الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/1996/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 19 9 6/2010

الآراء الت ي اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (١٩ تشرين الأول/أكتوبر - ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥)

المقدم من:

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا:

ال دولة ال طرف: بيلاروس

الوثائق المرجعي ة: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬

الموضوع : الحق في حرية التعبير

المسائل الإجرائي ة ‬ :

المسائل الموضوعية : ‬ حرية البحث عن المعلومات وتلقيها وإبلاغها ‬ ؛ والحماية من التدخل غير القانوني أو التعسفي في الخصوصيات

مواد العهد : 17 و19(2)

مواد البروتوكول الاختياري : ‬ المادة 2، والفقرة 2(ب) من المادة 5 ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المرفق

بشأن

البلاغ رقم 1996/2010 *

المقدم من :

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا : صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف : بيلاروس

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1996/2010 الذي قدمه إليها السيد إيفان كروك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

1- صاحب البلاغ هو السيد إيفان كروك، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1944 ، ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه المكفولة بالمادتين 17 و19(2) من العهد.

2 -1 في 26 نيسان/أبريل 2009، أعار صاحب البلاغ جار َ ه صحيفة " Astravetsky vesnik " (نشرة أسترافتسك )، العددان 1 و2، و " Mirny atam " (الذرّة السلمية)، و " Glotok vozdukha " ( نسمة هواء )، و" Novy chas " (الساعة الجديدة). وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على جار صاحب البلاغ وصادرت الصحف. وأوضح الجار أن صاحب البلاغ هو من أعطاه تلك الصحف .

2-2 وفي 12 حزيران/يونيه 2009، استدعي صاحب البلاغ إلى وزارة الإعلام، وأصدر أحد المسؤولين في الوزارة تقريرا ً يتهمه بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 2 من المادة 22-9 (انتهاك قانون وسائل الإعلام) من قانون المخالفات الإدارية. وطعن صاحب البلاغ في مشروعية التقرير وادعى أنه أعطى جاره الصحف كي يتحقق مما إذا كانت وكالات الاستخبارات أو هيئات إنفاذ القوانين تتحرى عنه منذ أن أبلغته لجنة أمن الدولة، في ردها المؤرخ 30 آذار/مارس 2009 على استعلامه كتابةً، بأن وكالات أمن الدولة لم تتحر عنه قط، مثلا ً عن طريق التنصت على مكالماته الهاتفية. وادعى صاحب البلاغ أن كتابة التقرير الإداري أكدت أن مراقبة وكالات الاستخبارات وهيئات إنفاذ القوانين بمقاطعة أوستروفتسك له وراءها دوافع سياسية بسبب موقفه العلني ضد فساد مسؤولي مقاطعة أوستروفتسك وغير ذلك من التجاوزات.

2-3 وأحيلت القضية بعد ئذ إلى محكمة مقاطعة أوستر وفتسك التي أدانت صاحب البلاغ في 26 حزيران/يونيه 2009 بتهمة "توزيع مطبوعات دورية بدون ختم الناشر" ، الأمر الذي يخل بالفقرة 2 من المادة 22-9 من قانون المخالفات الإدارية. فقد رأت المحكمة أن توزيع صاحب البلاغ صحفا ً ليس عليها ختم الناشر الذي تستوجبه المادة 22 من قانون وسائل الإعلام (البيانات المنشورة في وسائل الإعلام المطبوعة) يعد مخالفة إدارية يعاقَب عليها بغرامة قدرها 000 700 روبل بيلاروسي. ويؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة لم تنظر في ادعائه بشأن المراقبة من طرف وكالات الاستخبارات وهيئات إنفاذ القوانين.

2-4 وفي 2 تموز/يوليه 2009، رفع صاحب البلاغ دعوى نقض إلى محكمة غرودننسك الإقليمية، حيث كرر توضيحاته وحججه السابقة، وادعى أن الوقائع تشير إلى أنه كان يخضع لمراقبة دقيقة من وكالات الاستخبارات بسبب معارضته بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء في مقاطعة أوستروفتسك وآرائه الديمقراطية في تطوير المجتمع المدني.

