الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2040/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 February 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2040/2011

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورت ها 115 (١٩ تشرين الأول/أكتوبر - ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥)

المقدم من: أخليمان أفياز أوغلي زينالوف (يمثله المحامي جافانشير إسلام أوغلي سليمانوف)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إستونيا

تاريـــخ البــــلاغ : ٢٨ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٩ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب الماد ة 97 من النظام الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآرا ء: ٤ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٥

الموضوع: لم تسمح محاكم الدولة الطرف للشخص المدعى أنه ضحية باختيار محام يمثله طيلة فترة الإجراءات الجنائية، ولم تعطه من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه.

المسائل الإجرائية : المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ المقبولية - إجراءات أخرى؛ مسألة ثانوية - طابع المادة 2 من العهد.

المسائل الموضوعية: المحامي؛ الدفاع؛ الوقت الكافي؛ التسهيلا ت.

مواد العهد: المادتا ن 2 و14

مواد البروتوكول الاختياري : المادتا ن 1 و2 والفقرتان 2(أ) و2 (ب) من المادة 5

المرفق

الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 115)

بشأن

البلاغ ر قم 2040/2011 *

المقدم من: أخليمان أفياز أوغلي زينالوف (يمثله المحامي جافانشير إسلام أوغلي سليمانوف)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إستونيا

تاريـــخ البــــلاغ : ٢٨ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٩ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ٤ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٥؛

وقد فرغت من النظر في البلاغ رق م 2040/2011، المقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

١- صاحب البلاغ هو أخليمان أفياز أوغلي زينالوف، وهو مواطن أذربيجاني من مواليد 10 تشرين الأول/أكتوبر 1979. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحيةٌ لانتهاك إستونيا حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 و14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف ف ي 21 كانون الثاني/يناير 1992. ويمثل صاحب البلاغ المحامي جافانشير إسلام أوغلي سليمانوف.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007، أُلقي القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في قيامه بتهريب مخدرات. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عُرضت القضية على المحكمة التي قررت عقد أول جلسة لها في 20 نيسان/أبريل 2009. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قبلت محكمة مقاطعة هارجو بالسيد سليمانوف، وهو محام في أذربيجان، بصفته محامي الدفاع عن صاحب البلاغ في المحاكمة الجنائية.

٢-٢ وفي 4 حزيران/يونيه 2009، ألغت المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، قرار قبول السيد سليمانوف بصفته محامي الدفاع عن صاحب البلاغ، قائلةً: (أ) إن السيد سليمانوف حضر الجلسات التي عُقدت حتى 8 أيار/مايو 2009، ولكنه لم يحضر الجلسات اللاحقة، مما أدى إلى تأجيل الجلسات مرات عدة؛ (ب) إنها اضطرت في مناسبتين إلى تعيين محامين آخرين للدفاع عن صاحب البلاغ وأعطتهم وقتاً لكي يتسنى لهم الإلمام بملف القضية؛ (ج) إن محامي صاحب البلاغ ذكر في الالتماسات التي قدمها أن تواريخ تلك الجلسات لا تناسبه لأن لديه قضايا أخرى؛ (د) إن محامي صاحب البلاغ أرسل رسالة صرّح فيها أنه يعتزم حضور المحاكمة، لكنه لم يحضر في 21 أيار/مايو 2009؛ (ه) إن محامي صاحب البلاغ ردّ في الوقت نفسه على مكالمة هاتفية، مما يدل على أنه لم يكن مشغولاً إلى ذلك الحد؛ (و) إن محامي صاحب البلاغ قدم أدلة تتعلق بضرورة حضوره إحدى جلسات المحكمة العليا في أذربيجان في 27 أيار/مايو 2009، بيد أن هذا التاريخ لا يتزامن مع عقد أي جلسة محكمة في إستونيا؛ (ز) إن محامي صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت أنه كانت لديه ارتباطات أخرى في تواريخ الجلسات التي عقدت في تالين. وخلصت المحكمة إلى أن السيد سليمانوف تعمّد إساءة استخدام أحكام المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية لإستونيا، التي تلزم المحاكم بتأجيل جلساتها في غياب محامي الدفاع، وأن سلوك صاحب البلاغ يتنافى مع مصالح المتهم وينمّ عن عدم احترامه للمحكمة.

٢-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن حكم المحكمة مخالف للواقع ومنافي للتشريعات الإستونية. ويؤكد صاحب البلاغ أن محكمة مقاطعة هارجو أصدرت، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2008، قراراً يقضي بعقد جلسات المحاكمة في 8 و9 و13 ومن 20 إلى 24 نيسان/ أبريل 2009. وبناء على ذلك، نظم السيد سليمانوف جدول مواعيده بحيث يتمكن من الحضور في هذه التواريخ. وفي 24 نيسان/أبريل 2009، علم السيد سليمانوف أن المحكمة قررت عقد جلسات إضافية في 7 و8 و18 و21 و22 و25 و26 أيار/مايو وفي 3 و4 حزيران/يونيه 2009. وقد ناقشت المحكمة تلك التواريخ باللغة الإستونية مع المشاركين الآخرين في المحاكمة، ولكنها لم تتشاور مع صاحب البلاغ ولا مع السيد سليمانوف. وأبلغ السيد سليمانوف المحكمة بأنه سيتمكن من حضور جلستي المحكمة يومي 8 و9 أيار/مايو، وبأنه لن يتمكن من حضور جلسات أخرى إلا في تموز/يوليه 2009، بسبب مشاركته في محاكمات ومؤتمرات في دول أخرى. وأشار السيد سليمانوف أيضاً إلى أنه تسلم من الادعاء والمحكمة كماً كبيراً من الوثائق التي تعين عليه ترجمتها والإلمام بها حتى يتسنى له إعداد دفاع مناسب. وفي 28 نيسان/أبريل 2009، قدم السيد سليمانوف إلى المحكمة طلباً لكي تعطيه وقتاً لدراسة الوثائق المتعلقة بالقضية ومواصلة المحاكمة في 22 تموز/يوليه 2009. وفي 7 أيار/مايو 2009، رفض صاحب البلاغ خدمات محاميه الإستوني، السيد سيلار. وفي 8 أيار/مايو 2009، رفضت المحكمة التماس مواصلة المحاكمة في تموز/يوليه، وعينت من تلقاء نفسها محامياً إستونياً للدفاع عن صاحب البلاغ بدون رضاه. ويدفع صاحب البلاغ بأن جلسات المحاكمة لم تتأخر بسبب السيد سليمانوف، وإنما بسبب قرار المحكمة رفض التماس محاميه مواصلة المحاكمة في تموز/ يوليه 2009 وتأجيل الجلسات إلى أيلول/سبتمبر 2009، في أول الأمر، ثم إلى تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2009. ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة قررت عقد 15 جلسة فقط خلال 180 يوماً، مشيراً إلى أنه محتجز منذ 3 كانون الأول/ديسمبر 2007.

٢-٤ وفي 11 حزيران/يونيه 2009، طعن السيد سليمانوف في قرار محكمة مقاطعة هارجو، الصادر في 4 حزيران/يونيه 2009، أمام محكمة الاستئناف في تالين. وفي 25 حزيران/ يونيه 2009، قررت محكمة الاستئناف عدم النظر في ذلك الطعن. وفي 7 تموز/يوليه 2009، قدم السيد سليمانوف، مع محام إستوني آخر، طعناً إلى المحكمة العليا في إستونيا، التي رفضت ذلك الطعن في 27 آب/أغسطس 2009 بدعوى أنه لا يحق إلا لمحام إستوني تقديم مثل هذا الطعن . وزار السيد سليمانوف المحكمة العليا في 28 آب/أغسطس 2009، وعرض نسخة من ذلك الطعن مشفوعة بتوقيع زميله الإستوني. وبعد بحث طويل، عثر موظفو إدارة المحكمة على النسخة الأصلية من الطعن، ولكن قرار 27 آب/أغسطس 2009 ظل سارياً. ولم يحالف النجاح الشكاوى التي قُدمت لاحقاً. ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة.

