البلاغ رقم 2515/2014

المقدَّم من :X(يمثله محامٍ هو السيد هيل غ نوراغ)

الشخص المدعى أنه ضحية:صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ : 11 كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ القرار : 1 نيسان / أ بريل 2015

المسائل الإجرائية : ع دم كفاية ال أدلة المقدمة لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعي ة: خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، و المساس ب حرية الدين

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة البلاغ الحالي: السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد، والسيدة سارة كليفلاند، والسيد أوليفييه دو فروفيل، والسيد أحمد أمين فتح الله، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة إيفانا يليتش، والسيد دنكان موهوموزا لاكي، والسيد فوتيني بازارتزيس، والسيد ماورو بوليتي، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال سيتولسينغ، والسيدة آنيا زايبرت - فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو واترفال. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

1-1 صاحب البلاغ هو السيدX، وهو مواطن أفغاني مولود في 1 كانون الثاني / يناير 1983 . ‬ وي د ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بموجب المواد 7 و 18 و 26 من ‎العهد في حال أبعدته إلى أفغانستان .

1-2 و في 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف نيابةً عن اللجنة، ألاّ يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة . وقرر أيضاً أنه لا حاجة لأن تقد ِّ م ا لدولة الطرف أي ملاحظات للتثّبت من مقبولية هذا البلاغ .

2-1 ينتمي صاحب البلاغ إلى إثنية الباشتو ن وكان يتبع في الأصل الدين الإسلامي على المذهب السني . وكان يقيم في بلدة شيندان ب مقاطعة هيرات في أفغانستان مع والديه وأخيه وأخته . وكان يعمل مصوراً . ويد ّ عي صاحب البلاغ أن رجلاً غنياً ذا نفوذ، وهو السيد ه . أ . ك . ، ط لب منه أن يصور حفل زواج ابنته ؛ وأن مجهول ي ن سرقوا فيديو الحفل بعد وقت قصير من حفل الزواج ؛ وأن السيد ه . أ . ك . ، بعد أن عَلِم بذلك، اختطف هو ورجال آخرون صاحب البلاغ وأخته واحتجزوهما في قبوٍ . ويد ّ عي كذلك أن السيد ه . أ . ك . كسر رجليه وفكه وأنفه . وبعد أسبوعين من ذلك ، انتقل إلى طهران، حيث أقام بشكل غير قانوني لمدة سنتين، ثم انتقل إلى اليونان، حيث عمل وأقام بشكل قانوني لمدة ست سنوات تقريباً . وبعد تلقي ه تهديدات عبر الهاتف من شخص مجهول أبلغه أن السيد ه . أ . ك . سيقتل شقيقه، شعر بالخطر وقرر مغادرة اليونان .

2-2 و في 17 كانون الثاني / يناير 2012 ، وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك حيث قد ّ م في 24 كانون الثاني / يناير طلب لجوء إلى دائرة الهجرة الدانمركية . وأشار إلى التجارب التي مر بها في أفغانستان واليونان واد ّ عى أنه ، إذا أعيد إلى بلده الأصلي، سيتعرض للاضطهاد على يد السيد ه . أ . ك . ، الذي كان لا يزال ذا نفوذ على المستوى المحلي . وأشار أيضا ً إلى أنه أمّي ومن أتباع المذهب السني في الإسلام . ويد ّ عي أنه بعد ذلك ببضعة أسابيع تعر ّ ف على رجل إيراني مسيحي بدأ ي حدثه عن هذ ا الدين الجديد .

2-3 وفي 8 حزيران / يونيه 2012 ، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب لجوء صاحب البلاغ . ورفض المجلس الدانمركي للاجئين في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2012 ال طعن الذي قدَّمه .

