الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2140/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 June 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2140/2012 * ** ***

المقدم من: إ. ت. (تمثله محامية، فيكتوريا تيولينيفا )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ البلاغ: 23 كانون الثاني/يناير 2012 (رسالة أولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ١٩ آذار/ مارس ٢٠١٢ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ‬ ٢٨ آذار / مارس ٢٠١٧ ‬

الموضوع: غرامة ل عدم احترام قواعد تسجيل الإقامة

المسائل الإجرائية: لا توجد

القضايا الموضوعية: حرية التنقل؛ الحق في الخصوصية

مواد العهد: ١٢(1) و ١٧(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

١- صاحب البلاغ هو إ. ت. وهو مواطن من مالي، مولود عام ١٩٦٧. ويدّعي أنه ضحية انتهاك كاز ا خستان لحقوقه بموجب المواد 12(1)، و17(1) من العهد. ‬ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 أيلول / سبتمبر 2009. وتمثل المحامية فيكتوريا تيولينيفا صاحب البلاغ ‬ .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ يقول صاحب البلاغ إنه وصل كازاخستان (التي كانت تسمى حينها الجمهورية الكازاخستانية الاشتراكية السوفياتية) لأول مرة في عام ١٩٨٩ضمن برنامج لتبادل الطلبة للتدريب في معهد ألماتي للطب البيطري. ‬ وبعد تخرجه في عام ١٩٩٦، بق ي في كازاخستان . ‬ وفي الفترة من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٣، ترأس اتحاد الأفارقة في كازاخستان، وهي منظمة غي ر حكومية هدفها الرئيسي حماية حقوق جميع الأفارقة في كازاخستان. ‬ ‬

٢-٢ وفي عام ٢٠٠٤، حصل صاحب البلاغ على تصريح بالإقامة صالح حتى عام ٢٠٠٩ من شرطة الهجرة التابع لإدارة الشؤون الداخلية في ألماتي. ‬ وبموجب القانون، يتعين على كل شخص يسكن في كازاخستان تسجيل عنوا ن إقامته على النحو الواجب لدى إدارة الشؤون الداخلية المحلية. ‬ وتنطبق هذه القاعدة العامة أيضاً على الأجانب الذين مُنحوا تصريح الإقامة في كازاخستان . ومن الناحية العملية، يتعين على الشخص الأجنبي تسجيل عنوان الشقة أو المنزل الذي يملكه أو يستأجره . ‬ وفي الحالة ا لأخيرة، يتعين على المستأجر الأجنبي أيضاً الحصول على موافقة صاحب الملك لتسجيل نفسه.

٢-٣ وقد استأجر صاحب البلاغ شقة، لكن مالكها رفض منحه موافقته لتسجيل عنوانه. فاضطر صاحب البلاغ إلى تسجيل نفسه في عنوان شقة أحد أصدقائه بعد الحصول على موافقته. ولم يكن صاحب البلاغ يسكن هذا العنوان، لكنه بقي على اتصال منتظم مع صديقه الذي تولى حفظ البريد الذي يتسلمه باسمه. ‬ ومن ثم، يرى صاحب البلاغ أنه قدم للسلطات الكازاخستانية عنوان اً رسمي اً يمكنها من الاتصال به عند الاقتضاء .

٢-٤ وفي ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٩، سعى صاحب البلاغ إلى تجديد تصريح إقامته لدى شرطة الهجرة في ألماتي. ‬ وقد منحته الشرطة شهادة وقعها نائب رئيس شرطة الهجرة، ورد فيها أن " طلب تجديد تصريح الإقامة قيد النظر لدى شرطة ال هجرة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بألماتي ". وتقتضي القوانين الكازاخستانية أن تُصدر شرطة الهجرة تصريح إقام ة جديد اً للشخص الأجنبي في غضون شهرين بعد تلقيها طلبه. ‬

٢-٥ ولما كانت شرطة الهجرة لم تُبلغ صاحب البلاغ بنتيجة طلبه هذا، فقد سعى هذا الأخير إلى طلب مساعدة قانونية من المكتب الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون في كازاخستان. ‬ وخاطب المكتب شرطة الهجرة، وتلقى رد اً مؤرخ اً ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ يفيد بأنها ستمنح صاحب البلاغ تصريح إقامة جديد اً، لكن يتعين عليه الاعتراف بمسؤوليته الإدارية بموجب المادة ٣٩٤ من قانون المخالفات الإدارية ( ) .

