الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2185/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2185 / 201 2 * **

المقدم من : ‬ بيمالا د هاك ال ورابيندرا د هاك ال ومانجيما د هاك ال (يمثله م المحامي، السيد فيليب غرانت من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب (TRIAL))

الأشخاص المدعى أن هم ضح ايا : أصحاب البلاغ وراجندرا دهاكال (وهو زوج بيمالا (صاحبة البلاغ الأولى)، وشقيق رابيندرا (صاحب البلاغ الثاني)، ووالد مانجيما (صاحبة البلاغ الثالثة))

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة ، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 2 آب / أغسطس 20 12 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 1 7 آ ذار /مارس 201 7

موضوع البلاغ: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ؛ و حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه ؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان ؛ و الاعتراف بالشخصية القانونية ؛ وح ق ال طفل في الاستفادة من تدابير الحماية ؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2( 3 ) و6 و7 و9 و10 و16 و24(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 5 (2) (ب)

١- أصحاب البلاغ هم بيمالا ورابيندرا ومانجيما ده ا كال ، و هم زوجة راجندرا ده ا كال و شقيقه و ابنته . و قد قدموا البلاغ بالأصالة عن أنفسهم و بالنيابة عن راجندرا د ه ا ك ال . وهم مواطنون نيبال يون مولودون في ٢٧ آب/أغسطس ١٩٧٠ و٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ و٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ و ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر 1968، على التوالي.

2-1 شهدت حالة حقوق الإنسان تراجعاً ملحوظاً في الدولة الطرف نتيجة ل لنزاع المسلح الذي نشب فيها في عام 1996 بين الحكومة والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي). ‬ وارت كبت جميع الأطراف فظائع ، بمن فيها الشرطة والجيش النيبالي الملكي، وأصبحت حالات الاختفاء القسري ظاهرة واسعة الانتشار ( ‬ ) . وتشير مصادر موثوقة إلى وقوع عدد كبير من حالات الاختفاء القسري في نيبال في عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ( ) . و كان الضحايا أساساً من المتعاطفين مع الماويين أو المؤيدين لهم، وأكثريتهم من الطلاب ورجال الأعمال والمزارعين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬) .

٢-٢ و لدى راجندرا دهاكال وصاحبة البلاغ الأولى ( بيمالا دهاكال ) ثلاثة أطفال. وراجندرا داهكال هو واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان وعضو في نقابة المحامين النيبالية . وعمل في مكتب لل محاماة يدعى مركز الخدمات القانونية التقدمي وتولى رئاسة فرع منطقة غور ك ا التابع لمحفل حماية حقوق الإنسان. وكان أيضاً حتى عام ١٩٩٥ أمين المنطقة في ا لجبهة الشعبية المتحدة، وهي منظمة جامعة لمختلف المجموعات الشيوعي ة . واستقال من هذا المنصب عندما بدأ الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) النزاع المسلح في شباط/فبراير ١٩٩٦. وفي الفترة ما بين آذار/مارس وحزيران/يونيه ١٩٩٦، احتجزته الشرطة النيبالية بصورة غير مشروعة وأطلق سراحه بأمر من المحكمة المحلية في حزيران/يونيه ١٩٩٦. وأثناء احتجازه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب ومنع تقريباً من الاتصال بالعالم الخارجي. وفي حزيران/يونيه ١٩٩٨، و في إطار قضية قتل وسطو م عروضة على محكمة مقاطعة تاناهون ، و ُ ج ِّ هت إليه تهمة مهاجمة أفراد الشرطة وحمل متفجرات وفتح النيران بشكل عشوائي وقتل نائب مفتش الشرطة. وصدر أمر بتوقيفه واستدعائه. وفي ذلك الوقت، كان راجندرا دهاكال يعمل بنشاط محامياً في قضايا تتعلق ب التعذيب والمضايقة على أيدي موظفين حكوميين. وبعد صدور مذكرة التوقيف ضده، بدأ يتلقى تهديدات بالقتل من قوات الأمن. ونتيجة لذلك، أنهى مسيرته القانونية في آب/أغسطس ١٩٩٨ و توارى عن الأنظار.

2-3 وفي ٨ كانون الثاني/يناير 1999، حضر راجندرا دهاكال برنامجاً توعوياً سياسياً خلف أبواب مغلقة في قرية جامدي بكيرينيتار في مقاطعة تناهون. وعندما توجه إلى مجرى جامدي ، ألقت الشرطة القبض عليه. وقبض أيضاً على شخصين آخرين، وهما ب. ب. ت. ون . د. أ . ، وهما مدرسان في مدرسة ابتدائية ، واقتيد الجميع إلى مخفر شرطة م نطقة بيل شوتيرا . بيد أنه ما فصل ا عن راجيندرا دهاكال ، الذي أودع الحبس الانفرادي.

