الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2602/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الما دة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2602/2015 * **

المقدم من: ز. ه.

الشخص المدعى أنه ضحية: ‬ صاحب البلاغ وأ . ه. وأبناؤهما الثلاثة ‬ القص ّر

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ‬ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٥ (تاريخ الرسالة الأولى)‬‬

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحا ل إلى الدولة الطرف في 29 نيسان/ أبريل 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: الإبعاد إلى ألبانيا ‬‬‬‬

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ والحق في حرية التنقل ‬ ؛ والحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية الشخص وبيته؛

المسائل الإجرائية: ‬ عدم إثبات الادعاءات، والتوافق بين الاختصاص الموضوعي والاختصاص المحلي ‬‬‬

مواد العهد: 6 و12 و17 ‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3‬‬‬

١-١ صاحب البلاغ هو ز. ه.، وهو مواطن ألباني من مواليد عام ١٩٧٦، يقدمه أصالةً عن نفسه ونيابة عن زوجته أ. ه.، وهي مواطنة ألبانية من مواليد عام ١٩٨٧، وأطفالهما القصّر الثلاثة المولودين في عام ٢٠٠٥ و٢٠١٠ و٢٠١٣ على التوالي. رفض مجلس طعون اللاجئين طلب الأسرة اللجوء في الدانمرك في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥؛ وهم الآن معرضون للإبعاد. ويدعي صاحب البلاغ أن من شأن إبعادهم إلى ألبانيا أن يصل إلى حد انتهاك الدانمرك المواد 6 و12 و17 من العهد. ‬ ودخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ في الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ‬ ولا يمثل صاحبَ البلاغ محام .‬‬‬

١-٢ وفي 29 نيسان/أبريل 2015، قرّرت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألاّ تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ‬‬‬‬

٢-١ كانت أسرة صاحب البلاغ تقيم في الأصل في الجزء الشمالي الغربي من ألبانيا. وكانت في نزاع على أرض في عام ١٩٩٢، الأمر الذي أدى إلى استمرار الثأر بين أربع أُسَر فخلّف ثمانية قتلى وكثير اً من الجرحى ومحاولات الاغتيال. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لاعتداءين: في ٧ آذار/مارس ٢٠٠٤، عندما أطلق مجهول النار عليه وعلى أحد أبناء عمومته (أو خؤولته)، واسمه ب. ه.؛ وفي ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، عندما كان هو وزوجته يسوقان سيارتهما فأطلق مجهول النار على السيارة فأفضى ذلك إلى إجهاض عفوي لزوجة صاحب البلاغ التي كانت حامل اً في شهرها الخامس.

٢-٢ ويدعي صاحب البلاغ أنه غادر ألبانيا بعد أن تلقى إنذار اً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢ من أحد أفراد أسرة هي. مفاده أن أسرة ه. لا تزال مدينة بحياة أحد أفرادها. وأحيل الإنذار إلى أ. ب.، وهو وسيط في النزاع المتعلق بالثأر. وتعتقد أسرة هي. أن ب. ه. اغتال ن. هي. في عام 2002 وأنه لم يعاقَب بما فيه الكفاية لأن ب. ه. لم يقض سوى 18 شهر اً محتجزاً ثم بُرّئ لاحقا ً .

٢-٣ ودخل صاحب البلاغ الدانمرك في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ من دون زوجته وأطفاله وطلب اللجوء في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣.

٢-٤ وفي 27 شباط/فبراير 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه. ‬

٢-٥ وفي ٩ آذار/مارس ٢٠١٣، وصلت زوجة صاحب البلاغ، التي كانت حامل اً في شهرها الثامن، وطفلاهما إلى الدانمرك. وفي ١٤ آذار/مارس ٢٠١٣، طلبا اللجوء. ‬ وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبهما.‬‬

٢-٦ وفي 11 حزيران/ يونيه 2014، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية عدم منح اللجوء لصاحب البلاغ وأسرته للأسباب التالية. أول اً، خلص المجلس إلى أن الطلب يفتقر إلى المصداقية لأن صاحب البلاغ وزوجته قدما تفسيرات متباينة بشأن الوقت الذي قررا فيه مغادرة ألبانيا. فأما صاحب البلاغ فأشار إلى كانون الأول/ديسمبر 2012؛ أما زوجته فأشارت إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ثاني اً، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يُعتدى عليه أو يهدد مباشرة. ثالث اً، ذكر المجلس أن النزاع توقّف لأن آخر عمليات قتل متعلقة به وقعت في عامي 1997 و2002 وأنه لم يعد حادّ اً وأن المسؤولين عن الثأر عوقبوا العقاب المناسب. رابع اً، رأى المجلس أن الثأر شأن خاص وأن بإمكان صاحب البلاغ التماس الحماية من السلطات الألبانية.

