الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1929/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1929/2010

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 112 (7 - 31 تشرين الأول/أكتوبر 201 4)

المقدم من : سيرغي لوزينكو (يمثله المحامي رومان كيسلياك )

الشخص المدعى أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 13 حزيران/يونيه 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الو ثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 ، الذي أ ح ي ل إلى الدولة الطرف في 22 شباط/ فبراير 20 10 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع : الحق في حرية التجمع والتعبير

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي؛ والحق في جلسة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات؛ والحق في التجمع السلمي

المسائل الإجرائية : عدم تعاون الدولة الطرف؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : 9 و14 و19 و21

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والفقرة 2 ( ب ) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 1929 / 2010 *

المقدم من : سيرغي لوزينكو (يمثله المحامي رومان كيسلياك )

الشخص المدعى أنه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 13 حزيران/يونيه 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1929 / 2010 ، المقدم إ ليها مـن سيرغي لوزينكو بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها ص ا حب البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي:

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو سيرغي لوزينكو ، وهو مواطن بيلاروسي ولد في عام 1979. ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه المكفولة بموجب المواد 9 (الفقرة 1) و 14 (الفقرة 1) و19 (الفقرة 2 ) و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثل صاحب البلاغ المحامي رومان كيسلياك .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه شارك في 19 آب/أغسطس 2007 في اجتماع للجبهة الشعبية البيلاروسية في مدينة بريست . وعقد الاجتماع في حانة، حيث يستأجر الحزب الطابق العلوي من المبنى. وكان الهدف من الاجتماع هو الالتقاء بالكاتب والناشط المشهور بافيل سيفيرينتس ومناقشة كتابه الجديد. وأُوقف الاجتماع من طرف الشرطة، التي دخلت غرفة الاجتماع وألقت القبض على 28 شخصاً، بمن فيهم صاحب البلاغ. واتهم بعد ذلك بارتكاب جريمة إدارية. وتزعم الشرطة أنه شارك في اجتماع عقد دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الشرطة أطلقت سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم دون أن تسلمه أية وثائق تبين أسباب احتجازه. ويدعي أن هذا السلوك ينتهك قانون الإجراءات المتعلق بإنفاذ العقوبات الإدارية لأن احتجازه لخمس ساعات ونصف الساعة لم يدوّن في سجل رسمي. ويزعم أن الشرطة أفرجت عن بعض المشاركين الآخرين في نفس الاجتماع فوراً دون أن تُوجَّه إليهم أي تهم.

2-3 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2007، نظرت محكمة مقاطعة موسكو في مدينة بريست في قضية صاحب البلاغ وحكمت عليه بدفع غرامة إدارية قدرها 000 62 روبل بيلاروسي. وذكرت المحكمة، في قرارها، أن صاحب البلاغ شارك في حدث عام غير مرخص له، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية في بيلاروس. وذكرت المحكمة أيضاً أن صاحب البلاغ استُدعي إلى جلسة المحاكمة بيد أنه تخلف عن الحضور وطلب من المحكمة أن تنظر في القضية في غيابه.

2-4 ويفيد صاحب البلاغ أنه طعن في القرار بالاستئناف أمام المحكمة الإقليمية في بريست بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2007، ودفع أنه لم يشارك في حدث عام وإنما في اجتماع للجبهة الشعبية البيلاروسية، وذلك للالتقاء بكاتب مشهور. ويزعم أن احتجازه يشكل إجراءً تعسفياً لأن عدة أشخاص تعرضوا أيضاً للتوقيف أُفرج عنهم دون أن تُوجَّه إليهم تهم. ويفيد صاحب البلاغ كذلك أنه علم بتوقيت ومكان جلسة الدائرة الإدارية لكن الاستدعاء تسلمه من موظف في الشرطة وليس من كاتب محكمة. ويزعم أن ذلك يثبت أن محاكم بيلاروس غير مستقلة، الأمر الذي جعله لا يحضر الجلسة.

2- 5 ويقول صاحب البلاغ أيضاً إن المحكمة الإقليمية في بريست أيدت قرار المحكمة الابتدائية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وأكدت المحكمة الإقليمية أن صاحب البلاغ شارك في حدث عام غير مرخص له، وهو الأمر الذي ثبت بشهادة شاهدين. وعوضاً عن الالتقاء بالكاتب والناشط المشهور بافيل سيفيرينتس ومناقشة كتابه الجديد، وهو السبب المعلن لاجتماع الحزب السياسي، كان المشاركون يجمعون توقيعات لإلغاء قانون حرية الضمير والدين. وفي 11 نيسان/أبريل 2008، طعن صاحب البلاغ على هذا القرار بمقتضى إجراءات المراجعة القضائية أمام رئيس المحكمة العليا في بيلاروس، الذي رفض الطعن في 17 أيار/مايو 2008. ولذا يدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه كان تعسفياً لأنه لم يُدوَّن في أي سجل رسمي، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويدعي أيضاً أن تهمة ارتكاب جريمة إدارية لم توجه إلى جميع المشاركين في الاجتماع، بل اقتصرت على أعضاء أحزاب المعارضة أو الناشطين فيها.

