الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1405/2005

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1405/2005

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

المقدم من: ميخائيل بوستوفويت (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 نيسان/أبريل 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرِّر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 3 حزيران/يونيه 2005(لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 آذار/مارس 2013

الموضوع: السَّجن المؤبَّد بعد محاكمةٍ غير عادلة

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة، بحث البلاغ من جانب هيئة دولية أخرى

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون، التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حقوق الدفاع، الحق في استجواب الشهود، الحق في عدم الاعتراف بالذنب بالإجبار، حرية التماس المعلومات وتلقيها ونشرها

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 4، والمادة 7، والفقرتان 1 و2 من المادة 10، والفقرتان 1 و2 من المادة 14 والفقرات الفرعية (ب) و(د) ( ) و(ز) من الفقرة 3 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 1405/2005 *

المقدم من: ميخائيل بوستوفويت (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 نيسان/أبريل 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 آذار/مارس 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1405/2005، المقدم إليها من السيد ميخائيل بوستوفويت بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد ميخائيل بوستوفويت، مواطن أوكراني وُلد في عام 1977، يقضي حالياً عقوبة السجن المؤبّد في أوكرانيا. ويدعي أنه ضحية انتهاك أوكرانيا حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 4، والمادتين 7 و10، والفقرت ي ن 1 و2 من المادة 14 والفقرات الفرعية (ب) و(د) ( ﻫ ) و(ز) من الفقرة 3 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991. وصاحب البلاغ غير مُمثَّل بم حامٍ.

بيان الوقائع

2-1 في 13 أيار/مايو 2000، قُتلت شابتان، هما السيدتان إ. ج. وأو. ب.، في شقة السيدة إ. ج. وكان صاحب البلاغ ورجل آخر، هو السيد إ. ي.، موجوديْن في الشقة وقت وقوع جريمتي القتل، بينما ظلّ رجل آخر، هو السيد س. ب.، خارجها. وينكر صاحب البلاغ تورّطه في القتل ويوضح أن السيد إ. ي. أمره بأخذ حقيبة يد من مسرح الجريمة، فأخذها وحرقها في منزله. ولم يبلّغ عن جريمتي القتل لأن السيد إ. ي. هدده بالقتل.

2-2 وفي 15 أيار/مايو 2000، أُلقي القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وقد عذّبه أفراد الشرطة وأوسعوه ضرباً لانتزاع اعترافٍ منه. وشارك رئيس وحدة التحقيقات الجنائية بمديرية إزياسلاف لقوات وزارة الداخلية ("رئيس الوحدة") في سوء معاملة صاحب البلاغ، التي شهد عليها المتَّهم معه في القضية، السيد س. ب.

2-3 وفي 8 أيار/مايو 2001، أدانت محكمة خِميلنيتسك الإقليمية ("المحكمة الإقليمية") صاحب البلاغ بسرقة وثائق ودمغات وأختام أو إتلافها (المادة 193 من الباب 1 من القانون الجنائي)، واللصوصية (المادة 142 من الباب 3)، والقتل العمد في ظروفٍ مشدِّدة للعقوبة (الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(و) و(ي) من المادة 93)، وحكمت عليه بالسجن المؤبّد ومصادرة ممتلكاته. ووفقاً للحكم، رفضت المحكمة ادعاءات صاحب البلاغ والسيد س. ب. بشأن استخدام أساليب تحقيق غير مشروعة، لنقص الأدلة. وأشار الحكم إلى تسجيل فيديو يصور صاحب البلاغ وهو يروي أحداث الجريمة بهدوء أعصاب، باسترسال وبالتفصيل، وإلى شهادته أنه أمسك بالسيدة إ. ج. بينما كان السيد إ. ي. يطعنها.

2-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه بريء مما ينسب إليه ، ويذكر أنه لم يُعثر على بصمات أصابعه في مسرح الجريمة وأن التحقيق السابق للمحاكمة لم يُقِم أي دليل على إدانته. ويدعي أن إدانته قد بُنيت على افتراضات، وتشير إلى استنتاج خبير جنائي أن الشخص الذي طعن السيدة أو. ب. أَعْسر. وحينما طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة، بوصفه أ َ ي ْ م َ ن َ ، أن تأمر بإجراء فحص آخر يُكلَّف به خبير مختلف، رُفعت استنتاجات الخبير الأول من ملف القضية. و علاوة على ذلك، رفض قاضي المحكمة الإقليمية شكاوى صاحب البلاغ التعرّض للتعذيب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. وفي المحكمة، أنكر رئيس الوحدة حضوره أثناء استجواب صاحب البلاغ، على الرغم من وجود تسجيل فيديو يُثبت العكس، شاهدته المحكمة. وادعى المحقِّق التابع للنيابة أن حضور موظفين من وحدة التحقيقات الجنائية التحقيق كان لدواعٍ أمنية. وأفاد خبير الطب الشرعي، الذي فحص صاحب البلاغ في حضور أفراد الشرطة الذين عذبوه، بأنه لا تبدو على جسده أي آثار ضرب. فطلب صاحب البلاغ إجراء فحصٍ جديد وعرض على المحكمة إصاباته (مِعصميْن مصابين، وخلعٍ في الفقرات، وأسنان مفقودة). بيد أن المحكمة اكتفت بالأخذ بما ينعته صاحب البلاغ بشهادة "مزوّرة" مقدمة من عضو النيابة، تفيد بأن صاحب البلاغ لم يطلب مساعدة الوحدة الطبية بمركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 29 بخِميلنيتسك (وحدة الاحتجاز المؤقت).

2-5 وفي 8 أيار/مايو 2001، نُقل صاحب البلاغ بعد أن أدانته المحكمة الإقليمية إلى وحدة للاحتجاز المؤقت ( ) . وأُودع زنزانة مُصمّمة لشخصٍ واحد حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2001، غير أنه كان يُحتجز فيها أحيان اً عدد يصل إلى ثلاثة أشخاص. وكانت الزنزانة باردة ورطبة وخافتة الإضاءة، تفتقر إلى الإمداد المنتظم بالمياه، و ت جر ي في أنحائها تيارات هوائية قوية، وكانت أرضيتها خرسانية مبلّلة. وكان المذياع فيها معطَّل اً. وكان صاحب البلاغ يُمنح بضع دقائق أسبوعياً للحلاقة والاغتسال في حّمام لا يكاد الماء يوجد فيه إلاّ نْزراً . وكان يجبَر على الخروج إلى الفِناء أي اً كانت أحوال الطقس.

2-6 وفي 9 أيار/مايو 2001، ضُرب صاحب البلاغ في ال ممّر ، "كتدبيرٍ وقائي"، بأوامر من كبير ضباط الأمن. وفي 14 أيار/مايو 2001، شكا صاحب البلاغ إلى عضو نيابة مراقب أثناء زيارته وحدة الاحتجاز المؤقت شعوره بضغطٍ نفسي وضعفٍ بدني، وتردّي ظروف الاحتجاز. فأجابه عضو النيابة بأن جميع الشكاوى المتعلقة ب ظروف الاحتجاز ينبغي أن تُقدم إلى رئيس وحدة الاحتجاز المؤقت أول اً. ثم حُرم صاحب البلاغ بعد ذلك من الحصول على خدمات طب الأسنان، باستثناء مرة واحدة عندما خُلعت إحدى أسنانه. وقد فَقَد 14 سنّاً، كُسِرت جراء تعرّضه للتعذيب والضرب على أيدي أفراد الشرطة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وفي وحدة الاحتجاز المؤقت. فأصبح لا يستطيع هضم الطعام على نحو سليم ويعاني من مرض مَعِدي معوي مزمن.