٢-٧ وفي 27 حزيران/ يونيه ٢٠١٤، طلب صاحب البلاغ إلى المجلس إعادة فتح ملف الإجراءات للأسباب الآتية. أول اً، أسيء تفسير توضيحاته هو وزوجته بشأن تاريخ مغادرة ألبانيا. وكان ينبغي لسلطات الهجرة أن تأخذ في الحسبان كون النساء في ألبانيا، لأسباب ثقافية، لا يُعطين كل التفاصيل عن الثارات الأسرية، وأن زوجته ضعيفة عقلي اً وعاجزة عن سرد التسلسل الزمني للأحداث كما يجب. ثاني اً، كانت الاعتداءات التي حدثت في عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ ترتبط مباشرة بالثأر الأسري وأنه تلقى تهديدات مباشرة أثرت في قراره مغادرة ألبانيا، الأمر الذي يثبت أن حياته في خطر وأنه قد يُضطهد أو يُقتل في ألبانيا. ثالث اً، هناك مؤشرات واضحة على أن الثأر لم يتوقف نظر اً إلى أن ذكور الأسرة الجدد، مثل اً، وقد بلغوا سن الرشد، قادرون الآن على مواصلة الثأر الذي يدوم طويل اً في ألبانيا عادة. فآخر حادث عنيف يتعلق بالثأر كان في 16 آب/أغسطس 2014 عندما تعرض ابن أخي/أخت صاحب البلاغ، واسمه أ. ه.، لمحاولة اغتيال؛ وقد أُبلغت الشرطة بذلك، وإن كان المعتدي لا يزال مجهول اً. ونظر اً إلى أنه بلغ من العمر ٢٢ سنة، فقد كَبُر بما يكفي ليصبح هدف اً للقتل بدافع الانتقام. وينبغي النظر إلى حدة النزاع، بما في ذلك عدد الاغتيالات والاعتداءات والاختطافات وحالات التعذيب والإكراه على الدعارة، وعواقبها على حياة أسرة صاحب البلاغ، أي الخوف والعزلة الدائمان، مقترنةً بمرور الوقت. رابع اً، لن تستطيع الشرطة الألبانية حماية صاحب البلاغ وأسرته، ليس بسبب تفشي الفساد فقط، ولكن بسبب عدم استعداد الشرطة للمشاركة في الثأر خوف اً من تعريض أسر أفرادها للخطر أيض اً. ولما كانت الشرطة تتصور النزاع على أنه ثأر أسري، فإن صاحب البلاغ لا يرى من المنطقي التماس حماية الشرطة.

٢-٨ وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، مُنحت لأحد أبناء عمومة/خؤولة صاحب البلاغ حماية ثانوية في فرنسا لأنه ضحية نفس الثأر ولأن السلطات الألبانية لا تستطيع منحه حماية فعالة. ووفق اً لتشريعات الاتحاد الأوروبي، يمكن منح الحماية الثانوية إن كان وراء التهديد جناة غير حكوميين وكانت الدولة عاجزة أو غير راغبة في توفير حماية فعالة. وطلب صاحب البلاغ إلى المجلس وضع قرار السلطات الفرنسية وتلك التشريعات في الاعتبار.

٢-٩ وفي 25 شباط/فبراير 2015، رفض المجلس طلب صاحب البلاغ فتح إجراءات اللجوء مجدد اً.

٢-١٠ كان من المقرر إبعاد صاحب البلاغ وأسرته إلى ألبانيا في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥. ومع ذلك، أُجل الإبعاد، لأسباب مجهولة، قبل ١٢ ساعة من الوقت المقرر.

٢-١١ وقدم صاحب البلاغ ثلاث وثائق لدعم ادعائه. الوثيقة الأولى شهادة مؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ أيد فيها شيخ قرية ج. وعمدة بلدية ف. ك. نزاع أسرة ه. مع أسر أخرى. فمنذ عام 1992، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان بجروح، وترد أدلة ذلك في قرارات المحاكم ذات الصلة. ورغم مرور الوقت، لم تتحسن العلاقة بين الأسر المتناحرة لأن القانون العرفي في ألبانيا صارم، الأمر الذي يعني أن أفراد أسرة ه. لا تزال معرضة للخطر.

٢-١٢ وأما الوثيقة الثانية فشهادة مترجمة للنيابة العامة مؤرخة ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ تؤكد أن المحكمة الابتدائية لمقاطعة ك. فتحت إجراءات جنائية (رقم 344) في إطار المادتين 89 و278/4 من القانون الجنائي بتهمة نية إحداث إصابات طفيفة وحيازة غير مشروعة لأسلحة نارية ذات علاقة بما وقع في 16 آب/أغسطس 2014 في مقاطعة ك. حيث جُرح أ. ه.، وهو أحد المقيمين في قرية ج. في مقاطعة ك.، بطلقة نارية في ساقه.