2-4 وفي الأيام التالية، سمعت صاحبة البلاغ الأولى شائعات عن إلقاء القبض عل ى زوجها راجندرا د هاكال الذي شاهدت ه آخر مرة قبل شهر واحد في شيتوان . وبناء على طلبها ، بدأ صاحب البلاغ الثاني ( رابيندرا دهاكال ) البحث عن شقيقه. وفي الفترة ما بين 12 و 19 كانون الثاني/يناير 1999، زار صاحب البلاغ الثاني مخفر شرطة منطقة تاناهون ومخفر شرطة منطقة نوالباراسي ، ومخفر شرطة منطقة كاسكي في بوخارى وكتيبة الشرطة المسلحة في المدينة . وأبلغه الموظفون المسؤولون في جميع تلك الأماكن أن شقيقه نقل إلى مخفر شرطة آخر. وأبلغ في كتيبة الشرطة المسلحة ببخارى ، أُبلغ بأن راجند را دهاكال نقل إلى مخفر شرطة منطقة غور ك ا . وزار صاحب البلاغ الثاني مخفر غور ك ا حيث أبلغ بأن راجندرا دهاكال كان هناك حقا ً ، لكن لم يسمح له بزيارته. وبعد أسابيع قليلة، التقى صاحب البلاغ الثاني ب المدرسين الاثنين اللذين قُبض عليهما مع شقيقه . وأخبراه بأن راجندرا دهاكال قُبض عليه في ٨ كا نون الثاني/يناير ١٩٩٩ ونقل إلى مخفر شرطة منطقة تاناهون . ولا يزال مكان وجود راجندرا ده ا كال مجهول اً منذ ذلك الحين. وكان صاحب البلاغ الثاني يطلع صاحبة البلاغ الأولى وأسرتها بانتظام على الخطوات التي كان يتخذها بحث اً عن زوجها.

2-5 وفي 21 كانون الثاني/يناير 1999، قدم صاحب البلاغ الثاني طلباً إلى محكمة نيبال العليا للمثول أمامها بالنيابة عن شقيقه، راج ندرا دهاكال . وأصدرت المحكمة أمراً بالكشف عن أسبا ب التوقيف موجهاً إلى جهات من ها وزارة الشؤون الداخلية ومقر الشرطة في ناكسال ب كاتماندو ومخافر شرطة غور ك ا وكاسكي ونوالباراسي وتاناهون وكتيبة الشرطة المسلحة في بخارى و كاسكي ومخفر شرطة منطقة بيل ش و تيرا . وردت السلطات هناك بنفي الاحتجاز. ونفت أيضا ً ادعاءات صاحب البلاغ الثاني بأن ض باط اً من الشرطة قد أبلغوه بأن شقيقه نقل من أحد مر ا فق الشرطة إلى مرفق آخر (انظر الفقرة 2-4 أعلاه).

2-6 وفي 23 آذار/مارس 1999، أصدرت المحكمة العليا أمراً إلى مقر الشرطة بال بحث عن راجندرا دهاكال في جميع أماكن الاحتجاز وتسليمه إلى المحكمة. وفي 19 نيسان/أبريل ١٩٩٩، نفت الشرطة أي معرفة لها بالقضية وذكرت أن تهم القتل الموجهة ضد راجندرا دهاكال لا تزال معلقة في محكمة منطقة تاناهون منذ عام ١٩٩٨ فيما يتصل باغتيال نائب مفتش الشرطة، وأن ه مطلوب من الشرطة.

2-7 وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، قدمت إلى المحكمة العليا ال إفادات الخطية التي أدلى بها المدرسان اللذا ن ألقي القبض عليهما مع راجندرا دهاكال . وأكدت الإفادات أن أفراداً من الشرطة بقيادة المفتش ك. ب. ر. قبضوا على راجندرا دهاكال في 8 كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ و أنه نقل إلى مخفر شرطة منطقة تاناهون . وبعد ذلك، أبلغت وزارة الشؤون الداخلية المحكمة بأن راجند را د هاكال لم يعثر عليه في مكان ل لاحتجاز.

2 -8 وفي آب/أغسطس 2000، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف اً تقرير اً عن بعثتها إلى نيبال أشارت فيه إلى أنها قد أُطلعت على قضية راجندرا دهاكال (انظر E/CN.4/2001/9/Add.2، الفقرة 41). وفي عام 2001، قدمت منظمة العفو الدولية قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالا ت الاختفاء القسري أو غير الطوعي ‬ ( ) . وأدرج اسمه أيضاً في قائمة المفقودين التي تتعهدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال ( ) ، و في قاعدة بيانات المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ( ) .

