الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2626/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 December 2015

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2626 / 2015

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 11 5 ( 19 تشرين الأول /أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 )

ال مقدم من: أ.غ. س. (يمثله المحامي دييغو فرنانديز فرنانديز )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 حزيران / يونيه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ القرار: 2 تشرين ال ثاني / نوفمبر 2015

الموضوع: عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم

المسائل الموضوعية: المحاكمة مرتين على نفس الجرم أمام هيئات قضائية جنائية واقتصادية إدارية

المسائل الإجرائية: النظر في القضية في إطار إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين؛ المقبولية - عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الادعاءات

مواد العهد: الفقرة 7 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: 2

مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 115 )

بشأن

البلاغ رقم 2626/2015 *

ال مقدم من: أ. غ. س . (يمثله المحامي دييغو فرنانديز فرنانديز )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 حزيران / يونيه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 262 6/2015 الذي قدمه إليها أ. غ. س . بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أ. غ. س .، وهو مواطن إسباني مولود في 6 نيسان/ أبريل 1942 يد ّ عي أنه ضحية ل انتهاك الدولة الطرف للفقرة 7 من الم ادة 14 من العهد ، ويمثله محام. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985.

1-2 وفي 2 تموز/يوليه 2015، قر ّ ر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف نيابةً عن اللجنة، أنه لا حاجة لأن تقدِّم الدولة الطرف أي ملاحظات للت أكد من مقبولية هذا البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 27 شباط/فبراير 1989، قام صاحب البلاغ الذي كان مدير اً لأربع شركات (Graveras del Centro SA, Iberhormigones SA, Trancento SA y Ariberia SA) ( ) ، ومالكا ً لما يعادل 99.8 من حصصها، ببيع حقوق الاكتتاب في هذه الشركات الأربع لشركة خامسة هي AribéricosSAمقابل 3.8 مليارات بيزيتا. وفي 6 نيسان/أبريل 1989، رفعت شركة AribéricosSA رأسمالها السهمي فبات صاحب البلاغ يملك أغلبية حصص الشركة. وفي 5 أيار/ مايو 1989، باعت شركة AribéricosSA جزءا ً من الحصص المكتتبة إلى شركة Steetley IberiaSA - وهي شركة يملكها صاحب البلاغ - وفي 10 أيار/مايو 1990، باعت بقية الحصص بمبلغ إجمالي قدره 000 600 202 4 بيزيتا. ومن خلال هذه المعاملات، ضمِن صاحب البلاغ أن يدفع على عملية نقل الملكية ضريبة قيمتها 13 في المائة بدلا ً من 56 في المائة.

2-2 وباشر المكتب الخاص بمدريد التابع للوكالة الحكومية لإدارة الضرائب (المكتب الضريبي) إجراءات التدقيق الضريبي ضد صاحب البلاغ بتهمة تقديم إقرارات ضريبية احتيالية بشأن دخله الشخصي لل سنتين الضريبيتين 1989 و1990.

2-3 وفي 6 أيلول/سبتمبر 1996، أصدر المكتب الضريبي قرار اً خلُص فيه إلى أن صاحب البلاغ مدين بمبلغ 588 928 636 4 بيزيتا عن السنة الضريبية 1989 ( ) ، وهو مبلغ يشمل الضريبة المستحقة الأداء وغرامة مالية وفوائد التأخير ( ) . وفيما يتعلق بالسنة الضريبية 1990، أحال فرع تدقيق الحسابات الإقليمي التابع للمكتب الضريبي ملف صاحب البلاغ إلى النيابة العامة على أساس أنه قد يتضمن أدلة على ارتكاب جريمة ضريبية ( ) .

2-4 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، طعن صاحب البلاغ في القرار المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1996 لدى المحكمة الاقتصادية الإدارية الإقليمية لمدريد على أساس أن التسوية الضريبية التي تنشدها الوكالة الحكومية لإدارة الضرائب ناتجة عن خطأ. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، طلب إلى المحكمة تعليق الدعوى الإدارية لوجود دعوى جنائية أولية بشأن المسائل ذاتها التي كانت معروضة على نظر المحكمة الاقتصادية الإدارية.

2-5 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1997، قبلت المحكمة الإدارية الاقتصادية الإقليمية لمدريد طلب صاحب البلاغ وجمدت إجراءات الطعن الإداري بسبب وجود تلك الدعوى الجنائية الأولية ( ) ، وذلك إلى حين أن تصدر المحكمة قرارها ( ) .

2-6 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2000، برّأت المحكمة الجنائية رقم 27 بمدريد ذمة صاحب البلاغ من ارتكاب جريمة ضريبية فيما يتعلق بالسنة الضريبية 1990 ( ) . وقدّم الادعاء العام والنيابة العامة طعنين ضد هذا القرار لدى المحكمة الإقليمية لمدريد، غير أن هذه الأخيرة رفضتهما في 19 شباط/فبراير 2002 على أساس أن صاحب البلاغ اختار أن يستخدم من اللوائح الضريبية المتاحة تلك الأكثر امتياز اً بالنسبة له ولم يرتكب احتيال اً ضريبيا ً ( ) بالمفهوم المنصوص عليه في القانون الجنائي المعمول به ( ) .

2-7 وفي 20 أيار/مايو 2002، استأنفت المحكمة الاقتصادية الإدارية النظر في الطعن الإداري المقدم في 6 أيلول/سبتمبر 1996. وفي 28 نيسان/أبريل 2003، رفضت المحكمة الطعن المقدم من صاحب البلاغ ضد التسوية التي تنشدها الوكالة الحكومية لإدارة الضرائب فيما يتصل بتسديد المدفوعات الضريبية للسنة الضريبية 1989، على أساس أن المعاملات التي أجريت قبل بيع حصص شركة Steetley Iberia S.A.، كانت وهمية. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أيضا ً غير أن المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية رفضت طعنه في 1 حزيران/يونيه 2006.

