الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2279/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2279/2013

آراء اعتمدته ا اللجنة في دورتها 115 ( 19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

المقدم من: ز.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وابنه، ن.

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 كانون الثاني/يناير 2013

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 29 تموز/ يوليه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الموضوع: نَقلُ الطفل من بولندا إلى أستراليا دون موافقة أبيه

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ودعم الادعاءات بالأدلة الكافية، وعدم التوافق مع العهد من حيث الموضو ع

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة، والتدخل التعسفي وغير القانوني في الشؤون الأسرية، وحماية الأسرة، وحماية الطفل، والتمييز

مواد العهد: 14 و17(1) و23(1) و24 (1) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 (2)(ب)

المرفق

الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 115 )

بشأن

البلاغ رقم 2279/2013 *

المقدم من: ز.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وابنه، ن.

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 كانون الثاني/يناير 2013

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2279/2013، الذي قدمه إليها ز . بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو ز. ، وهو مواطن بولندي وأسترالي وُلِد في عام 1959. و يقدم شكواه أصالةً عن نفسه و نيابةً عن ابنه، ن. ، وهو أيضاً مواطن بولندي وأسترالي وُلِد في عام 2004. ويدَّعي أنه ضحي ة لانتهاك المواد 14 و17(1) و23 (1) و26 من العهد. كما يدَّعي أن ابنه ضحية لانتهاك المواد 14 و24 و26 من العهد. ولا يمثله محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 تزوج صاحب البلاغ في عام 2000 بمواطنة بيلاروسية مقيمة بصفة دائمة في بولندا. وعاش الزوجان في بولندا وأنجبا طفلاً في عام 2004 يحمل الجن سية الأسترالية بحكم المولد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، انتقلت الأسرة إلى بيرث، أستراليا. واكتسبت زوجة صاحب البلاغ الجنسية الأسترالية في أيلول/سبتمبر 2009، وعادت الأسرة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى بولندا، موطن النشاط التجاري لصاحب البلاغ. وحسبما يقوله صاحب البلاغ، أرادت زوجته أن تعود إلى أستراليا بعد مرور فترة قصيرة على عودتهما إلى بولندا وأصبحت "متعسفة ومستفزة" لفظياً بخصوص هذه المسألة. كما هددت صاحب البلاغ بأن "تأخذ ابنَهما إلى مكان يستحيل أن يجده فيه". وبسبب هذه التهديدات المتكررة، أخفى صاحب البلاغ جواز سفر الطفل الأسترالي.

2-2 وفي شباط/فبراير 2010، باشر صاحب البلاغ إجراءات الطلاق وحضانة الطفل في بولندا.

2-3 وفي 5 آذار/مارس 2010، قدمت زوجة صاحب البلاغ طلب جواز سفر طارئ لابنهما لدى السفارة الأسترالية في وارسو. وصدر جواز السفر في 17 آذار/مارس 2010 ( ) . ويشدد صاحب البلاغ على أن المسؤولة عن الشؤون القنصلية في السفارة الأسترالية، رغم علمها بإجراءات الطلاق والحضانة الجارية في بولندا، نصحت زوجته بطلب جواز سفر طارئ دون موافقته؛ ثم أرسلت الطلب إلى كانبيرا مع توصيتها الخاصة بالموافقة عليه. ويضيف صاحب البلاغ أن زوجته زعمت أنها ضحية العنف المنزلي للحصول على هذا الجواز.

2-4 وفي 31 آذار/مارس 2010، سافرت زوجة صاحب البلاغ مع الطفل جواً إلى أستراليا دون موافقة الأب. وفي اليوم التالي، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى الشرطة في بولندا. وعقب تحقيق أجرته الشرطة، اكتشف صاحب البلاغ أن زوجته وابنه ذهبا إلى السفارة الأسترالية في وارسو ونقلَهما موظفو السفارة بالسيارة من هناك إلى المطار.

