الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2338/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 June 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم  2338 /201 4 * **

بلاغ مقدم من: م. ج. ك. (يمثله محامٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 28 كانون الثاني/يناير  2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى ا لدولة الطرف في  29 كانون الثاني/يناير  2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 2 8 آذار/مارس 2017

الموضوع: التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و الترحيل إلى أفغانستان ؛ و حرية الدين والمساواة أمام القانون

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد ا لعهد : 6 و7 و 14 و 18 و26

م واد البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحب البلاغ هو السيد م. ج. ك.، وهو مواطن أفغاني ولد في 21 آذار/مارس 1986. ويدعي أن ترحيله إلى أفغانستان ي شكل انتهاك اً من الدانمرك للمواد 6 و 7 و 14 و 18 و26 من العهد. ويمثل المحامي نيلز - إيريك هانسن صاحب البلاغ .

1 - 2 و في 29 كانون الثاني/يناير 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان أثناء نظر اللجنة في قضيته.

1 - 3 و في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قبلت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 ولد صاحب البلاغ في أسرة مسلمة سنية تنتمي إلى أقلية الطاجيك في مزار الشريف بأفغانستان. ولم  ينضم إلى أي منظمة سياسية أو دينية في أفغانستان، ولم يكن ناشطاً سياسياً. وكان يعيش مع أمه وأخيه قبل مغادرة بلده، وكان يملك مع شريك له ، يدعى م. ، متجراً في سوق في مزار الشريف. ويشير صاحب البلاغ إلى أن ه التقى زوجته ب. ، بحكم أنهما كانا جارين ، وأن علاقتهم ا بدأت في عام 2007. لكنه علم فيما بعد أنها كانت م وعودة لشخص ذ ي نفوذ كبير اسمه أ. ك. يعمل مفوضاً للشرطة ، وهو صديق لمحافظ مزار الشريف ( ) . ولهذا السبب طلب صاحب البلاغ إلى والدته أن تطلب إلى أسرة ب. إذن عقد قرانه على ب. بغية منع زواجها من أ. ك. . لكن أسرة ب. رفضت هذا الطلب مرتين لأن ب. من أسرة شيعية وصاحب البلاغ سني ، ولأن ها موعودة ل ‍ أ. ك.. ولهذا السبب ضاجع صاحب البلاغ ب. بغية إجبار أسرتها على السماح لهما بالزواج ( ) . وبعد بضعة أيام أو أسابيع، هاجم أ. ك. صاحب البلاغ وهدده بالقتل إن هو طلب الزواج من ب . مرة ثانية ( ) .

2 - 2 وفي آذار/مارس 2008 تقريباً، قرر صاحب البلاغ وب. مغادرة أفغانستان. فقد رحل صاحب البلاغ إلى كابول حيث التقى ب. بعد بضعة أيام. و بعدها، سافرا إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعندما وص لا إلى إيران، حاول صاحب البلاغ الاتصال بشقيقه، لكن هاتف هذا الأخير كان معطلاً، فهاتف بعدها م. الذي أخبره أن أ. ك. اعتقل شقيقه وعنَّفه. وبعد شهر على ذلك، هاتف صاحب البلاغ شريكه الذي أخبره أن شقيقه أُطلق سراحه على وعد العثور على صاحب البلاغ. ولم  يكن صاحب البلاغ على علم بمكان شقيقه ، لكنه علم أن والد ب. ذهب إلى المتجر يبحث عنه، وهدد بقتل ه ، وعند مغادرته المتجر ترك مذكرة اعتقال في حق صاحب البلاغ، بتهمة اغتصاب واختطاف ب.. و رحل صاحب البلاغ وب. فيما بعد إلى تركيا. وعندما وصل ا تركيا، هاتف صاحب البلاغ م. الذي أخبره أن والدته وأخ اه هربا من أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية، لخوفهما من عنف أ. ك. . وفي  حوالي أيلول / سبتمبر 2008، رحل صاحب البلاغ وب. إلى اليونان حيث زوجهما أحد الملالي ( ) . وبقيا في اليونان ثلاث سنوات تقريباً. ونظراً للظروف المعيشية السيئة في اليونان، رحلت ب. إلى إيطاليا أولاً على أن يلتحق بها صاحب البلاغ بعد أن يكسب ما يكفي من المال لدفع تكاليف المهر ِ بين. وبعد أربعة أشهر، انقطعت أخبار زوجته، ولم يعد يعرف أين توجد، فرحل إلى الدانمرك حيث دخلها بطريقة غير قانونية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011.

