الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2324/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2324 / 2013 * ** ***

ال مقدم من: أماندا دجين ميليت (يمثلها مركز حقوق الإنجاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: آيرلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 31 آذار/مارس 2016

الموضوع : إنهاء الحمل في بلد أجنبي

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية: المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة؛ الحق في الحصول على المعلومات؛ التمييز على أساس نوع الجنس

مواد العهد : 2(1) و3 و7 و17 و19 و26 ‬

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

1- صاحبة البلاغ هي أماندا دجين ميليت مواطنة من آيرلند ا ، مولودة في 28 آذار/ مارس 1974 . وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2(1) و3 و7 و17 و19 و26 ‬ من العهد. ‬ و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في آيرلندا في 8 آذار/مارس 1990. ‬ ويمثل صاحبة البلاغ محام .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 ت عيش صاحبة البلاغ مع زوجها في دبل ن، وليس له م ا أولا د. وأصبحت حامل اً في عام 2011. و في 11 و 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أي خلال الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل، خضع ت لعمليات مسح في مستشفى روتوندا العام في دبلن . وأُبلغت بأن جنينها يحمل تشوهات خلقية في القلب، ولن ي ُ سمح لها ب إنهاء حملها في آيرلندا حتى و لو ثبت أن هذه ال تشوهات مميتة. فق د قالت لها طبيبة المستشفى إن "عمليات الإجهاض غير مت احة في هذ ا البلد . وبعض من يجد نفسه في وضعك قد يختار السفر ". ولم توضح الطبيبة القصد من كلمة "السفر"، واكتفت بالقول إن العملية ممكنة في الخارج . ‬ ولم توص الطبيبة بجهة مناسبة ت تيح الإجهاض في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ‬

2-2 وأُ بلغت صاحبة البلاغ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، بعد إجراء فحوصات إضافية في المستشفى ذات ه، بأن الجنين يحمل التثلث الصبغي 18، وأنه سيموت في رحمها أو بعد ولادته بوقت وجيز. ‬ وأوضحت القابلة لصاحبة البلاغ أنها تستطيع إما أن تحتفظ بجنينها إلى أن يولد، علم اً أن الجنين سيموت في رحمها على الأرجح، أو أن "تسافر ". ولم توضح القابلة لصاحبة البلاغ ما سيترتب عن "السفر"، ولم تعطها أي معلومات إضافية، لكن نصح ت ها بالاتصال بالمنظمة الآيرلندية لتنظيم الأسرة للحصول على المعلومات والمشورة ذات الصلة . ‬ ولم يُحل المستشفى صاحبة البلاغ إلى أحد مقدمي الخدمات في الخارج يساعدها على إ جهاض حملها، لأنه لا يُسمح لمقدمي الخدمات الصحية في آيرلندا بأخذ مواعيد باسم المرأة الحامل لإنهاء حملها في الخارج. و في 18 تشرين الثاني/نوفمبر أ َ بلغت صاحبة البلاغ المستشفى بقرارها السفر إلى الخارج لإ نهاء حملها، وأخذت موعد اً مع إحدى منظمات تنظيم الأسرة. و زودتها المنظمة ب معلومات عن الإجراءات والموظفين الذين يمكن الاتصال بهم في مستشفى ليفربول للنساء ، وأرسل ت ملفها الطبي عن طريق الفاكس إلى المستشفى . واتصل المستشفى فيما بعد بصاحبة البلاغ مباشرة، وحدد لها موعدا ً بعد 10 أيام تقريبا ً . ‬

2-3 وتسمح قوانين آيرلندا للمهنيين الطبيين المؤهلين بتقديم الرعاية اللاحقة لإسقاط المرأة حملها. وقبل سفر صاحبة البلاغ إلى ليفربول، عادت إلى المستشفى الآيرلندي والتقت طبيبها الخاص. وكان الغرض من لقائها هذا إجراء عمليات مسح للجنين لمعرفة ما إذا كان قد توفي، وهو ما سينج م عنه مواصلة الرعاية في المستشفى الآيرلندي. ‬ وبعد الكشف عن نبض الجنين، حاول الطبيب ثني صاحبة ال بلاغ عن سعي ها إلى ال إجهاض في الخارج، وأصر بالقول إن "طفل ت ك قد لا ت عاني" إن احتفظت ب حملك. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن السبب الرئيسي لسعيها إلى الإجهاض كان رحمة بطفل ت ها. ‬

2-4 و سافرت صاحبة البلاغ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بصحبة زوجها بالطائرة إلى مدينة ليفربول، وتناولت في مستشفى النساء في اليوم التالي ال أدوية اللازمة ل بدء عملية إنهاء الحمل . ‬ وتناولت أدوية إضافية في 1 كانون الأول/ديسمبر لتيسير عملية وضع حملها. واستمرت عملية الوضع 36 ساعة . وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، وضعت صاحبة البلاغ مولودة ميتة. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ كانت تنزف وتشعر بالوهن، فقد اضط ُ رت إلى العودة إلى دبلن بعد مرور 12 ساعة فقط على وضع حملها لأنها وزوجها لم يكونا قادر َ ين على تحمل أعباء البقاء لفترة أطول في المملكة المتحدة ( ) . فالدولة أو شركات التأمين الصحي الخاصة لا تقدم أي مساعدة مالية للنساء اللائي ينهين حملهن في الخارج. ‬

2-5 وبعد عود ة صاحبة البلاغ إلى دبلن، لم تتلق أي رعاية لاحقة في مستشفى روتوندا . ‬ وشعرت ب أنها في حاجة إلى جلسة مواساة ت ساعدها على مواجهة فقدان حملها، والتخلص من صدمة السفر إلى الخارج لإ نهائه . ويقدم المستشفى هذه المشورة إلى الأزواج الذين وُلد حملهم ميت اً بشكل تلقائي ، لكنها لا تشمل الأزواج الذين يختارون إنهاء حملهم بسبب ما أصاب الجنين من تشوهات مميتة. ‬ وفي نهاية المطاف تلقت صاحبة البلاغ من منظمة تنظيم الأسرة نصائح بخصوص فترة ما بعد ال إجهاض لكنها لم تستفد من جلسة مواساة. وما تزال صاحبة البلاغ تشعر بحزن عميق وصدمة يستعصي تجاوزها، وتدفع بأنها كانت س يسهل عليها قبول ما أصابها أكثر لو لم تكابد ألم وعار السفر إلى الخارج ‬ ( ) .

الشكوى ‬

الادعاءات بموجب المادة 7 ‬

3-1 نتيجة تطبيق قانون الإجهاض في آيرلندا ، خضعت صاحبة البلاغ لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، و انتُهكت كرامتها وسلامتها البدنية والنفسية لأنها: ( أ) حُرمت الرعاية الصحية الإنجابية وجلسة المواساة اللتين كانت في حاجة إليهما؛ (ب) وأُجبرت على مواصلة حمل جنين ميت في رحمها؛ (ج) وأُرغمت على إنهاء حملها في الخارج؛ (د) ووُصمت أي وصم .

3-2 و بعدما أعلنت صاحبة البلاغ أنها قررت إنهاء حملها، رفض موظف و الرعاية الصحية توفير الرعاية والدعم الصحيين اللذين كانت تحتاجهما. ‬ ثم إن توقعات صاحبة البلاغ ب أنه ا ستحصل على هذه الرعاية لأنها اعتادت ارتياد مستشفى روتوندا ، إضافة إلى الوهن الشديد الذي أصابها عندما علمت بأن طفل ت ها س ت موت، واحتمال أنها ستضطر إلى إنهاء حمل طالما رغبت فيه بشدة خارج بلدها و دون أي دعم من نظام الرعاية الصحية الآيرلندي، أمور تبين جميعها ما عانت من عذاب نفسي بسبب حرمانها خدمات الإجهاض في آيرلندا وترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ‬ ثم إن امتناع المستشفى عن إتاحة جلسة مواساة لها قبل إنهاء الحمل وبعده جعلها غير قادرة على تحمل الصدمة . ‬ ولم يعترف المستشفى بحالة صاحبة البلاغ ولم ي ُ تح لها دعم اً يساعدها على أن ت تكيف نفسيا ً ، و تحز ن حزن اً عاديا ً ، و ت بد أ حياتها من جديد. ‬ وما عمّق الجراح في واقع الأمر ، أن المستشفى يتيح خدمات المواساة للمرأة التي تحمل جنين اً له تشوهات مميتة لكنها تختار الاحتفاظ ب حملها ‬ إلى أن تلده. ومن ثم، يظهر أن المستشفى يميز ضد النساء اللائي يسافرن لإجهاض حملهن ويعتبرهن أقل استحقاق اً لدعمه.

3-3 وبعد أن علمت صاحبة البلاغ أن جنينها بدأ يموت، تأرجح عذابها ل مدة 21 يوم اً بعد ذلك بين تساؤلها ع ما إذا كانت طفلتها قد ماتت في رحمها، وبين خوفها من أن يأخذها المخاض وتلدها، وتراها تتألم وتمو ت. وقد كان بإمكانها أن تتفادى مزيد اً من القلق لو أنها حصلت على خدمات الإجهاض في وقتها. ثم إن سفرها إلى الخارج كان مصدر قلق إضافي عرضها لعراقيل أضرت ب سلامتها البدنية والنفسية و ب كرامتها. ‬ وأشارت صاحبة البلاغ إلى أنها اضطرت إلى تحضير سفر ها ؛ وأنها ح ُ رمت من دعم أسرتها؛ وتحملت مشقة التنقل والعيش في محيط أجنبي صعب في ليفربول؛ وأنفقت مبلغ اً من المال لم يكن من اليسير عليها جمعه. وبعد 12 ساعة على إنهاء حملها وهي تنتظر الطائرة التي س تقلها عائدة إلى منزلها، شعرت بالوهن والدوار، وبدأت تنزف . ولم يتح المستشفى في ليفربول لصاحبة البلاغ أي خيارات بشأن رفات طفلتها، فاضطرت إلى تركه في المستشفى. ودون سابق إنذار، تلقت رماد طفلتها عبر البريد العاجل بعد ثلاثة أسابيع، الأمر الذي أغضبها غضب اً شديدا ً . و قد أنهك السفر إلى الخارج أيض اً قدرتها على تجاوز خسارتها هذه. ‬

3-4 ودفع تجريم خدمات الإجهاض في آيرلندا صاحبة البلاغ ، التي كانت في حاجة إل ى هذه الخدمات حينها ، إلى الإحساس بالعار ووصم أفعالها وشخصها، وكان مصدر اً منفصل اً ل لألم العاطفي الحاد. ‬

الادعاءات بموجب المادة 17 من العهد ‬

3-5 كان على صاحبة البلاغ أن تختار بين السماح للدولة باتخاذ قرار الإنجاب، وهو قرار من صميم خصوصيتها، وال احتفاظ ب حمل فاشل في ظل ظروف معاناة كبيرة من جهة، وبين السفر إلى الخارج لأغراض إنهاء حملها من جهة أخرى . وفي كلتا الحالتين، لم يُتح ل صاحبة البلاغ حيزٌ لكي تحتفظ بقرار الإنجاب لنفسها، و تضمن راحتها النفسية. ولما كانت الدولة قد حرمتها من الخيار الوحيد الذي كان سيحفظ سلامتها البدنية والنفسية (أي السماح لها بإجهاض حملها في آيرلندا)، فإن الدولة تكون قد شوشت تعسف اً على صاحبة البلاغ في اتخاذ قرارها. ‬ وقد شعرت وهي في الخارج بأن محيطها محيط غير مألوف، فاشتاقت إلى حميمية منزلها، ودعم أسرتها وأصدقائها . وبناء على ذلك ، فإن حظر الإجهاض انتهك حقها في اتخاذ قرارها فيما يتعلق بأيسر طريقة وأفضل محيط يمكناها من تحمل الصدمة والظروف التي واجهتها. ‬

3-6 ويمكن اعتبار حماية "حق المولود المقبل في الحياة"، على النحو المبين في الدستور الآيرلندي، مسأل ةً أخلاقي ةً . ‬ ثم إن تعريف المصلحة الأخلاقية الكامنة في حماية حياة الجنين بأنها تعلو على حق صاحبة البلاغ في ا لراحة النفسية والسلامة النفسية وحرية الإنجاب ، يتعارض مع مبدأ التناسب وي مثل على هذا النحو انتهاك اً لحق صاحب ة البلاغ في ال خصوصي ة بموجب المادة 17. ‬