٢-١٣ وأما الوثيقة الثالثة فبيان من المجموعة الألبانية لحقوق الإنسان مؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2014، وهو موجه إلى منظمة " أزيلريت " (الحق في)، وهي منظمة دانمركية تُعنى بقضايا اللاجئين، جاء فيها أن الثارات تظل مشكلة خطيرة جد اً في ألبانيا. فالثأر ينطوي على واجب اجتماعي يفرض ارتكاب عملية قتل لاستعادة الشرف محل الإشكال بسبب قتل سابق أو إهانة معنوية سابقة. ومع أن العدد الدقيق لجرائم القتل المرتبطة بالثأر لا يزال مجهول اً، فإنه لا يفتأ يرتفع، وكذلك النطاق الجغرافي للمشكلة. وقد وقعت أسرة ه. في شَرَك مسلسل الثأر. ففي ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، سجل مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية في مقاطعة ك. مرافعة الادعاء رقم ٣٤٤ بشأن إصابة أ. ه. بجروح في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٤. وباءت جميع محاولات الإصلاح بين الأسر الأربع بالفشل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وتعيش الأسر في توتر، واستمرت التهديدات بالثأر. وأجبرت هذه الظروف صاحب البلاغ على الفرار إلى الدانمرك في عام ٢٠١٣ لأنه وأفراد أسرته كانوا يخشون على حياتهم بسبب الثأر. ووجدت المجموعة الألبانية لحقوق الإنسان أنه لم تُتخذ أي تدابير ملموسة للقضاء على الثأر رغم التعاون بين الهيئات المعنية بالأمر. ولا تقدم الحكومة أي مساعدة أو تكتفي بمساعدة ضئيلة للأسر الواقعة في شَرَك الثأر، ولا توجد أي حماية عند فشل الوساطة. وكثير اً ما تحجم الشرطة عن التدخل في قضايا الثأر خشية أن تتورط هي نفسها في الموضوع. ومن الصعب القضاء على هذه الظاهرة، التي تودي بحياة النساء والأطفال أيض اً، بسبب فساد سلطات الدولة ولامبالاتها. وعلى الرغم من أن الثأر يحدث عادة في شمال ألبانيا، فإنه ينتشر مع اختباء الأسر في أماكن أخرى. وينكشف الأشخاص بسبب لهجتهم الشمالية، وغالب اً ما يُعثر عليهم ويُقتلون. ويبحث الأشخاص الساعون إلى الثأر لمقتل أقاربهم عن ضحاياهم حتى يجدوهم؛ ومن السهل العثور على الأشخاص الذين يختبئون في ألبانيا لأنها صغيرة. وفيما يتعلق بأسرة ه.، شددت المجموعة الألبانية لحقوق الإنسان على أن الحل الوحيد الذي يضمن للأسرة أن تحيا حياة عادية هو أن تعيش في الخارج لأن المؤسسات الألبانية غير قادرة على توفير حماية وافية حفاظ اً على سلامة أفرادها الجسدية في ألبانيا.

الشكوى‬‬‬

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن من شأن إبعاده هو وأسرته إلى ألبانيا أن ينتهك المواد 6 و12 و17 من العهد. ‬

٣-٢ فبمقتضى المادة ٦ من العهد، يدعي أنه إن أُكره على مغادرة الدانمرك، فإنه يخشى على حياته بسبب الثأر العائلي المتورط فيه قبل وصوله إلى الدانمرك في كانون الثاني/ يناير 2013. فقد تعرّض لاعتداء عنيف في مناسبتين نتيجة الثأر، ويزعم أن كونه فرداً ذكراً في أسرة ه. يعرّضه للقتل. والسلطات الألبانية غير مستعدة لتوفير حماية فعالة له.

٣-٣ ويفيد صاحب البلاغ بأن الحق في حرية التنقل سينتهك لأن الأسرة ستُضطر إلى البقاء في المنزل والعيش في عزلة خوفاً من معاناة عواقب الثأر. وكجميع المواطنين الألبانيين الذين يقدمون طلبات اللجوء في الخارج، سيمنع القانون الأسرة من مغادرة البلد لمدة خمس سنوات، وفي ذلك انتهاك للمادة 12(2) من العهد.

٣-٤ وفي إطار المادة ١٧ من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن محاولات الانتقام ستنتهك حق الأسرة ه. في ألا يُتدخل في خصوصيتها وبيتها وأن الشرطة الألب انية عاجزة عن حمايتهم بفاعلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬‬‬‬

٤-١ في 29 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، ولاحظت أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه أنه سيتعرض لضرر لا يمكن جبره في ألبانيا. وترى الدولة الطرف، للسبب نفسه، أن الشكوى بموجب المادة ٦ من العهد غير مقبولة لأن من الواضح أنها تستند إلى أسس واهية. وتفيد بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية بمقتضى المادتين 12 و17 من العهد غير مقبولة من حيث الاختصاص المحلي والاختصاص الموضوعي.

