الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2089/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2089 / 201 1 * **

بلاغ مقدم من: ‬ مارغاريتا كورول (لا يمثله ا محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 2 0 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب الما دة 97 من النظام الداخلي للجنة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 22 آب/أغسطس 201 1 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 14 تموز/يوليه 2016

موضوع البلاغ:

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل ا لانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التجمع؛ حرية الرأي والتعبير

مواد العهد: 19(2) و21

مواد البروتوكول الاختياري: 5 (2) (ب)

1 - صاحبة البلاغ هي السيدة مارغاريتا كورول ، وهي مواطنة بيلاروسية ولدت في عام 1990. ‬

2- 1 شاركت صاحبة البلاغ في مظاهرة سلمية في مينسك في 8 كانون الأول/ديسمبر 2009 . وكانت ترفع في يدها حينها يافطة كُتب عليها " تذكر يا ماسكال عام 1514" ، ف أ ُ لقي القبض عليها، وحكمت عليها محكمة المقاطعة المركزية في مينسك في نفس اليوم بدفع غرامة إدارية.

2-2 وات ُ همت صاحبة البلاغ بانتهاك المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية، الذي يحظر تنظيم أو عقد اجتماعات أو مظاهرات أو تجمعات في الشوارع، و أنواع أخرى من المناسبات العام ة غير المرخص لها .

2-3 وقدمت صاحبة البلاغ في 18 أيلول/سبتمبر 2009 طعنها إلى محكمة مدينة مينسك ضد قرار محكمة المقاطعة المركزية . و أيّدت محكمة مدينة مينسك قرار محكمة المقاطعة المركزية في 2 تشرين الأول/أك توبر 2009 . وضمن إطار إجراء المراجعة القضائية، تستطيع صاحبة البلاغ ، كخطوة تالية، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا في بيلاروس. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذا الإجراء تقديري وأنها تعتبره دون فاعلية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة سبق لها أن أقرت بعدم فعالية هذه الإجراءات التقديرية ( ) ، و هو ما أكدت ه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

2-4 و تدعي صاحبة البلاغ أن ضباط الشرطة الذين احتجزوها والمحكمة التي فرضت عليها غرامة لم يُ برر ا القيود المفروضة على حق وق ها في التجمع السلمي وفي حرية التعبير.

3- ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، باعتقالها وفرض غرامة عليها، انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادتين 19(2) و21 من العهد. ‬ وتط ا لب صاحبة البلاغ باسترداد هذه الغرامة، و ب تعويضها عن الأتعاب القضائية التي تكبدتها .

عدم تعاون الدولة الطرف ‬

5-1 تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد أسس قانونية للنظر في البلاغ، حيث أن البلاغ المسجَّل يشكل انتهاكا ً لأحكام البروتوكول الاختياري، وأن الدولة الطرف غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، وأنه في حال أصدرت اللجنة قراراً بشأن هذا البلاغ، فإن سلطات الدولة الطرف ستعتبره "باطلاً". ‬

5-2

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، ينبغي للجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

6-2 وت أكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن قضية هذا البلاغ ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

6-4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدَّمت، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بموجب المادتين 19(2) و21 من العهد، وأن هذه الأدلة مقبولة، وأن اللجنة ستباشر النظر في أسسها الموضوعية.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقها في حرية التعبير قُيد تعسفا ً ، لأنه أ ُ لقي القبض عليها ، وم ُ نعت دون مبرر كاف من التظاهر والتعبير عن آرائها علن ا ً . وتنظر اللجنة في المسألة المعروضة عليها لتقرير ما إذا كانت الدولة الطرف، باعتقالها صاحبة البلاغ وفرض غرامة إدارية عليها، قد انتهكت حقوقها بموجب المادة 19 من العهد. وبعد النظر في المواد المعروضة عليها، ترى اللجنة أنه، باعتقال صاحبة البلاغ وفرض غرامة إدارية عليها، تكون الدولة الطرف قد فرضت قيودا ً على حقوقها، لا سيما على حقها في نقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها على النحو المنصوص عليه في المادة 19(2) من العهد.

7-3

7-4 وترى اللجنة أن إلقاء القبض على صاحبة البلاغ وفرض غرامة إدارية عليها لمجرد تظاهرها وتعبيرها عن آرائها إجراءان لا ي تطابق ان ومعيار َ ي الضرورة والتناسب اللذين تتوخ ا هما المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف والمحاكم الوطنية لم ت ُ قدما أي تفسير ل هذه القيود.

7-5 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ أن ح قها في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد انتُهك أيضا ً لأنه ألقي عليها القبض وفرضت عليها غرامة إدارية. وت ُ ذك ِّ ر اللجنة في هذا الصدد بأن حق التجمع السلمي، المكفول بموجب المادة 21 من العهد، حق من حقوق الإنسان الأساسية، وأنه حق جوهري للتعبير علنا ً عن وجهات نظر المرء وآرائه، ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. ‬ ‬ ويتيح هذا الحق إمكانية تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة فيها، بما في ذلك الحق في تنظيم تجمعات (مثل الاعتصام أو التظاهر ) في مكان عام .

7-6 ويتعين على اللجنة، في هذه القضية، أن تبحث ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحبة البلاغ في حرية التجمع مبرّرة بموجب أي من المعايير المح ددة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. ‬ وتلاحظ اللجنة أنه في ضوء المعلومات الواردة في الملف، لم يقدم ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على صاحبة البلاغ، ولا المحاكم الوطنية التي فرضت غرامة عليها أي مبرر أو توضيح كيف يمكن، من حيث الممارسة، لاحتجاج أو تظاهر صاحبة البلاغ في مكان عام أن ي ُخل ب الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو ب حماية حقوق الآخرين و ب حرياتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من العهد.

8- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها أظهرت أن حقوق صاحبة البلاغ قد انتُهكت، وذلك بمقتضى المادتين 19(2) و21 من العهد. ‬ ‬

9- ‬ ويَلزم الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ‬

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أو لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة في حال الإقرار بوقوع انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آرائها موضع التنفيذ. ‬