة 2(3) مقروءة وحدها وبالاقتران مع المواد 7، و9(1) و(2) و(4)، و10(1) و(2)(أ)، و14(1) و(3)(ب) و(ه) و(5)، و19(2)، و21 و22 و26 من العهد . وهي ممثلة بمحاميين ( ) .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 1 تموز/يوليه 2002، ألقى شرطيان القبض على صاحبة البلاغ من دون إبلاغها بأسباب القبض عليها. و بعد ذلك، استجوبها كل من رئيس ونائب رئيس إدارة شرطة منطقة كيروجيلين فيما يتعلق بأنشطتها في مجال حقوق الإنسان، ثم ضُربت وهُددت بالاغتصاب. وفي 2 تموز/يوليه 2002، وُجهت إليها تهمة الإساءة إلى أحد أفراد الشرطة ورفض الامتثال لأوامر الشرطة. وأمر أحد القضاة بإخلاء سبيلها ، ولكنه أحال القضية إلى نيابة المنطقة لإجراء المزيد من التحقيق. وقد رُدت القضية في النهاية لعدم ك فاية الأدلة. وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2002 ، فُتِح تحقيق جنائي في قضية توقيف صاحبة البلاغ وإساءة معاملتها. غير أن ملف التحقيق أُغلق من دون توجيه أي تهم.

2-2 وفي 15 حزيران/يونيه و20 آب/أغسطس 2003، نظّمت صاحبة البلاغ اعتصاماً أمام مكتب المدعي العام الإقليمي احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان، و قد تعرضت في كلتا الحالتين للاعتداء على يد مجموعات من النساء تعتقد أنهن مومسات دفعت لهن السلطات مالاً لكي ينفذن اعتداءاتهن ( ) ، حيث قمن بضربها وإتلاف ما كان معها من ملصقات وسرقن ما كان لديها من أشياء شخصية. وأدى الاعتداء الثاني إلى إيداعها المستشفى لمدة 14 يوماً. وكانت السلطات حاضرة خلال تلك الاعتداءات ولكنها امتنعت عن التدخل، بل إنها عمدت بدلاً من ذلك إلى تصوير الحادث الثاني. وفي كلتا الحالتين، وُجهت تهم إلى صاحبة البلاغ لتنظيمها مظاهرات غير قانونية ، ولكن المحكمة رفضت تلك التهم في 14 آب/أغسطس 2003 و2 شباط/ فبراير 2004، على التوالي.

2-3 وفي 15 نيسان/أبريل 2005، ألقى مسؤولون مجهولو الهوية كانوا يرتدون ملابس مدنية القبض على صاحبة البلاغ واقتادوها إلى إ دارة الشؤون الداخلية في منطقة ب كتمير ، حيث استُجوبت فيما يتعلق بما تمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان واتُهمت بنشر الدعايات المناهضة للحكومة. وبعد ذلك، اقتادها أحد عناصر الشرطة إلى مكتب حيث أقدم ثلاثة رجال مجهولي الهوية على ضربها ثم تناوبوا على اغتصابها عدة مرات إلى أن غابت عن الوعي. وفي النهاية، أُخلي سبيلها في اليوم نفسه من دون أن تُوجه إل يها أي تهم. وقد امتنعت عن تقديم شكوى بعد أن هددها رئيس وحدة التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب التابعة لإدارة شرطة فرغانة .

2-4 وفي 13 أيار/مايو 2005، أي في اليوم الذي وقعت فيه أحداث أنديجان ، أُلقي القبض على صاحبة البل اغ واحتُجزت في إدارة شرطة فرغانة حتى 16 أيار/مايو 2005 من دون أن توجه إليها أي تهم. ولم يُسمح لها، أثناء احتجازها، برؤية محام ي يها أو أسرتها.

2-5 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ألقى 30 عنصراً من عناصر الشرطة كانوا مدججين بالسلاح القبض على صاحبة البلاغ في منزلها. وقبل اقتيادها إلى مخفر الشرطة، اتُهمت بالابتزاز، وفُتشت شقتها ومكاتبها ، وصودرت في غيابها أشياؤ ها الشخصية وتلك المتعلقة بعملها. وقد استُجوبت لعدة ساعات بشأن منظمتها وتمويلها. ورُفضت مطالباتها المتكررة بأن يكون محاميها حاضراً.

2-6 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قرابة الساعة السادسة صباحاً، نُقلت صاحبة البلاغ إلى زنزانة احتجاز مؤقت في قبو مخفر الشرطة. وسُمح لها بمقابلة محاميها لأول مرة قرابة الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم نفسه. واستمرت الشرطة في استجوابها لمدة ثلاث ساعات تقريباً بحضور محاميها. ولم يعكس محضر التحقيق الذي طُلب من صاحبة البلاغ التوقيع عليه ما أدلت به من أقوال، وبالتالي، فقد رفضت التوقيع عليه . ولم تُعرض صاحبة البلاغ على قاضٍ لكي ينظر في مدى قانونية توقيفها. وخلافاً لما ينص عليه القانون الأوزبكي، لم تُعرض صاحبة البلاغ على النيابة خلال الأيام العشرة الأولى من احتجازها.

2-7 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أو في وقت قريب من هذا التاريخ، نُقلت صاحبة البلاغ إل ى مركز الاحتجاز رقم 10 في فرغانة حيث احتُجزت حتى كانون الثاني/ يناير 2006. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2006، نُقلت صاحب ة البلاغ إلى زنزانة في قبو مخفر الشرطة في منطقة كويي شيرشيك حيث احتُجزت حتى انتهاء محاكمتها في 6 آذار/ مارس 2006. وقد حُرمت خلال مدة احتجازها من الحصول على الرعاية الطبية، واحتُجزت مع أشخاص مدانين. ورُفض في عدة مناسبات السماح لمحامييها بلقائها، كما لم يُسمح لهما بالتحدث إليها على انفراد. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2005، أبلغت النيابة محاميي صاحبة البلاغ أن ملف قضيتها قد وُسِّع ليشمل 18 تهمة بدلاً من تهمتين اثنتين. ولم يُتح للمحاميين سوى 15 يوماً لدراسة المجلدات الثلاثة عشر من ملف القضية قبل بدء محاكمتها في 30 كانون الثاني/يناير 2006.

2-8 وخلال المحاكمة، لم يُسمح لصاحبة البلاغ بمقابلة م حامييها خارج قاعة المحاكمة، ولم يتمكن محامياها من استدعاء شهود دفاع تُعتبر شهاداتهم حاسمة، وحالت المحكمة دون استجواب شهود الادعاء. ولم تُقدم النيابة للمحاميين ثلاثة مجلدات من الأدلة ذات الصلة، ورفضت المحكمة طلب المحاميين أن يُتاح لهما الاطلاع عل ى تلك المجلدات. وفي 6 آذار/ مارس 2006، خلصت محكمة طشقند الجنائية إلى أن صاحبة البلاغ مذنبة بالاستناد إلى 13 تهمة، فأدانتها وحكمت عليها بالسجن ثماني سنوات. و رفضت غرفة الاستئناف التابعة للشعبة الجنائية لمحكمة طشقند الإقليمية الاستئناف الذي قدمته صاحبة البلاغ ضد هذا الحكم في 30 أيار/مايو 2006.

2-9 وفي 6 آذار/مارس 2006، سُجنت صاحبة البلاغ في عنبر النساء في مركز الاحتجاز رقم 1. وفي 7 تموز/يوليه 2006، نُقلت إلى معسكر للسجينات بقيت فيه إلى أن أفرج عنها في 2 حزيران/يونيه 2008. ولدى وصولها إلى ذلك المعسكر، أودعت عنبراً لعلاج الأمراض النفسانية مع سجينات أخريات من المدمنات على المخدرات والمجرمات الخطيرات. وقد رأت إدارة معسكر السجينات أنه لما كانت صاحبة البلاغ بحاجة إلى مساعدة طبية خلال المحاكمة، فمن الأفضل إيداعها في وحدة الأمراض النفسانية لكي تتمكن من التكيف مع ظروف معسكر السجينات. ولم تطلب صاحبة البلاغ الحصول على علاج نفساني، ولم تكن بحاجة إلى هذا العلاج، سواء قبل أو خلال محاكمتها، ولم تُجرَ قط أي عملية تقييم لحالتها النفس ية. وبينما كانت صاحبة البلاغ في ذلك العنبر ، هددتها نزيلة أخرى. وقد أُصيبت بجروح خلال عراك بين النزيلات وموظفي الخدمات الطبية، ومع ذلك فإنها لم تحصل على أي علاج طبي؛ وقد حاول الموظفون الطبيون حقنها بحقن لعلاج ها ، لكنهم رفضوا أن يحددوا لها طبيعة الدواء. ونجح محاميا صاحبة البلاغ في تأمين نقلها إلى جزء آخر من المعسكر بعد 10 أيام من وجودها في عنبر الأمراض النفسانية.