٤-٢ وتذكّر الدولة الطرف بأن زوجة صاحب البلاغ وطفليه وصلوا إلى الدانمرك في 9 آذار/مارس 2013 وطلبوا اللجوء في اليوم نفسه. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء. ‬ وفي 11 حزيران / يونيه ٢٠١٤، رفض مجلس طعون اللاجئين استئناف صاحب البلاغ وأسرته . وفي 25 شباط/فبراير 2015، رفض المجلس إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء. ‬

٤-٣ وتحيل الدولة الطرف إلى قرار المجلس المؤرخ ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، وتلاحظ أن المجلس قبِل، إلى حد ما، كون صاحب البلاغ متورط اً، دون أن يكون دوره محوري اً، في النزاعات بين الأسر الأربع في ألبانيا، لكنها أشارت إلى تناقضات في أقواله. فقد لاحظ المجلس، على سبيل المثال، أن صاحب البلاغ ذكر أن أسرته قررت مغادرة البلاد بعد أن تلقت تهديد اً في كانون الأول/ديسمبر 2012، في حين أن زوجته ذكرت أنهما قررا المغادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعد صدور جواز سفرها. ولاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ ذكر أن أسرته كانت مسؤولة عن معظم أعمال القتل الأخيرة في النزاعات، في حين أن عمه ذكر العكس. لذلك خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يضطلع بدور محوري في النزاع وأن حدة النزاع لا تبرر منح اللجوء. وأكد المجلس أن الأسر المعنية بالثأر لم تتصل بصاحب البلاغ، كما أنها لم تعتدِ عليه أو توجه إليه تهديدات محددة، بما في ذلك اعتداءات عامي 2004 و2008، وأن الأمر لا يعدو كونه افتراض اً منه بأن الأسر الأخرى تلاحقه. أما ادعاء صاحب البلاغ أن الجناة المحتملين في الأسر الأخرى بلغوا العشرين من العمر وقد ينتقمون منه، فلن يغير استنتاج المجلس الذي جاء فيه أن صاحب البلاغ لم يكن هدف اً مباشر اً للاعتداءات أو التهديدات. وشدد المجلس، لدى تقديره حدة النزاع، على أن أحدث أعمال القتل التي ارتُكبت تعود إلى عامي 1997 و2002 وأن الشرطة حققت فيها، وأدين بسبب ذلك العديد من الجناة وقضوا مدة عقوبتهم. ولاحظ المجلس أن صاحب البلاغ أقام في إيطاليا في عام ٢٠٠٤، دون أن يطلب اللجوء، رغم إقامته في ألبانيا حتى رحيله منها في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. ولما كان النزاع داخل اً في نطاق القانون الخاص بطبيعته ، لزم صاحبَ البلاغ وأفراد أسرته أن يلتمسوا الحماية من السلطات الألبانية إن تلقوا تهديدات محددة أو تعرضوا لاعتداءات معينة. وجاء في تقرير وكالة الهجرة السويدية المؤرخ ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ عن الثارات في ألبانيا أن الشرطة الألبانية وسلطات الادعاء العام أنشأت وحدات منفصلة للتعامل مع النزاعات المتصلة بالثارات والانتقام، وأعدت وزارة الداخلية في ألبانيا خطة عمل لمكافحة الثارات. ويتبين من ذلك أنه يمكن لصاحب البلاغ وأفراد أسرته أن يلتمسوا المساعدة من السلطات والمتطوعين ويقيموا في مناطق أخرى من ألبانيا.

٤-٤ وفي ضوء ما سبق، لم يقبل المجلس تفسيرات صاحب البلاغ بشأن مدى النزاع. ورفض طلب صاحب البلاغ وقف الإجراءات ريثما يصدر وسيط النزاعات الأسرية بيان اً، بالنظر إلى أن الرسائل الصادرة عن الأوساط المعنية بالثأر "منتشرة كثيرا ً ". وفيما يتعلق بزوجة صاحب البلاغ، أكد المجلس أنها اكتفت بالإشارة إلى الأسباب التي دعت صاحب البلاغ إلى طلب اللجوء دون أن تدعي أن لديها أسباب اً مستقلة للجوء. لذا، وجد المجلس أن صاحب البلاغ وأسرته لم يثبتا أنهما قد يواجهان خطر اً محدد اً وشخصي اً بالتعرض للاضطهاد أو تساء معاملتهما حقيقةً، كما ورد في المادة 7 من قانون الأجانب ( ) .