2-7 وأضاف صاحب البلاغ أن يديه كانتا مُكبّلتين أثناء اطّلاعه على محضر محاكمة المحكمة الإقليمية، ما منعه من ت دوين ملاحظات عليه. وتجاهلت السلطات شكاواه أن المحضر غير مُجلَّد، وصفحاته غير مرقَّمة أو بعضها مفقود، وأنه قد صيغ ليتطابق مع لائحة الاتهام. وكانت نسخة طلب دراسة ملف القضية الجنائي الذي قدمه صاحب البلاغ لإعداد دفاعه في محكمة الاستئناف مفقودة. وأُبلغ شفوي اً بأن ذلك غير جائز قانوناً.

2-8 وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ الحضور شخصي اً أثناء نظر المحكمة الإقليمية في تعليقاته على محضر المحاكمة. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2001، أُبلغ بأن جلسة المحكمة المعنية قد انعقدت في 17 أيلول/سبتمبر 2001 ( ) .

2-9 وفي تاريخ غير محدد، قُدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لتنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه. وكان معصوبَ العينين بقَلَنْسوة وظلت يداه مُكبّلتين وراء ظهره. وفُكَّ وِثاقة في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة بكييف.

2-10 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، رفضت المحكمة العليا استئناف حكم الإدانة المقدم من صاحب البلاغ. وكما يتّضح من الحكم، دفع صاحب البلاغ في استئنافه بأنه أُجبر على الاعتراف بالذنب نتيجةً لاستخدام أساليب غير مشروعة في التحقيق وبأن السيد إ. ي. قد قتل الضحيتين كلتيهما. واحتجّ، كذلك، بأن المتهمين الثلاثة كانوا مُمثَّلين منذ بداية التحقيق بالمحامي نفسه، على الرغم من وضوح تضارب المصالح، فضلاً عن جلاء التناقضات في شهاداتهم. كما شكا صاحب البلاغ في استئنافه إخضاعه لأساليب تحقيق غير مشروع ة ، ومن ثمَ، فقد أُجبر على الاعتراف بالقتل.

2-11 بيد أنه وفق اً للحكم، قررت المحكمة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باستخدام شهادة السيد إ. ي. الافترائية كأساس لإدانته لا أساس لها من الصحة، ذلك أن هذه الشهادة قد تأكدت بشهادات مدانين وضحايا وشهود آخرين، وبمضمون تقرير معاينة مسرح الجريمة، وباستنتاجات الخبراء. وأكدت المحكمة أنه حينما بدأ المتهم الثاني يدلي بشهاداتٍ متناقضة، وُكِّل إلى صاحب البلاغ على الفور محامٍ آخر، اعتباراً من 22 حزيران/يونيه 2000. كما انتهت المحكمة إلى أنها قد نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ والسيد إ. ي. المتعلقة باستخدام أساليب تحقيق غير مشروعة لحملهما على الاعتراف بالذنب لكنها رفضتها باعتبارها غير مدعومة بأدلة.

2-12 ويدعي صاحب البلاغ أنه شكا إلى المحكمة شفهي اً سوء المعاملة التي يلقاها من موظفي إنفاذ القانون، ويذكر أنه لم يستطع تقديم شكوى خطية لأنه ظل مُكبّل اليدين، بداخل قفصٍ معدني مُؤمّن، أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه.

2-13 وحينما عاد صاحب البلاغ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى وحدة الاحتجاز المؤقت، أصبحت ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالسَّجن المؤبّد لا تُطاق. وبالرغم من خصوصية وضعه كموظف سابق في وزارة دولة أوكرانيا لتنفيذ الأحكام ( ) ، فقد احتُجز كمجرم عادي. وبهذه الصفة، اقتسم صاحب البلاغ زنزانة مع نزيلين آخرين، كان أحدهما أو الآخر إما مُداناً بتهمٍ عديدة، أو عابراً بهذه الوحدة من سجون أخرى أو إليها، أو مصاباً بالسّل. وغالباً ما كان يُنقل صاحب البلاغ إلى زنازين كان يشغلها نزلاء مصابون بالسّل.

2-14 وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ إلى نائب رئيس وحدة الاحتجاز المؤقت للشؤون الاجتماعية توضيح سبب عدم إرسال شكوييه من إدانته ظلماً ومن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية إلى مكتب النيابة العامة وإلى المحاكم. وبعد يومين، أوسع صاحب البلاغ ونزلاء آخرون ضرباً على أيدي رجال مقنّعين. وقد حدث ذلك فور زيارةٍ أجراها موظفان رفيعا المستوى من وزارة الدولة لتنفيذ الأحكام (بإقليم خميلنيتسك) لوحدة الاحتجاز المؤقت، يبدو أنهما كانا يحتقران صاحب البلاغ منذ أن كان في الخدمة هناك. ثم نُفذت بعدئذٍ جميع عمليات الضرب الجماعي للمُدانين في وحدة الاحتجاز المؤقت بمشاركة الوحدة الخاصة للاستجابة السريعة بوزارة الدولة لتنفيذ الأحكام، وقوات وزارة الداخلية، وبحضور الشخصين السابق ذكرهما وإدارة وحدة الاحتجاز المؤقت. كما ضُرب صاحب البلاغ بمفرده بحضور موظفي الوحدة.

2-15 واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2003، تردّت جودة الطعام ولم يُسمح لصاحب البلاغ بالنهوض من فراشه، المؤلّف من لوح خشبي، من الساعة العاشرة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً، ولو لقضاء حاجته. وكان موظفو وحدة الاحتجاز المؤقت يستطيعون رؤية دورات المياه عبر ثُقبٍ في الباب، فكان النزلاء يضطرون إلى قضاء حاجاتهم أمام رفقائهم في الزنازين. واعتباراً من أيار/مايو 2003، مُنع صاحب البلاغ والسجناء المؤبّدون من شراء السلع الأساسية من متجر وحدة الاحتجاز.

2-16 وفي 24 حزيران/يونيه 2004، ضُرب صاحب البلاغ ورفيقاه في الزنزانة ضرباً مبرحاً في زنزانتهم وفي الفِناء على أيدي رجال مقنّعين. وكان بالفِناء آثار دماء لسجناء آخرين ضُربوا في اليوم ذاته. وقد رُكل صاحب البلاغ في وجهه، وضُرب بهِراوات على كليتيه وظهره وصدره. والتمس صاحب البلاغ المساعدة الطبية، لكنّ كبير ضباط الأمن أجابه بأن عمليات ضرب النزلاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد ستتكرر في غضون أسبوع. وقد شَنق أحد النزلاء نفسه ليلاً في 1 تموز/يوليه 2004 لأنه لم يَقوَ على تحمّل دورة أخرى من الضرب. ولتغطية عمليات الضرب، أجبرت الإدارة النزلاء على كتابة إفادات بسحب الشكاوى المقدمة وإقرارات مشفوعة بيمين تفيد بأنهم لم يعانوا قط من أي ضربٍ من ضروب سوء المعاملة. وقد كتب صاحب البلاغ إقراراً مماثلاً مشفوعاً بيمين خوفاً على حياته وصحته.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن تكبيل يديه ووضعه في قفصٍ معدني أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه يشكلان انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7، والفقرة 1 والفقرتين الفرعيتين (ب) و(د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. كما يدعي أن ظروف نقله إلى المحكمة العليا تشكل خرقاً لأحكام المادة 7 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 3 من المادة 14، لتعرّضه للضرب والتعذيب على أيدي موظفين أثناء التحقيق السابق للمحاكمة لإجباره على الاعتراف بالذنب. كما يدعي انتهاك المادة 7 من العهد نظر اً لتعرضه للضرب من قِبل موظفين أثناء احتجازه، ول ظروف الاحتجاز في وحدة الاحتجاز المؤقت، ما يثير مسائل تندرج في إطار المادة 10 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 10 من العهد، فيما يتعلق بأحوال الاحتجاز في سجن غوروديشتشيه رقم 96 (GVK-96).

