الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2668/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجن ة بموجب المادة ٥(٤) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم ٢٦٦٨/٢٠١٥ * **

بلاغ مقدم من: تينا سانيلا - آيكيو (يمثلها محام، السيد مارتن شاينين )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الصامي .

المسائل الإجرائية: صفة الضحية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في تقرير المصير؛ عدم التمييز؛ الحقوق السياسية؛ حقوق الأقليات

مواد العهد: ١ و٢٥ و٢٦ و٢٧

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و2

١-١ صاحبة البلاغ هي السيدة تينا سانيلا - آيكيو وهي مواطنة فنلندية مولودة في 25 آذار/مارس 1983. وتقدم البلاغ باسمها، وبالنيابة عن الشعب الصامي في فنلندا، بصفتها رئيسة البرلمان الصامي في فنلندا، على النحو الذي أذن به مجلس البرلمان. وتدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب المواد 1 و25 و 26 و27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٢. ويمثل صاحبة البلاغ محام.

١-٢ وفي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم قبول طلب صاحبة البلاغ إصدار طلب عاجل إلى الدولة الطرف بعدم تعيين أعضاء البرلمان الصامي الجديد قبل نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ يتضمن دستور فنلندا لعام ١٩٩٩ حكمين بشأن الصاميين . فالمادة ١٧(٣) تنص على أن " الصاميين ، بوصفهم من الشعوب الأصلية، وكذلك الروما والجماعات الأخرى، لهم الحق في حفظ وتطوير لغتهم وثقافتهم". وتنص المادة ١٢١(٣) على أن "يتمتع الصاميون في منطقتهم الأصلية باستخدام لغتهم وبالحكم الذاتي وفق اً لثقافتهم، على النحو المنصوص عليه في قانون".

٢-٢ ويُحدد أداء البرلمان وسلطاته في القانون المتعلق ببرلمان الصاميين (٩٧٤/١٩٩٥). وتُحدد مهام البرلمان في المادة 5 من القانون على النحو التالي: "(١) … رعاية لغة الصاميين وثقافتهم، وكذلك رعاية المسائل المتعلقة بوضعهم كشعب أصلي. و(٢) يجوز لبرلمان الصاميين أن يقدم مبادرات ومقترحات إلى السلطات، فضلا ً عن الإدلاء بتصريحات في المسائل المتعلقة بمهامه " . ويتألف البرلمان من ٢٥ عضواً ( ٢١ عضوا ً و٤ أعضاء مناوبين). ويتم انتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، رهن اً ببعض الحصص المخصصة للبلديات.

٢-٣ وتجري الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات بموجب المادة ٢١ من القانون، ولكل فرد من أفراد الشعب الصامي الحق في التصويت ابتداء من سن الثامنة عشرة. وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي، تنص المادة ٢٣ على أن تقوم لجنة انتخابات البرلمان بوضع قوائم انتخابية تضم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، على أساس القوائم الانتخابية السابقة ونظام المعلومات السكانية. ويمكن عند الطلب أن يُدرج في السجل الانتخابي أي فرد من شعب الصامي لم يسبق إدراج اسمه في السجل. وتنص المادة ٢٦ على "أن الشخص الذي يقدم قبل فرز الأصوات إلى لجنة الانتخابات أو في يوم الاقتراع أمر اً من المحكمة الإدارية العليا مفاده أن له الحق في التصويت، يمنح فرصة الحصول على وثائق التصويت والإدلاء بصوته". وينص القانون على حق الطعن القضائي في قرارات لجنة الانتخابات ومجلس البرلمان الصامي بشأن المسائل المتعلقة بالإدراج في القوائم الانتخابية، فيصبح الحكم النهائي في المسائل الإدارية من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

٢-٤ وتتضمن المادة ٣ من القانون التعريف التالي لمن هو الصامي لأغراض السماح له بالتصويت في الانتخابات البرلمانية: " الصامي هو الشخص الذي يعتبر نفسه صامياً ، شريطة أن: (١) يكون هو نفسه أو على الأقل أحد والديه أو أجداده يتحدث اللغة الصامية كلغته الأولى؛ (٢) أنه من نسل شخص مسجل في سجل للأراضي أو الضرائب أو السكان على أنه من اللاب الذين يعيشون في الجبال أو الغابات أو يعيشون على صيد الأسماك؛ أو (٣) أن أحد والديه على الأقل مسجل أو كان يمكن تسجيله كناخب لاختيار وفد الصاميين أو البرلمان الصامي .

٢-٥ وكانت المادة ٣ موضع خلاف بين دولة فنلندا وشعب الصامي الأصلي. ووفق اً لصاحبة البلاغ ، يتضح من هذه الصيغة، كما أكدت المحكمة في قرارات سابقة ، أن الجانب الموضوعي الوارد في المقدمة والعناصر الموضوعية المذكورة في الفقرات الفرعية من ١ إلى ٣ تعني أنه لا يمكن تسجيل شخص كناخب إلا إذا كان يعتبر نفسه صامي اً ويستوفي واحد على الأقل من المعايير الموضوعية الثلاثة المذكورة. ومع ذلك، كانت هناك العديد من الحملات التي نظمها سكان غير صاميين في الأجزاء الشمالية من فنلندا لتسجيل أنفسهم كناخبين، بهدف التأثير في تشكيلة ومواقف البرلمان الصامي . وقد نظر مجلس البرلمان في جميع طلبات التسجيل الفردية وسعى إلى تحديد نهج متسق وثابت إزاء مسألة العضوية، حتى يتسنى احترام تقرير المصير للصاميين كشعب وحق الفرد مقدم الطلب.

٢-٦ وفي عام ٢٠١١، اعتمدت المحكمة عدد اً من القرارات المثيرة للجدل التي أعطت الأولوية لرغبة الفرد في أن يُسجل كناخب مقابل المعايير الموضوعية المتعلقة بما إذا كان عضو اً فاعل اً بحق في المجموعة أو ما إذا كانت المجموعة تعترف به كواحد من أفراد شعب الصامي الأصلي. ونتيجة لذلك، أنشأت الحكومة لجنة صياغة لتنقيح القانون المتعلق بالبرلمان الصامي ، من أجل تبديد الشكوك الناتجة عن التفسير القضائي لتعريف الصاميين . وفي عام ٢٠١٣، وبمشاركة الصاميين ، وافقت اللجنة على تعديل عُرض على برلمان فنلندا في عام ٢٠١٤ في شكل مشروع قانون حكومي. وبسبب الصلة السياسية الفعلية بين مشروع القانون ومسألة تصديق فنلندا المتوقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، ١٩٨٩ (رقم ١٦٩)، فقد كانت احتمالات اعتماد مشروع القانون ضئيلة، فقررت الحكومة سحبه في آذار/مارس ٢٠١٥.

