الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2106/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2106/2011 * **

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: ‬ ابن صاحبة البلاغ الأولى وابن أخ ( أو أخت ) الثانية ، ف . س . ، وف . ل .

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتُخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحي ل إلى الدولة الطرف في 30 أيلول/ سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬

الموضوع: إساءة معاملة قاصرَين متهمين بالقتل؛ ومحاكمة جنائية استناد اً إلى اعترافات قسرية

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ وإساءة المعاملة؛ و ال محاكمة ال عادلة؛ وتدابير حماية قاصرين

مواد العهد: 7 و10 و14 و24

١- صاحبتا البلاغ هما فالنتينا كاشتانوفا ، وهي مواطنة من الاتحاد الروسي، وغولنارا سلوكينا، وهي مواطنة أوزبكية. وقدمت صاحبة البلاغ الأولى البلاغ بالنيابة عن ابنها ف. س. وقدمت الثانية البلاغ بالنيابة عن ابن أخيها (أو أختها) ف. ل.. والشخصان المدعى أنهما ضحيتان مواطنان أوزبكيان من مواليد 6 تشرين الأول/أكتوبر 1992 و6 تموز/يوليه 1993 ، على التوالي. وكانا يقضيان عقوبة السجن وقت تقديم البلاغ.

٢-١ في 18 آب/أغسطس 2008، اعتدى بسكّين على ف. س.، وف. ل.، اللذين كانا يبلغان من العمر آنئذ 15 و14 عام اً على التوالي، زميلٌ لهما في المدرسة اسمُه فلاسو . وتلا ذلك عراك لمدة قصيرة، وتمكّن ف. س.، وف. ل. من النجاة من فلاسوف . وقالا إن فلاسوف كان على قيد الحياة وقت انسحابهما، واستمر في تهديدهما. وذكرا لأمهما وعمتهما [أو خالتهما] ما جرى وذهبا إلى مركز الشرطة المحلية للإبلاغ عن الحادث. ولما وصلا، أُوقفا وأُبلغا بأنهما متهمان بقتل فلاسوف مع سبق الإصرار. واستجوبتهما الشرطة دون حضور والديهما أو محامييهما. وقدمت صاحبتا البلاغ أيض اً معلومات عن ظروف فلاسوف الشخصية الصعبة.

٢-٢ وفي 19 آب/أغسطس 2008، استُجوب ف. س.، وف. ل. باعتبارهما متهمين في مكتب المدعي العام بمدينة ألمليك بأوزبكستان، ومرة أخرى دون حضور المحاميين أو الوالدين. وفي 20 آب/أغسطس 2008، عُين المحامي السيد ب. للدفاع عن ف. س.. وفي 21 آب/ أغسطس، اتُّهم ف. س. وف. ل. بالقتل مع سبق الإصرار. وفي 22 آب/أغسطس 2008، عيّن السيد ب. للدفاع عن ف. ل. أيض اً. وفي 30 آب/أغسطس 2008، أبلغ السيد ب. المحققَ (يرد اسمه في الملف) بأنه يرى تضاربا ً في المصالح لأنه أحد أقارب ضحية القتل ولأنه كان في عام 2006 محامي دفاع في قضية جنائية أخرى تتعلق بفلاسوف وف. س.. وعلى هذا، رفض السيد ب. تمثيل ف. س.، ولم يبلغ المحقق والدي ف. س. وسمح للسيد ب. بالاستمرار في تمثيل ف. ل .. وعُين محام آخر (يرد اسمه في الملف) لتمثيل ف. س. بعدئذ.