2 - 3 و التمس صاحب البلاغ اللجوء بعد أن وصوله إلى الدانمرك. و أشار في التماس اللجوء الذي قدمه إلى أنه يخشى، في حال إعادته إلى أفغانستان، أن ينفذ فيه حكم الإعدام، أو ي ُ حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة اغتصاب زوجته ب. واختطافها. وأشار أيضاً إلى أنه يخشى التعرض للعنف أو ال قتل من أسرة زوجته، مما سيترتب عليه ضرر لا يمكن جبره ، كونه غادر أفغانستان مع زوجته رغم رفض أسرتها طلب زواجهما ( ) . ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه في 23 آذار/مارس 2012 ( ) . واستأنف صاحب البلاغ ضد ال قرار أمام مجلس طعون اللاجئين (المجلس) الذي أ قر في 31 كانون الثاني/يناير 2013 قرار دائرة الهجرة الدانمركية . فقد ارتأى المجلس أن أقوال صاحب البلاغ كانت متضاربة وغير متسقة أثناء إجراءات اللجوء. وأشار المجلس، على سبيل المثال، إلى عدم اتساق أقوال صاحب البلاغ عندما علم بأن أسرة ب. وعدت بتزويجها من أ. ك. ، وعندما تعرض لهجوم أ. ك.، وعندما ضاجع ب. وهما لا يزالان في أفغانستان. ومن ثم، ارتأى المجلس أن جميع هذه الأقوال ليست وقائع . ورفض المجلس أيضاً أن ي أخذ في الاعتبار مذكرة التوقيف التي قدمها صاحب البلاغ ( ) لأنه ناقض نفسه بشأن طريقة حصوله على هذه الوثيقة من م. و تصريح صاحب البلاغ ب أنه كان مريضاً في أثناء مقابلته الأولى مع السلطات الدانمركية لم  يجعل المجلس يغير تقييم ه ، ومن ثم صدر أمر بمغادر ته الدانمرك في غضون سبعة أيام من قرار المجلس.

2 - 4 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلب صاحب البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف قضيته ، مشيراً إلى أنه تحول إلى المسيحية ، وأنه عُمِّد في 15 أيلول/ سبتمبر 2013 ( ) ، بعد أن دأب على دراسة الدين المسيحي منذ شباط/فبراير 2012. وادعى أنه إذا أُعيد إلى أفغانستان، ف سيحاكم على معتقداته لأنه ساعد في الوعظ ب المسيحية في الدانمرك. وكمثال على هذه الأنشطة، أشار صاحب البلاغ إلى مشاركته في حدث بالقرب من البرج الدائري في كوبنهاغن، نشر ت صوره في شبكة الإنترنت، وموقع يوتيوب، بالإضافة إلى وصف لمحتوياتها باللغة الفارسية. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفض ال مجلس طلب صاحب البلاغ ( ) . ولم يجد المجلس أي أساس لإعادة فتح إجراءات اللجوء. وذك َّ ر المجلس مجدداً بالحجج التي قدمها في قراره المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2013، وارتأى أن المعطيات الجديدة لالتماس اللجوء التي قدمها صاحب البلاغ لا تبرر أي تعديل لتقييم المجلس التماسه اللجوء في السابق، إذ لا توجد أي معلومات تشير إلى أن صاحب البلاغ شارك في أنشطة الكنيسة قبل تعميده أو بعده، وأشار إلى أن صاحب البلاغ لم يفسر سبب قراره التحول إلى المسيحية مباشرة قبل ترحيله إلى أفغانستان ( ) . وأشار أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن السلطات الأفغانية على علم بصور حدث البرج الدائري في كوبنهاغن. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر المجلس أن ظهور صاحب البلاغ في هذه الصور محدود جداً، حيث كان يظهر واقفاً خلف الحاضرين. وأشار المجلس أيضاً إلى أن عدد المرات التي شوهدت فيها هذه الصور على موقع يوتيوب كان محدوداً.

