الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2115/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الشخص المدعى أنه ضحية: ‬ ‬

الدولة الطرف: ‬ ‬ الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ‬ ‬ ١ حزيران/ يونيه ٢٠١١ (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: ‬ ‬

1-1 صاحب البلاغ هو إ. أ . ك. ، مواطن عراقي ولد في 20 كانون الأول/ديسمبر 1980.

1-2 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تلبي طلب صاحب البلاغ اتخاذَ تدابير مؤقتة لتعليق إبعاده إلى العراق. ‬

2-1 ولد صاحب البلاغ في بغداد وهو من المسلمين الشيعة. ويدعي أنه ارتاد المدرسة لمدة 12 عام اً وأصبح كهربائي اً بعد تلقيه تدريباً مهنياً. ومع ذلك، عمل سائق سيارة أجرة وفي نقل الآجر لحساب والده الذي كان مقاول اً. وخدم أيض اً في صفوف القوات المسلحة في الحرس الجمهوري في كركوك لمدة ثلاث سنوات وشهرين. ويدعي أنه في 2 آذار/مارس 2010، أصبح من "أعضاء/المتعاطفين مع حزب الأمة العراقية. ويؤكد صاحب البلاغ أن حزب الأمة العراقية هو حزب إسلامي سني كان يريد تحسين الوضع في البلد وروَّج للمساواة بين المجموعات العرقية في العراق؛ وأن زعيمه كان على علاقة طيبة مع البلدان الغربية، بما في ذلك إسرائيل. وهذا ما حمل المسلمين الشيعة على تخوين أعضاء الحزب. ولم يكن صاحب البلاغ يشغل أي منصب بارز ينطوي على مسؤولية سياسية واقتصرت مشاركته في الحزب على التعاون مع عضوين آخرين من الحزب من أجل تعليق حوالي 50 ملصق اً انتخابي اً في حي الحرية ببغداد، بتاريخ 3 أو 4 آذار/مارس 2010. وبينما كان منهمك اً في تعليق الملصقات اعتدى عليه سبعة أو ثمانية أشخاص وانهالوا عليه ضرب اً؛ ولم يستطع تحديد هوية من اعتدوا عليه لكنه يعتقد أنهم من الخصوم السياسيين. وقد ضُرب بقضيب حديدي على ظهره وساقيه. وتمكن صاحب البلاغ من دفع قائد المجموعة الذي وقع على عقبيه. وهدده بقية أفراد المجموعة بالقتل. وبعد أن هرب صاحب البلاغ من مكان الحادث، توجه إلى المستشفى ومن ثم قصد مركز الشرطة، حيث قدم شكوى. ورغم أن الشرطة سجلت الشكوى، فإن صاحب البلاغ لم يرده منها شيء قط عن الحادث.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لثلاثة اعتداءات أخرى على يد المجموعة نفسها. ففي 18 أو 20 آذار/مارس 2010، وضعت قنبلة تحت سيارته أثناء زيارته صديق اً، يدعى أ. ف. ك.، وكان عضو اً هام اً في حزب الأمة العراقية. ويدعي صاحب البلاغ أنه عندما عاد إلى سيارته، قيل له إن أشخاص اً مجهولين وضعوا شيئ اً ما تحت سيارته. وبناء على طلبه، حضرت الشرطة مع خبير متفجرات أبطل مفعول القنبلة. وبعد ذلك، اكتفت الشرطة بسؤاله عما إذا كان لديه أعداء وحررت محضر اً بالحادث، دون أن تتخذ أي خطوات إضافية للتحقيق فيه.

2-3 وفي 5 حزيران/يونيه 2010، وجد والد صاحب البلاغ رسالة تهديد تضمنت تحذير اً لمن يتعاونون مع اليهود والصهاينة والإسرائيليين. بيد أن اسم صاحب البلاغ لم يكتب في الرسالة أو على المظروف. وأبلغ صاحب البلاغ الشرطة والقوات المسلحة (الفوج السادس) بموضوع الرسالة. واحتفظ الجيش بالرسالة، وأخبر صاحب البلاغ بأن تحقيق اً سيفتح، وأوصاه بملازمة البيت. وانتقل صاحب البلاغ إلى بيت أحد أعمامه ثم إلى منزل أخيه وبدأ يعمل سائق سيارة أجرة. لكنه اضطر إلى ترك هذا العمل، خوف اً من التعرض للاعتداء مرة أخرى.