2-9 ويدعي أصحاب البلاغ أن صاحبة البلاغ الأولى تشارك باعتدال منذ وقت طويل في أنشطة سياسية مع الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) ؛ وأنها أصبحت، بعد اختفاء راجندرا ده ا كال ، تشارك بشكل كبير إلى جانب صاحب البلاغ الثاني في مجموعة تدعى جمعية أسر المختفين قسراً الذين تقف الدولة وراء اختفائهم ؛ وأنه ألقي القبض عليها ، في بداية عام ٢٠٠١، بسبب ارتباطاتها بالحزب الماوي. وأخبرها رجال الشرطة بأن زوجها قد قتل بالفعل على يد قوات الأمن وهددوها بأنها ستلقى المصير نفسه إذا واصلت مشاركتها في أنشطة الحزب الماوي. وظلت رهن الاحتجاز وتعرضت لإساءة معاملتها مراراً وتكراراً أثناء ا لا ستجواب. وعصبت عيناها وكا نت تضرب باستمرار على رأسها بعصا . وبعد مرور 10 أيام، أطلق سراحها لكنها ألزمت بالحضور كل يوم سبت إلى مخفر الشرطة في تانتيبو خ اري التابع ل لجنة التنمية القروية في بالونغتار في منطقة غور ك ا .

2-10 وكان لانتشار العنف في نيبال تأثير سلبي في النظام القضائي ولم تتخذ أي خطوات إضافية بشأن قضية راجندرا د هاكال إلى حين انتهاء النزاع المسلح في عام ٢٠٠٦. وفي 28 آب/أغسطس ٢٠٠٦، قررت المحكمة العليا ، في سياق متابعة التماسات أمر الإحضار المعلقة بشأن حالات الاختفاء القسري، إنشاء فرقة عمل معنية بالتحقيق في حالات الاحتجاز ، بقيادة قاض ٍ في محكمة الاستئناف، للتحقيق في أربع حالات اختفاء ، منها حالة راجندرا ده ا كال . وخلصت التحقيقات إلى أن فريق اً من الشرطة ، يضم ما بين 10 و 12 شرطياً بقيادة المفتش ك. ب. ر من مخفر الشرطة في بيل شوتيرا في تانهون ، ألقى عليه القبض، واقتيد إلى مركز شرطة ال منطقة في بيل شوتيرا ثم تعرض للاختفاء . وأوصت فرقة العمل بتوجيه اتهامات جنائية ضد الجناة ومنح تعويضات لأفراد الأسر المتضررين من ذلك.

2-11 وفي ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، أصدرت المحكمة العليا قرارها بشأن التماس ات أمر الإحضار التي تخص ٨٣ شخصاً مختفياً. وأحاطت المحكمة علم اً ب نتائج فرقة العمل وخلصت إلى أن أفرداً من قوا ت الأمن ألقوا القبض على راجندرا د هاكال وتسببوا في إخفائه ، وأن ه لا توجد أية معلومات عن مصيره و لا عن مكان وجوده ( ) . وأمرت المحكمة الحكومة، بجملة أمور منها ، سن تشريعات لتعريف حالات الاختفاء القسري وتجريمه ا ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم، وتقديم تعويضات إلى الضحايا وأسرهم.

2-12 وفي ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٧، تلقت صاحبة البلاغ الأولى ٠٠٠ ١٥٠ روبية نيبالية من مكتب رئيس شؤون منطقة بغور ك ا كتعويض مؤقت في إطار خطة وضعتها الحكومة بشأن تقديم تعويضات مؤقتة . وفي 14 نيسان/أبريل ٢٠٠٨، تلقت صاحبة البلاغ الأولى ٠٠٠ ١٠٠ روبية نيبالية من وزارة السل م وإعادة الإعمار. بيد أن الحكومة لم تنفذ الأوامر الإضافية في الحكم. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يتخذوا أي إجراء آخر نظر اً لعدم جدوى عرض القضية على الشرطة أو السلطات القضائية في ضوء الإفلات من العقاب السائد في البلد، كما يتبين من عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا.