2-10 وخلال فترة السجن، أُرغمت صاحبة البلاغ على العمل تسع ساعات في اليوم كانت تليها أحياناً سبع ساعات من الوقوف القسري. أما شكاواها فيما يتعلق بهذه الأحداث فإما امتنع حراس العنبر عن إحالتها أو أن إدارة المعسكر والنيابة قد تجاهلتاها ( ) . وفي الفترة من تموز/يوليه 2006 إلى نيسان/أبريل 2008، كان حراس العنبر يتهمون صاحبة البلاغ باستمرار بمخالفة لوائح السجن. ومع ذلك فقد حُرمت من إمكانية مراجعة الوثائق التي اتُخذت أساساً لاتّهامها . وعندما أضربت صاحبة البلاغ عن الطعام في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 احتجاجاً على المعاملة التي تتلقاها، اقتادها ثلاثة من حراس العنبر إلى زنزانة عقابية حيث كبلوا يديها وعلقوها بسلك على الجدار. وقام أحدهم بوضع أحد طرفي خرطوم ماء قذر في مرحاض ثم هددها بأنها ستُرغم على تناول طعامها منه. وقد تُركت معلقة على الجدار وعُرضت وهي في هذا الوضع على مجموعة من طلبة الحقوق الذين أُحضروا إلى زنزانتها. وفي أعقاب زيارة تلقتها من شقيقها في كانون الثاني/يناير 2007، حيث تحدثت إليه عن ظروف الاحتجاز، أرغمها حراس معسكر السجينات على الوقوف في الخارج تحت المطر وفي جو شديد البرودة ولمدة ساعتين.

2-11 وتزعم صاحبة البلاغ أنها قضت ما مجموعه 112 يوماً في الحبس الانفرادي. ويحظر القانون احتجاز الأشخاص لمدة تزيد على 15 يوماً. وفي عدة مناسبات، أُخلي سبيل صاحبة البلاغ بعد 15 يوماً ولمدة بضع ساعات ثم أُعيد احتجازها وعزلها. وقد وُضعت على نحو متعمد في أوضاع عانت فيها من شدة البرودة، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية. كما تعرضت لاعتداءات جسدية على يد حراس السجن وأُرغمت على الوقوف عارية في جو شديد البرودة إلى أن فقدت الوعي. ولم تُتح لها إمكانية الاتصال بمحامييها في الفترة الممتدة من 8 تموز/يوليه 2006 إلى 2 حزيران/يونيه 2008. ولم يُسمح لها بتلقي أي زيارات من أسرتها أو أصدقائها في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2007.

2-12 و في 18 آذار/مارس 2008، أُجريت لصاحبة البل اغ عملية جراحية رغماً عنها. ولم تبلغها السلطات بالأسباب التي تستدعي إجراء تلك العملية ، كما لم تخبرها بأن رحمها سيُستأصل خلال العملية. وبعد إعادتها إلى معسكر السجينات حيث لم تتلق أي علاج أو دواء، أُفرج عنها في 2 حزيران/يونيه 2008 لأسباب طبية.

2-13 وقد التمست صاحبة البلاغ، بعد الإفراج عنها علاجاً طبياً؛ إلا أن أطباءها لم يتمكنوا من الحصول على ملفها الطبي الكامل من معسكر السجينات، حيث إ ن طلبات صاحبة البلاغ الحصول على ذلك الملف قد رفضت. و تقول صاحبة البلاغ إ نها سافرت، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008، إلى ألمانيا حيث سعت للحصول على رعاية طبية. وبالإضافة إلى ذلك، أُجريت لصاحبة البلاغ عملية جراحية في سويسرا. وقد واجه الأطباء في كل من ألمانيا وسويسرا مشاكل عند محاولتهم تحديد أسباب إخضاع صاحبة البلاغ لعملية جراحية. وفي وقت لاحق ، غادرت صاحبة البلاغ أوزبكستان إلى فرنسا في آذار/مارس 2009 خوفاً منها على سلامتها وسلامة أسرتها.

2-14 ونتيجة للتعذيب وأوضاع الحبس، تعاني صاحبة البلاغ من صعوبات في المشي، ومن داء السكري الوخيم ، ومن ضعف شديد في النظر، إضافةً إلى الاكتئاب وفقدان الذاكرة والقلق الشديد. وقد خضعت لفحص طبي أجراه أطباء متخصصون من منظمة TRACES والمركز الطبي للمنظمة غير الحكومية Parcoursd'exil، الذين خلصوا إلى أنها تعاني من اضطرابات تالية للصدمة وأن ادعاءاتها تتطابق مع استنتاجاتهم.

الشكوى

3-1 تزعم صاحبة البلاغ أنها وقعت، خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليه 2002 إلى حزيران/يونيه 2008، وعلى نحو يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد، ضحية لحملة من المضايقة وسوء المعاملة والتعذيب أجازتها الحكومة رداً على ما تمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان. وعندما كانت صاحبة البلاغ محتجزةً ف ي مركز الاحتجاز رقم 10 في فرغانة وفي السجن، أُخضعت لطائفة واسعة من التجاوزات الجسيمة من قبل حراس السجن وإدارته بهدف تحطيم مقاومتها من أجل إرغامها على الاعتراف بأنها تدير منظمة غير مشروعة، وإجبارها على التماس عفو من الرئيس. وتقول صاحبة البلاغ إ ن الشخص المحتجز ينبغي ألا يخضع لأي إجراءات طبية من دون موافقته المستنيرة ، وإن العملية الجراحية التي أُجريت لها قسراً قد اشتملت على تعقيمها القسري، وهو ما يشكل انتهاكاً إضافياً لأحكام المادة 7 من العهد.

3-2 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً وافياً في ادعاءاتها المتعلقة بتعرضها للتعذيب يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 2(3) مقروءة بالاقترا ن مع أحكام المادة 7 من العهد.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 10، تدعي صاحبة البلاغ أنها وقعت ضحية انتهاك للعديد من أحكام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، حيث لم يُتح لها، على سبيل المثال، تلقي الرعاية الطبية المناسبة، ولم تُفصل عن السجناء المدانين، ولم يُسمح لها بتقديم دفاع فيما يتعلق بالتدابير التأديبية التي اتُّخذت بحقها. وقد حُرمت بصورة منهجية من الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة. كما أن السلطات رفضت تكراراً ما قدمته صاحبة البلاغ من طلبات لتمكينها من الحصول على ملفها الطبي.

3-4 وفيما يتصل بإلقاء القبض عليها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005، تزعم صاحبة البلاغ أن السلطات لم تبلّغها على الفور بأسباب توقيفها واحتجازها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 9(2) من العهد، كما أن السلطات لم تعرضها على قاضٍ أو تمكنها من الطعن في مشروعية احتجازها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 9(3) و(4) من العهد، على التوالي.

3-5 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تكفل لها حقها في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وهو ما يتعارض مع أحكام الم ادة 14(1) من العهد، كما أنها لم تُتح لها ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دف اعها والاتصال بمحامييها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 14(3)(ب)، ولم تُتح الضما نات الإجرائية المكرسة في المادة 14(3)(ه) من العهد. وتزعم صاحبة البلاغ أن عملية مراجعة بروتوكول المحاكمة ونظر غرفة الاستئناف في طلب الاستئناف الذي قدّمته قد أُجريت، وأن الطلب قد رُفض من قبل محكمة طشقند الإقليمية، وهي المحكمة نفسها، إن لم يكن القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم الأول ضد صاحبة البلاغ. وهذا لا يشكل محكمة أعلى درجة على النحو المنصوص عليه في المادة 14(5). وقد رُفضت طلبات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالمراجعة والاستئناف أمام المحكمة العليا.

3-6 وتزعم صاحبة البلاغ أن توقيفها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 من قبل ما يزيد على 30 موظفاً من موظفين إنفاذ القانون كانوا مدججين بالسلاح ومداهمة شقتها ومكاتبها في غيابها يشكلان انتهاكاً لأحكام المادة 17(1) من العهد.

3-7 وتزعم صاحبة البلاغ أيضاً أنه، عندما تعرضت لاعتداءات أثناء تنظيمها اعتصامين في أيار/مايو وآب/أغسطس 2003، لم تجرِ السلطات تحقيقات وافية في تلك الاعتداءات، وأنها قد اتُهمت في كلتا المناسبتين، لقيامها بتنظيم مظاهرة غير قانونية. ورغم أن هذه التهم قد أُسقطت في النهاية، فإن تلك الاعتداءات، وعدم مساءلة الجناة، وملاحقة صاحبة البلاغ قضائياً، هي أمور قد حدثت بسبب ما تمارسه صاحبة البلاغ من أنشطة في مجال حقوق الإنسان، ومن ثم فإنها تشكل تدخلاً في حقها في حرية التعبير والرأي لا يسوغه أي استثناء من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19(3)(أ) و(ب) من العهد. كما أن صاحبة البلاغ قد احتُجزت واتُهمت وحوكمت ثم أُدينت وسُجنت لقيامها، كما ي ُ زعم، بنشر مواد دعائية، وتهديد النظام العام، وإنشاء منظمة عامة غير مسجلة.