3-7 و قد نص القان و ن على التدخل في حقوق صاحب ة البلاغ، لأنه يجيز الإجهاض فقط عندما تكون حياة المرأة الحامل في خط ر. ‬ ومع ذلك، كان التدخل تعسفيا ً . ‬ ف الهدف الذي ينشده القانون الآيرلندي (حماية الجنين) لم يكن ملائم اً أو مناسب اً في حالة صاحبة البلاغ؛ ولهذا السبب، كان التدخل في حقها في ال خصوصي ة غير متناسب. ‬ وحتى لو قبلت اللجنة بأن حماية الجنين يمكن أن تبرر التدخل في حق خصوصي ة المرأة الحامل في حالات معينة، فهذا المنطق لا ي نطبق على قضية صاحبة البلاغ. ‬ ولا يمكن اعتبار تقييد حق صاحبة البلاغ في الخ صوصي ة برفض حقها في إنهاء حمل ها ال فاشل إجراء ً معقولا ً أو متناسبا ً لتحقيق هدف حماية الجنين. ‬

الادعاءات بموجب المادة 19 من العهد ‬

3-8 الحق في الحصول على المعلومات يشمل المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية، بما في ذلك المعلومات الضرورية ل اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للأفراد. ‬ وفي هذا الصدد، يكون حق صاحبة البلاغ في الحصول على المعلومات قد انتهك. ‬

3-9 ويحدد قانون تنظيم المعلومات (خدمات إنهاء الحمل خارج الدولة) لعام 1995 (قانون معلومات الإجهاض) الظروف التي يجوز فيها إتاحة المعلومات، والنصح، والمشورة بشأن خدمات الإجهاض القانونية في دولة أخرى.‬ ويتعلق هذا القانون على وجه الخصوص بالمعلومات التي يُحتمل أن تطلبها النساء اللائي ي نو ي ن السفر إلى الخارج لإجهاض حملهن، و ي نظم سلوك مقدمي هذه المعلومات، مثل المستشارين والعاملين في مجال الصحة. و ينص أيض اً على أن إتاحة المعلومات أو النصح أو المشورة بشأن خدمات الإجهاض في الخارج إجراء غير قانوني ما لم تكن المعلومات أو النصح أو المشورة من بين عوامل أخرى، صادقة وموضوعية وتبلغ المرأة الحامل بجميع الخيارات المتاحة لها ولا ت حث على إنهاء الحمل ولا ت روج له. ويحظر القانون توزيع المعلومات المكتوبة على الجمهور ما لم يطلبها المتلقي ؛ وقد فُسر هذا الحكم على أنه يقضي بأن تقدم المرأة الحامل طلباً محدداً للحصول على المعلومات أو النصح أو المشورة بشأن إنهاء الحمل قبل أن تتلقاها . وبموجب المادة 10، فإن الشخص الذي يخالف أحكام هذا القانون يرتكب جريمة ويعاقب عليها بغرامة. ‬

3-10 ولا يحظر هذا القانون على مقدمي الرعاية الصحية إتاحة معلومات عن الإجهاض، بما في ذلك فوائد ه وآثار ه الضارة المحتملة وبدائل ه ؛ و عن ال ظروف المحدودة التي يجوز فيها ال إجهاض في آيرلندا؛ وعن خدمات الإجهاض القانونية في الخارج. ‬ ومن ثم، فإن صاحبة البلاغ لا بد وأنها تلقت معلومات من هذا القبيل. ‬ ومع ذلك، فإن وجود هذا القانون حظر بالفعل على مقدمي الرعاية الصحية تقديم حتى ال معلومات ال قانونية إلى صاحبة البلاغ، الأمر الذي فاقم حدة اضطرابها نفسي اً وانتهك حقها في الحصول على المعلومات . وفي حين أن القانون يحظر على مقدمي الرعاية الصحية الدعوة إلى إنهاء الحمل أو التشجيع عليه، إلا أنه لا يعطي أي تعريف لهذا السلوك . و قد كان لحكم القانون هذا أثر مثبط على مقدمي الرعاية الصحية، الذين يصعب عليهم التمييز بين "دعم" المرأة الحامل التي قررت إنهاء حملها وبين "دعوتها " إلى الإجهاض أو "تشجيعها" عليه ( ) ‬ .

3-11 و تشير صاحبة البلاغ إلى أنه بعد أن أُبلغت بأن طفلتها قد لا تبقى على قيد الحياة، "اكتف ت " الطبيب ة "بالرد على سؤالنا عما سيحدث إذا كان الحمل سيولد ميتا ً ... أن عمليات الإجهاض غير متاحة في البلد. وبعض من يجد نفسه في وضعك قد يختار السفر ". وبعد مرور بضعة أيام، أكدت القابلة بعد تلقيها نتائج بزل السائل الأمنيوسي أن الجنين سيموت داخل الرحم أو بعد الولادة بفترة وج يزة، وأتاحت لصاحبة البلاغ خياري ن اثنين: ال احتفا ظ بحملها أو "السفر". وعوض أن تتيح لصاحبة البلاغ معلومات دقيقة تستند إلى أدلة عن الإجهاض، ت فادت القابلة إعطاءها وصف اً دقيق اً ل إجراء عملية الإجهاض ذاته ، واستخدمت في المقابل التعبير الملطف "سفر "، ورفضت مناقشة هذا الخيار بأي شكل من الأشكال، ولم تتح لصاحبة البلاغ معلومات عن خدمات الإجهاض القانوني في الخارج. ‬ وبدل اً من ذلك، أحالت القابلة صاحبة البلاغ إلى منظمة تنظيم الأسرة. ‬ وفي غياب مبادئ توجيهية واضحة في القانون بشأن ما يجوز وما لا يجوز، لم يتمكن مقدمو الرعاية الصحية الذين تفاعلت معهم صاحبة البلاغ من تزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالجوانب الطبية للإجهاض المشروع في آيرلندا، وخدمات الإجهاض المشروع في الخارج. ‬

3-12 وت د خّ ل الدولة في حرية صاحبة البلاغ في الحصول على المعلومات لا يندرج ضمن القيود التي تجيزها المادة 19 بداعي حماية الآداب العامة . فقد أفضى فهم الدولة الطرف للآداب العامة، على النحو المنصوص عليه في قانون معلومات الإجهاض، وكما يتبين من تطبيق أحكامه، إلى حرمان صاحبة البلاغ فعلياً من معلومات ذات أهمية بالغة ، وكان فهم اً تمييزي اً لا يمكن أن يصمد أمام التدقيق بموجب المادة 19 من العهد. ‬ وعلاوة على ذلك، إن رفض الدولة الطرف إتاحة المعلومات لصاحبة البلاغ لم يكن بداعي حماية " المولود المقبل "، إذ لم يكن يُ توقع أن يبقى " المولود المقبل " على قيد الحياة.

3-13 وكانت القيود المفروضة على حق صاحبة البلاغ في الحصول على المعلومات غير متناسبة لأنها أضرت بصحتها ورفاهه ا، وجعلتها تشعر ببالغ الوهن والوصم في حين تخل ى النظام الصحي الآيرلندي عنها في وقت كانت في أمس الحاجة إلى دعمه.

3-14 وعلاوة على ذلك، يُعتبر الحظر المفروض على إتاحة معلومات عن الإجهاض علنا ً ، ضمن قانون معلومات الإجهاض ، في غياب طلب محدد للحصول على هذه المعلومات تقييد ا ً غير متناسب لحق صاحبة البلاغ في الحصول على معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية. ‬ فصاحبة البلاغ لم تطلب معلومات مكتوب ة عن خدمات الإجهاض القانونية في الخارج، لأنها لم تكن على علم بما يمكن طلبه . و هي لم تكن تعرف مثل اً أن مدة الـ 24 أسبوع اً التي تحدد الإجهاض القانوني في المملكة المتحدة لا تنطبق على الجنين الذي يحمل تشوهات مميتة، وكانت تخشى حرمانها من الرعاية حتى وإن سافرت إلى الخارج، واعتقدت أنها سوف تُضطر إلى الاحتفاظ بحملها، لتدخل دوامة التأنيب ومساءلة النفس عن الموت المحتمل للج نين داخل رحمها. ولم تستطع صاحبة البلاغ الحصول على المعلومات الأساسية بشأن أنسب أنواع خدمات الإجهاض بالنسبة لها، وذلك بالنظر إلى تقدم حملها. وما كان ت ه ذه ال معاملة س ت ُ قبل أو س ت ُ عتبر ممارسة جيدة في أنظمة صحية أخرى.

الادعاءات بموجب المواد 2(1) و3 و26 من العهد ‬

3-15 تنتهك القوانين التي تجرم الإجهاض الحق في عدم التمييز والمساواة في التمتع بالحقوق الأخرى على أساس الجنس ونوع الجنس. ‬ والدول ملزَمة، بموجب الحق في المساواة والحق في عدم التمييز ، بأن تتأكد من أن خدماتها الصحية الأساسية تستوعب الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة في مجال الإنجاب. ‬ وهذه القوانين تمييزية أيض اً لأنها تحرم المرأة من ال وازع ال أ خلاقي المرتبط ارتباط اً وثيق اً بحريتها في الإنجاب. ‬ ولا توجد قيود مماثلة على الخدمات الصحية التي تقتصر على احتياجات الرجل. ‬

3-16 و تجريم الإجهاض على أساس تشوهات الجنين المميتة أضر بصاحب ة البلاغ على نحو مفرط لأنها امرأة كانت تحتاج إلى هذا الإجراء الطبي للحفاظ على كرامتها، وسلامتها البدنية والنفسية وحريتها في الإنجاب، وهو ما يشكل انتهاك اً للمواد 2(1) و3 و26 من العهد. ‬ ويصيب حظر الإجهاض في آيرلندا النساء بالصدمة، و"يعاقب" النساء اللائي يكن في حاجة لإجهاض حمل فاشل. لكن المرضى الذكور في آيرلندا لا يعانون المحن التي عانتها صاحبة البلاغ عندما التمست الرعاية الطبية اللازمة. ‬

3-17 فقد شعرت صاحبة البلاغ ب أنها قد خضعت لحكم مقدمي الرعاية الصحية . وأخبر ت ها طبيب ت ها أنها لو احتفظت بحملها " فربما لن تعاني" طفلتها، وهذا سلوك يبين عدم احترام قرارها وحريتها في الإنجاب، وربط احتياجاتها الصحية بالمعتقدات الشخصية لمقدمي الرعاية إزاء الأهمية القصوى لمعاناة الجنين. ‬ ولا توجد حالات في آيرلندا يتوقع فيها من الرجال أيضاً أن يضعوا احتياجاتهم الصحية وواعزهم الأخلاقي جانب اً فيما يتعلق بوظائفهم الإنجابية.

3-18 وانتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبة البلاغ في المساواة وعدم التمييز ضدها في التمتع بحقوق ها بموجب المواد 7 و17 و19 من العهد ، وانتهكت أيض اً حقوقها في الحماية من التمييز بموجب المادة 26 من العه د لأنها لم تتح لصاحبة البلاغ المعلومات المطلوبة. وانتهك ت الدولة الطرف أيض اً حقها في الحصول على م علومات تتعلق بال صحة الجنسية والإنجابية لأنها كانت امرأة في حاجة لإ نهاء حملها. ‬ وفي المقابل لا يُحرم المرضى الرجال في آيرلندا من المعلومات الصحية الحيوية، ولا يرفضهم نظام الرعاية الصحية ولا يتخلى عنهم عندما يطلبون معلومات من هذا القبيل. ‬

3-19 و تجريم الدولة الطرف للإ جهاض حصر صاحبة البلاغ في قدرتها على ا لإنجاب لأنه أعطى الأولوية لحماية " المولود المقبل " وجعلها تعلو على احتياجاتها الصحية وقرارها إجهاض حملها. ‬ ووُضعت صاحبة البلاغ في قالب نمطي قائم على نوع الجنس يرى أنه ينبغي للنساء الاحتفاظ بحملهن بغض النظر عن ظروف هن ، واحتياجاتهن، ورغباتهن، لأن دورهن الأساسي هو أن يكن أمهات يقدمن الرعاية. ‬ ف اختصار صاحبة البلاغ ضمن قالب نمطي لا يرى فيها غير آلة إنجاب قد عرَّضها للتمييز، وانتهك حقها في المساواة بين الجنسين . وبموجب نظام الرعاية الصحية الآيرلندي، تُعتبر النساء اللائي ي جهضن حمل اً فاشل اً غير أهل ل لمشورة أو أنهن لا ي حتج ن ها، في حين أن النساء اللائي يموت جنينهن موت اً طبيعي اً يحصلن عليها. ‬ وتُظهر هذه المعاملة أن ثمة فكرة نمطية عما ينبغي أن تفعله المرأة في حال كان حملها فاشل ا ً ، أي ترك الحياة تأخذ مجراها بصرف النظر عن معانا تها.