٢-٧ وفي الأشهر السابقة لانتخابات البرلمان الصامي ، التي جرت في الفترة بين ٧ أيلول/سبتمبر و٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، سعى مئات الأشخاص للتسجيل كناخبين جدد. وهناك الكثير من الحالات التي رأت فيها لجنة الانتخابات ومجلس البرلمان، بوصفهما من أول هيئات الاستئناف، أن مقدمي الطلبات لا يستوفون معايير التعريف. بيد أن ١٨٢ شخص اً قدموا طعون اً أمام المحكمة في قرار المجلس القاضي بعدم إدراجهم في السجل. وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قررت المحكمة قبول طلبات ٩٣ شخص اً وسمح لهم بالتصويت.

٢-٨ ووفق اً لصاحبة البلاغ، فقد أشارت المحكمة بوضوح في معظم هذه القرارات إلى أن الشخص لا يستوفي أي من المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة ٣. وباستناد المحكمة إلى ما أشارت إليه بـ "النظرة الشاملة"، والإشارة إلى أن الشخص يرى "بقوة" أنه من الصاميين ، فهي تكون قد تجاهلت الشرط الصريح المتمثل في استيفاء واحد على الأقل من المعايير الموضوعية. وبررت المحكمة هذه العملية باعتبارها تفسير اً للقانون يراعي "الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، ولكنها لم تحدد ما هي حقوق الإنسان التي ترغب في تعزيزها.

٢-٩ وتدعي صاحبة البلاغ أن تجاوز المحكمة القانون التشريعي يعد انتهاك اً للمادتين ١٧ و١٢١ من الدستور وانتهاك اً للعهد. ولم تراع المحكمة الاستقلال الذي يكفله الدستور والضمانات الدولية المتعلقة بتقرير المصير للصاميين . وبدل اً من ذلك، اتخذت المحكمة كامل الصلاحيات التقديرية وأبطلت قدرة البرلمان الصامي على ممارسة أحد الأبعاد الأساسية للاستقلال الذاتي للصاميين وحقهم في تقرير المصير، أي حق المشاركة بطريقة هادفة، ولكن في إطار يستند إلى سيادة القانون، من أجل تحديد من هو الشخص الذي يعتبر من الصاميين . واستناد اً إلى نص القانون الأساسي، فإن المحكمة تسببت في حدوث انتهاك للقانون وتمييز وتعسف.

٢-١٠ ويكشف تقييم قرارات المحكمة النتائج التالية:

(أ) لم يكن أي من القرارات ال‍ ٩٣ يستند إلى وجود تمييز أو تعسف في قرارات مجلس لجنة انتخابات البرلمان الصامي عندما تقرر عدم إدراج هؤلاء الأشخاص في القوائم الانتخابية؛

(ب) كانت نتائج ٥٣ من الأحكام ال‍ ٩٣ تقوم بشكل صريح على ما إذا كان ينبغي إدراج شخص في السجل الانتخابي على أساس "النظرة الشاملة" عوض اً عن الجمع بين تعريفه لنفسه إضافة إلى واحد على الأقل من المعايير الموضوعية، على النحو المطلوب في الحكم القانوني. وكانت ٢ ٩ من الأحكام تستند إلى المادة ٣ (٣) مما أدي بالتالي إلى "تداعيات": عندما تتم الموافقة على شخص على أساس "النظرة الشاملة" - حتى في غياب أي من المعايير الموضوعية الثلاثة - فذلك يعني الموافقة على أقارب الشخص استناد اً إلى الفقرة ٣. وفي تسعة أحكام أخرى، تم استخدام منطق "النظرة الشاملة"، لأن النتيجة كانت تستند ببساطة إلى المادة ٣ من القانون ولم تحدد بالتالي ما هو المعيار الموضوعي الذي تم استيفاؤه. ولم تتم الموافقة على أي طلب على أساس المادة الفرعية ٢ سوى اثنين من الطلبات انطبق عليهما المعيار الرئيسي الوارد في المادة الفرعية ١، وهو أن اللغة الصامية هي اللغة الأولى. وفي هاتين الحالتين، كان تقييم المحكمة للوقائع يختلف عن التقييم السابق من قبل أجهزة البرلمان الصامي ؛

(ج) وتظهر الأحكام الصادرة عدم فهم المحكمة لهوية الصاميين وثقافتهم وطريقة حياتهم، لأن العديد من القرارات استندت إلى فكرة مفادها أن "التحديد الذاتي القوي" للانتماء لشعب الصامي يمكن اثباته بعوامل تعتقد المحكمة أنها تتعلق بهوية الشخص الصامي ، إلا أن ذلك يعكس القليل في واقع الأمر عما إذا كان للشخص أي صلة بثقافة الشعب الصامي وأسلوب حياته؛

(د) ومقارنة بالحالات ال‍ ٨٩ التي أيدت فيها المحكمة قرارات أجهزة البرلمان الصامي بعدم إدراج بعض الأفراد في القوائم الانتخابية، يتضح أن الأحكام ال‍ ٩٣ التي تم فيها إدراج الأشخاص في القائمة يشكل ضرب اً من التمييز والتعسف. وهناك حالات تم فيها، على سبيل المثال، إصدار أحكام متعارضة تتعلق باثنين من الأشقاء. وفي بلدية إنونتيكيو ، تمت الموافقة على جميع الطلبات التي كان الاسم الأخير لأصحابها فيولتوجارفي ، بينما رفضت الطلبات التي كان الاسم الأخير لأصحابها كيسكيتالو ، حتى لو كانت المجموعتان تنتميان للأسرة نفسها، وهناك من حصل على الاسم الأخير بسبب الزواج وليس الأصل.

٢-١ ١ وأعلنت لجنة الانتخابات عن نتائج الانتخابا ت في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ ( ) . وكانت نسبة الناخبين الذين وافقت المحكمة على مشاركتهم هي الأكبر في بلدية إنونتيكيو التي تؤثر في نتائج الانتخابات. والمرشح ف. ن، وهو مؤيد قوي لحق الشعب السامي في تقرير المصير وحقوقه في الأراضي، لم يحصل على العضوية الكاملة حيث نال ٦٨ صوت اً. وبدل اً من ذلك، فاز بالمقعد مرشح آخر أقل اهتمام اً بحقوق الصاميين بعد أن حصل على ٧٧ صوتاً. وهذا مثال واضح على أن إدراج الأشخاص ال‍ ٩٣ في القوائم الانتخابية كان له تأثير في تشكيلة البرلمان الجديد، الذ ي انتقل مركز الثقل السياسي فيه بعيد اً عن السياسات التي تؤكد تميز شعب الصامي الأصلي وثقافته وسعيه إلى تقرير مصيره فيما يتعلق بالدولة الفنلندية وعبر الحدود الوطنية. واستناد اً إلى المادة ٣، فإن المئات من أقارب هؤلاء الناخبين الجدد يمكنهم أن يلتمسوا تسجيلهم كناخبين في الانتخابات المقبلة، ال أمر الذي سيكون خطوة إضافية نحو استيعاب الصاميين قسر اً في المجموعات السكانية الرئيسية من خلال السيطرة تدريجي اً على البرلمان الصامي من قبل المجموعات السكانية الرئيسية (الفنلنديين) في البلديات الواقعة في أقصى شمال فنلندا، حيث يشكل الصاميون أقلية على الرغم من أنهم الشعب الأصلي المعترف به. وقد يلحق هذا الوضع ضرر اً لا يمكن إصلاحه لحقوق الصاميين المكفولة بموجب العهد، لأن من شأن ذلك أن يقوض استقلالهم المكفول بموجب الدستور في المسائل المتعلقة بالثقافة واللغة، وحقهم المعترف به دولي اً في التمتع بثقافتهم وحقوقهم في المشاركة السياسية وفي تقرير المصير.