2-5 وكنتيجة لإجراءات الطلاق التي باشرها صاحب البلاغ، فُسِخ الزواج بقرار مؤرخ 2 آب/أغسطس 2010 صادر عن محكمة الدائرة في بلوك، بولندا. وأسندت المحكمة مسؤولية حضانة الطفل للأب وحده، وحكمت بإقامة الطفل مع الأب. وفي الوقت ذاته، قدمت زوجة صاحب البلاغ في 13 نيسان/أبريل 2010 طلباً لحضانة الطفل إلى محكمة قضايا الأسرة في غرب أستراليا. وفي 21 نيسان/أبريل 2010، أصدرت تلك المحكمة أمراً مؤقتاً بأن يعيش الطفل مع أمه حتى إشعار آخر.

2-6 وفي 18 حزيران/يونيه 2010، قدم صاحب البلاغ إلى السلطة المركزية البولندية طلباً لإعادة الطفل بموجب اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال أُحيل إلى السلطة المركزية الأسترالية. وبقرار مؤرخ 4 شباط/فبراير 2011، أمرت محكمة قضايا الأسرة في غرب أستراليا بإعادة ابن صاحب البلاغ إلى بولندا، وفقاً لاتفاقية لاهاي.

2-7 وفي 16 شباط/فبراير 2011، قدمت زوجة صاحب البلاغ السابقة طلب استئناف لقرار محكمة قضايا الأسرة إلى الهيئة القضائية الكاملة لمحكمة قضايا الأسرة في غرب أستراليا، وطعنت في الاستنتاج المتمثل في أن محل إقامة الطفل الاعتيادي موجود في بولندا. وعقدت الهيئة القضائية الكاملة جلسة استماع شفوية في 13 نيسان/أبريل 2011. ويشير صاحب البلاغ إلى أن النتيجة كانت محددة سلفاً لأن القاضي الذي كان يرأس الجلسة خاطب زوجته السابقة وقال لها: "لا تقلقي، فلن ندع أي شخص يسحب منك ابنك" ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن زوجته السابقة سُمِح لها بتقديم إفادات إضافية واستُجوِبت، ولكنه لم يُستجوَب رغم أن المدعي العام للدولة أشار إلى أنه يمكن استجوابه. وحسبما يقوله صاحب البلاغ، لم يبت القضاة في الأدلة التي اقترح الإدلاء بها، ومنها بطاقة من دائرة الهجرة في المطار وقعتها زوجته السابقة وأقرت فيها بأنها ستغادر أستراليا نهائياً ، وتَذاكِر الطائرة الأحادية الوجهة والشواهد المتعلقة بابنهما التي تشير إلى تعرُّضه للإيذاء البدني من طرف أمه. وتجاهل القضاة هذه الأدلة وأعطوا الأهمية الكاملة للأدلة التي قدمتها زوجته السابقة، فانتهوا بالتالي إلى استنتاجات خاطئة بشأن وقائع القضية وخلصوا إلى أن الطفل كان يقيم بصفة اعتيادية في أستراليا. ويشير إلى أن الهيئة القضائية الكاملة كان عليها أن تعيد القضية إلى محكمة قضايا الأسرة لإعادة النظر فيها.

2-8 وفي 8 تموز/يوليه 2011، ألغت الهيئة القضائية الكاملة قرار محكمة قضايا الأسرة بدعوى أنه ما كان على السلطة المركزية الأسترالية أن تقبل طلب إعادة طفل يقيم بصفة دائمة في أستراليا.

2-9 ورفضت السلطة المركزية الأسترالية طلب الطعن في قرار الهيئة القضائية الكاملة الذي قدَّمه صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا الأسترالية. كما رُفِض في عام 2011 طعنان قدمتهما السلطة المركزية البولندية إلى السلطة المركزية الأسترالية. ورُفِض أيضاً الطلب المباشر الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لمنحه إذناً خاصاً بالاستئناف، وذلك بدعوى أنه ليس طرفاً في الإجراءات. ويشير صاحب البلاغ إلى أن اسمه حُذِف لدى عرض القضية على الهيئة القضائية الكاملة رغم أنه كان طرفاً في الإجراءات أمام محكمة قضايا الأسرة في بيرث.