٢-٦ ويؤكد صاحب البلاغ أن شرطة الهجرة ربطت منحه تصريح إقامة بشرط أن يعترف بأنه ارتكب مخالفة إدارية ويدفع غرامة. ‬ ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يود الطعن أمام المحكمة في القرار الذي أدانه بارتكاب مخالفة إدارية، وأنه لم يخف من احتمال حرمانه من الحصول على تصريح الإقامة، ويزعم أن شرطة الهجرة إنما كانت تحاول تخويفه بعدم إصدار تصريح إقامته . ‬

٢-٧ وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، طعن صاحب البلاغ في قرار شرطة الهجرة أمام محكمة ألمالينسكي ، وادعى أن الشرط الذي فرضته عليه الشرطة لمنحه ترخيصا ً بالإقامة تستحيل تلبيته . وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، قررت شرطة الهجرة إصدار تصريح إقامة جديد لصاحب البلاغ بلا شروط، فسحب صاحب البلاغ طعنه من المحكمة في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. ‬ وحصل في ٤ آذار / مارس ٢٠١٠ على تصريح إقامة صالح حتى ٢٠ تموز / يوليه ٢٠١٤ . ‬ ‬

٢-٨ ويدفع صاحب البلاغ بأنه عندما كان ينتظر الحصول على تصريح إقامة جديد لم يستطع التنقل بحرية داخل إقليم كازاخستان لأن التشريعات المحلية تلزمه بالحصول على تصريح إقامة أو جواز سفر وطني يحمل تأشيرة وبطاقة هجرة كازاخستانية صالحة تؤكد تسجيله كشخص أجنبي . ‬ ولم تمنح شرطة الهجرة تأشيرة أو بطاقة هجرة لصاحب البلاغ أثناء النظر في طلبه الحصول على تصريح جديد . ‬

٢-٩ وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠، تلقى صاحب البلاغ مكالمة من ساعي المحكمة ، الذي أخبره بأنه تلقى تعليمات لتحصيل غرامة منه لأنه انتهك المادة ٣٩٤ من قانون المخالفات الإدارية. ‬ وفي ١٢ أيار / مايو ٢٠١٠، اجتمع صاحب البلاغ مع ساعي المحكمة ف سلمه الساعي نسخة من قرار إداري أصدره رئيس شرطة الهجر ة في ألماتي في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ يفرض بموجبه على صاحب البلاغ عقوبة إدارية لأنه انتهك المادة ٣٩٤ من القانون. ‬ وذكر ساعي المحكمة أيضاً أنه نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يدفع الغرامة طوعا ً ، فقد أمر أحد قضاة المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة في ألماتي ، ف ي 26 كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ ، بتحصيل الغرامة قسرا ً، وهي تعادل 85 دولاراً .

٢-١٠ وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠، طلبت محامية صاحب البلاغ إلى شرطة الهجرة تزويدها بالصيغة الأصلية للأمر الإداري ليتسنى له استئنافه أمام المحكمة. ‬ وقُدمت هذه الوثيقة إلى المح امية في ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٠، واستأنف صاحب البلاغ هذا الأمر أمام المحكمة الإدارية الأقاليمية المتخصصة في 30 تموز/يوليه ٢٠١٠. ‬ لكن المحكمة رفضت استئنافه هذا في ٢ آب / أغسطس ٢٠١٠ . وفشلت محاولات إضافية لتقديم التماس إلى مكتب المدعي العام، والمدعي العام في ألماتي بغية إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار. ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

٢-١١ وفي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، سأل صاحب البلاغ شرطة الهجرة في ألماتي ما إذا كان ينبغي له أن يطلب تصريح اً للتنقل داخل مدينة ألماتي، وللسفر خارج حدود المدينة. ‬ وتلقى صاحب البلاغ رد الشرطة في ٢٦ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٠ و أشار الرد إلى إنه يتعين عليه إخطارها بأي تغيير لعنوان إقامته، فضل اً عن إبلاغها بأي سفر يدوم أكثر من 10 أيام خارج مدينة ألماتي . ‬ ويؤكد صاحب البلاغ أن الحاجة إلى إخطار الش رطة بجميع تنقلاته داخل المدينة وخارجها، وكذلك الممارسة الراسخة التي تقضي بتحميل الأجانب مسؤولية الإقامة في مكان غير مكان تسجيلهم ، تتعارضان مع حرية تنقل وإقامة الأجانب الموجودين بصورة قانونية في كازاخستان. ‬ ‬