2-4 وفي تاريخ غير محدد، عاد صاحب البلاغ إلى منزل والديه. ويؤكد صاحب البلاغ أن قنبلة انفجرت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2010 أمام منزل والديه فدمرته. وكان صاحب البلاغ موجود اً في المنزل مع أمه وإخوته الأصغر سن اً لحظة الانفجار لكن أحد اً لم يقتل. ولم يصب صاحب البلاغ بأذى في حين أصيبت والدته بكسر في أحد ذراعيها وأصيب أشقاؤه بجروح في الوجه. ولما كان المنزل غير صالح للسكن، انتقل والدا صاحب البلاغ إلى منزل أخته. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات أُبلِغت بجميع هذه الحوادث، ومع ذلك لم توفر أي حماية ولم تتمكن من كشف المعتدين.

2-5 وفي 7 شباط/فبراير 2011، سافر صاحب البلاغ إلى تركيا بجواز سفر مزور، بعد مدة قضاها مختبئ اً في منزل عمه. وقال إنه اضطر إلى ترك والديه وإخوته، الذين كانوا ما زالوا يعيشون في العراق عندما قُدم البلاغ إلى اللجنة. وبعد ذلك، انتقل صاحب البلاغ إلى الدانمرك، التي وصلها في 11 شباط/فبراير 2011 من دون تأشيرة دخول. ويدعي أنه كان قد اتصل بشخص ودفع له 000 16 دولار من دولارات الولايات المتحدة مقابل نقله إلى بلد آمن. وسفَّره هذا الشخص إلى الدانمرك دون أن يطلب موافقته. وحقيقة الأمر أن صاحب البلاغ قيل له إنه سيُسفَّر إلى بلجيكا؛ ولم يفطن لأمر وجوده في الدانمرك إلا عندما أخبره أحد الأشخاص بأنه في مدينة ساندهولم الدانمركية .

2-6 وفي 15 شباط/فبراير 2011، تقدم صاحب البلاغ بطلب لجوء إلى دائرة الهجرة الدانمركية. ودفع بأنه يخشى على حياته وحياة أقاربه إذا ما أعيد إلى العراق، لأنه كان عضو اً في حزب الأمة العراقية، وبأنه تعرض بين آذار/مارس 2010 وشباط/فبراير 2011 لأربعة اعتداءات على أيدي أشخاص مجهولين، يعتقد أنهم من مجموعة سياسية معارضة.

2-7 وفي 25 آذار/مارس 2011، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من قانون الأجانب. ‬ ورأت الدائرة، وفق اً لصاحب البلاغ، أن ادعاءاته غير متماسكة وغير موثوقة . وذكرت الدائرة أن ادعاءه التعرض للانتقام السياسي لا يتوافق مع طبيعة أنشطته السياسية. وذكرت الدائرة كذلك أن صاحب البلاغ قدم 20 صورة لمنزل تعرض للتفجير لكنه لم يقدم دليل اً يثبت أن المنزل منزل والديه. ورأت الدائرة أن صاحب البلاغ ليس معرض اً للملاحقة القانونية أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ولا يواجه عقوبة الإعدام في العراق. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ بإمكانه العيش في منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، حيث يمكن لأي مواطن عراقي أن يستقر بأمان، وفق اً لما ورد في تقرير تقصي الحقائق الذي نشرته الدائرة في نيسان/أبريل 2010، والمبادئ التوجيهية التنفيذية لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية، التي نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2010. وأحالت الدائرة قرارها إلى مجلس طعون اللاجئين لإجراء مراجعة نهائية لحالة صاحب البلاغ.