2-5 وفي 5 آب/أغسطس 2009، قدم صاحب البلاغ مواد تضاف إلى ملف دعوى النقض، حيث ادعى، في جملة ما ادعى، أن الصحف المعنية ليست مطبوعات دورية، ومن ثم فإن أحكام قانون وسائل الإعلام لا تنطبق. وادعى أيضاً أنه ليس هو الناشر، كما لا يمكن اعتباره موزعا ً ، بالمعنى المراد في القانون؛ وأنه لا يمكن اعتباره مسؤولا ً عن إعارته أحيانا ً مواد مطبوعة بحوزته إلى أشخاص يعرفهم؛ وأنه لم يكن في إمكانه معرفة ما إذا كانت الصحف المذكورة تستوفي الشروط التي تنص عليها المادة 22 من قانون وسائل الإعلام. وادعى أيضاً أنه عوقب على آرائه وعلى حرية التعبير عنها، وبالتحديد إع ارته جاره صحفا ً ليقرأها بناء على طلبه.

2-6 وفي 13 آب/أغسطس 2009، رفضت محكمة غرودننسك الإقليمية دعوى النقض وأيدت قرار محكمة مقاطعة أوستروفتسك المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2009. ويقول صاحب البلاغ إنه لا يفهم إطلاقا كيف يمكن لإقراض صحف لا تستوفي المتطلبات الواردة في المادة 22 من قانون وسائل الإعلام أن ينتهك حقوق مواطنين آخرين أو ينال من سمعتهم، ولا كيف يمكن لذلك أن يمس الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ويؤكد أن محكمة غرودننسك الإقليمية أيضاً لم تنظر في ادعائه المتعلق بتدخل وكالات الاستخبارات وهيئات إنفاذ القوانين في خصوصياته تعسّفا ً .

2-7 ويذكر صاحب البلاغ أنه على الرغم من أن قانون الإجراءات التنفيذية للمخالفات الإدارية ينصّ على حق الطعن لدى المحكمة العليا في قرارات المحاكم في القضايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية التي دخلت حيز النفاذ، أي المراجعة القضائية الرقابية، فإنه لم يستفد سبيل الانتصاف هذا. ويدفع بأن المراجعة القضائية الرقابية تتوقف على السلطة التقديرية لمسؤول من المسؤولين، وهي من ثم ليست سبيل انتصاف فعالا ً للأسباب التالية: (أ) لا تؤدي إلى إعادة النظر في القضية؛ (ب) لا ينظر في الطلب سوى مسؤول واحد؛ (ج) يتوقف طلب مواد ملف القضية على تقدير المسؤول؛ (د) تُجرى المراجعة القضائية في غياب الأطراف المعنية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن سوابق اللجنة تفيد بأن سبل الانتصاف المحلية ينبغي ألا تكون متاحة فقط، بل فعالة أيضاً . ويذكر أن مراجعة قرارات المحاكم في إطار المراجعة القضائية تتوقف على تقدير فئة محدودة من المسؤولين، مثل النائب العام أو رئيس المحكمة العليا، وأنه يكفي الاستفادة من سبيل الانتصاف التي توفرها محكمة النقض لإثبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وعليه، يؤكد أن سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد هذا الإجراء ( ) . لذا ، ينازع في أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن إحجام المحاكم عن النظر في ادعاءاته المت صل ة بتدخل وكالات الاستخبارات وهيئات إنفاذ القوانين في حياته الخاصة والأسرية ينتهك حقوقه التي تكفلها المادة 17 من العهد.

3-2 ويدعي أيضاً انتهاك حقه في حرية الرأي التي تكفلها المادة 19(2) من العهد، بدعوى إعارته جارَه صحفا ً لا تحمل ختم الناشر الذي تستلزمه ال مادة 22 من قانون وسائل الإعلام. وي طلب صاحب البلاغ سبيلا ً للانتصاف أن يُعوَّض عن الأضرار المادية التي لحقته بمبلغ 000 770 روبل بيلاروسي، أي قيمة الغرامة إضافة إلى تكاليف الدعوى.

4-1 في رسالة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، أعربت الدولة الطرف، بخصوص البلاغ محل النظر وبلاغات عديدة أخرى معروضة على اللجنة، عن قلقها إزاء جملة من الأمور، منها التسجيل غير المبرر للبلاغات المقدمة من أفراد تشمل هم ولايتها القضائية ترى أنهم لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيها، بما في ذلك الطعن لدى النيابة العامة لإجراء مراجعة قضائية رقابية لحكم له قوة الأمر المقضي به، ممّا ينتهك المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وأكدت أنها ، وإن كانت طرفا ً في البروتوكول الاختياري وتعترف باختصاص اللجنة بمقتضى المادة 1 منه، فإنها لم توافق على توسيع ولاية اللجنة؛ وأن اللجنة سجلت هذا البلاغ، منتهكةً بذلك أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا توجد أسس قانونية تستند إليها الدول ة الطرف للنظر فيه؛ وأن أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ سيُعدّ باطلا ً قانونا ً . وذكرت أيضاً أن أي إشارة إلى الممارسات الراسخة للجنة المتعلقة بتسجيل البلاغات ليست ملزمة لها قانونا ً .