٢-١٢ وفي ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، تلقت لجنة الانتخابات العديد من الشكاوى من قبل أفراد صاميين ، إما مرشحين لم ينتخبوا أو ناخبين مؤيدين لهم، وقد زُعم فيها أن قرارات المحكمة تشكل تدخل اً من جانب الدولة في ممارسة الحقوق السياسية والحق في تقرير المصير للشعب الصامي ، ومن ثم فهي تتعارض مع الدستور الفنلندي ومختلف المعاهدات التي صدقت عليها فنلندا، بما في ذلك العهد.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن المادة ١ من العهد قد انتهكت، إما بمفردها أو بالاقتران مع المواد ٢٥ و٢٦ و ٢٧. وذكرت أن قرارات المحكمة المتعلقة بمنح ٩٣ شخص اً حق التصويت بعد أن رأت الأجهزة المختصة في البرلمان الصامي أنهم غير مؤهلين للتصويت يشكل تدخل اً مباشر اً من جانب الجهاز القضائي للدولة الطرف في أحد المجالات الرئيسية لحق شعب الصامي الأصلي في التمتع بتقرير المصير. وهذا الانتهاك يمس صاحبة البلاغ شخصي اً، كما يمس جميع الصاميين في فنلندا.

٣-٢ وأشارت إلى أن التدخل المذكور من جانب أحد أجهزة الدولة الفنلندية في شؤون البرلمان الصامي يمس الحقوق المكفولة بموجب المادة ٢٥ من العهد لصاحبة البلاغ وغيرها من المرشحين للانتخابات والناخبين والمتمثلة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وإجراء انتخابات دورية ونزيهة، وإتاحة الخدمات العامة على قدم المساواة للمجتمع الصامي في فنلندا، على غرار ما هو متاح على الصعيد الوطني ككل.

٣-٣ وقالت إن تدخل المحكمة يعوق تمتعها هي وغيرها من أفراد الشعب الصامي في فنلندا بحقهم في استخدام لغتهم والتمتع بثقافتهم بالاشتراك مع سائر أفراد مجموعتهم. وأحد الأبعاد الرئيسية المثيرة للجدل في تعريف من هو الصامي يتعلق بفهم إحدى اللغات الصامية وفهم الصاميين لمن هو الصامي ، وذلك يتعارض مع الفهم الذي فرضته المحكمة التي تركز على معايير أخرى. ومن المتوقع أن يؤدي تشويه التشكيلة الجديدة للبرلمان الصامي إلى التأثير سلب اً في قدرته على العمل بفعالية في الدفاع عن حقوق الشعب الصامي بموجب المادة ٢٧ من العهد.

٣-٤ وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بانتهاك المادتين ٢٥ و٢٧، تشير صاحبة البلاغ إلى مهام البرلمان الصامي بموجب هذا القانون. وتعترف المادة ١ بالصاميين كشعب أصلي في فنلندا وبأن البرلمان الصامي المنتخب هو الأداء الرئيسية التي تكفل الاستقلال الثقافي واللغوي للصاميين . وتحدد المادة ٥ صلاحيات البرلمان بصفة عامة، وتشير إليه على أنه هيئة للتمثيل السياسي لدى الدولة الفنلندية. وبموجب المادة ٦، فإن البرلمان يمثل الشعب الصامي في المسائل الوطنية والدولية. والمادة ٩ تلزم جميع السلطات بالتفاوض مع البرلمان الصامي بشأن قائمة طويلة من المسائل التي تخص الشعب الصامي بوصفه من الشعوب الأصلية أو بشأن التطورات التي تقع في موطن الصاميين . وهذه المواد والعديد غيرها من الأحكام الواردة في القانون تبين أهمية الأداء الفعال للبرلمان وقدرته على تمثيل آراء الشعب الصامي في التزام فنلندا بالمادتين ٢٥ و٢٧ من العهد. ويمارس البرلمان هذه الحقوق بوصفه أداة هامة للصاميين على الصعيدين الفردي والجماعي. ومن ثم، فإن قرارات المحكمة تشكل انتهاك اً لهذه الأحكام.

٣-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة استندت، لدى تقييم مختلف المعايير المستخدمة لتحديد انتماء الشخص إلى شعب الصامي ، إلى وقائع فردية معزولة أدى تطبيقها إلى التعامل بطريقة مختلفة مع حالات متشابهة والعكس، كما أدى إلى التعسف بصفة عامة. وهذا لم يؤثر على حقوق الأشخاص الذين رفضت طلباتهم فحسب، بل أيض اً على حق كل فرد من أفراد الشعب الصامي في المساواة أمام القانون، وفق اً للمادة ٢٦ من العهد. وأدى التعسف الذي مارسته المحكمة إلى المساس بنزاهة تمثيل البرلمان للشعب الصامي . وبالإضافة إلى ذلك، فإن أغلبية الأشخاص ال‍ ٩٣ الذين وافقت المحكمة على طلباتهم كانوا من الذكور وغالبيتهم فوق سن الخمسين. والأثر المحتمل لقرارات المحكمة هو التصدي للاتجاه المتمثل في هيمنة النساء الصاميات الشابات نسبي اً بشكل تدريجي على تشكيلة البرلمان والمناصب القيادية.

٣-٦ وأخير اً، تدعي صاحبة البلاغ أ ن انتهاك الدولة الطرف للمواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ يمثل انتهاك اً من جانبها لحق الشعب الصامي في التمتع بحقه في تقرير المصير، على النحو المكفول بموجب المادة ١ من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في يومي 4 و27 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وهي تشير إلى أن الصاميين يشكلون الشعب الأصلي الوحيد في فنلندا. وللصاميين لغة وثقافة وعادات ثقافية وتقاليد وسبل عيش خاصة بهم. وتوجد في فنلندا ثلاث لغات وأشكال ثقافية صامية : لغات الصاميين الأناري والصاميين الاسكولت والصام يين الشماليين. وبموجب المادة ١٧ (٣) من الدستور، يحق للصاميين ، كشعب أصلي، المحافظة على لغتهم وثقافتهم وتطويرهما. والمادة ١٢١ (٤) من الدستور تكفل للصاميين الاستقلال اللغوي والثقافي في موطنهم الأصلي. وينظم القانون المتعلق بالبرلمان الصامي تطبيق الحكم الذاتي. ومن أجل إنجاز المهام المتعلقة بالحكم الذاتي، ينتخب الصاميون أعضاء البرلمان الصامي . ويتضمن السجل الانتخابي حوالي ٠٠٠ ٦ ناخب، في حين يوجد حوالي ٠٠٠ ١٠ من الصاميين في فنلندا. ولا يشكل البرلمان سلطة بل مؤسسة مستقلة لها شخصية اعتبارية بموجب القانون العام. وهو ليس مكلف اً بحماية المصلحة العامة، ولكنه يعزز المصالح العامة للشعب الصامي .