2-8 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2006، قدّم صاحب البلاغ طعن اً إلى المحكمة العليا الوطنية من أجل إلغاء قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر في 1 حزيران/يونيه 2006، ومن ثم تعليق الأمر الإداري الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 1996 والمتعلق بتسوية الضرائب المستحقة الأداء عن الدخل الشخصي للسنة الضريبية 1989.

2-9 وفي 21 أيار/مايو 2009، أيّدت المحكمة العليا الوطنية الطعن الإداري المقدم ضد قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر في 1 حزيران/يونيه 2006 وأعلنت من ثم بطلان جميع القرارات السابقة على أساس أنها لم تمتثل الإطار القانوني ( ) .

2-10 وفي 14 أيار/مايو 2010، قدمت الحكومة الإسبانية، عن طريق المدعي العام، طعن اً بالنقض إلى المحكمة العليا بسبب خرق الفقرة 3 من المادة 77-6 من قانون الضرائب العام لعام 1963 التي تنص على أنه "في حال لم يثبت وجود جريمة جنائية" من قبل الهيئة القضائية، "تمضي مصلحة الضرائب في الإجراءات العقابية على أساس الوقائع التي ترى المحكمة أنها مثبتة" ( ) . وفي 29 تشرين الثاني/أكتوبر 2012، وافقت المحكمة العليا على النظر في هذا الطعن ملغية بذلك قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر في 31 أيار/مايو 2015، والنظر في الطعن المقدم ضد قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر في 1 حزيران/يونيه 2006، من حيث شقه الإداري الذي يطعن في العقوبة، بما أنه تأكدت ب اقي جوانب التسوية المنشودة.

2-11 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية الاستفادة من تدبير الحماية المؤقتة بشأن القرارات السابقة وما يدّعي من أنه انتهاك اً للمادة 24 (الحق في حماية قانونية فعالة) من دستور الدولة الطرف. وفي 1 آذار/مارس 2013، قرّرت المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن على أساس أن صاحب الطعن لم "يستنفد سبل الانتصاف القضائية المتاحة كما ينبغي" ( ) .

2-12 وفي 14 آب/أغسطس 2013، أودع صاحب البلاغ شكوى ضد الدولة الطرف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013، خلصت المحكمة في هيئتها المنعقدة من قاض منفرد إلى عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ لأنها لم تستوف معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).

الشكوى

3-1 يرى صاحب البلاغ أن السلطات القضائية الإسبانية حاكمته مرتين على نفس الجرم من خلال دعوى جنائية وأخرى اقتصادية - إدارية بناء على الوقائع والقضايا والأسس ذاتها، ( ) مما يشكل انتهاك اً لحقوقه المترتبة على الفقرة 7 من المادة 14 من العهد. ويحتجّ صاحب البلاغ بأنه في أعقاب حكم التبرئة النهائي الذي أفضت إليه الدعوى الجنائية خضع لمحاكمة جديدة بشأن الأحداث نفسها في إطار دعوى إدارية ( ) .

3-2 وأخير اً، يحتج صاحب البلاغ بأنه لم يقدم طلب اً استثنائي اً لإلغاء إجراءات الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العليا لأن سبيل الانتصاف هذا لم يكن فيما يبدو مناسب اً وفعال اً، كما أشارت إلى ذلك قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي مطالبات واردة في بلاغ ما، ينبغي للجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا.

4- 2 و تشير اللجنة إلى أن إسبانيا قدمت ، عندما صدقت على البروتوكول الاختياري، تحفظاً يستثني اختصاص اللجنة في القضايا التي جرى أو يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. كما تذكّر اللجنة باجتهادها المتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ومفاده أنه حين تبني المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار عدم مقبولية على أس س إجرائية، و أيض اً على أس س ناشئة عن النظر في جوهر القضية، فينبغي أن تعتبر المسألة وكأنها قد بحثت بالمعنى المقصود في التحفظات على الفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبالنسبة إلى هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المحكمة أعلنت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ. ووفق اً لرسالة المحكمة المتعلقة بشكوى صاحب البلاغ رقم 52832/13 ضد إسبانيا، قضت المحكمة بما يلي: "خلصت المحكمة، على أساس ما تحوزه من أدلة ولكونها مختصة لأن تبت في الشكاوى المقدمة إليها، إلى أن طلبه لم يستوف معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان " . وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن قرار المحكمة لا يقدم أي تفسير لاستنتاج عدم المقبولية وأن المحكمة لا توضح مسوّغات قرارها ( ) . ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أنه لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ، وفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

4-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد بأنه حُكم مرتين بناء على الوقائع والقضايا والأسس ذاتها، وهو ما يشكل انتهاك اً للفقرة 7 من المادة 14 من العهد. غير أن اللجنة تلاحظ أن مصلحة الضرائب طلبت إلى صاحب البلاغ عن طريق المحاكم الاقتصادية - الإدارية أن يسدّد الضرائب المستحقة الأداء عن دخله الشخصي للسنة الضريبية 1989 في حين برّأت محكمة جنائية ذمته من جريمة ضريبية متصلة بالسنة الضريبية 1990. وهكذا، فإن الإجراءات تتعلق بسنتين ضريبيتين مختلفتين. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أنه في أعقاب التبرئة من التهم الجنائية وشريطة ألا يطعن في الوقائع المثبتة، لا يوجد ما يحول دون معالجة أي مسائل ضريبية عالقة في هذه القضية. وهكذا، ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتخلص إلى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إخطار صاحب البلاغ بهذا القرار وإحالته إلى الدولة الطرف.