3-20 وينبغي فهم الانتهاكات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ في ضوء التمييز الهيكلي ا لمستشري في قانون الإجهاض في آيرلندا والممارسات ذات الصلة . ‬ ويميز نظام الإجهاض ضد صاحبة البلاغ ك فرد، وضد النساء ك جما عة، ويغفل أن للنساء احتياجات صحية مختلفة في مجال الإنجاب، الأمر الذي ي فاقم ضعفه ن ووضعه ن الاجتماعي المتدني. ‬ وفي الختام، انتُهكت حقوق صاحبة البلاغ في عدم التمييز ضدها وفي تمتعها بحقوقها على قدم المساواة، وفي عدم تعرضها لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، والحفاظ على خصوصيتها، وحصولها على المعلومات التي تكفلها المادتان 2 (1) و 3 بالاقتران مع المواد 7 و17 و19 من العهد؛ وانتُهك أيض اً حقها في المساواة في الحماية بموجب المادة 26. ‬

استنفاد سبل الانتصاف المحلية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

3-21 لم يكن لصاحبة البلاغ أي احتمال معقول بالنجاح إن هي قدمت التماس اً إلى المحكمة ال آ يرلندية ل إنهاء حملها. ‬ وفي حين أن ل آيرلندا سلطة قضائية عاملة ومستقلة وكان من الممكن لصاحبة البلاغ ممارسة سبل انتصاف محلية، فإن هذه السبل غير فعالة و غير كافية. ‬

3-22 ففي وقت هذه الوقائع وإلى غاية عام 2013، كانت المادة 58 من قانون الجرائم المرتك بة ضد الأشخاص ( قانون 1861) تجرم الإجهاض بالنسبة للمرأة الحامل ومقدمي خدمات الإجهاض، ولو تعلق الأمر بالحالات التي تستدعي إنقاذ حياة المرأة الحامل. ‬ فقد نصت هذه المادة على عقوبة السجن المؤبد على كل امرأة حاولت إنهاء حملها وأي طبيب حاول مساعدتها على ذلك. ‬ وعلاوة على ذلك، تنص المادة 40-3-3 من الدستور ال ت ي بدأ العمل به ا في عام 1983 على ما يلي: "تعترف الدولة بحق المولود المقبل في الحياة، مع إيلاء الاعتبار الواجب ل مساوا ته ب حق الأم في الحياة، وتضمن في قوانينها، بالقدر الممكن عمليا ً ، احترام هذا الحق والدفاع عنه ". وتنص المادة 22 من قانون حماية الحياة في أثناء الحمل لعام 2013، على أن "(1) القضاء على حياة الجنين عمد اً جريمة؛ (2) و كل شخص يدان بارتكاب جريمة بموجب هذ ه ال مادة يُعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 14 سنة أو ب كليهما ".

3-23 وف ي قرار قضية النائب العام ضد فلان وآخر ين، الصادر في عام 1992، رأت المحكمة العليا أن المادة 40-3-3 تجيز الإجهاض فقط عندما "يثبت احتمال وجود خطر حقيقي وكبير على حياة الأم الحامل، وليس على صح تها، ويكون خطر اً لا يمكن درؤه إلا بإجهاض حملها ". وأصدرت المحكمة العليا في عام 2009 توضيحات إضافية بشأن معنى الحماية الدستورية لـ "المولود المقبل". ف في قضية روش ضد روش ، قضت المحكمة بأن زرع مُضغة في رحم المرأة ي ُ نشئ صلة بالمرأة الحامل ، وأن المضغة تصبح في حال " مولود مقبل". ويعني هذا القرار أن الحماية الدستورية لـ " المولود المقبل " تشمل الجنين الذي يحمل تشو هات مميتة ما دام حيّ ا ً عبر صلته بالمرأة الحامل، ويوجد احتمال بأنه سيول د. وهذا ما ينطبق على حالة صاحبة البلاغ التي زُرعت مضغة في رحمها، وأصبحت من ثم في حال " المولود المقبل " ال ذ ي تحميه صراح ةً المادة 40-3-3 .

3-24 و ما دام جنين صاحبة البلاغ حيا ً ، فإنه لم تكن لها فرصة معقولة لإقناع المحكمة العليا، سنة واحدة فقط بعد قرارها في قضية روش ضد روش ، بأن جنينها لم يكن محمي اً بموجب المادة 40-3-3، لأنه كان من الواضح أن للجنين "احتمال بأن يولد، والقدرة على أن يولد" وأن حياته لها صلة ب حياة صاحبة البلاغ . وأكد قرار قضية روش ضد روش أيض اً أن المادة 40-3-3 تقيم موازنة بين حياة المرأة الحامل و بين حياة جنينها، ول ا تُعنى بصحة المرأة أو رفاهها. ‬ وخلال مناقشة قانون حماية الحياة في أثناء الحمل لعام 2013، رفضت الهيئة التشريعية علاوة على ذلك إدراج تشوهات الجنين المميتة أساس اً قانوني اً يجيز الإجهاض.

3-25 وحتى لو ارتأت المحكمة ، وه ذا احتمال مستبعد، أن جنين صاحب ة البلاغ لا يشكل " حيّ ا ً غير مولود "، فإن من المستبعد جدا ً أن تستخلص أن لصاحبة البلاغ حق اً دستوري اً في إنهاء حملها. ‬ وكانت صاحبة البلاغ ستضطر إلى الاحتجاج بأحكام دستورية أخرى للمطالبة بهذا الحق، لا سيما المادة 40-3 التي تحمي حقوق اً غير م ذكورة للأشخاص . ومع ذلك، يمكن أن تنطبق هذه الحقوق أيض اً على الجنين و يمكن التذرع بها نيابة عنه. ‬ وعلاوة على ذلك، كانت صاحبة البلاغ في أسبوعها الـ 21 من الحمل عندما علمت أن لجنينها تشوهات مميتة. ‬ وحتى في حال خصصت المحاكم أولوية لقضية صاحبة البلاغ، فمن غير المرجح أن تكون هذه المحاكم قادرة على إصدار قرار بأسرع ما يلزم في ظل هذه الظروف. ‬

3-26 وفيما يتعلق بحق صاحبة البلاغ في الحصول على المعلومات، أكدت المحكمة العليا أن القانون الناظم ل معلومات الإجهاض دستوري، و وضعته من ثم في منأى عن الطعون الدستورية المحتملة . ويستتبع ذلك أنه لا يوجد أي احتمال معقول بأن تطعن صاحبة البلاغ في هذا القانون.

3-27 وما كان لأي التماس توجهه صاحبة البلاغ إلى المحكمة لإنهاء حملها أن يكون فعال اً وكاف يا ً . ‬ و حتى لو ارتأت المحكمة أن لصاحبة البلاغ حق اً قانوني اً في الحصول على خدمات الإجهاض في آيرلندا، وهو احتمال مستبعد جدا ً ، ما كان ت لها القدر ة على إنهاء حملها هناك. ‬ فمن أجل إجهاض حملها، كان عل ي ها الحصول على أمر ا متثال لإجبار الدولة على أداء واجب قانوني ذي طابع عام، وهو أمر ينبغي أن يكون واضح اً ولا لبس فيه. ‬ وعلاوة على ذلك، كانت المحاكم ستتردد كثير اً بشأن توجيه أمر للسلطة التنفيذية بإتاحة خدمات إنهاء الحمل لصاحبة البلاغ، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. ‬ ولم يكن ل سبل الانتصاف المتاحة أن تكون كافية لأنها كانت س تفاقم معاناة صاحب ة البلاغ نفسي اً ب إجبار ها على الدخول في منازعات عامة، الأمر الذي كان سيعرضها لعداء الجمهور . ‬

3-28 و في الأخير، كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تطعن في الحظر المفروض على الإجهاض بتقديم التماس بموجب قانون الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، وبموجب هذا القانون، ما كان لصاحبة البلاغ غير السعي إلى إعلان عدم التطابق والتعويض عن الضرر ذي الصلة. وما كان أيض اً بمقدورها التماس أمر الامتثال لضمان إنهاء حملها، ناهيك أن يكون ذلك في الوقت المناسب. ‬

3-29 ولم ت ُ ت َ ح لصاحبة البلاغ سبل انتصاف م حلية فعالة و م ناسبة بعد أن أنهت حملها في الخارج . وكان سيكون لها خياران افتراضيان للطعن في حظر الإجهاض الآيرلندي. ‬ أولا ً ، كان بإمكان ها تقديم التماس إلى إحدى المحاكم الآيرلندية لإجراء استعراض موجز بشأن دستورية الحظر. ‬ وكانت المحكمة سترفض على الأرجح البت في دعو اها لعدم جدواها ، ولأن صاحبة البلاغ لم تعد بحاجة إلى إجهاض. ‬ و ثانيا ً ، كان بإمكان ها أن تقدم شكوى بموجب قانون حقوق الإنسان وتدفع بأن أحكام الإجهاض انتهكت حقوقها. ‬ وعلى النحو المبين أعلاه، كان من الممكن أن يسفر هذا الاستعراض على أبعد تقدير عن إعلان عدم التطابق والتعويض عن الضرر ذي الصلة، لكنه لن يكون سبيل انتصاف فعال اً أو مناسب اً .

‬ ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ‬

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 10 تموز/يوليه 2014 و في 21 تموز/يوليه 2015. ‬ وأشارت إلى أنها لا تعترض على مقبولية شكوى صاحبة البلاغ. ‬

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن المادة 40-3-3 من الدستور خيار أخلاقي راسخ للشعب الآيرلندي. ‬ ومع ذلك ، أقر الشعب ال آ يرلندي في الوقت نفسه ب حق المواطنين في السفر إلى الولايات القضائية الأخرى من أجل إنهاء الحمل . و الإطار التشريعي يكفل حق المواطنين في الحصول على م علومات عن خدمات الإجهاض المتاحة في الخارج. ‬ ومن ثم، يعكس الإطار الدستوري والتشريعي النهج الدقيق والمتناسب المتبع إزاء الآراء المتأنية للناخب الآيرلندي بشأن مسألة أخلاقية راسخة تتعلق با لنطاق الذي ينبغي ضمنه حماية حق الجنين في الحياة بالموازنة بين حق الجنين هذا وبين حقوق المرأة. ‬

4-3 وقدمت الدولة الطرف استعراض اً مفصل اً عن ا لإطار التشريعي والتنظيمي الآيرلندي فيما يتعلق بالإجهاض وإنهاء الحمل . وأشارت أيض اً إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أ. و ب. و ج . ضد آيرلندا ( ) . فقد أخذت المحكمة الأوروبية في اعتبارها أن القانون الآيرلندي يسمح بالسفر إلى الخارج لأغراض الإجهاض، وأن ه أتاح المعلومات والرعاية الصحية على النحو الواجب ، وأشارت إلى أنها لا تعتبر أن الحظر المفروض على الإجهاض لأسباب صحية و/أو لأغراض الرفاه يتج اوز هامش التقدير الممنوح للدول الأعضاء. ‬ وتمكنت المحكمة من إقامة توازن عادل بين حقوق ألف وباء في الخصوصية وبين الحقوق المعتد بها باسم الجنين، وهي حقوق تستند إلى الآراء الأخلاقية الراسخة للشعب ال آ يرلندي بشأن طبيعة الحياة. ‬ ورأت المحكمة أن حق المدعي ة في ال حيا ة الخاصة و ال حيا ة الأسرية انتُهك، وأن ذلك ي تعارض مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية في قضية مقدم ة الطلب جيم، لأنه لم تكن هناك إجراءات ميسرة وفعالة تمكنها من تحديد ما إذا كانت مؤهل ة للحصول على إجهاض قانوني. ‬

