الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2327/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 327 /201 4 * **

المقدم من: " صاد" (يمثله ا المحامي جوزيف و. ألين )

الشخص المدعى أنه ضحية: "صاد"

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تشرين الأول/أكتوبر 201 3 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار مُتّخذ بمقتضى الماد تين 92 و 97 من النظام الداخلي للجنة، أحيل إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 201 4 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 10 آذار/مارس 2016

الموضوع: ترحيل صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ المقبولية - الاستناد إلى أسس واهية بجلاء؛ المقبولية - الاختصاص الموضوعي؛ المقبولية - وضع الضحية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ التمييز؛ عدم الإعادة القسرية؛ وضع الضحية؛ الحق في الحياة؛ التعذيب

مواد العهد: 6 (1) ، و7، و 9 ( 1 )، و26

مواد البروتوكول الاختياري: 1، و2، و3، و5(2)(ب)

1-1 صاحبة البلاغ ه ي "صاد" ، مواطن ة بنغلاديشية ولدت في عام 1960 وتقيم حالياً في كندا . وهي معرضة للترحيل بعد رفض الطلب الذي قدمته للحصول على صفة اللاجئ في كندا. وتؤكد صاحبة البلاغ أن إبعاد الدولة الطرف لها إلى بنغلاديش ينتهك حقوقها بموجب المواد 6 (1) ، و7، و 9 ( 1 )، و26 من العهد. وقد د خل البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 آب /أغسطس 1976. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي جوزيف و. ألين .

1-2 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالمادتين 92 و97 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب ة البلاغ إلى بنغلاديش ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ . وفي 10 أيلول/ سبتمبر عام 2015، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف بإنهاء التدابير ال مؤقتة. ولا تزال صاحبة البلاغ في كندا .

1 -3 وفي 13 آب/أغسطس 2014، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف بفصل النظر في مقبولية ا لبلاغ عن البت في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرض ت ها صاحبة البلاغ

2-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن أختها المدعوة ل.، تزوجت رجلاً عنيفاً يدعى ب. في بنغلاديش. و قدمت السيدة ل.، بسبب تصرفات زوجها المؤذية والعنيفة ، دعوى طلاق و سافرت إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلند ا الشمالية برفقة السيد إ.، شقيق صاحبة البلاغ في عام 2005 . وعاد السيد إ.، الذي كان يحمل الجنسية البريطانية، إلى بنغلاديش بعد وفاة والد صاحبة البلاغ في عام 2006 . وقُتل السيد إ. هناك على أيدي ثلاثة أشخاص هم السيد ب.، و السيد ك. س.، شقيق السيد ب. ( وهو ضابط ذو رتبة رفيعة في الجيش)، وصديق لهما . وعقب مؤتمر صحفي عقدته أسرة صاحبة البل اغ و تدخل المفوض السامي البريطاني لدى بنغلاديش، أدين الجناة الثلاثة وحكم عليه م بالإعدام في عام 2007. ومع ذلك، فقد قدم هؤلاء الأشخاص طعناً ضد إداناتهم الجنائية، وأُلغيت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بعد تغيير الحكومة. وليس من المستغرب إلغاء أحكام الإعدام في بنغلاديش، حيث تُسقط أحكام مع تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة .

2-2 وهدد شقيق آخر للسيد ب. ، وهو السيد س. ( مفتش شرطة ذو رتبة رفيعة )، بقتل صاحبة البلاغ وأسرتها ما لم يسحبوا الشكوى التي رفعوها ضد الجناة الثلاثة ال مدانين. و في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، اتصل السيد س. ب والدة صاحب ة البلاغ وأكد لها قرب موعد الإفراج عن أخي ه وصديقه. وأخبرها كذلك قائلاً: "سوف تستمر ين في فقدان أبنائك الواحد تلو الآخر. وستكون ابنتك ( صاحبة البلاغ) هي هدفنا المقبل. وسوف تكونين أنت هدفنا الأخير " . ولم تتخذ الشرطة أي إجراء ضد السيد س. بعد أن أبلغت ها والدة صاحب ة البلاغ بهذا الاتصال . و شعرت ابنة صاحبة البلاغ، المقيمة في كندا، بالقلق البالغ على سلامة أمها، فتكفلت بالطلب الذي قدمته للحصول على تأشيرة زيارة لكندا في تشرين الثاني /نوفمبر 2010. وحصلت صاحبة البلاغ على تأشيرة في كانون الأول/ديسمبر 2010. و قبل أيام قليلة من سفرها إلى كندا ، بدأت ت تلق ى مكالمات هاتفية من شخص مجهول كان يهددها بالقتل . وردا ً على ذلك، رفعت شكوى إلى مركز شرطة منطقة هاجاريباغ في دكا في 5 كانون الثاني /يناير 2011. وسافرت في اليوم نفسه إلى كندا. ويملك السيد س. والأ شخاص الذين قتلوا شقيق صاحب ة البلاغ صلات بجهات نافذة في حكومة بنغلاديش .

2-3 وقد قدم ابن صاحبة البلاغ والعديد من أقارب ها طلبات للحصول على الحماية بصفة لاجئ في المملكة المتحدة ، وحصلت السيدة ل. على هذه الصفة هناك. وقد فر جميع إخوة وأخوات صاحبة البلاغ من بنغلاديش، و يعيش زوجها السابق و أبناؤها في الخفاء. وتعيش صاحبة البلاغ حاليا ً في كندا مع ابنته ا التي تقيم بصفة دائمة هناك.

2-4 و تدفع صاحب ة البلاغ ب أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية في كندا. و قد رفض الطلب الذي قدمته للحصول على صفة ال لاجئ في 15 نيسان /أبريل 2013، و رُفض الطلب الذي قدمته للحصول على الإذن بمباشرة مراجعة قضائية لقرار رفض منحها صفة اللاجئ في 23 آب/أ غسطس 2013. و ادعت صاحبة البلاغ، حينما قدمت بلاغها إلى اللجنة، أنه لم يكن من حقها تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل ولا تقديم طلب للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ( ) .

الشكوى

3-1 تدفع صاحب ة البلاغ ب أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها بموجب الم واد 6 (1)، و 7، و9(1) و26 من العهد بترحيلها قسراً إلى بنغلاديش، حيث يهدد السيد س. (شقيق زوج أ ختها ل. السابق ومفتش الشرطة) بقتل أفراد أسرتها إذا لم يسحبوا شكواهم ضد شقيقيه وصديقه. وهي تخشى أيضاً من انتقام قتلة أخيها الثلاثة الذين استفادوا مؤخراً من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهم. وتؤكد صاحبة البلاغ حالة الضعف في جهازي الشرطة والقضاء في بنغلاديش بسبب الانتشار الواسع النطاق للفساد والإفلات من العقاب ( ) ، وهو ما يجعل من إمكانية الحصول على الحماية من سلطات الدولة أمراً مستحيلاً.

3-2 وقد أخطأ مجلس الهجرة واللاجئين في كندا فيما خلص إليه من عدم مصداقية صاحبة البلاغ لمجرد أن اسمها لم يرد على وجه التحديد في الأدلة المستندية التي قدمتها بشأن قتل شقيقها أو التهديدات اللاحقة . وقدمت نسخة من الشكوى التي رفعتها إلى مركز ا لشرطة في دكا بشأن التهديدات بالقتل التي تلقتها عبر الهاتف ( ) . و قدم ت صاحبة البلاغ إلى اللجنة أيضاً إفادة جديدة أدلت بها شقيقتها ل. لدعم ادعاء تعرض ها للعنف والتهديد. وتؤكد صاحبة البلاغ أيضا ً أنها لم تمنح قط ّ فرصة منصفة للطعن في الأسس الموضوعية للقرار الذي اتخذه المجلس لأن الإذن بالمراجعة ال قضائية لقرارات المجلس لا يمنح إلا في حوالي 10 في المائة من الحالات .