2 - 13 ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم اتخذوا جميع الخطوات الممكنة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، فإن سبل الانتصاف لم تكن فعالة وطال أمدها بصورة غير معقولة. فقد استمرت الإجراءات بعد تقديم أمر الإحضار لأكثر من سبع سنوات، ولم ينفذ إلى اليوم قرار المحكمة العليا النهائي الصادر في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ ، وهو ما يشكل تأخير اً غير معقول بما يجعل إمكانية تقديم أي شكوى أخرى خطوة عديمة الجدوى . ورغم هذا القرار، لم تجر السلطات النيبالية أي تحقيق في ملابسات اختفاء راجندرا د هاك ال ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين. و يدفع أصحاب البلاغ ب أنهم لم يقدموا طلب بلاغ تحريات أولية إلى الشرطة لأنه لم يكن يشكل سبيل انتصاف فعالاً ؛ ذلك أن بدء أي تحقيق جنائي لا يتأتى إلا بعد تسجيل هذا ال بلاغ، ولا يمكن تقديم هذا ال بلاغ إلا إذا كان م تعلق اً بجريمة مدرجة في الجدول ١ من قانون قضايا الدولة الصادر في عام 1992. ونظراً إلى عدم ت دوين مسألة الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية للدولة الطرف حتى الآن، فمن المستحيل على أقارب ضحايا حالات الاختفاء القسري تقديم بلاغ تحريات أولية عن تلك الأفعال. و من المشكوك فيه أيضاً إن كانت هذه ا لبلاغات تشكل وسيلة انتصاف فعالة ، لأن الشرطة كثيراً ما كانت ترفضها من منطلق لسلطتها التقديرية. وعلاوة على ذلك، لا تغني عملية تقصي الحقائق المحتملة في سياق آلية العدالة الانتقالية عن إتاحة إمكانية الاحتكام إلى القضاء وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأقاربهم ، وبالتالي لا يمكن اعتبا رها سبيل انتصاف بمفهوم المادة ٥ (2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري.

3-1 يدعي أصحاب البلاغ بأن راجندرا د هاكال وقع ضحية اختفاء قسري وأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المواد 6 و7 و9 و10 و16، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد ؛ وحقوق صاحبة البلاغ الأولى وصاحب البلاغ الثاني بمقتضى المادة ٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ (3) ؛ وحقوق صاحب ة البلاغ الثالث ة ( مانجيما دا هك ال ) بمقتضى المادة ٧، مقروءة بال اقتران مع المادت ين ٢ (3) و24(1) من العهد. ‬

٣ - ٢ و قد سلبت الشرطة النيبالية حرية راجندرا د هاكال تعسفاً في 8 كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ وشوه د آخر مرة وهو على قيد الحياة في ظروف كانت حياته معرضة للخطر حين كان في قبضة موظفين حكوميين. و ارتكبت أفعال اعتقاله التعسفي وإساءة معاملته وما أعقب ذلك من اختفاء قسري في سياق ال ممارسات ال متفشية و ال منهجية. ورغم أن قرار المحكمة العليا ال صادر في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ أي ّ د نتائج فرقة العمل المعنية بالتحقيق في حالات الاحتجاز و خلص إلى أن راجندرا د هاكال اقتيد إ لى مركز شرطة منطقة بيل شوت ي را ثم أخفته الشرطة قسراً ، لم تنفذ أوامر المحكمة قط ولم يجر أي تحقيق شامل وفعال ل معرفة مصيره ومكان وجوده. وفي هذا السياق، يقع على عاتق الدولة الطرف عبء الإثبات لكي تبين أنها احترمت التزامها بضمان الحق في الحياة للشخص الذي يخضع لولايتها .

3-4 وقد مضى 12 عام اً على سلب حرية راجيندرا داهكال تعسف اً واقتياده إلى مخفر شرطة منطقة بيل شوتيرا وإخفائه القسري على أيدي رجال الشرطة. ويشكل حبسه الانفرادي الطويل الأمد في حد ذاته انتهاك اً للمادة ٩ من العهد. وحتى مع الإقرار بأن توقيفه جرى عملاً بمذكرة توقيف صحيحة ، ك التي أصدرتها محكمة منطقة تاناهون في 7 آب/أغسطس ١٩٩٨، ف إن أي من الإجراءات المطلوبة بموجب القانون النيبالي والقانون الدولي لم يستوف . ولم يُقيّد احتجازه أو يسجل في أي سجل أو محضر رسمي ولم يره أقاربه بعد ذلك أبداً. ‬ ولم يُتهم بأي جريمة ولا جرى إحضاره أمام أي قاضٍ أو أي موظف مُخوَّل له قانوناً ممارسة السلطة القضائية . ‬

3 - 5 ويدفع أصحاب البلاغ بأن احتجاز راجند را ده ا كال التعسفي وحبسه الانفرادي واختفائه القسري فضلاً عن الظ روف التي أخضعته لها الشرطة أفعال تشكل ، في حد ذاتها، انتهاكات للمادة 10 من العهد. ‬

3-6 و قد أفضى حبس راجند را ده ا كال انفرادي اً واختفاؤه قسر اً بعد ذلك وتقاعس السلطات عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مكان وجوده ومصيره إلى حرمانه من حماية القانون منذ 8 كانون الثاني/يناير 1999 مما حال دون تمتعه بحقوقه الإنسانية وحرياته. ‬