3-8 وقد اتهمت سلطات إنفاذ القانون صاحبة البلاغ بتنظيم مظاهرات غير قانونية فيما يتصل بالاعتصامات التي حدثت في أيار/مايو وآب/أغسطس 2003. وهذه القيود المفروضة على حريتها في التجمع ليس لها ما يبررها لأنها لم تُفرض من أجل الحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة، ولا هي ضرورية لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. كما أن تلك التدابير ليست متناسبة، ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 21 من العهد.

3-9 وقد احتُجزت صاحبة البلاغ واتُّهمت وحوكمت ثم أُدينت وسُجنت لقيامها بإنشاء منظمة عامة غير مسجلة. ولم تكن القيود الشديدة المفروضة على حريتها في تكوين الجمعيات مستوفية لأي معيار من المعايير المدرجة في المادة 22(2) من العهد.

3-10 وتزعم صاحبة البلاغ أن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له في 15 نيسان/ أبريل 2005 في إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة بيكتيمير ، فضلاً عن عملية تعقيمها من دون رضاها ينتهكان أحكام المادة 26 لأنهما يشكلان تمييزاً على أساس جنسها. وتزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، إذ تصرفت على نحو تعسفي وغير مشروع حين أوقفتها واحتجزتها وحاكمتها وأدانتها بسبب ما تمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان، قد انتهكت أيضاً حقوقها المكفولة بموجب المادة 26 التي تكفل الحماية من التمييز على أساس الرأي السياسي أو أي رأي آخر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

4-1 في 4 تموز/يوليه 2014، أفادت الدولة الطرف بأن السلطات المختصة في أوزبكستان قد راجعت الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ وخلصت إلى أن ادعاءاتها ملفقة ومتحيزة. وقالت الدولة الطرف إنها قد تحققت من أنه في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 لم تُجر أي تحقيقات جنائية ضد صاحبة البلا غ ولم تستمع محكمة فرغانة الإقليمية لأي دعوى إدارية ضدها.

4-2 وتزعم الدولة الطرف أنه في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ألقى أفراد من مكتب النيابة الإقليمي في فرغانة القبض على صاحبة البلاغ عندما كان المدعو السيد م. يسلمها مبلغاً من المال . وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005، فُتح تحقيق جنائي ضدها بتهمة الابتزاز. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وُجهت إليها تهمة الابتزاز ، واحتُجزت رهن التحقيق. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005، نُقلت إلى مركز الاحتجاز رقم 10 في منطقة فرغانة . وفي 21 كانون الثاني/يناير 2006، نُقلت صاحبة البلاغ إلى مرك ز الاحتجاز رقم 1 في منطقة فرغانة وفقاً لقرار محكمة طشقند الإقليمية الصاد ر في 18 كانون الثاني/يناير 2006.

4-3 وطبقاً للحكم الصادر في 6 آذار/مارس 2006 عن محكمة طشقند الإقليمية، وهو حكم أُكِّد بعد الاستئناف في 30 أيار/مايو 2006، أُدينت صاحبة البلاغ بما مجموعه 13 تهمة مختلفة وحُكِم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات. وجاء في منطوق الح كم أن صاحبة البلاغ قد أنشأت منظ مة أوتيوراكلا غير المشروعة، وأنها كانت ضالعة في إعداد ونشر مواد تنطوي على تهديد للسلامة العامة والنظام العام. وقد تلقت مساعدة مالية من منظمات أجنبية مختلفة لتشغيل المنظمة غير المشروعة المذكورة آنفا، واستخدمت تلك الأموال بطريقة لا تتوافق مع الغرض الذي قُدِّمت من أجله، وتهربت من دفع الضرائب. وهي، علاوةً على ذلك، استغلت ثقة شخصين فحصلت منهما عن طريق الابتزاز على مبلغ 000 100 سوم أوزبكي و900 دولار أمريكي. وقد حاولت أيضاً ابتزاز المال من أسرة المدعو السيد م. وتمّ توقيفها وهي تتلقى منه مبلغ 000 6 0 0 سوم. وبصفتها مديرة لشركة Hakikat، ارتكبت أعمال تزوير بهدف الحصول على قرض بمبلغ 000 800 سوم. وثبت ذنب صاحبة البلاغ ثبوتاً كاملاً بالاستناد إلى إفادات الضحايا وغير ذلك من الأدلة. وقد تمّ بموجب قرا ر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2008 تعد يل حكم الإدانة والحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية، حيث خُفضت عقوبتها لتصبح عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

4-4 وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالمعاملة غير المقبولة التي تعرضت لها أثناء احتجازها بانتظار المحاكمة قد نُظر فيها ولم تُؤكد. وتلاحظ الدولة الطرف أن اجتماعات الأشخاص الموقوفين مع ممثليهم القانونيين وأقاربهم مسموح بها بناءً على إذن خطي من المسؤول المكلف ب متابعة القضية الجنائية، وأن مديري مراكز الاحتجاز ليسوا من بين المسؤولين المخولين سلطة إصدار أذون الاجتماعات. وتقول الدولة الطرف إن جميع الطرود التي أُرسلت إلى صاحبة البلاغ وتلقاها مركز الاحتجاز قد سُلمت إليها في الوقت المناسب من قبل إدارة المركز. وخلال وجودها في المركز بانتظار محاكمتها، لم تطلب صاحبة البلاغ أي مساعدة طبية من موظفي الخدمات الطبية التابعين للمركز. وخلال التفتيش اليومي للزنازين واستجواب موظفي المركز لصاحبة البلاغ، لم يكن لديها أي شكاوى تتعلق بحالتها الصحية.

4-5 وتقول الدولة الطرف إنه وفقاً للفقرة 56 من قانون تنفيذ العقوبات، يودع الأشخاص المدانون في عنبر استقبال لدى وصولهم لفترة لا تتجاوز 15 يوماً من أجل التعرف على شخصيتهم وكيفية تكيفهم مع أوضاع الحبس. وعنبر الاستقبال هذا ليس مؤسسة طبية أو عيادة لعلاج الأمراض النفسانية. وقد أُودعت صاحبة البلاغ، لدى وصولها إلى مركز الاحتجاز في طشقند في 7 تموز/يوليه 2006، في عنبر الاستقبال وخضعت لفحص طبي كامل وفحوص سريرية وتحاليل بيو - كيميائية. وتبين من تشخيص حالتها أنها تعاني من إنهاك عاطفي وعصاب في القلب ومن فرط ضغط الدم، و قد تلقت رعاية طبية في عيادة المركز وخارجه. وفي نهاية فترة التكيف مع أوضاع الحبس، نُقلت صاحبة البلاغ لتنضم إلى نزلاء السجن في ظل أوضاع مُرضية. ولم تكن لديها أي شكاوى فيما يتعلق بتدهور حالتها الصحية. ولا توجد أي وقائع تؤيد ادعاء صاحبة البلاغ أنها تشاجرت مع موظفي الخدمات الطبية ولم تكن هناك أي محاولات لإعطائها أي حقن. وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبة البلاغ أنه، بعد أن قضت عشرة أيام في وحدة الأمراض النفسانية، تمكن محاميها من تأمين نقلها إلى وحدة طبية أخرى في معسكر السجينات، هي ادعاءات "سخيفة ومغرضة" لأن الإطار الزمني لفترة تكيف الأشخاص المدانين محدد في المادة 56 من القانون الجنائي ولا يستطيع محامو الدفاع التأثير فيه.

4-6 وتضيف الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تطلب، خلال الفترة التي قضتها في مرافق الاحتجاز، الحصول على أي رعاية طبية من الأطباء في مرافق الاحتجاز. وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها أُرغمت على العمل تسع ساعات في اليوم وعلى أن تظل واقفة سبع ساعات في اليوم هي ادعاءات ملفقة. فوفقاً للمادة 88 من القانون الجنائي، يُشغل السجناء وفقاً لنوع جنسهم وسنهم وحالتهم الصحية وقدرتهم على العمل. وتُنظم ظروف العمل بموجب قوانين العمل؛ ويُحدد طول يوم عمل المحتجزين بموجب أحكام قانون العمل، وهو لا يتجاوز 40 ساعة في الأسبوع؛ وقد عملت صاحبة البلاغ في مرفق التصنيع في وحدة الخياطة، وهو ما لم تكن لتقدر عليه إذا كانت ستقضي سبع ساعات واقفة على قدميها. أما موظف المرفق الذي ذُكر اسمه في البلاغ فكان يعمل موجهاً في وحدة احتجاز الجانحين ومن غير الممكن أن يكون قد تعامل مع صاحبة البلاغ تحت أي ظرف من الظروف.