3-3 وتؤكد صاحب ة البلاغ أيضا ً أنها تعاني من اكتئاب وقلق شديدين ، وأن الأعراض التي تعاني منها خطيرة إلى حد إعاقتها عن أداء أنشطتها اليومية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 ترى الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2014، أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري لأن صاحب ة البلاغ لم ت ستنفد سبل الانتصاف المحلية . ف في 15 آذار/مارس 2014، أصبح من حقها تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل و طلب للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، و قد قدمت في 1 نيسان/ أبريل 2014 طلب اً ل تقييم المخاطر قبل الترحيل. وهذا يعني أن ادعاءها القائل بتعرضها للخطر لدى عودتها سوف يكون موضع تقييم مسبق قبل الترحيل . وسيكون بمقدورها، في حال رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، التماس مراجعة قضائية لذلك القرار، ويمكن لها أيضا ً طلب إصدار أمر قضائي بتأجيل الترحيل ما دام الطلب الذي قدمته للحصول على مراجعة قضائية قيد النظر . وحيث إن صاحبة البلاغ قد قدمت طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، فقد أصبح تقديم بلاغ إلى اللجنة غير ذي أهمية، ومن ثم، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-2 و ترى الدولة الطرف كذلك أن ادعاء ات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9 (1) و26 من العهد غير مقبولة بموجب ال مادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن هذه الأحكام لا تُطب ّ ق خارج الحدود ال إقليمية . وينبغي ألا يُنظر في أية مخاطر أمنية مزعومة قد تتعرض لها صاحبة البلاغ إلاّ في إطار تقييم شك واها فيما يتعلق بالمادتين 6 و7 .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تؤكد صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 25 تموز/يوليه 2014، أن عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ليست سبيل انتصاف فعال اً لأن نسبة الموافقة على الطلبات المقدمة تتراوح بين 2 و3 في المائة فقط .

5-2 وتؤكد صاحب ة البلاغ أيضا ً أن أهلية الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة لا ت توقف فقط على الصعوبات التي ستواجهها لدى عودته ا إلى بلد ها الأصلي ، ولكن ها تتوقف أيضا ً على مدى استقرارها في كندا. وحيث إن صاحبة البلاغ "ت ُعاني حاليا ً م ن مشاكل نفسية وتجد صعوبة في الحصول على وظيفة "، وهي خطوة مهمة ل إثبات استقرارها في كندا، فقد اختارت الانتظار حتى تتمكن من تقديم طلب أكثر دقة وفعالية لالتماس الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة . وعلاوة على ذلك، فإن هذا الطلب لا يشكل سبيل انتصاف متاح اً وفعال اً لأن الإبعاد لا يعلّق تلقائيا ً خلال إجراءات النظر فيه.

5-3 وفيما يتعلق بمسألة تطبيق المادة 9 (1) من العهد خارج الحدود الإقليمية، تدفع صاحبة البلاغ ب أن على اللجنة اعتماد نهج المقبولية المطروح في آرائها بشأن البلاغ رقم 1898/2009، الذي يتضمن ادعاءات ووثائق وظروف اً عائلية مماثلة أشارت إلى خطر التعرض ل ل احتجاز التعسفي والاضطهاد عند العودة إلى بنغلاديش ( ) . وت رى صاحبة البلاغ أيضا ً ضرورة تطبيق المنطق نفسه على ادعائها بموجب المادة 26 من العهد.

5-4 و في 16 تشرين الأول /أكتوبر 2014، أ خبرت صاحب ة البلاغ اللجنة برفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل لنفس الأسباب التي أوردتها شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وملاحظات بشأن أسسه الموضوعية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

6-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة ، في ملاحظاتها المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 2015، ب أن صاحبة البلاغ قد قدمت طلبا ً للحصول على إذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل؛ ولم يبت في هذا الطلب بعد. ولا يزال يحق لصاحبة البلاغ تقديم التماس بالإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، ولكنها لم تفعل ذلك .

6-2 وتكرر الدولة الطرف القول بعدم مقبولية البلاغ بموجب المواد 1، و2، و3، و5(2)(ب) لأنه غير ذي أهمية ، ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولتعارض البلاغ مع أحكام العهد. وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها صاحبة البلاغ لعملية تقييم المخاطر قبل الترحيل، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية لكندا قد أكدت في عدة قضايا استقلالية متخذي القرار بشأن تقييم المخاطر قبل الترحيل. وعلاوة على ذلك، فإن معدل قبول هذه الطلبات لا يدل في حد ذاته على أن العملية تفتقر إلى الاستقلالية أو أنها تحبذ خيار الترحيل. وينبغي تقييم صحة انخفاض معدل القبول في ضوء طبيعة البرنامج والمتعاملين معه. وقد خلصت شعبة حماية اللاجئين بالفعل إلى أن الغالبية العظمى من مقدمي طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل ليسوا عرضة للاضطهاد، ولا يواجهون أي خطر يتهدد حياتهم، وغير معرضين لخطر التعذيب أو ال معاملة أو ال عقوبة ال قاسية أو غير ال عادية . ويرمي برنامج تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى تقييم أي خطر يترتب على العودة في وقت الترحيل ربما لم يكن قائماً أثناء جلسة الاستماع التي تعقدها الشعبة. وبالنظر إلى أن المعدل العام لقبول اللاجئين في كندا يبلغ، وفقاً لإحصاءات حديثة ( ) ، 41.6 في المائة تقريباً، فإن انخفاض معدل قبول طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل يعني أن معظم الأفراد المحتاجين إلى الحماية يحصلون عليها من مجلس الهجرة واللاجئين .

6-3 وت وضح الدولة الطرف أن عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ، وفق اً للقانون المحلي، لا تعتبر استئناف اً لقرار شعبة حماية اللاجئين. ولا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم لأغراض النظر سوى ال أدلة ال جديدة المتعلقة بالمخاطر التي تتهدده ، والتي ظهرت بعد اعتماد قرار الشعبة أو التي لم تكن متاحة على نحو معقول في ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، يمكن أيضاً للموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل أن ينظر فقط في الأدلة التي تثبت أن صاحب الطلب سوف يتعرض لمخاطر جديدة أو مختلفة أو إضافية ولم تؤخذ في الاعتبار لدى صدور قرار الشعبة. و في حالة صاحبة البلاغ، فقد أدى الموظف واجباته بجدية ، وتحرى ما إذا كان قد طرأ تغيير على أوضاع البلد، و نظر في الأدلة التي ادعت صاحبة البلاغ أنها جديدة. وخلص الموظف إلى أن ال أدلة التي يُد ّع ى أنها جديدة لم تكن كذلك لأنه ا تعود إلى فترة سبقت جلسة الاستماع التي عقدتها الشعبة، ومن ثم فقد كان ينبغي عرضها على الشعبة، أو أنها عديمة الصلة بعملية تقييم المخاطر قبل الترحيل . و على وجه ال تحديد ، فقد نظر الموظف في الرسالة التي حررتها شقيقة صاحبة البلاغ، السيدة ل.، بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2013. ولاحظ أن هذه الرسالة لا تشكل دليلاً جديداً، على الرغم من صدورها بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الشعبة، لأن من الممكن توقع - على نحو معقول - أن هذه الرسالة كانت متاحة ل صاحبة البلاغ لتقديمها للشعبة خلال جلسة الاستماع. وقد كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تحصل على هذه الرسالة بسهولة من السيدة ل. لتقديمها في ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، فقد خلص الموظف إلى أن الإفادات الواردة في رسالة السيدة ل. لم تعالج جميع المسائل ال تي أثارها مجلس الهجرة واللاجئين . ‬

6-4 وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ القائلة بأن عملية تقديم طلب ا لإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة غير م تاحة أو فعالة، ترى الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف هذا متاح لصاحبة البلاغ لأنها أصبحت مؤهلة لتقديم هذا الطلب في 15 آذار/ مارس 2014. وعلى الرغم من أن تقديم هذا الطلب لن يؤدي إلى وقف تلقائي للترحيل في انتظار ن تائج التقييم، فإن بإمكان صاحبة البلاغ أن تطلب إلى المحكمة الاتحادية إصدار قرار قضائي ب وقف الترحيل بحيث يمكن لها البقاء في كندا أثناء النظر في طلبها. و في نهاية المطاف ، يمكن لها، في حال قبول طلبها، أن تبقى في كندا كمقيمة دائمة. وبالنظر إلى السماح لمقدمي الطلبات الذين قبلت التماساتهم بالبقاء في كندا، فإن عملية تقديم طلب ا لإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة تشكل سبيل انتصاف محلي اً فعال اً و متاح اً للأشخاص الذين رفضت طلباتهم للحصول على الحماية.