4-2 وفي رسالة مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2011، أبلغ رئيس اللجنة الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تفيد ضمنياً ب أن على كل دولة طرف إمداد اللجنة بجميع المعلومات التي بحوزتها.

4-3 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر2011، دُعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى إبداء ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أكدت الدولة الطرف مجدداً موقفها من مقبولية البلاغات الفردية المسجلة من قبل اللجنة وملاحظاتها المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011. وأكدت أنها، بعد أن أصبحت طرفا ً في البروتوكول الاختياري، وافقت على الاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 منه في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لولايتها القضائ ية يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف أيا ً من الحقوق الواردة في العهد.

4-5 وفي 7 شباط/فبراير 2012، دُعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى إبداء ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأُبلغِت بأنها إن لم تقدم مزيدا ً من المعلومات، فإن اللجنة ستدرس البلاغ استناداً إلى المعلومات المتاحة لها في الملف.

4-6 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 14 شباط/فبراير 2012، رددت الدولة الطرف موقفها وملاحظاتها السابقة في المذكرة الشفوية المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أكد صاحب البلاغ ، في 21 آذار/مارس 2012 ، أ ن الدولة الطرف تعترض على حق اللجنة في وضع نظامها الداخلي، إضافة إلى الممارسة المتبعة في الهيئات الدولية القاضية بوضع لوائح داخلية تتعلق بسير أعمالها.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن بيلاروس، بعد أن أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، لم تكتف بالاعتراف باختصاص اللجنة في إصدار قرارات بشأن وجود انتهاكات للعهد أو عدمه، بل جاوزته إلى الاعتراف، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد، باختصاص اللجنة أيضاً في أن تقدم إلى الدول الأطراف تقارير وتعليقات عامة تستنسبها .

5-3 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، وقد قبلت ولاية اللجنة طواعية عندما أصبحت طرفا ً في العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به، لا تملك الحق في التعدي على اختصاص اللجنة وتجاهل آرائها الجازمة ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بالحجة القائلة إنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، يفيد صاحب البلاغ بأن تلك السبل ينبغي أن تكون متاحة وفعالة وبأن السبيل الفعال، وفقاً لممارسة اللجنة، هو الذي ينص على منح تعويضات ويتيح فرصة معقولة لجبر الأضرار.

5-5 وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه بعد رفعه شكواه إلى اللجنة قدم طلبا ً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية رقابية في قضيته ، وأن نائب رئيس المحكمة العليا رفض طعنه في 24 شباط/فبراير 2010. ويفيد بأنه قبل يوم من ذلك، أي في 23 شباط/فبراير 2010، دخل حيز "التنفيذ القانون رقم 98-Z المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن التعديلات والإضافات إلى بعض قوانين جمهورية بيلاروس المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والإدارية"، وعُدلت عبارات "توزيع مطبوعات دورية دون ختم الناشر" في الفقرة 2 من المادة 22من قانون المخالفات الإدارية لتصبح "إصدار و/أو توزيع مواد إعلامية خارج نطاق القانون". لذا، قدم صاحب البلاغ طعنا آخر لدى المحكمة العليا في 23 تموز/يوليه 2010 يطلب فيه إلغاء قرار محكمة مقاطعة أوستروفتسك الصادر في 26 حزيران/يونيه 2009 وإنهاء الإجراءات الإدارية ضده لانتفاء ركن الجريمة. ورفضت المحكمة العليا هذا الطعن في 30 آب/أغسطس 2010.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 تحيط اللجنة علما ً بتوكيد الدولة الطرف على أنه لا توجد أسس قانونية للنظر في البلاغ لأنه سجل وهو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بقانون اللجنة الداخلي ولا بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سلطاتها ستعتبر القرار الذي تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ "باطلا ً ".