3-7 ورغم أن أصحاب البلاغ أبلغوا فور اً عن سلب حرية راجند را ده ا كال تعسفاً وعن اختفائه قسراً، وأن المحكمة العليا خلصت إلى أن الشرطة أخفته قسراً بالفعل ، لم يُجر أي تحقيق تلقائي وفوري ونزيه وشامل ومستقل في أمر اختفائه ، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين حتى حينه . ‬

3-8 وقد انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبة البلاغ الأولى وصاحب البلاغ الثاني بمقتضى المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد، لأنهما تعرضا لألم ومعاناة شديدين بسبب إلقاء القبض تعسفاً على قريبهما واختفائه القسري لاحقاً، وكذلك بسبب ما ارتكبته السلطات من أفعال وتقصير فيما يتعلق بمعالجة تلك المخالفات . ‬ وكان لاختفاء راجندرا ده ا كال آثار عاطفية ونفسية خطيرة على الأسرة ، ومن الواضح أنه أخل بتوازن الحياة الأسرية لصاحبة البلاغ الأولى وأثر سلب اً على قدرتها على الوفاء بأعبائها المالية . و واجهت صاحبة البلاغ الأولى صعوبات في إعا لة أطفالها وتعليمهم. وكان عليها تناول الأدوية من أجل التغلب على القلق والانهيارات العصبية المتكررة وما زالت متأثرة تأثر اً شديد اً باختفاء زوجها. و عانى صاحب البلاغ الثاني من عدم تعاون سلطات الشرطة المطلق وخشي على نفسه من أن يحتجز بسبب زياراته المتكررة وتحرياته في مراكز الشرطة. وقرر في نهاية المطاف بسبب عدم شعوره بالأمان في غور كا الانتقال إلى اليابان، ولكنه لا يزال على اتصال منتظم مع صاحبة البلاغ الأولى وأسرتها. ورغم انتقاله للعيش في الخارج ك ان يعاني من كوابيس متكررة ي تصور فيها شقيقه تحت الضرب أو ي تصور نفسه مسافراً للعثور عليه. واستشار طبيباً سعياً إلى التعافي من تلك المحنة وكان يعالج بأدوية مضادة للاكتئاب ومزيلة للقلق. وظلت الدولة الطرف

3 - 9 و وقعت صاحبة البلاغ الثالثة ضحية انتهاك حقوقها بمقتضى المادة ٧ مقروءة بال اقتران مع المادتين ٢ (3) و24(1) من العهد.

3 - 10 وطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بجملة أمور منها : (أ) طلب إجراء تحقيقات شاملة ، على سبيل الاستعجال، في مصير راجندرا ده ا كال ومكان وجوده ؛ (ب) و الإفراج عن راجندرا ده ا كال ، إ ن كان على قيد الحياة ، و في حال وفاته تحديد مكان وجود رفاته واستخراجه ا والتعرف إلى هويته و إيلاء ال احترام الواجب للميت وإعاد ة جث ته إلى أسرته ؛ (ج) و تقديم الجناة إلى السلطات المدنية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم ومعاقبتهم ، وتعميم نتائج هذا الإجراء؛ ( د ) و ضمان حصول أصحاب البلاغ على الجبر الكامل

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن ال مقبولية ، مدعية أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات أصحاب البلاغ أمام اللجنة ق د نظرت فيها محكمة نيبال العليا في إطار إجراءات أمر الإحضار التي قدمها صاحب البلاغ الثاني. وأثناء تلك الإجراءات، ذكرت جميع السلطات أن قوات الأمن لم تعتقل راجندرا ده ا كال ولم تحتجزه. وأصدرت المحكمة العليا أمراً بالبحث عنه لكن تعذر تحديد مكان وجود ه .

4 - 3 ولم يقدم أصحاب البلاغ بلاغ تحريات أولية إلى الشرطة حسبما يقتضيه قانون قضايا الدولة لعام ١٩٩٢. ولو فعلوا ذلك لكانت الشرطة حققت في القضية وفق اً للقانون.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الواردة في البلاغ يبدو أنها ارتكبت خلال النزاع المسلح.

4 - 5 و قدمت الدولة الطرف مبلغ 000 300 روبية نيبالية كتعويض مؤقت إلى أسرة كل ضحية من ضحايا النزاع المسلح الذين لا يزال مكان وجود هم مجهولا ً . ويمكن للضحايا الحصول على مزيد من الانتصاف أو الجبر من الدولة بعد إنشاء نظام للعدالة الانتقالية.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن نظام العدالة الجنائية القائم يعمل بشكل جيد. ف بموجب قانون قضايا الدولة لعام ١٩٩٢، أجرت الشرطة النيبالية تحقيقات فيما يتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع المسلح.