3-2 ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يبلغ على نحو سليم بتاريخ جلسة الاستماع لقضيته لأن ضباط الشرطة هم من كُلِّفوا بتسليم مراسلات المحكمة بدلاً من موظفي المحكمة. ويدعي أن ذلك يُظهر عدم استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية. ويزعم أن المحكمة لم تكن مستقلة أو نزيهة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-3 وأدين صاحب البلاغ بتهمة انتهاك القانون المتعلق بتنظيم الأحداث العامة. وهو يدعي أن الفقرة 2 من المادة 3 من القانون تنص على أن الأحكام ذات الصلة لا تنطبق على الأحداث العامة التي تنظمها وتديرها نقابات العمال والأحزاب السياسية واتحادات العمال والمنظمات الدينية وغيرها من المنظمات. ويزعم صاحب البلاغ أن وقف الاجتماع من طرف رجال الشرطة ثم اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية لاحقاً يشكلان انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 8 تموز/يوليه 2010، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، ودفعت بأن البلاغ قُدم إلى اللجنة من قبل طرف آخر غير الشخص المعني نفسه، كما تنص عليه المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتقول الدولة الطرف إن اللجنة لا تملك صلاحية النظر في بلاغات تقدمها أطراف أخرى غير الأشخاص المعنيين.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ جرى توقيفه في 19 آب/أغسطس 2007 لسبب واحد، هو مشاركته في تجمع غير مرخص له، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية في بيلاروس. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتقيد بالقوانين والنظم ذات الصلة، التي تقضي بأن يحصل المنظمون على ترخيص قبل عقد "حدث أو احتجاج جماهيري".

4-3 وبالتالي، تفيد الدولة الطرف بأن الإجراءات التي اتخذها ضباط الشرطة من أجل وقف الحدث غير المرخص له مبررة بالكامل. وتقول الدولة الطرف إن رجال الشرطة لم يستخدموا القوة البدنية أثناء توقيف المشاركين في الاجتماع، ولم يتعرض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو ا ل لاإنسانية أو المهينة.

4-4 وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن قانون الإجراءات المتعلقة بإنفاذ العقوبات الإدارية يسمح لصاحب البلاغ برفع شكوى ضد القاضي الإداري أو الممثل المختص في الوكالة المكلفة بالتحقيق في الجريمة الإدارية. وبحسب المادة 12-11 من القانون، يتمتع صاحب البلاغ بحق تقديم شكوى رسمية في غضون ستة أشهر من صدور القرار المتعلق بالجريمة الإدارية ( ) . ويكفل هذا الحق الحماية الكاملة لحقوق جميع المواطنين وحرياتهم. وعلاوة على ذلك، يمكن دائماً لصاحب البلاغ تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام، وهو ما لم يحدث في هذه القضية. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف هذه. وعليه، تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس يمكن أن تستند إليه اللجنة للنظر في هذا البلاغ، وينبغي أن تولي اللجنة العناية الواجبة عند تسجيل شكاوى فردية جديدة.

4-5 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2010، أكدت الدولة الطرف موقفها الذي مفاده أن البلاغ مقدم من طرف آخر غير الشخص المعني وبالتالي لا ينبغي للجنة أن تنظر فيه. وتقول الدولة الطرف إن الرسالة السرية الموجهة إلى صاحب البلاغ تلقتها السيدة سين. وفي ظل هذه الظروف، قررت "تعليق النظر" في البلاغ.

4-6 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، دفعت الدولة الطرف بأنها، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد وافقت بموجب المادة 1منه على الاعتراف باختصاص اللجنة باستلام ودراسة البلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات الدولة الطرف لحق من الحقوق المكفولة بموجب العهد. لكن هذا الاعتراف اقترن بأحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها الأحكام التي تحدد الشروط المطلوب استيفاؤها من أصحاب البلاغات ومعايير ال مقبولية ، ولا سيما المادتان 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الذي لا يمكن أن يحدث أثراً إلا إذا تقيّد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتفيد بأنه ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراء تقديم الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري" وأن ممارسات اللجنة الراسخة وأساليب عملها واجتهاداتها السابقة، التي قد تحيل إليها اللجنة في إطار نظرها في الشكوى، لا تخضع للبروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن أي بلاغ يسجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري ستعتبره الدولة الطرف غير متوافق مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق على مقبوليته أو أسسه الموضوعية. كما تؤكد أن سلطاتها ستعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذه البلاغات المرفوضة "باطلة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن تسجيل بلاغات مقدمة من أطراف أخرى (محامون أو أشخاص آخرون) باسم أفراد يدعون انتهاك حقوقهم يشكل تجاوزاً لولاية اللجنة وإساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات.