٢-٥ ويدفع صاحب البلاغ كذلك بحدوث انتهاكات أخرى لحقه في الدفاع، منها ما يلي: (أ) رفض محكمة مقاطعة هارجو توفير نسخ م ترجمة من الوثائق من اللغة الإستونية إلى اللغة الروسية أو الأذرية، مما أجبره على الاستعانة بمترجم شفوي تابع لشرطة الأمن لترجمة وثائق القضية؛ (ب) رفض المحكمة تزويده بوثائق معينة تتصل بالمحاكمة، مبررةً ذلك بأنها سبق أن قدّمتها إلى محاميه؛ (ج) رفض المحكمة السماح للسيد سليمانوف، بعد إعفائه من الدفاع عن صاحب البلاغ، بأن يسلم صاحب البلاغ وثائق القضية التي كانت بحوزته؛ (د) ذكرت المحكمة، في ردها على أحد التماسات السيد سليمانوف، أنه ينبغي لكاتب الالتماس أن يخضع لتقييمٍ لسلامة صحته العقلية. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت المحكمة أثناء المحاكمة أربع نسخ مختلفة من لائحة الاتهام؛ إذ إ ن النسخة التي استخدمها كل من المحكمة والادعاء كانت تختلف عن النسخة التي أُعطيت لصاحب البلاغ ومحاميه الناطقين باللغة الروسية. وعندما أثار السيد سليمانوف هذه المسألة أمام المحكمة، ردت عليه قائلة إن هذه المشكلة تخص الادعاء؛ ثم هدده الادعاء بأن يعتبر سلوكه انتهاكاً للنظام العام إن أمعن في الشكوى.

٢-٦ والسيد سليمانوف هو من عرض هذا البلاغ على اللجنة، وقد ذكر أنه فعل ذلك بموافقة صاحب البلاغ وبناء على طلب منه، مشيراً إلى أن صاحب البلاغ حُرم من التوقيع عل ى البلاغ ومن إعطاء السيد سليمانوف توكيلاً بما أنه لم يسمح للسيد سليمانوف برؤية صاحب البلاغ منذ صدور قرار محكمة مقاطعة هارجو في 4 حزيران/يونيه 2009.

الشكوى

٣- يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقه المكفول بموجب المادة 14 من العهد في الاتصال بمحام من اختياره. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في أن يُعط َ ى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، قد انتُهك لأسباب من جملتها ما يلي: (أ) أن محكمة مقاطعة هارجو رفضت تزويده بنسخ من ملف القضية، قائلةً إن لديه محام يمثله؛ (ب) أن المحكمة رفضت السماح للسيد سليمانوف بمقابلة صاحب البلاغ لتسليمه ما تبقى بحوزته من وثائق بعد إعفائه من المرافعة في القضية؛ (ج) أن مضمون لائحة الاتهام التي استخدمها كل من المحكمة والادعاء يختلف عن مضمون الوثيقة التي أُعطيت لمحامي صاحب البلاغ الناطق باللغة الروسية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

٤-١ في 14 حزيران/يونيه 2011، دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ب) من المادة 96 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أنه ينبغي أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ ( ) . و تدفع الدولة الطرف ب أن مقدِم البلاغ يدعي أنه أبرم عقداً مع الشخص المدعى أنه ضحية لتقديم المساعدة القانونية له ، ولكنه لم يقدم نسخة من العقد المزعوم ولا من توكيل يأذن له بأن يمثل الشخص المدعى أنه ضحية أمام اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات الشخص المذكور، التي تفيد بأنه لم يُسمح للشخص المدعى أنه ضحية بأن يتراسل معه وبأن يسلمه توكيلاً، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة و قُدمت بنية سيئة، وذلك لأن الفقرة 4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن نِطاق الحظر المفروض على الحق في التراسل أو الاتصال الهاتفي لا يشمل الاتصال ات بمحامي الدفاع القانوني أبداً، ومن ثم، فإن الشخص المدعى أنه ضحية كان بإمكانه حينئذ الاتصال بمحاميه بكل حرية . وتخلص الدولة الطرف إلى أن الشخص المدعى أنه ضحية كان بوسعه تقديم البلاغ شخصياً، ولكنه لم يفعل ذلك ولم يأذن لأي شخص آخر بالقيام بذلك.

٤-٢ وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنها كفلت حماية مصالح الشخص المدعى أنه ضحية طيلة إجراءات المحكمة الإستونية، بما أن صاحب البلاغ كان لديه محامون يمثلونه. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن محاكمها لم تكن تعتبر السيد سليمانوف ممثلاً قانونياً لصاحب البلاغ في وقت تقديم البلاغ، لأن الإذن الذي مُنح له في 4 حزيران/يونيه 2009 كان قد سُحب، ولأن الدولة الطرف عينت عدداً من المحامين لتمثيل صاحب البلاغ طيلة بقية الإجراءات. وترى الدولة الطرف أن البلاغ قُدم بطريقة تسيء استخدام الحق في تقديم البلاغات، بما أن السيد سليمانوف يؤكد بنفسه على أنه لم يكن قادراً على الدفاع عن المتهم، ولم يفصّل الوقائع التي تشير إلى أن حق المتهم في الدفاع قد انتهك. وتؤكد الدولة الطرف أن العهد لا يكفل حماية حقوق محامي الدفاع ما لم تكن تلك الحقوق مرتبطة بالحقوق الإجرائية للمتهم.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن أي قرار صادر عن محكمة لا يمكن الاحتجاج عليه بالطعن فيه، يجوز الاحتجاج عليه بالطعن فيه أمام محكمة الاستئناف أو النقض. وفي وقت تقديم البلاغ (أي في 29 أيلول/سبتمبر 2009)، لم يكن قد صدر بعد أي حكم في الدعوى الجنائية المقامة ضد صاحب البلاغ ( ) .

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ه) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ صرح بأنه ينوي تقديم بلاغ إلى لجنة مناهضة التعذيب بدعوى ارتكاب أفعال تعذيب بحقه. وتشير الدولة الطرف إلى أنها لم تكن قد تلقت بعد أي بلاغ في هذا الشأن لدى تقديم ملاحظاتها، ولكنها تود أن تؤكد على أن ثمة احتمالاً أن " تكون المسألة نفسها قيد البحث في الوقت نفسه في إطار إجراء آخر " . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المعلومات الواردة من قلم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفيد بأن طلبين قُدما أثناء إجراءات المحكمة، وأن طلباً آخر قدم بعد صدور القرار النهائي في القضية المتعلقة بصاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنه، في وقت تقديمها لملاحظاتها، لم تكن المحكمة الأوروبية قد اتخذت بعد قراراً بشأن مقبولية القضية المعروضة عليها ولم تكن قد أبلغت الدولة الطرف بذلك الطلب. وتخلص الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية ولجنة مناهضة التعذيب تنظران في المسألة نفسها .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 24 آب/أغسطس 2011، دفع صاحب البلاغ بأن والدته استعانت بالسيد سليمانوف، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بناء على طلبه، لكي يمثله في الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة هارجو ( ) . وفي 31 تموز/يوليه 2009 و18 أيلول/سبتمبر 2009، أصدر ت والدة صاحب البلاغ وزوجته توكيلا ً صالحاً حتى عام 2014 يخول السيد سليمانوف تمثيل مصالحهما أمام جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها الهيئات الأذربيجانية والإستونية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى. وفي 6 آب/أغسطس 2009، أبرمت والدة صاحب البلاغ عقداً آخر مع السيد سليمانوف لكي يتولى الدفاع عن صاحب البلاغ أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض في إستونيا. وفي 10 آب/ أغسطس 2009، أعطى صاحب البلاغ السيد سليمانوف توكيلاً لكي يمثل مصالحه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 1 نيسان/أبريل 2010، أبرم أقارب صاحب البلاغ، بناء على طلبه، عقداً آخر مع السيد سليمانوف لتوفير خدمات محامي الدفاع عنه في الدعوى المقامة أمام محكمة الاستئناف في تالين. وفي التاريخ نفسه، أبرمت زوجة صاحب البلاغ عقداً مع السيد سليمانوف لكي يدافع عن مصالحها أمام محكمة الاستئناف في تالين. ويؤكد السيد سليمانوف أن صاحب البلاغ بوسعه أن يؤكد أنه أعطاه " توكيلاً للدفاع عنه . .. بما يشمل تقديم شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عنه أمامها " .