5-1 في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف وكرروا ادعاءاتهم الواردة في بلاغهم .

5-2 ويدعي أصحاب البلاغ أنه في إطار إجراءات أمر الإحضار، ردت السلطات ببساطة على أمر المحكمة العليا الخاص بالكشف عن أسباب اختفا ء راجندرا ده ا كال بنفي اعتقاله أو احتجازه دون تقديم أي دليل يثبت إجراء تحقيقات لمعرفة مكان وجوده قبل تقديم ردودها إلى المحكمة. وعلاوة على ذلك، ف هي لم تدحض نتائج فرقة العمل المعنية بالتحقيق في حالات الاحتجاز بشأن احتجازه واختفائه على أيدي الشرطة التي استندت إليها المحكمة العليا في قرارها. وفي هذا الصدد، لاحظ أصحاب البلاغ أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ذكر أن نجاح أمر الإحضار في نيبال يتوقف كلية على موافقة قوات الأمن ، وأن أفراد قوات الأمن غير ملزمين بأي حكم قانوني ل قول الحقيقة الكاملة، و أن الإفلات من العقاب لا يزال مستمراً ( ) .

5 - 3 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يتلقوا تعويضاً مؤقتاً بمب ل غ ٠٠٠ ٣٠٠ ر وبية نيبالية من الدولة الطرف. ولم يتلق ا لتعويض سوى صاحبة البلاغ الأولى على النحو المبين في البلاغ (انظر الفقرة 2 - 12 أعلاه). ولم يتلق أصحاب البلاغ الآخرون وراجند را ده ا كال أي تعويض. ‬ وعلى أي حال، فإن التعويض النقدي عن انتهاكات جسيمة من هذا القبيل لا يشكل انتصافا ً فعالا ً بمفهوم المادة ٢ (3) من العهد .

5-4 وحتى وقت تقديم أصحاب البلاغ تعليقاته م، كان تشكيل اللجنتين المرتقبتين، أي لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء أمراً غير مؤكد.

5-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن أصحاب البل اغ لم يقدموا بلاغ تحريات أولية ، يؤكد أصحاب البلاغ ادعاءاتهم السابقة (انظر الفقرة 2 - 13 أعلاه). ونظر اً إلى أن أفعال الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء ل م تجّرم في الدولة الطرف، لا يمكن تقديم بلاغات تحريات أولية عن تلك الجرائم. ولذل ك لا توجد سبل انتصاف متاحة من الناحية العملية. ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم قدموا عدة طلبات للتحري عن ا لمسألة لدى الشرطة في ١٩٩٩. و لما كانت تحرياتهم تلك غير مجدية، اضطروا إلى تقديم أمر إحضار في ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. وعلاوة على ذلك، يدف ع أصحاب البلاغ بأ ن ه من غير المؤكد أن يكون بلاغ التحريات الأولية مجدي اً بحيث يقوم مقام سبيل انتصاف بالنظر إلى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا في ٢٠٠٨ يقضي باعتبار بلاغ التحريات الأولية المتعلق بقضية قتل مرفوضاً لأنه يندرج في اختصاص لجنة تقصي الحقائق والمصالحة المقرر تشكيلها في المستقبل. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه إذا كان قانون قضايا الدولة لعام ١٩٩٢ ينص على الإجراءات المتعلقة بالقتل والاختطاف، فإن تلك الإجراءات لا تصلح في قضية راجندرا ده ا كال لأنه لم يختطف بل احتجز بصورة غير قانونية ثم اختفى قسراً.

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٣ ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وكررت تأكيدها أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن خطوات قد اتخذت لإنشاء آلية ل لعدالة الانتقالية.

6 - 2 و أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الرئيس أصدر أمراً تنفيذياً في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٣ بشأن لجنة للتحقيق في حالات اختفاء الأشخاص وتقصي الحقائق والمصالحة وبأنه يعتزم إنشاء لجنة رفيعة المستوى لهذا الغرض. و بناءً على ذلك ، لن يكون من المناسب للجنة أن تنظر في قضايا تتعلق بفترة النزاع التي مرت بها نيبال، بالنظر إلى أن آلية العدالة الانتقالية على وشك تناول مهامها.

7 - 1

7 - 2

7 - 3 ويكرر أصحاب البلاغ أيض اً أن صاحبة البلاغ الأولى تلقت تعويضاً مؤقتاً عن اختفاء راجندرا د ها كال القسري بمبلغ 000 150 روبية نيبالية في 3 آب /أغسطس 2007 ومبلغ 000 100 روبية نيبالية في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٨. ولا يشكل التعويض النقدي عن انتهاكات جسيمة من هذا القبيل سبي ل انتصاف فعالاً بمفهوم المادة ٢ (3) من العهد.