٤-٢ وفي الوقت الذي قدمت فيه البلاغ، كانت تشغل منصب رئيسة للبرلمان والممثلة الشرعية له. وقد انتهت ولايتها في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وتدعي أنها تقدم بلاغها أيض اً نيابة عن شعب الصامي الأصلي، على النحو الذي يأذن به مجلس البرلمان. غير أنها لم تقدم تفويض اً خطي اً يبين أنها تتصرف باسم الآخرين.

٤-٣ وكانت ادعاءات صاحبة البلاغ أمام اللجنة غير مباشرة أو تتناول انتهاكات افتراضية لحقوق الشعب الصامي بوجه عام. وهي لا تدعي حدوث انتهاك لحقوقها الشخصية، ولا تثبت أنها متضرر ة بشكل مباشر من انتهاكات المواد ١ و٢٥ و٢٦ و٢٧، من العهد، ولا تقدم أدلة مستندية دعم اً لادعاءاتها.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ ليست طرف اً في الدعوى التي قدمها إلى المحكمة الأشخاص ال‍ ١٨٢ الذين اعتبروا غير مؤهلين للتصويت، وعليه فإن ادعاءاتها المعروضة على اللجنة تشكل دعوى على أساس الصالح العام.

٤-٥ وتدعي الدولة الطرف أن المحكمة أجرت تقييم اً شامل اً للوضع الخاص والحقوق المتعلقة بالشعب الصامي ، مع مراعاة التزامات فنلندا بموجب العهد. وليس على اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع التي أدت إلى قيام المحكمة الوطنية باعتماد قرار ما، أو أن تشكك في النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها المحاكم الوطنية.

٤-٦ ولا يمكن الطعن في قرارات المحكمة بوصفها أعلى محكمة استئناف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية الداخلية. بيد أن هناك طريقة طعن استثنائي تتمثل في أن يُطلب من المحكمة نفسها إلغاء قرارها.

٤-٧ وفي ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، وافق مجلس البرلمان على الطلبات المتعلقة بتصحيح نتائج الانتخابات على أساس أن المحكمة منحت ٩٣ شخص اً الحق في التصويت دون وجه حق. ونتيجة لذلك، قرر المجلس تنظيم انتخابات جديدة خلال عام ٢٠١٦ على أساس القوائم الانتخابية المعتمدة في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٥. وقُدمت إلى المحكمة طعون في هذا القرار. وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، أبطلت المحكمة القرار الذي اتخذه المجلس. ورأت المحكمة أن المجلس ليس له صلاحية تناول مسألة سبق أن فصلت فيها المحكمة، وأن قرارات المحكمة ملزمة للمجلس. ولذلك، ارتُئي أن قرار المجلس إجراء انتخابات جديدة غير قانوني. وبموافقة المجلس على طلبات التصحيح بموجب قراره المؤرخ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، يكون قد أعاد النظر في حق التصويت للأشخاص الذين قدموا طعون اً أمام المحكمة، وتجاهل قرار المحكمة الصادر في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وفي الوقت نفسه، تجاهل المجلس قرار لجنة الانتخابات التابعة للبرلمان، التي أكدت نتائج الانتخابات.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن صفة صاحبة البلاغ التي تخولها التصرف بالنيابة عن الشعب الصامي بصورة جماعية، توضح صاحبة البلاغ أنها انتخبت رئيسة للبرلمان القديم حتى ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٦، عندما عقد البرلمان جلسته الأولى بتشكيلته الجديدة. وفي تلك الجلسة، أعيد انتخابها رئيسة للفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩. ومن ثم، بقيت دون أي انقطاع الممثلة الشرعية للبرلمان. وعلاوة على ذلك، قدمت صاحبت البلاغ إلى اللجنة نسخة من محضر الاجتماع الرسمي لمجلس البرلمان المعقود في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، الذي اتخذ فيه القرار المتعلق بتقديم شكوى إلى اللجنة، والإذن لصاحبة البلاغ بتمثيل الشعب الصامي بهذا الشأن.

٥-٢ وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ لا أساس له من الصحة لأن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها تضررت بصورة مباشرة من الانتهاكات المزعومة للعهد، تدعي صاحبة البلاغ أن هذه الملاحظة سطحية وتتعلق بالأسس الموضوعية، حتى ولو أنها تبدو حجة ذات صلة بالمقبولية. وتكرر صاحبة البلاغ تأكيد دفوعها الابتدائية في هذا الصدد، وتضيف أنها تلقت، بوصفها رئيسة للبرلمان الصامي ، عدد اً كبير اً من عرائض الطعن في نتائج الانتخابات التي تأثرت بالأحكام الصادرة عن المحكمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وتقول إن قيام العديد من أفراد الشعب الصامي بالطعن رسمي اً في نتائج الانتخابات هو دليل على أن تدخل الدول أدى إلى حدوث انقسام في أوساط المجتمع الصامي . ومن ثم، قررت صاحبة البلاغ وزملاؤها في المجلس الاستجابة عن طريق إصدار أوامر بإجراء انتخابات جديدة، وهو القرار الذي أبطلته المحكمة لاحقاً. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة البرلمان بدفع ٥٠٠ يورو لكل واحد من الأشخاص ال‍ ٢٧ الذين اعترضوا على القرار المتعلق بإجراء انتخابات جديدة، الأمر الذي أدى إلى فرض جزاءات مالية على البرلمان وتقليص قدرته على إنفاق موارده الشحيحة على نحو أفضل من أجل الدفاع عن حقوق الصاميين ومصالحهم.

٥-٣ واتسمت الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بحدوث خلافات داخلية واحتجاجات قوية من قبل الشباب الصامي ضد خطر إدماج الصاميين قسر اً في الدولة الفنلندية وداخل الأغلبية الفنلندية من السكان. وتسببت هذه التطورات في إضعاف البرلمان من الداخل كمؤسسة للشعب الصامي تكفل لهِ تقرير المصير والحكم الذاتي، كما أثرت على تمتع صاحبة البلاغ شخصياً والشعب الصامي جماعياً بممارسة وحماية حقوقهم المكفولة بموجب المواد ١ و٢٥ و٢٦ و٢٧، من العهد.

٥-٤ وتقول صاحبة البلاغ إنها، بصفتها رئيسة للبرلمان وأحد الأعضاء المنتخبين وكفرد من الشعب الصامي ، تتأثر أيض اً بالتبعات الخارجية المتمثلة في تشكيلة البرلمان التي تتسم بالانقسام والضعف. وينظر البرلمان الفنلندي في مشروع قانون حكومي (رقم ١٣٢ لعام ٢٠١٥) بشأن الوكالة الحكومية المعنية بالغابات. وعندما تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الفنلندي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، حذفت الحكومة جميع مشاريع الأحكام التي تهدف إلى توفير حماية خاصة للصاميين من الأنشطة المتعلقة بالغابات والأنشطة التجارية الأخرى المتعلقة بخصخصة الأراضي العامة والمياه في مناطق الصاميين . ولولا تدخل المحكمة في انتخابات البرلمان الصامي من خلال أحكامها المؤرخة ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، لكان بالإمكان انتخاب برلمان أكثر تماسكاً وقوة للاعتراض على هذه التطورات السلبية، وربما منع حدوثها.