٥-٢ ويحتج صاحب البلاغ كذلك على دفع الدولة الطرف بأنه كان بوسعه تقديم الشكوى والتوكيل بنفسه، ما دام أنه كان محروما ً من إمكانية مقابلة السيد سليمانوف منذ 25 آب/ أغسطس 2009، عندما أطلع حراس السجن في تالين السيد سليمانوف على قرار يمنعه من مقابلة صاحب البلاغ. ف قرار المنع ذلك يحيل إلى قرار محكمة مقاطعة هارجو، الصادر في 4 تموز/يوليه 2009، وإلى تعليمات شفهية من المدعي العام. ويمضي صاحب البلاغ في شرحه قائلا ً إنه لم يعترف إلا بالسيد سليمانوف كمحاميه، وأنه رفض خدمات المحامين الإستونيين.

٥-٣ ويحتج صاحب البلاغ على دفع الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، ويؤكد مجدداً أن محكمة الاستئناف في تالين والمحكمة العليا في إستونيا رفضتا، في 25 حزيران/يونيه و27 آب/أغسطس 2009، الطعنين اللذين قدمهما في قرار محكمة مقاطعة هارجو الصادر في 4 حزيران/يونيه 2009 (انظر الفقرة 2-4 أعلاه). ويدفع صاحب البلاغ بأن السيد سليمانوف أثار مسألة إعفائه من المرافعة في دعوى الطعن في الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ، في 31 آذار/مارس 2010، ولكن تلك المحكمة قررت، في 16 نيسان/ أبريل 2010، ألا ّ تنظر في الطعن لأن السيد سليمانوف مُنع من حضور الجلسات. ولم تنظر محكمة الاستئناف في تالين أيضاً في الطعن الذي قدمه السيد سليمانوف لاحقاً في ذلك القرار، موضحةً، في 29 نيسان/أبريل 2010، أن السيد سليمانوف لم يشارك في إجراءات المحكمة. وقدم السيد سليمانوف، في 3 و11 أيار/مايو 2010، طلبين آخرين يلتمس فيهما قبوله كمحام دفاع في إجراءات الاستئناف. وقد رُفض هذان الطلبان في 11 أيار/مايو 2010، كما رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم لاحقاً في ردّ الطلبين المذكورين بموجب قرار اتخذته في 2 آب/أغسطس 2010.

٥-٤ ويدفع صاحب البلاغ بأن الشكوى التي قُدمت باسمه إلى المحكمة الأوروبية، في 4 شباط/فبراير 2009، قد رُفضت في 16 نيسان/أبريل 2009 لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ورفضت المحكمة الأوروبية لنفس السبب شكوى ثانية، أودعت لديها في 21 آب/ أغسطس 2009، بموجب قرار اتخذته في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وفي 13 أيار/ مايو 2011، قُدمت إلى المحكمة الأوروبية شكوى أخرى بدعوى حدوث انتهاكات لحقوق صاحب البلاغ. ولم تكن المحكمة قد فصلت في هذه الشكوى وقت تقديم صاحبها بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ويؤكد صاحب البلاغ أن ممثليه أمام المحكمة الأوروبية سحبوا من ادعاءاتهم المقدمة إلى المحكمة الأوروبية جميع المسائل " المتصلة بانتهاك حقوقه في التمتع بالحماية " بعد أن وجه انتباههم إلى القضية المعروضة على لجنة حقوق الإنسان. ومن ثم، فإن احتمال أن تكون المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية أمر مستبعد .

٥-٥ ويقدم صاحب البلاغ تفاصيل عن أوجه الاختلاف بين النسختين الروسية والإستونية من لائحة الاتهام الصادرة بحقه. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى العديد من أوجه ال تناقض و عدم الدقة في وصف الوقائع المتصلة بالاتهامات الموجهة إليه، ويحتج بأن افتقار تلك التهم إلى الوضوح يشكل انتهاكا ً لأحكام المادة 14 من العهد. ويدفع أيضاً بأن الادعاء عدّل التهم الموجهة إليه، في 20 كانون الثاني/يناير 2010، ولكنه لم يوافه بلائحة اتهام جديدة، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية. ولم تعقد محكمة مقاطعة هارجو جلسة تمهيدية على نحو ما يق ت ضيه القانون المحلي. وفي جلسة المحاكمة التالية، عرض المدعي العام وثيقة من صفحتين بعنوان " تعديل التهم " ؛ وهي وثيقة زاد مضمونها من سوء وضع صاحب البلاغ كثيرا ً ، ولكن المدعي العام لم يحدد ما هي التهم الواردة في لائحة الاتهام الأصلية التي تحل محلها التهم الجديدة.

٥-٦ ويدفع صاحب البلاغ بأن حقه في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه قد انتهك مرات عدة. ذلك أنه لم يحصل إلا على وثيقتين باللغة الروسية، هما لائحة الاتهام وحكم المحكمة، ولكن ترجمتهما كانت سيئة. وقد اضطر صاحب البلاغ إلى ترجمة جميع الوثائق الأخرى بنفسه. ورغم تقديم صاحب البلاغ طلبات عدة، لم توفر له خدمات مترجم فوري. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2009، أصدرت محكمة مقاطعة هارجو، رداً على طلب السيد سليمانوف السماح له بأن يسلم صاحب البلاغ ملف القضية الذي بحوزته، قراراً رفضت بموجبه السماح للسيد سليمانوف بأن يفعل ذلك، قائلةً إن وثائق القضية قد سُلّمت إلى صاحب البلاغ، الذي وقّع على وثيقة استلامها و الذي يجب عليه أن يكفل عدم اطلاع أي شخص آخر عليها. وجاء في القرار أيضاً أن القوانين المحلية السارية لا تنص على السماح للمتهمين بالاطلاع على ملف القضية، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان متهما ً بارتكاب جريمة تُعد مشاركة محام في إجراءات محاكمتها إلزامية، وفقا لأحكام المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية. وبناء على ذلك، لا يمكن أخذ رغبته في الدفاع عن نفسه في الاعتبار. وكان السيد سليمانوف يستخدم جهازاً لتسجيل وقائع جلسات المحاكمة؛ وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، صادر ضباط أمن قاعة المحكمة جهاز التسجيل بناء على تعليمات من القاضي؛ وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بعدم السماح بتسجيل وقائع الجلسات ، لأن تلك التسجيلات استخدمت لطلب تصحيح سجلات المحكمة. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طعناً في ذلك القرار، ولكن طعنه رُفض. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن المحامين الذين مثلوه خلال مختلف مراحل الإجراءات التمهيدية والابتدائية كانوا يمثلون أيضاً متهمين آخرين، رغم وجود تضارب واضح في مصالح موكليهم المتهمين.

٥-٧ ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن قرار محكمة مقاطعة هارجو، الصادر في 4 حزيران/ يونيه 2009 والقاضي بسحب الإذن الممنوح للسيد سليمانوف بالمشاركة في الجلسات، يشكل انتهاكاً لحقه في الدفاع. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن مشاركة السيد سليمانوف كانت ضرورية لأنه لا يتحدث الإستونية ولا يجيد الروسية، ومن ثم فإنه يحتاج إلى محام يتحدث لغته الأم لكي يشرح له لائحة الاتهام وإجراءات المحاكمة. ومنذ بداية المحاكمة، كان السيد سليمانوف والسيد سيلار، وهو محام إستوني، يدافعان عن صاحب البلاغ. وفي 7 أيار/ مايو 2009، أعلن صاحب البلاغ أنه لم يعد يرغب في أن يدافع السيد سيلار عنه لأنه كان يفسد عليه دفاعه. وطلب المدعي العام تعيين محام آخر، فعينت المحكمة السيد كول. وفي 21 أيار/مايو 2009، رفضت المحكمة طلباً قدمه المحامي الجديد المذكور أعلاه، بتأجيل المحاكمة لمدة شهر واحد حتى يتسنى له الإلمام بملف القضية. وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن السيد كول تنحَّى عن المحاكمة، قائلاً إن حق صاحب البلاغ في الدفاع سيُنتهك لأنه لم يتمكن من الإلمام بملف القضية. وقبلت المحكمة تنحي السيد كول وعينت محامياً آخر هو السيد لادفا. غير أن معرفة السيد لادفا باللغة الروسية كانت محدودة؛ ونظراً إلى أن صاحب البلاغ نفسه لا يجيد الروسية، فإنه ذكر مراراً أن السيد لادفا لا يمكنه الدفاع عنه لأنهما لا يتفاهمان. ويدعي صاحب البلاغ أن السيد لادفا نفسه ذكر في نهاية المحاكمة أنه لم يتمكن من تقديم دفاع مناسب، لأنه لم يُمنح وقتاً كافياً ولم تتح له فرصة دراسة ملف القضية. وفي الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/يونيه 2010، طلب صاحب البلاغ مشاركة محاميين أذربيجانيين في إجراءات الاستئناف للدفاع عنه، لكن محكمة الاستئناف في تالين رفضت طلبه في 8 حزيران/ يونيه 2010 بدعوى رداءة نسخ الشهادات التعليمية التي قدمها المحاميان . وفي 11 آب/ أغسطس 2010، أصدرت محكمة الاستئناف في تالين قراراً آخر رفضت بموجبه طلب المحاميين الأذربيجانيين الدفاع عن المتهم بدعوى أنهما لم يشاركا في الجلسات وأن صاحب البلاغ لديه أصلاً محام يدافع عنه.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

٦-١ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن ترفض البلاغ لعدم مقبو ليته بموجب المادة 3 والفقرتين 2(أ) و2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه لا يوجد أي دليل يثبت تقييد حق صاحب البلاغ في تقديم شكاوى، وأن صاحب الدعوى قدم بنفسه وبواسطة محاميه عدة طلبات والتماسات طيلة إجراءات المحاكمة. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار أي شكوى قدمها السيد سليمانوف بدون توكيل من صاحب البلاغ غير مقبولة بناء على ذلك. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ أفاد بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في شكوى عرضت عليها باسم صاحب البلاغ، ومن ثم، ينبغي اعتبار البلاغ المعروض على اللجنة غير مقبول لأن المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية.

٦-٣ و قدّمت الدولة الطرف تف ا صيل عن التهم الجنائية الموجهة إلى صاحب البلاغ. وتدفع بأن صاحب البلاغ ألقي القبض عليه في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007. وقد جاء في موجز الإجراءات التمهيدية أن اللغة الأم لصاحب البلاغ هي الأذرية، وأنه يجيد الروسية والإستونية، وأنه طلب حضور مترجم فوري باللغة الروسية أثناء إجراءات المحاكمة. وفي 28 أيلول/ سبتمبر 2008 و14 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدم صاحب البلاغ طلبات مكتوبة بخط اليد باللغة الإستونية للإفراج عنه بكفالة؛ وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدم صاحب البلاغ طلباً مكتوباً بخط اليد باللغة الروسية للإفراج عنه. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، سُمح للسيد سليمانوف بالمشاركة في الإجراءات الجنائية، بناء على طلب صاحب البلاغ، بصفته محامي الدفاع. وفي الوقت نفسه، كان السيد سيلار، وهو عضو في نقابة المحامين الإستونية، يمثل صاحب البلاغ ويشارك مشاركة حثيثة في إجراءات المحاكمة.

٦-٤ وخلال جلسة عقدتها المحكمة في 24 نيسان/أبريل 2009، ذكر السيد سليمانوف أن بإمكانه المشاركة في الجلسات حتى 8 أيار/مايو فقط ثم في تموز/يوليه 2009 ، بسبب ارتباطات أخرى ملتزم بها . وقررت محكمة مقاطعة هارجو أن المحاكمة يمكن أن تستمر في غياب السيد سليمانوف نظراً إلى أن السيد زينالوف لديه محاميان يمثلانه. وفي 7 أيار/مايو 2009، قدم السيد سليمانوف شكوى إلى محكمة مقاطعة هارجو جاء فيها أن المحكمة تجاهلت رأيه في تحديد تواريخ جلساتها المقبلة و أنها انتهكت حق موكله في الدفاع . وفي اليوم نفسه، أعلن السيد سيلار، أثناء إحدى جلسات المحكمة، أنه لم يعد يمثل المتهم. وطلب السيد سليمانوف تأجيل المحاكمة حتى 23 تموز/يوليه 2009. وطلب المدعي العام تعيين محام إستوني آخر لتمثيل صاحب البلاغ. وفي 8 أيار/مايو 2009، رفضت المحكمة التماس تأجيل المحاكمة، وطلبت إلى نقابة المحامين الإستونية تعيين محام آخر لتمثيل صاحب البلاغ بغية كفالة حقه في الدفاع.

٦-٥ وفي 20 أيار/مايو 2009، طلب السيد كول، وهو المحامي الجديد، تأجيل المحاكمة حتى آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر لكي يتسنى له دراسة ملف القضية. وشارك السيد كول في جلسة عقدتها المحكمة في 21 أيار/مايو 2009، وكرر فيها طلبه. وعملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة لمدة أقصاها 10 أيام، إذا لم يكن المحامي ملماً بملف القضية، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بتأجيل جلسات المحاكمة حتى 26 أيار/مايو 2009. وبعد صدور ذلك القرار، قال السيد كول إنه يعتبر أنه قد نُحّي عن تمثيل صاحب البلاغ لأن تمثيله سيشكل انتهاكاً لحقه في الدفاع. وطلب المدعي العام تعيين محام آخر لتمثيل صاحب البلاغ. وأجلت المحكمة إجراءات المحاكمة حتى 3 حزيران/يونيه 2009، وطلبت إلى نقابة المحامين الإستونية تعيين محام آخر لتمثيل صاحب البلاغ. وأثناء الجلسة التي عُقدت في 3 حزيران/يونيه 2009، أبلغ أحد مساعدي السيد لادفا المحكمة بأن السيد لادفا عُين لتمثيل السيد زينالوف وبأنه طلب تأجيل المحاكمة حتى 2 أيلول/سبتمبر 2009. وبناء على التماس من المدعي العام، سحبت محكمة مقاطعة هارجو، في 4 حزيران/يونيه 2009، إذنها للسيد سليمانوف بالمشاركة في المحاكمة بصفة محام دفاع عن صاحب البلاغ. وخلصت المحكمة إلى أنها ضمنت حق صاحب البلاغ في الدفاع لأنها عينت لتمثيله محامياً من نقابة المحامين الإستونية يجيد لغة إجراءات المحاكمة وله دراية بالإجراءات الجنائية. وفي قرار منفصل، رفضت المحكمة طلب المحامي الجديد تأجيل المحاكمة.

٦-٦ وقدم كل من السيد لادفا والسيد سليمانوف طعناً في القرار الذي يلغي الإذن للسيد سليمانوف بأن يشارك في المحاكمة. وفي قرار مؤرخ 25 حزيران/يونيه 2009، اعتبرت محكمة الاستئناف في تالين الطعنين المذكورين غير مقبولين بموجب الفقرة 16 من المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز الطعن في قرار صدر في سياق إجراءات محاكمة تتعلق بالبت في طلب قدمه أحد أطراف الإجراءات المذكورة. وفي هذه القضية، صدر القرار بناء على طلب من المدعي العام، وهو طرف في الإجراءات الجنائية. وطعن السيد سليمان وف في القرار المذكور أعلاه أمام المحكمة العليا، التي أعلنت عدم قبول طعنه لأنها ا عتبرت أن السيد سليمانوف ليس من بين الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طعن بنقض الحكم.

٦-٧ وبعد بدء نفاذ قرار محكمة مقاطعة هارجو، الصادر في 4 حزيران/يونيه 2009، واصل السيد لادفا الدفاع عن صاحب البلاغ. و جرى استبداله في مناسبتين لي حل محله محام آخر. وفي 31 آذار/مارس 2010، أصدرت المحكمة حكما ً أدانت فيه صاحب البلاغ بارتكاب عدد من الجرائم وحكمت عليه بالسجن لمدة 14 عاماً و6 أشهر. وقُدمت طعون منفصلة في ذلك الحكم من قبل السيد لادفا (في 29 نيسان/أبريل 2010)، والسيد سيلار (في 27 نيسان/ أبريل 2010)، والسيد سليمانوف (في الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2010)، وصاحب البلاغ نفسه (في 21 نيسان/أبريل 2010). واعتبرت محكمة مقاطعة هارجو، بموجب قرار اتخذته في 16 نيسان/أبريل 2010، الطعون التي قدمها السيد سليمانوف في الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2010، غير مقبولة لأنها طعون لم يقدمها طرف في الدعوى ( ) . وفي 3 أيار/مايو 2010، قدم السيد سليمانوف طلباً آخر للسماح له بالمشاركة في المحاكمة بصفته المحامي الذي تعاقد معه صاحب البلاغ. ورفضت محكمة الاستئناف في تالين ذلك الطلب، مؤكدة من جديد أن الإذن للسيد سليمانوف بالمشاركة في المحاكمة قد سُحب منه لأن تصرفاته تتنافى مع مصالح المتهم وتنم عن عدم احترامه للأطراف الأخرى في الدعوى، ولأنه ، علاوة على ذلك، عجز عن أداء الواجبات التي تعهد بها، وترك صاحب البلاغ بدون محام يدافع عنه، وتسبب مراراً في تأجيل جلسات سماع المسألة الجنائية. واعتبرت المحكمة ذلك الحكم نهائياً وغير قابل لأي طعن آخر.

٦-٨ غير أن السيد سليمانوف حاول تقديم طعن آخر أمام المحكمة العليا، التي اعتبرت الطعن غير مقبول وقررت أنه يجوز عدم السماح لشخص ما بالمشاركة في جلسات المحكمة، إذا كان هناك احتمال أن تؤدي مشاركته إلى وضعٍ يُترك فيه المتهم بدون دفاع فعلي . ورأت المحكمة العليا أن المحكمة يمكن أن تعتبر شخصاً ما كفوءاً في البداية، ولكن قد يتضح، في سياق الجلسات، أن الشخص المعني لا يملك في واقع الأمر المعارف أو المهارات اللازمة لأ داء مهمة الدفاع بفعالية، وبالتالي، يتعين أن تكون المحكمة قادرة على عزل محام غير كفوء من إجراءات المحاكمة ( ) .

٦-٩ وفي سياق الطعن في الحكم، اتخذت محكمة الاستئناف في تالين، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قراراً يقضي بإلغاء الحكم الصادر في 31 آذار/مارس 2010 إلغاءً جزئياً، لكنها لم تُغير الجزء المتعلق بصاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف في تالين حللت في حكمها مسألة عزل السيد سليمانوف من إجراءات المحاكمة، وخلصت إلى أن عزله لا يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في الدفاع. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد مجال للشك في أن السيد سليمانوف أثبت أنه محام ٍ غير كفء وأن عزله مبرَّر . وأشارت المحكمة إلى أن اختيار محام هو حق من حقوق المتهم، ولكن الدولة يجوز لها و من واجبها أن تقيّم مدى قابلية هذا الاختيار لأن يكون عملياً وفعالاً . وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المحكمة قيمت مسألة الحق في الدفاع، وأنها أقدر على تقييم الظروف المحيطة بالقضية.

٦-١٠ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الطعن بالنقض في الحكم ، الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر عن محكمة الاستئناف في تالين، أثار مسائل تتعلق بالحق في الدفاع. وقد رفضت المحكمة العليا، في 17 كانون الثاني/يناير 2011، ذلك الطعن (الذي قدمه السيد لادفا) باعتبار أنه يستند إلى أسس واهية على نحو صارخ .

٦-١١ وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن السيد سليمانوف لم يحضر إحدى جلسات المحكمة؛ وأنه تسبب في تأجيل الجلسات الأخرى لأنه أدعى أنه لا يستطيع المشاركة في الجلسات إلا بعد 8 أيار/مايو 2009؛ وقد أدت تصرفاته هذه إلى تعيين محاميين جديدين. ووفقاً لما ذكرته محكمة مقاطعة هارجو، فإن صاحب البلاغ استغل " عن علم وعن قصد " الطابع الإلزامي للفقرة 2 من المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم المحكمة بتأجيل جلساتها في حال غياب محامي الدفاع. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي خلصت فيه إلى أنه من الضروري أن تكفل ا لدول ة حصول الشخص على مساعدة قانونية عملية وفعالة وليس نظرية و وهمية ( ) .

٦-١٢ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان لديه محام يمث ل ه طيلة جلسات المحاكمة. وتؤكد الدولة الطرف على أن هيئات التحقيق والادعاء والمقاضاة ملزمة بإتاحة فرصة حقيقية للمتهمين والمشتبه فيهم لكي يدافعوا عن أنفسهم. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد المحكمة العليا الذي خلصت فيه إلى أن الحق في الدفاع هو مسألة لا تقتصر على علاقة المدعى عليه بمحاميه ( ) . وتشير أيضاً إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية الذي خلصت فيه إلى أنه يجوز للدول أن تختار الوسيلة التي تكفل الحق في الدفاع في نظمها القضائية، وأن مهمة المحكمة هي التأكد مما إذا كان هذا الأسلوب يتفق مع شروط المحاكمة العادلة ( ) .

٦-١٣ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة مقاطعة هارجو ترجمت إلى اللغة الروسية لفائدة المتهم؛ وأن الترجمة باللغة الروسية لم تتضمن إلا بضعة أخطاء بسيطة في لائحة الاتهام، وهي أخطاءٌ تم تصحيحها؛ وأن المحكمة لم تستخدم أي عبارات مسيئة تجاه صاحب البلاغ.

٦-١٤ وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، دفع ت الدولة الطرف كذلك بأن ما أورده السيد سليمانوف من إشارات إلى العقدين اللذين أبرمهما مع والدة صاحب البلاغ وزوجته لا صلة لها بالموضوع، لأن العقدين المذكورين أبرما، حسبما قيل ، لتمثيل مصالح والدة صاحب البلاغ وزوجته لا مصالح صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، ينص قانون نقابة المحامين الإستونية على أنه لا يجوز لأشخاص آخرين التعاقد مع محام باسم صاحب البلاغ، إذا كان صاحب البلاغ راشداً ومتمتعاً بأهلية قانونية فاعلة، ما لم يكن ذلك بإذن صريح منه. غير أنه لم يُقدَم أي دليل يثبت أن صاحب البلاغ أذن لوالدته أو لزوجته بالتعاقد مع السيد سليمانوف للدفاع عنه، ومن ثم، فإن كل ما قيل بشأن التوكيل الممنوح إلى السيد سليمانوف من قبل أشخاص آخر ي ن غير السيد زينالوف كلام غير ذي صلة .

٦-١٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يسمح للسيد سليمانوف بأن يتراسل معه، تؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن الفقرة 4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحظر المفروض على الحق في التراسل أو الاتصال الهاتفي لا يشمل الاتصال بمحامي الدفاع القانوني أبداً، ومن ثم، كان بإمكان الشخص المدعى أنه ضحية أن يتمتع حينئذ ب الاتصال بمحاميه بكل حرية .

٦-١٦ وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٦-١٧ وتدفع الدولة الطرف بأن المدعي العام أقر، أثناء إحدى الجلسات في 1 كانون الثاني/ يناير 2010، بأن هناك بالفع ل ترجمتان مختلفتان للائحة الاته ام، لكنه أوضح أن الاختلافات بينهما ترجع إلى أخطاء في الترجمة، وهي أخطاء تم تصحيحها، وبأن " النقاط التي عُدلت لا تخص السيد زينالوف " . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الفقرة 2 من المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن أي تعديل يدخله الادعاء على لائحة الاتهام لا يعتبر مقبولاً في الإجراءات الجنائية الإستونية ما لم تنته المحكمة من النظر فيه. ولا توضع لائحة اتهام جديدة إلا إذا استكمل ت الاتهامات أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة و قد جرى توضيح ذلك في سياق إجراءات المحكمة في 20 كانون الثاني/يناير 2010. وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ لأنها حرصت على ضمان حقه في إبلاغه سريعاً وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها، بلغة يفهمها.

٦-١٨ وتؤكد الدولة الطرف أن الوقائع التي سيقت فيما يخص تعيين وانسحاب محامي الدفاع، السيد كول، سرد في غير محله ، لأن الدولة الطرف ضمنت حصول صاحب البلاغ على دفاع فعال طيلة الإجراءات الجنائية.

٦-١٩ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنها ب تعيين محام من نقابة المحامين الإستونية لتمثيل صاحب البلاغ تكون قد تصرفت بما ينسجم انسجاما ً كامل ا ً مع ا لفقرة 3 من المادة 14 من العهد. والقول بأن صاحب البلاغ رفض خدمات السيد سيلار لأن هذا الأخير اعترض على جميع التماسات المتهم و أفسد عليه دفاعه قول لا أساس له من الصحة.

٦-٢٠ وفيما يتعلق بالحق في الحصول مجاناً على خدمات مترجم شفوي، تشير الدولة الطرف إلى الفقرة 2 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 161 والفقرة 6 من المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية، وتؤكد مجدداً أن صاحب البلاغ ادعى، في بداية المحاكمة، أنه " يجيد اللغة الروسية " وأنه ذكر، خلال الإجراءات التمهيدية، أنه " يجيد اللغتين الروسية والإستونية " وطلب مترجماً شفوياً إلى اللغة الروسية. وقد وفِرت لصاحب البلاغ خدمات مترجم فوري طيلة إجراءات المحاكمة.

تعليقات أخرى مقدمة من صاحب البلاغ

٧ - ١ في 31 آذار/مارس 2012، أكد صاحب البلاغ مجدداً ما دفع به فيما يتعلق بمقبولية البلاغ (انظر الفقرات من 5-1 إلى 5-4 أعلاه). ويؤكد صاحب البلاغ أن أقاربه تعاقدوا مع السيد سليمانوف لكي يدافع عن مصالحه وفي قضيته. وأرفق صاحب البلاغ توكيلا ً يحمل توقيعه بتاريخ 29 شباط/فبراير 2012، جاء فيه، في جملة أمور أخرى ، أنه يؤكد أنه أذِن للسيد سليمانوف بتقديم البلاغ المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2009 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وأن السلطات الإستونية منعته من إصدار توكيل ومن توقيع ذلك البلاغ بنفسه.

٧-٢ ويؤكد صاحب البلاغ مجددا ً أنه لا يتحدث اللغة الإستونية وأنه لا يجيد الروسية بما يكفي للدفاع عن نفسه في الدعوى الجنائية. وبعد طرد السيد سليمانوف من إجراءات المحاكمة، قدم صاحب البلاغ طلباً للاستعانة بمترجم فوري من اللغة الأذربيجانية، لكن المحكمة رفضت ذلك الطلب في 7 أيلول/سبتمبر 2009. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة، في 30 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلبيه المتعلقين بترجمة وثائق القضية أ و بالحصول على خدمات ترجمة فورية. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت المحكمة التماس صاحب البلاغ السماح له بالإدلاء بشهادته باللغة الأذرية. وطلب صاحب البلاغ أيضاً صراحةً تزويده بمترجم فوري إلى اللغة الأذرية أثناء إجراءات الاستئناف، ولكنه لم يزود بأي مترجم فوري. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً وجود اختلافات كبيرة بين النسخة الروسية من لائحة الاتهام والنسخة الأصلية، ومنها مثلاً، نقصان الصفحة الأخيرة التي تتضمن قائمة أسماء الشهود، وتضارب المعلومات المتعلقة بكميات المخدرات التي يزعم أن المتهم هربها. وينتقل صاحب البلاغ إلى التشكيك في الوقائع والأدلة التي عرضها الادعاء أثناء المحاكمة.

٧-٣ ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً كذلك الانتهاكات المزعومة التي نالت من حقه في الدفاع (انظر الفقرتين 5-6 و 5-7 أعلاه). ويعترض صاحب البلاغ على إفادة الدولة الطرف بأن السيد سليمانوف تعمد عدم حضور جلسات المحاكمة من أجل إطالة أمد المحاكمة، ويذكر أن السيد سليمانوف قدم 99 صفحة من الوثائق التي تثبت أنه كانت لديه ارتباطات أخرى (كالمشاركة في محاكمات وحضور مؤتمرات وإعطاء محاضرات) في الفترة ما بين 8 أيار/مايو و22 تموز/يوليه 2009، وهي ارتباطات مشروعة منعته من حضور جلسات المحكمة في إستونيا. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة ألغت الإذن للسيد سليمانوف بالمشاركة في المحاكمة، مدعيةً أنها فعلت ذلك تجنباً لتأجيل المحاكمة حتى تموز/يوليه، ثم عمدت إلى التخطيط لعقد جلسات في أيلول/سبتمبر 2009. ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على إفادة الدولة الطرف بأن السيد سليمانوف أبدى عدم احترامه للأطراف الأخرى في الدعوى، ويدفع بأن المحكمة هي من أهانت السيد سليمانوف. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه كان قد طلب مشاركة محاميين أذربيجانيين آخرين للدفاع عنه في مرحلة الاستئناف، ولكن محكمة الاستئناف في تالين رفضت طلبه في 8 حزيران/يونيه 2010 بدعوى رداءة نسخ الشهادات التعليمية التي قدمها المحاميان المذكوران. وفي 11 آب/أغسطس 2010، أصدرت محكمة الاستئناف في تالين قراراً آخر رفضت بموجبه ذلك الطلب بدعوى أن المحاميين المذكورين لا يشاركان في الجلسات وأن صاحب البلاغ لديه أصلاً محام يدافع عنه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٨-١ قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٨-٢ وتشير اللجنة إلى ادعاء الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، لأن السيد سليمانوف لم يقدم أدلة كافية تثبت أن صاحب البلاغ أذن له بتقديم بلاغ إلى اللجنة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قدم، في 31 آذار/مارس 2012، توكيلاً وقعه بنفسه بتاريخ 29 شباط/فبراير 2012. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الماد ة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ ( ) .

٨-٣ وتشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ أعلن أنه ينوي تقديم بلاغ إلى لجنة مناهضة التعذيب بدعوى ارتكاب أفعال تعذيب بحقه ولأن ممثليه قدموا ثلاث شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تلاحظ أن لجنة مناهضة التعذيب لم تتلق أي بلاغ من صاحب البلاغ ولا باسمه، وأن الطلبات التي قُدمت إلى المحكمة الأوروبية رُفضت باعتبارها غير مقبولة، في 16 نيسان/أبريل 2009 (الطلب رقم 11815/09)، و13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (الطلب رقم 48410/09)، و20 شباط/فبراير 2014 (الطلب رقم 22046/11). وتذكِّر اللجنة باجتهادها ( ) الذي مؤداه أنه لا يكون للجنة اختصاص في النظر في أي بلاغ مقدم بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) إذا كانت المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقر ة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٨-٤ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن أي قرار صادر عن محكمة لا يمكن الاحتجاج عليه بالطعن فيه، يجوز الاحتجاج عليه بالطعن فيه أمام محكمة الاستئناف أو النقض. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قد أثار، في دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف، بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2010 ( ) ، ضد الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة هارجو المؤرخ 31 آذار/مارس 2010، مسائل تتعلق بعزل السيد سليمانوف من مهام تمثيله وبعدم إعطائه ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه. وقد أثار صاحب البلاغ أيضاً هذه المسائل في الطعن الذي قدمه إلى المحكمة العليا في إستونيا ضد قرار محكمة الاستئناف في تالين، الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وقد رُفض ذلك الطعن، في 17 كانون الثاني/يناير 2011، لعدم استناده إلى أي أس ا س سليم بداهةً . وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن منطوق الفقر ة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا يحول دون نظرها في البلاغ.

٨-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن عزل المحامي الذي اختاره من المحاكمة الجنائية يشكل انتهاكا ً للمادة 2 من العهد. و تذكّر اللجنة ب اجتهادها السابق بهذا الخصوص الذي يفيد ب أن أحكام المـادة 2 من العهد، التي تحدد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها، في حد ذاتها، ادعاءٌ في أي بلاغ يقدم بموجب البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب الماد ة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٨-٦ وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية، التي تثير مسائل تندرج في إطار المادة 14 من العهد، جاءت مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم، فإنها تشرع في دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ و تحيط اللجنة علما ً ب ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه قد انتهك، لأنه لم يحصل إلا على وثيقتين باللغة الروسية، هما لائحة الاتهام وحكم المحكمة، وقد كانت ترجمتهما رديئة، ولأنه لم يحصل على خدمات ترجمة فورية بلغته الأم، رغم تقديمه طلبات عدة بذلك . وتلاحظ اللجنة أن شرط إجراء محاكمة عادلة لا يلزم الدول الأطراف بأن توفر خدمات مترجم فوري لشخص تختلف لغته الأم عن اللغة الرسمية للمحكمة، إذا كان هذا الشخص قادراً على فهم تلك اللغة الرسمية والتعبير عن نفسه بها بشكل سليم. ولا يكون توفير خدمات الترجمة الفورية إلزامياً إلا إذا كان المتهم أو الشهود يلاقون صعوبة في الفهم أو في التعبير عن أنفسهم باللغة المستخدمة في المحكمة ( ) .

٩-٣ وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن السيد زينالوف يجيد اللغتين الروسية والإستونية، وبأنه طلب تزويده بمترجم فوري أثناء الإجراءات التمهيدية، وبأنها وفرت له خدمات ذلك المترجم الفوري طيلة إجراءات المحاكمة، وبأن صاحب البلاغ قدم عدة مرات طلبات مكتوبة باللغتين الإستونية والروسية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن مفهوم المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 ، وكذلك في الفقرة 3 (و) من المادة 14، لا يعني أن تتاح للمتهم إمكانية التعبير عن نفسه باللغة التي يتحدثها عادة أو التي يتحدثها بأقصى قدر من السهولة. أما المتهمون الذين تختلف لغتهم الأم عن اللغة الرسمية للمحكمة، فلا يحق لهم، من حيث المبدأ، الاستعانة مجاناً بمترجم فوري إذا كانت معرفتهم باللغة الرسمية كافية لكي يدافعوا عن أنفسهم بفعالية ( ) . وفي هذه القضية، يستشف من قرار محكمة مقاطعة هارجو ومحكمة الاستئناف في تالين أن المتهم يجيد اللغة المستخدمة في المحكمة إجادة كافية، وأن المحكمتين لم تحتاجا إلى الأخذ في اعتبارهما ما إذا كان المتهم يفضل التعبير عن نفسه بلغة غير اللغة المستخدمة في المحكمة ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تبين أن حق صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 3 (و) من المادة 14 من العهد، في أن يزود مجاناً بتُرجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، قد انتُهك ( ) .

٩-٤ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه ، المكفول بموجب المادة 14 من العهد، في الاتصال بمحام من اختياره بإلغائها الإذن للسيد سليمانوف بالمشاركة في إجراءات المحاكمة، رغم أنه المحامي الذي اختاره صاحب البلاغ. وتشير اللجنة أيضاً إلى دفع الدولة الطرف بأن الإذن للسيد سليمانوف بالمشاركة في إجراءات المحاكمة بصفته محامي صاحب البلاغ أُلغي لأن المحكمة اعتبرت أن سلوكه ينم عن عدم كفاءته كمحامي دفاع وأن عزله يصب في مصلحة المتهم. ويستند الاستنتاج الوارد أعلاه أساساً إلى حقيقة أن السيد سليمانوف كان قد طلب تأجيل المحاكمة بسبب ارتباطات أخرى، وإلى المزاعم التي مفادها أن تصرفاته كانت تنم عن عدم احترامه للأطراف الأخرى في الدعوى. وتشير اللجنة كذلك إلى دفع الدولة الطرف بأنها كفلت حق صاحب البلاغ في الدفاع نظراً إلى تعيين أحد أعضاء نقابة المحامين الإستونية محاميا ً لصاحب البلاغ وإلى أن محاميه ا لمذكور كان يجيد اللغة المستخدمة في الدعوى وعلى دراية بالإجراءات الجنائية.

٩-٥ وتلاحظ اللجنة أن السيد سليمانوف، وفقاً لتقييم المحكمة، يستوفي المؤهلات التعليمية المطلوبة للعمل كمحام أثناء إجراءات المحاكمة، وأن الدولة الطرف لم تقدم أدلة ثبت أن السيد سليمانوف تصرف بطريقة تنم عن عدم احترامه للأطراف الأخرى في المحاكمة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ متهمٌ بارتكاب جرائم خطيرة، وأنه يحتمل أن يواجه حكماً بالإدانة يستتبع عقوبة بالسجن لفترة طويلة. وتشير اللجنة إلى إفادة صاحب البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف بأنه طلب، في عام 2010، مشاركة محاميين أذربيجانيين آخرين للدفاع عنه في إجراءات الاستئناف، ولكن محكمة الاستئناف في تالين رفضت طلبه.

٩-٦ وتذكّر اللجنة بأن الحق في الاستعانة بمحام في الإجراءات الجنائية هو حقٌ أساسي يستتبع بدوره حق الشخص في أن يحاكم حضورياً وبواسطة محام من اختياره ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن مصلحة العدالة قد تقتضي تعيين محام للمتهم بدون رضاه، ولا سيما في الحالات التي يمعن فيها الشخص إمعاناً شديداً في عرقلة سير المحاكمة ( ) . غير أن أي قيود تفرض على رغبة المتهم لا بد أن تخدم هدفاً موضوعياً ومهماً بما فيه الكفاية وألا تذهب إلى أبعد مما هو ضروري لحماية مصالح العدالة ( ) . ورغم أن الدولة الطرف لم توضح سبب طلب محكمة مقاطعة هارجو إلى نقابة المحامين الإستونية تعيين محام آخر لتمثيل صاحب البلاغ، فإنها لم تقدم أسباباً مقنعة بشكل كاف لتفسير ضرورة الاستغناء تماماً عن السيد سليمانوف كمحام لصاحب البلاغ ، وكيف كان لبقائه في فريق الدفاع أن يضر بمصلحة العدالة ( ) . وفضلا عن ذلك، لم تبين الدولة الطرف أنها بذلت جهوداً أخرى لتزويد صاحب البلاغ بمحام يختاره بنفسه، كما لم تبرر بصورة مقنعة قرارها القاضي بمنع المحاميين الأذربيجانيين ال ل ذين اختارهما صاحب البلاغ من الانضمام إلى فريق الدفاع في مرحلة الاستئناف. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة في هذه القضية تكشف عن حدوث انتهاك لحق صاحب البلاغ بمو جب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد في أن يدافع عنه محام من اختياره.

١٠- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المن صوص عليها في الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

١١- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وتقضي أحكام الفقرة المذكورة بأن تعوض الأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملا ً. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور أخرى ، بأن تقدم التعويض المناسب لصاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوا ت اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٢- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء، وترجمتها إلى اللغة الإستونية، وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين الإستونية والروسية.

التذييل الأول

رأي فردي ( مؤيد ) أبداه عضو اللجنة السير نايجل رودلي

١- أتفق مع اللجنة فيما خلصت إليه في هذه القضية، لكن فقط على أساس أن الدولة الطرف لم تفسر بشكل كاف ضرورة عزل السيد سليمانوف من فريق الدفاع عن صاحب البلاغ. ف لا يوجد ما يفيد ضمناً بأن الدولة الطرف ملزمة بقبول أوراق اعتماد محام ٍ ينتمي إلى نقابة محام ي يّ بلد أجنبي. غير أن أي أساس للتمييز بين أعضاء فريق الدفاع بحسب صفاتهم ينتفي بمجرد الاعتراف ب أوراق الاعتماد تلك .

٢- وأرى أيضاً أنه ليس هناك من سبب لأن يتحمل نظام المحاكم عرقل ة سير إجراءاته ب مطالب لا مبرر لها غايتها تلبية الاحتياجات الخاصة ل محام من الخارج. والرد المناسب على مثل هذه المطالب في الأحوال العادية هو رفضها وليس عزل المحامي.