2 - 5 ونجح المحامي الجديد لصاحب البلاغ ، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، في فتح ملف قضية لجوئه من جديد. ف إلى جانب شهادة التعميد الصادرة عن كنيسة القديس لو ق ا، قدم المحامي بياناً أدلى به أحد القساوسة في الكنيسة الإيرانية المشيخية الدولية ، في  10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، يشير فيه إلى أن صاحب البلاغ حضر بانتظام الخدمات الكنسية ، و لدورات در ا س ية ل لإنجيل ثلاثة أشهر قبل تعميده. وقدم محامي صاحب البلاغ أيضاً شهادة أخرى ، مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، يشير فيها قس مركز الاحتجاز حيث كان صاحب البلاغ معتقلا ( ) إلى أن هذا الأخير كان ي حضر ال قداس الذي كان يُنظم في المركز كل يوم خميس اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2013. وأشار القس في مركز الاحتجاز أيضاً إلى أن المحتجزين المسلمين تحرشوا بصاحب البلاغ "تحرشاً شديداً" بسبب تحوله إلى المسيحية. وذكر المحامي أيضاً أن صاحب البلاغ كان يجهل ، وقت تعميد ه ، أنه سي ُ حتجز لاحقاً بغية إبعاده إلى أفغانستان. وقُدم أيضاً بيان صديق ل صاحب البلاغ في الدانمرك ، مؤرخ شباط/فبراير 2012. وأشار البيان إلى أن صاحب البلاغ وصديقه ناقشا المسيحية في عدة مناسبات، وذلك اعتباراً من بداية عام 2012. وذكر صاحب البلاغ في الأخير أنه يخشى استدعاءه ل لالتحاق با لخدمة العسكرية الإلزامية عند عودته إلى أفغانستان.

2-6 وفي  16 كانون الثاني/يناير 2014، رفض مجلس طعون اللاجئين مرة ثانية التماس اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. واعتبر المجلس أن ت خوفه من أن يُجبر على الالتحاق بالخدمة العسكرية لا يؤهله للحصول على مركز اللاجئ. وارتأى المجلس أيضاً أنه على الرغم من شهادة التعميد وشهادات القس اوسة المقدمة، لم  يثبت صاحب البلاغ أن تحوله إلى المسيحية حقيقي . وأخذ المجلس أيضاً بعين الاعتبار أن صاحب البلاغ لم يبد أي اهتمام بالدين سابقا ( ) ، وأنه على الرغم من كونه فصيح اللسان، لم يقدم إلى المجلس أي تفسير معقول للأسباب التي دفعته إلى اعتناف المسيحية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يبلغ صاحب البلاغ السلطات الدانمركية ب اهتمامه بهذا الدين قبل قرب موعد إعادته قسراً. وفي  ظل هذه المعطيات، ومراعاة للمسائل المرتبطة بمصداقية صاحب البلاغ في أثناء إجراءات اللجوء الأولية ( ) ، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يستوف شروط منح ه تصريح إقامة بموجب الماد ة  7(1) و(2) من قانون الأجانب.

2 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأنه لا يمكن إجراء أي مراجعة قضائية لقرار المجلس، وأن جميع سبل الانتصاف المحلية ، من ثم ، قد استُنفدت.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن من شأن ترحيله أن يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد لأن ترحيله إلى أفغانستان س يعرضه لخطر الاضطهاد، والتعذيب، ولربما القتل، ولأن تحوله إلى المسيحية يعتبر خرقاً لإحدى القواعد الأساسية في الإسلام، وأن الردة جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

3 - 2 و يشير صاحب البلاغ إلى المبادئ التوجيهية لم فوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المؤرخة 6 آب/أغسطس 2013 ( ) ، التي تعتبر أن المجموعات التالية تحتاج إلى حماية دولية في أفغانستان: الأفراد المرتبطون بالحكومة، أو يتصور أنهم يساندون الحكومة والمجتمع الدولي ؛ والرجال والفتيان في سن القتال ؛ والأفراد الذين ي ُ تصور أنهم يخالفون تفسير حركة طالبان للمبادئ والمعايير والقيم الإسلامية ؛ وأفراد الأقليات ال إثن ية. ويوضح صاحب البلاغ أنه في حالة ترحيله، سي ُنظر إلى أن سفره إلى أوروبا يخالف حتماً ا لقواعد الإسلامية، و يدعم ا لحكومة و/أو المجتمع الدولي، وأن تحوله إلى المسيحية سيعزز هذا التصور. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه بالنظر إلى سنه، سيتعرض لخطر إجباره على القتال إلى جانب الحكومة أو طالبان، ويدعي أن الاعتداءات الجنسية على الشبان منتشرة في أفغانستان ( ) . ويدعي بالإضافة إلى ذلك أنه لا يملك روابط أسرية في أفغانستان، وأنه طاجيكي من مزار الشريف، وأنه إذا أعيد إلى أفغانستان، فسيتعرض للاضطهاد لأنه ينتمي إلى أقلية إثن ية ( ) .