3-3 ويدعي صاحب البلاغ عدم صحة قرار إدانته والحكم الصادر عليه ومخالفتهما لأحكام الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 4، والفقرة 2 من المادة 19 من العهد. فقد بُني قرار إدانته على افتراضات وعلى شهادة السيد إ. ي.، التي جرّمته، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، بالرغم من تراجعه عنها أمام المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا ( ) . ويبدو أن هذه الشكاوى تثير مسائل تندرج في إطار أح كام الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ز ) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و( ﻫ ) من الفقرة 3 من المادة 14، لرفض المحكمة طلبيه استجواب شهود بعينهم وقيام الخبراء بإجراء فحوص إضافية.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه المتعلقة بالدفاع، ما يثير مسائل تندرج في إطار الفقرتين الفرعيتين (ب) و(د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد؛ إذ كان مُكبّل اليدين حينما اطّلع على محضر المحاكمة، وتجاهلت السلطات طلبه الاطلاع على ملف القضية الجنائي قبل انعقاد جلسة الاستئناف، ولم يكن محاميه المُعيَّن مجدياً ولم يحضر إلا عندما كانت تُسجَّل إجراءات التحقيق بالفيديو. علاوة على ذلك، لم ينفرد صاحب البلاغ بمحاميه قط في أي لقاء، بل لم يكن يلتقيه إلا بحضور المحقِّق أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو أثناء المحاكمة. وقد أخذ المحامي من ملف القضية النسخة الوحيدة من محضر لائحة اتهام صاحب البلاغ، وأغفل شكاواه.

3-6 كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، لأن عدد اً من التقارير الصحفية قد أسمته بالقاتل قبل إدانته، ما يثير مسائل تندرج في إطار أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

3-7 ويدعي أيض اً انتهاك أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، دون مزيد من التوضيح.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرتيها الشفويتين المؤرختين 27 كانون الأول/ ديسمبر 2005 و28 نيسان/أبريل 2006، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، واستشهدت بوثائق متصلة بالقضية. وتشير الدولة الطرف في مستهل ملاحظاتها إلى أن عدم ردها على كل ادعاءٍ من الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ لا يعني ضمناً أنه مقبول.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ قدم طلباً في 24 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسُجلت قضيته في 11 نيسان/ أبريل 2005.

4-3 وعن أسس البلاغ الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ذات طبيعة عامة، وبأن انتهاكها مرهون على نحو مسبق بوقوع انتهاك لحقوقٍ موضوعية بموجب العهد. أما عن الادعاء الذي سيق في إطار الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2، فتحتج الدولة الطرف بأنه قد أُتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصافٍ فعال وبأنه لجأ إليه بالفعل بتقديم نحو 40 شكوى وطلباً إلى العديد من السلطات المحلية. وإتاحة سبل انتصاف فعالة لا يستتبعها بالضرورة تحقيقها نتائج إيجابية لصالح أصحاب الشكاوى.

4-4 وأما عن ادعاء انتهاك أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، فتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يقدم أي توضيح يدعمه. لذا، تفترض أن ادعاءاته متصلة بتلك التي ساقها في إطار أحكام المادة 7 من العهد. ومن ثَم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة، طبية على وجه الخصوص، لدعم ادعاءاته التعرّض للضرب. ففي 8 أيار/مايو 2001، نظرت المحكمة الإقليمية في الشكاوى المقدمة من المتهم معه في القضية بشأن ادعاء تعرضهما للضرب أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وانتهت إلى أن "هذا الادعاء غير مدعوم بدليل". وعليه، تحتجّ الدولة الطرف بأنه ينبغي لصاحب البلاغ أول اً أن يدعم ادعاءاته بما يكفي من أدلة ليقع عبء الإثبات على الدولة الطرف. وفي ظل عدم تقديم صاحب البلاغ أي إثباتات بأدلة على الإطلاق، فإن هذا الجزء من الشكوى لا أساس له ( ) .

4-5 وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ، تقدم الدولة الطرف عدد اً من الإقرارات المشفوعة بيمين، يصف بموجبها ثلاثة نزلاء ( ) وموظف و ن ( ) من وحدة الاحتجاز المؤقت ظروف الاحتجاز العامة بأنها مُرضية. وبخصوص احتجاز صاحب البلاغ مع مجرمين عاديين بالرغم من خصوصية وضعه، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ طلب إلى إدارة وحدة الاحتجاز المؤقت في 8 تموز/يوليه 2001 "وضع أي شخصٍ آخر" معه في الزنزانة، وإلى أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد ( ) . وعليه، فإن هذا الادعاء لا أساس له.

4-6 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتكبيل يديه وتعصيب عينيه أثناء نقله إلى المحكمة العليا لا أساس لها من الصحة. وتشير إلى أنه حتى لو ثبتت صحتها، يجوز تطبيق هذين التدبيرين كتدبيرين احترازيين ليس المراد منهما الإذلال أو الامتهان. إذ يُجيز قانون الشرطة تكبيل أيدي المحتجزين أثناء اقتيادهم، إن وُجدت أسباب تدفع إلى الاعتقاد أنهم قد يفرّون أو يُلحقون الأذى بأنفسهم أو بالآخرين. وينص الفرع 25 من الأمر الصادر من وزارة الدولة لتنفيذ الأحكام، بشأن اعتماد القواعد الروتينية للسجون ("الأمر")، على تكبيل أيدي السجناء المؤبّدين كلما اقتيدوا.

4-7 كما تضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من أن القانون الداخلي لا ينص على تعصيب العينين بوصفه تدبيراً، إلا أنه يجوز تطبيقه استثنائي اً في الحالات التي تكون فيها حياة الشخص المعصوب العينين أو صحته في خطر. وتعصيب العينين لا يُنفَّذ إلا بإذن، وهو ما لم يُطلب في هذه الحالة. وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، تدفع الدولة الطرف بأنه لا دليل على أن تعصيب عيني صاحب البلاغ، حسب ادعائه، قد سبب له أي إصابات أو معاناة بدنية أو نفسية.

4-8 وفيما يتعلق بإمكانية حصول صاحب البلاغ على العلاج الطبي، تقدم الدولة الطرف نسخةً من ملفه الطبي في وحدة الاحتجاز المؤقت، الذي يبين الفحوصات التي أجراها له طبيب والمساعدة الطبية المقدمة له ( ) . ووفق اً لهذا الملف، لم يُعثر على أي كدمات أو إصابات أخرى في جسد صاحب البلاغ، بخلاف ادعاءات ه التعرّض للضرب على نحو منهجي. كما تُرفِق الدولة الطرف بملاحظاتها شهادة طبية صادرة من الوحدة الطبية بوحدة الاحتجاز المؤقت في 2 أيلول/سبتمبر 2005، تفيد بأن صاحب البلاغ لم يطلب أي مساعدة طبية بسبب إصابات جسدية طوال مدة احتجازه هناك (أي في الفترة ما بين 23 أيار/مايو 2000 و12 أيلول/سبتمبر 2005).

4-9 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ التي ساقها في إطار المادة 14 من العهد، تحتجّ الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ نفسه أقرّ بمحض إرادته بأنه كان موجود اً في الشقة وقت وقوع جريمتي القتل، وبأنه لم يُبلّغ السلطات بهما، وأخذ حقيبة اليد من مسرح الجريمة. وهذه الوقائع كافية في حد ذاتها لإدانته بالسرقة وبإخفاء جريمة. وتدفع الدولة الطرف، كذلك، بأن المحكمة فحصت بدقة الشهادات المتناقضة التي أدلى بها جميع المتهمين في القضية، وأمرت بإجراء عدة فحوص طبية شرعية، واستجوبت عدد اً من الشهود، وقررت إدانة صاحب البلاغ بعد استعراض جميع الأدلة المجموعة ضده. ومن ثَم، فقد فحصت المحكمة ذنبَ كل من المتهمين في القضية على حِدة واستبعدت أقوال السيد إ. ي. التي جرّمت صاحب البلاغ. وقد استُؤنف هذا القرار. وتقدم الدولة الطرف نُسخاً من تسع رسائل أُرسلت لتفنيد ادعائه عدم القدرة على دراسة ملف القضية واستئناف الحكم، تشمل رسائل الإحالة المرفقة بطلبات صاحب البلاغ المقدمة إ لى المحاكم وردود المحاكم عليها ( ) .