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أنه كان يقيم في كازاخستان بصورة قانونية لأنه يحمل تصريح إقامة ساري المفعول، وأن المادة ١٢(1) من العهد تنطبق بالكامل على حالته و أن له الحق في حرية التنقل داخل البلد دون تقديم أي طلب للحصول على إذن خاص من السلطات، ودون أي عائق من الدولة الطرف. ‬ ويدفع صاحب البلاغ بأن شرط تسجيل ع نوان الإقامة ليس تقييد اً بالمعنى المقصود في المادة ١٢ من العهد، غير أن الممارسة التي تقضي بمحاسبة الأجنبي الذي يقطن في عنوان غير العنوان الذي سجله لا ت توافق مع مفهوم حرية اختيار عنوان الإقامة، وهي تقييد غير مشروع بالمعنى المقصود في المادة ١٢. ‬

٣-٢ ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن إقامته في عنوان يختلف عن عنوان تسجيله لا يشكل تهديد اً للأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة، أو الأخلاق العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ‬ وبناء على ذلك، فهو يرى أن إخضاعه لتدابير المسؤولية الإدارية يشكل تدبير اً غير متنا سب، ولا يمكن اعتباره تقييد اً مشروع اً بالمعنى المقصود في المادة ١٢ من العهد. ‬

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن مطالبة الأجانب بإبلاغ شرطة الهجرة بجميع تنقلاتهم داخل المدينة وخارجها لا ت تطابق ومبدأ حرية التنقل و ت نتهك حقوقه بموجب المادة ١٧ من العهد. ‬ ويؤكد أيضاً أ ن هذا الشرط لا يفرضه القانون، بل يستند إلى تعليمات سنت قبل أن يدخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ في هذا البلد، وأنه يتساوى ومراقبة الشرطة ل لأجانب والتدخل بشكل غير متناسب في حياتهم الخاصة. ‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ

٤-١ قدمت الدولة الطرف في مذكرتين شفويتين مؤرختين ١٩ حزيران/ يونيه و8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ تعليقاتها على الأسس الموضوعية لهذا البلاغ. ‬ وتوضح الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة ١٦ من قانون الوضع القانوني للأجانب، والمادة ٥ من قانون الهجرة، يتمتع الأجانب بحق حرية التنقل داخل أراضي كازاخستان، وبحق اختيار عنوان إقامتهم. ‬

٤-٢ و وفقاً للمادة ٧٧ من التوجيه رقم ٢١٥ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، يتعين على جميع الأجانب تسجيل عناوين إقامتهم؛ وهذا الإجراء لا يحد من حرية تنقلهم، حيث يُسمح لهم بالانتقال إلى عنوان إقامتهم وتسجيله فيما بعد. ‬

٤-٣ وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق هذا الشرط على الأجانب فحسب، بل على المواطنين الكازاخستانيين أيضاً . و وفقاً للقرار الحكومي رقم١٠٦٣ المؤرخ ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٠، يتعين على أي مواطن في كازاخستان وأي شخص أجنبي وشخص عديم الجنسية تسجيل عنوان إقامته الدائمة. ‬ ‬

٤-٤ وتخلص الدولة الطرف إلى أن في ضوء ما سبق، يبدو أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك مواد العهد لا أساس لها من الصحة. ‬ ‬

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

٥-1 يذكر صاحب البلاغ في مذكرتين مؤرختين ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، و٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ أن نظام تسجيل العنوان ، بالشكل المطبق به، ينتهك أحكام العهد على النحو المبين في شكواه الأولية ، وذلك على الرغم من ادعاءات الدولة الطرف . ‬ ويقر صاحب البلاغ بحاجة الدولة الطرف إلى العمل بهذا النظام . ‬ فمن شأن هذا النظام أن يساعد السلطات في مجال التخطيط، أو إتاحة خدمات الضمان الاجت ماعي، وإصدار وثائق الهوية.

٥-٢ ومع ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه لأنها فرضت عليه غرامة إدارية لعدم إقامته في العنوان المسجل لديها. ‬ وتنص المادة 12 (3) من العهد على القيود التي يمكن أن تفرضها الدولة الطرف على الحريات الواردة في الماد ة 12 (1). ويدعي صاحب البلاغ أن القي د الذي فرضته عليه الدولة الطرف لا ي ندرج تحت أي من القيود المشروعة التي أجازها العهد. ولا ينبغي أن تمس القيود التي تفرضها الدولة الطرف جوهر هذا الحق في حد ذاته. ‬ وكما هو الحال في هذه القضية، تدعي الدولة الطرف أنها تعت رف بالحق في حرية التنقل، لكنها فرضت غرامة على صاحب البلاغ لأنه اختار الإقامة في عنوان غير العنوان الذي سجله.