3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن رفض مجلس طعون اللاجئين طلبه اللجوء، والاستماع إلى أحد الشهود الذي أعرب عن استعداده تقديم شهادته التي تدعم صدق تحوله إلى المسيحية، يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الم و اد 6 و7 و18 من العهد ( ) . وفيما يتعلق بالمادة 18 من العهد، يدعي صاحب البلاغ كذلك أن رفض المجلس التماسه انتهاك ٌ لحقه في تغيير دينه.

3 - 4 ويد فع صاحب البلاغ أيضاً ب أن كونه ملتمساً للجوء حال دون طعن ه في قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ  16 كانون الثاني/يناير 2014، في حين أن أي شخص آخر في الدانمرك يستطيع الطعن في قرارات هيئات إدارية مثل المجلس. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الحالة ت رقى إلى انتهاك ل لمادة 26 من العهد، وأنها تمييز ضد ملتمسي اللجوء في الدانمرك.

3 - 5 و يدفع صاحب البلاغ أيضاً ب أن تحوله إلى المسيحية يشكل أساساً جديداً للجوء وأنه كان ينبغي أن تعيد دائرة الهجرة الدانمركية النظر في هذ ه المسألة ، لا أن يقرر مجلس طعون اللاجئين فقط في هذا الشأن، علماً أنه سبق أن رفض إعادة فتح قضية صاحب البلاغ استناداً إلى هذه المعطيات الجديدة في قراره المؤرخ  30 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ويرى صاحب البلاغ من ثم أن حقه في محاكمة عادلة انت ُ هك، وذلك في انتهاك للمادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في 29 تموز/يوليه 2014 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأن صاحب البلاغ لم يثبت أن من شأن احتمال ترحيله إلى أفغانستان أن ينتهك أي حكم من أحكام ا لعه د .

4-2 وتصف الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين وتركيبته وعمله ( ) والتشريعات المنطبقة على إجراءات اللجوء ( ) . ويشير إلى أن المجلس يحلل ما  إذا كان ملتمس اللجوء يخشى التعرض لاضطهاد فردي محدد أو للخطر في حال إعادته إلى بلده الأصلي، ويأخذ في اعتباره أي معلومات عن الاضطهاد قبل رحيل ملتمس اللجوء من بل ده الأصلي (ال مادة  7(1) من قانون الأجانب). وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن إصدار تصريح إقامة ل ل شخص ال أجنبي الذي قد يتعرض لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلده الأصلي. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المجلس يعتبر أن شروط إصدار تصريح إقامة م ستوف اة عندما توجد عوامل محدّدة وفردية تنطوي على احتمال أن يتعرض ملتمس اللجوء لخطر حقيقي يتمثل في الموت ، أو  ا لتعذيب ، أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلده الأصلي (ال مادة  7(2) من قانون الأجانب).

4 - 3 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة دعواه لأغراض المقبولية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 6 و7 من العهد، لأنه لم يثبت أي خطورة أو  خطر على حياته، أو أنه سيتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا رُحل إلى أفغانستان؛ ومن ثم، ينبغي اعتبار أن لا أساس لادعاءاته بموجب هذ ه ال أ حك ا م. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أنه وفقاً لل اجتهادات السابقة للجنة، لا تنطبق المادة 14(1) على الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب من الدولة الطرف، وأن الحكم ذي الصلة من العهد هو المادة 13. ومن ثم، ينبغي ال إعلان أن هذ ا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوع ي .

4 - 4 وفيما يتعلق ب ادعاء صاحب البلاغ أن المادة 18 من العهد انت ُ هكت، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يفسر كيف انتُهك هذا الحكم في قضيته ، وتعتبر أنه لم يثبت في هذا الصدد وجاهة دعواه لأغراض المقبولية. وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ عومل على قدم المساواة مع أي شخص ي لتمس اللجوء في الدولة الطرف، أياً كان عرقه، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي أو غيره، أو أصله القومي أو الاجتماعي، أو ملكيته، أو مولده أو أي وضع آخر. ولما لم يتوسع صاحب البلاغ في هذا الجزء من شكو اه ، فإنه لم يثبت وجاهة دعواه لأغراض المقبولية فيما يتعلق بهذا الحكم من العهد.

4 - 5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن إعادته إلى أفغانستان تشكل انتهاكاً للمواد 6 و7 و18 و26 من العهد. وفيما يتعلق بالمادتين 6 و7، تشير الدولة الطرف إلى أن التزاماتها بموجب هذا الحكم ترد في المادة 7(2) من قانون الأجانب، التي تنص على منح تصريح إقامة للأجانب الذين يواجهون خطر التعرض لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو سوء المعاملة في بلدهم الأصلي. وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لقرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ  31 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب البلاغ بيانات متضاربة وغير متسقة بشأن أسباب التماسه اللجوء، لا سيما علاقته مع زوجته، والظروف التي دفعته إلى مغادرة أفغانستان. وخلص المجلس إلى أنه لم يثبت أنه سيواجه أي خطر على حياته، أو أنه سيتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان؛ ولهذا السبب، رُفض التماس لجوئه. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ه لم  تجر أي إشارة إلى اهتمام صاحب البلاغ بالمسيحية أو بالدين في أثناء المقابلة التي أجراها مع دائرة الهجرة الدانمركية ، ولا يرد أي ذكر لذلك في أثناء جلسة الاستماع الأولى أمام المجلس، ال ت ي عُقد ت في 31 كانون الثاني/يناير 2013. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم  ي طلب إعادة فتح قضيته إلا يوماً واحداً قبل احتجازه بغية ترحيله ؛ ف عندئذ فقط أشار إلى أنه تحول إلى المسيحية، وقدم شهادة تعميده. وتد فع الدولة الطرف كذلك ب أن هذا السلوك يتعارض مع بيان صاحب البلاغ ب أنه كان مهتماً بالمسيحية منذ بداية عام 2012 ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن بيانات القساوسة التي تؤكد أنشطة صاحب البلاغ الكنسية لم تصدر إلا بعد أن أُبلغ في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ب أن طلبه إعادة فتح التماسه اللجوء قد ر ُ فض ( ) .

4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين أجرى فحصاً شاملاً ومعمّقاً للأدلة التي قدمها صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحاول استخدام اللجنة هيئة استئناف لكي يعاد تقييم الظروف الوقائعية لالتماسه اللجوء. وتدفع الدولة الطرف بأنه ي جب على ال لجنة أن تولي الاعتبار الواجب ل لنتائج التي توصل إليها المجلس لأنه أقدر على تقييم الوقائع الواردة في قضية صاحب البلاغ. وتذكر الدولة الطرف أن المجلس ارتأى، بعد إجراء تقييم شامل، أنه لا يوجد أي أساس للافتراض بأن تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية كان صاد قاً . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن تقييمها يمتثل ل لمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين ( ) ، كونها أخذت في الاعتبار بيان صاحب البلاغ بشأن معتقداته الدينية وغير ذلك من ظروف قضيته ( ) ، بما في ذلك حقيقة أن المجلس سبق أن ارتأى أن صاحب البلاغ ت عوزه المصداقية.

4 -7 وتدفع الدولة الطرف بأن قراري مجلس طعون اللاجئين ، المؤر َّ خين 31 كانون الثاني/يناير 2013 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، اتُّخذا بعد إجراء استعراض دقيق لادعاءات وأدلة صاحب البلاغ ووفقاً للتشريعات المحلية. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن شهادة رئيسية تؤكد أنه صادق في تحوله إلى المسيحية، لكن المجلس رفضها بطريقة غير عادلة، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للسماح لصديق صاحب البلاغ بالإدلاء بشهادته أمام المجلس لأنه قدم بياناً كتابياً أخذه المجلس بعين الاعتبار على النحو الواجب عند استعراض قضية صاحب البلاغ.