2-10 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدَّم صاحب البلاغ طلبا إلى السلطة المركزية الأسترالية بمنحه إمكانية لقاء ابنه. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ردت السلطة المركزية على صاحب البلاغ ب ضرورة تقديم طلب إضافي للقاء ابنه. وقُدِّم طلب لقاء الابن في إطار اتفاقية لاهاي إلى محكمة قضايا الأسرة في غرب أستراليا في 2 تموز/يوليه 2013 وأُلغي بصفة نهائية في 29 كانون الثاني/يناير 2014 بسبب الإجراءات المحلية المتزامنة التي باشرتها زوجة صاحب البلاغ السابقة في 13 نيسان/أبريل 2010.

2-11 وفي 27 أيار/مايو 2014، أمرت محكمة قضايا الأسرة في غرب أستراليا بإلغاء جميع الأوامر السابقة المتعلقة بالحضانة وإسناد مسؤولية حضانة الطفل لأمه وحدها. كما أمرت المحكمة بأن يعيش الطفل مع أمه وبأن يُسمَح لأبيه بأن يقضي بعض الوقت معه في أستراليا تحت إشراف الأم أو وكيل مقبول في مواعيد توافق عليها الأم، بناءً على إشعار خطي مسبق يُقدَّم خلال فترة لا تقل عن أسبوعين.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ أن انتزاع الطفل من أبيه وأسرته في بولندا بمثابة تدخُّلٍ تعسفي في شؤون أسرته وبيته وانتهاك للمادة 17 من العهد. كما يشكل هذا الانتزاع انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في ال تمتع بالحياة الأسرية وللمادة 23 (1) من العهد. ويضيف صاحب البلاغ أن الاستنتاجات الخاطئة المتعلقة بالعنف الأسري المزعوم التي خلصت إليها الهيئة القضائية الكاملة دون إجراء تحقيق مناسب ترقى أيضاً إلى مستوى انتهاك للمادة 17 من العهد.

3-2 ويقول صاحب البلاغ إن المادة 14 من العهد قد انتُهِكت لأن الهيئة القضائية الكاملة حرمته من حقه في محاكمة عادلة حيث استندت إلى الاتهامات التي وجهتها إليه زوجته السابقة ولم تدرس على النحو المناسب الأدلة التي قدمها واستجوبت زوجته السابقة وحدها، فانتهكت بذلك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. كما لم يُسمَح له باستئناف قرار الهيئة القضائية الكاملة بدعوى أنه ليس طرفاً في إجراءات القضية، وحُرِم بالتالي من فرصة الدفاع عن نفسه إزاء استنتاجات تلك الهيئة القضائية.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن آراء ابنه لم تُراعَ بالشكل اللائق حيث لم ينُب عنه أي ممثل في المحكمة. وبالتالي، لم يتسن تحديد مصالحه على النحو المناسب بمعزل عن مصالح أمه، وهو ما يشكل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة وحرماناً من الحماية المنصوص عليها في المادة 24 من العهد. كما يشدد صاحب البلاغ على أن الهيئة القضائية الكاملة لم تتصرف وفق مبدأ المصالح الفضلى للطفل بعدم نظرها في بيانات الطفل الخطية المتعلقة بالأذى البدني والنفسي الذي تعرَّض له من قبل أمه.

3-4 ويشدد صاحب البلاغ على أن السلطة المركزية الأسترالية، برفضها استئناف قرار الهيئة القضائية الكاملة، قد حَرَمته وابنَه من حقهما في الاستماع لآرائهما في المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 14 و26 من العهد. ويضيف صاحب البلاغ أن ابنه لم يمثله محامٍ مختص في قضايا الطفل ولم يساعده إخصائي نفسي معين من قبل محكمة.

3-5 ويشدد صاحب البلاغ على أن السلطة المركزية الأستر الية قد انتهكت كذلك المادتين 14 (3)(ج) و26 بتسببها في تأخُّرٍ مفرط في عرض القضية للمحاكمة وفي إتمام إجراءات مقابلة الطفل بموجب اتفاقية لاهاي. ويشير صاحب البلاغ إلى أن رد السلطة المركزية الأسترالية، الذي أرسلته سنةً بعد أن قدَّم طلبه لمقابلة ابنه والذي طلبت فيه إليه أن يقدم استمارةً جديدة بتاريخ جديد، ليس الهدف من ورائه سوى تأخير إجراءات مقابلة الطفل.