6-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة قد رأت، في قضيتي داستغير ضد كندا و خان ضد كندا ، أن تقديم طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة هو سبيل انتصاف فعال يتعين استنفاده لأغراض المقبولية ( ) . وتأسف الدولة الطرف للموقف الذي اتخذته اللجنة مؤخراً ولم تعتبر فيه هذه الطلبات سبل انتصاف يجب استنفادها لأغراض المقبولية ( ) . وترى الدولة الطرف أن الأسس التي يُستند إليها في السماح لأصحاب البلاغات ب البقاء في كندا غير مهمة طالما أنهم محميون من الترحيل إلى البلد الذي يدعون أنهم سيتعرضون فيه للمخاطر . فطلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة هو إجراء إداري منصف، يخضع ل لمراجعة القضائية، ويتضمن تقييما ً لعوامل المشقة ذات الصلة التي قد يواجهها الشخص إذا اقتضى الأمر تقديم طلب ال إقامة ال دائمة من خارج كندا. وفي الواقع، فقد اعتُبر عدد من البلاغات الدولية المقدمة أمام مختلف هيئات المعاهدات، بما في ذلك اللجنة، غير ذات أهمية لأن طلبات أصحابها الخاصة بالأسباب ال إنسانية ودواعي الرأفة قد كللت بالنجاح. وفي الآونة الأخيرة، توقف النظر في بلاغين كانا معروضين على اللجنة و يتعلقان بكندا لهذا السبب بالذات، و هما: البلاغ رقم 2138/2012 والبلاغ رقم 2144/2012 .

6- 6 وترد الدولة الطرف أيضا ً على حجة صاحبة البلاغ بأنها تؤخر تقديم طلب الحصول على الإقامة ال دائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة حتى "تتاح لها فرصة تقديم طلب دقيق وفعال" . و ترى الدولة الطرف أن التفسيرات التي ساقتها صاحب ة البلاغ ل تبرير تأخر ها في تقديم ال طلب تؤكد أن سبيل الانتصاف هذا متاح وفعال على حد سواء ، و لذلك يجب استنف اده لأغراض المقبولية. وبينما تدعي صاحبة البلاغ أنه ا "ت ُعاني حالياً م ن مشاكل نفسية جعلتها تجد صعوبة في الحصول على وظيفة "، فهي تذكر أنها تعمل منذ عام 2013. ومن غير المناسب لصاحبة البلاغ أن تتأخر عمدا ً في تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة حينما يكون لها الحق في ذلك. فليس الغرض من ال عملية أن تكون قناة هجرة بديلة أو آلية طعن للأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم . بل هي إجراء مخصص لمقدمي الطلبات الذين سيتعرضون شخصيا ً ل معاناة غير معتادة أو دون داع أو غير متناسبة إذا اضطروا إلى اتباع ال إجراءات الموحدة لتقديم طلبات الهجرة إلى كندا من خلال ا لقنوات العادية، أي من خارج البل د. و قد يكون النظر الإيجابي في طلب الحصول على إقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة مبرراً حينما تطول كثيراً فترة عدم القدرة على مغادرة كندا بسبب ظروف خارجة عن إرادة صاحب الطلب وحينما تكون هناك أدلة تثبت درجة عالية من الاستقرار في كندا. وت دعي صاحبة البلاغ أنها اختارت عمداً تأخير الاستفادة من سبيل انتصاف متاح وفعال؛ وعليه، ف لا يمكن القول بأن ظروفها الراهنة خارجة عن إرادتها. ولذلك، فإن من غير المناسب أن تدعي صاحبة البلاغ في البداية أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب العهد بحرمانها من الوصول إلى سبيل انتصاف محلي، و تتخذ في وقت لاحق موقفاً يعتبر سبيل الانتصاف غير فعال عندما أصبح متاحاً لها، وتختار عن عمد عدم الاستفادة منه.

6- 7 و ترى الدولة الطرف أيضا ً أن البلاغ غير مقبول لاستناده بوضوح إلى أسس واهية حيث إ ن صاحبة البلاغ لم ت دعم، ولو ظاهرياً، ادعاءاتها فيما يتعلق بالمادتين 6 و7. وقد خلصت شعبة حماية اللاجئين إلى افتقار صاحبة البلاغ للمصداقية . فلم تورد الأدلة ال مستندية التي قدمتها صاحبة البلاغ " أية إشارة [ لصاحبة البلاغ ] ، في الحالات التي كانت هيئة الشعبة تتوقع أن تكون مذكورة فيها، على افتراض أن الادعاءات التي ساقتها صحيحة ". وأوضحت الشعبة أنها كانت تتوقع ذكر صاحبة البلاغ في الوثائق المقدمة للأسباب التالية: ضخامة حجم الوثائق المتاحة بشأن قضية القتل نظراً للدعاية الواسعة النطاق التي أحاطت بمقتل شقيق صاحب ة البلاغ، السيد إ.، الذي يحمل الجنسية البريطانية؛ مشاركة العديد من الأفراد والفرق القانونية في التحقيق في قضية القتل هذه ، بحيث أمكن توثيق وقائع القضية توثيقاً جيدا ً؛ كون صاحبة البلاغ تنحدر من عائلة كبيرة، لا يزال الكثير من أفرادها يقيمون في بنغلاديش ويمدونها بالمعلومات؛ امتلاك هيئة الشعبة خبرة مع الدعاوى الواردة من بنغلاديش ومعرفتها ب أن الصحافة في بنغلاديش نشطة للغاية. و علق ت ال شعبة على الكم الهائل للمواد الوثائقية المتعلقة بحادثة القتل وادعاءات التخويف ، ولاحظت أن ذلك يرجع إلى حد ما إلى ال جهود التي بذلتها أسرة صاحبة البلاغ لضمان إدراك حكومة المملكة المتحدة بأن عدم مقاضاة قتلة مواطن بريطاني يشكل سوء تطبيق لأحكام العدالة . وب الإضافة إلى ذلك، لاحظت ال شعبة وجود تحليل ات متعمقة للمخاطر التي تعرضت لها أسرة صاحبة البلاغ في بنغلاديش نتيجة لجلسات ال استماع المتعلقة ب طلبات اللجوء التي قدمتها شقيقة صاحبة البلاغ، السيدة ل.، وابن شقيقتها في المملكة المتحدة. وقد اعتبرت الشعبة أن الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ للشرطة تنطوي على قيمة إثباتية ضئيلة للغاية ، حيث إن صاحبة البلاغ نفسها هي التي قدمتها يوم مغادرتها لبنغلاديش، لأنها كانت تعلم أنها سوف تسعى إلى الحصول على الحماية في كندا بصفة اللاجئ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشكوى لم تذكر أي شخص على وجه التحديد ، وأدى سفر صاحبة البلاغ الفوري من بنغلاديش إلى ضمان عدم مواصلة التحقيق فيها .