2-8 وأفاد صاحب البلاغ أثناء جلسة الاستماع، التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، بأنه، بعد أن وصله من دائرة الهجرة الدانمركية نبأ رفض طلبه، اتصل بحزب الأمة العراقية هاتفي اً طالباً إرسال إفادة تثبت عضويته في الحزب، وبأنه استلم تلك الإفادة من الحزب عن طريق البريد الإلكتروني. ووفق اً للمجلس، فإن الوثيقة تحمل تاريخ 10 أيار/مايو 2011، وتشير إلى اسم الحزب وعنوان مقره، وتفيد بأن صاحب البلاغ عضو ناشط فيه. وكانت الوثيقة ممهورة أيض اً بختم الحزب واسم أمينه العام. وقال صاحب البلاغ رد اً على سؤال طرحه المجلس عليه إن الحزب يقصد من هذه الإفادة أنه كان عضو اً نشط اً في الحزب عندما كان يقيم في العراق وأنه لم يعد نشط اً فيه حالي اً.

2-9 وفي 18 أيار/مايو 2011، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية، وأمر صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك طوع اً في غضون سبعة أيام. ورأى المجلس أن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم أدلة متماسكة وموثوقة تدعم ادعاءه ممارسة أنشطة لصالح حزب الأمة العراقية، وتعرضه للاعتداء ولمحاولات قتل، وتدعم بالتالي، احتمال تعرضه لمخاطر إذا ما أعيد إلى العراق. ولاحظ المجلس، في جملة أمور، أن صاحب البلاغ كان قد أفاد في طلب اللجوء بأنه كان عضو اً في الحزب، وأنه أفاد لاحق اً، في مقابلته مع دائرة الهجرة الدانمركية، أنه لم يكن عضو اً في الحزب قائل اً إنه تقدم فقط بطلب انضمام إلى الحزب، وأنه أفاد أمام المجلس أخير اً بأنه كان عضو اً في الحزب ولا يزال. واستنتج المجلس أنه من غير المعقول أن يكون معارضون سياسيون قد استهدفوا صاحب البلاغ بأعمال انتقامية واسعة من هذا القبيل، وهو الذي لم تتجاوز مدة عضويته العاملة في الحزب سبعة أيام واقتصرت أنشطته على المساعدة في تعليق ملصقات انتخابية، دون أن تُعرف هويته. وأشار المجلس إلى أن إصابة صاحب البلاغ في الاعتداء الذي وقع في 3 أو 4 آذار/ مارس 2010، اقتصرت، وفق اً لإفادته، على جروح طفيفة. وعلاوة على ذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ من تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا وراء محاولات الاغتيال وتفجير 4 كانون الأول/ديسمبر 2010، وافترض فقط أنهم من الخصوم السياسيين. ولم يستطع أيض اً أن يفسر كيف تمكن هؤلاء الأشخاص من التعرف عليه وعلى سيارته ومعرفة مكان سكن والديه.

2-10 ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانت صاف المحلية. ولا تجيز المادة 56 (8) من قانون الأجانب لملتمسي اللجوء الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم الدانمركية، وهو ما أكدته المحكمة العليا عدة مرات، ولا يوجد سبيل انتصاف آخر متاح على الصعيد المحلي.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن إقدام الدولة الطرف على إبعاده إلى العراق في ظل الظروف التي عاشها قبل أن يغادر البلد، سيشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

3-2 ويدَّعي صاحب البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تقيِّم كما ينبغي الخطر الذي سيتعرض له إذا ما أُعيد إلى العراق. ‬ ويذكر أن السلطات لم تعتقله أو تحتجزه قط؛ لكنه يؤكد أن حياته تعرضت للخطر أربع مرات بسبب عضويته في حزب الأمة العراقية . ويشير إلى أن الدولة الطرف رفضت ادعاءاته لسبب واحد هو أن مشاركته في الحزب اقتصرت على تعليق ملصقات لبضعة أيام، دون أن تأخذ في الاعتبار أن السلطات العراقية لم توفر له الحماية من خلال التحقيق في الاعتداءات وتحديد هوية المعتدين. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات الدانمركية لم تأخذ في الاعتبار الصور التي ظهر فيها منزل والديه مدمر اً جراء تفجيره في 4 كانون الأول/ديسمبر 2010 ولا الوثيقة الصادرة عن الحزب التي تفيد بأنه كان عضو اً فيه. وعلاوة على ذلك، يتعارض رفض الدولة الطرف مع الموقف الذي أعربت عنه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مذكرات الإحاطة الصادرة بشأن الإعادة القسرية إلى العراق ( ) .

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 8 أيار/مايو 2012، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . وهي تؤكد أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول نظراً لعدم دعمه بالأدلة. ‬ وفي حال أعلنت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف تؤكد أن إبعاد صاحب البلاغ إلى العراق لن يتعارض مع العهد. ‬

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أدلى، خلال إجراءات اللجوء، بإفادات متناقضة بشأن انتسابه إلى حزب الأمة العراقية في آذار/مارس 2010. فهو، على سبيل المثال، ذكر في محضر تسجيل طلب اللجوء أن مدة عضويته في الحزب لم تتجاوز عشرة أيام. لكنه أفاد في استمارة طلب اللجوء بأنه كان عضو اً في الحزب من 1 إلى 7 آذار/مارس 2010. وفي المقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية في 18 آذار/مارس 2011، ذكر أنه أصبح عضو اً في الحزب في 2 آذار/مارس 2010. وعندما ووجه صاحب البلاغ بإفاداته، قال إنه لا يستطيع أن يتذكر ما إذا كان قد ملأ طلب الانتساب إلى الحزب في 1 أو 2 آذار/مارس 2010. وقال إنه أصبح عضو اً في الحزب بعد تقديم طلب الانتساب. ورد اً على سؤال عما إذا كان الطلب يخضع للتقييم بعد تقديمه، رد صاحب البلاغ بالإيجاب. فهو لم يصبح عضو اً في الحزب فور تقديم الطلب بل سُجل طلبه فقط باعتباره يرغب في الانتساب إلى الحزب. وعندما سئل صاحب البلاغ عن سبب قوله إنه كان عضو اً في الحزب لمدة عشرة أيام في حين أنه لم يكن قد قدم سوى طلب انتساب ، وأن تلك المدة استمرت عملياً، من 1 إلى 7 آذار/مارس 2010، أفاد بأنه حاول، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأيام العشرة التي أشار إليها، الاتصال بالصديق الذي أعطاه استمارة طلب الانتساب؛ وهذا الصديق هو الرجل الثاني أو الثالث في الحزب. ثم أفاد بأنه لم يكن ناشط اً في الحزب منذ 7 آذار/مارس 2010. وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين في 18 أيار/مايو 2011، أفاد صاحب البلاغ بأنه لم يستقل من الحزب، وبأنه لو كان في العراق، لظل يعتبر من أعضائه. وبعد أن رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ، حصل على وثيقة مؤرخة 10 أيار/مايو 2011 تشير إلى عضويته في الحزب.

4-3 وأفاد صاحب البلاغ في محضر تسجيل طلب اللجوء بأنه كان يعلق ملصقات انتخابية في أماكن مختلفة من المدينة مع أحد الأصدقاء في أوائل آذار/مارس 2010 عندما اعتدى عليهما 12 شخص اً؛ وبأنه توجه بعد ذلك الاعتداء إلى المستشفى ومن ثمَّ أبلغ الشرطة بالحادث. وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، أفاد بأنه علق حوالي 100 ملصق، وبأنه قصد، بعد الاعتداء، مخفر الشرطة وأبلغ عن الحادث، وبأنه توجه بعد ذلك إلى المستشفى. وعندما ووجه، خلال الجلسة، بالتناقضات بين ما ذكره في استمارة طلب اللجوء عن مشاركة 12 شخص اً في الاعتداء عليه، وإفادته أمام دائرة الهجرة الدانمركية بأن المشاركين في الاعتداء كانوا 7 أو 8 أشخاص، قال صاحب البلاغ إنه لا يتذكر عدد الأشخاص الذين شاركوا في الاعتداء.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن وضع قنبلة في سيارته في آذار/مارس 2010، تشير الدولة الطرف إلى أنه قال خلال مقابلته مع دائرة الهجرة الدانمركية إنه لا يعرف كيف علم الجناة أن السيارة سيارته مع أنهم يجهلون اسمه. ورد اً على سؤال صاحب البلاغ عما إذا كان صديقه، الذي كان الرجل الثاني أو الثالث في الحزب، قد استُهدف بمحاولات اغتيال، أفاد صاحب البلاغ بأن صديقه تلقى تهديدات لكنه لم يُستهدف بمحاولات اغتيال. وفيما يتعلق بادعا ئ ه بشأن رسالة التهديد المتروكة عند منزل والديه في حزيران/يونيه 2010، أفاد صاحب البلاغ أثناء مقابلته مع الدائرة بأنه لا يدري كيف عرف الجناة مكان سكنه مع أنهم يجهلون اسمه. وحين سئل صاحب البلاغ عن السبب الذي يمكن أن يجعل أحد اً يسعى إلى إلحاق الأذى به رغم تواضع مكانته ونشاطه السياسيين، قال إن ذلك يعود، حسب ظنه، إلى أنه دفع قائد المجموعة التي اعتدت عليه في 3 أو 4 آذار/مارس 2010. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يشرح بالتفصيل سبب عدم مغادرته العراق إلا بعد مرور أكثر من شهرين على وقوع الحادث في كانون الأول/ديسمبر 2010.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين رأى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم أدلة متماسكة وموثوقة تدعم ما ادعاه من ممارسة أنشطة لصالح حزب الأمة العراقية وتعرضه لاعتداءات ومحاولات قتل، وتدعم بالتالي، احتمال تعرضه لمخاطر إذا عاد إلى بلده الأصلي. وأشار المجلس إلى تناقض روايات صاحب البلاغ بشأن عضويته المزعومة في الحزب، خصوص اً فيما يتعلق بانضمامه إلى الحزب ومدة عضويته، وما إذا كان لا يزال عضو اً فيه، فضلا ً  عن تناقض روايته بشأن التجارب التي ادعى أنه مر بها في العراق، قبل أن يغادره، بسبب انتسابه إلى الحزب (انظر الفقرات 2-9 و4-2 إلى 4-4 أعلاه). وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن مسألة عضوية صاحب البلاغ في حزب الأمة العراقية، ومدة تلك العضوية، إن صحت، مسألة تحتمل الجدل.

4-6 وقدمت الدولة الطرف وصف اً مفصل اً لإجراءات اللجوء المنصوص عليها في قانون الأجانب وعملية اتخاذ القرار في مجلس طعون اللاجئين وسير عمله ( ) .

4-7

4-8

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أن المجلس أدرج جميع المعلومات ذات الصلة في قراره المؤرخ 18 أيار/مايو 2011، بما في ذلك الوثيقة التي قُدمت لإثبات عضوية صاحب البلاغ في حزب الأمة العراقية. وإغفال الإشارة بشكل صريح إلى وثيقة محددة في التعليل الذي قدمه قرار المجلس لا يعني أن الوثيقة لم تكن ضمن الأسس التي استُند إليها لدى النظر في القضية. إذ أشير إلى الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الطعون وأدرجت في المداولات. بيد أن المجلس لم يقبل إفادة صاحب البلاغ عن سبب طلبه اللجوء، لأنها بدت غير متماسكة وفضفاضة وغير موثوقة. وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى توصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تؤكد الدولة الطرف أن تلك التوصيات جزء هام من المعلومات الأساسية التي يُستند إليها عند إجراء تقييم محدد وفردي لكل حالة.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أنه يبدو من المستبعد، إجمالاً، أن يكون صاحب البلاغ، الذي لم تدم عضويته العاملة في حزب الأمة العراقية إلا سبعة أيام واقتصرت على المساعدة في تعليق ملصقات انتخابية، دون أن تُعرف هويته، قد تعرض لأعمال انتقامية واسعة من خصوم سياسيين على نحو ما وصفه أثناء إجراءات اللجوء. وتستند الدولة الطرف إلى تقييم مجلس طعون اللاجئين ومفاده أن من غير المعقول فيما يبدو أن يكون صاحب البلاغ قد تعرض لاضطهاد بلغ الحد الذي ذكره، وهو الذي كان عضو اً عادي اً في الحزب ومارس أنشطة سياسية محدودة.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ حوَّر إفادته وأضاف إليها تفاصيل عن مسائل أخرى تتعلق بالإجراءات أمام السلطات الدانمركية. ولم يذكر صاحب البلاغ أنه التمس الحماية من السلطات العراقية لا في محضر تسجيل طلب اللجوء ولا في استمارة طلب اللجوء. وعلى العكس من ذلك، سرد صاحب البلاغ، خلال مقابلته مع دائرة الهجرة الدانمركية وجلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، تفاصيل إبلاغه الشرطة بمحاولات الاغتيال وبرسالة التهديد على حد سواء. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن تخوين المسلمين الشيعة إياه لكونه مسلم اً شيعي اً ينتمي إلى حزب سني، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يذكر قط خلال الإجراءات أنه يواجه خطر التعرض للاضطهاد بسبب معتقداته الدينية إذا ما أعيد إلى العراق.

5-1 قدم صاحب البلاغ، في 11 تموز/يوليه 2012، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وكرر ادعاءاته بشأن انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وكان صاحب البلاغ لا يزال مقيم اً في إقليم الدولة الطرف عندما قدم تعليقاته إلى اللجنة.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت أيض اً حقوقه المكفولة بموجب المادتين 13 و14 من العهد، لأن القرار الصادر عن مجلس طعون اللاجئين برفض طلب اللجوء الذي قدمه لا يقبل الطعن أمام المحاكم. ويدفع أيض اً بأن أحد أعضاء المجلس الثلاثة يعمل موظف اً في وزارة العدل. ومع أن هذا العضو قد يؤدي عمله بطريقة محايدة ومستقلة، فقد يكون لدى ملتمس اللجوء تصور مختلف لما يصدر عنه من أعمال.

5-3 ويشكل قرار المجلس وإجراءاته تمييز اً ضد ملتمسي اللجوء، وينتهك المادتين 2 و26 من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى أن قانون الدولة الطرف ينص على أن قرارات الهيئات الإدارية، فيما عدا قرارات مجلس طعون اللاجئين، قابلة للطعن أمام المحاكم ( ) . وبما أن طلب اللجوء تدرسه وتبت فيه دائرة الهجرة الدانمركية في غضون فترة قصيرة، فلا يمكن الاستنتاج بأن الدائرة تجري دراسة شاملة للطلب. وبالتالي، فإن المجلس يمثل عملياً الجهة الأولى التي تمعن النظر في الادعاءات التي يقدمها ملتمس اللجوء.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُمنح سوى شهرين أو ثلاثة تقريب اً للتحضير لجلسة الاستماع التي يعقدها المجلس، وأن ذلك حد من قدرته على تقديم الأدلة أو الاستعانة بشهود في إطار إجراءات اللجوء، ما ينطوي على انتهاك لحقه في إجراءات عادلة. ويؤكد أن طلب اللجوء الذي قدمه إلى السلطات الدانمركية تضمن صور اً لسيارته ومنزل والديه بعد التفجير الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر 2010، وهي صور لم يأخذها المجلس في الحسبان عندما أجرى التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى ما جاء في الوثيقة الصادرة عن حزب الأمة العراقية، بتاريخ 10 أيار/مايو 2011، الذي أثبت عضوية صاحب البلاغ في الحزب، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تعتبر الوثيقة مزورة. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن المجلس ركز في قراره على التناقضات بين إفاداته الشفوية وإفاداته الخطية وأنه رفض طلبه اللجوء دون أن يقيم ما قدمه من أدلة مستندية كما ينبغي. ويؤكد أن رواياته كانت متماسكة فيما يتعلق بالجزء الأساسي من ادعاءاته.

5-5 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، وإن لم يتعرض للتعذيب في العراق قبل مغادرته، فقد كان ضحية اعتداءات نفذها أشخاص ينتمون، بحسب ادعائه، إلى جماعة سياسية مناوئة لحزب الأمة العراقية؛ ويقول إن تلك الهجمات عرّضت حياته للخطر ضمن سياق لم تتمكن السلطات العراقية فيه من توفير الحماية له.

6- في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية إلى اللجنة وكررت ملاحظاتها السابقة. وأكدت أن عودة صاحب البلاغ إلى العراق لن تشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 6 و 7 و 13 و 14 و 26 من العهد.

7- وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء ليس بإمكانهم اللجوء إلى المحاكم، لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية ولا تقبل الطعن. ويدعي أن أعضاء المجلس طرحوا عليه، خلال جلسات الاستماع، عدد اً من الأسئلة بطريقة عدوانية، ما ترك لديه شعور اً بأنهم غير محايدين.

8-1 وفي 15 حزيران/يونيه 201 5 ، ‬ قدمت الدولة الطرف معلو مات إضافية أكدت فيها أن ادعاء صاحب البلاغ أنها انتهكت المواد 2 و6 و7 و13 و26 من العهد ادعاء غير مقبول لأنه تبين أنه غير مؤيد بأدلة.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي ( ) . ‬ وتفيد كذلك بأن مجلس طعون اللاجئين هو مجلس خبراء مستقل ذو طابع شبه قضائي، وأن رئيس المجلس قاض، وأن إجراءات المجلس شفوية، وأن مقدمي الطلبات الذين يمثلون أمام المجلس يمثلهم محام.

8-3 وقرار المجلس لا يقبل الطعن، وبالتالي لا يخضع تقييمه للأدلة لأي مراجعة. بيد أن الأجانب يجوز لهم، بمقتضى دستور الدانمرك، تقديم طعن إلى المحاكم العادية التي تملك صلاحية الفصل في أي مسألة تتعلق بحدود اختصاص سلطة عامة. ‬ ووفق اً لما قضت به المحكمة العليا، تنحصر مراجعة المحاكم العادية لقرارات المجلس في استعراض القضايا القانونية . وتشمل هذه القضايا ا لعيوب التي تشوب أُسس القرار، والأخطاء الإجرائية، وممارسة أعضاء المجلس السلطة التقديرية على نحو غير قانوني وتنحيتهم. ولم يرفع صاحب البلاغ أي دعوى من هذا القبيل تتعلق بالقضايا القانونية أمام المحاكم الدانمركية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2

9-3 وتذكّر اللجنة بسوابقها ومفادها أنه يجب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية بغية الإيفاء بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو سبل الانتصاف تلك فعالة في الحالة المعنية وتكون متاحة فعلاً لصاحب البلاغ ( ) . ‬ وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحب البلاغ طعن في قرار رفض طلب اللجوء أمام مجلس طعون اللاجئين وخسر الطعن، وبأن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد سُبل الانتصاف المحلية. ‬

9-4 وفيما يتعلق بالادعاء الذي قدمه صاحب البلاغ بموجب المادة 2 من العهد بشأن قرار الطرد، تُذكر اللجنة باجتهادها السابق في هذا الخصوص، الذي تشير فيه إلى أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تحدد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تترتب عليها، وحدها وبمعزل عما عداها، مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ‬

9-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن قرارات مجلس طعون اللاجئين هي القرارات الوحيدة التي تعد نهائية ولا تقبل الطعن أمام المحاكم الوطنية؛ وبأن المدة الزمنية التي أُتيحت له لإعداد طلبه وتقديم الأدلة كانت محدودة؛ وبأن المجلس يفتقر إلى الحياد والاستقلالية، لأن أحد أعضائه يعمل موظف اً في وزارة العدل؛ وبأن أعضاء المجلس أبدوا عدوانية لدى طرح الأسئلة عليه أثناء جلسات الاستماع؛ وبأن الدولة الطرف قد انتهكت بذلك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 13 و14 من العهد.