٢-٣ وتؤكد صاحبتا البلاغ أن المحقق "عذب" ف. س. وف. ل. أثناء التحقيق السابق للمحاكمة لإجبارهما على الاعتراف. فكثير اً ما كانا يُضرَبان، وكانا يُمنعان من الطعام، ويحرمان من الملابس الدافئة ومن زيارة أسرتيهما. ولم يُسمح لصاحبتي البلاغ بزيارة الفَتَيان إلا مرة واحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بعد أن انتهى التحقيق الأولي. ووجدتا أن الفتيين كانا لا يزالان يرتديان ملابس الصيف - قميصان قصيرا الكمّين وتُنْبولان - مع أن درجة الحرارة في الخارج كانت تبلغ 15 درجة تحت الصفر، وكانت الزنزانتان بلا تدفئة. وكسر المحقق ساق ف. س. أثناء التحقيق ورفض تقديم المساعدة الطبية له. وقدمت صاحبتا البلاغ نسخ اً من شكاوى رُفعت إلى مؤسسات شتى بشأن معاملة ف. س. وف. ل.، بما فيها شكاوى وجهت إلى دائرة الأمن القومي في 26 أيار/مايو 2009 وإلى مكتب المدعي العام في 6 آب/أغسطس 2009 و26 كانون الثاني/يناير 2010، وطلبا ً لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 14 آب/أغسطس 2009. ولم يتلق ف. س. المساعدة إلا بعد أن نُقل إلى سجن في طشقند. ولم يسمح المحقق لصاحبتي البلاغ بالاطلاع على ملفّي القضية، مدّعي اً أن هذا من عمل المحامي. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن إجراءات التحقيق والمقاضاة والمحاكم تتجاهل دوماً جميع الأدلة التي تصبّ في صالح المدعى عليهم وترتكب انتهاكات للقانون الجنائي المحلي والإجراءات الجنائية المحلية.

٢-٤ وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2008، أدانت محكمة طشقند الإقليمية ف. س. وف. ل. بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وحكمت عليهما بالسجن ثمانية أعوام وستة أشهر. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2009، أيدت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة ذاتها الحكم بعد جلسة دامت 10 دقائق فقط. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن محكمة الدرجة الثانية لم تراجع القضية كما يجب، الأمر الذي ينتهك التشريعات المحلية. وقدمتا طلبات مراجعة قضائية رقابية للحكم (في 6 آب/أغسطس 2009 إلى مكتب المدعي العام وفي 14 آب/أغسطس و16 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 إلى المحكمة العليا)، لكنها لم تتكلل بالنجاح.

٢-٥ وفي 4 حزيران/يونيه 2010، قدمت صاحبتا البلاغ شكوى من المحقق قصد فتح تحقيق في انتهاكات حق ف. س. وف. ل . في الدفاع. وخلص التحقيق إلى أن المحقق لم يقترف أي جريمة. لكن تحقيق اً آخر طلبته صاحبتا البلاغ انتهى إلى فتح دعوى جنائية ضد المحاميين اللذين مثّل ا ف. س. وف. ل . في أول الأمر؛ وقد كان السيد ب. اعترف بأنه استولى على المال الذي دفعه إليه والدا ف. س. للدفاع عنه وبأنه زوّر أمر تعيين باسم أحد الزملاء. وانتهت الدعوى الجنائية ضد المحاميين دون إصدار حكم في 30 أيلول/سبتمبر 2010 بسبب العفو ( ) . واستناد اً إلى اعتراف المحامي، أوصى مكتب المدعي الإقليمي بإعادة فتح ملف الدعوى في قضية ف. س.. وفي أعقاب هذه التوصية، طلب مكتب المدعي العام في 14 حزيران/يونيه 2010 أن تجري المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية للقضية. ورغم ذلك، وقع مكتب المدعي العام في تناقض عندما قال في طلبه إن جرم ف. س. أثبتته الأدلة الواردة في الملف بما لا يدع مجال اً للشك. وفي 22 تموز/يوليه 2010، أعادت المحكمة العليا القضية لإجراء تحقيقات إضافية، مشيرة إلى الانتهاكات المحتملة للحق في الدفاع عن المتهم.