6- 8 و لاحظت شعبة حماية اللاجئين عدم ورود صاحب ة البلاغ أو والدتها في الوثائق المتعلقة بالفترة التي سبقت المحاكمة على جريمة القتل وخلالها (بما في ذلك رسالة كتبها شقيقها ج. في عام 2006، وأورد فيها قائمة بأفراد الأسرة المعرضين للتهديد) . و لاحظت الشعبة أيضا ً أن التهديدات والتدابير المزعومة لتخويف أفراد أسرة صاحب ة البلاغ، بمن فيهم شقيقها ج. وشقيقتها ل.، غير موثقة بصورة جيدة . و خلصت ال شعبة كذلك إلى عدم ذكر صاحبة البلاغ أو والدتها أو التهديدات التي ادعت صاحبة البلاغ أنهما تعرضتا لها في ال رسالة التي كتبتها زوجة شقيق صاحبة البلاغ ( السيدة م .، أرملة إ. ) بعد مرور أكثر من سنة على وصول صاحبة البلاغ إلى كندا، حيث ادعت السيدة م. أن التهديدات التي تلقتها كانت موجهة ضدها وضد أبنائها، وضد أخت زوجها السيدة ل. وأبنائها . واعتبرت الشعبة، في التعليق الذي قدمته تحديداً على رسالة السيدة م.، أن عدم ورود أي ذكر لادعاءات صاحبة البلاغ في هذه الرسالة يعد " مسألة تتعلق بالمصداقية". وقد طلبت الشعبة تحديد اً من صاحبة البلاغ، في جلسة النظر في طلب الحماية الذي قدمته، تفسير اً ل هذا التناقض . وشهدت صاحب ة البلاغ ب أن السيدة م. لم تذكرها هي أو أمها لأنها كانت تشير فقط إلى أفراد أسرتها في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد رفضت ال شعبة هذا التفسير لأن الرسالة قد تحدثت عن السيدة ل. وأسرتها (الذين بقوا ، في البداية ، في بنغلاديش بعد المحاكمة).

6- 9 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن شعبة حماية اللاجئين قد سألت صاحبة البلاغ عن سبب عدم قدرتها على تقديم أدلة أكثر إقناع اً لتوضيح ادعاءاتها المتعلقة بالجهود التي بذلتها رابطة عوامي لتأمين الإفراج عن السيدين ب. وك. س.، أو الإفراج الفعلي عنهما . و أبلغ ت صاحب ة البلاغ ال شعبة أنها غير قادرة على ذلك لعدم " بقاء أي شخص من أقاربها [في بنغلاديش]". و لم تعتبر الشعبة هذه الإجابة صحيحة لكونها تتعارض مع أدلة أخرى تثبت أن ل صاحب ة البلاغ روابط عائلية واسعة في بنغلاديش، بما في ذلك زوجها، و ثلاث بنات والعديد من العمات والأعمام والخالات والأخوال وأبنائهم . وبالنظر إلى النشر الواسع النطاق للأخبار المتعلقة بحادثة القتل ومحاكمة القتل ة ، وبسبب الطبيعة النشطة والحزبية لل صحافة في بنغلاديش، فقد توقعت الشعبة أن من المرجح أن تتحدث الصحافة (ولا سيما الصحف التابعة لحزب بنغ لاد ي ش القومي فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها حزب رابطة عوامي المنافس) عن أي ة تطورات هامة تحدث في قضية ال قتل أو أن تسجل هذه التطورات في وثائق قانونية. ومع ذلك، ف لم يقدم إلى الشعبة أي من هذه التقارير أو الوثائق. واستعرضت ال شعبة القرار الصادر في عام 2008 عن محكمة اللجوء والهجرة في المملكة المتحدة بشأن طلب اللجوء الذي قدمته السيدة ل. ، وكذلك قرار ال طعن الصادر في عام 2012 بشأن طلب اللجوء في المملكة المتحدة المقدم من ابن شقيق ة صاحب ة البلاغ ، السيد هـ.. ولاحظت الشعبة أن هذين القرارين قد قدما "تحليل اً مفصلاً للمخاطر التي تتهدد أسرة [ صاحبة البلاغ] في بنغلاديش ". و لاحظت الشعبة أن القرار المتعلق بطلب السيدة ل. يبين على نحو صريح للغاية عدم تلقي صاحبة البلاغ أو أمها لأية تهديدات .

6- 10 و في القرار الصادر في 2012 بشأن طلب اللجوء الاستئنافي الذي قدمه السيد هـ.، لم يرد أي ذكر لأية تهديدات تلقتها صاحبة البلاغ أو والدتها، على الرغم من أن جلسة الاستماع للسيد هـ. قد عقدت بعد مغادرة صاحبة البلاغ ل بنغلاديش وبعد وفاة والدتها التي يُدّع ى أنها ماتت بسبب القلق الناجم عن تهديدات القتل التي تلقتها . و لاحظت شعبة حماية اللاجئين أيضا ً أن شهادة شقيقة صاحبة البلاغ، السيدة ل.، في جلسة ال استئناف المتعلقة بالسيد ه ـ . تتناقض تحديدا ً مع ادعاءات صاحب ة البلاغ التي أفادت ب أن السيد س . استهدف على وجه التحديد السيدة ل. (أم السيد هـ. )، حيث شهدت السيدة ل.، في ردها على سؤال وجهه إليها القاضي البريطاني بشأن الأسباب التي دعت السيد س. إلى عدم استهدافها بصورة مباشرة، بأن السيد س. كان ينفذ "مضايقات سرية" من خلال تقديم دعاوى قانونية كاذبة. و بالإضافة إلى تناقض ها مع ادعاء صاحبة البلاغ بتعرضها لل خطر، فقد خلصت الشعبة إلى أن شهادة السيدة ل. تضعف أيضا ً ادعاء صاحبة البلاغ القائل ب عدم توافر الحماية من الدولة، لأن "تجنب السيد س. لفت الأنظار إليه يدل على وجود حماية من الدولة ". وخلصت الشعبة إلى أن ال قرار المتعلق ب طلب اللجوء الاستئنافي الذي قدمه السيد ه ـ .، يوضح أن السيد ه ـ. وأسرته كانوا معرضين للخطر لسبب محدد يتمثل في علاقتهم ب قضية القتل. وخلصت الشعبة كذلك، بالاستناد إلى الأدلة المعروضة أمامها ، أن صاحبة البلاغ لم تكن ضالعة في هذه ال قضية . و عليه، فقد خلصت الشعبة في ضوء الأدلة التي قدمتها لها صاحبة البلاغ، إلى أن ها لا ترى بوجه عام أي سبب يدعو السيد س. إلى استهداف صاحبة البلاغ، ولا ترى أن من المعقول أن تكون صاحبة البلاغ معرضة للخطر. وقد سعت ال شعبة، بمبادرة منها، إلى الحصول على أدلة ت دعم ادعاءات صاحب ة البلاغ. ومع ذلك، فقد خلصت إلى أن " الدليل المؤيد الوحيد" الذي يفيد بتعرض صاحبة البلاغ " ل خطر محدد" يتمثل في الشكوى التي قدمتها للشرطة يوم مغادرتها بنغلاديش إلى كندا. وقد اعتبرت الشعبة أن هذه الوثيقة تنطوي على قيمة إثباتية ضئيلة للغاية للأسباب المذكورة أعلاه ( ) . وفي سياق توصل الشعبة إلى استنتاج عدم صحة ادعاء صاحبة البلاغ واعتباره محاولة للسماح لها بال عيش في كندا مع ابنتها، استفادت الشعبة من التواصل المباشر مع صاحبة البلاغ والاستماع إلى أقوالها واستجوابها.