3-6 كما يح تج صاحب البلاغ بانتهاك المواد 3(1) و9 (1) و12 من اتفاقية حقوق الطفل .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 طعنت الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ، وذلك في رسالتها المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2014. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، وإن استنفد سبل الانتصاف المتاحة بموجب إجراءات اتفاقية لاهاي، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب قانون الأسرة لعام 1975 المتعلق بإجراءات حضانة الأطفال، الذي كان يمكن لصاحب البلاغ أن يطلب بموجبه إعادة ابنه إلى بولندا.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 14 من العهد ليست مدعمة بما يكفي من الأدلة. فلم يشر إلى أي انتهاك محدد لهذه المادة وإنما قدَّم فقط ادعاءات عامة بشأن سلوك الهيئة القضائية الكاملة فيما يتعلق بتقييم الأدلة وعدالة الإجراءات وتكافؤ وسائل الدفاع والحرمان من العدالة والنزاهة.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن الهيئة القضائية الكاملة قد رفضت طلب أم الطفل لتقديم أدلة متعلقة بالعنف الأسري. وخلصت الهيئة القضائية إلى أن ابن صاحب البلاغ لا يقيم بصفة اعتيادية في بولندا ولم تخلص إلى أي استنتاج بخصوص مسألة العنف الأسري. وبالتالي، فإن هذا الادعاء ليس أيضاً مدعماً بما يكفي من الأدلة.

4-4 أمّا بخصوص ادعاءات صاحب ال بلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 14 (3) من العهد، فتقول الدولة الطرف إن الإجراءات بموجب اتفاقية لاهاي ليست إجراءات جنائية ولا تندرج بالتالي ضمن نطاق الحكم المحتج به.

4-5 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتكافؤ وسائل الدفاع، تشير الدولة الطرف إلى أنه ليس طرفاً في إجراءات الهيئة القضائية الكاملة وأن هذه الادعاءات لا تستند بالتالي إلى دليل.

4-6 وتقول الدولة الطرف إن اللجنة، إن اعتبرت ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 14 مقبولة، ينبغي رفضها باعتبارها عديمة ال أسس ال موضوعية. و قد استوفت الهيئة القضائية الكاملة شرط مبدأ النزاهة، الذي يقتضي أن يتمتع القضاة بالح رية ويُعتبَروا غير متحيزين. ولا يوجد أي دليل على أن الهيئة القضائية الكاملة افتقرت إلى النزاهة. وفيما يتعلق بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا المبدأ لا صلة له بالموضوع لأن صاحب البلاغ لم يكن طرفاً في إجراءات الهيئة القضائية الكاملة. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن الهيئة القضائية الكاملة كوَّنت آراءها الخاصة بخصوص أهمية الأدلة التي قدمتها أم الطفل في سياق إجراءات المحاكمة برمتها.

4-7 أمّا بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 17 من العهد، فتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم أي مزاعم محددة ولم يدعم هذه الادعاءات بأدلة. فلم يوضح صاحب البلاغ على وجه الخصوص ما يجعل إصدار جواز سفر طارئ إجراءً تعسفيا أو غير قانوني. ورغم أن الأم ادعت تعرُّضها للعنف الأسري، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن ذلك لم يشكل أساس إصدار جواز السفر. فقد أُصدِر هذا الجواز لتمكين الطفل من العودة إلى مكان إقامته الاعتيادي ولإتاحة إمكانية تسوية المنازعة بين أبوي الطفل بخصوص حضانته في محكمة أسترالية. وبالتالي، فإن قرار إصدار جواز السفر كان معقولا ً وموضوعيا ً ومتوافقا ً مع أحكام القانون الأسترالي.

4-8 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 23 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة لم تنظر قط في انتهاك لهذه المادة بالموازاة مع انتهاك للمادة 17. ولم يقدم صاحب البلاغ ما يكفي من الأدلة على أنه لم توضع خلال إجراءات الهيئة القضائية الكاملة تدابير كافية لحماية ابنه. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن أمر الهيئة القضائية الكاملة ليس تعسفيا ً أو غير قانوني وأنها نظرت على النحو الواجب في الأدلة المتاحة لدى إصدار حكمها.