4-4 وعقب ذلك الحكم، اعتُمد قانون حماية الحياة في أثناء الحمل ل عام 2013. ‬ ويتناول هذا القانون، في جملة أمور، الحالات التي يجوز فيها إنهاء حياة الجنين مثلما هو الحال عندما يشكل الحمل خطر اً على حياة المرأة الحامل بسبب مرض بدني، وفي ال حالات الط ارئة ، وفي الحالات التي يشكل الانتحار خطر اً حقيقي اً وكبير اً على حياة المرأة الحامل. ‬ ويؤكد القانون من جديد حق الشخص في السفر إلى دولة أخرى وحقه في أن يحصل على المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة قانوناً في دولة أخرى. ويجرم القانون القضاء على حياة الجنين عمدا ً ، ويعاقب على ذلك بغرامة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 14 سنة. ‬

4-5 ويعكس النظام الآيرلندي الشواغل التي تتناولها المادة 6 من العهد . ف هذه المادة يمكن أن ينشأ عنها ح ق في الحياة للجنين ، وهو حق يستحق الحماية. ‬ ولا يمكن الجزم نهائي اً بأن ليس للجنين أي نصيب في حماية حقه في الحياة، وإلا فقدت المادة 6(5) معناها وموجِبها ومضمونها. وعلى عكس رأي صاحبة البلاغ، لا يوجد في الوقت الراهن أي قرار بشأن تطبيق العهد على حقوق ما قبل الولادة حيث لم يُ عرض بعد على اللجنة سياق مادي ذو صلة أ و وقائع مادية ذات صلة للنظر فيه م ا. ‬

الادعاءات بموجب المادة 7 ‬

4-6 لم تتعرض صاحبة البلاغ لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. ف في قضية ك. ل. ‬ ضد بيرو ، تبين أن إجراءات معينة لموظفي الدولة كانت سبب اً مباشر اً لانتهاك حقوق صاحبة البلاغ تعسفا ً ، الأمر الذي حرمها من الحصول على إجهاض علاجي قانوني ( ) . أما في قضية صاحبة البلاغ ، فإنها لم تحرم من الحصول على إجهاض قانوني . فهي لم تغتنم الإجراء الذي أبلغها به موظفو الدولة المعنيون بكل وضوح وعلى نحو سليم . ثم إنها أ ُ حيلت وفق الإجراءات الواجبة إلى منظمة تنظيم الأسرة لممارسة حقها في الخيارات القانونية القائمة. ‬ وبناء على ذلك، وخلاف اً لما حدث في قضية ك. ل. ضد بيرو ، لم يتخذ موظفو الدولة أي إجراءات كانت أو يمكن وصفها بأنها تستند إلى تحيز شخصي من موظفي النظام الصحي ( ) . ومن ثم، لا يمكن القول بحدوث أي تدخل تعسفي في أي حق من حقوق صاحبة البلاغ، وأن هذا التدخل أفضى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة أو سبّب مثل هذه المعاملة . ‬

4-7 وفي غياب إجراءات فعلية من جانب موظفي الدولة، فإن أي استنتاج في هذه الحالة سيُمثل ، في ضوء ما استجد من مبادئ دستورية وقانونية ، اختلاف اً نوعي اً مهم اً (في مقابل اختلاف في ال درج ة ) مقارنةً ب الاجتهادات السابقة للجنة. وسيتعارض الاستنتاج مع الفقرة 2 من تعليق اللجنة العام رقم 20 (1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي جاء فيه أن من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص، عن طريق ما قد يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى، الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة 7، سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو خارج نطاق صفتهم الرسمية، أو بصفتهم الشخصية. ولا تكشف هذه الحالة عن أي فعل من أفعال "إلحاق الضرر" من جانب أي شخص أو موظف في ا لدولة؛ ومن ثم، لا توجد أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. ‬

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأنها لم ت رتكب أي فعل من أفعال ال معاملة ال قاسية أو ال لاإنسانية أو ال مهينة ، للأسباب التالية:

(أ) البلاغ يختلف من حيث المضمون والوقائع عن الحالات التي استندت إليها صاحبة البلاغ؛ ‬

(ب) مالم تكن حياة صاحبة البلاغ معرضة للخطر، فإن إجراء الحصول على إجهاض قانوني في آ يرلندا واضح. فالمريضة ا تخذ ت قرارها بالتشاور مع طبيبها. وقد كان بإمكانها، في حال رفضها رأي طبيبها، التماس رأي طبيب آخر ، وتقديم طلب طارئ إلى المحكمة العليا في آخر المطاف. ولا توجد أدلة وقائعية تشير إلى أن موظفي الدولة مسؤولون عن أي تدخل تعسفي في عملية صنع ال قرار هذا ، أو أنهم مسؤولون عن أي فعل من أفعال "إلحاق الضرر"؛ ‬

(ج) موجبات الإجهاض القانوني معروفة جيدا ً وت ن طبق بموجب المادة 40-3-3 من الدستور ، و الأسس التي أوضحتها المحكمة العليا في قضية النائب العام ضد فلان وآخر ي ن ، والمبادئ التوجيهية لمجلس الأطباء، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحالات الحمل المتأزمة ؛ ‬

(د) تدفع صاحبة البلاغ بأنها كانت تدرك أن الإجهاض محظور، لكن لم تكن لديها أي فكرة عن أن إنهاء الحمل لأسباب طبية مشمول أيضاً بالحظر؛ هذا يدل على أن فهمها القانون كان فهم اً ذاتيا ً ؛ ‬

(هـ) كان رأي المستشفى وموظفيه واضحا ً وهو أن إنهاء الحمل غير ممكن في آيرلندا؛ وبالتالي ، لا يمكن الحديث عن قرارات تعسفية أو عن عمل من أعمال إلحاق الضرر قد تسببت أو أسهمت في معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ ‬

(و) موقف الدولة الطرف وموقعها فيما يتعلق بقانونها يعكس سعيها إلى تحقيق توازن معقول، ومتأن، وصعب بين حقوق متنافسة، هي حقوق الجنين وحقوق المرأة؛ ‬

(ز) سعت الدولة الطرف إلى إقامة هذا التوازن وفق اً للمادة 25 من العهد. ‬

الادعاءات بموجب المادة 17 ‬

4-9 لم تُنتهك حقوق صاحبة البلاغ في الخصوصية بموجب المادة 17 من العهد. ‬ وإذا كان ثمة أي تدخل في خصوصيتها، فهو تدخل قانوني وغير تعسفي. و هو بالأحرى متناسب مع الأهداف المشروعة للعهد، ويراعي ضرورة إقامة توازن دقيق بين حق الجنين في الحياة والاعتبار الواجب ل حياة صاحبة البلاغ. وكانت المشورة التي قدمها المستشفى إلى صاحبة البلاغ سليمة وقانونية. ‬ ويجوز للدولة الطرف سن قوانين في هذا الصدد ، وفق اً لروح المادة 25 من العهد التي تسمح بالموازنة بين حقوق متنافسة. ‬

4-10 و في قضية أ. و ب. و ج . ضد آيرلندا ، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإ نسان ما يلي : "بالنظر إلى الحق في السفر إلى الخارج بصورة قانونية لغرض الإجهاض، و الحصول على المعلومات المناسبة و الرعاية الطبية اللازمة في آيرلندا، لا ترى المحكمة أن حظر الإجهاض في آيرلندا لأسباب تتعلق با لصحة والرفاه ، وهو حظر يستند إلى وجهة نظر أخلاقية راسخة ل دى ال شعب الآيرلندي إزاء طبيعة الحياة ... وما يترتب على ذلك من الحماية الممنوحة لحق الجنين في الحياة، حظر ي تجاوز هامش التقدير الممنوح إلى الدولة الآيرلندية في هذا الصدد. ‬ و في هذه الظروف، ترى المحكمة أن الحظر المطعون فيه في آيرلندا إنما حقق توازن اً عادل اً بين حق صاحبي الطلب الأول والثاني في احترام حياتهما الخاصة والحقوق المعتد بها باسم الجنين". ‬ وقد قال الناخب الآيرلندي كلمته بخصوص التوازن الذي ينبغي تحقيقه في مناسبات عديدة.

4-11 أما في قضية ك. ل. ‬ ضد بيرو ول. م. ر . ضد الأرجنتين ، حيث استنتجت اللجنة أن ثمة انتهاك اً للمادة 17 ، فال قانون الذي يجيز إنهاء الحمل لأغراض العلاج موجود أصلا ً . و قد أُبلغ أصحاب البلاغ في البداية أن لهم الحق في إنهاء الحمل، لكن جرى التدخل في هذا الحق بصورة تعسفية، ولم تعمل الدول المعنية على حمايته. أما في الحالة الراهنة، فلم ينشأ نزاع من هذا القبيل لأن المستشفى أعطى رأيه بوضوح عندما قال إن إنهاء الحمل غير متاح في آيرلندا. ‬ ومن ثم، فالتدخل التعسفي الذي حدث في هذه الحالات لم يحدث في البلاغ الحالي.

‬ الادعاءات بموجب المادة 19 ‬

4-12 لم تُق دَّ م معلومات كافية لإثبات هذه الادعاءات. فصاحبة البلاغ قدمت بعض الادعاءات التي لا سند لها، منها ما يتعلق بالقابل ة مثلا ً . ثم إن ادعاء صاحبة البلاغ أن القابلة "رفضت مناقشة" الخيارات المتاحة لها إنما ي وح ي ب أن القابلة تعمدت ذلك دون أن تقدم للجنة أي معلومات إضافية. ‬ ولما كانت القابلة قد أحالت صاحبة البلاغ إلى الهيئة المناسبة التي يمكنها الحصول منها على المعلومات المطلوبة، فإن القابلة لم ت مارس أي شكل من أشكال الحظر . ولم ت ُ نتهك المادة 19 في هذه الظروف إ ذ إ ن هذه الإحالة سمحت لصاحبة البلاغ بتلقي جميع المعلوما ت المسموح بها، تنفيذا ً للمادة 19 (2) . و لما كان المستشفى قد نصح صاحبة البلاغ بالتماس المشورة من أحد المستشارين، ما مكنها من مناقشة جميع الخيارات المتاحة لها ، فإن المادة 19 لم تُنتهك. ‬ وعلاوة على ذلك، يتيح برنامج حالات الحمل المتأزمة الذي وضعته ال هيئة التنفيذية للخدمات الصحية م صدر اً هائل اً ل لمعلومات المتاحة لعامة الجمهور تتعلق بحالات الحمل المتأزمة وشروط الإجهاض. ‬ و قد أتيح هذا الم صدر ال مجاني لصاحبة البلاغ. ‬

الادعاءات بموجب المواد 2(1) و3 و 26 ‬

4-13 تدفع الدولة الطرف ب أنه لم يكن ثمة أي تمييز، لكن إذا حدث تمييز ما ، فينبغي اعتباره تفريق اً معقول اً وموضوعي اً يرمي إلى تحقيق غرض مشروع بموجب العهد . ولا يمكن الحديث عن "ت مييز مجحف" ضد المرأة الحامل لأن قدراتها البدنية أو ظروفها امرأة حامل اً تختلف بطبيعتها عن حالة الرجل. وهذا التفريق أمر واقع، ويمكن اعتباره أمر اً بديهيا ً .