٥-٥ وتقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف تذرعت بحجج مبهمة ترى أن البلاغ يشكل دعوى تتعلق بالصالح العام وأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. ففي المقام الأول، لا يسعى البلاغ إلى التكلم بالنيابة عن الأشخاص ال‍ ١٨٢ الذين حاولوا إدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية من خلال الاستئناف أمام المحكمة. وثاني اً، حدث تدخل الدولة الفنلندية عن طريق إجراءات اتخذتها المحكمة الإدارية العليا. وبالتالي، لا توجد سبل انتصاف محلية متاحة. وفيما يتعلق بالاستعراض الذي أجرته المحكمة ذاتها، الذي أشارت إليه الدولة الطرف، فإن ذلك لا يشكل سبيل انتصاف عادي اً ولا يوجد أي احتمال لنجاحه إلا في حالات استثنائية تعترف فيها المحكمة نفسها بأنها أخطأت. ويبين الحكم اللاحق الصادر في ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ أن المحكمة رفضت إعادة تقييم قراراتها الصادرة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.

٥-٦ ولا توافق صاحبة البلاغ على بيان الدولة الطرف أن المحكمة أخذت في الاعتبار الالتزامات الدولية الواقعة على فنلندا، ولا سيما تلك المنصوص عليها في العهد. واستندت المحكمة إلى قراراتها السابقة في عام ٢٠١١ ورأي هيئة سياسية محلية هي لجنة القانون الدستوري في البرلمان الفنلندي، عندما تجاهلت الملاحظات الختامية بشأن فنلندا الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة بشأن تعريف الصاميين .

٥-٧ وفيما يتعلق ببيان الدولة الطرف أن اللجنة لا تعيد تقييم وقائع نظرت فيها محكمة وطنية، أعربت صاحبة البلاغ عن رغبتها في توضيح أن المسألة لا تتعلق بالوقائع، بل بعدم مراعاة المحكمة للحقوق الواردة في العهد. ومن صلاحيات اللجنة تقييم ما إذا كانت الأعمال التي تقوم بها أجهزة الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي، غير متماشية مع أحكام العهد.

ملاحظات ال دولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية في 4 أيار/مايو 2016. وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون المتعلق بالبرلمان الصامي يقدم تعريف اً للصاميين . وفي عام ٢٠١٢، أنشأت وزارة العدل فريق اً عامل اً لإعداد اقتراح لتنقيح القانون. وتشير مذكرة الفريق العامل إلى أن الهدف العام لتنقيح القانون هو تحسين الشروط العملية لتحقيق الاستقلال الثقافي للصاميين والبرلمان الصامي . وبناء على اقتراح الفريق العامل، قُدّم مشروع قانون إلى البرلمان في ٢٥ أيلول / سبتمبر ٢٠١٤ تضمن، في جملة أمور، أحكام اً بشأن تنقيح التعريف. وقد حظي التعريف المقترح بتأييد البرلمان الصامي . وعند مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة البرلمانية، أصبح من الواضح أن برلمان فنلندا لن يوافق على التعريف المقترح. ونظر اً إلى أن التعريف هو أهم جزء من مشروع القانون، فقد قررت الحكومة، في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٥، سحب مشروع القانون. وتعتزم وزارة العدل عرض مشروع قانون جديد على البرلمان، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان من شأن مشروع القانون الجديد تعديل تعريف الصاميين .

٦-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري كررت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لفنلندا المقدمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تأكيد رأيها بأن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف لتعريف الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم صاميين وتنطبق عليهم بالتالي التشريعات ذات الصلة لصالح الشعب الصامي ، على غرار التعريف الوارد في القانون المتعلق بالبرلمان الصامي والتفسير المحدد المقدمة بهذا الشأن من المحكمة الإدارية العليا، يعتبر نهج اً تقييديا ً للغاية (CERD/C/FIN/CO/19، الفقرة 13). وفي ملاحظاتها الختامية بشأن التقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين لفنلندا، تشير اللجنة نفسها إلى أن المحكمة الإدارية العليا اعتمدت على الملاحظات الختامية السابقة للجنة في قرارها المؤرخ ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ الذي يحدد من هو الصامي الذي يحق له في انتخاب أعضاء البرلمان الصامي ، ولكنها تشعر بالقلق لأن التعريف الذي اعتمدته المحكمة لا يعطي الاعتبار الكافي لحقوق الشعب الصامي المعترف بها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير (المادة ٣)، ولا سيما حقها في تحديد هويتها أو انتمائها وفق اً لعاداتها وتقاليدها (المادة ٣٣)، فضل اً عن حقها في عدم التعرض للاستيعاب القسري أو لتدمير ثقافاتها (المادة ٨) (المادة ٥ من الاتفاقية). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي، عند تحديد أهلية الأشخاص لانتخاب أعضاء البرلمان الصامي ، الاعتبار الواجب لحقوق الشعب الصامي في تقرير مصيره فيما يتعلق بوضعه داخل فنلندا وفي تحديد انتمائه وفي عدم التعرض للدمج القسري (انظر الفقرة ١٢ من الوثيقة CERD/C/FIN/CO/20-22).

٦-٣ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ١، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القانونية للجنة التي تفيد بأن تقرير المصير ليس حق اً يدخل في نطاق البروتوكول الاختياري، على النحو المبين في التعليق العام رقم ٢٣ ( ١٩٩٤) بشأن حقوق الأقليات ( ) وآرائها في قضية جماعة بحيرة لوبيكون ضد كندا ( ) . واستناد اً إ لى هذا الاجتهاد القانوني، لا يمكن النظر في المادة ١ بمفردها في إطار الإجراءات المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٤ وفيما يتعلق بتعريف الصاميين ، تحترم الحكومة التحديد الذاتي للهوية كمعيار رئيسي لتحديد انتماء مجموعة من الأشخاص أو شخص ما إلى السكان الأصليين، على النحو المنصوص عليه، من بين جملة أمور، في المادة ١ ( ٢) من اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية. كما تحترم الحكومة حق البرلمان الصامي في تحديد أعضائه وفق اً للأعراف والتقاليد الصامية . وبناء على ذلك، فقد اتخذت تدابير إيجابية لحماية هوية الشعب الصامي وصون حق أفراده في التمتع بثقافتهم ولغتهم وفي تطويرهما بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين.

٦-٥ وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم ٢٥ ( ١٩٩٦) بشأن المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت، الذي يشير إلى أن الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢٥ تتصل بحقوق الشعوب في تقرير المصير، وإن كانت متمايزة عنها. فتتمتع الشعوب بموجب الحقوق المشمولة في المادة 1(1) بحرية تقرير مركزها السياسي واختيار شكل دستورها أو نوع حكمها. وتتناول المادة 25 حق الأفراد في المشاركة في كل العمليات المتصلة بإدارة الشؤون العامة. وقد تفضي هذه الحقوق، بوصفها حقوق اً فردية، إلى عدد من الشكاوى تقع في إطار البروتوكول الاختياري الأول (الفقرة 2).