6-2 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخولها وضع نظامها الداخلي الخاص بها، وقد وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 و عن الاشتراط الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، طعنت في مقبولية هذا البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كون صاحب البلاغ لم يطلب إلى النيابة العامة إجراء مراجعة قضائية رقابية. وتذكّر اللجنة ، في هذا المضمار ، بآرائها السابقة التي تقضي بأن تقديم التماس إلى النيابة العامة من أجل المراجعة القضائية الرقابية لقرارات المحاكم ، التي لها قوة الأمر المقضي به ، ليس سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة التي يتعين استنفادها لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، قبل أن يقدم شكواه إلى اللجنة، لم يستفد من إمكانية الطعن لدى المحكمة العليا لمراجعة قرار محكمة غرودننسك الإقليمية لأنه رأى أن مراجعة من هذا القبيل لقرار دخل حيز النفاذ ليست سبيل انتصاف فعالاً . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تثبت وجود احتمال معقول بأن ذلك الطعن كان سيوفر سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات قضية صاحب البلاغ. كما تلاحظ أن نائب رئيس المحكمة العليا رفض ، في 24 شباط/فبراير 2010 ، الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ لاحقا ً إلى المحكمة العليا لمراجعة قضيته.

7-4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه كان تحت الرقابة الدقيقة المستمرة لوكالات الاستخبارات وهيئات إنفاذ القوانين بسبب نضاله المدني ، وأن هذا التدخل في حياته الخاصة والأسرية ينتهك حقوقه التي تكفلها المادة 17 من العهد. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بأن صاحب البلاغ أفاد بأن لجنة أمن الدولة أبلغته في 30 آذار/مارس 2009 ، بأنه لم يخضع قط لأية تحريات، بما فيها التنصت على مكالماته الهاتفية، من طرف أجهزة أمن الدولة. وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في الملف معلومات مفصلة وموثقة لدعم تلك الادعاءات ما عد ا ادعاء صاحب البلاغ. وعليه،

7-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تدعم ادعاءه بموجب المادة 19(2) من العهد. وعليه، تعلن مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف، بمعاقبته في إطار الفقرة 22 من المادة 22-9 من قانون المخالفات الإدارية، انتهكت حريته في التعبير التي تحميها المادة 19(2) من العهد.

8-3 ف المسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ت الغرامة الإدارية المفروضة على صاحب البلاغ في 26 حزيران/يونيه 2009 لإعارة جاره صحفا ً لا ت حمل ختم الناشر، على ما تستوجبه المادة 22 من قانون وسائل الإعلام، تعد قيدا ً فرضته السلطات على حرية صاحب البلاغ في التعبير، ولا سيما حقه في إبلاغ المعلومات بالمعنى المقصود في المادة 19(3) من العهد.

8-4 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تلزم الدول بضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها وإبلاغها إلى الغير دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع.

8-5 وتحيط اللجنة علما ً بأن المادة 22 من قانون وسائ ل الإعلام ينص على نوع المعلومات التي ينبغي تجسيدها في ختم الناشر. وتحيط علما ً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن صحيفة " Astravetsky vesnik " (نشرة أسترافتسك )، العددان 1 و2، و " Mirny atam " (الذرّة السلمية)، و " Glotok vozdukha " ( نسمة هواء )، و " Novy chas " (الساعة الجديدة)، التي أعارها جاره ليست منشورات دورية تقع ضمن نطاق قانون وسائل الإعلام. وبدون تقييم الطريقة التي فسرت بها المحاكم المحلية التشريعات المذكورة وطبقت ها، وقدّرت الوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بفرضها التزاما ً على شخص ليس هو الناشر أو الموزع بأن يتأكد من أن الصحف وأي مطبوعات دورية أخرى في حوزته أو يقرؤها أو يعيرها إلى شخص آخر تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 22 من قانون وسائل الإعلام، تقيّد حقه في التعبير، بما في ذلك حريته في إبلاغ المعلومات، وهو حق تحميه المادة 19(2) من العهد.

8-6 والمسألة الثانية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت القيود المفروضة على حرية صاحب البلاغ في التعبير مبررة في إطار أي من المعايير المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 تنص على بعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛

8-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت بد أي ملاحظات على الأسس الموضوعية لهذا البلاغ ولا أي مبررات أو أسباب لماذا كان من الضروري، بموجب القانون المحلي ولأي من الأغراض المش روعة المنصوص عليها في المادة 19 (3) من العهد، أن يتأكد صاحب البلاغ من أن الصحف التي سلمها إلى جاره تتقيد بالمتطلبات المتعلقة بختم الناشر التي تنص عليها المادة 22 من قانون وسائل الإعلام.

8-8 وفي هذه الظروف، ونظرا ً إلى عدم ورود أي معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير التقييد لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

9- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

١٠- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أ ن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً .

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان العهد قد انتهك، وأنها قد تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.