7-4 وفي وقت ت قد ي م أصحاب البلاغ تعليقاتهم إلى اللجنة، لم يكن احتمال تشكيل لجنة للتحقيق في حالات اختفاء الأشخاص، وتقصي الحقائق والمصالحة مطروحاً بعد . ورغم أن الأمر التنفيذي دخل حيز النفاذ على الفور، فقد علقت محكمة نيبال العليا آثاره القانونية.

8 - 1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن آلية العدالة الانتقالية ودفعت بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية.

8 - 2 ودفعت الدولة الطرف بأنها منحت أسرة راجندرا ده ا كال مبلغ 000 300 روبية نيبالية كتعويض مؤقت . وهذا المبلغ جزء من مجموعة أولية ولم يكن تعويضاً عن الانتهاكات التي تعرضت لها. ومن حق الضحايا أن يتلقوا جبراً مناسباً بعد التحقيق في القضايا.

8 - 3 ولم يقدم أصحاب البلاغ شكوى إلى السلطات المختصة فيما يتعلق بادعاءات اختفاء راجندرا د ها كال القسري، رغم أن هناك فصلاً سارياً في القانون العام (MulukiAin) بشأن الاختطاف وأخذ الرهائن.

النظر في المقبولية

10 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10 - 2 و قد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10 - 3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف ومؤداها أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، لأنهم لم يسجلوا بلاغ تحريات أولية لدى الشرطة ولم يقدموا شكوى بموجب الفصل المتعلق بالاختطاف واحتجاز الرهائن في القانون العام (MulukiAin) وبأن قضية راجندرا ده ا كال ستعالج في إطار آلي تي العدالة الانتقالية المنشأ تين طبق اً للدستور المؤقت لعام ٢٠٠٧. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم أبلغوا السلطات ، ومنها الشرطة، فوراً و في مناسبات عديدة، ب اختفاء راجندرا ده ا كال ، وبأن بلاغ التحريات الأولية ل ا يشكل سبيل انتصاف ملائماً لأنه يقتصر على الجرائم الواردة في الجدول 1 من قانون قضايا الدولة لعام 1992، التي لا تشمل الاختفاء القسري والتعذيب ، وأن آليات العدالة الانتقالية لا تحل محل الاحتكام إلى القضاء ولا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعال اً يتعين استنفاده . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ الثاني قدم طلب المثول أمام محكمة نيبال العليا التي فصلت فيه في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧. ورأت المحكمة العليا في قرارها أن الشرطة أخفت راجندرا ده ا كال قسر اً وأمرت السلطات بإجراء تحقيق لتحديد مصيره ومكان وجوده. ورغم هذا القرار والجهود التي بذلها أصحاب البلاغ، تبقى الملابسات المحددة المتصلة باحتجاز راجندرا ده ا كال وباختفائه غير واضحة بعد مرور أكثر من ١٧ عام اً ولم يسفر أي تحقيق حتى الآن عن شيء يذكر . وتذك ّ ر اللجنة بقراراتها السابقة ال تي تفيد بضرورة توفير سبيل انتصاف قضائي( ) في حالة وقوع انتهاكات خطيرة، وبأن هيئات العدالة الانتقالية المنشأة بموجب القانون ٢٠٧١ (2014) ليست أجهزة ً قضائية( ).

10 - 4

11 -1

11 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغ ب أن رجال شرطة اعتقلوا راجند را ده ا كال في ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ بصورة غير قانونية، في قرية جامدي واقتيد إلى مخفر شرطة المنطقة في بيل ش و تيرا و أودع الحبس الانفرادي ثم اختفى قسرا ً ، وأن صاحب البلاغ الثاني سارع على الفور ، بناء على طلب صاحبة البلاغ الأولى ، إلى إبلاغ السلطات باعتقال راجند را ده ا كال واختفائه. وبما أن السلطات لم تجر أي تحقيق في الأمر ، قدم صاحب البلاغ الثاني طلب المثول أمام محكمة نيبال العليا . وعلى الرغم من جهود أصحاب البلاغ، لم تجر السلطات أي تحقيق فوري ونزيه وشامل ومستقل، ولا يزال مصير راجندرا ده ا كال ومكان وجوده مجهولين حتى حينه؛ ولم يتم استدعاء أحد و لا إدان ة أحد على تلك الأفعال.