٢-٦ وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عقب إعادة المحاكمة، حكمت محكمة طشقند الإقليمية مرة أخرى على ف. س. بتهمة القتل مع سبق الإصرار. ويتناول الحكم بإيجاز ادعاءات التعذيب، مشير اً إلى أن المحقق، الذي مثُل أثناء إعادة المحاكمة بوصفه شاهدا، أنكر أنه عذب المتهم أو أساء معاملته، وأن ف. س. خضع لفحص طبي ف ي تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لم  ت ظهر عليه أي أمارات إصاب ة . وتؤكد صاحبة البلاغ الأولى أنه لم يُستدع أثناء إعادة المحاكمة سوى شاهدين، وأنهما أدليا بشهادتين مختلفتين عن الأوليَيْن في عام 2008. وتؤكد أيض اً أن الحكم كان يستند أساس اً إلى شهادة المحقق الذي تتهمه بتعذيب ابنها لانتزاع اعترافات منه وبانتهاك حقه في الدفاع. وتؤكد إضافة إلى ذلك أن أمين المظالم حقق في ادعاءات التعذيب وأكّدها، لكن المحكمة لم تأخذ هذه الاستنتاجات في الحسبان. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، أيدت محكمة الاستئناف بمحكمة طشقند الإقليمية الحكم. ورُفض في 28 شباط/فبراير 2011 طلب المراجعة القضائية الرقابية اللاحق الذي قُدم إلى محكمة الاستئناف. وتزعم صاحبتا البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة استُنفدت جميعُها.

الشكوى

٣- تُجادل صاحبتا البلاغ بأن التحقيق السابق للمحاكمة والمحاكمة نفسها شابتهما خروق جسيمة للقواعد الإجرائية ولحقوق الضحيتين الدستورية والإجرائية. وتجادلان أيض اً بأن حقوق ف. س. وف. ل. بمقتضى المواد 7 و10(1) و14 و24(1) من العهد انتهكت.

٤-١ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أكدت الدولة الطرف أن ف. س. وف. ل. أوقفا بتهمة القتل في 21 آب/أغسطس 2008 واحتجزا دون محاكمة. وأدينا بموجب المادة 97، الفرع 2(ع) من القانون الجنائي بتهمة القتل مع سبق الإصرار من قبل مجموعة من الأشخاص، وحكمت عليهما محكمة طشقند الإقليمية بالسجن ثماني سنوات و ستة أشهر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2008. وأيدت محكمة الاستئناف بمحكمة طشقند الإقليمية الحكم عندما طُعن فيه في 21 كانون الثاني/يناير 2009. وعقب المراجعة القضائية الرقابية التي أجراها مكتب المدعي العام، ألغت المحكمة العليا، في 22 تموز/يوليه 2010، قرارات المحاكم في حق ف. س. وأعادت القضية لإجراء تحقيقات إضافية في انتهاكات حق ف. س. في الدفاع. وعلى إثر التحقيق الإضافي، أدين بالتهم نفسها وحُكم عليه بالسجن للمدة ذاتها. وكررت الدولة الطرف مضمون الحكم وعَدّدت الأدلة التي أدين ف. س. وف. ل. على أساسها.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن التحقيق والمحكمة الابتدائية ارتكبا انتهاك اً صارخ اً لأحكام الفقرة 4 من المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أنه سُمح لمحام، سبق أن دافع عن الضحية المزعومة، بأن يدافع عن ف. ل.. وطلب مكتب المدعي العام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، مراعياً كون الانتهاك المذكور آنف اً يعد سبب اً لإعادة قضية لإجراء المزيد من التحقيقات فيها، إجراء مراجعة قضائية رقابية لجميع القرارات التي اتخذتها المحاكم في قضية ف. ل. وإعادة ذلك الجزء من القضية لإجراء تحقيقات إضافية بشأنه.