2-4 ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه ، في خريف عام 2012 أو بعده، زار للمرة الأولى كنيسة مسيحية تقع بالقرب من مركز اللجوء في رانوم، حيث التقى بأحد قساوسة الكنيسة المشْيَخيّة، وهو السيد ب . ف . ، والذي عل ّ مه فيما بعد الدي ن المسيحي . ونظراً لشعوره بمضايقة ٍ من طالبي اللجوء الآخرين الموجودين في المركز الذين لم يرُقْهم ترد ُّ ده على الكنيسة، نُقِ ل ، بناءً على طلب القس ب . ف . ، إلى مركز لجوء آخر في آفنستروب . وبدأ ي شارك في لقاءات مجموعات مسيحية ناطقة بالفارسية ، في كنيسة القديس لوقا ، حيث عُمِّدَ بتاريخ 2 حزيران / يونيه 2013 ، وبعد ذلك في كنيسة الرسل .

2-5 وفي 26 تموز / يوليه 2013 ، طلب صاحب البلاغ أن يعيد المجلس الدانمركي للاجئين فتح ملف قضيته على أساس اعتناقه المسيحية . وفي 13 آب / أغسطس 2013 ، رفض المجلس طلبه وأمره بمغادرة الدولة الطرف . وفي 31 آب / أغسطس و 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، قد ّ م صاحب البلاغ طلبا ً لإعادة النظر في قضيته أمام المجلس . وفي غضون ذلك، في تشرين الأول / أكتوبر 2013 ، ا ق ْ تيد صاحب البلاغ إلى مركز الإبعاد في إليبايك، حيث يزعم أنه كان ي حضر طقوس العبادة التي كان يديرها القس ب . ب . كل يوم خميس، وأنه ، بسبب اعتناقه المسيحي ة ، تلقّى تهديدات وتعرض للاعتداء من النزلاء الأفغان الآخرين في المركز .

2-6 وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، قرر المجلس الدانمركي للاجئين إعادة فتح ملف قضية صاحب البلاغ . وترك صاحب البلاغ مركز الإبعاد واستمر في دراسة الدين المسيحي في كلية الإرسالية اللوثرية . وفي 23 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، أكد صاحب البلاغ أمام المجلس أنه سيكون عرضة للاضطهاد في حال إعادته إلى أفغانستان، لأن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبة الإعدام للأشخاص الذين يرتدون عن الإسلام ويعتنقون المسيحية . وشدد كذلك على أنه في ضوء الاعتداء الذي تعرض له في مركز الإبعاد في إليبايك على يد بعض النزلاء الأفغان، يجب افتراض أنه سيُ عرَف في أفغانستان أنه مسيحي . ولدعم ادعاءاته، قدم شهادة ت عم ي د صادرة عن كنيسة القديس لوقا وبياناً خطياً من مدير كلية الإرسالية اللوثرية وبياناً مشتركاً من ستة من طلبة الكلية .

2-7 و في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، رفض المجلس الدانمركي للاجئين طلب ال لجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وذكر أنه لا يوجد مبررات تدفع إلى ا لاعتقاد بأنه قد يتعرض للاضطهاد إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي . ورأى المجلس أنه من غير المرجح أن يكون اعتناقه المسيحية صادقاً ودائماً وراسخاً، وأنه سيطب ّ ق هذا الدين ويمارسه لدى عودته إلى أفغانستان . وعلاوةً على ذلك، ليس في مقدور السلطات الأفغانية أن تعلم ب أنشطته المتصلة بالدين المسيحي المحدودة في الدولة الطرف . ولاحظ المجلس أيضا ً أنه عاش خارج بلده الأصلي ما يقارب ثماني سنوات؛ وأن ه لم ي عتن ق ا لمسيحية حسب زعم ه إلا بعد أن رفض المجلس طلب لجوئه الأصلي؛ وأن إفاداته بشأن ممارسته اليومية لعقيدته - عن طريق قراءة الكتاب المقدس والمشاركة في أنشطة الكنيسة - تناقض ادعاءاته السابقة بكونه أمياً وبأنه لا يُجيد التكلم بلغات أخرى، بما في ها اللغة الدانمركية، غير لغته الأصلية . كما رأى المجلس أنه لا حاجة لاستدعاء الشهود الذين اقترح هم صاحب البلاغ، بمن فيهم القس ب . ف . ، لأنهم قدموا أصلاً بيانات خطية .