4-10 وبخصوص الادعاء الذي سيق في إطار أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن حق المحتجزين أو السجناء في "تلقّي المعلومات ونشرها" يخضع، بموجب القانون الداخلي، لقيودٍ معينة. إذ تستعرض السلطات مراسلات المحتجزين (لكن لا تُخضعها لرقابة) لدواعٍ أمنية أو لمنع عمليات تسريب المعلومات أو اختراق السجون. ولا تُستعرض المراسلات الموجّهة إلى مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، والنائب العام، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتقدم الدولة الطرف نُسخاً من رسائل إحالة إلى 19 شكوى أرسلها صاحب البلاغ من وحدة الاحتجاز المؤقت، فضلاً عن نسخ الردود التي تلقّاها، كما يُثبت توقيعه على تسلّمها.

المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ وتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 15 و25 كانون الثاني/يناير، و15 و24 آذار/مارس 2006، دفع صاحب البلاغ بأن الطلب الموجّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قدمته والدته دون علمه. وفي 6 شباط/فبراير 2006، طلب إلى المحكمة الأوروبية سحب طلبه. وفي 6 آذار/مارس 2006، أَوقفت المحكمة إجراءات النظر فيه.

5-2 وفي 23 و28 شباط/فبراير، و24 آذار/مارس، و7 و12 تموز/يوليه 2006 ، و7 كانون الثاني/يناير 2007، و23 شباط/فبراير 2009، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. و هو يكرر تأكيد ادعاءاته الأولى، ويحتجّ بأن الدولة الطرف قد اكتفت في ملاحظاتها بالإشارة فقط إلى القانون الوطني، دون توضيح كيفية تطبيقه عملياً .

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قدمت نُسخاً من رسائل الإحالة المرفقة بشكاواه المقدمة إلى مختلف السلطات، لكنها لم تقدم نُسخ اً من شكاواه أو من الردود الواردة عليها. ف لو أنها قدمت كل هذه الوثائق، ل دحضت تلك الوثائق حججها بشأن توفر سبل انتصاف فعالة. و علاوة على ذلك، وفي حين تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم نحو 40 شكوى، فإن عدد الشكاوى التي قدمها يبلغ ضعف هذا العدد على الأقل. ونظر اً لعدم تلقيه أي رد على العديد منها، فإنه يعتقد أن شكاواه لم تصل قط إلى الجهات المُرسَل إليها.

5-4 ويذهب صاحب البلاغ إلى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 7، إلى جانب الفقرة 2 من المادة 4، من العهد قد انتُهكت. إذ يؤكد أن الدولة الطرف تعمّدت الامتناع عن معالجة شكاواه المتعلقة بالاعتراف القسري، وي ؤكد مجدداً أنه قد أصرّ على إثارة هذه المسألة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا. ويضيف أنه حتى لو كان بحاجة إلى دليل طبي يدعم ادعاءه، فقد مُنع فعلياً من الحصول على هذا الدليل، نظر اً لرفض كل من وزارة الدولة لتنفيذ الأحكام والنيابة الأمر بإخضاعه لفحص طبي.

5-5 ويكرر صاحب البلاغ تأكيد تعرّضه للضرب، سواء كان ذلك على شخصه أو هو ضمن جماعة ، في وحدة الاحتجاز المؤقت على أيدي موظفين من الوحدة الخاصة للاستجابة السريعة بوزارة الدولة لتنفيذ الأحكام. وقد نُفذت عمليات الضرب الجماعي شهري اً منذ عام 2002 حتى عام 2004.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أيضاً ادعاءاته المتعلقة بتكبيل يديه وتعصيب عينيه أثناء اقتياده إلى المحكمة العليا، ويضيف أن رأسه كانت مُغطاة بقَلَنْسوة عليها آثار جافة لدماء ولُعاب المحتجزين الذين ارتدوها من قبل، وقد خشي على نفسه إمكانية العدوى بالسّل أو بأي أمراض أخرى. كما أن تكبيل يديه أثناء نظر المحكمة في استئنافه جعله يشعر بالذل والمهانة. ثم إن التحفّظ عليه في قفص بداخل قاعة المحكمة لم يكن له أي مبرر. ويدحض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف جواز تكبيل اليدين بموجب القانون الداخلي ( ) .

5-7 علاوة على ذلك، مُنع صاحب البلاغ فعلياً من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه؛ إذ لم يستطع، بيديه المُكبّلتين وراء ظهره، الإمساك بالصفحات التي أضافها إلى استئنافه أو تصفّحها، وقد اعتزم قراءتها في المحكمة العليا. ورفض رئيس هيئة المحكمة طلب صاحب البلاغ أخذ إضافاته وقراءتها نيابةً عنه ( ) .

5-8 كما يفنّد صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف حصوله على المساعدة الطبية، ويؤكد أنه لم يفحصه طبيب مختص قبل نقله إلى سجن غوروديشتشيه (رقم 96 (GVK-96)). ويضيف أنه أجرى أشعة على رئتيه في مركز الاحتجاز المؤقت بعد أن اكتشف أن رفيقه في الزنزانة مصاب بالسّل. ويحتجّ صاحب البلاغ بأن الشهادات الطبية المقدمة من الدولة الطرف مزوّرة لأنها لا تحمل توقيعه.

5-9 ولا يُنكر صاحب البلاغ أنه كان موجود اً في مسرح الجريمة في 13 آذار/مايو 2000، وأنه شهد وقوع جريمتي القتل، وأخذ حقيبة اليد من الشقة. إلا أنه حتى لو شكّلت هذه الوقائع، وفقاً للدولة الطرف، جريمتي سرقة وإخفاء جريمة، فلا يمكن تبرير إدانته بالقتل.

5-10 ويؤكد صاحب البلاغ أن إدارة سجن غوروديشتش ي ه رقم 96 قد حاولت ، زعماً، إخضاعه لفحصٍ طبي بإيعازٍ من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان . بيد أنه حينما رفض رئيس الوحدة الطبية توثيق حتى أوضح الإصابات الناجمة عن تعذيب صاحب البلاغ، كفقده لعدة أسنان وتعرضه ل إصابات أخرى، رفض صاحب البلاغ الخضوع للفحص.

5-11 ويُشكّك صاحب البلاغ في الطبيعة الطوْعية للإقرارات المشفوعة بيمين التي كتبها نزلاء وحدة الاحتجاز المؤقت على أنفسهم، وفقاً لدفوع الدولة الطرف، ويلاحظ أن تشابه هذه الوثائق إنما يشير إلى أنها كُتبت تحت ضغط.

5-12 ويؤكد صاحب البلاغ أنه شكا في 9 شباط/فبراير 2005 إلى وزارة الداخلية ارتكاب أفراد من الشرطة أفعالاً غير مشروعة. وكان اثنان من أفراد الشرطة الثلاثة الذين حدد صاحب البلاغ هويتهم بوصفهم معذّبيه قد أُقيلا، في الواقع، من الخدمة حينما عذّب اً شخص اً مشتبه اً فيه في عام 2003 حتى الموت، لكنّ نيابة خِميلنيتسك الإقليمية تستّرت على الحادث، واعتبرت وفاة المشتبه فيه طبيعية. وللسبب نفسه، أُقيل في عام 2002 الشرطي الثالث المشارك في تعذيب صاحب البلاغ.