4-7 وتزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تخضع لأي أفعال غير مشروعة أو لمعاملة قاسية أو للتعذيب على يد موظفي إدارة مرفق الاحتجاز، ولم تُحرم من الوصول إلى إدارة المرفق أو إلى النيابة العامة. وتقول الدولة الطرف إن إدارة المرفق تقوم بجولات يومية في المرفق وتجري مقابلات مع المحتجزين، حيث تسألهم تحديداً عن المعاملة التي يتلقونها من موظفي المرفق. ويتلقى المرفق كل أسبوع زيارات من وكيل النيابة المسؤول عن مراقبة السجون (الذي يجري أيضاً مقابلات مع الأشخاص المدانين و بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أي معاملة محظورة أو أي إخلال باللوائح المتعلقة بظروف الاحتجاز، وما إلى ذلك). ويوجد في المرفق صندوق معلق في مكان مرئي تُرسل عن طريقه الرسائل إلى مكتب المدعي العام، ولا يمكن إلا لموظفي مكتب المدعي العام الوصول إلى محتوياته.

4-8 وتزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُعلن خلال قضائها مدة عقوبتها أي "إضرابات عن الطعام"، ولم تُعرض قط على طلبة كلية الحقوق وهي معلقة على الجدار، علماً بأن الزيارات إلى المرافق العقابية ليست جزءاً من المنهج التعليمي لكلية الحقوق.

4-9 ورداً على ادعاءات صاحبة البلاغ أنها أودعت الحبس الانفرادي في عشر مناسبات وأنها قضت ما مجموعه 112 يوماً في زنازين عزل مختلفة، تزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قد دأبت على الإخلال بقواعد الحبس، وأن موظفي مركز الاحتجاز قد أجروا معها محادثات ذات طابع توجيهي ووقائي ولكنها لم تتعظ بأي عبر إيجابية وظلت تتعمد الإخلال بقواعد الحبس. وبعد أن وُجهت إليها تحذيرات متكررة بسبب إخلالها الجسيم بقواعد الحبس، نقلتها إدارة المرفق إلى الوحدة التأديبية لمدة 15 يوماً.

4-10 وتفيد الدولة الطرف بأن مرفق الاحتجاز UYa64-7 يقع في وسط طشقند، وهو موصول بشبكة إمدادات المياه والتدفئة البلدية، ولا توجد أي مشاكل فيما يتعلق بتدفئة مختلف كتل المباني (بما فيها الوحدات التأديبية) التابعة لمرفق الاحتجاز. وفي جميع المباني، توجد نوافذ ذات أطر زجاجية، أما الأرضية فجافة ومكسوة بالخشب. ويقوم موظفو الوحدات التأديبية بجولات تفتيش يومية للمباني. وإذا تبين أن الزنازين تح تاج إلى أي إصلاحات نُقل المحتجزو ن إلى زنازين أخرى. ولم تتقدم صاحبة البلاغ بأي شكوى خلال الفترة التي قضتها في الوحدة التأديبية. أما ادعاءاتها المتعلقة بالأحداث المفترضة التي تعرضت خلالها لمعاملة محظورة على يد موظفي المرفق، فقد حُقق فيها ولم تُؤكد. وتقول الدولة الطرف أن شكوى صاحبة البلاغ ملفقة، وهو ما يؤكده الطابع المتناقض لادعاءاتها. فهي، مثلاً، ذكرت في إحدى الفقرات أنها بعد أن قضت 58 يوماً رهن الاحتجاز المتواصل في زنزانة حبس انفرادي في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، فقدت وعيها، وحينئذ فقط نُقلت إلى الوحدة الطبية؛ وفي فقرة أخرى، ادعت أنها قضت ما يصل إلى 40 يوماً في الحبس الانفرادي.

4-11 وتقول الدولة الطرف إ نه أثناء وجود صاحبة البلاغ في الحبس الانفرادي، لم تتعرض لأي ضغط جسدي أو نفسي من قبل إدارة مرفق الاحتجاز؛ كما أنها لم تقدم أي شكاوى أو تصرح بأي تصريح لإدارة المرفق فيما يتعلق بتدهور حالتها الصحية. أما ادعاءاتها بأنها أُرغمت على الوقوف عارية في بهو السجن في جو بارد في شب اط/فبراير 2007، فهي ادعاءات "لا أساس لها في الواقع، ومن الواضح أنها تتسم بطابع التشهير بموظفي المرفق". وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأنها حُرمت من العناية الطبية، تقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ خضعت لفحص طبي لدى وصولها إلى مرفق الاحتجاز. وقد كانت، أثناء قضائها مدة العقوبة، تتلقى رعاية طبية على سبيل المتابعة، كما تلقت في عدة مناسبات، بناءً على توصية طبيب، ر عاية طبية من طبيب مؤهل في عيادة المرفق وخارجها. وقد أجرى الموظفون الطبيون التابعون للمرفق الإصلاحي ، وكذلك أخصائيون طبيون من وزارة الصحة ، فحوصاً طبية لصاحبة البلاغ مستخدمين أساليب تشخيص مختلفة، وقد حصلت على رعاية طبية مناسبة لحالتها.

4-12 وتقول الدولة الطرف إنه فيما يتعلق بالعملية الجراحية الضرورية من الناحية الطبية، وهي العملية التي خضعت لها صاحبة البلاغ في آذار/مارس 2008، تمّ إخطارها في الوقت المناسب بضرورة الإجراء الجراحي الذي ستخضع له في مرفق طبي مدني، وإنه ما كان ت هذه العملية الجراحي ة لتُجرى دون رضاها. وبعد إجراء العملية، أُعيدت صاحبة البلاغ إلى المرفق الإصلاحي وهي في وضع مُرضٍ في نيسان/أبريل 2008، وأودعت وحدة العلاج في عيادة المرفق لمتابعة مراقبة حالتها. وبحلول أيار/مايو 2008، تحسنت حالتها الصحية وأعيدت لتنضم إلى غيرها من السجناء.

4-13 وفيما يتعلق بإمكانية الإدلاء السجناء ب تصريحات و تقديم ال شكاوى، تقول الدولة الطرف إن بإمكان جميع السجناء أن يتقدموا بشكاوى إلى إدارة مركز الاحتجاز وموظفي مكتب المدعي العام. وتُسجل جميع الالتماسات وفقاً للوقائع المذكورة فيها، ويُجرى تحقيق شامل فيها. ولم تكن هناك أي عقبات تحول دون قيام صاحبة البلاغ بتقديم التماسات إلى إدارة المرفق أو إلى مكتب المدعي العام، ومن ثم فإن جميع شكاواها في هذا الصدد لا أساس لها. أما الأحداث التي وُصفت في البلاغ فلم تقع وما كان يمكن أن تقع. فموظفو وكالات إنفاذ القانون قد تصرفوا ضمن الحدود الصارمة لواجباتهم المهنية. فالمرافق العقابية في أوزبكستان تنفذ في الوقت المناسب تدابير لمنع وقوع أي أفعال تنتهك الحقوق القانونية لل أفراد المحتجزين أو المحكوم عليهم بالسجن. وإذا تبين وجود حالة استخدام للقوة البدنية أو المعاملة المحظورة، يخضع المذنبون لإجراءات تأديبية أو يُتهمون بارتكاب أفعال جنائية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 11 أيلول/سبتمبر 2014، ذكرت صاحبة البلاغ أنها قد أوردت، في بلاغها، وصفاً مفصلاً ومتسقاً لحملة اضطهاد استهدفتها بها سلطات الدولة الطرف نتيجة لما تمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان، وهي حملة استمرت من أوائل عام 2002 وحتى الوقت الذي اضطرت فيه إلى مغادرة أوزبكستان في آذار/مارس 2009. وقد شملت تلك الحملة، فيما شملته، الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك حقها في محاكمة عادلة. وهي تدعم روايتها لهذه الانتهاكات بتقارير طبية وتقارير أطباء نفسيين وإفادات شهود ونسخ من أوامر صادرة عن المحاكم وقرارات السلطات التي رفضت فيها شكاواها وأحكام المحاكم ومقالات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات غير حكومية ومنظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة.

5-2 وتزعم صاحبة البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف تشكل نفياً تاماً لادعاءاتها وأن الدولة الطرف لم تقدّم أي دليل ذي صلة بالموضوع يؤيد روايتها ولم تتطرق إلى الأدلة التي قدمتها هي. وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف اختارت ألا تتطرق إلى عدد من الانتهاكات التي سلطت هي الضوء عليها في شكواها، ولا سيما عدم تمكينها من التواصل مع أسرتها ومحامييها خلال فترة سجنها في معسكر السجينات، ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادتين 7 و10 ، فضلاً عن انتهاك المواد 17 و19- 21 و26 من العهد.