٤-٥ وفي 25 شباط/فبراير 2015، رفض المجلس إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء مستنِداً إلى قراره الصادر في 11 حزيران/ يونيه 2014. ‬ ولاحظ أنه قبِل صحة قول صاحب البلاغ بشأن التسلسل الحقيقي للأحداث، لكن لم يكن يمكنه قبول ادعاءاته المتعلقة بمدى النزاع مع الأسر الأخرى . وأيد القرار الذي يقول إن النزاع يتسم بطابع ال قانون الخاص وأنه كان على صاحب البلاغ أن يلتمس حماية السلطات المحلية في هذا الصدد. ولاحظ أيض اً أن أفراد الأسر الأخرى لم يتصلوا بصاحب البلاغ أو يهددوه شخصي اً لفترة طويلة جد اً، وأنه حُقق في أعمال القتل التي اقتُرفت في إطار النزاع، الأمر الذي أفضى إلى إدانة الجناة، وأن صاحب البلاغ لم يطلب اللجوء أثناء إقامته في إيطاليا، لكنه عاد إلى ألبانيا وأقام فيها. وكون صاحب البلاغ هو الذّكر الوحيد المتبقي من أفراد أسرته في ألبانيا لم يغير استنتاج المجلس. وإضافة إلى ذلك، تبين للمجلس أن محاولة قتل ابن أخي/أخت صاحب البلاغ في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٤ لا علاقة لها بقضية صاحب البلاغ، وأن الرسالة التي كتبتها منظمة " أزيلريت " في 27 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ ( ) والحادث نفسه يبدوان ملفّقين للمناسبة. وللسبب نفسه، لم يُلْق المجلس بالاً لرسائل المجموعة الألبانية لحقوق الإنسان الداعمة لطلب صاحب البلاغ. ورفض حجة صاحب البلاغ بشأن أهليته للحماية الثانوية بمقتضى تشريعات الاتحاد الأوروبي على أساس أن القواعد المتعلقة بالحماية الثانوية ليست جزء اً من القانون الدانمركي . وفي ظل هذه الظروف، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ وأسرته لم يثبتا وجود خطر حقيقي بالتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة في حالة إعادتهما قسر اً إلى ألبانيا، بمفهوم المادة ٧ من قانون الأجانب.‬‬‬

٤-٦ وقدمت الدولة الطرف وصف اً مفصّل اً لمهام المجلس وتركيبته، والدعاوى المعروضة عليه، إضافة إلى السند القانوني لقراراته ( ) .

٤-٧ وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب كافية تحمل على الاعتقاد بأن حياته وحياة أسرته معرضتان للخطر في حالة إعادتهما إلى ألبانيا. لذا، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد من الواضح أنه يستند إلى أسس واهية وأنه غير مقبول من ثم. فإن أعلنت اللجنة مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة 6، أكدت الدولة الطرف أنه غير مدعوم بأدلة.

٤-٨ وتعتمد الدولة الطرف على التقييم الذي أجراه المجلس في ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ و٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥ حيث لم يقبل المجلس تقييم صاحب البلاغ لمدى النزاع وحدّته، أي أن صاحب البلاغ لم يؤد دور اً محوري اً في النزاع وأن الأُسَر لم تتصل به ولا هي عرّضته لاعتداءات أو تهديدات محددة. وارتُكبت أحدث أعمال القتل في عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٢. وحققت الشرطة في عمليات القتل المتصلة بالنزاع وأدين الجناة. وبعد زيارة صاحب البلاغ إيطاليا في عام ٢٠٠٤، لم يطلب اللجوء، بل عاد إلى ألبانيا. ويستند خوف صاحب البلاغ من الاعتداءات في ألبانيا إلى افتراضاته الشخصية. وترى الدولة الطرف أن عدم طلب صاحب البلاغ اللجوء في إيطاليا يتعارض مع ملابسات القضية. كما أن صاحب البلاغ وزوجته أدليا بتصريحات غير متسقة تتعلق بسبب مغادرتهما ألبانيا. فأما بالنسبة لصاحب البلاغ، فكان التهديد في كانون الأول/ديسمبر 2012؛ وأما بالنسبة إلى زوجته فإصدار جواز سفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ولم تُوضَّح هذه التناقضات بما يكفي، الأمر الذي أثر في مصداقية صاحب البلاغ. ولم يَثْبت أن الاعتداءات على صاحب البلاغ في عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ ومحاولة قتل ابن أخيه/أخته في ٢٠١٤ مرتبطة بنزاع صاحب البلاغ. ويتناقض قول صاحب البلاغ إن السلطات الألبانية لن تكون قادرة على حمايته من الثأر مع البيانات الأساسية عن ألبانيا ( ) . ثم إن منح اللجوء لابن عمومة/خؤولة صاحب البلاغ في فرنسا لا يستلزم منح اللجوء له، لأنه يخضع لتقييم فردي من المجلس. والمجلس ليس ملزم اً بالتحقق من صحة المستندات المقدمة من صاحب البلاغ. والبت في ذلك يجب أن يستند إلى تقييم شامل لما يلي، على سبيل الاستدلال: طبيعة ومحتوى الوثائق المتعلقة بالنظر فيما إذا كان هذا التحقق من شأنه أن يؤدي إلى تقييم مختلف للأدلة، وتوقيت الطلب وملابساته، ومصداقية أقوال ملتمس اللجوء في ضوء المعلومات العامة الأساسية المتاحة عن الظروف السائدة في البلد. وتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الحماية الثانوية ليست جزء اً من القانون الدانمركي - بسبب قرار البلد عدم اختيار هذه التشريعات - ويقع تطبيقه خارج اختصاص اللجنة في حد ذاته.

٤-٩ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وأسرته، بتقديمه م ا البلاغ، أعربا عن مخالفتهما تقييم المجلس لطلبات اللجوء التي قدماها. لكنهما لم يحددا أي مخالفة في عملية صنع القرار أو أي عوامل خطورة لم يأخذها المجلس في الحسبان كما يجب. وفي ظل هذه الظروف، على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة للنتائج التي خلص إليها المجلس، الذي هو أَقْدر على تقييم وقائع القضية. وفي ضوء قرارات المجلس، تكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تُثبت خطر تعرضه للاضطهاد أو الاعتداء إذا عاد إلى ألبانيا وبالتالي تبرر منح اللجوء. ولذلك، فإن عودة صاحب البلاغ وأسرته إلى ألبانيا لن تعد خرق اً للمادة ٦ من العهد. ‬‬‬

٤-١٠ وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ١٢ و١٧ من العهد غير مقبولة من حيث الاختصاص المحلي والاختصاص الموضوعي، إذ إنه يلتمس تطبيق التزامات الدانمرك بمقتضى العهد خارج نطاق الحدود الإقليمية. ولما كانت ألبانيا خارج إقليم الدانمرك وولايتها القضائية، فإن اللجنة تفتقر إلى الولاية القضائية على الانتهاكات المزعومة المتعلقة بالدانمرك. وجاء في الفقرة 12 من التعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد أن المادة 2 من العهد تتضمن التزام الدول الأطراف بعدم طرد شخص من إقليمها، وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك الذي تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق ( ) . إن طرد شخص خشية أن تنتهك دولة طرف أخرى حقوقه المكفولة بالمادتين 12 و17 من العهد لن يسبب هذا الضرر الذي لا يمكن جبره، مثل ذلك الذي تنص عليه المادتان 6 و7. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه أنه سيُحظر على أسرته مغادرة ألبانيا خمس سنوات إن عادت إليها، بما في ذلك بالإحالة إلى السلطة المختصة في ألبانيا. ‬‬‬

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬‬‬‬

٥-١ في 10 كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، استفاض صاحب البلاغ في تكرار ادعاءاته. فهو يؤكد أن من شأن العودة القسرية إلى ألبانيا أن تعرض حياته وحياة أسرته للخطر، الأمر الذي يخل بالمادة 6 من العهد. وهم يعيشون في خوف دائم من القتل بسبب التهديد الذي تشكله الثارات العالقة في ألبانيا. ويعترض صاحب البلاغ على بيان الدولة الطرف أن التماسه اللجوء غير موثق تمام اً. ومع أن المجلس يقر بأن الأسرة شاركت في ثأر شمل أربع أسر في ألبانيا، فإنه رفض التماس الأسرة اللجوء، مُولِياً اهتمام اً حاسم اً لتناقضات بسيطة في أقوال صاحب البلاغ وزوجته بشأن تاريخَي مغادرة ألبانيا وعدم وجود صلة بين اعتداءات عامي 2004 و2008 والثأر. ويفيد صاحب البلاغ بأنه تبيّن أن تلك الاعتداءات كانت مرتبطة بالنزاع، الأمر الذي يثبت الدور المركزي لصاحب البلاغ في الثأر ويعرّض حياته وحياة أسرته للخطر إن أعيد إلى ألبانيا. وتدعم الملابسات التالية هذا التهديد: الحماية الثانوية الممنوحة لابن عمومة/خؤولة صاحب البلاغ في فرنسا؛ والتقارير المقدمة من منظمات ألبانية ومن بلدان أخرى التي تفيد بأن السلطات الألبانية غير قادرة على حماية الضحايا من الثارات؛ ومحاولة قتل ابن أخي/أخت صاحب البلاغ في ٢٠١٤؛ والتهديد من أسرة هي. في عام ٢٠١٢ التي لا تزال أسرة صاحب البلاغ مدينة لها بحياة بعض أفرادها.