٦-٦ ولما كانت المادة ٢٥ تتناول حق الأفراد في المشاركة في تلك العمليات التي تشكل تسيير اً للشؤون العامة، تؤكد الدولة الطرف أن القانون يكفل حق التصويت في انتخابات البرلمان الصامي . وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة تدابير لكي تضمن لجميع المؤهلين للانتخاب إمكانية ممارستهم هذا الحق.

٦ -٧ ومن حيث المبدأ، يكون التصويت في الانتخابات على أساس القوائم الانتخابية المعتمدة. ومع ذلك، فإن القانون المتعلق بالبرلمان الصامي يتضمن إجراءً يمكن الأشخاص من تقديم طلب لإدراج اسمائهم في السجل الانتخابي إذا رأوا أن أسماءهم حذفت من السجل بطريقة غير قانونية. وفي نهاية المطاف، يمكن أن تحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا بغرض الاستئناف. ومن ثم، فإن المادة ٢٦-د من القانون تنص على أن بإمكان الشخص الإدلاء بصوته، قبل فرز الأصوات، إذا قدم إلى لجنة الانتخابات أو لجنة الاقتراع في يوم الانتخابات أمر اً من المحكمة يؤكد حقه في التصويت. وعلى الشخص أن يقدم أمر المحكمة أو نسخة مصدقة منه إلى لجنة الانتخابات أو لجنة الاقتراع لطلب إدراجه في القوائم الانتخابية.

٦-٨ وتكرر الدولة الطرف من جديد حججها بشأن المقبولية، وتشير إلى أن المحكمة قيّمت جميع الشكاوى بشكل شامل، بالتشاور مع كل من مجلس البرلمان ومقدمي الطعون، من منظور الحقوق الخاصة المكفولة للشعب الصامي آخذة في الاعتبار، بحكم صلاحياتها، التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المستمدة من العهد، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وتكرر صاحبة البلاغ ملاحظاتها السابقة، وتؤكد أن التحليل الوثيق للأحكام ال‍ ١٨٢ الصادرة عن المحكمة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ التي تم بموجبها إضافة ٩٣ شخص اً إلى القوائم الانتخابية ورفض الطلبات المتبقية، ينطوي على عدم الالتزام بالقانون وتعسف. ومن ثم، فإن الطابع التعسفي لتلك القرارات لا يؤثر سلب اً فقط على الأشخاص الذين رفضت طلباتهم وتم التعامل معهم على نحو مختلف عن بعض الأشخاص الآخرين الذين أُدرجوا في القوائم الانتخابية، بل على جميع أفراد الشعب الصامي ، الأمر الذي يشكل انتهاك اً للمادة ٢٦ ويعيق قدرة البرلمان على تمثيل شعب الصامي الأصلي وأفراده.

٧-٢ وتشير صاحبة البلاغ إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبرلمان الصامي ، التي تبين أن فعالية أداء البرلمان وقدرته على تمثيل الصاميين على النحو الملائم أمر ضروري لتنفيذ الدولة الطرف للمادتين ٢٥ و٢٧ من العهد. والبرلمان أداة هامة تكفل للصاميين على الصعيدين الفردي والجماعي التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المادتين 25 و27 من العهد. والمادة ٩، على وجه الخصوص، تلزم جميع السلطات بالتفاوض مع البرلمان الصامي بشأن قائمة طويلة من المسائل التي تخص الشعب الصامي بوصفه من الشعوب الأصلية أو بشأن التطورات التي تقع في موطن الصاميين . ومن ثم، فإن القرارات الصادرة عن المحكمة مؤخر اً تشكل انتهاك اً لهذه الأحكام. وأخير اً، تدعي صاحبة البلاغ أن انتهاك الدولة الطرف للمواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ يمثل انتهاك اً أيض اً لحق الشعب الصامي في التمتع بحقه في تقرير المصير، على النحو المكفول بموجب المادة ١ من العهد.

٧-٣ ويواصل البرلمان بتشكيلته الحالية الدفاع عن حقوق ومصالح شعب الصامي الأصلي، ولكن كثير اً ما تتعثر جهوده أو تواجه عقبات بسبب الوقت والجهد المطلوب لتسوية خلافات داخلية غالب اً ما تكون متعلقة بكيفية تعامله مع الدولة الفنلندية وتدخلاتها المستمرة وأثر ذلك على سبل كسب العيش بالنسبة للشعب الصامي . ونتيجة لذلك، لم يتمكن البرلمان من منع حكومة وبرلمان فنلندا من سن قانون جديد بشأن الوكالة الحكومية المعنية بالغابات ( ) ، وتم بالتالي تجاهل شواغل الصاميين وحرمانهم من المشاركة مستقبل اً.

٧-٤ وهناك تطور مماثل في الوقت الراهن يتعلق بمشروع معاهدة جديدة بين فنلندا والنرويج بشأن الحدود المشتركة على طول نهر تينو . واستبعد الصاميون إلى حد كبير من المشاركة الفعالة في المفاوضات بين الحكومتين، على الرغم من أنهم يستخدمون هذا النهر منذ الأزل لصيد سمك السلمون. ولا يزالون يمارسون هذا النشاط الذي يشكل المصدر الرئيسي لمعيشة السكان الصاميين المحليين، وهو جزء من حياتهم وثقافتهم. وهذا النشاط يحدد التنظيم الاجتماعي ودورة العمل الأسبوعية والسنوية، والتعاون عبر الحدود، والحرف اليدوية والفنون والتراث الشعبي للصاميين . وهدف المشروع الذي تم عرضه هو السعي إلى حماية واستدامة الرصيد من سمك السلمون، في حين أنه سيشكل نزع ملكية على نطاق واسع لحقوق الصيد التي تمتع بها شعب الصامي الأصلي منذ أمد بعيد. وسيؤدي المشروع إلى إقصاء فئات كبيرة من الشعب الصامي المسموح لها حالي اً بممارسة صيد الأسماك التقليدي، مع القيام في الوقت نفسه بتمكين السائحين من ممارسة هذا النشاط. وهذا دليل آخر ملموس على أن قرارات المحكمة الصادرة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ لم تؤثر على حياة صاحبة البلاغ وزملائها أعضاء البرلمان الصامي فحسب، بل أيض اً على حياة جميع الشعب الصامي في فنلندا.