4 - 8 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن مجلس طعون اللاجئين أدرج جميع المعلومات ذات الصلة في قراراته، وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يقدم إلى اللجنة أي معلومات إضافية ترج ّ ح ا حتم ا ل انتهاك حقوقه بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وفيما يتعلق برسالة صاحب البلاغ إلى اللجنة أنه يخشى أن يُجبر على الالتحاق ب الخدمة العسكرية، تشير الدولة الطرف إلى أن الخدمة العسكرية في أفغانستان ليست إلزامية لأن الجيش الأفغاني يتكون من متطوعين ( ) . وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه يخشى أن تجنده طالبان قسراً، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد وفقاً للمعلومات الأساسية المتاحة، لا سيما تقرير ل دائرة الهجرة الدانمركية ، أي دليل أن طالبان ت جند الشباب قسراً، حيث إن أغلب الناس ينضمون إليها طوع اً ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن بيان صاحب البلاغ ب أنه شاب من أصل طاجيكي من مزار الشريف لا يبرر اللجوء في حد ذاته. ومن ثم، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي أساس للطعن في تقييم مجلس طعون اللاجئين بشأن هذه المسائل.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه ينتمي إلى العديد من الفئات الضعيفة المحددة في المبادئ التوجيهية للمفوضية المؤرخة  6 آب/أغسطس 2013، وأن الخطر يتهدده إذا أعيد إلى أفغانستان ( ) ، تدفع الدولة الطرف بأن وثيقة المفوضية ذاتها تظهر أيضاً أن صاحب البلاغ لا  يتهدده الخطر في حال إعادته. و فيما يتعلق بالأشخاص الذين يُعتقد أنهم يدعمون المجتمع الدولي مثلاً، ت ذك ر المفوضية أن المستهدفين ب وجه خاص هم القادة المحلي و ن والزعماء الديني و ن والنساء الناشطون في الحياة العامة ( ) . وبخصوص الرجال والفتيان في سن القتال، تشير الدولة الطرف إلى أن هناك خطراً على الفتيان والرجال في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، وفي المناطق المتضررة من النزاع بين القوات الموالية ل لحكومة والقوات غير الموالية ل لحكومة ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه يمكن أن ي ُستهدف، وفقاً للمبادئ التوجيهية للمفوضية نفسها، الأشخاص الذين يعتقد أنهم يخالفون تفسير طالبان للقيم الإسلامية، وأن طالبان ت ستهدف الموسيقيين والسينمائيين وممارسي الرياض ة والأشخاص الذين حضروا أحداثاً ت رى طالبان أنها تنتهك المبادئ والمعايير والقيم الإسلامية ( ) . وأخيراً، فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن أفراد الأقليات الإثنية يتعرضون للخطر في حال إعادتهم إلى أفغانستان، تؤكد الدولة الطرف أن المبادئ التوجيهية تشير إلى أن مجموعات الأقليات ال إثنية المستهدفة تتضمن الكوتشي والهزار ى وأعضاء مجموعة جات ال إثنية ( ) . و إذا أخذ في الاعتبار أن صاحب البلاغ طاجيكي من مزار الشريف، حيث 60 في المائة من السكان من أص و ل طاجيكي ة ( ) ، وأنه شاب لا  يعاني أي مشاكل صحية ، وأنه صرح خلال إجراءات اللجوء أنه لم يكن أبداً ناشطاً سياسياً، ولم يسبق أن اعتُقل في أفغانستان، وأنه ليس شخصية بارزة، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا يوجد أساس ل مراجعة التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين، لا سيما وأن المعلومات الأساسية المتاحة لا تسمح لها بأن تفترض أن الأشخاص العائدين الذين ي ُ رحلون إلى أفغانستان يواجهون خطر انتهاك حقوقه م بموجب المادتين 6 و7 من العهد لمجرد العيش لسنوات عديدة في ال بلدان الغربية . ومن ثم، تعتمد الدولة الطرف بالكامل على التقييم الذي أجراه المجلس في قراراته المؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2013، و30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، و16 كانون الثاني/يناير 2014.

4 - 10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 18 من العهد ستنتهك في حال إعادته إلى أفغانستان، كررت الدولة الطرف تأكيد الحجج ذات الصلة بادعاءات أخرى، وأشارت إلى الاستنتاج الذي أشار إليه مجلس طعون اللاجئين في قراره المؤرخ 16 الثاني/يناير 2014 ومفاده أن تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية ليس حقيقياً ( ) .