4-9 وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك المادة 24 ليست مقبولة أيضاً نظرا ً لافتقارها إلى الأدلة الكافية. لقد قررت الهيئة القضائية الكاملة أن الولاية القضائية الصحيحة لتحديد ترتيبات حضانة الطفل تعود إلى أستراليا. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يجوز للجنة أن تقيِّم الوقائع والأدلة إلّا إذا كان من الواضح أن قرار المحكمة يتسم بتعسف بيِّن أو يبلغ حد الحرمان من العدالة. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشدد الدولة الطرف على أن ابن صاحب البلاغ قد وُفِّرت له تدابير الحماية على أساس أن إجراءات اتفاقية لاهاي هي الإطار القانوني المناسب لمعالجة هذه المسألة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد الولاية القضائية التي ينبغي تسوية مسألة الحضانة في نطاقها وليس الغرض منها أن تشكل إطارا شاملا لدراسة ترتيبات الرعاية في المستقبل التي تخدم مصالح الطفل الفضلى. والمسألة التي بتت فيها الهيئة القضائية الكاملة هي ما إذا كان هذا الطفل يقيم بصفة اعتيادية في بولندا بغرض تحديد ما إذا كان ينبغي إعادته إلى بولندا للحسم هناك في المسائل المتعلقة برعايته. وينص القانون الأسترالي على تعيين محامٍ مستقل مختص في قضايا الطفل في حالات استثنائية، منها تلك التي يثير فيها أحد الأبوين اعتراضات الطفل على العودة. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه المسألة لا دخل لها بتحديد مكان إقامة الطفل الاعتيادي في هذه القضية.

4-10 أمّا بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 26 من العهد، فتشير الدولة الطرف إلى أنها لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة وأنه لا توجد أدلة كافية على معاملة المحكمة لصاحب البلاغ بشكل مختلف. وتضيف الدولة الطرف أن هذه الادعاءات تفتقر على أية حال لأسس موضوعية، لأن السبب الذي قد تكون المحكمة مارست التمييز على أساسه ضد صاحب البلاغ أو ابنه غير واضح.

4-11 وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك اتفاقية حقوق الطفل لا تندرج ضمن نطاق ولاية اللجنة وينبغي رفضها بحكم عدم توافقها مع العهد من حيث الموضوع.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 20 تموز/يوليه 2014، قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وكرر فيها حججه السابقة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن شكواه المقدمة إلى اللجنة لا تتعلق بإجراءات حضانة الطفل في أستراليا وأنه ليس بالتالي ملزماً باستنفاد سبل الانتصاف التي لجأت إليها هناك زوجته السابقة. ويضيف أنه استصدر أصلاً أمراً نهائيا ً من محكمة بولندية بشأن مسألتي الطلاق والحضانة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 ووفق ما تقتضيه المادة 5(2) (أ) من البروتوكول الا ختياري، فقد تيقنت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر بموجب أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن صاحب البلاغ، و إن استنفد سبل الانتصاف المحلية المتعلقة بإجراءات إعادة الطفل بموجب اتفاقية لاهاي، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب قانون الأسرة لعام 1975 وأنه كان بإمكانه أن يطلب أيضاً إعادة ابنه في سياق ذلك الإجراء. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ، الذي كان يقيم في بولندا، قد بذل جهودا مهمة، في شكل إجراءات إدارية وقضائية باشرها في بولندا وأستراليا على حد سواء، من أجل الوصول إلى ابنه وحضانته. وقد أفضت الإجراءات القضائية التي باشرها في بولندا إلى صدور قرار قضائي يمنحه حق حضانة الطفل في نيسان/أبريل 2010. وفيما يتعلق بالإجراءات التي باشرها صاحب البلاغ في الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أنها كانت ترمي على حد سواء إلى استعادة ابنه والحصول على الحق في مقابلته، وأن هذين السبيلين قد استُنفِدا على النحو الواجب، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن إجراءات الحضانة التي باشرتها زوجة صاحب البلاغ السابقة في أستراليا في نيسان/أبريل 2010 كانت لا تزال بانتظار الحسم فيها في كانون الثاني/يناير 2014 عندما رُفِض طلب صاحب البلاغ لمقابلة ابنه، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي تبرير لهذا التأخر، ولا سي ما في ضوء المسألة المطروحة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتمثلة في أن السلطة المركزية الأسترالية مارست التمييز ضده وابنه حين لم تسمح له باستئناف قرار الهيئة القضائية الكاملة الذي ألغى أمر محكمة قضايا الأسرة بإعادة الطفل إلى بولندا وحين تسببت في تأخُّر مفرط في عرض شكواه المتعلقة بالوصول إلى ابنه على القضاء. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف المتمثلة في أن صاحب البلاغ لم يُثبِت ادعاءه ولم يقدم أدلة كافية على أنه تعرض للتمييز. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشر إلى الأسباب الواردة في المادة 26 التي يمكن أن يكون وابنه قد تعرَّضا للتمييز على أساسها. وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته المدرجة في إطار المادة 26 وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب ا لبلاغ المدرجة في إطار المادة 14 (1) من العهد والمتعلقة بمسألة بت الهيئة القضائية الكاملة في الأدلة. وتذكِّر اللجنة بأن صلاحية البت في الوقائع والأدلة تعود عموماً إلى أجهزة الدول الأطراف، إلّا إذا ثبت أن التقييم اتسم بالتعسف أو بخطأ واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة ( ) . وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي يمكن الاطلاع عليها في ملف القضية لا تتيح لها إمكانية استنتاج أن ذلك هو ما حصل. كما ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعائه بأن الهيئة القضائية الكاملة افتقرت إلى النزاه ة. وبالتالي، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 -6 أمّا بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتأخر المفرط في إجراءات الحصول على حق مقابلة ابنه، فترى اللجنة أنها مدعمة بالأدلة اللازمة وأن الإجراءات المتعلقة بحضانة الطفل ومقابلته تندرج ضمن فئة الدعاوى وتنطبق عليها أيضاً بالتال ي الضمانات الواردة في المادة 14 (1). ولذلك، تقرر اللجنة أن تنظر في هذا الادعاء من حيث الأسس الموضوعية.