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ ب أن الدولة الطرف تستخدم معلومات التسجيل لتمكين الشرطة من مراقبة أماكن إقامة الأجانب. ‬ وتتألف هذه المراقبة في الممارسة الع ملية من دخول عناوين إقامة الأجانب والتحقق من وثائق هويتهم. ‬ وبالإضافة إلى التدخل في حرية التنقل، تنتهك عمليات الدخول هذه الأحكام الواردة في المادة ١٧ (1) من العهد . ‬ ‬

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬ ‬

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. ‬ ونظراً إلى عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت. ‬

٦-٤ ولاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12(1) من العهد (انظر الفقرتين 3-1 و3-2 أعلاه). بيد أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ، وهو مقيم أجنبي، لم يسجل عنوان إقامته الحقيقي على النحو المطلوب بموجب القانون المحلي، ففُرضت عليه غرامة جراء ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يمكن في ظروف هذه القضية وصف الغرامة التي فُرضت على صاحب البلاغ ، في حد ذاتها ، ب أنها تقييد غير معقول لحريته في التنقل. ‬ وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ حصل على تصريح جديد للإقامة قبل دفع الغرامة . ‬ وب ناء على ذلك، لا سيما الظروف الخاصة لهذه القضية، وفي غياب أي معلومات أخرى في ملفها، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية. ‬ ولهذا السبب، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

٦-٥ ولاحظت اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 17 (1) من العهد (انظر الفقرة 3-3 أعلاه). ‬ ومع ذلك، وفي غياب أي تفسير أو معلومات أخرى في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية . وتعلن بناء على ذلك أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

٧- وتقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البرتوكول الاختيار ي ؛ ‬

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

المرفق ‬

[الأصل: الفرنسية]

رأي مخالف للسيد أوليفييه دي فروفيل والسيدة سارة كليفلاند ‬

1- أعلنت اللجنة عدم مقبولية هذا البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادتين ١٢ و ١٧ من العهد. ونحن لا نتفق مع هذا الاستنتاج بخصوص المادة ١٢. ‬

2- فنحن نرى أن النظام الذي يفرض، من ناحية، على كل شخص يقيم بصورة قانونية في إقليم البلد تسجيل عنوان إقامته لدى الشرطة، ويُخضعه من ناحية أخرى لغرامة، مهما كانت يسيرة، لأنه يسكن عنوان اً غير العنوان الذي سبق أن سجله يمثل تقييد اً لحرية اختيار عنوان الإقامة، وحرية التنقل في أقاليم الدولة المعنية. ‬ وقد يكون هذا التقييد مشروعا ً عندما يرمي إلى تحقيق هدف يتعلق بالنظام العام ، مثل الأهداف الواردة في المادة ١٢ (3) ، وحيث يكون ضروري اً في مجتمع ديمقراطي لتحقيق الهدف المنشود . ‬ وبعبارة أخرى، يتعين على الدولة الطرف أن تثبت أن هذا التدبير، الذي ي تساوى وشكل من أشكال ال مراقبة البوليسية للسكان، يلبي حاجة اجتماعية ملحة، ويمثل أقل التدابير تقييد اً التي يمكن توخيها لتحقيق هدف يخدم المصلحة العامة. ‬

3- بيد أن الدولة لم تثبت هذا الأمر بأي حال من الأحوال. فهي تكتفي بوصف هذا النظام وتدفع بشرعيته بشكل عام، وتشدد على أنه ينطبق على المواطنين الكازاخستانيين والأجانب على السواء. ولا تشير إلى الهدف المشروع الذي تنشده بفرضها هذه الغرامة كما أنها لا تقول كيف يكون تغريم صاحب البلاغ ضروريا ً لتحقيق هدف من أهداف المصلحة العامة.