4-14 ولا يوجد أي أساس للقول إن الإطار القانوني موضوع الشكوى ، و المادة 40-3-3 من الدستور، والأحكام ذات الصلة من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 تنطوي جميعها على تمييز ضد المرأة على أساس نوع الجن س. ف الإطار محايد فيما يتعلق ب نوع الجنس . فإ ذا أتاح رج لٌ الإجهاض ، أو قام بعملية الإجهاض في ظروف لا ينص عليها الدستور، يكون قد ا رتكب جريمة. ‬ وحتى إذا ميز الإطار القانوني فعل اً على أساس نوع الجنس، فإن هذا ال تمييز إنما يرمي إلى تحقيق هدف مشروع هو حماية الجنين ، و يتناسب مع هذا الهدف. ‬ والإجراءات موضوع السؤال متناسبة لأنها حققت توازن اً عادل اً بين حريات الفرد وحقوقه وبين المصلحة العامة . وفي هذا المجال أيضا ً ، ووفق اً للحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتمتع الدولة الطرف بهامش ل لتقدير . ومن ثم، ف التفريق معقول وموضوعي وي ضمن هدف اً مشروع ا ً . ‬

4-15 وترفض الدولة الطرف ال ادعا ء الذي مفاده أن قوانينها وضعت صاحبة البلاغ ضمن نموذج نمطي واعتبرتها آلة إنجابية، وميزت ضدها على أساس نوع الجنس. ف ال ممايزة المتأصل ة بين الرجل والمرأة الحامل تستلزم بالأحرى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الجنين الذي يُمكن أن يولد حي اً وبين حقوق المرأة الحامل.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬ ‬

5-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2014. ‬ و عارضت الصورة التي قدمتها الدولة الطرف عن رأي الشعب الآيرلندي بشأن الإجهاض ، و "الخيار " الذي ارتضاه فيما يتعلق بالظروف التي يجوز فيها الإجهاض في آيرلندا. ‬ فقد أشارت استطلاعات الرأي منذ سنوات عديدة إلى أن أغلبية كبيرة من الشعب الآيرلندي تدعم إباحة الإجهاض في حالات الحمل الفاشل وتشوهات الجنين المميتة. ‬ وتدعم أغلبية كبيرة أيضاً إباحة الإجهاض عندما يكون الحمل نتيجة اعتداء جنسي، أو يشكل خطر اً على صحة المرأة الحامل. ‬ وعلاوة على ذلك، لا تدعم الاستفتاءات الدستورية ما تسميه الدولة الطرف "الخيار الأخلاقي" الراسخ للشعب الآيرلندي إ ذ لم تُتَ ح للناخب الآيرلندي قط فرصة التصويت على أي اقتراح يدعو إلى توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها الحصول على الإجهاض بصورة قانونية. ‬ ولم ي ُ تح للشعب الآيرلندي في أي وقت من الأوقات فرصة التعبير عن رأيه بخصوص مسألة ما إذا كان ينبغي إ ب احة الإجهاض في ظروف أخرى غير تلك التي تع رّ ض حيا ة المرأة للخطر. وفي الواقع، رفض الناخب الآيرلندي اقتراحين عُرض ا للتصويت في عامي 1992 و2002 كانا يرميان إلى وضع قيود إضافية على الوصول إلى الإجهاض، وذلك بحظره عندما يتهدد خطر الانتحار المرأة الحامل. ‬ وعلاوة على ذلك، أعرب أقل من 35 في المائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت عن تأييده م لهذه القيود في الاستفتاءات الدستورية الثلاثة بشأن مسألة الإجهاض.

5-2 ولا يؤثر قانون حماية الحياة في أثناء الحمل لعام 2013 على شكوى صاحبة البلاغ لأنه لا ينطبق إلا على تنظيم الإجراءات التي يتعين اتباعها عندما تلتمس ال مرأة ال حامل إجهاض حملها وتواجه خطر اً حقيقي اً وكبير اً على حياتها. ‬

الادعاءات بموجب المادة 7 ‬

5-3 لا يجوز للدولة الطرف، نتيجة الطابع المطلق للحق المنصوص عليه في المادة 7، تبرير سلوكها بالإشارة إلى ضرورة تحقيق توازن بين الحقوق المحمية بموجب هذه المادة و"حقوق الآخري ن". وعلاوة على ذلك، فما تدعيه الدولة الطرف من أن عناصر المعاملة السيئة لا تكتمل إلا بثبوت تدخل تعسفي من جانب م وظفي الدولة لا أساس له في صيغة المادة 7. فمسألة ما إذا كان سلوك الدولة الطرف انجر عنه سوء معاملة بسبب إجراءات تعسفية أو بأي طريقة أخرى لا تمت ب صلة إلى الحماية التي تتيحها المادة 7. فعندما تُق دَّ م دعوى ب شأن انتهاك المادة 7، ينبغي أن يركز التحقيق على تحديد ما إذا كانت الأضرار المتكبدة قد بلغت حد سوء المعاملة، وما إذا كان السلوك الذي ترتب عليه الضرر سلوك يُعزى إلى الدولة. ‬ ولا حاجة إلى تحديد ما إذا كان هذا السلوك تعسفي اً أم لا .

5-4 ثم إن الدولة الطرف أكدت كثيراً على عنصر "الإجراءات التعسفية"، وهي بذلك توحي ضمن اً أن عدم شرعية الإجهاض بموجب القانون المحلي الذي أسست عليه صاحبة البلاغ شكواها، هو بطبيعته وفي حد ذاته سبب حاسم لرفض ادعاءاتها بموجب المادة 7. و لما كان الإجهاض الذي سعت إليه صاحبة البلاغ غير قانوني بموجب القانون المحلي، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا يمكن اعتبار رفض ها الإجراء الطبي بمثابة سوء معاملة . هذا المنطق يقوض المبدأ الذي مفاده أنه لا يمكن التذرع أبد اً بالقانون المحلي لتبرير عدم الوفاء بالالتزامات بموجب العهد، ويتناقض مع الطابع المطلق للحماية التي تتيحها المادة 7 . ويعني القبول بهذا المنطق ضمني اً قبول القول الذي يفيد أن الدولة التي تجرم أو تحظر بحكم القانون بعض الإجراءات الطبية تستطيع التنصل من مسؤوليتها بموجب المادة 7، حتى عندما يترتب على حظر هذه الإجراءات ألم ومعاناة شديد ان. و عندما لم يُسمح لصاحبة البلاغ بالإجهاض، لم يكن لمعرفتها بأن هذا الرفض مطابق لل قانون المحلي أن يخفف من معاناتها. ف قد زاد تجريم الإجهاض في واقع الأمر من حدة معاناتها عوض أن ي قلصها .

5-5 وترفض صاحبة البلاغ ت كييف الدولة الطرف للوقائع أنها لا تنطوي على سلوك من جانب الدولة الطرف يتنافى مع حظر سوء المعاملة. ‬ فالفريق الطبي، المكون من موظف ي ن عمومي ي ن، لم يتح لها الإجهاض الذي كانت تلتمس . و ح رمها موظفو الدولة، الذي ن تصرفوا وفقاً ل قوانين الدولة وسياساتها، من فرصة إجهاض حملها. ‬ و عانت صاحبة البلاغ جراء ذلك معاناة نفسية شديدة. ‬ وقد تجاوز ألمها ومعاناتها العتبة التي حددتها المادة 7 ‬ .

الادعاءات بموجب المادة 17 ‬

5-6 يمثل حرمان الدولة الطرف صاحبة البلاغ من إجهاض حملها تدخل اً تعسفي اً في ممارس ة حقها في الخصوصية للأسباب التالية: ‬

(أ) ميز هذا التدخل ضدها لأنها امرأة، وتعارض من ثم مع حظر التمييز على أساس الجنس المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من العهد؛ ‬

(ب) لم يكن التدخل ضروري اً أو متناسب اً مع ه دف م شروع. ‬ ولم تقدم الدولة الطرف حججا ً تتعلق بظروف صاحبة البلاغ من شأنها أن ت ُ ظهر مدى ضرورة وتناسب سلوك الدولة الطرف تجاهها ؛

(ج) لم تثبت الدولة الطرف أن التدخل في حق صاحبة البلاغ في الخصوصية ضروري لتحقيق الهدف المشروع الذي تحتج به . وعلى النحو المشار إليه أعلاه، فإن ما تدعيه الدولة الطرف من " خيارات أخلاقية راسخة " للشعب الآيرلندي لا يمثل آراء غالبية الشعب الآيرلندي؛ ‬

(د) لم تثبت الدولة الطرف أن تدخلها في حق صاحبة البلاغ في الخصوصية تدخل مناسب أو فعال لتحقيق الغرض الذي وُضع من أجله . ‬ فالنظام القانوني الجنائي الذي يحظر على النساء في جميع الظروف إجهاض حملهن داخل البلد ، ويحصره في حالات وجود خطر حقيقي وكبير على حياتهن، ويهدد ه ن بأحكام سجن طويلة باسم حماية خيارات أخلاقية مزعومة تتعلق بـ "حق المولود المقبل في الحياة"، والذي يتضمن في الوقت نفسه حكم اً صريح اً ينص على الحق في السفر خارج الدولة للإجهاض ، ليس وسيلة ل تحقيق غا ية؛ ‬ بل هو تضارب في المصطلحات يجعل الطبيعة الحقيقية لادعاءات الدولة الطرف موضع الشك ؛ ‬

(هـ) ولم تثبت الدولة الطرف أن تدخلها كان متناسبا ً . ‬ وما عانته صاحبة البلاغ من صدمة ووصم نتيجة الاعتداء على سلامتها البدنية والنفسية، وكرامتها، وحريتها في الإنجاب تضافرت جميعها لتترتب عليها آلام ومعاناة نفسية خطيرة. ‬ وفي هذا السياق، لا يمكن وصف قوانين الدولة الطرف بأنها متناسبة ، أو أنها تحقق "توازن اً دقيق اً بين حقوق متنافسة، هي حقوق الطفل ة ال ت ي لم ت ولد بعد وأمه ا". وبدل اً من ذلك، أولت الدولة الطرف اهتمامها لحماية " المولود المقبل " ولم تتح أي حماية لحق صاحبة البلاغ في ال خصوصي ة. ‬ وفي الواقع، كان ت صاحب ة البلاغ ست واجه عقوبة جنائية مشددة لو أنها أجهضت حملها في آيرلندا. ‬

5-7 و ينطبق مبدأ هامش التقدير الذي تذرعت به الدولة الطرف حصر اً على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم تقبل به أي آلية من آليات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية الأخرى . ‬ وعلاوة على ذلك، لم تنظر المحكمة إطلاقاً في تطبيق مبدأ هامش التقدير على مجموعة وقائع مماثلة لتلك التي عايشتها صاحبة البلاغ. ‬

الادعاءات بموجب المادة 19 ‬

5-8 يمكن وصف قانون معلومات الإجهاض بأنه نظام رقابة صارمة تمارسها ال دولة يحكم الطريقة التي يتعين بها إتاحة المعلومات . فهذا القانون يحظر على الأطباء إحالة مرضاهم إلى مقدمي الإجهاض في الخارج، و يُ عتبر عدم الامتثال لأحكامه جريمة يعاقب عليها بغرامة. ‬ ونتيجة لذلك، لا يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حق اً إيجابي اً يساهم في تحقيق المنفعة العامة، وبالتالي تستلزم ممارسته اتخاذ إجراءات من جانب الدولة الطرف لرفع الحواجز التي تحول دون التمتع به . ‬ و نظام العقوبات ال معمول به في الدولة الطرف ، جراء توسيع نطاق تجريم الإجهاض وما يتصل بذلك من غموض فيما يتعلق بالإجراء الذي يجيزه القانون ، ردع الطبيب ة و ال قابلة كليهما عن إتاحة المعلومات التي التمستها صاحبة البلاغ .

5-9 وتطعن صاحبة البلاغ في الادعاء الذي مفاده أن إحال تها إلى الجمعية الآيرلندية لتنظيم الأسرة يعني أن الدولة الطرف وفت بالتزاماتها بموجب المادة 19 . فقد شكلت النصيحة المهذبة التي قدمها موظفو الدولة للاتصال بالجمعية قطعاً لاستمرارية علاقة الرعاية بين الطبيب والمريض و لم تستند النصيحة إلى الاحتياجات الصحية لصاحبة البلاغ، بل كان ت اتقاءً لكل أشكال الوصم والنتائج غير المعروفة التي يمكن أن تترتب على إتاحة المعلومات مباشر ةً . ‬

5-10 وفيما يتعلق ببرنامج حالات الحمل المتأزمة ، لا تتيح الدولة الطرف حسب ما يرد في موقعها الشبكي ، المشورة أو الخدمات الطبية مباشر ةً إلى الجمهور. ‬ بل على العكس، تمول الدولة الطرف منظمات أخرى لتقديم المشورة أو الخدمات الطبية التي تتماشى مع أهدافها. ‬ ويرمي برنامجها هذا إلى " الحد من عدد النساء اللائي يخترن الإجهاض بسبب حالة حمل متأزمة، وذلك بإتاحة خدمات وأشكال دعم تجعل الخيارات الأخرى أكثر جاذبية ‬ ".