4 - 11 وفيما يتعلق بالادعاء أن المادتين 14 و26 انت ُ هكتا لأن صديق صاحب البلاغ لم يسمح له بالإدلاء بشهادته أمام مجلس طعون اللاجئين في 16 كانون الثاني/يناير 2014، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس هو من يقرر، وفقاً لل مادة  54(1) من قانون الأجانب، في استجواب الشهود، ولا يسمح عموماً باستدعاء الشهود لغرض إثبات مصداقية ملتمسي اللجوء. و كررت التأكيد أن المجلس أخذ في الاعتبار البيان الكتابي الذي قدمه صديق صاحب البلاغ. أما  بالنسبة للادعاء بأنه كان ين ب غي للمجلس أن يحيل هذه القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية بدلاً من اتخاذ قرار بشأنها بنفسه، تدفع الدولة الطرف بأنه عندما تظهر معلومات جديدة، يعمد المجلس، باعتباره السلطة التي تنظر في طلب ات الاستئناف، إلى تقييم ما إذا كان من شأن المعلومات الجديدة أن تفضي إلى قرار مختلف. ويتفق هذا ال تصرف مع القوانين والممارسات الداخلية، ولا يخالف مبدأ التقاضي على درجتين. و قد استند قرار رفض طلب إعادة فتح القضية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى معلومات قدمها صاحب البلاغ حينها، ولم تتضمن أي أدلة على أنشطته المرتبطة بالكنيسة لا قبل تعميده ولا بعدها. وعندما تلقى المجلس هذه المعلومات، فتح ملف القضية مرة ثانية، وعقد جلسة استماع في 16 كانون الثاني/يناير 2014 أمام هيئة ت تألف من أعضاء غير الذين اتخذوا قرار 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب البلاغ ، في 12 أيلول/سبتمبر 2014 ، تعليقاته بشأن ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ فيها إلى أن الدولة الطرف اعتمدت نوعين من الاستراتيجيات فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة بشأن إجراءات اللجوء التي رفض فيها مجلس طعون اللاجئين ملتمس اللجوء: فالدولة تطلب إلى اللجنة أن تعلق القضية في غضون ستة أشهر من تقديم البلاغ، أو أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية إلى اللجنة بعد مضي ستة أشهر. ففي السيناريو الأول، يسمح مجلس طعون اللاجئين عموماً بإعادة فتح قضية ملتمس اللجوء ويُمنح صاحبه اللجوء ( ) . وتدفع الدولة الطرف في السيناريو الثاني بأنه لم تكن هناك أي عيوب في الإجراءات المعروضة على المجلس، و ت طلب إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ كذلك ب أن التطورات الأخيرة جعلت الدولة الطرف لا تطلب من اللجنة أن تعلن أن البلاغ غير مقبول أو أنه لم يكن هناك أي انتهاك للعهد فحسب، بل إنه ينبغي رفع التدابير المؤقتة الصادرة عن اللجنة أيضاً. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الطلبات أصبحت " عادية "، بصرف النظر عن ظروف القضية.

5 - 2 ويرى صاحب البلاغ أنه لا يوجد سبب لرفع التدابير المؤقتة الممنوحة في قضيته لأن الدولة الطرف لم تقدم في ملاحظاتها في 29 تموز/يوليه 2014 أي معلومات جديدة من شأنها أن تبرر هذا القرار. بل على العكس من ذلك ، وعلى النحو المبين في ترجمة قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2014 الذي قدمته الدولة الطرف، خلصت غالبية أعضاء المجلس إلى أن تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية ليس حقيقياً ، وهو ما ي برهن في نظر صاحب البلاغ على أن خمسة من أعضاء المجلس - وهم أقلية - لم يوافقوا على هذا التقييم، واعتبروا أن تحوله إلى المسيحية حقيقي . وفي  هذا السياق، يكتسي رفض المجلس شهادة صديقه مزيداً من الأهمية، لأن هذه الشهادة كانت ستفضي إلى قرار في صالح صاحب البلاغ ( ) . ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لا تجادل في أن شهادة صديقه ر ُ فضت، ولا تقدم أي أساس قانوني لهذا الرفض.

5 - 3 ويقدم صاحب البلاغ أيضاً بياناً جديداً من أحد الرهبان ، مؤرخ اً  11 أيلول/ سبتمبر 2014 ، ي ؤكد أن صاحب البلاغ كان عضواً في زمالة كنيسة الرسل في كوبنهاغن منذ نهاية عام 2013. ويشير البيان أيضاً إلى أن صاحب البلاغ كان يشارك في اجتماعات أسبوعية لتدريس الإنجيل باللغة الإنكليزية والفارسية طوال 10 أشهر، وأنه شارك في مخيم صيفي باللغة الفارسية لدراسة الإنجيل في الفترة من 27 إلى 31 تموز/يوليه 2014 ( ) .

المسائل والإجراءات الم عروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تتخذ اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، قراراً بشأن مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما  تقتضيـه أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وفي  ظل غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن متطلبات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً، وأن تكون الأسباب على درجة من الخطورة تفضي إلى وجود خطر حقيقي يعرض الشخص لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك باجتهاد ات ها السابقة ال ت ي ت فيد بأنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف ( ) ، وبأن اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا، يقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف، ما لم يتبين أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل جلي أو أنه يصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) .

6 - 5 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية حجة الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ قدم بيانات متضاربة وغير متسقة أثناء إجراءات اللجوء، وأن مجلس طعون اللاجئين أجرى فحصاً شاملاً وعميقاً للأدلة التي قدمها صاحب البلاغ، وأنه إنما يسعى إلى استخدام اللجنة هيئة استئناف بهدف إعادة تقييم الظروف الوقائعية لملتمَس اللجوء الذي قدمه، وأنه لم يثبت وجاهة دعواه لأغراض المقبولية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمواد 6 و7 و18 من العهد.