6-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المواد ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف المتمثلة في أنها لا تندرج ضمن نطاق ولايتها. وتعلن اللجنة بالتالي عدم توافق هذه الادعاءات مع العهد وعدم قبولها من حيث أسسها الموضوعية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وتخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب ا لبلاغ المدرجة في إطار المادة 14 (1) والمتعلقة بالتأخر المفرط في الإجراءات القضائية وكذلك المدرجة في إطار المواد 17 و23 و24 قد دُعمت بما يكفي من الأدلة.

6-9 وفي ضوء ما يرد أعلاه، تعلن اللجنة قبول البلاغ بحكم أنه يثير عل ى ما يبدو مسائل بموجب المواد 14 (1) و17 و23 و24 من العهد وتنتقل إلى النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وذلك وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ المتمثلة في أن انتزاع ابنه منه بلغ حد التدخل التعسفي في شؤون أسرته وبيته وشكَّل إخفاقا ً في حماية الأسرة، وهذا انتهاك للمادتين 17 و23 من العهد. وتذكِّر اللجنة باجتهادها المتمثل في أن مصطلح "الأسرة" ينبغي فهمه بشكل واسع وأنه يشمل العلاقات بصفة عامة بين والد وطفل ( ) . كما تذكِّر اللجنة بأن حرمان طفل من رعاية والده (والديه) يشكل تدخُّلاً في الشؤون الأسرية للوالد (الوالدين) والطفل ( ) وتُطرَح بالتالي مسألة ما إذا كان هذا التدخل أم لا تعسفياً أو غير قانوني بموجب المادة 17.