5-13 وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ إلى نيابة مقاطعة إزياسلاف إقامة دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة الث لا ثة السابق ذكرهم. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفض وكيل للنيابة طلبه لأنه لم يقدم هذه الشكوى خلال التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، استأنف صاحب البلاغ قرار الرفض هذا أمام محكمة مقاطعة إزياسلاف وقدم أدلةً على تعذيبه على أيدي أفراد الشرطة هؤلاء. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2006، رُفض استئنافه بالإحالة إلى حكم المحكمة الإقليمية الصادر في 8 أيار/مايو 2001، القاضي بأنه "لا يمكن أن تُؤخذ في الحسبان الادعاءات المتعلقة بالإدلاء بشهادات جرّمت صاحبها بدعوى استخدام أساليب تحقيق غير مشروعة، لنقص الأدلة". ويذكر صاحب البلاغ أنه لم يُنظر حتى الآن في طلب استئناف الحكم المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي قدمه في 16 شباط/فبراير 2007 إلى المحكمة الإقليمية.

5-14 وأخير اً، يشكو صاحب البلاغ من أن ظروف ال احتجاز الراهنة في سجن غوروديشتش ي ه رقم 96 تشكل انتهاك اً للفقرتين 1 و2 من المادة 10 من العهد. إذ إنه يحصل على نصيبه من "جولات التريُّض الخارجي" في قفصٍ معلّق غير مُضاء طبيعي اً. ونظر اً لطوله، فإنه لا يستطيع التريّض داخل القفص ويُصاب بالدُّوار حينما ينظر من القفص إلى أسفل. ويذكر أن زنازين السجن يغزوها العفن ، والإمداد بالمياه فيها غير منتظم، وأنه لا يُسمح له بشراء غطاء للمرحاض. ويُضيف أنه يُنقل كل عشرة أيام إلى زنزانةٍ جديدة كان يشغلها من قبل نزلاء مصابون بالسّل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما لا يُسمح له بالاستلقاء خلال اليوم. وعلى النزلاء أثناء تنقّلهم داخل السجن الانحناء نحو الأرض بأيادٍ مُكبّلة خلف ظهورهم. أما خارج المبنى، فتُغطى رؤوسهم بقلانس.

المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ

6-1 دُعي صاحب البلاغ في رسالة اللجنة المؤرخة 21 تموز/يوليه 2010 إلى تقديم توضيحات بشأن حالته. وفي 9 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر 2010، أوضح صاحب البلاغ أنه بعد أن أُلقي القبض عليه في 15 أيار/مايو 2000، احتُجز في مخفر شرطة مقاطعة إزياسلاف لمدةٍ تراوحت بين تسعة وعشرة أيام قبل نقله إلى وحدة الاحتجاز المؤقت. وظلّ يُنقل ما بين هذه الوحدة ومخفر الشرطة كل أسبوعين طيلة الثلاثة أعوام التي استغرقها التحقيق السابق للمحاكمة. وقد هدفت هذه التنقلات إلى إخضاعه لضغط نفسي وبدني على حد سواء.

6-2 ويقدم صاحب البلاغ معلومات عن أسماء أفراد الشرطة الثلاثة العاملين في مخفر شرطة المقاطعة الذين أوسعوه ضرباً بعد إلقاء القبض عليه، ورُتَبهم، ومناصبهم.

6-3 ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يعترف بالقتل بالرغم من تعذيبه. ويطعن في صحة موجز استئنافه الوارد في حكم المحكمة العليا فيما يتعلق باستخدام الإكراه لانتزاع اعتراف، ويوضح أن المحكمة العليا قد حرّفت صياغة الاستئناف الذي قدمه لتلفّق له قضية، مثلما فعل أفراد الشرطة ( ) .

6-4 و يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن السيد س. ب. شهد تعذيبه في مخفر شرطة المقاطعة.

6-5 كما يوضح صاحب البلاغ أنه نُقل أولاً إلى وحدة الاحتجاز المؤقت بعد تسعة أو عشرة أيام من إلقاء القبض عليه في 15 أيار/مايو 2000. وقد طلب من الوحدة الطبية بوحدة الاحتجاز المؤقت أن تسجّل آثار التعذيب على جسده غير أن ذلك لم يحدث. ويذكر أنه ما زال يعاني من تبِعات بدنية عنيفة جراء تعذيبه. وعقب الزيارات التي أجراها عضو النيابة إلى وحدة الاحتجاز، أُخضع صاحب البلاغ لضغط نفسي وبدني على حد سواء، ما حال دون استعداده لجلسات الاستماع. و علاوة على ذلك، أمر عضو النيابة موظفي وحدة الاحتجاز ب‍ "إضعاف معنوياته".

6-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب بعد إدانته دراسة محضر المحاكمة، فأُعطي كَوْمة من الوثائق. و لمّا كان مُكبّل اليدين وهو يدرس المحضر لم يتمكن من تسجيل ملاحظات عليه. ثم قدّم بعد ذلك شكاوى عديدة إلى المحكمة الإقليمية والنيابة، أَوجز فيها المعلومات الناقصة في المحضر، كاستنتاج الخبير أن السيدة أو. ب. طُعنت من قِبل شخص أعسر. وشكا صاحب البلاغ أيض اً عرقلة موظفي وحدة الاحتجاز المؤقت اطلاعه على المحضر بتكبيل يديه. لكنه لم يتلقَ أي ردود على شكاواه، ولم يحصل على نسخة من محضر ال محاكمة.

6-7 ويوضح صاحب البلاغ أنه أشار إلى المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بطلبه الاطلاع على ملف القضية لجهله بالقانون. غير أن طلبه قد أشار بوضوح إلى أنه التمس دراسة ملف القضية.

6-8 ويدفع صاحب البلاغ بأن السلطات أخفت تعليقاته على محضر المحاكمة، وقد أثار هذه المسألة في الاستئنافات الإضافية التي قدمها. ويطلب إلى الدولة الطرف توضيح سبب عدم الرد على تعليقاته حتى الآن. وقد اختفى من ملف القضية طلبه حضور جلسة المحكمة المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2001، التي نظرت فيها المحكمة في تعليقاته. علاوة على ذلك، لم يُبلَّغ صاحب البلاغ بموعد الجل سة إلا في 19 أيلول/سبتمبر 2001 ( ) .

6-9 ويضيف صاحب البلاغ أنه اقتيد ذات مساء، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2001، من وحدة الاحتجاز المؤقت إلى المحكمة العليا. واستغرقت الرحلة أكثر من 24 ساعة، كان خلالها مُكبّل اليدين، ومغطّى الرأس أحياناً ( ) .

6-10 وقد مثّله في الاستئناف أمام المحكمة العليا محامٍ مُعيَّن من الدولة. وشكا صاحب البلاغ أمام المحقِّق والمحكمة عدم اكتراث المحامي بالدفاع عن مصالحه ( ) . بيد أنه نظر اً لعدم قدرته على دفع أتعاب محامٍ خاص، ظلّ المحامي المعيَّن من الدولة موكَّل اً إليه. ويضيف صاحب البلاغ أن المحامي كان زميل اً سابق اً متقاعد اً عمِل لدى السلطات.

6-11 ويدعي صاحب البلاغ أنه شكا شفوياً أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه سوء معاملته أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وفي وحدة الاحتجاز المؤقت، وأثناء اقتياده إلى المحكمة ( ) .

6-12 ويوضح صاحب البلاغ أن قاضي المحكمة المكلّف بالمحاكمة تجاهل طلباته التحدّث باسمه وطرْح أسئلة وتسجيل الشهادات التي تُثبت براءته، وأن السيد إ. ي. جرّمه. فقد أراد صاحب البلاغ أن يضمن حضور رفقاء السيد إ. ي. بالزنزانة في المحكمة، وقد وصف لهم أحداث الجريمة، وحضور النزلاء الذين شهدوا أمارات التعذيب التي عانى منها صاحب البلاغ. ولا يتذكر صاحب البلاغ أسماء الشهود.

6-13 ويدعي صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الإقليمية المؤرخ 8 أيار/مايو 2001 تآمري ؛ إذ إنه لا يعكس أن السيد إ. ي. سحب في المحكمة ادعاءاته التي كان قد ساقها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة ب شأن ضلوع صاحب البلاغ في القتل. و عوضا ً عن ذلك، استندت المحكمة الإقليمية في قرار إدانة صاحب البلاغ إلى ادعاءات السيد إ. ي.