11 - 3 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأن محكمة نيبال العليا قد نظرت في ادعاءات أصحاب البلاغ عندما بحثت إجراءات طلب المثول الذي قدمه صاحب البلاغ الثاني وأن جميع السلطات ذكرت ، في إطار تلك الإجراءات، أ ن قوات الأمن لم تعتقل راجندرا ده ا كال ولم تحتجزه ؛ وأن ه، رغم إصدار المحكمة العليا مذكرة للبحث عنه ، فقد تعذر تحديد مكان وجوده.

11 - 4

11 - 5 وتذكّر اللجنة بأن الاختفاء القسري يشكل مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد ، رغم أن العهد لم يذكر صراحة مصطلح "الاختفاء القسري" في أي ٍّ من مواد ه ( ) .

11 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ أبلغوا السلطات على الفور باختفاء راجندرا ده ا كال في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ في إطار إجراءات طلب المثول الذي قدمه صاحب البلاغ الثاني إلى المحكمة العليا، وأن كلا ً من وزارة الشؤون الداخلية، ومقر الشرطة في ناكسال بكاتماندو ، ومخافر شرطة غور كا ، وكاسكي ونوالباراسي وتاناهون و كتيبة الشرطة المسلحة في بخارى بمنطقة ك اسكي ومخفر شرطة منطقة بيل شوتيرا ، وغيرها من ال مراكز ، نف وا جميع اً اعتقال راجندرا ده ا كال أو احتجازه. ومع ذلك، خلصت فرقة العمل المعنية بالتحقيق في حالات الاحتجاز إلى أن فريقاً من رجال الشرطة يبلغ عددهم ما بين 10 و12 شرطياً قبض على راجندرا دهاكال وأنه اقتيد إلى مركز شرطة المنطقة في بيل ش و تيرا واختفى. وأكدت المحكمة العليا لاحق اً تلك النتائج في القرار الصادر في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، الذي أمر ال سلطات بإجراء تحقيق لتحديد ملابسات اختفاء راجندرا ده ا كال .

11 - 7

11 - 8 وتلاحظ اللجنة ما أصاب أصحاب البلاغ الثلاثة من كرب و ألم جرّاء اختفاء راجند را ده ا كال في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. وعلى الرغم من جهود أصحاب البلاغ ومن قرار المحكمة العليا الصادر في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ ، لم يتلق أصحاب البلاغ قط توضيحات كافية بشأن ملابسات اختفا ء راجند را ده ا كال ، و لم تتسلم الأسرة رفاته إن كان توفي . و نظرا ً ل عدم ورود توضيح شاف من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد في حق أصحاب البلاغ . وإذ توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق صاحبة البلاغ الثالثة بمقتضى المادة 24 (1) من العهد .

11 - 9 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة ٩ بأن الشرطة احتجزت راجند را ده ا كال دون صدور مذكرة توقيف بذلك . وحتى مع الإقرار بأن توقيفه قد جرى عملاً بمذكرة توقيف صالحة، ك التي أصدرتها محكمة تاناهون في ٧ آب/أغسطس ١٩٩٨، لم يستوف أي إجراء من الإجراءات المطلوبة بموجب القانون النيبالي والقانون الدولي.

11 -1 0 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ١٦، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات أصحاب البلاغ بأن رجال الشرطة قبضوا على راجندرا ده ا كال ؛ وأنه على الرغم من جهود أصحاب البلاغ، لم تقدم الدولة الطرف لهم معلومات كافية بشأن اختفائه ؛ وأنه على الرغم كذلك من حكم المحكمة العليا الصادر في 1 حزيران/يونيه ٢٠٠٧، لم يجر أي تحقيق فعال لمعرفة مصيره ومكان وجوده، و بذلك حُرم من حماية ا لقانون منذ 8 كانون الثاني/يناير ١٩٩٩.

١١-١١ و

١٢- واللجنة ، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 6 و7 و9 و16 من العهد ، والمادة 2(3) مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16 من العهد فيما يتعلق براجند را ده ا كال .

١٣ - و وفقا ً للمادة ٢ (3) (أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للأفراد الذين انتهكت حقوقهم المشمولة بالعهد انتصاف اً فعال اً في شكل جبر كامل. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور أخرى، بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء راجندرا ده ا كال وموافاة أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (ب) وتحدد مكان رفات راجند را ده ا كال إذا لم يكن على قيد الحياة وتسليم جثته لأسرته ؛ (ج) وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وت عميم نتائج هذه التدابير ؛ (د) والحرص على إتاحة ما يلزم وما يكفي من التأهيل النفسي والعلاج الطبي مجاناً لأصحاب البلاغ ؛ (ه) و تقديم التعويض الكافي وتدابير الترضية المناسبة إلى أصحاب البلاغ و ل راجند را ده ا كال ، إن كان على قيد الحياة، على الانتهاكات التي تعرضوا لها.

١٤- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ت أحكام العهد قد انته ك ت أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