الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2745/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من: ‬ ف . ر . ون . ر . ( يمثلهما المحامي دانييل نورونغ ) ‬ ‬ ‬ ‬

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا:

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار: ‬ ١٤ تموز / يوليه ٢٠١٦

الموضوع:

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛

مواد العهد: ‬

١-١ صاحبا البلاغ هما ف. ر . ون . ر.، وأبنهما د.، وجميعهم مواطنون إيرانيون من مواليد أعوام 1983 و1984 و2013، على التوالي. وقد طلب من صاحبي البلاغ مغادرة الدانمرك طوعاً في غضون 15 يوماً في 17 آب/أغسطس 2015، بعد رفض طلب اللجوء الذي قدماه. ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقهما المكفولة بموجب المواد 6 و7 و18 من العهد في حال ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية. ‬ ويمث ّ ل صاحبي البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976.

١-٢ وفي 3 آذار/مارس 2016، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تُصدر طلب تدابير حماية مؤقتة في إطار المادة 92 من نظامها الداخلي، ورأت أن لا حاجة إلى تلقي ملاحظات من الدولة الطرف للتحقق من مقبولية البلاغ. ‬ ‬

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ التقى ف. ر . ون . ر. في عام 2003 في جمهورية إيران الإسلامية وبدءا علاقتهما بدون علم والديهما.

٢-٢ وفي عام 2005، رتب والدا ن. ر. لتزويجها بشخص آخر، وهو أ.، وبعد زواجها، واصل صاحبا البلاغ علاقتهما سراً لمدة ست سنوات حتى اكتشفها أ.. وتمكن صاحبا البلاغ من الفرار من جمهورية إيران الإسلامية إلى رومانيا. وفي تاريخ غير محدد، علم أ. أنهما في رومانيا. وفي رومانيا، في تاريخ غير محدد، رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا البلاغ. وقرر صاحبا البلاغ العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية بالنظر إلى أن أ. يعتقد أنهما في رومانيا. ومكثا هناك لفترة قصيرة من الزمن.

٢-٣ وفي تاريخ غير محدد من عام 2012، سافر صاحبا البلاغ إلى الدانمرك. وإبان إقامتها في " مخيم للاجئين " في نيسان/أبريل 2012، أصبحا مهتمين بالمسيحية. ووجدا العزاء والسلام في الصلاة وفي ترتيل المزامير. وفي تاريخ غير محدد، نُقل صاحبا البلاغ إلى " مخيم لاجئين " في فيبرود. ولم يستطع صاحبا البلاغ الذهاب إلى الكنيسة لافتقارهما للموارد المالية اللازمة لدفع تكاليف التنقل. وبعد نقلهما إلى " مخيم لاجئين " في يلينغ ( يوتلاند )، صارا يذهبان إلى الكنيسة كل يوم أحد تقريباً. وعُمِّد صاحبا البلاغ في حزيران/يونيه 2014.

٢-٤ وفي 12 نيسان/أبريل 2012، قدم صاحب ا البلاغ طلب لجوء إلى الدانمرك. وقد رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبهما في 19 كانون الأول/ديسمبر 2013. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحبا البلاغ طعناً في قرار الرفض إلى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي. ‬ وأثناء إجراءات الاستئناف، ذكر صاحبا البلاغ أنهما اعتنقا المسيحية وأنهما يخشيان العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية لهذا السبب. ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما لم يذكرا اعتناقهما المسيحية في المراحل الأولى من إجراءات اللجوء لأنهما لم يكونا يعرفان ما إذا كان لذلك أي تأثير في القرار الذي سيتخذ في حالتهما.

٢-٥ وفي 19 أيلول/سبتمبر 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي الطعن الذي قدمه صاحبا البلاغ ورأى أنهما لن يتعرضا للاضطهاد أو سوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية. ولاحظ المجلس، في جملة أمور، أن صاحبي البلاغ لم يذكرا اعتناقهما المسيحية إلا بعد قرار دائرة الهجرة رفض طلب لجوئهما وأن معرفتهما بالمسيحية، ولا سيما ف. ر.، ليست إلا معرفة سطحية وعامة. وبناء على ذلك، لم يقتنع المجلس بأن اعتناقهما المسيحية كان صادقاً ولا بأنهما سيؤديان شعائر الديانة المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية. وفي 9 آذار/ مارس 2014، طلب صاحبا البلاغ إعادة فتح ملف قضية لجوئهما بسبب اعتناقهما المسيحية، ولكن المجلس رفض طلبهما في 17 آب/أغسطس 2015 لأنهما لم يقدما أي معلومات هامة جديدة. وطُلب من صاحبي البلاغ مغادرة البلد طوعاً في غضون 15 يوماً.

الشكوى

٣- يدّعي صاحبا البلاغ أن ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكّل انتهاكاً للمواد 6 و7 و18 من العهد. ‬ ويحتج صاحبا البلاغ بأن اعتناقهما المسيحية صادقٌ " وأن مجرد اعتناقهما الديانة المسيحية بشكل رسمي يشكل في حد ذاته خطراً كبيراً عليهما " بالتعرض للتعذيب أو للمضايقة الشديدة. ويخشى صاحبا البلاغ أيضاً من اضطهاد أ. لهما.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٤-١ قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

٤-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ يدعيان أنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية وترى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 2) (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٤-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يدّعيان أن ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية سينتهك حق وقهما المكفولة بموجب المواد 6 و7 و 18 من العهد. وعلى وجه الخصوص، يدعي صاحبا البلاغ أنهما قد يتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة عند عودتهما.

٤-٤ وتذكّر اللجنة بال فقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بأي طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بتعرض الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل الخطر المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد. ‬ وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن هناك عتبة مرتفعة لتقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) .

٤-٥ وفي ضوء ما تقدم، ومع أخذ المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ في الاعتبار، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يحددا بشكل مقنع أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار في إطار إجراءات اللجوء التي شرعا فيها في الدولة الطرف، ولم يدعما ببراهين كافية سبب كون القرارات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف تعسفية بشكل جلي أو يعتر ي ها خطأ واضح أو تصل إلى حد إنكار العدالة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تخلُص إلى أن نظر سلطات اللجوء في الدولة الطرف في طلب صاحبي البلاغ فيما يتعلق بمخاوفهما والمخاطر التي قد يتعرضان لها لدى عودتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية تشوبه أي عيوب من هذا القبيل ( ) .

٤-٦ وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ومع عدم التقليل من شأن ما أُعرب عنه من شواغل قد تكون مشروعة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تخلُص اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما، في هذه الحالة، الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاتهما لأغراض المقبولية، وتعلن بالتالي عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٥- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهذا القرار.