6-14 ولا يحتفظ صاحب البلاغ بنسخٍ من المنشورات الصحفية الإقليمية التي خلعت عليه صفة القاتل .

6-15 ولم يرفع صاحب البلاغ دعوى قائمة بذاتها بشأن نشر وإذاعة الأقوال التي تجرّمه. غير أنه أشار في بعض الاستئنافات الإضافية التي قدمها إلى أن هذه المعلومات قد نُشرت وأُذيعت ( ) .

6-16 ويوضح صاحب البلاغ أن استخدام المحكمة شهادة السيد إ. ي. الأولى كشاهد تصرّفٌ غير جائز وفقاً لشرح المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية، التي يجوز بموجبها أن يكون الشاهد في القضية الجنائية أي شخص، عدا أطراف الدعوى المهتمين بنتائجها، كالضحايا أو المشتبه فيهم أو المتهمين أو المُدانين.

6-17 ويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن تاريخ نقله إلى سجن غوروديشتش ي ه رقم 96، وعن شكاواه المتعلقة بظروف الاحتجاز هناك، وعن نتائج هذه الشكاوى، فضلاً عن تقديم مستندات إثبات.

التعليقات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 دُعيت الدولة الطرف في مذكرة اللجنة الشفوية ، المؤرخة 21 تموز/يوليه 2010، إلى تقديم توضيحات ومستندات إثبات.

7-2 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2010، وبالإشارة إلى المعلومات الإضافية المقدمة من صاحب البلاغ بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت الدولة الطرف تعليقاتٍ أدلت بها محكمتاها العليا (مُحدَّثة) والإقليمية (بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2010).

7-3 وبخصوص دعوى تحريف استئناف صاحب البلاغ في الحكم الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تدفع المحكمة العليا بأنها رفضت الاستئنافات المقدمة من صاحب البلاغ ومحاميه، وبأن إدانة صاحب البلاغ قد أُقرّت بأدلة إثبات، وبأن أفعاله قد وُصِّفت التوصيف الصحيح، والحكم مشروع قانوناً. وقد حضر صاحب البلاغ جلسة الاستئناف وأُتيحت له فرص عديدة للتحدّث باسمه والدفاع عن نفسه. ومن ثَم، فقد نظرت المحكمة العليا في استئناف صاحب البلاغ عملاً بقانون الإجراءات الجنائية الساري، وتقيّدت بأحكام الاتفاقية.

7-4 وتوضح المحكمة الإقليمية أنه، وفقاً لمحضر المحاكمة، أوضح رئيس هيئة المحكمة للمُدانين، بمن فيهم صاحب البلاغ، بعد النطق بالحكم، إجراء الاستئناف وحقهم في دراسة محضر المحاكمة والتعليق عليه. وفي 6 و9 و10 تموز/يوليه 2001، درس صاحب البلاغ محضر المحاكمة، وهو ما يؤكده توقيعه، ولم يعلّق عليه. ونظرت المحكمة على النحو الواجب في التعليقات المقدمة من السيدين س. ب. وإ. ي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد دفعت الدولة الطرف بأن اللجنة ممنوعة من النظر في هذا البلاغ، لأن شكوى مطابقة له قُدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أنه قد توقف النظر في الطلب المعني في 6 آذار/مارس 2006، بناء على طلب صاحب البلاغ. ولا شيء في هذه الحالة، يحول دون أن تبحث اللجنة هذا البلاغ بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقر ة 2 من المادة 5 من البروتوكول ا لاختياري.

8-3 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فقد أحاطت اللجنة علماً، وفقاً للمعلومات المقدمة من صاحب البلاغ في رسالته الأولى، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت. وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات ذات صلة، ترى اللجنة أن الاشتراطات المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يدعي انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد دون أن يوضح طبيعة انتهاك هذا الحكم. وتلاحظ أن المادة 2 من العهد تُقرّ التزاماتٍ عامة للدول الأطراف ولا يمكن، من حيث المبدأ، أن ينشأ عنها، وحدها بمعزلٍ عن غيرها، أي مطالبة قائمة بذاتها في بلاغ يُقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

8-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ خرق أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تدّعِ التعويل على أي عدم تقيّد بأحكام العهد عملاً بالمادة 4 ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتماشى مع أحكام العهد، ومن ثَم، فهو غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 7 أنه لاقى العنت على أيدي أفراد الشرطة لإجباره على الاعتراف بالذنب، ومن جانب إدارة وحدة الاحتجاز المؤقت لإخضاعه لضغوط. وقد رفضت الدولة الطرف هذا الادعاء نظر اً لأن صاحب البلاغ لم يقدم دليل اً طبي اً لإثباته، ولأن محكمتين من درجتين قد فحصتا ادعاءات سوء المعاملة التي ساقها صاحب البلاغ والمُدانون معه في القضية، وفنّدتاها بوصفها غير مدعومة بأدلة.

8-7 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ خضع قبل المحاكمة لفحصٍِ أجراه خبير طبي، لم يجد على جسده أي آثار تدل على تعرضه للضرب، وبأن صاحب البلاغ لم يطعن في خضوعه لهذا الفحص. كما تحيط اللجنة علماً بأن المحكمتين الإقليمية والعليا كلتيهما قد بحثتا اد ّ عا ء ه التعرض لل عنت ورفضتاه لنقص الأدلة. وتلاحظ اللجنة أن المادة المعروضة في الملف لا تدفعها إلى استنتاج أن قرارات المحاكم المحلية كانت تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الملف الطبي لصاحب البلاغ لا يُثبت شكواه التعرض للضرب بعد إلقاء القبض عليه أو أثناء احتجازه في أي من مراحل هذا الاحتجاز في الفترة ما بين 23 أيار/مايو 2000 و12 أيلول/سبتمبر 2005 في وحدة الاحتجاز المؤقت. إضافةً إلى ذلك، رفض صاحب البلاغ ، في 4 تموز/يوليه 2006 ، الخضوع لفحص طبي في الوقت الذي كان يدعي فيه وضوح آثار التعذيب على جسده. فضلاً عن ذلك، فبقدر ادعاء صاحب البلاغ أن الطبيب رفض توثيق إصاباته، تلاحظ اللجنة أن ه ليس أمامها من المواد ما يُثبت أن صاحب البلاغ قد طعن في هذا الرفض لدى السلطات المحلية أو في المحكمة.

8-8 وتحيط اللجنة علماً كذلك بما قدمته الدولة الطرف من وثائق تثبت أنه بعد أن أرسل صاحب البلاغ شكاواه، أُجري تحقيق داخلي أكّد استنتاجات المحاكم المحلية أن صاحب البلاغ لم يتعرض لسوء المعاملة بهدف انتزاع اعتراف منه بالإجبار، وأنه لم يشكُ من سوء المعاملة أو الإذلال في مركز الاحتجاز المؤقت. كما تحيط اللجنة علماً، مشيرةً إلى الوثائق المقدمة من صاحب البلاغ، بأنه ل يس هناك دليل على أن صاحب البلاغ قد سعى إلى إقامة دعوى جنائية بشأن هذه المحاولة لانتزاع اعترافاتٍ قسرية منه أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ولم يقدم صاحب البلاغ، بالمثل، أي دليل على أنه قد وجّه عناية السلطات المحلية إلى ادعائه المتعلق بسوء معاملته أثناء احتجازه في وحدة الاحتجاز المؤقت. وبقدر ما قد تتفهم اللجنة أن صاحب البلاغ كان يشكو من عدم قدرته على تقديم هذه المطالبات خطياً نظر اً لأنه كان مُكبّل اليدين أثناء نظر المحكمة العليا في قضيته، تلاحظ أن ه ليس أمامها من المواد المعروضة عليها ما يمكّنها من الانتهاء إلى أن صاحب البلاغ لم يستطع تقديم هذه الشكاوى من وحدة الاحتجاز المؤقت.