٧-٥ وتكرر صاحبة البلاغ الحجة التي تقول فيها إنها أطلعت اللجنة على قرار مجلس برلمان الصامي المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، الذي أذن لها بتمثيل الصاميين أمام اللجنة ( ) . وتعيد صاحبة البلاغ أيض اً تأكيد دفوعاتها فيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن الادعاء يشكل دعوى تتعلق بالصالح العام، وأنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

٧-٦ وقدمت صاحبة البلاغ تعليق اً على بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن المحكمة أجرت مشاورات مع مجلس البرلمان قبل إصدار أحكامها المؤرخة ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وتدعي أن البرلمان تلقى في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ حوالي ٢٠٠ طلب بصورة متزامنة قدمها أشخاص سعوا إلى إدراج أسمائهم في القائمة الانتخابية، وطلبت المحكمة من البرلمان الرد خلال ٣ إلى ٥ أيام عمل. وبذل مجلس البرلمان كل ما في وسعه من أجل تقديم تقييم فردي من خلال العمل على تحديد ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في المادة ٣ من القانون قد استوفيت. وبيّنت الأحكام الصادرة أن المشاورات كانت إجراءً شكلياً فقط. ولم يكن لآراء وحجج البرلمان تأثير على استنتاجات المحكمة التي لم تستند إلى تقييم وقائعي أو تفسير مناسب للقانون، واستندت معظم الحالات على ما أسمته المحكمة "نظرة شاملة" أو "تفسير للقانون يراعي حقوق الإنسان"، دون الاستناد إلى الظروف الوقائعية أو التقييم القانوني الصحيح، ودون الإشارة إلى العهد، أو حقوق الشعوب الأصلية، أو أي حق من حقوق الإنسان الفردية المحددة الأخرى.

٧-٧ ويرجع أصل هذه القضية إلى تطبيق المحكمة الفضفاض للمادة ٣ من القانون. وبمناسبة انتخابات البرلمان التي جرت عام ٢٠١١، لم تلتزم المحكمة بنص القانون فيما يخص تضمين السجل الانتخابي أسماء أفراد لا يستوفون أي من المعايير الموضوعية الواردة في المادة ٣، بالإضافة إلى المعيار الذاتي لتحديد هوية الفرد. وأدت تلك الأحكام إلى إثارة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري لعام ٢٠١٢، وتلك الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام ٢٠١٣ ( ) ، التي تدعو فنلندا إلى إعطاء وزن أكبر للتحديد الذاتي للهوية بالنسبة للشعب الصامي عند إصدار قرارات تتعلق بإدراج أسماء في القوائم الانتخابية. كما أدت تلك الأحكام إلى إطلاق عملية تفاوض بين الحكومة والبرلمان الصامي . وتم التوصل إلى حل يرضي الصاميين في عام ٢٠١٣ جرى عرضه على البرلمان الوطني في شكل مشروع القانون الحكومي رقم ١٦٧ لعام ٢٠١٤. ولم يحصل مشروع القانون على ما يكفي من الدعم، ويعود السبب إلى حد كبير إلى الضغوط التي مارستها الأغلبية غير الصامية في أقصى شمال فنلندا. وأدى ذلك إلى وضع مكّن المحكمة من مواصلة التطبيق الفضفاض للمادة ٣ على نحو تجاوز صياغتها.

٧-٨ ولا تعترض صاحبة البلاغ على الصلاحيات الممنوحة للمحكمة من حيث المبدأ باستعراض تطبيق المادة ٣ من القانون من جانب الهيئات المختصة في البرلمان الصامي . بيد أنها تشدد على أن توافق هذا الاستعراض القضائي الخارجي مع العهد يتوقف على معيار التعسف أو التمييز. ولم تثبت المحكمة في أي من الحالات ال ‍ ٩٣ أن قرارات الأجهزة ذات الصلة في البرلمان بعدم قبول إدراج الأشخاص المعنيين كناخبين مؤهلين يشكل ضرب اً من التعسف أو التمييز.

٧-٩ وتضيف صاحبة البلاغ أن حكم المحكمة المؤرخ ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ يشكل أيض اً انتهاك اً لحقوق صاحبة البلاغ وأفراد الشعب الصامي بموجب المادتين ٢٥ و٢٧، بمفردهما أو بالاقتران مع المادة ١، لأن تلك الأحكام أضعفت قدرة البرلمان على الدفاع عن حقوق ومصالح شعب الصامي الأصلي، بما في ذلك حق صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الصامي في التمتع بثقافتهم بالاشتراك مع سائر أفراد الشعب. كما تزعم صاحبة البلاغ أنه كان على البرلمان نتيجة لهذا الحكم أن يتحمل التكاليف القانونية الناجمة عن الطعون التي قدمها ٢٧ شخص اً في القرار المتعلق بإجراء انتخابات جديدة، وبلغت الغرامة ٦٤٥ ١١ يورو. وقد شكل ذلك عبئ اً مالي اً كبير اً على ميزانية البرلمان المحدودة للغاية.

٧-١٠ وتكرر صاحبة البلاغ تأكيد أن الأحكام الصادرة عن المحكمة في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ انتهكت حقوق صاحبة البلاغ والصاميين بموجب المادة ٢٦، مقروءة بمفردها أو بالاقتران مع المادة ١. وتجاهلت المحكمة المعايير القانونية الصريحة المنصوص عليها في المادة ٣ من القانون وطبقت رؤيتها الخاصة المبهمة المتعلقة بـ "النظرة الشاملة"، مما أدى إلى عدم الالتزام بالقانون وتعسف وتمييز في نهاية المطاف، حيث تم التعامل بصورة مختلفة مع حالات متطابقة والعكس.

٧-١١ وإذا خلصت اللجنة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ وغيرها من الصاميين ، فهي تطلب إلى الدولة الطرف توفير سبل انتصاف فعالة ينبغي أن تشمل: (أ) الاعتذار العلني على انتهاكات حق شعب الصامي الأصلي في تقرير مصيره وغيره من حقوق الإنسان المكفولة لأفراده، بما في ذلك الحق في عدم التمييز، والمشاركة السياسية، وحق التمتع بثقافتهم الخاصة؛ (ب) الوقف الفوري للعمليات التشريعية الجارية، وعدم وضع معاهدات أو اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها أن تؤثر تأثير اً كبير اً على حقوق ومصالح الشعب الصامي في حالات عدم الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعب الصامي ؛ (ج) الشروع فور اً في إجراء تعديل للمادة ٣ من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي بهدف تحديد المعايير المتعلقة بالأهلية للتصويت في الانتخابات البرلمانية على نحو يحترم حق الشعب الصامي في ممارسة حقه في تقرير المصير، وتقييد المراجعة القضائية الخارجية للقرارات الصادرة عن أجهزة البرلمان من جانب محاكم الدولة وحصرها في الحالات التي تكون فيها القرارات ذات طابع تعسفي أو تمييزي؛ (د) تعويض البرلمان عن المصاريف التي كان عليه تسديدها بموجب الحكم الصادر في ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦؛ (ه) تعويض البرلمان عن النفقات القانونية المتصلة بعملية التقاضي أمام المحكمة في المسائل المتعلقة بانتخابات عام ٢٠١٥.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة ٩٣ من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقت ضيه المادة ٥(٢) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن القرارات المتعلقة بمنح ٩٣ شخص اً حق التصويت قد صدرت عن المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة استئناف بشأن المسائل الإدارية الداخلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً تأكيد الدولة الطرف أن قرارات المحكمة غير قابلة للطعن، ولكن يمكن بصورة استثنائية أن يطلب من المحكمة نفسها إبطال القرار. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ أن سبيل الانتصاف المذكور ليس من سبل الانتصاف المعتادة ولا ينجح إلا في حالات استثنائية تعترف فيها المحكمة نفسها بأنها قد أخطأت، وتلاحظ أن القرار اللاحق المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ يبين أن المحكمة قد رفضت بالفعل إعادة تقييم الحكم الصادر عنها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تثبت وجود احتمال معقول بأن الاستئناف الاستثنائي كان سيتيح سبيل الانتصاف الفعال في قضية صاحبة البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٨-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ليست مؤهلة للتصرف نيابة عن شعب الصامي الأصلي ككل؛ وهي لا تدعي حدوث انتهاك لحقوقها الشخصية، ولم تثبت أنها تضررت بشكل مباشر من انتهاكات المواد ١ و٢٥ و٢٦ و٢٧ من العهد؛ وأن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مباشرة أو تقوم حتى على انتهاكات افتراضية لحقوق شعب الصامي الأصلي بصفة عامة.