7-3 وتذكِّر اللجنة بأنه في حالات حضانة الطفل والاتصال به، يجب النظر في المعايير المناسبة لتقييم إن كان يمكن تبرير التدخل المحدد في حياة الأسرة تبريراً موضوعياً في ضوء الحق الفعلي لأحد الوالدين وللطفل في الحفاظ على العلاقات الشخصية والاتصال المنتظم بينهما من جهة، وفي ضوء المصالح الفضلى للطفل من جهة أخرى ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية لم تعتمد أي تدابير لإتاحة إمكانية الاتصال بين صاحب البلاغ وابنه بعد نقل الابن من بولندا، وأن محكمة قضايا الأسرة في غرب أستراليا قد رفضت في 29 كانون الثاني/يناير 2014 طلب صاحب البلاغ لمقابلة ابنه بسبب إجراءات الحضانة المتزامنة التي بوشرت منذ نحو أربع سنوات في 12 نيسان/أبريل 2010. ونظرا ً لعدم ورود أي توضيحات من الدولة الطرف من شأنها تبرير استمرار هذه الحالة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير اللازمة لضمان حق صاحب البلاغ وابنه في الحياة الأسرية عقب نقل الابن من بولندا، وأن هذا القصور بمثابة تدخُّلٍ تعسفي في حياتهما الأسرية.

7-4 وفي ضوء كل ما ورد أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل تدخُّلاً تعسفياً في شؤون أسرة صاحب البلاغ، وانتهاكا ً للمادة 17 (1) من العهد، و تقصيرا ً من الدولة في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حق الأ سرة في الحماية بموجب المادة 23 (1) من العهد.

7-5 وللأسباب الواردة أعلاه، ونظراً كذلك لعدم ورود أي معلومات من الدولة الطرف مفادها أن عدم إتاحتها لإمكانية الاتصال بين صاحب البلاغ وابنه استند إلى مصالح الطفل الفضلى، تخلص اللجنة أيضا ً إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير الحماية التي يحتاج إليها ابن صاحب البلاغ بالنظر إلى حالته كقاصر ، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 24 (1) من العهد.

7-6 أمّا بخصوص ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بتأخر السلطات الوطنية المفرط في معالجة شكواه المتعلقة بالاتصال بابنه التي قدمها في إطار اتفاقية لا هاي، فإن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن المادة 14 (3) تشير إلى الإجراءات الجنائية وأن إجراءات اتفاقية لاهاي لا تندرج بالتالي ضمن نطاق هذا الحكم. غير أن اللج نة تذكِّر بتعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، بمعنى أن "جانبا ً مهماً من عدالة [محاكمة ما] يتمثل في سرعة إجراءاتها" وأنه "بينما تتناول الفقرة 3(ج) من المادة 14 بصراحة التأخير الذي لا مسوغ لـه، فإن التأخير في الدعاوى المدنية الذي لا يمكن تبريره بمدى تعقيد القضية أو سلوك الأطراف ينتقص من مبدأ المحاكمة العادلة المكرس في الفقرة 1 من هذا الحكم" ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطة المركزية الأسترالية لم تقدم طلب صاحب البلاغ المتعلق بالاتصال بابنه المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2011 إلى محكمة قضايا الأسرة في غرب أستر اليا إلّا في 2 تموز/يوليه 2013 - أي بعد مضي 19 شهراً - وأن هذه المحكمة ألغت الطلب بصفة نهائية في 29 كانون الثاني/ يناير 2014 في ضوء إجراءات الحضانة الجارية التي بوشرت في نيسان/أبريل 2010 - أي منذ نحو أربع سنوات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تبرير لهذا التأخير في معالجة طلب صاحب البلاغ للحضانة أو طلبه للاتصال بابنه أو في كفالة نظام مؤقت لصاحب البلاغ للاتصال بابنه، ولا سيما بالنظر إلى المسألة المطروحة ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أن إجراءات الاتصال شابتها حالات تأخير مفرط ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 (1) من العهد.

8- وترى ا للجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروض ة عليها تنم عن انتهاك للمواد 14 (1) و17 و23 و24 من العهد.

9- و وفقاً للمادة 2(3) (أ) من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً. ويقتضي منها ذلك توفير كافة سبل جبر الضرر للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وعليه، يلزم الدولة الطرف، ضمن جملة أمور، أن تكفل الاتصال المنتظم بين صاحب البلاغ وابنه وأن تمنح التعويض المناسب لصاحب البلاغ. كما يلزم الدولة الطرف أن تمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وبما أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة ال معنية بحقوق الإنسان في البتّ في ما إذا كان العهد قد انتهك أم لا قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصافٍ فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى في غضون 180 يوماً معلومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع .