الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2443/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اللجنة المعتمدة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختي ار ي، بشأ ن البلاغ رقم 2443 / 2014 * **

المقدم من:S.Z. (ت مثله ا المحامية يتّه لندغارد )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تمو ز / يوليه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب الماد ة 97 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 13 تموز/يوليه 2016

موضوع البلاغ: عدم الإعادة القسرية ؛ ا لتعذيب ؛ حق الفرد في الحرية والأمان على نفسه

المسائل الإجرائية: المقبولية - ادِّعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية ؛ ا لتعذيب

مواد العهد: 7 و9

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحبة البلاغ هي S.Z.، وهي مواطنة روسية من إثنية شيشانية وُلدت في عام 1954. وقد رُفض التماس لجوئها في الدانمرك وتقرر ترحيلها في 23 تموز/يوليه 2014. وتدَّعي أنها ستقع ضحية انتهاك من الدانمرك ل حقوقه ا بموجب الماد تين 7 و9 من العهد ، إن تم ترحيلها إلى الاتحاد الروسي . وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976.

1-2 في 18 تموز/يوليه 2014 طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والت دابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادتين 92 و97 من نظامها الداخلي، أن تمتنع عن ترحيل صاحبة البلاغ إلى الاتحاد الروسي ما دامت اللجنة تنظر في بلاغها.

1-3 وفي 31 آذار/مارس 2015، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تنتمي صاحبة البلاغ إلى ال إ ثنية الشيشانية. وهي أم لستة أبناء. صُنف ابنها البكر رسمياً من المتمردين، فهرب من الشيشان ومُنح اللجوء في الدانمرك في 28 أيار/مايو 2010. وفي عام 2010، هرب ابن صاحبة البلاغ الآخر أيضاً من البيت لأنه لم يتحمل عمليات التفتيش والتحقيقات المستمرة التي كانت تجريها السلطات. ومنذ ذلك الحين انقطع اتصاله بصاحبة البلاغ. وقد غادرت اثنتان من بنات صاحبة البلاغ إلى أنغوشتيا . وتعيش ابنتها الثالثة في ألمانيا، حيث حصلت على تصريح إقامة. أما ابنتها الرابعة ف ما زالت تعيش في الشيشان. وفي الشيشان، كانت صاحبة البلاغ تخبز الخبز وتبيعه كدخل إضافي ل معاش تقاعدها. ولأن محلها كان قريباً من إحدى الغابات، فقد كانت السلطات تعتقد أنها تبيع الخبز للمتمردين وتتعاطف معهم.

2-2 و منذ أن غادر ابن صاحبة البلاغ البكر الشيشان ، حل ّ ت السلطات ببيتها في مرات عديدة للاستفسار عن مكان تواجده . و في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، احت ُ جز ت صاحبة البلاغ لمدة أ سبوع تقريبا ً لأنها اتهمت بتزويد المتمردين ب الخبز وبأنها ربما كانت تساعد المتمردين، بما أن ابنها كان يساعدهم . و تعرضت للضرب بالعص ا و ل صدمات ب الكهربا ء بربط أسلاك ب أصابعها حتى فقدت الوعي ( ) . ونُقِلت إلى أحد ال مستشف يات ، وهناك أخبرها موظف ون أنها أصيب ت بنوبة قلبية، ثم هرب ت بعد ذلك، بمساعدة صديق ة ل ابنة أخيها /أختها كان ت تعمل ممرضة هناك. و فر ت صاحبة البلاغ إلى نازران ب أنغوشتيا ، ثم غادر ت إلى الدانمرك بعد نحو شهرين من ذلك . و في الشيشان، استمرت السلطات في ا لبحث عن صاحبة البلاغ، و كانت تزور بيتها وتفتش ه 4 إلى 5 مرات في الشهر .

2-3 و في 30 آذار/مارس 2013، دخل ت صاحبة البلاغ الدانمرك بدون وثائق سفر صالحة وطلب ت اللجوء. واستجوبتها الشرطة في 11 نيسان /أبريل 2013، ثم دائرة ُ الهجرة الدانمركية في 24 تشرين الأول /أكتوبر 2013. وفي 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2013، رفض ت الدائرة التماس لجو ئها إذ اعتبرت أن تفسير ها للنزاع مع السلطات ي فتقر إلى المصداقية وأنه لُفق خصيصاً لغرض طلب اللجوء ( ) . واستنتجت الدائرة أن من غير المحتمل أن تكون قد تعرض ت للتعذيب بسبب بيع الخبز. و لم تستبعد أن تكون السلطات قد اتصلت ب صاحبة البلاغ نظراً لنزاع ابنها مع هذه السلطات ، لكن الدائرة لا ترى أن صاحبة البلاغ تواجه خطر التعرض للاضطهاد ، لأنها بقيت لمدة عامين في الشيشان بعد مغادرة ابنها و لم تكن السلطات تبحث سوى عن ابنها . وفي 6 آذار/مارس 2014، رفض مجلس طعون الل اجئين التماس اللجوء الذي قدمته صاحب ة البلاغ لافتقاره إلى ال مصداقية. وفي 24 آذار/مارس 2014، التمست صاحبة البلاغ من ا لمجلس إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء. و في محاولة منها لإثبات استمرار السلطات في ال بحث عنها ، قدمت استدعاءين ومذكرتي بحث ورسائل من أسر تها وجيرانها، ورسالة من منظمة غير حكومية في الشيشان ( ) . و ت دعي صاحبة البلاغ أن وزارة الشؤون الخارجية في ا لدولة الطرف قيمت صحة هذه الوثائق. و في 1 تموز/يوليه 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف القضية. و رأى أن الوثائق التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ غير صحيحة واستنتج أن ما من معلومات أو آراء جديدة قدمت بشأن القضية .

الشكوى

3 - ت دعي صاحبة البلاغ أنه ا ستتعرض لخطر التعذيب والاحتجاز التعسفي ، إذا ر ُ حل ت إلى الاتحاد الروسي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 7 و9 من العهد، لأنها تعتبر متعاطف ةً مع المتمردين و لأن ا بنها كان له نشاط مع المتمرد ي ن. وأكدت أن ه لا يبدو أن مجلس طعون ال لاجئين أخذ أنشطة ابنها مأخذ الجد .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 19 ك انون الثاني/يناير 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية ا لبلاغ وأسس ه الموضوعية . و قدمت الدولة الطرف في ملاحظاتها وصفا ً مفصلا ً للإجراءات التي يتبعها مجلس طعون ال لاجئين في منح وضع اللاجئ، وأساس ه القانوني و طريقة عمل ه ( ) .

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأن ابن صاحبة البلاغ م ُ نح اللجوء، في 28 أيار/مايو 2010 ، بموجب المادة 7 ( 1 ) من قانون الأجانب الدانمركي . ووفقا ً ل وثائق القضية المتعلقة ب ابن صاحبة البلاغ، فقد استند في تعليل طلبه إلى خوفه من السلطات الشيشانية، التي ت شتبه في مساعد ته ل لمتمردين. وذكر ال ابن خلال إجراءات التماس اللجوء أن السلطات الروسية اعتقل ته واحتجز ت ه لمدة 45 يوما ً خلال الحرب الأولى في الشيشان في عام 1996 وأنه تعرض أيضاً للاعتداء البدني. و في عام 1999 ، انضم إ لى صفوف المتمردين. و بعد أن أصيب خلال القتال، عاد إلى بيته . و في عام 2006 ، استجوبته الشرطة عن دوره في صفوف المتمردين. ووق ّ ع وثيقة يقر فيها بأنه ساعد الجنرال غالاييف . ف م ُ نح العفو عن أفعاله. و في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، ساعد أحد معارفه من المتمردين على شراء مؤن غذائية وأدوات للمتمردين. و في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 ، فتشت القوات العسكرية الروسية مقر عمله. واقتيد إلى مركز الشرطة عندئذ و ع ُ رضت عليه صور بعض ا لأشخاص ، فدل على اثنين من معارفه. و أ ُ خذت بصماته. و في اليوم التالي، انتقل للسكن مع أحد أقربائه في ناوورسكي وظل مختبئاً هناك حتى مغادرته في شباط/ فبراير 2010 . ول ما وصل إلى الدانمرك، أخبره أخوه أن بصماته ظهرت على بعض المواد أثناء عملية بحث عن ال متمردين. ويبدو أيضا ً من ملف قضية ابن صاحبة البلاغ أن دائرة الهجرة الدانمركية قبلت إفاداته كوقائع و استنتجت أن من غير الممكن استبعاد اهتمام السلطات به بسبب أنشطته .

4-3 وفيما يتعلق ب الاستدعاء ين المقدم ين إلى اللجنة وال جزم ب أن السلطات لا زالت تبحث عن صاحبة البلاغ، تطعن الدولة الطرف في دفع محامي ة صاحبة البلاغ ب أن مجلس طعون اللاجئين لم يأخذ في اعتبار ه أن ه تعذر إثبات ص حة الاستدعاء ين على وجه اليقين بالرغم من أن دائرة الهجرة الدانمركية حصلت على تقييم صحتهما عن طريق و زارة الشؤون الخارجية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الدائرة لم تطلب إجراء تقييم صحة الاستدعاءين عن طريق وزارة الشؤون الخارجية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن محامي ة صاحبة البلاغ دفعت بأن السجلات الطبية ( ) لصاحبة البلاغ لم ت شر إلى تعرض ها للتعذيب بل أشارت إلى أنها تعاني الأرق و الكوابيس والصداع والقلق وأنها كانت ترغب في أن يكشف عنها طبيب نفساني. وبناء ً على ذلك، لم تفحص السلطات الدانمركية صاحبة البلاغ للكشف عن علامات التعذيب، على الرغم من موافقة صاحبة البلاغ على إجراء هذا الفحص .

4-4 وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحبة البلاغ لم ت ثبت دعوى ظاهرة الوجاهة ل غرض المقبولية بموجب المادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم ت ثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب في الاتحاد الروسي. ولذ لك ترى الدولة الطرف أن هذا ال جزء من البل ا غ غير مقبول. وفيما يتعلق ب ادعاء انتهاك للمادة 9 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن محامي ة صاحبة البلاغ اكتفت بتأكيدها أن إعادة صاحبة البلاغ إلى الاتحاد الروسي قد تشكل انتها ك اً لأحكام هذه المادة ، دون أن تثبت كيف أن صاحب ة البلاغ ستتعرض لم عاملة منافية للمادة 9 . ولا علم ل لدولة الطرف بأي استنتاجات للجنة تفيد بأن ه يمكن أن يُعتبر أن ل لمادة 9 من العهد أثر ا ً خارج ال حدود الوطنية . و ت شير أيضا ً إلى ال حكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق ا لإنسان في 17 كانون الثاني/يناير 2012 في قضية عثمان (أبو قتادة) ضد المملكة المتحدة ( ) ، بشأن المادة 5 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، ال تي تشبه أحكامها أحكام المادة 9 من العهد. وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يكون ال عامل ال حاسم لدى تقييم ما إذا كان لأحكام هذه المادة أثر خارج الحدود الوطنية، هو تحديد وجود احتمال حقيقي لحدوث ا نتهاك صارخ لتلك المادة، وانطباق سقف عال من الصرامة في تحديده . و لهذه الأسباب، و حيث إن صاحبة البلاغ لم ت ثبت بأدلة كافية وجود أسباب وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد أن حقوقها في هذا السياق س تنت َ هك في الاتحاد الروسي، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم ت ثبت دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض المقبولية بموجب المادة 9 من العهد.

4-5 وتتفق الدولة الطرف مع تقييم مجلس طعون اللاجئين الذي استنتج أن ادعاء كون السلطات اتصلت ب صاحبة البلاغ بسبب حالة ابنها لا ي شكل في حد ذاته أساس اً لمنح ها اللجوء، ولا تشكل حالة ابنها، في حد ذاته ا ، أساس اً لمنح اللجوء. و ت لاحظ في هذا السياق أن ابن صاحبة البلاغ غادر البلد في شباط/فبراير 2010 ، وأن السلطات اتصلت ب صاحبة البلاغ عدة مرات للسؤال عن مكان وجود ابنها (ولكن السلطات لم تعتد على صاحبة البلاغ في تلك المرات ) وأنه لا يوجد أي أساس لافتراض أن السلطات تلاحق عادةً أفراد أسر الأشخاص الذين لهم صل ات با لمتمردين الشيشان ( ) . وت ستنتج الدولة الطرف أيضا ً أن ابن صاحبة البلاغ لم يكن عضوا ً بارزاً في مجموعة متمردين شيشان، و لم يكن ينتم ي إلى فئة من الأشخاص الذين يواجهون بوجه خاص خطر اً شديداً ل لتعرض لسوء المعاملة من السلطات الشيشانية إذا عادت ص احبة البلاغ إلى منطقتها الأصلية . وتلاحظ أنه يبدو من إفادات صاحبة البلاغ بشأن هذه القضية أنها انتقلت إلى أنغوشتيا بعد مغادرة ابنها لأنها سئمت اتصالات السلطات بها ، وأنها عاد ت بعد ذلك إلى الشيشان لأنها فضلت العودة إلى بيتها وأنها ظلت هناك على الرغم من أن السلطات استمرت في السؤال عن ابنها.

4-6 وبخصوص نزاع صاحبة البلاغ المزعوم مع السلطات بسبب بيعها الخبز، تعذر على مجلس طعون اللاجئي ن قبول إفادات صاحبة البلاغ كوقائع . وأكد المجلس في تقييمه أن صاحبة البلاغ لم تكن تمارس نشاطاً سياسيا ً ، وبدت امرأة ً بسيطة ً للغاية ولم تكن لها مشاكل سابقة مع السلطات، عدا أن السلطات اتصلت بها نتيجة نزاع ابنها و عدا الظروف التي أدت إلى مغادرتها. واستنتج أي ضاً أن من غير المقنع تماماً أن صاحبة البلاغ كانت لتثير اهتمام السلطات لمجرد أنها باعت الخبز للمتمردين. أما إفادات صاحبة البلاغ بشأن هروبها من المستشفى الذي نُقلت إليه بعد تعرضه ا للتعذيب و بشأن إصابتها بنوبة قلبية ، فقد بد ت مفتقرة إلى ا لمصداقية. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحبة البلاغ ذكر ت ، فيما يتعلق ب اعتقالها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، أن السلطات جاءت ذات ليلة إلى بيتها واعتقلتها بسبب اتهماها بتزويد المتمردين ب الخبز. وأشارت الشرطة أيضا ً إلى أن ابنها كان قد ساعد المتمردين الشيشان و بالتالي فإنها ربما ساعدتهم أيضا ً . و احت ُ جز ت صاحبة البلاغ في السجن لمدة أ سبوع تقريبا ً ت عرضت خلالها للتعذيب. و طلبت الشرطة من صاحبة البلاغ أن تقر بخبز الخبز وتزويد ا لمتمردين به وبمواد غذائية أخرى . و أخبرتها الشرطة أنها لن ت خرج حي ة إلا إذا وقعت الإقرار ب ما طلب منها . ول م توجه لها أي تهمة عدا بيع الخبز للمتمردين وجلب مواد لهم . و أخبرتها الشرطة أنها ستكشف و ت قتل كل من ساعد المتمردين. و تعرض ت صاحبة البلاغ للضرب بالعصا على جميع أجزاء جسدها و عُرّضت ل صدمات كهربائية. و وُضعت أسلاك على أصابعها، وعندما حُرك مقبض التحكم ص ُ عق ت ب ص دمات كهربائية. و فقدت الوعي واستيقظت في المستشفى في وقت لاحق . وأخبرتها صديق ة ابنة أخ يها/أخت ها التي كان ت ت عمل في المستشفى أنها أصيبت ب نوبة قلبية ، وساعدت ها على الابتعاد عن أنظار حراس ال مستشفى باستخدام المصعد. وكان ال مستشفى كبير اً فلم ينتبه أحد، ولا حتى الحراس، لهربهما . و ركبت صاحبة البلاغ سيارة أجرة أخذ ت ها إلى أنغوشتيا ، حيث تعيش ابنتها و صهرها زوج هذه الابنة . ومكثت صاحبة البلاغ في أنغوشتيا حتى 23 آذار/مارس 2013 ثم غ ادر ت الاتحاد الروسي. وو قت تقديم البلاغ، كانت تواظب على ال اتصال ب أسرتها ، بم ن فيهم أخوها وبناتها. وأخبرتها أسرتها أن السلطات لا زالت تسأل عنها وعن مكان تواجد ابنها .

4-7 وفيما يتعلق ب اعتقال صاحبة البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، اتفقت الدولة الطرف مع تقييم مجلس طعون اللاجئين الذي استنتج أنه لا يمكن قبول المعلومات لأن الأحداث الموصوفة ، لدى بحثها على حدة ، تبدو غير مرجحة ، ل ا سيما في ضوء المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ عن ظروف ها الشخصية، بما في ها الأحداث التي وقعت بعد مغادرة ابنها في عام 2010 ، وغيرها من المعلومات الأساسية. وتلاحظ الدولة الطرف أن ه لم تكن لصاحبة البلاغ، وفقا ً للمعلومات التي قدمتها، أي صلة ب المتمردين الشيشان. ولذلك تبدو امرأةً بسيط ةً . و يبدو من غير المقنع أن صاحبة البلاغ تحولت إلى شخص يثير اهتم ام السلطات لمجرد أنها باعت الخبز خارج بيتها لم ا ر ّ ة تجهل هوي ات هم . ويبدو من غير المحتمل أنها استطاعت مغادرة وحدة العناية المركزة مرت دية وزرةً ب مساعدة من إحدى معارفه ا دون أن ينتبه إليها أي أحد ، علماً أن عمرها كان 58 عاما ً في ذلك الوقت، و أنها، كما أفادت، تعرض ت للتعذيب، بما في ذلك الضرب والص عق ب الكهربا ء ، أثناء احتجازها لدى الشرطة لمدة أسبوع، ونتيجة ذلك فقدت وعيها وأصيبت بنوبة قلبية، كما أخبرها العاملون في المستشفى. وفي الأخير، يبدو من غير المحتمل أن تكون السلطات قد عبأت موارد كثيرة، كما تفيد صاحبة البلاغ، للبحث عنها بعد فرارها ، وأن تكون قد تمكنت من البقاء شهرين في أنغوشتيا دون أن تتصل السلطات بها .

4-8 وفيما يتعلق ب الوثائق الم ق د م ة، لاحظت الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين نظر في الاستدعاء ين المزعوم ين ، و ال رسالة الواردة من جار(ة) صاحب ة البلاغ، و مذكرة البحث عن صاحبة البلاغ ورسالة ال منظمة الشيشان ية Objective، واستنتج أنه لا يمكن ه أن ي عير هذه الوثائق أي أهمية إثباتية لأنه ا بدت كما لو أنها لفقت خصيصا ً بغرض تقديمها، كما يتبين من مضامينها و ت وق ي ت تقديمها . و استنتج المجلس أن صاحب ة البلاغ لم تقدم تفسير اً معقول اً لسبب التأخر في تقديم هذه الوثائق دعماً لطلبها( )، علماً أنها كانت مواظبة على الاتصال بأسرتها في بلدها الأصلي بعد دخولها الدانمرك في آذار/مارس 2013. و لم يحمل الاستدعاءا ن ومذكرة البحث المزعومين أي تواريخ ، وبدت هذه الوثائق، استناداً إلى لغتها ومضامينها ، غير أصلية . و لذلك، لا يمكن للدولة الطرف أن تعير هذه الوثائق أي قيمة إثبات ية.

4-9 وفيما يتعلق بدف و ع محامي ة صاحبة البلاغ ب أن مجلس طعون اللاجئين لم يطلب إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب رغم موافقة صاحبة البلاغ على إجرائه ، ت لاحظ الدولة الطرف أنه يجوز ل مجلس طعون ال لاجئين ، إذا ارتأى أن ملتمس لجوء يندرج في إطار المادة 7 من قانون الأجانب ، أن يقرر تأجيل الإجراءات ريثما يجرى فحص للكشف عن علامات ال تعذيب حتى وإن استنتج أن إفادات الشخص المعني، بما في ها تلك المتعلقة بالتعذيب، لا يمكن الجزم بصحتها . و لا ي أمر المجلس عادةً بإجراء هذا الفحص إذا بدا له في جميع مراحل الإجراءات أن ملتمس اللجوء يفتقر إلى ا لمصداقية ، و أنه يتعين على المجلس رفض إفادات ملتمس الل جوء برمتها . وحيث إنه تعذر على ا لمجلس قبول المعلومات التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ بشأن أسباب طلبها اللجوء كوقائع ، فإنه لم يطلب فحص صاحبة البلاغ ل لكشف عن علامات التعذيب .

4-10 وقد أجرى ال مجلس تقييم اً معمقاً لمصداقية صاحبة البلاغ و استنتج أنها لم تثبت احتمالاً ممكناً لتعرضها ل لاضطهاد أو سوء المعاملة في الاتحاد الروسي، بما ي برر اللجوء. واكتفت صاحبة البلاغ في بلاغها إلى ال لجنة بإبداء اختلافها مع التقييم الذي أجراه المجلس. ولم تحدد أي تجاوزات في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل م خ ا طر لم يراعها المجلس كما يليق . و ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ إنما تحاول توظيف اللجنة كهيئة استئناف لتعيد تقييم ال ظروف ال وق ائ عية ل قضيتها. و يجب على اللجنة أن تقيم وزنا ً كبيرا ً للوقائع التي استنتجتها السلطات الوطنية و خلص إليها مجلس طعون اللاجئين، وهو مؤهل أكثر من أي جهة أخرى لتقييم كل الظروف ال وق ائ عية لقضية صاحبة البلاغ .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 صرحت صاحبة البلاغ في التعليقات التي قدمتها في 23 شباط/فبراير 2015، بأن السلطات (الاتحادية والمحلية) استمرت في مراقبة بيتها، وفقاً لأقوال جيرانها. وسألت الشرطة المحلية والسلطات الاتحادية أخاها عن مكان تواجدها لكنها لم تسلمه أي استدعاءات مكتوبة.

5-2 وفيما يتعلق بالاستدعاءين، تدعي أنها سلمتهما لسلطات الدولة الطرف بمجرد تلقِّيها ، وأنها لم تكن تعلم بوجودهما من قبل . وقد س ُ لم الاستدعاءان لأخيها فأعطاهما لابنتها، لكن ابنتها لا ت زور الشيشان إلا مرة كل شهرين .

5-3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها، بعد هروب ابنها إلى الدانمرك في عام 2010 ، هربت إلى أنغوشتيا ، حيث تعيش ابنتها وصهرها ، لأن السلطات كانت تأتي إليها باستمرار وتسأل عن ابنها . وفي ذلك الوقت، لم تكن السلطات تلاحقها، بل كانت تلاحق ابنها، لكنها خشيت أن تبدأ السلطات " فجأة ً في التسبب في مشاكل لها " ، لأن السلطات غالباً ما كانت ت لاحق أقارب المتمردين السابقين . وبذلك شعرت صاحبة البلاغ بمضايقات السلطات، على الرغم من أنها لم تتعرض لسوء ال معاملة في ذلك الوقت .

5-4 وبدأت السلطات استهداف صاحبة البلاغ لما عادت إلى الشيشان، وعادت إلى بيتها، وفتحت محلاً صغير اً لبيع الخبز . وادعت السلطات أن صاحبة البلاغ لم تكن متعاطفة مع المتمردين فحسب ، بل كانت واحدة منهم . رفضت صاحبة البلاغ بعد اعتقالها ، خلال الاستجوابات، أن توقع بيان اً يفيد بأن ها لم تكن تبيع الخبز للمتمردين فقط، بل تطوعت لمساعدتهم . وتعرضت للضرب عدة مرات بقضبان من المطاط السميك على جميع أجزاء جسدها، وفي الأخير ص ُ عقت بالكهرباء عن طريق أصابعها . ولا تزال تحمل علامات الضرب على ذراعها اليمنى، حيث يمكن تحسس الندوب . وبعد تعرضها للكمات والصعقات الكهربائية، غابت عن الوعي ولم تذكر كيف نُقلت إلى المستشفى.

5-5 ووفقاً للدولة الطرف، لم يكن ابن صاحبة البلاغ عضواً بارزاً في مجموعة متمردين شيشان، بيد أن صاحبة البلاغ تفيد بأنْ ليس بالضرورة أن يكون المتمرد المشتبه به بارزاً حتى تستهدفه السلطات.

5-6 واستنتجت الدولة الطرف أنه من غير المرجّح أن تكون صاحبة البلاغ قد تمكنت من الهرب من المستشفى، وتدفع صاحبة البلاغ بأنها حصلت على المساعدة من ممرضة شابة، هي صديقة ابنة أخيها/أختها. وبسبب ذلك واجهت الممرضة مشاكل وهربت من الشيشان. وقد ألبست الممرضة صاحبة البلاغ وزرةً بيضاء وقبعةً بيضاء. وغادرتا المستشفى من المدخل الرئيسي عند الظهيرة تقريباً، وهو وقت يكون فيه المستشفى غاصاً بالناس. ثم أقلت صاحبةَ البلاغ سيارة أجرة، وهي وسيلة نقل شائعة. واستغرقت الرحلة من المستشفى في غروزني إلى نازران ، حيث تقيم ابنة صاحبة البلاغ، نحو ساعة ونصف.

5-7 و حاجّت صاحبة الدعوى فيما يتعلق بمصداقيتها ب أنها تعرضت للتعذيب وأن أصحاب الاختصاص في القانون ليسوا مؤهلين لتقييم ما إذا كان التعذيب قد حدث فعلاً. بل ينبغي أن يجري هذا التقييم مختصون من ذوي الخبرة المطلوبة. وأشارت إلى استنتاج لجنة مناهضة التعذيب في قضية رونغ ضد أستراليا ( ) ، حيث أشير إلى أن من النادر أن يروي ضحايا التعذيب قصصهم بمنتهى الدقة. وتؤكد أيضاً أنه لم يمثلها محام أمام دائرة الهجرة الدانمركية .

5-8 وتصرح صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف استعانت بمعلومات قديمة وبأن الحالة في البلد، وفقاً لتقرير حديث لحكومة الدانمرك عن الشيشان، قد ساءت، وأن اضطهاد المتمردين المشتبه بهم من جميع المستويات، وليس فقط في صفوف المتمردين البارزين ، صار ممنهجاً وأنه يمكن أن تستهدف السلطات جميع أفراد أسر المتمردين، وليس الأقارب الذكور فقط ( ) . وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين لم يحقق في ادّعاءاتها بشأن التعذيب وأنه ليس مؤهلاً لتحديد ما إذا كانت قد عُذبت أم لا. وكان ينبغي له أن يأمر بإجراء فحص طبي. وتدفع أيضاً بأن قرار المجلس لا يتناول حتى ادّعاءاتها بشأن تعرضها للتعذيب.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 2015، ذكّرت بملاحظاتها المؤرخة في 19 كانون الثاني/يناير 2015 وأكدت أن إفادات صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية. وفيما يتعلق بأحدث المعلومات الأساسية عن الشيشان، بما فيها التقرير الذي نُشر في كانون الثاني/يناير 2015، رأت الدولة الطرف أن هذه المعلومات لا تقدم صورة عن الحالة في الشيشان تختلف اختلافاً كبيراً عما استنتجه المجلس في قراره السابق في 6 آذار/مارس 2014 . واستنتجت أن الإحالة إلى أحدث المواد الأساسية لا يفضي إلى تقييم مغاير للقضية.

6-2 وفي الأخير، تلاحظ الدولة الطرف أنه، حتى في الحالات التي تطلب فيها دائرة الهجرة الدانمركية من ملتمس اللجوء موافقته على إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب بعد ادعائه التعرض للتعذيب، لا يمكن لملتمس اللجوء أن يتوقع استدعاءه لإجراء ذلك الفحص. وكما أشير في ملاحظات الدولة الطرف في 19 كانون الثاني/يناير 2015، فإن الدائرة ومجلس طعون اللاجئين "لا يباشران فحص ملتمس لجوء للكشف عن علامات التعذيب إذا تعذر اعتبار إفادة ملتمس اللجوء أو أسباب طلب اللجوء كوقائع".

ملاحظات إضافية من صاحبة البلاغ

7-1 في الملاحظات المؤرخة في 10 آب/أغسطس 2015، لا تؤيد صاحبة البلاغ الدفع بأن تقرير كانون الثاني/يناير 2015 لا يقدم صورة عن الحالة في الشيشان تختلف اختلافاً كبيراً عن الصورة التي تكونت لدى المجلس في عام 2014. فخلافاً لذلك، يتضمن هذا التقرير معلومات جديدةً هامةً عن اضطهاد أفراد أسر المتمردين كما في حالة ابن صاحبة البلاغ ( ) .

7-2 وفيما يتعلق بتفسير الدولة الطرف الذي يفيد بأن دائرة الهجرة الدانمركية لا تباشر فحص ملتمس لجوء للكشف عن علامات التعذيب إذا تعذر عليها اعتبار إفادة ملتمس اللجوء أو أسباب طلبه اللجوء كوقائع، تحاجّ صاحبة البلاغ ب أن هذا المنطق يبدأ من حيث يريد أن ينتهي إليه، لأن إجراء تحقيق في التعذيب يمكن أن يؤكد ما إذا كانت إفادات ملتمس اللجوء خاطئة أو صحيحة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تتخذ اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، قراراً بشأن مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل بحث في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8-3 وتحيط اللجنة علماً بادّعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الشأن، ترى اللجنة أن شروط المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-4 وقد أحاطت اللجنة علماً، أولاً، بالادّعاءات العامة لصاحبة البلاغ بشأن احتمال تعرضها للاحتجاز التعسفي إذا أعيدت إلى الاتحاد الروسي، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 9 من العهد. وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وفيه أشارت إلى أن الدول الأطراف ملزمة بأن لا ترحِّل، أو تنقل، أو تطرد أي شخص، أو تنقله بطريقة أخرى من أراضيها إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بإمكانية وجود احتمال حقيقي لتعرض ذلك الشخص لضرر يتعذر إصلاحه، كما هو مبين في المادتين 6 و7 من العهد. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من المعلومات والوقائع التي تسند هذا الادّعاء بالذات . وإذ لم ترد في ملف القضية أي معلومات إضافية وجيهة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم هذا الادعاء بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان ادّعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مقبولة لأنها ظاهرة البطلان إذ لم تثبت صاحبة البلاغ دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بسبب عدم تقديم أدلة كافية. بيد أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قدمت شرحاً كافياً لأسباب خوفها من أن إعادتها قسراً إلى الاتحاد الروسي ستفضي إلى احتمال تعرضها لمعاملة منافية للمادة 7 من العهد.

8-6 وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل تتعلق بالمادة 7 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ويجب على اللجنة أن تقرر أولاً ما إذا كان ترحيل صاحبة البلاغ إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 7 من العهد. وفي هذا السياق، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، الذي أشارت فيه إلى أن الدول الأطراف ملزمة بأن لا ترحِّل، أو تنقل، أو تطرد أي شخص، أو تنقله بطريقة أخرى من أراضيها إذا وُجدت أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بإمكانية وجود احتمال حقيقي لتعرض ذلك الشخص لضرر يتعذر إصلاحه، كما هو مبين في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه يجب أن يكون هذا الضرر شخصياً ( ) وأن يُطبق سقف عال من الصرامة في تمحيص وجاهة الأسباب التي تثبت وجود احتمال حقيقي للتعرض لضرر يتعذر إصلاحه ( ) . ولذلك يجب النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحبة البلاغ ( ) .

9-3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ما استشهد به الطرفان من تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الشيشان وحالة الشيشانيين في الاتحاد الروسي، وما أكده منها المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موسكو ( ) ، تشير إلى أن أقارب المتمردين المشتبه بهم أو أقارب من يُدّعى أنهم يناصرون المتمردين يواجهون الكثير من الضغ و ط من السلطات وأن ه يمكن أن يستدعى للاستجواب أفراد الأسر، وقد يشمل ذلك كل شيء ابتداءً من صفعة على الوجه إلى الضرب الشديد بحسب الظروف الخاصة با لحالة وبحسب ضباط الشرطة ( ) الذين يجرون الاستجوابات. غير أن هذه التقارير تشير أيضاً إلى أن النساء لا يتعرضن للضرب وغيره من أشكال العنف البدني في مراكز الشرطة بنفس القدر الذي غالباً ما يتعرض له المحتجزون الذكور.

9-4 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أنْ لا أحد من الطرفين اعترض على أن صاحبة البلاغ مواطنة روسية من أصل شيشاني، وأنها لم تنتمِ إلى أي منظمة سياسية ولم تمارس أي نشاط سياسي. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تفد بأنها شاركت أو دعمت أو انخرطت بشكل آخر في أنشطة المتمردين الشيشان. وتحيط اللجنة علماً بادّعاءاتها أن السلطات تنظر إليها كمتعاطفة مع المتمردين بسبب أنشطة ابنها وبسبب بيعها الخبز لمتمردين محتملين، وأنها احتُجزت نتيجة ذلك وتعرضت لسوء المعاملة والتعذيب لدى الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قبل أن تغادر الاتحاد الروسي. ومن هذا المنطلق، تحيط اللجنة علماً بأن مجلس طعون اللاجئين رفض التماس اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ في 6 آذار/مارس 2014 والطلب الذي قدمته في 1 تموز/يوليه 2014 بإعادة فتح ملف قضيتها، معتبراً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة على ادّعائها أنها ستواجه خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب إذا أعيدت إلى الاتحاد الروسي.

9-5 وتذكر اللجنة باجتهادها القضائي الذي يفيد بأنه ينبغي أن يقام وزن هام للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم المذكور فيه تعسف سافر أو يرقى إلى إنكار للعدالة ( ) ، وأنه بوجه عام، يؤول إلى هيئات الدول الأطراف في العهد بحث وتقييم الوقائع والأدلة لتحديد وجود ذاك الخطر من عدمه ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت التماس اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، وأن صاحبة البلاغ طعنت في هذا القرار وأن مجلس طعون اللاجئين أيد القرار السابق. وتحيط اللجنة علماً بأن المجلس، لدى دراسته طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، استعرض ادعاءات صاحبة البلاغ وأجرى تقييماً محدداً وفردياً للمخاطر، مولياً الاعتبار الواجب للتقارير التي تتضمن معلومات عن حالة الشيشانيين في الاتحاد الروسي.

9-6 وتحيط علماً أيضا ً بتقييم مجلس طعون اللاجئين الذي خلص إلى أن حالة ابن صاحبة البلاغ (الذي مُنح اللجوء في عام 2010 بسبب نزاعه مع السلطات في الفترة ما بين عام 1999 ومطلع عام 2010 ولم يعد متمرداً نشطاً منذ ذلك الحين) لا يشكل بحد ذاته أساساً لمنح اللجوء لصاحبة البلاغ؛ وأن اتصال السلطات بصاحبة البلاغ بسبب حالة ابنها لا يشكل أساساً لمنح اللجوء لصاحبة البلاغ؛ وأن ابن صاحبة البلاغ غادر البلد في شباط/ فبراير 2010 وأن السلطات اتصلت بعد ذلك بصاحبة البلاغ مرات عديدة للسؤال عن مكان تواجد ابنها لكن دون أن تعرضها لسوء المعاملة في تلك المرات؛ وأن ابن صاحبة البلاغ ليس عضواً بارزاً في مجموعة متمردين شيشان وأن صاحبة البلاغ لا تنتمي إلى أي فئة تواجه بوجه خاص خطراً شديداً للتعرض لسوء المعاملة من السلطات الشيشانية إذا عادت إلى منطقتها الأصلية؛ وأنها انتقلت إلى أنغوشتيا بعد مغادرة ابنها لأنها تعبت من اتصالات السلطات بها، ثم عادت مرة أخرى إلى الشيشان لأنها فضلت الرجوع إلى بيتها وظلت هناك رغم استمرار السلطات في الاتصال بها في بيتها والسؤال عن ابنها.

9-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تمارس أي نشاط سياسي ولكنها تبدو امرأةً بسيطةً جدا ً ؛ وأنْ ليس لها أي صلة بالمتمردين الشيشان، وفقاً للمعلومات التي قدمتها؛ ولم تكن لها أي مشكلة بسبب ظروف ابنها. وتحيط اللجنة علماً بتقييم الدولة الطرف أنه يبدو من غير المقنع أن صاحبة البلاغ تحولت إلى شخص يثير اهتم ام السلطات لمجرد أنها باعت الخبز خارج بيتها لم ا ر ّ ة تجهل هوي ا تهم ، في حين أن الأحداث المتعلقة باعتقالها وتعذيبها أثناء الاحتجاز لا يمكن قبولها كوقائع لأ ن الأحداث الموصوفة ، عند بحثها على حدة ، تبدو غير مرجحة ، في ضوء المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ عن ظروف ها الشخصية، وغيرها من المعلومات الأساسية ؛ وأن إفاد ة صاحبة البلاغ بشأن هروبها من المستشفى الذي نقلت إليه بعد تعرضه ا للتعذيب و إصابتها بنوبة قلبية في ما بعد ، بد ت أيضاً مفتقرة إلى ا لمصداقية . وتحيط اللجنة علماً بأن المجلس لم ي ع ر أي أهمية إثباتية ل ل وثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ لأنه ا بدت مفبركة خصيصاً بغرض تقديمها، استناداً إلى مضامينها و ت وق ي ت تقديمها .

9-8 وتحيط اللجنة علماً بأن المجلس لا ي أمر عادةً بإجراء فحص للكشف عن علامات تعذيب إذا بدا ملتمس اللجوء مفتقراً إلى ا لمصداقية ، و بذلك يرفض المجلس إفادات ملتمس الل جوء برمتها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن السجلات الطبية لصاحبة البلاغ لم تشر، بحسب الدولة الطرف، إلى تعرض ها للتعذيب بل أشارت إلى معاناتها من الأرق و الكوابيس والصداع والقلق وأنها كانت ترغب في أن يكشف عنها طبيب نفساني . وتطعن صاحبة البلاغ فيما وصل إليه المجلس من تقييم للأدلة واستنتاجات وقائعية ، وتدعي أن المجلس استند إلى معلومات قديمة لا تقدم وصفاً دقيقاً عن حالة أقارب الأشخاص الذين يعتبرون متمردين، سواء أكان هؤلاء الأقارب ذكوراً أو إناثاً، وأكدت أنها لم تخضع لفحص للكشف عن علامات التعذيب رغم أنها أبدت موافقتها على إجراء هذا الفحص. غير أن اللجنة، استناداً إلى مواد ملف القضية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بالخلوص إلى أن الأدلة والاستنتاجات الوقائعية التي خلص إليها المجلس كانت غير معقولة أو متعسفة على نحو ظاهر. وفي ضوء ما تقدم، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحبة البلاغ ستواجه خطراً شخصياً وحقيقياً للتعرض إلى معاملة منافية للمادة 7 من العهد إذا رُحلت إلى الاتحاد الروسي.

10- وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى الاتحاد الروسي لن يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 7 من العهد.