5-3 ورداً على إنكار الدولة الطرف لكون صاحبة البلاغ قد خضعت للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة، تقدم صاحبة البلاغ وصفاً مفصلاً لمختلف أشكال الاضطهاد الذي أخضعها له مسؤولو الدولة الطرف في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2005، وهي أشكال تشمل الاعتقال التعسفي المتكرر والاحتجاز غير القانوني، والاغتصاب الجماعي، والضرب، والتهديدات وغير ذلك من أشكال التعذيب وإساءة المعاملة. وتدعم صاحبة البلاغ روايتها بأدلة مفصلة ومتسقة ومتعددة، بما في ذلك الشهادة بقسم التي أدلت بها صاحبة البلاغ والتي حددت فيها هوية من أساؤوا معاملتها، وأمر صادر عن المحكمة في 5 أيلول/سبتمبر 2002 يقضي بفتح تحقيق مع المسؤولين عن توقيف صاحبة البلاغ وإساءة معاملتها، وصور للإصابات التي تعرضت لها، ومقالات صحفية، وإشارة إلى أحد الحوادث ترد في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب البعثة التي قام بها إلى أوزبكستان (انظر A/HRC/7/3/Add.1).

5-4 وترفض الدولة الطرف رواية صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتعرضها لاغتصاب جماعي من قبل ثلاثة من أفراد قوات الأمن. وقدمت صاحبة البلاغ في إفادتها وصفاً مفصلاً لحادثة الاغتصاب. وفي ضوء التحديات التي تواجه في حالات توثيق أفعال الاغتصاب، خصوصاً الاغتصاب أثناء الاحتجاز، تشكل إفادة صاحبة البلاغ دليلاً كافياً. فليس ثمة ما يدل على أن الدولة الطرف قد أجرت أي تحقيق فعال ومحايد في الحوادث المزعومة.

5-5 وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ قد أوقفت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005، واتهمت في 8 أيار/مايو 2005 بارتكاب جرائم تندرج في إطار المادتين 165 و168 من القانون الجنائي، وأُمر بإيداعها رهن الاحتجاز. إلا أن الدول ة الطرف تقول إن صاحبة البلاغ لم تُنقل إل ى مركز الاحتجاز رقم 10 في فرغانة إلا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وفي حين تزعم صاحبة البلاغ أنها نُقلت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 تقريباً، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف تعترف بأنها احتُجزت لمدة ثمانية أيا م في زنزانة احتجاز مؤقت، وهو ما يتعارض مع قا نون الإجراءات الجنائية الأوزبكي الذي يقتضي نقل المحتجز من زنزانة الاحتجاز المؤقت في غضون فترة 72 ساعة. ويبدو أن الدولة الطرف ت ُ سلم بالتالي بأن احتجاز صاحبة البلاغ على هذا النحو كان غير قانوني، ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 9(1) من العهد.

5-6 وتؤكد صاحبة البلاغ مرة أخرى أن الدولة الطرف لم تضمن لها محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، ولم تكفل وتُعْمِل حقها في ت كافؤ الفرص للدفاع عن نفسها. وقد شملت الادعاءات المفصلة لصاحبة البلاغ ما يلي: تعرض محامياها لتهديدات ولم يُتح لهما وقت كاف للتحضير للمحاكمة؛ وتعمّد الادعاء منع محامييها من التشاور معها ومن الاطلاع على ملف القضية بأكمله؛ ولم يُمنح محامياها إذناً لاستجواب شهود الادعاء الرئيسيين. وقد اختارت الدولة الطرف ألا تتطرق إلى أي من هذه الادعاءات المحددة أو الأدلة التي تبين أن صاحبة البلاغ لم تحصل على محاكمة عادلة. وتزعم صاحبة البلاغ أنها تحملت عبء الإثبات وقدمت دعوى ظاهرة الوجاهة مفادها أن الدولة الطرف مسؤولية عن حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد.

5-7 وتزعم الدولة الطرف أنها حققت في الادعاءات وفي سوء المعاملة التي تزعم صاحبة البلاغ أنها تعرضت لها خلال فترة احتجازها السابق للمحاكمة، وأن تلك الادعاءات لم تُدعم بالأدلة. وتزعم صاحبة البلاغ أنها حددت مختلف حوادث إساءة المعاملة التي تعرضت لها، وقدمت أدلة كثيرة دعماً لادعاءاتها. ولذلك فإن الدولة الطرف في وضع يسمح لها بالتحقيق في حوادث إساءة المعاملة تلك ، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ قد أوردت تواريخ وقوع الأحداث وأسماء الشهود والجناة. إ لا أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تثبت إجراء أي تحقيق في تلك الادعاءات. وتقول صاحبة البلاغ إنه لا يكفي أن تزعم الدولة الطرف أنها حققت في حوادث إساءة المعاملة المزعومة.

5-8 وتؤكد صاحبة البلاغ مرة أخرى أنها قدمت إلى اللجنة شكويين من محاميتها تثير فيها مسألة عدم تمكنها من التواصل مع موكلتها، وأن الدولة الطرف لم تتطرق إلى تلك الشكوى. وتكرر صاحبة البلاغ قولها إنه باستثناء زيارة واحدة تلقتها من ابنتها ودامت ساعة واحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2005، رفضت ال سلطات التي احتجزتها السماح لها بتلقي زيارات من أسرتها وأصدقائها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر. وتؤكد صاحبة البلاغ مرة أخرى أنها لم تستلم، خلافاً لما زعمته الدولة الطرف، أي طرود تحتوي على أغذية وملابس أرسلها لها والداها أثناء احتجازها في مرك ز الاحتجاز رقم 1 في منطقة فرغانة .

5-9 ولم تقدم الدولة الطرف أية أدلة تثبت أن هناك موظفين طبيين مؤهلين يعملون في مراكز الاحتجاز تلك، بما في ذلك موظف طبي على دراية بالأمراض النفسانية، على نحو ما هو منصوص عليه في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وتقول صاحبة البلاغ إن إدارة مركز الاحتجاز رقم 10 في منطقة فرغانة قد تخلفت في عدة مناسب ات عن تزويدها بأدوية ملائمة ولم تشخص تأثير أوضاع الاحتجاز عليها، ما دفعها إلى محاولة الانتحار في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2005.

5-10 وتزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قد أودعت، لدى وصولها إلى معسكر السجينات في 7 تموز/يوليه 2006، في وحدة استقبال وفقاً لما تقتضيه المادة 56 من القانون الجنائي. إلا أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة تبين ما إذا كان قد تم الامتثال للمادة 56 في هذه الحالة وكيف. كما أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ و التي تشمل تقديم محاميها اعتراضاً لدى إدارة السجن، ورد الإدارة المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006 الذي يؤكد أنها قد أودعت عنبر المرضى النفسانيين.

5-11 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لا تميز بين ساعات العمل وما تُطالب به السجينات من "أداء خدمة"، وهو ما يتطلب وقوف السجينات وتولي مهام الحراسة في مواقع مختلفة داخل المعسكر. وفي حين أن جميع السجناء مطالبون بأداء هذه الخدمة مرة أو مرتين شهرياً لنحو ساعتين، فإن من الممارسات التي تتبعها إدارة السجن ما يتمثل في إرغام السجناء السياسيين على أداء الخدمة عدة مرات في كل شهر لمدة تصل إلى سبع ساعات لا يُسمح لهم خلالها بمغادرة الأماكن المخصصة لهم. وتؤكد صاحبة البلاغ مرة أخرى أنه كثيراً ما تعين عليها أن تعمل لمدة تسع ساعات وأن تقوم بعد ذلك ب‍ "أداء الخدمة" لمدة سبع ساعات.

5-12 وتعترض الدولة الطرف على ما روته صاحبة البلاغ من أن أحد حراس السجن قد أهانها واعتدى عليها وأساء معاملتها بطرق أخرى وعذبها، قائلة إن الحارس المذكور كان يعمل موجهاً في وحدة احتجاز الجانحين وبالتالي ما كان من الممكن أن يكون قد تعامل مع صاحبة البلاغ في أي وقت . وتزعم صاحبة البلاغ أنها كتبت عن إساءة المعاملة هذه في رسالة إلى ابنتها هُربت من السجن. وعندما تداولت مجموعات دولية معنية بحقوق الإنسان التقرير المتعلق بإساءة معاملة صاحبة البلاغ، قامت إدارة السجن في 3 كانون الثاني/يناير 2007 بفصل الحارس المذكور من العمل. وتقول صاحبة البلاغ إن ما تقدم يشكل دليلاً إضافياً يؤيد ادعاءها بأنها قد أودعت تكراراً في ال زنازين العقاب ية بزعم أنها تخل بقواعد الحبس، ولكن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن كيفية إخلالها المزعوم هذا بقواعد الحبس. ثم إن الدولة الطرف ترفض بعد ذلك ما روته صاحبة البلاغ من أنها قضت ما مجموعه 112 يوماً في زنازين الحبس الانفرادي، زاعمة أن روايتها هذه ملفقة ومتناقضة، ولكن الدولة الطرف لا تتطرق إلى ما ادعته صاحبة البلاغ من أن إدارة السجن قد تأكدت من أنها لن تقضي أكثر من فترة 15 يوماً متتالية في الزنازين العقابية وذلك من خلال إخراجها من تلك الزنازين بعد انقضاء 15 يوماً لتعود فتحبسها فيها بعد عدة ساعات أو في اليوم التالي.