٥-٢ ويضاف إلى ذلك أن محاولات صاحب البلاغ إيجاد حل للبقاء في ألبانيا، ولا سيما حل النزاع عن طريق الوساطة بمشاركة وسطاء عدة، باءت بالفشل. وقررت الأسرة مغادرة ألبانيا، أثناء عملية الوساطة، عندما تلقت تهديد اً بالقتل من أسرة هي. ويعترض صاحب البلاغ على حجة المجلس التي تذهب إلى أن محاولة قتل ابن أخيه/أخته في عام 2014 والمستندات تبدوان مختلقتين لدعم قضية لجوئه معتبراً هذه الحجة بلا أساس. ويدعي أن وثائق صحيحة ورسمية عُرضت على المجلس الذي شُجع على الاتصال بالسلطات الألبانية للتحقق منها. وفي 17 آب/أغسطس ٢٠١٥، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المجلس وأمين المظالم الدانمركي بخصوص رفض المجلس الوثائق المقدمة التي تسجل وقائع الثأر وكيف يعرض حياة أفراد الأسرة للخطر وعجز الشرطة عن حمايتهم من الاضطهاد. ويفيد صاحب البلاغ بأن المجلس هيئة شبه قضائية وأن قراراتها لا تخضع للاستئناف لدى المحاكم المحلية.

٥-٣ وفي 4 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، ادعى صاحب البلاغ أن أطفاله يَعدّون الدانمرك وطنهم الأوحد لأن أكبر طفليه لا يتذكران أنهما عاشا في ألبانيا، في حين أن أصغر أطفاله ولد في الدانمرك. والأطفال ناجحون في المدرسة والروضة. ويتكلمون الدانمركية بطلاقة وهم تلاميذ ممتازون. وفي ألبانيا، لن يستطيعوا الالتحاق بالمدرسة لأن سلامتهم تقتضي أن يعيشوا منعزلين ومتوارين عن الأنظار. وهذا الوضع سينتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية.

٥-٤ ويعيش صاحب البلاغ وأسرته حالي اً في الدانمرك. وأُجل إبعادهم ١٢ ساعة عن الموعد المفترض. ويضيف صاحب البلاغ أن أسرة المدعي العام في ألبانيا، أ. ل.، أجبرت على مغادرة ألبانيا بسبب تهديدات تلقتها. وأرفق مقال اً صحفي اً في هذا المقام. ويرى أن ذلك يؤكد أن السلطات الألبانية غير قادرة على حماية المواطنين الألبان. فهو وأفراد أسرته يعانون الخوف من العودة إلى ألبانيا، ويتلقون المشورة النفسية والأسرية في هذا الصدد وبشأن طول المدة التي استغرقتها سلطات الدولة الطرف في معالجة قضيتهم.

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة ‬‬‬‬

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. ونظر اً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراض في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت. ‬‬‬‬

٦-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الحقوق التي تحميها المادتان 12 و17 من العهد ستُنتهك في حقه وفي حق أفراد أسرته إن أُرغموا على العودة إلى ألبانيا لأنهم سيُضطرون إلى المكوث في البيت رغم أنفهم، وسيعيشون في عزلة وسيُحظر عليهم مغادرة البلد لمدة خمس سنوات. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 12 و17 من العهد غير مقبول على أساس الاختصاص المحلي والاختصاص الموضوعي لأن أحكام هاتين المادتين لا تنطبق خارج نطاق الحدود الإقليمية، ولا يمكن من ثم اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاكها لها إن ارتُكبت خارج إقليمها وولايتها القضائية من قبل دولة أخرى. ‬ وتلاحظ اللجنة، إضافة إلى ذلك، حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته، بما في ذلك بالإحالة إلى السلطات المختصة في ألبانيا. وتلاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ لم يقدّم أي معلومات أو أدلّة إضافية عن الكيفية التي انتهكت بها الدولة الطرف أو ستنتهك بها حقوقه وحقوق أسرته بموجب المادتين 12 و17 من العهد من خلال ترحيلهم إلى ألبانيا بطريقة قد تسفر عن أذى لا يمكن جبره مثل ذلك الذي تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وفي ضوء الظروف الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 12 و17 من العهد تتنافى مع المادة ٢ من العهد، وأنها غير مقبولة بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 6 من العهد من الواضح أنها تستند إلى أسس واهية. بيد أنها ترى، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قد أوضح بقدر كاف من التفصيل أسباب احتمال تعرضه وأسرته للخطر عند عودته إلى ألبانيا. وعليه، تقرّ اللجنة مقبولية البلاغ إذ إنه يثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة 6 من العهد، وتشرع من ثم في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬‬‬‬