٥-١ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أكدت صاحبتا البلاغ أن المحكمة العليا قبلت في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 طلب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية، وجادلتا بالقول إن الطلب نفسه يتعارض مع القانون المحلي. وأكدتا أن القانون ينص على أن عدم منح قاصر الحق في الدفاع يعتبر انتهاك اً خطير اً للإجراءات الجنائية، الأمر الذي ينبغي أن يس تتبع إلغاء جميع قرارات المحاكم في القضية. ويضاف إلى ذلك أن قضية ف. س. لم تدرج في طلب المدعي العام وفي قرار المحكمة العليا. وتؤكد صاحبتا البلاغ أن الحكم الصادر في عام 2010 ضد ف. س. استند إلى شهادة المحقق أو شهادات شهود "غير موجودين"، وأن كلا الحكمين استند إلى الأدلة نفسها التي جُمعت وهي تنتهك قواعد الإجراءات الجنائية. وترى صاحبتا البلاغ أن هدف المراجعة كان تأييد الحكم مجدد اً والتكتّم على مسؤولية المدعي العام والمحقق عن انتهاك الإجراءات الجنائية، كما كان الهدف من إعادة محاكمة ف. س. في عام 2010. وأكدت صاحبتا البلاغ أيض اً أن الحكم الصادر في حق ف. س. في عام 2010 ينتهك الإجراءات الجنائية، لأنه يستند إلى شهادات شهود لم يستدعوا في عام 2010 ولم يستجوبوا أثناء إعادة المحاكمة.

٥-٢ وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، أكدت صاحبتا البلاغ أن محامي الضحيتين طلب إلغاء جميع قرارات المحاكم ضد الضحيتين، لكن المحكمة العليا تجاهلت الطلب في قرارها المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 ولم تُعِد سوى الدعوى المتعلقة ب ‍  ف. ل. من أجل المزيد من التحقيق. وأكدتا أيض اً أن مكتب المدعي العام رفض في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 طلبهما اتخاذ إجراءات جنائية ضد خبير طبي (يرد اسمه في الملف) كان أجرى فحص اً طبي اً غير مناسب ثم أدلى بشهادة زور أثناء محاكمة الضحيتين. وزعمتا أن الخبير لم يكن مؤهل اً لإجراء الفحص المتعلق بنسبة الكحول لدى الضحيتين، وأنه لم يجد أمارات السُّكْر فيهما؛ ومع ذلك انتهى إلى أنهما كانا مخمورين، ومن ثم شهد شهادة الزور. وأثبتت وزارة الصحة أن الخبير ارتكب ثلاثة انتهاكات عند إجرائه الفحص، لكن مكتب المدعي العام لم يأخذ بعين الاعتبار إلا انتهاك أحد التوجيهات، فتلقّى الخبير توبيخ اً ك عقوبة تأديبية ( ) .

٥-٣ وفي 23 و24 كانون الثاني/يناير 2012، أكدت صاحبتا البلاغ أن السلطات تجاهلت مرور سنة ونصف سنة على شكاواهما من أن تحقيق اً في قضية قاصرين أجري دون حضور محام، وأن مكتب المدعي العام اكتفى بطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية بعد أن اتخذت نقابة المحامين إجراءات جنائية ضد المحامين الذين شاركوا في المحاكمة. وردّدتا قائلتين إن مكتب المدعي العام استمر في الإصرار، في ذلك الطلب، على أن اقتراف ف. س. الجريمة قد أُثبت قطعاً. وزعمتا أن إعادة محاكمة ف. س في عام 2010 اقتصرت على تسجيل شهادته وشهادة ف. ل بحضور محام. وكلاهما أنكر أن يكون ارتكب الجريمة، لكن المحكمة لم تحقق في أي من الأدلة الأخرى. وأدانت المحكمة ف. س. للمرة الثانية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010. وأوردت صاحبتا البلاغ الأدلة التي وظّفتها ا لمحكمة في تقييم مدى ذنب ف. س . في الجريمة، وطعنتا في تلك الأدلة. وأكدتا أن طلب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية رقابية في عام 2011 يشير أيض اً إلى أن اقتراف ف. ل. الجريمة قد أُثبت، وزعمتا أن إعادة محاكمته ستكون عقيمة، شأنها شأن إعادة محاكمة ف. س . ( ) .