6- 11 وهناك أدلة أخرى تشير إلى عدم مصداقية صاحبة البلاغ. و على سبيل المثال، فقد ادعت صاحبة البلاغ، في جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين وفي البلاغ الذي قدمته ، أن والدتها توفيت في أيار/ مايو 2011 " بسبب القلق الناجم عن تهديدات القتل التي تلقتها ". ومع ذلك، فقد ذكرت، في الطلب الذي قدمته لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأودعته في 31 آذار/ مارس 2014، بأن والدتها لا تزال على قيد الحياة وت قيم في بنغلاديش. وبالإضافة إلى ذلك، وبالاستناد أيضاً إلى طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمته صاحبة البلاغ ، يبدو أن ابن صاحبة البلاغ، الذي كان يقيم في السابق في لندن والذي قدم ، وفقا ً لما ورد في بلاغها ، طلب لجوء في المملكة المتحدة، قد ع اد إلى بنغلاديش . وقد استندت صاحبة البلاغ إلى طلب اللجوء الذي قدمه ابنها لإثبات فرار أسرتها من بنغلاديش. ومن ثم، فإن عدم توجيه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى هذا التغيير في الظروف يشكل أمراً يبعث على القلق. وعلاوة على ذلك، ف قد عقدت جلسة الاستماع المتعلقة بطلب اللجوء الاستئنافي في المملكة المتحدة الذي قدمه السيد هـ.، ابن شقيق ة صاحبة البلاغ ، وصدر القرار بشأنه في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط من جلسة الاستماع المتعلقة بحماية صاحبة البلاغ، التي عقدت في 14 شباط/ فبراير عام 2013. ومع ذلك، فإن القرار الذي أصدرته المملكة المتحدة لم يذكر ا لادعاءات التي ساقتها صاحب ة البلاغ بأن السيد س. قد سعى إلى إقناع حكومة بنغلاديش بالتدخل في الإدانات والأحكام الصادرة بحق السادة ب.، وك. س، وبي.، أو بأن الثلاثة قد تم الإفراج عنهم. و من الصعب القبول بأن السيد ه ـ.، الذي رُفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه ، لم يشر إلى هذه الحقائق التي كانت ستعزز، في حال صحتها، موقفه في طلب الاستئناف.

6-12 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش ما فتئت تزداد سوءاً، فإن الدولة الطرف ترى أن المواد التي تعرضها صاحبة البلاغ مشابهة للمواد التي قدمت إلى شعبة حماية اللاجئين والموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل (ومتطابقة معها في بعض الحالات) وكانت موضع نظرهما. وقد اعترفت الشعبة وكذلك الموظف المذكور تحديداً بهذه المواد، وخلصت الشعبة، بوجه خاص، إلى استشراء الفساد في بنغلاديش. ولذلك، فقد أجرى متخذو القرار المحليون تقييماً دقيق اً لحالة حقوق الإنسان في بنغلاديش، كما تراها صاحبة البلاغ.

6-13 ويشير استعراض أجري للتقارير السابقة وكذلك أحدث التقارير الواردة من نفس الوكالات التي استندت إليها صاحبة البلاغ (وكذلك التقارير القطرية الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة و منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية) إلى أن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش لم تشهد المزيد من التدهور؛ فهي لا تزال على حالها أو تشهد تحسناً طفيفاً في بعض المجالات. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي دليل يبين ال صلة بين مستوى الخطر العام وظروف ها الشخصية . وهي لم تقدم أدلة تثبت صحة ادعائها القائل بأن الحكومة الحالية التي تقودها رابطة عوامي قد تدخلت أو سوف تتدخل في نتيجة المحاكمة الخاصة بعملية القتل، أو أنها قد أفرجت أو ستفرج عن القتلة.

6-1 4 ولم تقدم صاحبة البلاغ أية أدلة لدعم ادعاءاتها بأن لدى "عناصر الاضطهاد" التي قتلت شقيقها علاقات هامة بالدوائر القضائية والسياسية ، ولم تقدم أدلة تثبت استخدام أي أشخاص لعلاقاتهم المزعومة للتأثير على نتيجة محاكمة القتلة . و في الواقع ، فإن الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ في جلسة التماس الحماية تشير إلى عكس ذلك، فقد بينت شهادتها، مثلما لاحظت شعبة حماية اللاجئين، أن الشرطة في بنغلاديش مستعدة بوضوح لتوقيف واتهام (ك. س . )، وهو نقيب في الجيش. وبالإضافة إلى ذلك، يتضح أيضا ً من البلاغ الذي قدمته صاحب ة البلاغ أن الشرطة مستعدة لتوقيف واتهام مفتش الشرطة ( بي. ) ، وكذلك الشخص الذي كان أحد إخوته مفتش شرطة وكان له أخ آخر برتبة نقيب في الجيش ( ب.). ويتضح أيضا ً من البلاغ أن السلطة القضائية في بنغ لاديش مستعدة ل إدانة عناصر الشرطة والجيش ولديها القدرة على ذلك . وعليه ، فإن ادعاء صاحبة البلاغ ب أن "السلطات تمثل جزءاً هاماً من مشكلة [الفساد] ، مما يجعل من المستحيل التوجه إليها لطلب المساعدة" لا يبدو صحيحاً فيما يتعلق بظروفها الخاصة.

6-15 و لم تقدم صاحبة البلاغ أية أدلة لدعم ادعاءاتها بشأن أسباب إلغاء أحكام الإعدام والطعن في الإدانات الجنائية. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه الإجراءات كانت نتيجة لتغيير الحكومة في عام 2008 (من حزب بنغلاديش القومي إلى رابطة عوامي). وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه ليس من المستغرب في بنغلاديش إلغاء الأحكام القضائية مع وصول حكومة جديدة إلى السلطة. ومع ذلك، فلم يعد من الممكن القول إن رابطة عوامي تمثل "الحكومة الجديدة"، لأنها تتولى مقاليد السلطة منذ ست سنوات، وكانت في السلطة لمدة خمس سنوات وقت تقديم صاحبة البلاغ لشكواها إلى اللجنة. وعلاوة على ذلك، فقد ورد في البلاغ الذي قدمته صاحبة البلاغ أن قتلة أخيها هم ب.، وك. س.، وبي.. وتتمثل المعلومات الوحيدة التي قدمتها صاحبة البلاغ ويُزعم أنها تتعلق بقضية القتل في نسخة من لقطة مصورة لشاشة الحاسوب أخذت على ما يبدو من الموقع الشبكي للمحكمة العليا في بنغلاديش، وتشير إلى عدد من القضايا التي تورط فيها ثلاثة أشخاص (ب.، وأ .، وبي.). ومع ذلك، فلا يوجد أي دليل يؤكد أن هؤلاء الأشخاص هم نفس الأفراد الذين حددتهم صاحبة البلاغ باعتبارهم قتلة شقيقها. وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي دليل يثبت أن حكومة رابطة عوامي قد تدخلت أو تتدخل في قضية القتل هذه.