6-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي مخالف ات في عملية اتخاذ القرار المتعلق به، أو إلى أي عامل خطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الاعتبار على النحو الواجب. وترى اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لا يوافق على الاستنتاجات الوقائعية التي قدمتها سلطات الدولة الطرف، إلا  أنه لم  يثبت أنها كانت استنتاجات تعسفية بجلاء أو  يعتورها خطأ صريح، أو أنها ت رقى إلى إنكار للعدالة.

6-7 وتلاحظ اللجنة أن ملتمَس اللجوء الأصلي الذي قدمه صاحب البلاغ على أساس تخوفه من اضطهاد السلطات الأفغانية وأفراد آخرين - أفراد أسرة زوجته وأ . ك. - استناداً إلى ادعاءات اغتصاب واختطاف زوجته، رفضته دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين لأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه قد يواجه أي خطر على حياته، أو خطر التعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طلب ، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلى المجلس إعادة فتح ملف قضيته على أساس أنه تحول إلى المسيحية، وأن المجلس رفض طلبه هذا في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 لأنه لم يوضح بما يكفي سبب تحوله إلى المسيحية مباشرة قبل ترحيله إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس قرر في 9 كانون الأول/ديسمبر 2013 إعادة فتح قضيته، ومنحه فرصة لإثبات ادعاءاته الجديدة ، وتقديم ما يدعمها من أدلة جديدة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس رفض في 16 كانون الثاني/يناير 2014 ادعاءات صاحب البلاغ الجديدة لأنه ارتأى أن تحوله إلى المسيحية غير حقيقي لأنه لم يبد أي اهتمام بأي دين إلى أن رفض ملتمس ه الأصلي للجوء في 31 كانون الثاني/يناير 2013. وبالإضافة إلى ذلك، ارتأى المجلس أن صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً معقولاً ل سبب قراره بأن يُعم َّ د. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند أساساً إلى أنشطته في كنيسة مسيحية، وأنها لم تبدأ إلا بعد أن رُفض ملتمسه الأصل ي . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم من الأدلة ما يكفي لإثبات ادعاءاته في إطار المواد 6 و7 و18 من العهد لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، والتي تفيد بأن قرار مجلس طعون اللاجئين وإجراءاته تمثل تمييزاً ضد ملتمسي اللجوء، لأن جميع القرارات الأخرى الصادرة عن الهيئات الإدارية تقبل الطعن أمام المحاكم وفقاً لقانون الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن بيان صاحب البلاغ عومل على قدم المساواة مع أي شخص ي قدم طلب لجوء أمام سلطات الدولة الطرف، بغض النظر عن عرقه، أو لونه، أو جنس ه ، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي أو غيره من الآراء، أو أصله القومي أو الاجتماعي، أو ملكيته، أو مولده، أو أي وضع آخر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجج إضافية لدعم هذا الجزء من الشكوى ، وترى من ثم أن صاحب البلاغ لم يقدم من الأدلة ما يكفي لإثبات ادعاءاته بموجب المادة 26، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 9 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء ات صاحب البلاغ ب أن قرارات مجلس طعون اللاجئين هي ال قرارات الوحيدة التي تعتبر نهائية ولا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم الوطنية ؛ وأن المجلس يفتقر إلى النزاهة والاستقلالية، وأن طلب إعادة فتح هذه القضية من ثم كان من الواجب أن تب ت فيه دائرة الهجرة الدانمركية وليس المجلس، علماً ب أن المجلس سبق أن رفض ملتمساً قدمه صاحب البلاغ لإعادة فتح القضية على أساس تحوله إلى المسيحية. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع صاحب البلاغ بأن المجلس رفض الاستماع لشهادة صديقه دون تقديم أي مبرر قانوني، وأن الدولة الطرف انتهكت بذلك حقوقه بموجب المادة 14 من العهد. وفي  هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي قررت فيها أن ال إجراءات المتصلة ب إبعاد الأجانب لا تندرج ضمن نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية" بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14، وإنما تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وعلاوة على ذلك، يمنح هذا الحكم الأخير لملتمسي اللجوء جزءاً من الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، لكن لا ي م نحهم الحق في الطعن أمام المحاكم القضائية ( ) . و لهذا السبب، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أيضاً أنه حتى لو احتج صاحب البلاغ بالمادة 13 من العهد، فإن ادعاءاته بشأن هذه المسألة لا تدعمها أدلة كافية.

7- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.