4- وهذه ليست المرة الأولى التي تناولت فيها اللجنة نظام تسجيل عنوان الإقامة الإلزامي المعمول به في الدولة الطرف. ‬ ففي مناسبتين سابقتين، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النظام في سياق المادة ١٢ . وكان آخرها ما ورد في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المعتمد ة في عام 2016 ( انظرCCPR/C/KAZ/CO/2، الفقرتان ٤١ و٤٢)، حيث اعتمدت اللجنة الموقف التالي:

"لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/KAZ/CO/1، الفقرة 18) بشأن نظام إلزامية تسجيل مكان الإقامة النافذ حالياً. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن هذا التسجيل هو لأغراض الإحصاء وليس معلقاً على أي شروط، لكنها تلاحظ أن عدم الامتثال لالتزامات التسجيل يشكل مخالفة إدارية قد يعاقب عليها بالغرامة أو الاعتقال الإداري لمدة تتراوح بين 10 أيام و3 أشهر (المادة 12)". ‬

5- وبناء على ذلك، ينبغي للدولة الطرف "مواءمة نظام تسجيل الإقامة الإلزامي مع أحكام العهد بالكامل".

6- وفي ضوء هذا الموقف، من المستغرب أن اللجنة لم تجد ما تقول بشأن فرض غرامة بقيمة 85 دولار اً على صاحب البلاغ لأنه لم يخطر الشرطة بعنوان إقامته الفعلي في الوقت الذي وافاها، بحسب أقواله، التي لم تنفها الدولة الطرف، بعنوان يتيح للسلطات الاتصال به . ومن المستغرب أيضاً أن اللجنة لم تشر، في غياب أي تفسير من الدولة الطرف، إلى ادعاءات صاحب البلاغ بأنه ألزم بإبلاغ شرطة الهجرة بأي سفر إلى خارج مدينة ألماتي يدوم أكثر من عشرة أيام (الفقرة 2-11).

7- ويقيم نظام التسجيل المعمول به تمييزاً بين المواطنين والأجانب: أي أن المستأجرين الأجانب، ب خلاف المواطنين، لا يستطيعون تسجيل عناوينهم لدى الشرطة من دون إذن من مالك العقار المستأجر. و في هذه القضية بالتحديد ، إذا كان صاحب البلاغ قد اضطر إلى إعطاء عنوان غير عنوان إقامته فإنما لأنه لم يستطع الحصول على هذا الإذن. ولم توضح الدولة الطرف ما يبرر هذا الاختلاف في المعاملة الموجود بين المواطنين والمقيمين الأجانب بصفة قانونية في أقاليمها.

8- وفي غياب أي توضيحات كافية من الدولة الطرف بشأن ما يبرر تقييد حق من الحقوق المعترف بها في العهد، ليس للجنة أن تحل محل الدولة الطرف وتتكهن بشأن مثل هذه المبررات. غير أن اللجنة قامت بتكهن من هذا ال قبيل في قرارها القاضي بعدم المقبولية، و ذلك ب تأكيدها على الخصوص أ ن صاحب البلاغ له صفة الأجنبي، ب ما يعني ضمناً أن لشرطة الدولة الطرف الحق في مراقبة السكان الأجانب الموجودين في إ قليمها، بمن فيهم من يقيم فيه بصورة قانونية. ‬

9- ومع ذلك، ارتأت اللجنة في تعليقها العام رقم 27 (1999) بشأن حرية التنقل أن "ما أن يصبح الشخص موجوداً بصفة قانونية داخل دولة ما، فإن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 12، وكذلك أي معاملة مختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون، لا بد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12" ( الفقرة 4).

10- ويبدو أن اللجنة استندت إلى عنصرين آخرين هما: يُسر الغرامة وعدم امتثال صاحب البلاغ القانون المعمول به. وما من شك في أن الغرامة التي فُرضت على صاحب البلاغ لا تمثل مبلغ اً كبير اً - على الرغم من أنه تنبغي الإشارة إلى أن 85 دولارا ً مبلغ لا يستهان به مقار ن ة بمتوسط الرواتب في كازاخستان. وإذا كان مبدأ عدم الاهتمام بصغائر الأمور قد أُدرج ضمن صكين دوليين في الآونة الأخيرة (البروتوكول رقم 14 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية و المعدل لنظام المراقبة في الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، فإنه غير منصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولم تستخدمه اللجنة قط. ‬ وبناء على ذلك، فإن يُسر الغرا مة في حد ذاته لا يمكن أن يدعم عدم مقبولية الطلب. ‬ وعلى نفس المنوال، لا يمكن القول أن عدم المقبولية يستند إلى أن صاحب البلاغ انتهك قانون البلد لأن مبدأ " الأيدي النظيفة " غير مطروح أيضاً على اللجنة أو على أي آليات قضائية دولية أخرى . ‬ لا سيما أن من الممكن الت شكيك على نحو معقول في توافق التشريع الوطني مع المادة ١٢ من العهد، على نحو ما أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السالفة الذكر. ثم إن ارتكاب صاحب البلاغ مخالفة بموجب التشريعات الوطنية لا يجعل هذه المخالفة تتوافق وأحكام العهد ولا يعفي الدولة الطرف من تبرير القيود المفروضة على ممارسة الحقوق المكفولة في المادة ١٢. ‬