6-1 6 و ترى الدولة الطرف أيضا ً أن صاحبة البلاغ لم تُ ظهر أنه ا لا ت ستطيع الهرب داخل بنغلاديش كحل بديل . وقد نظرت شعبة حماية اللاجئين في هذه المسألة عندما لاحظت أن المضطهد المزعوم لصاحبة البلاغ، السيد س.، هو مفتش شرطة في مدينة راجشاهي الواقعة على بعد 250 كيلومترا ً من د كا. وخلصت الشعبة إلى عدم وجود أي دليل يثبت أن هناك علاقات سياسية محددة للسيد س. ، وهو ما يعني أن السيد س . ليس له أي تأثير خارج راجشاهي . ويؤكد الدليل الذي ساقته صاحبة البلاغ عدم وجود أي تأثير للسيد س. . وقد بقي زوج صاحبة البلاغ و أربعة من أ بنائهما الخمسة و والدتها في بنغلاديش. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد أفراد أسرة صاحبة البلاغ الممتدة، و لا سيما أفراد الأسرة من جهة الأب ، كبير ولا يزال العديد منهم يقيمون في بنغلاديش، بمن فيهم العديد من العمات والأعمام والخالات والأخوال وأبنائهم. ولذلك، فإن هناك على ما يبدو العديد من الأماكن في بنغلاديش التي يمكن لصاحبة البلاغ أن تعيش فيها بأمان.

6-1 7 وتتعلق ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها تعرضت ل لاضطهاد ب تصرفات شخص عادي، هو السيد س. ، وليس ب سلطات الدولة. و لاحظت شعبة حماية اللاجئين أن حماية الدولة كانت متاحة لصاحب ة البلاغ، حيث أوقفت الشرطة في بنغلاديش الأشخاص الثلاثة المسؤولين عن قتل السيد إ. ووجهت اتهامات إليهم. وقد اتخذت هذه الإجراءات على الرغم من أن التوقيف قد حدث في وقت كان فيه السيد ك. س. نقيباً في الجيش، والسيد بي. مفتشاً في الشرطة، وكان للسيد ب. أخ يعمل كمفتش شرطة (وهو السيد س.) وأخ آخر برتبة نقيب في الجيش (وهو السيد ك. س.). ووفقاً لما ورد في البلاغ، فقد حاكمت لاحقاً إحدى المحاكم في بنغلاديش وأدانت جميع الأشخاص الثلاثة. ولاحظت الشعبة كذلك توافر حماية الدولة بعد النظر في شهادة السيدة ل. خلال إجراءات طلب اللجوء الاستئنافي الذي قدمه السيد هـ. (ومفادها أن السيد س. كان يقوم بمضايقات سرية للسيدة ل. لتفادي الكشف عنه). ورأت الشعبة أن هذه الشهادة أضعفت ادعاءات صاحبة البلاغ القائلة بعدم توافر الحماية من الدولة، لأن "تجنب السيد س. لفت الأنظار إليه يدل على وجود حماية من الدولة". ولم تقدم صاحبة البلاغ أدلة تثبت إقرار الدولة بأية طريقة من الطرق لأي تهديد من التهديدات الصادرة عن السيد س.. وفي الواقع، وبالنظر إلى شهادة السيدة ل. في جلسة الاستئناف المتعلقة بالسيد هـ.، فإن الاستدلال المنطقي يقود إلى أن الدولة لم تقر السلوك المزعوم للسيد س.. وفي ضوء ما سبق، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن حقوقها بموجب المادتين 6 أو 7 ستُنتهك إذا أُعيدت إلى بنغلاديش.

6-1 8 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحب ة البلاغ بموجب المادتين 9(1) و26 غير مقبولة من حيث الموضوع، لأن هاتين المادتين لا تطبقان خارج الحدود الإقليمية، ولا تستند، في ضوء ما تقدم ، إلى أية أسس موضوعية .

6-19 و تلاحظ الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأنها "لم تمنح قطّ فرصة منصفة للطعن في الأسس الموضوعية للقرار السلبي الذي اتخذته [شعبة حماية اللاجئين] بحقها " ، وتلاحظ انتقادها لنظام الهجرة والحماية الكندي. وترى الدولة الطرف أن النظر في نظام حماية اللاجئين الكندي بشكل عام لا يدخل في نطاق استعراض اللجنة التي يمكن لها فقط بحث ما إذا كانت الدولة الطرف قد امتثلت، في هذه القضية، لالتزاماتها بموجب العهد. وعلاوة على ذلك، فالانتقادات التي وجهتها صاحبة البلاغ ليست صحيحة لأسباب عدة. أولاً، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف الاتحادية في كندا شرط الحصول على الإذن دستورياً. ويجب على مقدم الطلب أن يثبت أن الأمر يتعلق ب‍ "قضية وجيهة نسبي اً " أو "مسألة خطيرة تنتظر الحسم" عن طريق المراجعة القضائية. وتُستعرض طلبات الحصول على ال إذن بشكل دقيق على يد أحد قضاة المحكمة الاتحادية استنادا ً إلى بيانات كتابية يقدمها كل من صاحب البلاغ والحكومة.

6- 20 و ثانيا ً ، فإن شكوى صاحبة البلاغ من أن طلبات الحصول على الإذن لا تُقبل إلا في 10 في المائة من الحالات تستند إلى إحصاءات عام 2006 التي جمعها المجلس الكندي للاجئين. وتفيد الإحصاءات التي جمعتها المحكمة الاتحادية نفسها، باستخدام بيانات تتعلق بالسنة التقويمية 2013، بقبول 685 طلباً من أصل 496 5 طلباً للحصول على إذن بإجراء مراجعة قضائية ، تم البت فيها في تلك الفترة في سياق اللجوء . وهذا يعني أن معدل القبول يبلغ 12 . 5 في المائة. ولا تدل هذه الإحصاء ات على عدم انتباه المحكمة الاتحادية وإنما على ت ركيز مواردها، التي لها حدود معينة ، على القرارات التي تستوفي شروط الإذن . وقد أصبح فرز الحالات هذا ضرورياً بسبب العدد الكبير للطلبات التي تقدم كل عام للحصول على الإذن.

6- 21 و ثالثا ً ، فإن النظام الحالي ل لمراجعة ال قضائية التي تجريها المحكمة الاتحادية ينص بالفعل على " ال مراجعة ال قضائية للأسس الموضوعية " للقرارات التي تصدرها شعبة حماية اللاجئين، حيث يسمح بمراجعة كل من القانون والوقائع. و كما هو الحال في كثير من النظم القانونية في العالم، فإن أحسن ما يمكن أن توصف به المراجعة ال قضائية في كندا هو اعتبارها إ شراف اً قضائي اً على عملية اتخاذ القرار ات الإداري ة . و لأسباب تتعلق بالخبرة و تيسير الوصول والكفاءة، فغالباً ما تشكل إحدى الهيئات القضائية الإدارية المتخصصة أفضل متخذ أولي للقرار في مسألة معينة. وتمثل شعبة حماية اللاجئين إحدى شعب مجلس الهجرة واللاجئين، وهو هيئة تحكيم مستقلة شبه قضائية. وينظر أعضاء ال مجلس في المسائل المتعلقة ب الهجرة واللجوء فقط ، ويتلقون تدريبا ً متخصصا ً في هذا المجال من القانون، ويطلعون دوماً على الظروف والأحداث القطرية المتعلقة بمزاعم الاضطهاد أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان ويطورون خبراتهم في هذا المجال. ويمكنهم الاستفادة من برنامج المجلس البحثي الذي يحظى بالاعتراف الدولي، والذي ينفذ مشاريع بحثية منها إعداد مجموعة وثائق وطنية لكل بلد يرد بشأنه طلب لحماية اللاجئين. وفي حين يتمتع أعضاء المجلس بأفضل وضع يمكنهم من اتخاذ القرارات الأولية، فإن وظيفة المراجعة القضائية تتمثل في ضمان قانونية ومعقولية وإنصاف عمليةِ اتخاذ القرار الإداري ونتائجِها. وتراجع المحكمة الاتحادية القرارات الصادرة عن المجلس تقصياً لأية أخطاء وقائعية أو أخطاء تشوب كلاًّ من الوقائع والقانون، بناء على معيار المعقولية عموماً واحتكاماً إلى خبرة هذه الهيئة. ومع ذلك، يجوز للمحكمة أيض اً أن تراجع صحة أي جانب من جوانب قرار الهيئة ينطوي على مسائل قانونية ذات أهمية محورية بالنسبة للنظام القانوني ككل، ويقع خارج نطاق خبرة الهيئة. ولا يمكن للمراجعة القضائية أن تعمل بفعالية إذا اعتُبرت كل مراجعة جلسة استماع جديدة، تختبر فيها المحكمة المراجِعة الوقائع ثانية دون مراعاة لمتخذ القرار الإداري، حيث لا يمكن لنظام قضائي يعمل بشكل صحيح ويجري مراجعات قضائية واستئنافية أن يعيد المحاكمة في نفس القضية على مستويات متعددة من المحاكم. فليس من العملي ببساطة تطبيق هذا النهج في أي نظام إداري.