5-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخوّلها وضع نظامها الداخلي، وأن الدول الأطراف اتفقت على الاعتراف به. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة بلاغات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). وتذكر اللجنة بممارستها، على نحو ما تقضي به المادة 96(ب) من نظامها الداخلي، التي مفادها أن الأفراد يمكن أن يمثلهم شخص من اختيارهم، شريطة أن يُرخص الممثل على النحو الواجب. وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً تعهداً منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، ثمّ إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ويتنافى مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يعوق نظر اللجنة في البلاغ وبحثه وإصدار رأي فيه ( ) . واللجنة هي الجهة التي يعود إليها أمر البت فيما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أو لا. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف، برفضها حق الفرد في أن يمثل وعدم قبولها اختصاص اللجنة بتقرير ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما وإعلانها مسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ أو أسسه الموضوعية، تكون قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد.

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنّ صاحب البلاغ لم يقدم طعناً إلى النيابة العامة بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن التماس مراجعة قضائية رقابية من النيابة العامة يتيح مراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا يشكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ يدعي انتهاك حقوقه بموجب المادتين 9 (الفقرة 1) و14 (الفقرة 1) من العهد لأن "توقيفه لم يوثق في أي مكان"، ولأن الإخطار بالمثول أمام المحكمة سلم إليه على يد ضابط شرطة وليس على يد كاتب محكمة، مما يظهر أن محاكم الدولة الطرف ليست مستقلة. ومع ذلك، فهي ترى أن الادعاء لا يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية لعدم وجود مزيد من الإيضاحات أو الأدلة التي تدعمه، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنه مقبول وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان منع صاحب البلاغ من المشاركة في تجمع عقد في قاعة اجتماع توجد في الطابق العلوي لحانة ثم إلقاء القبض عليه والحكم عليه بدفع غرامة إدارية يشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

7-3 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها، دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع. وتحيل اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير الذي مفاده أنّ هاتين الحريتين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) .

7- 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحق في التجمع السلمي على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ضروري لتعبير الشخص علناً عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه لأي مجتمع ديمقراطي ( ) . ويشمل هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي أو مظاهرة سلمية بهدف مناصرة قضية محددة أو الاعتراض عليها.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه ألقي عليه القبض أثناء مشاركته في اجتماع لحزب سياسي واتهم بارتكاب جريمة إدارية. وبالتالي، تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف، بمنعها صاحب البلاغ من المشاركة في اجتماع نظم تحت رعاية حزب سياسي واحتجازه واتهامه بارتكاب جريمة إدارية ثم الحكم عليه بدفع غرامة، قيّدت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 و21 من العهد بلا مبرر.

7-6 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض بعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتلاحظ اللجنة أن أي قيود تفرض على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19، يجب أن تستوفي المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب ويجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم جواز فرض أية قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم عدا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

7-7 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن سلطاتها ألقت القبض على صاحب البلاغ بسبب مشاركته في تجمع غير مرخص له، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون الجرائم الإدارية، وبأن الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة لوقف حدث غير مرخص له كانت مبررة نظراً لأن المنظمين لم يحصلوا على ترخيص مسبق. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن الدولة الطرف لم تبيّن أن احتجاز صاحب البلاغ والحكم عليه بغرامة، بصرف النظر عن قانونية هذين الإجراء ين ، أمر ضروري لأحد الأغراض المشروعة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ولم تقدم الدولة الطرف أيضاً ما يبرر وجوب الحصول على ترخيص من أجل عقد اجتماع في فضاء خاص يستأجره الحزب السياسي. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأنه يتعين على الدولة الطرف أن تبيّن أن هذا التقييد كانا ضرورياً في هذه الحالة ( ) .

7-8 وفي ظل الظروف المشار إليها أعلاه وفي غياب أية معلومات أخرى في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير التقييد لأغراض المادة 21 من العهد، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد قد انتهكت أيضاً.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للمادتين 19 و21 من العهد.

9- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعّال لصاحب البلاغ، يشمل التكفل بالتكاليف القانونية، وكذلك تعويضه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تطلب من الدولة الطرف أن توافيها، في غضون 180 يوماً، بمعلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة ونشرها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.