5-11 و لم تمتثل القيود المفروضة على حق صاحبة البلاغ في الحصول على المعلومات أحكام المادة 19(3) من العهد. ‬ ولم تبرر الدولة الطرف هذه القيود. ‬ فهي غير محددة ب نص القانون ، لأن قانون معلومات الإجهاض لا يستوفي شرط العهد الذي ينص على أن أي تقييد للما دة 19 ينبغي "صياغت ه بدقة كافية لكي يتسنى لل فرد ضبط سلوكه وفق اً لذلك" ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تكن القيود ضرورية أو متناسبة مع الهدف المشروع. ‬ ولم يكن ثمة أي غرض آخر غير إعاقة تمتع صاحبة البلاغ بحقها في المعلومات المتعلقة بخدمات الإجهاض في الخارج، وهو هدف غير متناسب في ضوء الأثر الضار على كرامتها ورفاهها. ‬

الادعاءات بموجب المواد 2 و3 و26 ‬

5-12 لا ت قيم المادة 40-3-3 من الدستور " موازنة " بين حق الرجل في الحيا ة وبين تمتع ه بحقوقه الأخرى. ‬ وبهذه الطريقة، ليس لتأكيد الدولة الطرف أن هذا الحكم محايد جنساني اً ما يدعمه. ‬ وعلاوة على ذلك، ينطبق الجزء الأول من الفرع 58 من قانون الجرائم ضد الأشخاص على النساء فقط؛ ومن ثم، فهو ليس محايد اً جنسانيا ً . و الإطار القانوني المعمول به ينطوي على أثر مميز ومحدد على المرأة و له عواقب شديدة على التشريعات ذات الصلة بسلامتها الشخصية وكرامتها وصحتها البدنية وال نفسية ورفاهها.

5-13 ولا يمكن للدول الأطراف في العهد الاحتجاج بال خصوصيات البيولوجية للمرأة التي تميزها عن الرجل وبقدرتها على الإ نجاب أساسا ً ل تقييد حقوقها. ‬ فآيرلندا لم تستطع أن ت دحض الدعوى الظاهرة الوجاهة بممارستها ال تمييز على أساس نوع الجنس ، و أن تبرر أن معاملتها تتناسب مع هدف مشروع. ‬ ولم توضح كيف أن قرار عدم إتاحة خدمات الإجهاض لصاحبة البلاغ في ظروف تشوهات الجنين المميتة، وآثاره السلبية عليها، هو قرار متناسب مع هدف حماية " المولود المقبل ". وأُعطي ه دف "حماية حقوق الطفل الذي لم يولد بعد " أولوية على حساب صاحبة البلاغ وكرامتها ورفاهها . فقد عوملت معاملة دونية وخضعت لتنميط جنساني جائر. ‬ ولا يمكن اعتبار حظر الإجهاض في حالات تشوهات الجنين المميتة والحمل الفاشل متناسب اً مع هدف حماية الجنين. ‬

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬

النظر في المقبولية ‬

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

6-2 وقد تأكدت ا للجنة، وفق اً لما تقتضيه المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية. ‬

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ. ‬ ولما كانت جميع معايير المقبولية قد استوفِيت، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ، وتمضي إلى النظر في أسسه الموضوعية. ‬

النظر في الأسس الموضوعية ‬

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. ‬

7-2 ي ظهر من هذا البلاغ أن م هنيين طبيين عامين أبلغوا صاحبة البلاغ وهي حامل في أسبوعها الحادي والعشرين أن جنينها يحمل تشوهات خلقية، وأنه سي موت في رحمها أو بعد ولاد ته بفترة وجيزة. و لما كان القانون الآيرلندي يحظر الإجهاض، فقد واجهت صاحبة البلاغ خيارين: الاحتفاظ بجنينها إلى حين ولادته، علم اً أنه سيموت في رحمها على الأرجح، أو إنهاء حملها طوع اً في بلد أجنبي. ‬ وتنص المادة 40-3-3 من دستور آيرلندا في هذا الصدد على أن "الدولة تعترف بالحق في الحياة للمولود المقبل ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحق الأم في الحياة أيضا ً ، وتضمن في قوانينها ، و بالقدر الممكن عمليا ً ، احترام هذا الحق والدفاع عنه". وتدفع الدولة الطرف بأن إطارها الدستوري والتشريعي يعكس نهج اً دقيق اً ومتناسب اً إزاء آراء الناخب الآيرلندي المدروسة بشأن مسألة أخلاقية راسخة تتعلق بمدى ال حماية التي يمكن أن تحظى بها مصالح الجنين و الموازنة بين هذه المصالح وبين حقوق المرأة ‬ ( ) . وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن المادة 40-3-3 من الدستور، كما فسرتها المحكمة العليا، تنص على أنه لا يجوز إنهاء الحمل في آيرلندا ما لم يثبت على سبيل الاحتمال وجود خطر حقيقي وكبير على حياة المرأة الحامل ( لا على صحتها) لا يمكن درؤه إلا بإنهاء الحمل. ‬

7-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة نتيجة الحظر القانوني على الإجهاض، وذلك لأنها ح ُ رمت، في جملة أمور، من الرعاية الصحية و من جلسة المواساة التي كانت تحتاجها في آيرلندا؛ و أنها اضطرت إلى الاختيار بين الاحتفاظ بحمل على طريقه إلى الموت و بين إنهائه في الخارج؛ و أنها خضعت لوصم شديد . وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ وتدفع، في جملة أمور، بأن الحظر يسعى إلى تحقيق توازن بين ح قوق م تنافسة ، هي حقوق الجنين و حقوق المرأة؛ وبأن حياتها لم تكن في خطر؛ وبأن ها لم تخضع لأي قرارات تعسفية أو أفعال هدفها "إلحاق الضرر"، أو أعمال تسببت أو أسهمت في معاملة صاحبة البلاغ معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من جانب شخص ما أو موظف في الدولة . ‬ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن الإطار التشريعي يكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بخدمات الإجهاض في الخارج. ‬

7-4 وترى اللجنة أن كون سلوك أو إجراء معين قانوني اً بموجب ال تشريع المحلي لا يعني أنه لا يمكن أن ينتهك المادة 7 من العه د. وبموجب الإطار التشريعي القائم، أخضعت الدولة الطرف صاحبة البلاغ لمعاناة بدنية ونفسية شديدة . ‬ وكانت صاحبة البلاغ في حالة ضعف شديد بعد أن علمت أن حملها الذي ابتغته لوقت طويل حمل فاشل وذلك حسبما يرد، في جملة أمور، في تقارير قدمتها إلى اللجنة عن حالتها النفسية؛ وتشير هذه التقارير إلى أن معاناتها البدنية والنفسية ت فاقمت بسبب استحالة مواصلة الحصول على الرعاية الطبية والاستفادة من العلاج الذي يتيحه التأمين الصحي لنظام الرعاية الصحية الآيرلندي ؛ وجبرها على الاختيار بين الاحتفاظ بحملها الفاشل أو السفر على حسابها الشخصي إلى بلد آخر وهي حامل بجنين على طريق الموت، ودون دعم أسرتها، والعودة إلى بلدها وهي لم تسترد بعد عافيتها بالكامل؛ والخزي والوصم المرتبط ي ن بجريمة إجهاض جنين يحمل تشوهات مميتة؛ وضرورة ترك رفاة طفلتها لتُفاجَأ فيما بعد باستلامها عن طريق البريد العاجل؛ ورفض الدولة الطرف إتاحة الرعاية الضرورية والملائمة لفترة ما بعد الإج هاض وتمكينها من جلسات المواساة. وكان من الممكن تفادي العديد من التجارب السلبية التي وصفتها صاحبة البلاغ لو لم تُمنع من إنهاء حملها في بيئة مألوفة في بلدها وتحت رعاية مهنيين صحيين تعرفهم ولها ثقة فيهم، ولو كانت قد أتيحت لها الاستحقاقات الصحية التي كانت تحتاجها وكانت متاحة في آيرلندا ويتمتع بها آخرون والتي كانت ستنالها لو أنها احتفظت بحملها الفاشل لولادة طفلة ميتة في آيرلندا. ‬

7-5 وترى اللجنة أن معاناة صاحبة البلاغ تفاقمت بفعل العقبات التي واجهتها في الحصول على المعلومات اللازمة بشأن خياراتها الطبية المناسبة التي يتيحها مقدمو الخدمات الطبية الذين تعرفهم وتثق فيهم . وتلاحظ اللجنة أن قانون معلومات الإجهاض يقيد الظروف التي يمكن فيها لأي فرد تقديم معلومات عن خدمات الإجهاض المتاحة بصورة قانونية في آيرلندا أو في الخارج، ويجرم الدعوة أو التشجيع على إنهاء الحمل. ‬ وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ الذي لم تدحضه الدولة الطرف ومفاده أن المهنيين الصحيين لم يتيحوا لها هذه المعلومات، وأنها لم تتلق معلومات طبية أساسية بشأن القيود المفروضة على عمليات الإجهاض في الخارج، وأنسب أنواع إنهاء الحمل، بالنظر إلى فترة حملها، الأمر الذي أفضى إلى انقطاع الرعاية والمشورة الطبية التي كانت صاحبة البلاغ تحتاجها وساهم في اشتداد محنتها . ‬

7-6 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة، على النحو الوارد في الفقرة 3 من تعليق ها العام رقم 20، أن نص المادة 7 لا يسمح بأي تقييد وأي مبررات أو ظروف مخففة يمكن التذرع بها لت سويغ انتهاك المادة 7 لأي سبب من الأسباب . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المذكورة أعلاه مجتمعة بلغت حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للمادة 7 من العهد. ‬

7-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف من خلال رفض منحها الخيار الوحيد الذي كان يمكن أن يحترم سلامتها البدنية والنفسية وحري تها في الإنجاب ضمن ظروف هذه القضية ( خيار يسمح لها بإنهاء حملها في آيرلندا)، قد تدخلت بشكل تعسفي في حقها في الخصوصية بموجب المادة 17 من العهد. ‬ و تُ ذ كّ ر اللجنة باجتهاداتها السابقة ومفادها أن قرار ا مرأة ما طلب إنهاء حملها مسألة تندرج ضمن نطا ق هذا الحكم ( ) . و في ال قضية الراهنة ، فقد تدخلت الدولة الطرف في قرار صاحبة البلاغ عدم الاحتفاظ بحملها الفاشل. ‬ ويرد التدخل في هذه الحالة ضمن المادة 40-3-3 من الدستور ؛ ومن ثم، فهو ليس ب غير قانوني بموجب ال تشريع المحلي للدولة الطرف. ‬ بيد أن ال سؤال المعروض على اللجنة ه و ما إذا كان هذا التدخل غير قانوني أو تعسفي بموجب العه د. و تدفع الدولة الطرف بأنه لم يكن ثمة أي تعسف، لأن التدخل كان متناسب اً مع الأهداف المشروعة التي ينشدها العهد، وراعى ب كل عناية ضرورة تحقيق موازنة مدروسة بين حماية الجنين وحقوق المرأة. ‬

7-8 وترى اللجنة أنه لا يمكن تبرير التوازن الذي اختارت الدولة الطرف تحقيقه بين حماية الجنين وحقوق المرأة في هذه الحالة.وتذ كّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 (1988) المتعلق بالحق في الخصوصية الذي مفاده أن مفهوم التعسف يرمي إلى ضمان أن ه حتى التدخل الذي يسمح به القانون ينبغي أن ي تم و فقاً لأحكام العهد و أهدافه و مقاصده ، وأن يكون في جميع الحالات معقولاً في الظروف المعينة التي يحدث فيها. ‬ وتلاحظ اللجنة أن حمل صاحبة البلاغ الذي طالما ابتغته كان حمل اً فاشلا ً ، وأن الخيارات المتاحة لها كانت مصدر معاناة شديدة، وأن سفرها إلى الخارج لإنهاء حملها كانت له عواقب سلبية كبيرة على النحو المبين أعلاه، وأنه كان من الممكن تفاديها لو سُمح لها بإنهاء حملها في آيرلندا، الأمر الذي أسفر عن أضرار منافية للمادة 7. وعلى هذا الأساس، ترى اللجنة أن التدخل في قرار صاحبة البلاغ بشأن أفضل طريقة للتعامل مع حملها الفاشل كان تدخل اً غير معقول وتعسفي اً وشكل انتهاك اً للمادة 17 من العهد.‬

7-9 وتدعي صاحبة البلاغ أن تجريم الإجهاض بسبب تشوهات الجنين المميتة انتهك حقوقها في المساواة وعدم التمييز بمقتضى المواد 2(1) و3 و26. ‬ أما الدولة الطرف، ف ترفض هذا الادعاء و ت ؤكد أن إطارها القانوني الذي ينظم إنهاء الحمل غير تمييزي. ‬

7-10 وتلاحظ اللجنة أنه بموجب النظام القانوني ل لدولة الطرف، تحصل النساء اللائي لهن جنين يحمل تشوهات مميتة واللائي ي قررن مع ذلك الاحتفاظ بحملهن إلى حين ولادته، على ال حماية ال كاملة من نظام الرعاية الصحية العامة. ‬ حيث يواصل التأمين الصحي تلبية احتياجاتهن الطبية، وتستمر الرعاية والمشورة العامة التي يقدمها لهن المهنيون الطبيون طوال فترة حملهن. ‬ و إذا سقط الجنين أو وُلد ميتا ً ، فإنهن يتلقين كل ال عناية ال طبية و يستفدن من جلسات المواساة التي يحتجن لفترة ما بعد الولادة. وعلى النقيض من ذلك، يتعين على النساء اللائي يخترن إنهاء الحمل الفاشل الاعتماد كلي اً على مواردهن المالية الخاصة خارج نظام الرعاية الصحية العامة . و في هذه الحالة، ي ُحر من من تغطية التأمين الصحي لهذا السبب؛ ويتعين عليهن السفر إلى الخارج على نفقتهن الخاصة لتأمين إجراء عملية الإجهاض، ويتحملن الأعباء المالية والنفسية والبدنية التي يفرضها هذا السفر، ويُحرمن من الرعاية الطبية و من جلسات المواساة لفترة ما بعد إنهاء الحمل التي يحتجن. ‬ و تلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحبة البلاغ، التي لم تُدحض، ومفادها أنها اضطُرّت إلى السفر إلى الخارج لتأمين إنهاء حملها الفاشل ، وأن ذلك كلفها مبالغ مالية كان من الصعب عليها جمعها. ‬ وقد اضطرت أيض اً إلى العودة إلى دبلن بعد مرور 12 ساعة فقط على وضع حملها، لأنها وزوجها لم يكونا قادرين على تحمل تكاليف البقاء لفترة أطول في المملكة المتحدة.