8-9 وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء التباينات القائمة، وعدم وجود أي أدلة إضافية تدعم ادعاءات صاحب البلاغ التعرض للإكراه، التي ساقها في إطار أحكام المادة 7 من العهد، ترى اللجنة أنه ليس بوسعها الانتهاء إلى أن صاحب البلاغ قد دعم هذا الادعاء بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية وتعلن، من ثَم، أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-10 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن تعصيبَ عينيه بقلنسوة وتكبيل يديه أثناء نقله إلى المحكمة العليا يشكلان انتهاك اً للمادة 7 من العهد. كما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أنكرت ادعاء صاحب البلاغ تعصيب عينيه أثناء نقله ، وأفادت أيضاً بعدم جواز استخدام هذا التدبير إلا في ظروفٍ استثنائية، بغرض الحفاظ على أمن الفرد المنقول ، وبإذن، وهو ما لم يُطلب في هذه الحالة تحديد اً. وتشير اللجنة كذلك إلى أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ قد كرر تأكيد ادعائه هذا في رسائله اللاحقة، إلا أنه لم يقدم معلوماتٍ إضافية لدعمه. كما لم يتّضح للجنة حتى الآن ما إذا كان صاحب البلاغ قد اتخذ أي إجراء أو رفع أي شكوى بهذا الشأن إلى عناية السلطات أو المحاكم المحلية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن الدولة الطرف لم تُنكر ادعاء تكبيل يدي صاحب البلاغ أثناء نقله إلى المحكمة، بل أشارت إلى التشريع الوطني الذي يُجيز تكبيل أيدي المحتجزين عند اقتيادهم منعاً لفرارهم أو إيذاء أنفسهم أو الآخرين، ويُوجب تكبيل أيدي السجناء المؤبّدين على وجه الخصوص كلما اقتيدوا. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات أو حجج اً محددة توضح سبب اعتباره أن تكبيل يديه أثناء نقله لمنع فراره يشكل معاملةً قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ضمن معنى المادة 7 من العهد. وفي هذا الضوء، لا يمكن للجنة الانتهاء إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بمعاملته أثناء نقله إلى المحكمة قد دُعمت بما يكفي من أدلة وتعلن، من ثَم، أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-11 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ، التي قد تُثير مسائل تندرج في إطار أحكام الفقرة 1 والفقرات الفرعية (ب) و( ﻫ ) و(ز) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، أن المحكمتين استندتا في قرار إدانته إلى افتراضات وأدلة متناقضة، ولا سيما شهادة السيد إ. ي، وإلى أدلة مُتحصَّل عليها بالإكراه، ورفضتا طلبيه الخضوع لفحص آخر يجريه خبير، وحضور الشهود في المحكمة واستجوابهم. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تشكل، أساساً، تقييم اً للوقائع والأدلة، وتشير اللجنة إلى سوابقها في هذه المسألة ومؤداها أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها يعود، بوجه عام، إلى المحاكم المحلية المعنية، ما لم يثبت أن التقييم واضح التعسف أو أنه يبلغ حد إنكار العدالة ( ) . وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تشير إلى أن المحكمتين قد تصرّفتا على نحو تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ أو أن الإجراءات القضائية كانت معيبة وبلغت حد إنكار العدالة.

8-12 وتشير اللجنة، بوجه خاص، إلى أنه، في ضوء تناقض الدفوع والمادة المعروضة في الملف، وفي ظل عدم توافر نسخة من محضر المحاكمة، لا يتّضح لها حتى الآن ما إذا كان صاحب البلاغ قد اعترف، في الواقع، بالقتل في أي من مراحل الدعوى المحلية. وحتى لو كان قد اعترف على نفسه فعلياً، تلاحظ اللجنة أن المحكمتين قررتا إدانة صاحب البلاغ على أساس عدد كبير من أدلة الإثبات. وتشير إلى حجتي الدولة الطرف أن إقرار إدانة صاحب البلاغ قد استند إلى استعراضٍ وافٍ، أجرته محكمتان من درجتين، للشهادات المتناقضة التي أدلى بها المتهمان معه في القضية، اللذان استُجوِبا كل على حدة، وإلى أقوال الشهود، ونتائج عدة تقارير طبية شرعية، وأن المحكمتين رفضتا أقوال السيد إ. ي. التي جرّمت صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً، مشيرةً إلى قرار المحكمة العليا، بأن المحكمة أخذت في اعتبارها، عند إقرار إدانة ص احب البلاغ، شهادات أقارب الض ّحيتين والسجلات المأخوذة من معاينة مسرح الجريمة. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه ليس هناك دليل على أن صاحب البلاغ التمس حضور الشهود الآخرين واستجوابهم في أي من مراحل الدعوى أو أن طلباته بهذا الغرض لم تُقبل. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن الادعاءات التي سيقت في إطار الفقرة 1 والفقرات الفرعية (ب) و( ﻫ ) و(ز) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد غير مدعومة بما يكفي من أدلة، ومن ثَم، فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-13 و تحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المتعلقة بالدفاع عن نفسه لمنعه من الاطلاع على ملف قضيته الجنائي، ولعدم جدوى محاميه المعيَّنين، ما قد يثير مسائل تندرج في إطار الفقرتين الفرعيتين (ب) و(د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه، كما أثبتت المحكمة العليا، عُيِّن لصاحب البلاغ محامٍ جديد في 22 حزيران/يونيه 2000 ما أن ظهرت تناقضات بين شهادته وشهادة السيد إ. ي. كما تلاحظ اللجنة أن ليس أمامها من المواد المعروضة عليها ما يُثبت أنه قد سبق لصاحب البلاغ أن طلب تغيير محاميه في أي من مراحل الدعوى.

8-14 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ درس محضر المحاكمة في 6 و9 و10 تموز/يوليه 2001، كما يُثبت توقيعه، وأنه لم يُدلِ بتعليقاتٍ عليه. وبالإشارة إلى الوثائق المقدمة من الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد مُنح إجازة لدراسة ملف القضية في 6 و10 تموز/يوليه 2001. وتلاحظ كذلك، في ضوء المواد المعروضة عليها، أن دفع صاحب البلاغ بأن السلطات أخفت تعليقاته على محضر المحاكمة غير مدعوم بأدلة. كما تلاحظ أنه لم يدَّعِ قط في المحكمة انتهاك حقه في الإلمام بملف قضيته أو دراسة محضر المحاكمة أو الدفاع عن نفسه. وتلاحظ أيضاً أنه كان مُمثَّلاً بمحامٍ في المحكمة العليا، وأنه ل يس هناك دليل، فيما يتعلق بجودة المساعدة القانونية، على أنه سبق أن طلب تعيين محامٍ آخر له. وعليه، ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة في إطار الفقرتين الفرعيتين (ب) و(د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد غير مدعومة بما يكفي من أدلة، ومن ثَم، تعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-15 وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بأحوال الاحتجاز في وحدة الاحتجاز المؤقت، والتي قد تثير مسائل تندرج في إطار المادة 10 من العهد. وتحيط علماً بحجج الدولة الطرف بهذا الخصوص، وبالإقرارات المشفوعة بيمين التي أصدرتها لدعم حججها، بما في ذلك أقوال رفقاء صاحب البلاغ في الزنزانة، وبنتائج عمليات التحقّق الموقعي التي أجراها عدد من الهيئات المختلفة في وحدة الاحتجاز المؤقت والتي تُثبت تقيد ظروف الاحتجاز هناك لقواعد النظافة والقواعد الصحية القائمة، المُطبَّقة في جميع السجون التابعة لنظام السجون بالدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة عدد هذه الإقرارات، فضلاً عن طبيعتها المفصَّلة والمتّسقة. إضافةً إلى ذلك، لا ترى اللجنة، في ضوء مضمون هذه الإقرارات، أيَّ داعٍ للتشكيك في صحتها.