5-13 وقدمت صاحبة البلاغ إفادة مسهبة حول أوجه القصور التي تعتري عدة أماكن، ولا سيما الزنازين العقابية، وهي تتمسك بروايتها في هذا الصدد. وقد سلطت الضوء على أوجه القصور هذه أيضاً في رسائل كانت قد أرسلتها إلى منظمات مختلفة معنية بحقوق الإنسان بينما كانت لا تزال محتجزة .

5-14 وفيما يتعلق بالعلاج الطبي أثناء فترة السجن، تؤكد صاحبة البلاغ مرة أخرى أنه رغم حصولها على بعض العلاج، فإن ذلك لم يحدث عموماً إلا عندما تردّت حالتها وأصبحت من الخطورة بحيث لا يمكن للسلطات تجاهلها وبعد رفض طلباتها المتكررة للحصول على العلاج. وعلاوةً على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي تفاصيل تتعلق بالعلاج الذي يُزعم تقديمه لصاحبة البلاغ، مثل أسباب العلاج أو نتائج مختلف الفحوص الطبية. كما أنها لم تستطع تقديم أي أدلة، مثل التقارير الطبية، تأييداً لادعائها أنها وفّرت لصاحبة البلاغ رعاية طبية ملائمة. فالادعاء بأن صاحبة البلاغ قد تلقت هذه الرعاية الطبية الملائمة ي تناقض مع ما ورد في التقارير (انظر الفقرة 2- 1 4 أعلاه) التي تؤكد أن صحة صاحبة البلاغ قد تدهورت تدهوراً كبيراً نتيجة لظروف احتجازها.

5-15 وتقول صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بالعملية الجراح ية التي أُجريت لها في آذار/ مارس 2008، إن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءها أن العملية الجراحية كانت ضرورية من الناحية الطبية، ولم تحدد العلاج أو تقدم أي تقارير طبية تبين أن استئصال الرّحم كان ضرورياً. فعدم تقديم الدولة الطرف هذه المعلومات يعني أنه بعد أكثر من ست سنوات على إجراء العملية الجراحية، لا تزال صاحبة البلاغ تجهل الأسباب التي استدعت عملية التعقيم القسري التي أخضعت لها. كما أن الدولة الطرف لم تبين كيف قامت، كما تزعم، بإبلاغ صاحبة البلاغ بضرورة إجراء تلك العملية الجراحية. والجدير بالذكر أن الدولة الطرف لا ترفض صراحة ما قالته صاحبة البلاغ من أنها لم توافق على عملية استئصال الرحم. ولم تتطرق الدولة الطرف إلى أدلة الخبراء الكثيرة التي قدمتها والتي تبين أن تلك العملية قد أسفرت عن ضرر بدني دائم وأذى نفسي شديد. وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت دعوى ظاهرة الوجاهة وجديرة بالتصديق كل الجدارة مفادها أن عملية استئصال الرحم قد أُجريت من دون رضاها وسببت لها آلاماً مبرحة ومعاناة شديدة وعذاباً مستمراً، ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد.

5 -16 وتزعم صاحبة البلاغ أنه خلال فترة سجنها التي دامت 23 شهراً، لم يقم المدعي الخاص المعني بمراقبة السجون بزيارة مرفق الاحتجاز إلا في مناسبتين اثنتين في 20 أيلول/سبتمبر 2006 أو في وقت قريب من ذلك وفي 28 آذار/مارس 2007 أو في وقت قريب من هذا التاريخ. وفي كلتا المناسبتين قامت دارة السجن بنقل صاحبة البلاغ إلى الزنازين العقابية. وخلال الزيارة الثانية، أخرجتها إدارة السجن من الزنزانة العقابية وسمحت لها بلقاء المدعي الخاص، ولكن على الرغم من شكواها من سوء المعاملة لم يجرِ هذا الأخير أي تحقيق ولم يتخذ أي تدابير لمعالجة تلك الشكاوى. وتقول صاحبة البلاغ إن إدارة السجن تراجع بصورة منتظمة الشكاوى التي توضع في صندوق البريد العام في معسكر السجينات. وهذا الصندوق موجود في موقع مرئي في المعسكر. ومن المستحيل تقديم شكاوى من دون أن تلاحظ إدارة السجن ذلك. أما المحتجزون الذين يشتكون فيخضعون بعد ذلك ل‍ "التأديب" ويوضعون في زنازين الحبس الانفرادي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضع بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لها. وفي غياب أي اعتراض للدولة الطرف في هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 2(3) من العهد قد انتُهكت لأن الدولة الطرف لم توفر وسائل حماية فعالة لحقوقها التي يكفلها العهد. إلا أن اللجنة ت ُ ذك ّ ر بأنه لا يمكن للأفراد الاحتجاج بالمادة 2(3) إلا بالاقتران مع مواد أخرى من العهد وأن تلك المادة لا يمكن أن تؤدي، بحد ذاتها، إلى تقديم ادعاء بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك فإن اللجنة تعتبر أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن مراجعة بروتوكول المحاكمة ونظر غرفة الاستئناف التابعة للشعبة الجنائية في الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ في الحكم الصادر بحقها قد أُجريا وأن الطعن قد رُفض من قبل محكمة طشقند الإقليمية، أي المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الأول، وأن طلبات المراجعة والاستئناف أمام المحكمة العليا قد رُفضت، وأن ما تقدم يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 14(5) من العهد. إلا أن اللجنة تجد أن الادعاء المذكور أعلاه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم دعمه بما يكفي من الأدلة.

6-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ وتعتبر أن صاحبة البلاغ قد دعمت بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها المتبقية التي تثير مسائل تندرج في إطار المواد 7 و9(1) و(2) و(4)، و10(1) و(2)(أ)، و14(1) و(3)(ب) و(ه)، و17(1)، و19(2) و21 و22 و26، والمادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع مواد العهد المذكورة أعلاه لأغراض المقبولية. وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بتلك الأحكام من العهد، ومن ثم فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد أحاطت اللجنة علماً أ يضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها تعرضت في 1 تموز/ يوليه 2002 لإساءة لفظية وإهانة وإذلال من قبل رئيس ونائب رئيس إدارة الشرطة اللذين سببا لها آلاماً ومعاناة جسدية و نفسية نتيجة لركلها وضربها بهراوة ، وضغط رأسها على باب زنزانتها، وتمزيق ملابسها وتهديدها بالاغتصاب، ثم اغتصابها اغتصاباً جماعياً في 15 نيسان/أبريل 2005، ما سبب لها آلاماً ومعاناة أدت إلى سقوطها أرضاً فاقدة الوعي؛ وأن ال سلطات في مركز الاحتجاز رقم 10 في منطقة فرغانة تعمدت إخضاعها لنظام احتجاز بهدف الحصول منها على اعتراف بأنها تدير منظمة غير قانونية ؛ وأنها أُخضعت أثناء قضائها مدة عقوبتها، على مدى سنة وثمانية أشهر، لطائفة واسعة من الإساءة الشديدة من قبل حراس السجن وإدارة معسكر السجينات بهدف تحطيم مقاومتها المعنوية والجسدية بغية إرغامها على الاعتراف بأنها تدير منظمة غير قانونية ؛ وأن عملية جراحية قسرية قد أُجريت لها وشملت تعقيمها القسري؛ وأن كل ما تقدم يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد.

7-3 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت وصفاً مفصلاً لمختلف أشكال الاضطهاد الذي تعرضت له، وأن وصفها هذا جاء مدعوماً بأدلة مفصلة وموثقة ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ قد اشتكت رسمياً لدى سلطات شتى فيما يتعلق بتلك الانتهاكات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض تلك الادعاءات بل اكتفت بالقول إن عمليات التحقق التي أُجريت لم تؤكد صحة ادعاءات صاحبة البلاغ؛ وبدلاً من أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات وتوضيحات مفصلة تدحض تلك الادعاءات، اتهمت صاحبة البلاغ بأنها قدمت ادعاءات "ملفقة ومتحيزة". وتلاحظ اللجنة، بصفة خاصة، ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن عملية تعقيم صاحبة البلاغ "ما كان يمكن أن تُجرى من دون رضاها"، ولكن اللجنة تعتبر أن هذا القول لا يمكن أن يُعد نفياً يتسم بالمصداقية لادعاء صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالطابع القسري للإجراء الطبي الذي أُخضعت له.

7- 4 وفي هذا الصدد، تُذكّر اللجنة بأنه عندما تقدم شكوى من إساءة معاملة تتعارض مع أحكام المادة 7 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن تحقق فيها بصورة سريعة ومحايدة ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية عن أمن الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز وبأنه عندما تكون هناك ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة، يجب على الدولة الطرف أن تقدم أدلة تدحض تلك الادعاءات ( ) وفي غياب أي توضيحات من الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تعطي الأهمية الواجبة لادعاءات صاحبة البلاغ، وبخاصة ادعاءاتها المتعلقة بتعرضها للاعتداء الجنسي، وهو شكل من أشكال العنف الشديد القائم على نوع الجنس ( ) . وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات جسيمة ومتعددة لحظر التعذيب ولحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد ( ) .