6 -22 و رابعاً، فإن شكاوى صاحبة البلاغ بشأن عملية المراجعة القضائية لا تستند إلى أي دليل. فقد قدمت شعبة حماية اللاجئين تعليلاً دقيقاً لما خلصت إليه من عدم صحة ادعاءات صاحبة البلاغ بتعرضها للاضطهاد. وأخيراً وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها صاحبة البلاغ إلى التغييرات التي طرأت مؤخر اً على إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراء طلب الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات غير ذات أهمية عملية نظراً لأهلية صاحبة البلاغ في الاستفادة من هذين الإجراءين اعتباراً من 15 آذار/مارس 2014. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات التشريعية التي تشتكي منها صاحبة البلاغ قد أجريت في عام 2010 لأغراض تبسيط نظام حماية المهاجرين واللاجئين في كندا من خلال إلغاء تكرار الإجراءات . ويقيّم عدد من جهات اتخاذ القرار ادعاءات المخاطر الشخصية التي يقدمها الأفراد الذين يلتمسون الحماية من الدولة الطرف ، وهي : شعبة حماية اللاجئين، والمحكمة الاتحادية ، و أحد موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية المكلفين بعمليات الترحيل (إذا طلب الشخص تأجيلاً إدارياً للترحيل ). وعادة ما تنفذ عمليات تقييم المخاطر هذه في غضون فترة زمنية تتراوح بين 12 و 18 شهرا ً ، بما يتجنب الحاجة إلى إجراء تقييم إضافي لنفس عوامل الخطر على يد موظف مكلف ب تقييم المخاطر قبل الترحيل أو موظف مكلف بتقييم طلب الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. وعلاوة على ذلك، فإن إجراء طلب الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة يرمي إلى تزويد مقدمي الطلبات بوسيلة بديلة يمكن هم من خلالها التماس الحماية من ال دولة الطرف، وهي وسيلة لا تستند إلى وجود مخاطر شخصية بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه ولكن إلى أسباب أوسع نطاقاً، مع إمكانية مراعاتها لعدد من العوامل الأخرى. ولم تقدم صاحب ة البلاغ أي ة أدلة لدعم الانتقادات التي وجهتها لنظام حماية اللاجئين في كندا.

6-2 3 وللأسباب ال آنفة الذكر، ترى الدولة الطرف أيضا ً أن البلاغ بكامله لا يستند إلى أية أسس موضوعية . وترى كذلك أن صاحبة البلاغ تسعى إلى استخدام اللجنة ك هيئة قضائية "من الدرجة الرابعة" وأن المواد التي قدمتها صاحب ة البلاغ لا يمكن أن تدعم ا لاستنتاج القائل بأن القرارات المحلية كانت تعسفية بشكل بيّن أو خاط ئة أو تصل إلى مستوى إنكار العدالة.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب ة البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

7- 1 في 1 أيار/ مايو 2015، أبلغ ت صاحب ة البلاغ اللجنة بأنها قدمت في كانون الثاني / يناير 2015 طلباً للحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. ف قد أفرج عن الرجال الثلاثة الذين يُدّعى أنهم قتلوا شقيقها بعد قبول الطعن الذي رفعوه إلى محكمة الاستئناف الجنائية في 13 تشرين الثاني /نوفمبر 2014 ( ) . وأثار الإفراج عن هؤلاء الأشخاص خطر اً إضافي اً ستتعرض له إذا عادت إلى بنغلاديش.

7- 2 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2015، أبلغ ت صاحب ة البلاغ اللجنة بحصول ابن أختها هـ. على اللجوء في المملكة المتحدة. وتدعي أن طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة لا يوقف الترحيل ما لم يُقبل الطلب على "المستوى الأول"، وأن تبرئة السيد ب. وشريكيه والإفراج عنهم سيزيد من الخطر الذي تتعرض له . و قد ألغيت أحكام الإدانة الصادرة بحق الأشخاص الثلاثة " بمجرد توقف الضغط من [المملكة المتحدة]"، وهو ما يدل بوضوح على انعدام حماية الدولة في بنغلاديش. وأخيرا ً ، فإن الأدلة المستندية الراهنة تبين أن شيئا ً لم يتغير في بنغلاديش منذ تقديم البلاغ في عام 2013. و لا يزال الإفلات من العقاب والفساد يقوضان الإجراءات القضائية و يحولان دون حصول الأفراد على حماية الدولة ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8- في رسالة أخرى مؤرخة 6 تموز/يوليه 2015، تكرر الدولة الطرف حججها السابقة وتلاحظ، وفقاً لوثيقة المحكمة التي قدمتها صاحبة البلاغ، أن شعبة المحكمة العليا قد ألغت إدانات القتلة المزعومين لشقيقها في 23 كانون الثاني/يناير 2013، وليس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 مثلما أكدت صاحبة البلاغ . وعليه ، فقد كان قرار المحكمة متاحاً ل صاحب ة البلاغ لتستخدمه في جلسة الاستماع المعقودة أمام شعبة حماية اللاجئين في 14 شباط/ فبراير 2013، وكذلك في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمته في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وعلاوة على ذلك، فلا يوجد في قرارات المحكمة أو في ما قدمته صاحبة البلاغ من إفادات ما يدل على أنها معرضة للخطر، أو أن سلطات بنغلاديش عاجزة عن حمايتها. ولم تستند القرارات الصادرة عن جهات اتخاذ القرار في كندا إلى وجود (أو بقاء) الأشخاص المتهمين في السجن من عدمه؛ وفي الواقع، فإن السيد س. لم يكن مسجوناً. بل إن تقييم المخاطر يستند إلى الاعتبارات المذكورة في الإفادات السابقة للدولة الطرف. ولم يرد اسم صاحبة البلاغ في أية رسالة من الرسائل التي وجهها أفراد أسرتها إلى سلطات المملكة المتحدة واشتكوا فيها من التهديدات بالقتل وحددوا أفراد الأسرة الذين تعرضوا للتهديد، كما أنها لم تُذكر في أي إجراء من إجراءات اللجوء في المملكة المتحدة على أنها تتعرض للتهديد أو الخطر في بنغلاديش. وفي الواقع، فقد ورد بشكل واضح في إجراءات اللجوء المتعلقة بالسيدة ل .، أن صاحبة البلاغ لم تتعرض للتهديد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقا ً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 -2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 -3 و تُ ذك ّ ر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية من أجل الوفاء بالشرط المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة، وما دامت متاحة لهم فعليا ً ( ) . وتحيط اللجنة علم اً ب أن صاحبة البلاغ قد قدمت طلباً لم يبت فيه بعد للحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، وتعتبره الدولة الطرف سبيل انتصاف فعالا ً . وت حيط اللجنة علماً أيضا ً ب ملاحظات الدولة الطرف التي ترى أن من شأن قبول هذا الطلب أن يسمح لصاحب ة البلاغ بالإقامة الدائمة في كندا، وأن بلاغين عُرضا على اللجنة مؤخرا ً قد أُغلقا بعد قبول هذا الطلب . ومع ذلك، فإنه لا جدال في أن الإبعاد لا يعلّق تلقائياً لمجرد تقديم هذا ال طلب . وبالنظر إلى ادعاء صاحبة البلاغ حاجتها إلى الحماية من هذا الإبعاد، ترى اللجنة أنه لا يمكن اعتبار أن طلب الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة يتيح لصاحب ة البلاغ سبيل انتصاف فعال اً في ظل هذه الظروف ( ) . وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

9 -4 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ غير ذي أهمية ومن ثم فهو غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ، لأن صاحبة البلاغ، التي تدعي بأنها أصبحت موضعاً للترحيل دون أن تتمكن من الاستفادة من إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل أو إجراء طلب الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، تستطيع في واقع الأمر الاستفادة منهما. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد استنفدت بالفعل سبيل الانتصاف المتمثل في تقييم المخاطر قبل الترحيل دون أن يتكلل مسعاها بالنجاح، وتذكر بأن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ .

9 - 5 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف التي ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم كفاية الأدلة. ولكن فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 6(1) و7 من العهد، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ قدمت، لأغراض المقبولية، ما يكفي من المعلومات المفصلة والأدلة المستندية بشأن ما يتهدده ا من خطر شخصي بالموت أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتخلص من ثم إلى أن هذا الجزء من البلاغ مقبول ( ) .

9 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9(1) و26 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ب أن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا تشمل الانتهاكات المحتملة لهذه الأحكام، ومن ثم فهذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوع ي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري . وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تفسر بوضوح كيف أن إبعادها إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب هاتين المادتين. وعلى وجه التحديد، فهي لم تزعم وجود وقائع تشير إلى أنها ستحتجز تعسفياً أو ستتعرض للتمييز إذا عادت إلى بنغلاديش. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءاتها بموجب المادتين 9(1) و26. وبناء عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 7 و تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بقدر ما يثير من قضايا تندرج في إطار المادتين 6 (1) و7 ، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10 -2 وتحيط اللجنة علم اً ب ادعاء صاحبة البلاغ بأن ها ستتعرض لسوء المعاملة أو الموت في حال إبعادها إلى بنغلاديش بسبب تهديدات السيد س.، الذي قتل صديقه وشقيقاه أخاها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن متخذي القرار المحليين لم يقتنعوا بأن صاحبة البلاغ كانت مستهدفة شخصياً، أو أنها ستستهدف في حال عودتها إلى بنغلاديش. وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظة الدولة الطرف التي ترى أن دور اللجنة لا يتضمن استعراض تقييمات المصداقية التي يجريها متخذو القرار المحليون.

10 -3 وتُذكّر اللجنة ب ال فقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيه ا إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسباب موضوعي ة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بوقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المتصور في المادتين 6 و7 من العهد . وأ وضحت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن هناك معايير عالية لتقديم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي ب ال تعرض لضرر لا يمكن جبره . ومن ثم، يجب مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع وأدلة القضية بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً، ما لم يثبت أن تقييم تلك الوقائع والأدلة كان تعسف ي اً أو بلغ درجة ال خطأ البيّن أو إنكار ا لعدالة ( ) .

10 -4 وتحيط اللجنة علما ً بأن سلطات الدولة الطرف قد خلصت ، بعد النظر في الأدلة والشهادات الشفوية التي قدم ت ها صاحب ة البلاغ في طلب اللجوء و طلب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، فضل اً عن الأدلة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بنغلاديش، إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها ستتعرض للخطر إذا أعيدت إلى بنغلاديش. و خلصت شعبة حماية اللاجئين إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التهديدات التي تلقتها هي وأمها بعد م قتل أخيها تفتقر إلى المصداقية؛ وأن صاحبة البلاغ لم تُذكر في البيانات التي استقتها من أشخاص آخرين لإثبات تعرضها للتهديد؛ وأنها لم تقدم أية أدلة لدعم ادعاءاتها القائلة بأن لدى عناصر الاضطهاد التي يُزعم أنها قتلت شقيقها علاقات هامة بالدوائر القضائية والسياسية ؛ وأنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت استخدام أي فرد من هؤلاء الأفراد لعلاقاته للتأثير على نتيجة المحاكمة الخاصة بجريمة القتل أو الاستئناف اللاحق؛ وأن صاحبة البلاغ لم تثبت بالأدلة تأكيدها ب أن السلطات في بنغلاديش غير قادرة أو غير راغبة في حمايتها من التهديدات المزعومة. وتلاحظ اللجنة كذلك ، في جملة أمور، أنه على الرغم من تأكيد صاحبة البلاغ بأن زوجها وأولادها يعيشون في الخفاء، فإنها لم ترد على ملاحظة الدولة الطرف بأن العديد من أفراد أسرتها، بمن فيهم زوجها وأربعة من أبنائهما الخمسة، والعديد من العمات والأعمام والخالات والأخوال وأبنائهم يقيمون في بنغلاديش، وأنه لا توجد أي ة معلومات تفيد بأن أياً منهم معرض لأذى القتلة المزعومين ل شقيق صاحب ة البلاغ. وبينما تلاحظ اللجنة التقارير التي استشهد ت بها صاحب ة البلاغ فيما يتعلق ب الفساد في بنغلاديش، فإنها تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن متخذي القرار لديها قد خلصوا إلى "استشراء" الفساد في بنغلاديش ولكن هم رأوا مع ذلك عدم وجود أي دليل موثوق به يثبت إمكانية تعرض صاحبة البلاغ شخصي اً ل لأذى . وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب ة البلاغ التي عرضت على سلطات الدولة الطرف قد حظيت بدراسة دقيقة من قبل شعبة حماية اللاجئين و ال موظف المكلف ب تقييم المخاطر قبل الترحيل.

10 -5 وبينما تلاحظ اللجنة التشخيص الخطير ل لإجهاد الناجم عن الصدمة النفسية و لحالة ال اكتئاب و ال قلق، فهي ترى أن الحالة الصحية لصاحبة البلاغ لا تكفي في حد ذاتها ، في ظل ملابسات هذه القضية ، لإثبات الخطر الذي تدعي صاحبة البلاغ تعرضها له في حال إبعادها إلى بنغلاديش ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تحصل على فرصة منصفة للطعن في الأسس الموضوعية ل قرار شعبة حماية اللاجئين أمام المحكمة الاتحادية، ولكنها لم تحدد أسس طلبها للإذن بإجراء مراجعة قضائية، ول م تعلق على ملاحظة الدولة الطرف ال ت ي أفادت بأن هذه الطلبات تمنح في حالة وجود " قضية وجيهة نسبي اً " أو "مسألة خطيرة تنتظر الحسم" ( ) .

10- 6 وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن صاحب ة البلاغ لم تحدد أية مخالفة في عملية اتخاذ القرار ، ولا أي عامل خطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف بعين الاعتبار على النحو الواجب. وترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب ة البلاغ لا ت وافق على الاستنتاجات الوقائعية التي قدمتها سلطات الدولة الطرف، فإنه ا لم ت ثبت أنها كانت استنتاجات تعسفية أو خاطئة بشكل بيّن أو تصل إلى درجة إنكار العدالة . و في ضوء ما سبق، فإن اللجنة ليس بإمكانها استنتاج أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد ب تعرض صاحبة البلاغ لخطر حقيق ي بحدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المتصور في المادتين 6(1) و7 من العهد ( ) . ولا يُخلّ هذا القرار ب نتيجة ال طلب الذي قدمته صاحبة البلاغ للحصول على إقامة دا ئمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ، والذي لم يبت فيه بعد.

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الما دة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى بنغلاديش لن يشكل انتهاكا ً لحقوقها بمو جب المادتين 6(1) أو 7 من العهد.