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن كونه عضواً ذكراً في أسرة ه. التي شاركت في الثأر العنيف الجاري منذ عام 1992 مع ثلاث أسر ألبانية أخرى قد يعرضه للاضطهاد والقتل إن أعيد قسراً إلى ألبانيا. وتحيط علم اً بملاحظة الدولة الطرف أن المجلس قَبِل أن تورط صاحب البلاغ في نزاع بين أربع أسر في ألبانيا أمر واقع، لكن اللجنة لا تستطيع قبول قول صاحب البلاغ بشأن مدى النزاع وأنه مهدد به شخصي اً. وقد أشار المجلس إلى أن زوجة صاحب البلاغ لا تملك أسباب اً منفصلة للجوء.

٧-٣ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك الذي تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد ( ) . وأشارت اللجنة إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لأذى لا يمكن جبره. لذا يجب مراعاة جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في وطن صاحب البلاغ ( ) .

٧-٤ وتُذكِّر اللجنة أيضاً بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه ينبغي إيلاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد دراسة وقائع القضية وأدلتها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يتبيَّن بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه يرقى إلى حد إنكار العدالة ( ) .

٧-٥ وتلاحظ اللجنة في هذا السياق تأكيد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقيّم الخطر الذي يتهدد حياته وحياة أفراد أسرته إن عادوا إلى ألبانيا. ‬ وتحيط علم اً بالتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ف ي ألبانيا المتعلقة بجرائم الثأر (CCPR/C/ALB/CO/2، الفقرة 10)، لكنها تلاحظ أن طلبات اللجوء التي قدمها صاحب البلاغ وأسرته فحصتها فحصاً دقيقاً سلطاتُ الدولة الطرف التي وجدت أنه لا صاحب البلاغ ولا أسرته كانا هدفين مباشرين للثأر، وأن اعتداءات عامي 2004 و2008 على صاحب البلاغ واعتداء عام 20 1 4 على ابن أخيه/أخته لم تكن مرتبطة بالثأر ضرورةً، فاستنتجت أنهم لم يوفّقوا في إثبات وجود خطر محدد وفردي يتهدّدهم بأذى لا يمكن جبره إن رُحّلوا . وثبت أن الاعتداءات المطعون فيها تتعلق بأفعال أفراد وأن صاحب البلاغ لم يزعم أنه اتصل بالسلطات الألبانية لالتماس الحماية من الأسر المتنازعة، ولا يوجد في الملف ما يبرهن على سبب عدم فعله ذلك مستقبلاً. ووجدت السلطات أن النزاع عَفّى عليه الزمن وغير حادّ بما فيه الكفاية لأن آخر عملية قتل حدثت في عام 2002 وحوكم الجناة وعوقبوا، علم اً بأنه لم يُتصل بصاحب البلاغ أو يهدد شخصي اً فترة طويلة. ومن ناحية أخرى، أشارت سلطات الدولة الطرف إلى تناقضات في أقوال صاحب البلاغ وزوجته فيما يخص تاريخَي مغادرة ألبانيا وأسبابها، الأمر الذي ينسف مصداقية ادعاءاتهما. فإذا كان صاحب البلاغ قد تلقى تهديد اً من إحدى الأسر المتنازعة، فإن زوجته قالت إن إصدار جواز سفرها عجّل بمغادرتهما. وإضافة إلى ذلك، يبدو من التناقض أن صاحب البلاغ، بالنظر إلى ملابسات الثأر الجاري، لم ينقل إقامته إلى إيطاليا في عام 2004 عند زيارته إياها ولا هو التمس اللجوء فيها. ومع أن صاحب البلاغ لا يوافق على الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف بشأن طلبات اللجوء، فإنه لم يُبرهن على أن قرار رفض منحه الحماية بمقتضى المادة 7 من قانون الأجانب كان واضح التعسّف أو أنه يبلغ حدّ إنكار العدالة. ‬ أضف إلى ذلك أن ه لم يشر إلى أي مخالفات إجرائية في إجراءات اتخاذ القرار من طرف دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين. ‬ وفي ضوء ما سلف، لا يمكن للجنة أن تنتهي إلى أن المعلومات المتاحة لديها تثبت أن قرار طرد صاحب البلاغ وأسرته إلى ألبانيا تعسفي أو يبلغ حد إنكار العدالة. وعلى هذا، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف، إن هي رحّلت صاحب البلاغ وأسرته إلى ألبانيا، انتهكت حقوقهم المكفولة بالمادة 6 من العهد.

٨- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن ترحيل صاحب البلاغ وأسرته إلى ألبانيا لن ينتهك حقوقهم بموجب المادة 6 من العهد. ‬