7- 5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تحقق على نحوٍ سريع وفعال في ادعاءات تعرضها للتعذيب. وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأنها تعلق أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق ( ) . وت ُ ذك ّ ر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، و مفاده أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة قد يمثل في حد ذاته خرقاً منفصلاً لأحكام العهد. وفي غياب أي توضيحات شاملة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات تعرض صاحبة البلاغ للتعذيب، تخلص اللجنة إلى أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تول الاعتبار الواجب والكافي لشكاوى صاحبة البلاغ المتصلة بتعرضها للتعذيب. وتخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام المادة 2(3) مقروءةً بالاقتران مع المادة 7 من العهد.

7- 6 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له، فضلاً عن عملية تعقيمها من دون رضاها، يشكلان انتهاكاً لأحكام المادة 26 لأنهما يبلغان حد التمييز القائم على نوع جنسها؛ وأن الدولة الطرف، بقيامها بتوقيف صاحبة البلاغ واحتجازها بصورة تعسفية وغير قانونية ثم مح ا كمتها وإدانتها بسبب ما تمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان تكون قد انتهكت، بالإضافة إلى ذلك، حقوقها بموجب المادة 26 التي توفر الحماية من التمييز على أساس الرأي السياسي أو أي رأيٍ آخر. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض تلك الادعاءات على وجه التحديد ولكنها اكتفت بالقول، بعبارات عامة، إنه لم يحدث أي انتهاك لحق صاحبة البلاغ في هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أنه يجب إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عملية التعقيم القسري، إضافة إلى فعل الاغتصاب الذي تعرضت له صاحبة البلاغ، يدلان على العدوان المحدد الذي استهدفها كامرأة. وبناءً عل يه، تخلص اللجنة، في ظل ظروف هذه الحالة، إلى أن الوقائع التي عرضتها عليها صاحبة البلاغ تشك ل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 26 من العهد.

7-7 وتلاحظ اللجنة ما ادّعته صاحبة البلاغ من أن الدولة الطرف لم تبلغها على وجه السرعة بأسباب توقيفها واحتجازها، على نحوٍ يتعارض مع أحكام المادة 9(2) من العهد ، و لم تعرضها على قاضٍ أو تمكنها من الطعن في عدم قانوني ة احتجازها، على نحوٍ يتعارض على التوالي مع أحكام المادة 9(3) والمادة 9(4) من العهد؛ و أن الدولة الطرف لم تكفل حقها في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وهو ما يت عارض مع أحكام المادة 14(1)، ولم تتح لها ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعها و للتواصل مع محامي ها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 14(3)(ب)، ولم تتح لها التمتع بالضمانات الإجرائية المكرسة في المادة 14(3)(ه‍)؛ وأنه عندما اعتدي عليها أثناء تنظيمها اعتصامات في أيار/مايو وآب/أغسطس 2003، لم تجر السلطات تحقيقاً وافياً مع النساء اللواتي اعتدين عليها، وأنها اتهمت في كلتا المناسبتين لقيامها بتنظيم مظاهرة غير مشروعة، وبالتالي فإن الدولة الطرف تكون قد انتهكت حقوقها بموجب المادة 19 من العهد؛ وأن سلطات إنفاذ القانون قد وجهت إليها تهماً جنائيةً لقيامها بتنظيم مظاهرة غير قانونية فيما يتصل بالاعتصامات التي نظمتها في شهري أيار/مايو وآب/ أغسطس 2003، وهو ما قي ّ د حقها في حرية التجمع التي تكفلها المادة 21 ، وأن تلك القيود لم يكن لها ما يبررها لأنها لم تكن ضرورية للحفاظ على الأمن ا لقومي أو السلامة العامة، كما لم تكن ضرورية لحماية الصحة العامة والأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم؛ وأنها احتجزت واتهمت وحوكمت ثم أُدينت وسجنت لقيامها بإنش اء منظمة عامة غير مسجلة، وهو ما قيد َّ تقييداً شديداً حقها في حرية تكوين الجمعيات، ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 22(2) من العهد.

7-8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تدحض تلك الادعاءات على وجه التحديد ولكنها اكتفت بالقول، بعبارات عامة، إنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ في هذه الحالة. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أنه يجب إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحبة البلاغ. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة، في ظل ظروف الحالة قيد النظر، أن الوقائع التي عرضتها عليها صاحبة البلاغ تشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المواد 9(1) و(2) و(4) و14(1) و(3)(ب) و(ه‍)، و19(2)، و21 و22 من العهد.

7-9 وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات، لن تنظر اللجنة، على نحوٍ منفصل، في ادعاءات صاحبة البلاغ التي تندرج في إطار المادتين 10 و17(1) من العهد.

8- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المواد 7، و9(1) و(2) و(4)، و14(1) و(3)(ب) و(ه‍)، و19 و21 و22 و26، والمادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع المادة 7 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ.

9- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصافٍ فعالٍ لصاحبة البلاغ يشمل إجراء تحقيق محايدٍ وفعالٍ وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وإقامة دعاوى جنائية ضد المسؤولين عن ذلك، و تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ. كما أن الدولة الطرف مُلزمة باتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتها ك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، ب أن تكفل لجميع الأفرا د المقيمين في أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ويُطلب من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتترجمها إلى اللغة الرسمية في شكلٍ يسهل الاطلاع عليه وأن تعممها على نطاقٍ واسعٍ.

التذييل الأول

رأي فردي لعضو اللجنة د هيروج ال سيتولسينغ (مخالف جزئياً)

1- في الفقرة 7-6 من الآراء، خلُصت غالبية أعضاء اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 26 من العهد لأنه عندما كانت صاحبة البلاغ محتجزةً لدى الشرطة في عام 2005 اغتصبها ثلاثة رجال مجهولي الهوية، ولأن سلطات الدولة الطرف قد أخضعت صاحبة البلاغ في عام 2008 لعملية جراحية من دون رضاها جرى خلالها استئصال رحمها (مما أفضى إلى تعقيمها القسري). وخلصت غالبية أعضاء اللجنة إلى أن هذين الفعلين يشكلان عدواناً محدداً استهدف صاحبة البلاغ كامرأة. وبالتالي فقد تعرضت صاحبة البلاغ للتمييز بسبب نوع جنسها. ولم يُتوسع في تناول هذه المسألة ولم يُجر أي تحليل متعمق بشأن كيفية انطباق المادة 26 على هذه الحالة. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قدمت ملاحظاتها، فإن اللجنة قد لاحظت أن الدولة الطرف لم تدحض تلك الادعاءات على وجه التحديد وأود بكل احترام أن أخالف الرأي الذي يقول إن المادة 26 تنطبق في هذه الحالة.

2- ففي الفقرة 7 من التعليق العام رقم 18(1989) بشأن عدم التمييز، تتناول اللجنة مسألة التمييز على النحو التالي:

تعتقد اللجنة أن مصطلح "التمييز" كما هو مستخدم في العهد ينبغي أن يُفسر على أنه يعني أي تفرقةٍ أو استبعادٍ أو تقييدٍ أو تفضيلٍ لأي سبب من الأسباب مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأيٍ آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، ويكون غرضه أو أثره هو إلغاء أو إضعاف الاعتراف بجميع الحقوق والحريات والتمتع بها وممارستها من قِبل جميع الناس على قدم المساواة.

3- وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم التمتع بحماية القانون على قدم المساواة ومن دون أي تمييز. وتشمل سوابق أحكام اللجنة بشأن التمييز القائم على نوع الجنس القوانين وتطبيقات القوانين التي انحازت لجنسٍ ضد الجنس الآخر، ووضعت أحدهما في وضعٍ جائر حيثما لا يكون هذا التفريق معقولاً. ومن واجب الدولة أن تكفل معاملة جميع مواطنيها معاملةً متساويةً. وعندما يتعلق الأمر بنوع الجنس، يجب أن يُعامل الرجال والنساء المعاملة نفسها فيما يتعلق بجملة مسائل منها ما يتصل بقانون الهجرة ، وقانون الإبعاد، والممتلكات الزوجية والجنسية، وضريبة الدخل، وإعانات البطالة. ويجب إنفاذ القوانين بطريقةٍ غير تمييزيةٍ. وحيثما تكون القوانين تمييزية تصبح مشروعية القوانين نفسها موضع شك. وقد تناولت اللجنة ذلك بإسهاب في البلاغ رقم 35/78، س يفرا وآخرون ضد موريشيوس ، والبلاغ رقم 172/84، برويكس ضد هولندا .

4- وفي هذه الحالة ، خضعت صاحبة البلاغ لمعاملة كانت غير مشروعة بصورة مطلقة وخارجة عن نطاق القانون. فقد أوقفت وس ُ جنت بسبب آرائها السياسية. ولذلك فإن مسألة المعايير المعقولة والموضوعية لا تنشأ هنا لأن الأفعال المشتكى منها هي أفعال غير مشروعة تتمثل في التعذيب والعقوبة اللاإنسانية والمهينة.