٨-٥ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تقدم البلاغ باسمها ونيابة عن الشعب الصامي في فنلندا، بصفتها رئيسة البرلمان الصامي ومفوضة من مجلسه ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه وفق اً للمادة ٢ من البروتوكول الاختياري، لا يجوز تقديم البلاغات إلا من جانب أشخاص يدعون وقوع انتهاك لأي من حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ قدمت البلاغ باسمها وبوصفها أحد أفراد الشعب الصامي وعضوة في البرلمان الذي انتخبت لرئاسته. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ يمكن أن تكون، بهذه الصفة الفردية، قد تأثرت بمسائل تتعلق بأداء البرلمان وانتخاباته. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن من حق صاحبة البلاغ تقديم البلاغ إلى اللجنة بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري، من حيث ادعاء وقوع انتهاكات لحقوقها الفردية.

٨-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ١ من العهد، تذكر اللجنة باجتهاداتها القانونية السابقة التي مفادها أنه لا يجوز لشخص أن يقدم بلاغ اً بموجب البروتوكول الاختياري يدعي فيه، بصفته الفردية، تعرضه لانتهاك حقه في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة ١ من العهد، التي تتناول الحقوق الممنوحة للشعوب بهذا الشأن ( ) . وتكرر اللجنة تأكيد أن البروتوكول الاختياري ينص على إجراء يستطيع الأفراد بموجبه الادعاء بأن حقوقهم الفردية قد انتهكت، وأن هذه الحقوق لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من العهد ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بانتهاك المادة 1 من العهد غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وعلى الرغم من أن اللجنة غير مختصة بموجب البروتوكول الاختياري بالنظر في بلاغ يدعي وقوع انتهاك للحق في تقرير المصير الذي تنص على حمايته المادة 1 من العهد، فإنها يمكن أن تفسر المادة 1، عندما يكون الأمر مهمّ اً، لتحديد ما إذا كانت الحقوق المحمية بمقتضى البابين الثاني والثالث من العهد قد انتُهكت ( ) .

٨-٧ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة البلاغ أن قرارات المحكمة المؤرخة ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ بشأن الموافقة على طلبات التصويت المقدمة من ٩٣ شخصاً قد انتهكت حقوقها وحقوق المرشحين للانتخابات والناخبين، بموجب المادة ٢٥ من العهد، وهي حقوق تتمثل في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي تنظيم انتخابات دورية نزيهة وحصول أفراد المجتمع الصامي في فنلندا على الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن المحكمة قد تصرفت بشكل تعسفي عند تحديد ما إذا كان الأشخاص ينتمون إلى شعب الصامي الأصلي، وأن ذلك قد أثر على حق جميع أفراد شعب الصامي ، بموجب المادة ٢٦ من العهد، في المساواة أمام القانون، وتقول إن الأحكام الصادرة عن المحكمة تعوق تمتعها بحقها المكفول بموجب المادة ٢٧ من العهد فيما يتعلق باستخدام لغتها والتمتع بثقافتها بالاشتراك مع سائر أفراد الشعب الصامي .

٨-٨ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تنتمي إلى شعب الصامي الأصلي؛ وعليه، فإن من حقها التمتع بثقافتها الخاصة، بما في ذلك بالاشتراك مع سائر أفراد شعب الصامي ؛ وأنه لا جدال في أن البرلمان الصامي هو المؤسسة التي تضمن للصاميين الحكم الذاتي والاستقلال الثقافي واللغوي في منطقتهم، وبإمكانه أن يقدم مبادرات ومقترحات للسلطات الحكومية، فضل اً عن الإدلاء بتصريحات. وعليه، تعتبر اللجنة أن القرارات التي تتخذها مؤسسات الدولة الفنلندية ويكون لها تأثير على تشكيل البرلمان الصامي والتمثيل المتساوي للصاميين يمكن أن تؤثر في حق افراد المجتمع الصامي في التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وحقهم في المساواة أمام القانون. ومن ثم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، بصفتها من أفراد شعب الصامي الأصلي وعضوة في البرلمان الصامي الذي انتخبت رئيسة له، قد تتأثر بصفتها الفردية من جراء الأحكام القضائية بشأن القوائم الانتخابية للبرلمان الصامي . وبناء على ذلك، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أنه لا مانع، بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ من العهد.

٩- وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 25 و ٢٦ و٢٧ من العهد قد دعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

١٠- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) فصل النظر في مقبولية البلاغ عن الأسس الموضوعية؛

( ب) أن البلاغ مقبول لأنه يطرح مسائل تتصل بالمواد 25 و26 و27 من العهد؛

(ج) أن على الدولة الطرف وصاحبة البلاغ تزويد اللجنة بتفسيرات إضافية تتصل بالأسس الموضوعية لادعاءات صاحبة البلاغ وسبل الانتصاف التي التمستها، بما في ذلك معلومات عن تقييم الم حكمة الإدارية العليا للأحكام ال ‍ ٩٣ بشأن الإدراج في سجل انتخابات البرلمان الصامي ؛ وتفسير المحاكم الفنلندية لتعريف الصاميين الوارد في القانون المتعلق بالبرلمان الصامي ؛ وأثر هذا التفسير في تشكيلة وأداء البرلمان الصامي كمؤسسة للحكم الذاتي، عقب انتخابات عام ٢٠١٥ والانتخابات السابقة. وتود اللجنة أيض اً تلقي معلومات عن موقف البرلمان الصامي بشأن الغابات وغيرها من الأنشطة التجارية بسبب خصخصة الأراضي العامة ومصادر المياه في موطن شعب الصامي ؛ وما إذا كان شعب الصامي قد استبعد من المشاركة الفعالة في المفاوضات مع النرويج بشأن صيد أسماك السلمون في نهر تينو نتيجة لتلك القرارات. وأخير اً، تود اللجنة تلقي ملاحظات من الأطراف بشأن تأثير الأحكام القضائية على حقوق صاحب البلاغ في التمتع بحقوقها وثقافتها واستخدام لغتها مع سائر أفراد شعب الصامي الأصلي.

( د) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.