7-11 و يرد في الفقرة 13 من تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) بشأن المساوا ة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ما يلي : ‬ "لا يشكّل كل تفريق في المعاملة تمييزاً إذا كانت معايير ذاك التفريق معقولة وموضوعية، وإذا كان الغرض منها تحقيق هدف مشروع بموجب العهد ". وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن تجريم الدولة الطرف الإجهاض أخضعها لقوالب نمطية قائمة على نوع الجنس تحصر دور المرأة في المقام الأول في الإنجاب كونها والدة، و أن اعتبارها آلة إنجاب يشكل تمييز اً ضدها. وترى اللجنة أن المعاملة التمييزية ضد صاحبة البلاغ مقارن ةً بنساء أخريات كن في نفس الحالة معاملة لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف احتياجاتها الطبية وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ولم تستوف شروط معقولية ال هدف وموضوعيته ومشروعيته . ‬ وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن عدم إتاحة الدولة الطرف لصاحبة البلاغ ما كانت تحتاج من خدمات يشكل تمييز اً انتهك حقوقها بموجب المادة 26 من العهد. ‬

7-12 وفي ضوء ما تقدم من استنتاجات، لن تنظر اللجنة بشكل منفصل في ادعا ءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 2(1) و3 و 19 من العهد. ‬

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب ة البلاغ بموجب المواد 7 و17 و26 من العهد. ‬ ‬

9- وطبقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، ترى اللجنة أنه يتوجب على الدولة الطرف توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وهذا يقتضي منها أن تجبر جبراً كاملاً الضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. ‬ وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ وإتاحة أي علاج نفسي تحتاجه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بضمان منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل، بما في ذلك دستورها إذا كان ذلك ضروريا ً ، لضمان الامتثال للعهد، بما يكفل فعالية الإجراءات المتاحة لإنهاء الحمل في آيرلندا وحسن توقيتها ويسر الحصول عليها ، و أن تتخذ ما يلزم من تدابير تجيز ل مقدمي الرعاية الصحية إتاحة معلومات كاملة عن خدمات الإجهاض المأمون دون الخوف من عقوبات جنائية، على النحو المبين في آراء اللجنة ( ) .

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أو لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سب ي ل انتصاف فعال في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء. ‬

Annex I

Opinion individuelle (concurrente) du membre du Comité Yadh Ben Achour

1.J’adhère totalement aux conclusions du comité des droits de l’homme qui constate que les faits de l’espèce Amanda Jane Mellet (Communication 2324/2013), font apparaître une violation des articles 7, 17 et 26 du pacte. Le comité a cependant décidé de ne pas examiner séparément les allégations de l’auteure au titre des articles 2 (par. 1) et 3 du pacte.

2.Je considère que le comité aurait dû recevoir et accepter sur le fond l’argument défendu par l’auteure de la communication (voir paragraphes 3.15 à 3.19 des constatations) selon lequel la loi irlandaise érigeant l’avortement en infraction pénale contrevient également aux articles 2 (par. 1) et 3 du pacte.

3.Déniant aux femmes leur liberté sur une question qui touche leur fonction procréative, ce type de législation est contraire au droit de ne pas faire l’objet de discrimination sur le fondement du sexe, parce qu’il dénie aux femmes leur libre arbitre dans ce domaine. Aucune restriction similaire ne s’impose aux hommes.

4.L’interdiction de l’avortement en Irlande, par son effet contraignant, indirectement punitif et stigmatisant, vise les femmes en tant que telles et les place dans une situation spécifique de vulnérabilité, discriminatoire par rapport aux personnes de sexe masculin. En application de cette législation, l’auteure a effectivement été victime du stéréotype sexiste, selon lequel la grossesse des femmes devrait, sauf en cas de danger mortel pour la mère, se poursuivre, quelles que soient les circonstances, car leur rôle se limite exclusivement à celui de mères procréatrices. Le fait de réduire l’auteure à un instrument procréatif constitue une discrimination et porte atteinte à la fois à sa liberté de disposer d’elle-même et à son droit à l’égalité des sexes.

5.Sur le fondement des considérations qui précèdent, j’estime par conséquent que le fait pour l’État, en application de sa législation interne, de ne pas permettre à l’auteure de procéder à l’interruption de sa grossesse constitue une discrimination de genre (qui est l’une des formes de discrimination à raison du sexe prévue par les articles 2 §1 et 3 du pacte).

6.La loi de l’État partie porte ainsi atteinte aux droits que l’auteure tient des articles 2 § 1 et 3 du pacte, lus conjointement avec l’article 26.

Annex II

Individual opinion of Committee member Sarah Cleveland (concurring)

1.I concur in the Committee’s Views in this case. I also agree with the separate opinion of my colleagues that the Committee should have found a violation of article 19 of the Covenant and articulated a comprehensive finding of gender discrimination under articles 2(1), 3 and 26. I write separately to set forth my views on the finding of a violation of article 26.

2.In paragraphs 7.10 and 7.11, the Committee notes the disproportionate socio-economic burdens that the Irish legal system imposes on women who decide not to carry a fetus to term, including those imposed on the author in particular. It also notes the author’s claim that Ireland’s criminalization of abortion discriminatorily subjected her to gender-based stereotypes. The Committee concludes that the distinctions drawn by the State party “failed to adequately take into account her medical needs and socio-economic circumstances and did not meet the requirements of reasonableness, objectivity and legitimacy of purpose” under article 26. The Committee thus identifies two prohibited grounds for finding a violation of article 26: discrimination on grounds of socio-economic status and gender discrimination.

3.With respect to socio-economic status, the Committee previously has expressed specific concern in relation to article 26 regarding the highly restrictive Irish legal regime, which requires women to travel to a foreign jurisdiction to obtain a lawful termination of pregnancy in most contexts, and the resulting “discriminatory impact of the Protection of Life During Pregnancy Act on women who are unable to travel abroad to seek abortions”. Article 26, of course, “guarantee[s] to all persons equal and effective protection against discrimination” on the grounds of both “property” and “other status.” It therefore prohibits the unequal access to reproductive health care for low-income and vulnerable populations that results from Ireland’s legal restrictions on reproductive health services.

4.The author further contends that Ireland’s criminalization of abortion stereotyped her as a reproductive instrument and thus subjected her to discrimination. She explains that by prioritizing protection of the “unborn” over a woman’s health and personal autonomy, Ireland subjected her to a gender-based stereotype that women should continue their pregnancies regardless of circumstances, because their primary role is to be mothers and caregivers, thus infringing on her right to gender equality. In particular, the author contends that Ireland’s differential treatment of women who decide to carry a pregnancy with a fatal impairment to term, versus women who terminate such pregnancies, reflects a stereotypical idea that a pregnant woman should let nature run its course, regardless of the suffering involved for her (para. 3.19).

5.The State party in turn contends that the criminalization of abortion cannot discriminate against women, per se, because any differential treatment is based on factual biological differences between men and women. It argues alternatively that any gender-based differential treatment of woman pursues the legitimate aim of protecting the foetus, is proportionate to that aim, and thus is not discrimination (paras. 4.13-4.15).

6.The view that differences in treatment that are based on biological differences unique to either men or women cannot be sex discrimination is inconsistent with contemporary international human rights law and the positions of this Committee. Under such an approach, apparently it would be perfectly acceptable for a State to deny health care coverage for essential medical care uniquely required by one sex, such as cervical cancer, even if all other forms of cancer (including prostate cancer for men) were covered. Such a distinction would not, under this view, treat men and women differently, because only women contract cervical cancer, as a result of biological differences unique to women. Thus there would be no comparable way in which men were treated differently.

7.Modern gender discrimination law is not so limited. The right to sex and gender equality and non-discrimination obligates States to ensure that State regulations, including with respect to access to health services, accommodate the fundamental biological differences between men and women in reproduction and do not directly or indirectly discriminate on the basis of sex. They thus require States to protect on an equal basis, in law and in practice, the unique needs of each sex. In particular, as this Committee has recognized, nondiscrimination on the basis of sex and gender obligates States to adopt measures to achieve the “effective and equal empowerment of women”.

8.Article 26 requires “equal and effective” protection against discrimination on grounds of sex. The Committee has drawn upon the Race Convention and CEDAW to define discrimination as prohibiting “any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as … sex…, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms”. Article 26 prohibits discrimination in law or in fact in any field regulated and protected by public authorities, and does not require an intent to discriminate. Violations can “result from the discriminatory effect of a rule or measure that is neutral at face value or without intent to discriminate”. Thus, “indirect discrimination” contravenes the Covenant “if the detrimental effects of a rule or decision exclusively or disproportionately affect persons” with a protected characteristic and the “rules or decisions with such an impact” are not “based on objective and reasonable grounds”.

9.State policies that treat or impact men and women differently as a result of biological differences are obviously “based on … sex”. Such distinctions necessarily constitute discrimination unless they are supported by reasonable and objective criteria and a legitimate purpose.

10.This Committee has long recognized that the enjoyment of rights and freedoms on an equal footing does not mean identical treatment of men and women in every instance and may require differential treatment in order to overcome conditions that cause or help to perpetuate discrimination. The Committee accordingly has recognized that interference with women’s access to reproductive health services can violate their rights to equality and non-discrimination. Protection of sex and gender equality obligates States parties to respect women’s privacy in relation to their reproductive functions, including prohibiting States from imposing restrictions on women’s access to sterilization and from requiring health personnel to report women who have undergone abortion. It also prohibits employers from requesting pregnancy tests before hiring women. Gender equality requires that pregnant women in State custody receive appropriate care, obligates States to afford access to safe abortion services to women who have become pregnant as a result of rape, and obligates them to ensure that women are able to access information necessary for equal enjoyment of their rights.

11.This approach comports with that of the CEDAW Committee, which has emphasized that a State’s failure or refusal to provide reproductive health services that only women need constitutes gender discrimination. Even facially identical treatment of men and women may discriminate if it fails to take into account women’s different needs.

12.Women’s unique reproductive biology traditionally has been one of the primary grounds for de jure and de facto discrimination against women. This is true when women are treated differently from men based on stereotyped assumptions about their biology and social roles, such as the claim that women are less able to take full time or demanding jobs than men. It is equally true when apparently gender-neutral laws disproportionately or exclusively burden women because they fail to take into account the unique circumstances of women. Both types of laws subject women to discrimination.

13.Ireland’s near-comprehensive criminalization of abortion services denies access to reproductive medical services that only women need, and imposes no equivalent burden on men’s access to reproductive health care. It thus clearly treats men and women differently onthe basis of sex for purposes of article 26. Such differential treatment constitutes invidious sex and gender discrimination unless it reasonable and objective to a legitimate purpose under the Covenant – requirements that the Committee found were not satisfied here.