٥-٤ وفي 10 نيسان/أبريل 2012، أكدت صاحبتا البلاغ أن محكمة طشقند الإقليمية حكمت على ف. ل. بالسجن ثماني سنوات في 26 آذار/مارس 2012، مخفّفةً من ثم الحكم الصادر في عام 2008 بستة أشهر. وأكدتا أيض اً أن اللجنة اعتبرت المحاكمة "مسرحية". وانعقدت الجلسات بين 10 شباط/فبراير 2012 و26 آذار/مارس 2012. ورُفض السماح لصاحبتي البلاغ بتصوير الجلسات، لأسباب تقنية فيما قيل. ورقدت المدعية العامة أثناء الجلسات، وكررت في بيانها الختامي ما كان قاله المدعي العام في بيانه الختامي في عام 2008، وطلبت إضافة إلى ذلك تشديد عقوبة السجن لتصل إلى تسع سنوات. وأدلى محامي ف. ل. ببيان شفوي، وقدم نسخة إلى المحكمة، لكن القاضي قال في حكمه إن الدفاع لم يدل بأي بيان. وأوردت صاحبتا البلاغ المزيد من الأدلة، وأشارتا إلى عدم تمكّن المحكمة المزعوم من تقييمها تقييم اً صحيح اً وإثبات براءة ف. ل. وزعمتا أن القاضي ذكر في الحكم الأدلة التي لم تُقدَّم في واقع الأمر أثناء الجلسات ( ) . ومع أن المحكمة العليا أقرّت بأن اعترافات ف. س. وف. ل. باطلة، وألغت الحكم الأصلي لهذا السبب، فإن القاضي بنى الحكم الجديد على الاعترافات نفسها. وأكدت صاحبتا البلاغ أيض اً أن صحة ف. س. وف. ل. تدهورت كثير اً أثناء الاحتجاز.

٦- في 5 كانون الثاني/يناير 2015، أعادت الدولة الطرف تقديم الملاحظات التي كانت قدمتها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبتي ال بلاغ أن حقوق ابن الأولى وابن أخ (أو أخت) الثانية بموجب المادة 14 من العهد قد انتهكت أثناء الإجراءات الأولية، لأن المحامي الذي مثّل ف. س. وف. ل. في بداية الأمر سبق أن مثّل ضحية القتل في دعوى جنائية أخرى، ولأن المحامي نفسه اعترف، أثناء تحقيق جنائي أجري عام 2010، باست ي لائه على المال الذي دُفع له للدفاع عن ف. س. وبتزويره أمر تعيين باسم أحد الزملاء. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الأحكام الأصلية التي صدرت ضد ف. س. وف. ل. ألغيت استناد اً إلى الانتهاكات السالفة الذكر، وأنهما حوكما مجدد اً، وأنهما استعانا بمحاميين من اختيارهما أثناء إعادة المحاكمة، وأنهما أدينا للمرة الثانية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و26 آذار/مارس 2012 ، على التوالي. لذلك فإن اللجنة تعتبر أن صاحبتي البلاغ لم تدعما بما يكفي من الأدلة ادعاءهما انتهاك المادة 14 من العهد، وأن الادعاء غير مقبول بالتالي بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري . ‬

٧-٥ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحبتي البلاغ أن المحاكمتين الثانيتين ضد ف. س. وف. ل. كانتا جائرتين، وأن المحاكم لم تقيّم الأدلة المعروضة عليها تقييم اً صحيح اً. لكنها تلاحظ أن ادعاءات صاحبتي البلاغ تشير إلى تقييم الوقائع والأدلة وإلى تطبيق محاكم الدولة الطرف للقانون الداخلي. ‬