8-16 وبقدر ما قد تتفهم اللجنة أن صاحب البلاغ كان يشكو من اقتسام الزنزانة، أحيان اً، مع نزيلين آخرين، بمن فيهما أحد المصابين بالسّل، تلاحظ أنه لم ينازع في أنه قد طلب إلى إدارة وحدة الاحتجاز المؤقت في 8 تموز/يوليه 2001 "وضع أي شخصٍ آخر" معه في الزنزانة. كما تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يحدد تاريخ اقتسامه زنزانة مع نزلاء مصابين بالسّل ولا طول مدة هذا الاقتسام. إضافةً إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً برسالة مؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2005 أنكرت فيها وزارة الدولة لتنفيذ الأحكام أنه قد سبق حبس صاحب البلاغ بصحبة نزلاء مصابين بالسّل. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لملف القضية الطبي لصاحب البلاغ وسجلاته الطبية، وهي وثائق قدمتها الدولة الطرف، كانت تُجرى له سنوياً في الفترة ما بين عامي 2000 و2005 أشعة على الصدر في وحدة الاحتجا ز المؤقت ولم تكن رئتاه مصابتين أ لبتَّة. وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن هذه الإقرارات المشفوعة بيمين كانت مزوّرة هو محض ادعاء غير مدعوم بأي توضيحاتٍ أو أدلةٍ وثائقية أخرى.

8-17 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الضمنية أنه وضع رهن الحبس الانفرادي ، تكرر اللجنة تأكيد تعليقها العام رقم 20، الذي قد يشكل بموجبه الحبس الانفرادي لمدد طويلة للمحتجزين أو المسجونين أحدَ الأفعال المحظورة بمقتضى المادة 7 من العهد ( ) . بيد أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يحدد بالضبط تاريخ حبسه انفرادي اً ومدته. ولم يقدم، بالمثل، معلوماتٍ كافية بشأن ادعائه انتهاك حقوقه كموظف سابق في نظام السجون بحبسه أحياناً مع مجرمين عاديين.

8-18 وتحيط اللجنة علماً كذلك بالادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار الفقرتين 1 و2 من المادة 10 من العهد، فيما يتعلق بظروف احتجازه في سجن غوروديشتشيه رقم 96. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تُفنّد هذه الادعاءات تحديداً. كما تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم، بالرغم من ذلك، أي توضيحات بشأن المطالبات التي قدمها في هذا الصدد إلى السلطات المحلية المختصة، بما فيها المحاكم، بل طلب إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى موافاتها بمعلوماتٍ بهذا الخصوص.

8-19 وفي هذه الحالة ، وفي ضوء التباينات والتناقضات القائمة، تنتهي اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة في إطار المادة 10 من العهد بشأن ظروف احتجاز صاحب البلاغ في وحدة الاحتجاز المؤقت وفي سجن غوروديشتشيه رقم 96 غير مدعومة بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية، ومن ثَم، فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-20 كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بنشر مواد صحفية تجرّمه قبل صدور حكم المحكمة النهائ ي في قضيته، ما قد يثير مسائل تندرج في إطار أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من العهد. وعلى الرغم من أن اللجنة قد وجّهت إلى صاحب البلاغ استفساراً محدد اً بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلقَ أي أدلة وثائقية تدعم هذه الادعاءات. وفي ظل عدم توافر أي معلومات أو توضيحات أخرى بهذا الخصوص في الملف، ولا سيما عدم تقديم أي توضيح لكيفية تأثير التغطية الإعلامية لجريمة القتل تأثيراً سلبياً، في الواقع العملي، على حقوق صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعوم بما يكفي من أدلة، ومن ثم، فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من العهد.

8-21 وقد أحاطت اللجنة علماً بسائر ادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 والفقرتين الفرعيتين (ب) و(د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، لأنه لم يستطع تسجيل ملاحظات على محضر المحاكمة أثناء دراسته في وحدة الاحتجاز المؤقت لأن يديه كانتا مُكبّلتين، ولأنه لم يستطع أن يقرأ في المحكمة العليا نص الإضافات الخطية الملحقة بالطعن بالنقض الذي قدمه، أو يستخدمه. كما تحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ ظلّ مُكبّل اليدين داخل قفصٍ معدني في قاعة المحكمة أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تثير، بالفعل، مسائل تندرج في إطار المادة 7 والفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءات في ملاحظاتها، ترى اللجنة أنه يتعيّن أن توفي ادعاءات صاحب البلاغ هذه حق ها ما دامت مدعومة بأدلة كافية. وعليه، تنتهي اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ مقبول، ذلك أنه يثير مسائل تندرج في إطار المادة 7 والفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 إن المسألتين المعروضتين على اللجنة هما معرفة ما إذا كان تكبيل صاحب البلاغ ووضعه في قفصٍ معدني أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه قد أخضعاه لمعاملةٍ مهينة، على النحو المبيَّن في المادة 7 من العهد، وشكّلا انتهاك اً لحقه في محاكمةٍ عادلة، خالية من التحيّز، وفق اً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وما إذا كان تكبيل يديه أثناء دراسته محضر المحاكمة في وحدة الاحتجاز المؤقت وأثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه قد أ دى إلى انتهاك حقه في الحصول على الت سهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، على النحو المكفول في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. وتشير اللجنة إلى أن الحظر الوارد في المادة 7 يُستكمل بالمقتضيات الإيجابية الواردة في الفقرة 1 من المادة 10 من العهد، التي تنص على أن "يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني" ( ) . كما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21، الذي يفرض على الدولة الطرف التزاماً إيجابياً بصوْن الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية وكفالة "[تمتعهم] بجميع الحقوق المبيّنة في العهد، رهناً بالقيود التي لا مفرّ من تطبيقها في بيئة مغلقة" ( ) . إضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32، الذي جاء فيه أنه "من واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة ما [ . ..] [و] عادة لا ينبغي تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات أو [خلال] تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى قد توحي بأنهم مجرم و ن خط رو ن" ( ) ، لما قد يُسفر عنه ذلك من انتهاكٍ للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد تتضمّن عناصر مهمة أُنشئت لتكفل مبادئ المحاكمة العادلة، بما فيها حق المتهم في الاطلاع على الوثائق اللازمة لإعداد دفاعه وفي استخدامها.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد تحديد اً على هذه الادعاءات ولم تُثبت أن التدابير التي فُرضت على صاحب البلاغ تتماشى مع أحكام المادة 7 والفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. ولم تُثبت الدولة الطرف، بوجه خاص، أن وضع صاحب البلاغ في قفصٍ معدني، وتكبيل يديه وراء ظهره، أثناء المحاكمة العلنية في المحكمة العليا كان أمراً لازماً لدواعٍ أمنية أو لأغراض إقامة العدل ( ) ، وأنه لم يكن ممكن اً وضع أي ترتيباتٍ بديلة تحترم كرامة صاحب البلاغ الإنسانية وتحقق ضرورة تلافي تقديمه إلى المحكمة على نحو يوحي بأنه كان مجرم اً خطر اً. كما لم تُثبت الدولة الطرف أن تكبيل يدي صاحب البلاغ بينما كان يدرس محضر المحاكمة أو أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه كان يتماشى مع حقه في الحصول على ما يكفي من تسهيلات لإعداد دفاعه. وعليه، وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخرى ذات صلة، تنتهي اللجنة إلى أن الوقائع، كما عُرضت، تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد، لإخضاعه لمعاملةٍ مهينة خلال المحاكمة، وانتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، لعرقلة إعداد دفاعه، وانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 مقترنةً بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لتأثير المعاملة المهينة التي أُخضع لها على عدالة محاكمته .

10- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 14، والمادة 7 مقترنةً بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فالدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما يشمل التعويض، وبإدخال التعديلات اللازمة على قوانينها وممارساتها منعاً لوقوع انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد وقوع انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء، وترجمتها إلى الأوكرانية، ونشرها فيها بالأوكرانية والروسية على نطاق واسع.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].