14.The author also articulates an alternative basis for a finding of gender discrimination – that Ireland’s legal regime is based on traditional stereotypes regarding the reproductive role of women, by placing the woman’s reproductive function above her physical and mental health and autonomy. The fact that the State party may have pointed to a facially nondiscriminatory purpose for its legal regime does not mean that its laws may not also be informed by such stereotypes. Indeed, the State’s laws appear to take such stereotypes to an extreme degree where, as here, the author’s pregnancy was nonviable and any claimed purpose of protecting a foetus could have no purchase. Requiring the author to carry a fatally impaired pregnancy to term only underscores the extent to which the State party has prioritized (whether intentionally or unintentionally) the reproductive role of women as mothers, and exposes its claimed justification in this context as a reductio ad absurdum.

15.The Committee has recognized that “[i]nequality in the enjoyment of rights by women throughout the world is deeply embedded in tradition, history and culture, including religious attitudes” and has admonished States parties to ensure that such attitudes are not used to justify violations of women’s rights. In numerous prior cases, the Committee has invalidated as discriminatory both legislation and practices that reflected gendered stereotypes of women’s social and biological role. For example, the Committee found that a law that imposed greater obstacles to choosing the wife’s name as the family name could not be justified based on arguments of “long-standing tradition” and violated article 26, as did a law that required married women, but not married men, to establish that they were the “breadwinner” to receive unemployment benefits. More directly relevant here, in L.N.P. v. Argentina, the Committee found that the conduct of police, medical, and judicial personnel aimed at casting doubt on the morality of an indigenous minor rape victim based on stereotypes of virginity and sexual morality violated article 26. And in V.D.A (L.M.R.) v. Argentina, the Committee concluded thatfailure to provide a legally available abortion to a mentally impaired minor constituted gender discrimination. Similarly, in L.C. v. Peru the CEDAW Committee found that a hospital’s decision to defer needed surgery in preference for preserving a rape victim’s pregnancy “was influenced by the stereotype that protection of the foetus should prevail over the health of the mother” and thus violated CEDAW. Recognition that differential treatment of women based on gender stereotypes can give rise to gender discrimination is also in accord with the approach of other human rights bodies.

16.The Committee’s finding of a violation of article 26 in the author’s case is consistent with these decisions and is fully justified on grounds of discrimination arising from gender stereotyping.

Annex III

Individual opinion of Committee member Sir Nigel Rodley (concurring)

1.I entirely support the findings of the Committee in this sad case. I wish, however, to underline that the refusal of the State party to allow for terminations even in the case of fatal foetal abnormality cannot even be justified as being for the protection of the (potential) life of the foetus. In addition, not only has article 7 been violated cumulatively (see paragraph 7.6), but by the very requirement that a pregnant woman carrying a doomed foetus is subjected to the anguish of having to carry the pregnancy to term.

Annex IV

Voto separado parcialmente disidente de los miembros Víctor Rodríguez Rescia, Olivier de Frouville y Fabian Salvioli

1.Aún cuando estamos de acuerdo con el resultado de la admisibilidad y del fondo de la comunicación No. 2324/2013, en relación con la violación a los artículos 7, 17 y 26 del Pacto en perjuicio de la autora, consideramos que debió haberse analizado si existía también una violación separada del artículo 19 y no haberse soslayado esa discusión en la forma en que quedó indicado en el párrafo 7.12 de la comunicación.

2.La autora señaló que, debido al régimen jurídico vigente por el que se prohíbe el aborto, los profesionales de la salud que se ocuparon de ella en el Hospital Rotunda no le proporcionaron información esencial sobre los aspectos médicos del aborto y los servicios de aborto legal existentes en el extranjero, lo que vulneró su derecho a recabar y recibir información conforme lo establece el artículo 19 del Pacto. Haber remitido a la autora a una orientadora privada para recibir la información pertinente no eximía al Estado de esa obligación positiva.

3.Consideramos que en materia de salud, incluyendo temas como derechos sexuales y reproductivos, donde además podría estar en riesgo la vida e integridad de las personas, el acceso a la información debe ser de carácter público y debe ser parte de una política pública de Estado que permita estandarizar criterios que faciliten a las personas usuarias tomar decisiones personales, en relación con un tema tan complejo como el aborto, el cual está además prohibido en Irlanda.

4.Toda la información que recibió la autora de parte de los profesionales de la salud que la atendieron fue tímida y opaca. Cuando se confirmó la malformación del feto incompatible con la vida, su médico le indicó que “en esta jurisdicción no se pueden practicar abortos. Algunas personas en su situación pueden optar por viajar”. La matrona le comunicó que en ese caso la autora podía continuar con su embarazo y se negó a hablarle de la segunda opción (“viajar”).

5.Está claro para los suscritos que la Ley de Información sobre el Aborto restringe legalmente las circunstancias en las que los funcionarios pueden proporcionar información sobre los servicios lícitos de aborto disponibles en Irlanda o en el extranjero, y prohíbe que se propugne o promueva la interrupción del embarazo; todo lo cual tiene un efecto disuasorio en el personal de salud para no verse inmiscuido en alguna conducta que pudiera interpretarse como contraria a la ley, o peor aún, que pudieran temer ser acusados penalmente de “promover” el aborto.

6.Por lo anterior somos de la opinión de que el marco legal vigente promueve prácticas de omisión de información clara y oportuna para que las personas que podrían optar a practicarse un aborto legal fuera de Irlanda, puedan tomar las decisiones personales sobre su salud reproductiva. Esa normativa y la falta de información fidedigna y transparente, no es proporcionada para justificar alguno de los límites que establece el artículo 19.3 del Pacto, por lo cual, consideramos que la comunición también debió de haber declarado que el Estado infrinjió una violación del derecho de la autora a recabar y recibir información en virtud del artículo 19.2 del Pacto.

7.Violación del artículo 26 del Pacto. Compartimos la conclusión del Comité del párrafo 7.11 respecto de la violación del artículo 26 sobre la base de que hubo una discriminación en relación con otras mujeres embarazadas con mejores condiciones socioeconómicas, así como a la luz del argumento de la autora respecto de estereotipos de género. Sin embargo, consideramos que el abordaje debió ampliarse no sólo a que hubo una discriminación respecto de otras mujeres embarazadas que podrían estar en mejores condiciones sociales y económicas para abortar en el extranjero. Somos de la opinión que también se presentó una discriminación respecto de la autora y el tratamiento que la normativa y la práctica otorgan en el tema de la penalización del aborto, en relación con los hombres (discriminación por sexo y género). Por lo tanto, no compartimos el argumento reduccionista del Estado de que no existe discriminación debido a que existe una diferenciación biológica entre un hombre y una mujer embarazada como una cuestión de hecho.

8.La tipificación de la prohibición del aborto en la forma en que lo hace la normativa de Irlanda es en sí misma discriminatoria porque redirecciona toda la responsabilidad penal a la mujer embarazada.

9.El hecho de que un hombre no pueda concebir por razones biológicas, no implica que ello permita una diferenciación razonable y objetiva repecto de la mujer embarazada que queda prácticamente aislada y desamparada respecto de la información y de los servicios limitados que la obligan a tomar una decisión compleja que oscila entre la comisión de un delito o de tener que ir a abortar en el extranjero cuando ello sea legalmente permitido.

10.Por otra parte, en las conclusiones del Comité en el párrafo 7.11 se toma nota de la afirmación de la autora “de que la penalización del aborto en Irlanda la sometió a un estereotipo basado en el género sobre la función reproductiva de la mujer principalmente como madre, y que al estereotiparla como instrumento reproductivo se la sometió a discriminación”. Sobre esta base, el Comité debió haber determinado una violación expresa del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 3, en relación con los artículos 7, 17 y 19 del Pacto. Como lo ha señalado la autora, esas violaciones deben ser analizadas a la luz de la discriminación estructural y sistemática que caracteriza a la legislación irlandesa y la práctica del aborto en violación de la obligación del Estado parte de respetar y garantizar los derechos en virtud del Pacto, sin distinción de sexo, y el derecho de las mujeres a disfrutar, al igual que los hombres, de sus derechos civiles y políticos.

11.Por lo anterior, nuestro razonamiento nos conlleva a ampliar la violación del artículo 26 debido a una discriminación por sexo y género en perjuicio de la autora, así como a una violación de párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 3 en relación con los artículos 7, 17 y 19 del Pacto.

Annex V

Individual opinion of Committee member Anja Seibert-Fohr (partly dissenting)

1.I am writing separately because I do not agree with the finding of a violation of article 26 and the reasoning in paragraphs 7.10-7.11.

2.I appreciate that the Views apply only to the particular facts of the present case in which the foetus according to the uncontested submission by the author was not viable. Accordingly the recommendation in paragraph 9 is confined to fatal foetal impairment. But I fail to recognize why it was necessary and appropriate to find a violation of article 26 after the Committee concluded that articles 7 and 17 were violated.

3.The central issue in the present case resides in the prohibition on abortion in Irish law in situations where a foetus is fatally ill. The grounds which are outlined in paragraph 7.4 leading to the finding of an article 7 violation are substantially the same as those on which the Committee finds a violation of article 26 and which are again outlined in paragraph 7.4: the author’s denial of health care and bereavement support which is available to women who carry the foetus to term and the need to travel abroad at personal expense. These claims were already absorbed by the wider issue decided under articles 7 and 17 and there was no useful legal purpose served in examining them under article 26.

4.Furthermore I cannot agree with the conclusion under article 26. According to the Committee’s standing jurisprudence “the term ‘discrimination’ as used in the Covenant should be understood to imply any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms. Difference in treatment requires comparable situations in order to give rise to discrimination. But the Committee has failed to explain in the present case where the difference in treatment resides and to what extent such difference was based on a ground which is impermissible under article 26.

5.With respect to the concrete medical treatment the medical needs of a woman pregnant with a foetus with a fatal impairment who undergoes abortion is substantially different in comparison to the situation of women who decide to carry a fatally-ill foetus to term. Therefore, in order to find a discrimination of a woman who undergoes abortion in comparison to those carrying the foetus to term it is insufficient to refer, as the Committee does in paragraph 7.10, to the denial of “health insurance coverage for these purposes”. The subject of the treatment for which health insurance is sought in case of abortion is fundamentally different from obstetrics.

6.I recognize that the author also claims a difference in treatment with respect to subsequent medical care and bereavement counselling. Though such a difference constitutes a distinction which is relevant for a non-discrimination analysis, the author has neither submitted that local remedies have been exhausted in this respect nor that there is objectively no prospect of success to challenge the denial of bereavement support and needed post-abortion medical care in domestic proceedings. Pursuant to article 5 2 (b) Optional Protocol the Committee is therefore prevented from finding a violation of article 26 on this ground.

7.There is another aspect in the Committee’s reasoning which I cannot agree with. The Committee has failed to specify the grounds for the alleged discrimination. In order to support a finding of an article 26 violation a distinction must relate to one of the personal characteristics which are specified in article 26. That the author was adversely affected by the prohibition on abortion in Ireland by virtue of her financial situation is insufficient to ground a claim under article 26. Neither can the State party’s prohibition on abortion be described as a discrimination based on gender. While it is true that it only affects women, the distinction is explained with a biological difference between women and men that objectively excludes men from the applicability of the law and does not amount to discrimination.

8.The author claims that the prohibition is based on a gender-based stereotype which considers women’s “primary role … to be mothers and self-sacrificing caregivers” and stereotypes the author “as a reproductive instrument“(3.19). She also claims that the abortion regime was “reinforcing women’s … inferior social status” (3.20’). But these allegations which are contested by the State party are not supported by any relevant facts. According to the State party the legal framework is the result of a balancing of the right to life of the unborn and the rights of the woman. Though the Committee disagrees in its findings under article 17 with the outcome of the balancing in the case of a fatally-ill foetus, this finding does not warrant the conclusion that the prohibition on abortion is based on gender stereotypes. It is rather grounded on moral views on the nature of life which are held by the Irish population.

9.I appreciate that the Committee does not rely on the allegation of gender stereotypes in its finding under article 26. Instead it refers only to “differential treatment to which the author was subjected in relation to other similarly situated women”. Nevertheless, the Committee has failed to specify on which other status the distinction is grounded.

10.Unless the Committee wants to find a violation of article 26 every time it finds a violation of one of the rights and freedoms protected under the Covenant and deprive this provision of any autonomous meaning and value, the Committee would be well advised to engage with such claims in a more meaningful way giving due account to the notion of discrimination and the prohibited grounds in the future.