٧-٦ وترى اللجنة أن صاحبتي البلاغ أقامتا الدليل الكافي على ادعاءاتهما بموجب المواد 7 و10(1) و24 من العهد لأ غراض المقبولية، وتنتقل من ثم إل ى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبتي البلاغ أن المحقق عذب الضحيتين المزعومتين أثناء التحقيق السابق للمحاكمة لإرغامهما على الاعتراف، وأنهما ضُربا مرار اً وتكرار اً، وحُرما من الغذاء و ال ملابس ال دافئة؛ وأنه لم يُسمح لأسرت ي هما بزيارتهما بعد التحقيق السابق للمحاكمة إلا مرة واحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بعد أن فُرغ من التحقيق الأولي؛ وأنهما وجدتا أثناء الزيارة أن الفتَيين كانا لا يزالان يرتديان ملابس صيفية، مع أن درجة الحرارة الخارجية كانت تبلغ 15 درجة تحت الصفر، وكانت الزنزانتان بلا تدفئة؛ وأن المحقق كسر ساق ف. س. أثناء أحد الاستجوابات، ورفض تقديم المساعدة الطبية له؛ وأن كل ما سلف ذكره أعلاه ينتهك المادتين 7 و10(1) من العهد. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الضحيتين المزعومتين اشتكتا من المعاملة المشار إليها آنف اً إلى سلطات عدة، بما فيها مكتب المدعي العام والمحكمة العليا. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أن الدولة الطرف لم تدحض الادعاءات، بل اكتفت بتقديم معلومات عن التهم الجنائية والحكم الصادر في حق الضحيتين المزعومتين. وتذكّر في هذا الصدد بأنه عندما تُقدَّم شكوى من إساءة معاملة تتعارض مع أحكام المادة 7 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن تحقق فيها بسرعة ونزاهة ( ) . وتذكّر أيضاً بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن جميع المحتجزين، وأن من واجبها أن تقدم أدلة تفند ادعاءات صاحب البلاغ إن وُجدت ادعاءات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة ( ) . وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف يتعين على اللجنة ، أن تقدّر ادعاءات صاحبتي البلاغ حقّ قدرها ( ) .

٨-٣ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبتي البلاغ في 18 و19 آب/أغسطس 2008 بأن ف. س. وف. ل. استُجوبا باعتبارهما متهمين في مكتب المدعي العام في مدينة ألمليك دون حضور المحاميين أو الوالدين، وأنه لم يُسمح للأسرتين بزيارتهما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهما. وتلاحظ اللجنة إضافة إلى ذلك أن الدولة الطرف لم تدحض تلك الادعاءات، بل اكتفت بتقديم معلومات عن التهم الجنائية والحكم الصادر في حق الضحيتين المزعومتين. وتلاحظ أنه ينبغي أن يُيسَّر للمحتجزين الاستعانة بسرعة وانتظام بموظفين طبيين مستقلين وبمحامين، وتلقّي زيارة أفراد الأسرة، تحت إشراف مناسب، عندما يستدعي الغرض المشروع للاحتجاز ذلك. وتذكّر اللجنة أيض اً بتعليقها العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، الذي تقول فيه إنه عندما يوقَف أطفال، ينبغي إخطار والديهم أو أوصيائهم أو ممثليهم القانونيين بتوقيفهم وبأسبابه ( ) . وتذكّر أيض اً بأن المادة 24(1) من العهد تمنح كل طفل حق اً "على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا ً ". وتستدعي تلك المادة اتخاذ تدابير خاصة لحماية الحرية الشخصية لكل طفل وأمنه الشخصي، بالإضافة إلى التدابير التي تنص عليها بشكل عام المادة 9 لكل شخص ( ) . لذا، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً أحكام الفقرة 1 من المادة 24 من العهد في حق ف. س. وف. ل. بوصفهما قاصرَين بحاجة إلى حماية خاصة ( ) .

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 7 و10(1) و24(1) من العهد في قضية ف. س. وف. ل..

١٠- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن توفر للضحيتين سبيل انتصاف فعالاً. ‬

١١- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير الم تخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. ‬ وعلى الدولة الطرف أيض اً أن تنشر هذه الآراء وت ترجمها إلى اللغات الرسمية في ا لدولة الطرف في شكل يسهل الاطلاع عليه ونشرها على نطاق واسع باللغات الرسمية.