الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2101/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: بيلاروس

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب الماد ة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 22 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬‬‬‬‬

مواد العهد:

مواد البروتوكول الاختياري: ‬

١ - صاحب البلاغ هو فالنتين إف ز ريزوف ، مواطن بيلاروس ي ولد في عام 1954. ‬

٢ - ١ في 7 شباط/فبراير 2011، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى اللجنة التنفيذية في مقاطعة تزلوبين لتنظيم اعتصام يصل عدد المشاركين فيه إلى 20 شخصا ً في 23 شباط/فبراير 2011. وكان من المقرر تنظيم الاعتصام في منتزه بريدنيبروفسكي في بلدة تز ل وبين . وكان الغرض من الاعتصام هو التعبير عن الاحتجاج على الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له المرشحون السابقون لرئاسة بيلاروس وأعضاء أفرق تهم الانتخابية.

٢ - ٢ وفي 15 شباط/فبراير 2011، رفضت اللجنة التنفيذية المحلية طلب صاحب البلاغ على أساس أن حدث ا ً رياضي ا ً من المقرر أن ينظم في نفس الزمان و المكان. وأشارت السلطات في قرار الرفض أيضاً إلى أن القانون الجنائي في بيلاروس لا يُعرِّف مصطلح "الاضطهاد السياسي".

٢ - ٣ وفي 3 آذار/مارس 2011، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية المحلية أمام اللجنة التنفيذية الإقليمية في غوميل .

الشكوى

٣ - يدعي صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قد قُيِّد برفض سلطات الدولة الطرف، دون مبرر، السماح له بتنظيم الاعتصام ، ما يشكل انتهاكا ً للمادة 19 من العهد. ويدعي أيضا ً أن حقه في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد انتهك عندما رفضت السلطات، دون مبرر ، الترخيص بتنظيم الاعتصام.

٤ - ١ تدعي الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة حسب ما تقتضيه المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه لم يقدم طعنا ً في إطار المراجعة القضائية الرقابية. وتفيد الدولة الطرف بأن هذا الإجراء يشكل سبيل انتصاف فعالا، والدليل على ذلك أن مسؤولي المحكمة العليا أيد وا 239 طعنا ً من أصل 565 4 قدموا في عام 2011 في إطار ذلك الإجراء. وترى الدولة الطرف أنه لا ت وجد أي أسس قانونية للنظر في البلاغ لأن تسجيله ينطوي على انتهاك ل لمادة 1 من البروتوكول الاختياري. ‬

٤ - ٢ وتبين الدولة الطرف موقفها، في مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، ب شأن عدد من البلاغات بما فيها هذا البلاغ، فتقول إنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، وافقت، بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول، على الاعتراف باختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين ل ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق التي يحميها العهد. ‬ لكنها تشير إلى أن ذلك الاعتراف اقترن بأحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، بما فيها تلك الأحكام التي تحدد معايير تتعلق بمقدمي الطلبات وبمقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتين 2 و5. ‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥ - قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2012. وأكد أن المراجعة القضائية الرقابية لا يمكن أن تعتبر سبيل انتصاف فعال ا ً في الحالات المتعلقة بالحقوق السياسية، لأنها إجراء يخضع لتقدير المدعي العام أو القاضي الذي يجوز له أن يقرر رفض الطعن أو إحالته إلى محكمة أعلى لكي تنظر فيه. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يسبق قط أن أعطي رأي مخالف في القضايا المتعلقة بحقوق الفرد السياسية في الدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف ‬

٦ - ١ تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس قانوني للنظر في البلاغ لأنه سجل على نحو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا التزامات عليها بشأن الاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سلطات الدولة الطرف ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ "باطلا".

٦ - ٢

النظر في المقبولية

٧ - ١ قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧ - ٢ وقد تأكدت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧ - ٣ وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بشأن عدم تقديم صاحب البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية. وتذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن تقديم التماس لمكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية لحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، ليس من سبل الانتصاف الفعالة ولا هو من سبل الانتصاف الت ي يجب استنفادها بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٧ - ٤ وترى اللجنة أن مزاع م صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 (2) و21 من العهد مُدعَّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتباشر النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في

٨ - ١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٨ - ٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن تقييد حقه في حرية التعبير تعسفاً، لأنه لم يسمح له بتنظيم اعتصام عام والتعبير عن آرائه علنا ً . وترى اللجنة أن المسألة المعروضة عليها تتعلق بالبت فيما إذا كان منع السلطات التنفيذية في بلدية ت ز ل وبين صاحب َ البلاغ من تنظيم اعتصام عام يمثل انتهاكا ً للمادتين 19 و21 من العهد.

٨ - ٣

٨ - ٤ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد انتهك أيضا ً لأن السلطات البلدية لم تسمح له بتنظيم الاعتصام. وفي هذا السياق، تُذكّر اللجنة بأن الحق في التجمع السلمي، المكفول بموجب المادة 21 من العهد، حق من حقوق الإنسان الأساسية ، وهو ضروري للتعبير العلني عن وجهات نظر الفرد وآرائه، وهو حق لا غنى عنه في مجتمع تسوده الديمقراطية. ‬ ويتضمن هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، بما في ذلك الحق في تنظيم تجمع ثابت (كالاعتصام) في موقع عام. ويحق لمنظّمي تجمّع ما عموماً، اختيار موقع يكون على مرأى ومسمع الجمهور المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلاّ إذا كان التقييد مفروضاً طبقاً للقانون، وضرورياً في مجتمع تسوده الديمقراطية، لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ‬

٨ - ٥ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ في هذه القضية، قدم طلبا ً إلى السلطات البلدية لتنظيم اعتصام ورفضت طلبه على أساس أن "الاضطهاد السياسي" غير معرَّف في القانون الجنائي وأن حدثا ً رياضيا ً تقرر تنظيمه بالفعل في نفس المكان والزمان. وتلاحظ اللجنة أن حظر الاحتجاج على الاضطهاد السياسي بسبب عدم ورود تعريف لمصطلح "الاضطهاد السياسي" في القانون لا يستوفي، فيما يبدو، معياريْ الضرورة والتن اسب المنصوص عليهما في المادة 19 (3) وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه رغم وجود سبب ثان للرفض يحتمل أن تكون مشروعا، أي وجود حدث رياضي سبق أن صدر الإذن بتنظيمه، فإنه لم ترد أي إشارة في قرار اللجنة التنفيذية المحلية ل تزلوبين أو المحاكم المحلية، في ضوء الاعتراض الأول الذي أثارته ا للجنة التنفيذية، تفيد بأن صاحب البلاغ كان سيسمح له بتنظيم الاعتصام في وقت أو تاريخ آخر. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت ، في هذه القضية ، الحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

٩ - و اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادتين 19 (2) و21 من العهد.

١٠ - ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي ذلك من الدولة توفير كامل سبل جبر الضرر للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير التعويض المناسب لصاحب البلاغ واتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١١ - ونظراً إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت - عملاً بالمادة 2 من العهد - بكفالة الحقوق التي يعترف بها العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين ل ولايتها، وبتوفير سبيل انتصاف فعال وواجب النفاذ في حالة ثبت حدوث انتهاك ما، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية. ‬ ‬