11- وأخيرا ً ، لا نرى كيف يمكن التوفيق بين القرار الذي اتخذته اللجنة في هذه القضية ، والقرار الوارد في آرائها في قضية أوري ضد فرنسا ( ) . ففي هذه القضية، فُرضت على صاحب البلاغ غرامة بمبلغ ١٥٠ يورو (خُفضت إلى 50 يورو بعد الطعن في الحكم) استناد اً إلى القانون الفرنسي الذي ي نص على وجوب حصول الشخص الذي ليس له مكان إقامة دائم لأكثر من ستة أشهر على " بطاقة مرور ". ويجب أن يُختم هذا التصريح لدى الشرطة كل ثلاثة أشهر لكي يتمكن صاحبه من التنقل داخل فرنسا. ‬ وارتأت اللجنة أن هذا ال إجراء تقييد لحرية التنقل المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 (الفقرة 8-3). ولاحظت أن هذا التقييد "منصوص عليه في القانون" (الفقرة 8-4). وأشارت إلى أن الدولة الطرف أكدت أن هذا التقييد يرمي إلى حفظ النظام العام. ثم تساءلت ع ما إذا كان هذا التقييد "ضرورياً ومتناسباً مع النتيجة المرجوة". وفي هذا الصدد، اعترفت اللجنة "بضرورة قيام الدولة الطرف، لأغراض الأمن وحفظ النظام العام، بالتحقق من أن الأشخاص الذين يغيرون سكنهم بانتظام يمكن التعرف عليهم والاتصال بهم على الدوام". ‬ لكن اللجنة خلصت في الفقرة 8-5 من آرائها إلى أن المادة ١٢ انتهكت وذلك على النحو التالي:

"غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تثبت أن ضرورة وجود التأشيرة على بطاقة المرور على فترات متقاربة، وكذلك إقران هذا الالتزام بمخالفات جنائية (المادة 20 من المرسوم بقرار رقم 70-708 الصادر في 31 تموز/يوليه 1970)، يشكلان تدبيرين ضروريين ومتناسبين مع النتيجة المرجوة. ‬ وتستخلص اللجنة من ذلك أن هذا التقييد لحرية حق صاحب البلاغ في التنقل لم يكن متفق اً مع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12 ، وأنه شكّل بالتالي انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 12 في حق صاحب البلاغ ". ‬

12- وبناء على ذلك، وعلى نحو ما يرد في الفقرة 10 من هذه الآراء نفسها، و وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف "أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل بصفة خاصة تنقية صحيفة حالته الجنائية، ومنحه تعويضاً مناسباً عن الضرر الذي وقع عليه، وكذلك تنقيح الإطار التشريعي ذي الصلة وتطبيقه العملي، مع وضع التزاماتها بموجب العهد في الاعتبار".

13- وفي قضية أوري ، تجشمت الدولة الطرف عناء توضيح الأسباب التي دفعتها إلى اعتبار أن لتقييد حرية التنقل ما يبرره في ضوء سعيها إلى تحقيق هدف مشروع: أي حفظ النظام العام. ‬ أما في هذه القضية، فكازاخستان لم تبذل أي جهد لتبرير تصرفها هذا . وفي كلتا القضيتين، كانت الغرامة يسيرة ( وهي أيسر في قضية فرنسا مقارنة بقضية كازاخستان على أي حال ). وفي كلتا الحالتين أيضاً ، وضع نظام التسجيل قيود اً على حرية تنقل صاحبي البلاغ . ‬ و في ق ضية أوري، كان صاحب البلاغ مواطن اً من مواطني الدولة الطرف، في حين أن صاحب البلاغ في هذه القضية أجنبي، ولكن له وضع قانوني، ويتمتع تماماً بحرية التنقل داخل إقليم البلد. وفي النهاية، وفي غياب أي توضيحات كافية من جانب الدولة الطرف، تبدو لنا الاختلافات بين القضيتين ضئيلة، ول ا تبرر، بالتأكيد ، الخلوص إلى حدوث انتهاك في إحداها، وإلى عدم مقبولية البلاغ في ال أخرى.