5- ولا يوجد أي مبرر يُعتد به للرأي الذي يعتبر أن صاحبة البلاغ قد وقعت ضحية تمييز عندما اغتصبها في عام 2005 ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية. صحيح أنها وقعت ضحية عنفٍ شديدٍ ذي طابع جنسي، ولكنه عنف لا صلة له بالتمييز على أساس نوع الجنس. وفي عام 2008، وقعت صاحبة البلاغ ضحية فعلٍ آخر ذي طابع جنسي عندما أُجريت لها عملية جراحية رغماً عنها واستؤصل رحمها. وليس معروفاً ما إذا كان الرجال في الدولة الطرف يمكن أن يقعوا أيضاً ضحايا للعنف الجنسي وأن يخضعوا لعقوبة قاسية. وليس ثمة دليل أيضاً على أن جميع النساء اللاتي يواجهن ظروفاً مماثلة في الدولة الطرف يخضعن لمثل هذه المعاملة المروعة. أما كون فرد واحد قد خضع لهذه المعاملة قسراً فليس مؤشراً على حدوث تمييز بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد . ومن الصعب ربط هذه الأفعال بأفعال التمييز على النحو الذي فهمته اللجنة في تعليقها العام رقم 18 وفي سوابق أحكامها، وكذلك على النحو الذي يُفهم عموماً من الأحكام القانونية. فهي أعمال قمع وحشية للآراء المخالفة. وإلا فإن كل فعل من أفعال التعذيب ، وكل فعل من أفعال القمع ، يمكن أن يفسر على أنه فعل تمييز. بل إن تشريعات الدولة الطرف نفسها لا تجيز هذه الأفعال.

6- صحيح، وهو أمر مؤسف أيضاً ، أن انتهاكاً جسيماً للمادة 7 من العهد قد حدث عندما تناوب ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية على اغتصاب صاحبة البلاغ أثناء احتجازها لدى الشرطة في عام 2005 وعندما خضعت صاحبة البلاغ لعملية جراحية من دون إبلاغها بالأسباب التي تستدعي إجراءها ومن دون الحصول على مو افقتها أثناء وجودها في السجن في عام 2008. وهذه الجرائم الشنيعة والتصرفات الشائنة التي تتحمل الدولة المسؤولية عنها م ُدانة بقوة .

7- وعلاوة على ذلك، فإن آراء غالبية الأ عضاء ليست واضحة تماماً في الفقرة 7-6 فيما يتعلق بما إذا كان قد تبين للجنة حدوث تمييز أيضاً على أساس الرأي السياسي أو أي رأيٍ آخر. وتحيط غالبية الأعضاء علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف على وجه التحديد، ثم تخلص هذه الغالبية إلى استنتاجٍ عامٍ "في ظل ظروف هذه الحالة" مفاده أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد قد انتهكت إلا أن توقيف صاحبة البلاغ واحتجازها على نحوٍ تعسفي ثم محاكمتها وإدانتها وسجنها بسبب ما تمارسه من أنشطة في مجال حقوق الإنسان، هي إجراءات لا تشكل أفعال تمييز بموجب المادة 26 من العهد وإن كانت تشكل قطعاً انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المواد 9 و14 و19 و21 و22 حسبما ذُكر في الفقرة 7-7 من آراء غالبية الأعضاء.

التذييل الثاني

رأي فردي لعضوي اللجنة سارة كليفلند وأوليفيه دي فروفيل (رأي موافق)

1- تعتبر اللجنة أن تصرفات أعوان الدولة، كما يرد في هذا البلاغ، قد انتهكت جملة أحكام من العهد منها المادة 26 المتعلقة بحظر التمييز على أساس نوع الجنس. ونحن نوافق على هذا الاستنتاج وندون رأينا بصورة منفصلة للتوسع في التعليل الداعم لاستنتاج اللجنة.

2- فالمادة 26 من العهد تكفل الحماية المتساوية أمام القانون وتحظر أي تفريق يقوم "على أساس" أي سبب من الأسباب المحددة مثل الجنس أو الرأي السياسي، إلا إذا كان لهذا التفريق هدف مشروع واستند إلى معايير معقولة وموضوعية ( ) . وفي سياق التمييز على أساس نوع الجنس، طبقت اللجنة هذا المعيار تكراراً لتخلص إلى أن التشريعات التي تميز بين الرجال والنساء ليست صالحة ( ) . إلا أن الماد ة 26 لا تُعنى فقط بالتمييز في القانون، بل إنها تُعنى أيضاً ب‍ "التمييز في الواقع" ضد فرد بعينه، سواء أمارست هذا التمييز سلطات عامة أم أفراد عاديون ( ) . وبالتالي فإن اللجنة قد اعترفت بأن المادة 26 تُنتهك أيضاً عندما يعامل أعوان الدولة أفراداً بعينهم معاملة مختلفة لسبب من الأسباب المحظورة في غياب أي هدف مشروع أو معايير معقولة وموضوعية. وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة مؤخراً إلى أن عدم قيام دولة ما بمراعاة إعاقة فرد ما مراعاة كافية لدى تطبيق قوانينها المت علقة بالتجنس ينتهك أحكام المادة 26 ( ) . وفي حالات أخرى، خلصت اللجنة إلى أن المعاملة المختلفة لأفراد بعينهم بسبب رأيهم السياسي ت نتهك المادة 26 ( ) . وفي سياق التمييز القائم على نوع الجنس، خلصت اللجنة إلى أن سلوك الشرطة والموظفين الطبيين والقضائيين الهادف إلى التشكيك في أخلاق فتاة قاصر من السكان الأصليين وقعت ضحية اغتصاب هو سلوك يشكل تمييزاً قائماً على نوع الجنس والأصل الإثني ، ما يشكل انتهاكاً للمادة 26 ( ) . واعتبرت اللجنة أيضاً أن عدم قيام الدولة بإتاحة سبيل انتصاف قضائي بسبب رفض المسؤولين الطبيين السماح بإجراء عملية إجهاض متاحة قانوناً ينتهك المادة 2(3) مقترنة بالمواد 3 و7 و17 ( ) .

3- وقد قدمت صاحبة البلاغ، في هذه الحالة، أدلة دامغة تبين أنها خضعت، في جملة ما خضعت له، لاغتصاب جماعي وتعقيم قسري عندما أقدمت سلطات الدولة على استئصال رحمها من دون موافقتها. والمسألة المطروحة في هذه الحالة هي ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد خضعت لهذا الشكل الشنيع من أشكال الإيذاء الجنسي لكونها امرأة. ومثلما أقرت هيئات أخرى معنية بحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن فعل العنف الذي يُرتكب على أساس الجنس أو نوع الجنس يشكل تمييزاً ( ) . وتعر ّ ف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ب العنف القائم على نوع الجنس باعتباره العنف الموجه ضد المرأة لكونها امرأة ، أو العنف الذي يؤثر على النساء تأثيراً غير متناسب ( ) . ووفقاً لهذا النهج، فإن أفعال العنف المرتكبة ضد النساء لا تشكل جميعها تمييزاً؛ ويكون العنف قائماً على نوع الجنس إذا كان "مدفوعاً بعوامل تتعلق بنوع الجنس، مثل الحاجة إلى تأكيد السلطة والسيطرة الذكوريتين، أو إعمال الأدوار الموزعة بحسب نوع الجنس، أو معاقبة الإناث على سلوك يُتصور أنه منحرف" ( ) . أم ا مجرد كون بعض الإساءات، مثل الاغتصاب أو التعقيم القسري، يمكن أن تُرتكب أيضاً ضد الرجال فلا يستبعد أيضاً أن تشكل تلك الإساءات تمييزاً قائماً على نوع الجنس.

4- وفي هذه الحالة، قدمت صاحبة البلاغ أدلة دامغة على أنها قد استُهدفت بأعمال المضايقة والإيذاء والتعذيب الشنيعة بسبب رأيها السياسي كناشطة في مجال حقوق الإنسان. ولكن ما تتسم به تلك الإساءات التي تعرضت لها من طابع يتعلق بنوع الجنس - كتهديد الشرطة باغتصابها، وتعرضها لاغتصاب جماعي أثناء احتجازها، وتعقيمها القسري بعد استئصال رحمها - يثبت على نحو دامغ أن أعوان الدولة قد اختاروا شكل إيذائها لكونها امرأة . وما من شك في أن هذا السلوك الذي تعتبر اللجنة بحق أيضاً أنه يشكل تعذيباً وعنفاً شديداً قائماً على نوع الجنس لا يمكن أن يُبرر بأي تبرير معقول أو موضوعي أو بأي هدف مشروع. ولذلك فإن اللجنة قد أصابت إذ خلصت إلى أن صاحبة البلاغ قد تعرضت للتمييز بسبب نوع جنسها، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 26.