3-1 يؤكِّد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقيّم تقييماً ملائماً الخطر الذي قد يتعرض له في حال إعادته إلى أفغانستان، وخصوصاً الاضطهاد أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد . ف إذا أُعيد إلى بلده الأصلي ، سيتعرض للاضطهاد بسبب اعتناقه المسيحية . غير أن المجلس الدانمركي للاجئين خلص تعسفاً إلى أن تغيير ه دينه لم يكن صادقاً، دون أن يضع في اعتباره أن اهتمامه بالمسيحية كان قد بدأ قبل تعميده بأكثر من عام، وأن عدة أشهر من التحضير بتوجيه من قس مسيحي سبقت ذلك؛ وأنه قد أعلن عن عقيدت ه المسيحي ة ومارسه ا صراحةً؛ وأنه قد تعرض للتهديد من أشخاص أفغان آخرين في مركز الإبعاد في إليبايك . وإضافةً إلى ذلك، استبعد المجلس البيانات التي قدمها قساوسة في الدانمرك، كانوا في موقع أفضل من أعضاء المجلس لتقييم حقيقة تغييرِه دينَه ، نظراً لمعرفتهم اللاهوتية .

3-2 و قال إن المجلس الدانمركي للاجئين ركّز تركيزاً مفرطاً على أن صاحب البلاغ قد ّ م إفادات متناقضة فيما يتعلق بقدرته على القراءة والتكلم بلغات مختلفة . وفي هذا الصدد، يقول صاحب البلاغ إ نه د َ ر َ س وعُلِّم المسيحية باللغتين الدانمركية والفارسية . ويدّعي أيضاً أنه من المعروف جيداً أن المرتد ّ ين عن الإسلام يواجهون خطر ا لاضطهاد في أفغانستان وأنه، على أي حال، ليس من المهم أن تكون السلطات الأفغانية حالياً على علم بت غيير ه دينه أم لا .

3-3 أما فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 18 ، ف يَحَاجُّ صاحب البلاغ بأنه لن يتمكن من ممارسة عقيدته إذا أُبعِد إلى أفغانستان، وبأن قرار المجلس الدانمركي للاجئين لا يمكن أن يستند إلى الافتراض بأنه سيتستّر عليه . فمن جملة الحقوق المكرسة في المادة 18 و ج و ب أن يكون في مقدور صاحب البلاغ إشهار دينه والاضطلاع بأنشطة متصلة به .

3-4 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه بموجب المادة 26 من العهد لأن مسألة اعتناقه المسيحية لم تُدرَس في البداية في إدارة الهجرة الدانمركية وإنما فقط في المجلس الدانمركي للاجئين .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

4-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقر ة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية‬‬.

4-3 وتلاحظ اللجنة أن إدارة الهجرة الدانمركية والمجلس الدانمركي للاجئين رفضا طلب اللجوء الأصلي الذي قدمه صاحب البلاغ على أساس خوفه من أن يَضطهده أحد الأفراد . وبما أن صاحب البلاغ ادعى أنه اعتنق المسيحية بعد هذين القرارين، أي في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 ، أعاد المجلس فتح ملف قضيته للنظر في طلب لجوئه على هذه الأسس الجديدة، مانحاً إياه الفرصة لعرض الأدلة التي تُثبت ادعاءاته ولتقديم الإثباتات التي تدعمها . وفي 27 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، رفض المجلس ادعاءاته الجديدة وذلك لأسباب منها تناق ُ ض أقواله وإخفاقه في إثبات أن السلطات الأفغانية قد تكون على علم باعتناقه المسيحية .

5- وعليه ، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:‬‬