9-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 13، تحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن إجراءات اللجوء التي خضع لها طلب صاحب البلاغ قد تمت وفق اً للقانون؛ وبأنه تسنى له تقديم الأدلة وتوضيح إفاداته؛ وبأن مجلس طعون اللاجئين هو مجلس خبراء مستقل ذو طابع شبه قضائي، ويرأسه قاض، ويتولى تمثيل مقدم الطلب أمامه محام؛ وبأن هذا المجلس ملزم باستخلاص الوقائع واتخاذ قرارات سليمة وموضوعية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أتيحت له الفرصة لتقديم أدلة وللطعن في غيرها فيما يتعلق بإبعاده وأنه اغتنم الفرصة، التي يتيحها له القانون المحلي، لكي تنظر دائرة الهجرة الدانمركية في طلب اللجوء الذي تقدم به، ويراجعه مجلس طعون اللاجئين.

9-7 وتحيط اللجنة علم اً بالادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ، بموجب المادة 26 من العهد، والتي تفيد بأن قرار مجلس طعون اللاجئين وإجراءاته تمثل تمييز اً ضد ملتمسي اللجوء، لأن القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية، باستثناء قرارات المجلس، قابلة للطعن أمام المحاكم وفق اً لقانون الدولة الطرف. لكن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته المقدمة بموجب المادة 26 بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

9-8 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادتين 6 و7 من العهد، أنه سيواجه، في حال أعيد إلى العراق، خطر القتل أو التعذيب نتيجة ما ادعاه من عضويته السابقة في حزب الأمة العراقية، وتعرضه لاعتداءات من خصوم سياسيين قبل أن يغادر العراق، وتقاعس السلطات العراقية عن توفير الحماية له.

9-9 وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تتوافر أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل الخطر المذكور في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن الإدلاء بحجج وجيهة تثبت وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره يخضع لاشتراطات صارمة ( ) .

9-10 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند أساس اً إلى ما ذكره من عدم تقييم السلطات للأدلة المستندية التي قدمها في إطار إجراءات اللجوء، لا سيما الصور التي يظهر فيها منزل مدمر بتفجير ادعى أنه منزل والديه، ووثيقة صادرة عن حزب الأمة العراقية في 10 أيار/مايو 2011، وهي وثيقة ادعى أنها تثبت عضويته في الحزب. وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين قد أحاط علم اً، في قراره المؤرخ 18 أيار/مايو 2011، بالادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ أمام سلطات الدولة الطرف، بما في ذلك في محضر تسجيل طلب اللجوء الذي أعدته شعبة الأجانب التابعة لشرطة الهجرة الدانمركية، واستمارة طلب اللجوء الذي تقدم به، وما قاله في المقابلة مع دائرة الهجرة الدانمركية وفي جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين، فضل اً عن المستندات التي قدمها لدعم ادعاءاته. لكنه استنتج أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة متماسكة وموثوقة تدعم ما ادعاه من ممارسة أنشطة لصالح حزب الأمة العراقية وتعرضه لاعتداءات ومحاولات قتل، وتدعم بالتالي، احتمال تعرضه لمخاطر إذا أعيد إلى العراق. ويعترض صاحب البلاغ على قرار المجلس. لكنه لم يبين الأسباب التي جعلته يعتبر هذا القرار غير معقول أو تعسفي بشكل واضح، كعدم إيلائه الاعتبار الواجب، على سبيل المثال، لعنصر وجيه من عناصر الخطر.

10- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.