التذييل الثاني

رأي فردي ( معارض ) لعضو اللجنة السيد ديروجلال سيتولسينغ

١- ليس في وقائع القضية ما يكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد، أي الحق الأساسي ، لا حقه المطلق، للشخص في أن يدافع عنه محام من اختياره في المحاكمة.

مرحلة المحكمة الابتدائية

٢- حوكم صاحب البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بعد إلقاء القبض عليه في كانون الأول/ديسمبر 2007، مع " شركاء " آخرين في جريمة تهريب المخدرات. واختار صاحب البلاغ، وهو أذربيجاني، محامياً من بلده الأصلي لتمثيله، هو السيد سليمانوف، وهو اختيار قبلته المحكمة الإستونية. وحضر السيد سليمانوف، وهو أيضا ً محامي صاحب البلاغ أمام اللجنة، المحاكمة التي بدأت في 8 نيسان/أبريل 2009 واستمرت لمدة سبعة أيام حتى 24 نيسان/أبريل. وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية لمدة ستة أيام في أيار/مايو 2009 ولمدة يومين في حزيران/يونيه 2009. ولم تكن تواريخ المحاكمة مناسبة للسيد سليمانوف إلا في اليومين الأولين (7 و 8 أيار/مايو)، فحضر في 8 أيار/مايو وطلب مواصلة المحاكمة في 22 تموز/يوليه 2009. وعينت المحكمة محامياً إستونياً لصاحب البلاغ، ولكن صاحب البلاغ رفض خدماته في 7 أيار/مايو. ورفضت المحكمة طلب السيد سليمانوف، وكان هذا الرفض موضوع طعون عديدة رفضت جميعها، وعينت محامياً آخر لتمثيل صاحب البلاغ.

٣- وتتمثل الأسباب التي ساقتها الدولة الطرف لتعليل ذلك الرفض في أن تصرفات السيد سليمانوف كانت منافية لمصالح المتهم وتنم عن عدم احترامه للأطراف الأخرى في إجراءات المحاكمة، وأنه لم يف بالواجبات التي تعهد بها وتسبب مراراً في تأجيل جلسات البت في المسألة الجنائية. والسيد سليمانوف، حسبما قيل، هو محام لديه جدول أعمال حافل في بلده، وكان عليه أن ي حض ر محاكمات والمشاركة في مؤتمرات في دول أخرى. وادعت الدولة الطرف أن المحامي المذكور لم يتمكن في الواقع من تقديم أدلة قوية تثبت أنه كانت لديه ارتباطات أخرى. غير أن صاحب البلاغ دحض هذا الادعاء.

مرحلة الاستئناف

٤- ادعى صاحب البلاغ أنه حرم في مرحلة الاستئناف، إثر إدانته في 14 آذار/ مارس 2010، من حقه في اختيار محاميين أذربيجانيين لتمثيله. ويبدو أن طلبه رفض للأسباب التالية: (أ) أنهم قدموا نسخاً رديئة النوعية من مؤهلاتهم التعليمية، مما حال دون تسجيلهم لدى المحكمة الإستونية؛ (ب) أن صاحب البلاغ كان لديه أصلاً محاميا ً وهو الذي قدم باسمه بياناً بأسباب الاستئناف؛ (ج) أنهم ا لم يكون ا من بين المشاركين في الإجراءات.

٥- وكان لدى صاحب البلاغ بالفعل محام إستوني قدم باسمه بياناً بأسباب الاستئناف. ولم يبين لنا صاحب البلاغ بصورة مقنعة الضرر الذي أصابه من جراء رفض طلبه وما هي الفوائد الإضافية التي كان سيجنيها من مشاركة المحاميين المذكورين. ولا يكفي مجرد التأكيد على حقه في أن يمثله محام يختاره بنفسه. وعلى نحو ما أشارت إليه اللجنة بأغلبية أعضائها في الفقرة 9-6 من آرائها، لم يكن المحاميان المذكوران ينشدان غرضاً غير الانضمام إلى فريق الدفاع.

٦- والمبادئ الأساسية المنطبقة في هذه القضية هي:

(أ) سُمح لصاحب البلاغ في البداية أن يمثله محام ٍ من اختياره. ويجب على المحامي، بمجرد وقوع الاختيار عليه، أن يفرغ نفسه للمحكمة للدفاع عن مصالح موكله وأن يعطي أسبابا ً وجيهة لتبرير أي غياب لاحق. ولا يمكن أن تكون للمشاركة في مؤتمرات أولوية على أعمال المحكمة. و للجنة آراء أعربت عنها في الماضي تتعلق بقضايا لم يسمح للطرف المتهم فيها، منذ البداية، بتوكيل محام من اختياره أو فُرض عليه فيها محام لتمثيله ؛

( ب ) كان هناك مشاركون آخرون في المحاكمة ( مدعى عليهم ) وافق محاموهم على الحضور في التواريخ التي حددتها المحكمة . ولا يمكن للمحكمة أن تسمح لمحام واحد بتجاوز مصالح أطراف أخرى في القضية وأن تفضل التواريخ التي تناسب محاميا ً واحداً على التواريخ التي قبلها الآخرون. وإذا كان لكل محام أن يملي مطالبه على المحكمة، فإن المحاكمة قد تستغرق وقتا ً أطول من اللزوم على حساب جميع الأطراف والمتهمين، وعلى الأخص في هذه القضية، على حساب صاحب البلاغ، الذي كان محت جزا منذ كانون الأول/ديسمبر 2007 ؛

(ج) لا يجب الاكتفاء بحماية مصالح الأطراف المتهمة، وإنما يجب تحقيق توازن عادل بين مصالح المتهم في اختيار محام وبين راحة الشهود، ويسري ذلك ع لى الادعاء والدفاع على حد سواء ؛

(د) لا يمكن للمحكمة أن تعدل الجدول الزمني للجلسات وفقاً لجدول مواعيد المحامي. فقد أصبحت إدارة القضايا شاغلا ً رئيسيا ً لجهاز القضاء، الذي كثيراً ما يواجه انتقادات واسعة النطاق للتأخيرات التي تتسم بها جميع أركانه. ذلك أن المحكمة لديها جدول زمني مزدحم وقضايا أخرى لتنظر فيها. ولا يمكن تغيير مواعيد القضايا التي سبق تحديد مواعيدها لتلبية مطالب طرف من ال أ طراف المتهمة ومحاميه في أي قضية معينة، لأن ذلك سيكون على حساب المتقاضين ال آ خر ين ؛

(ﻫ) يجب على محاكم الاستئناف أيضا ً أن تقي ّم ما إذا كان صاحب البلاغ قد تضرر من " رفض " تمثيله من قبل محام من اختياره في خضم إجراءات المحاكمة. والمحاكم ملزمة بتقييم الجدوى والفعالية عندما يصر الطرف المتهم على اختيار محاميه، إذا أدى إصراره إلى مشاكل، وهي الأقدر على ذلك.

٧- يعطي السيد سليمانوف، في عرضه للقضية على اللجنة، انطباعا ً بأن ه يد ّ عي حقا ً مطلقا ً في أن يكون محامي صاحب البلاغ. ذلك أنه اتخذ موقفا ً عرقل سير المحاكمة ولم يخدم مصلحة العدالة. واضطرت المحكمة إلى عزل السيد سليمانوف تماما ً لأنه لم يكتف بادعاء أنه المحامي الرئيسي بل فرض على المحكمة تواريخ لمواصلة المحاكمة. ولو سُمح له بالبقاء في فريق الدفاع، لكان استحال على المحامين الآخرين أخذ زمام المبادرة في القضية. وأخيراً، فإن ادعاء صاحب البلاغ بأنه تضرر من عدم إعطائه ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه ومما صادفه من صعوبات لغوية، هو ادعاء مرفوض تماماً في الآراء التي أبدتها الأغلبية في الفقرتين 9-2 و 9-٣. وبناء على ذلك، لم يُقدَّم ما يثبت أن عزل السيد سليمانوف حرم صاحب البلاغ من حقه في محاكمة عادلة.