الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2569/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2569/2015 * **

ال مقدم من: ب. م. إ. ون . أ. ك . (تمثلهما المحامية هانة كروغ)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ٦ شباط/فبراير ٢٠١٥ (تاريخ الرسالة الأولى) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الموضوع:

مادة البروتوكول الاختياري: ٢

١-١ صاحبا البلاغ هما ب. م. إ . ، المولود في 1 كانون الثاني/يناير 1982، ون . أ. ك . ، المولودة في 1 آب/أغسطس 1988. وهما يقدمان البلاغ باسمهما وبالنيابة عن ابنتيهما القاصرتين ب، المولودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في الجمهورية العربية السورية، وب، المولودة في 3 تموز/يوليه 2014 في الدانمرك. وصاحبا البلاغ مواطنان من الجمهورية العربية السورية وهما مسلمان كرديان. وهما معرضان للترحيل إلى بلغاريا، بعد أن رفض مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك طلبهما الحصول على مركز اللاجئ في 20 كانون الثاني/يناير 2015.

1-2 وسُجّل البلاغ في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٥. وطلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما.

١-٣ وفي 4 آب/أغسطس 2015، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة مراجعة طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية الحالية، لأن صاحبي البلاغ، لم يتمكنا، حسب زعمها، من إثبات احتمال تعرضهما لضرر لا يمكن إصلاحه إذا رُحلا إلى بلغاريا. وفي 15 آذار/مارس 2016، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص، طلب الدولة الطرف إنهاء التدابير المؤقتة.

٢-١ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، هرب ب. م. إ . ون . أ. ك . وابنتهما ب . من الحرب الأهلية في الجمهورية العربية السورية ووصلوا إلى بلغاريا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 30 حزيران/يونيه 2014، دخلا مع ابنتهما إلى الدانمرك من دون وثائق سفر صالحة وتقدما بطلب لجوء. ‬ وأشار ب . م . إ.، ضمن أسباب طلب اللجوء، إلى الخوف من استدعائه إلى التجنيد الاحتياطي في الجيش السوري في حال عودته إلى الجمهورية العربية السورية . وأشار أيض اً إلى أن السلطات السورية طلبت منه أن يعمل مخبر اً لها.

٢-٢ وكان ب. م. إ . يملك، في الجمهورية العربية السورية، كافيتريا، كثيرا ً ما كان يرتادها الطلاب بسبب قربها من الجامعة. ولهذا السبب، طلبت منه السلطات السورية أن ينقل إليها معلومات عن أية مظاهرات مقبلة، وهو أمر رفضه. ونتيجة لذلك، احتجز في عام 2012 وفي أيلول/سبتمبر 2013. واستدعته السلطات أيضا ً ثلاث أو أربع مرات. أما ن. أ. ك. فقد أشارت، في معرض ذكرها لأسباب لجوئها، إلى خلاف زوجها مع السلطات السورية وإلى الحالة العامة في البلد.

2-3 وفور وصول صاحبي البلاغ إلى بلغاريا، اعتقلتهما الشرطة البلغارية، لأنهما دخلا البلد بصورة غير قانونية، وأودعتهما مرفق احتجاز لمدة 11 يوما ً تقريبا ً . وقد نُقل صاحبا البلاغ بعد ذلك إلى مخيم لملتمسي اللجوء في هارمانلي ، حيث حصلا على فرشة ووسادة وخيمة. وكان ذلك في فصل الشتاء؛ وكانت الخيمة في حالة سيئة جد اً والأرض مبللة. وكانت الظروف الصحية في المخيم سيئة للغاية، وإمكانية الوصول إلى المراحيض ومرافق الاستحمام محدودة جداً. وكانت ابنتهما تبكي كل ليلة بسبب الخوف والبرد الشديد فيما كانت ن. أ. ك. مريضة. وبقي صاحبا البلاغ في المخيم لمدة شهرين. ووكَّلا محامي اً ليمثلهما في القضية وليطلب لهما، على وجه الخصوص، تصريح إقامة.

٢-٤ وفي المخيم، أخبر أحد الأطباء ن. أ. ك. بأن ثمة خلل اً في وظائف المعدة وأنها تحتاج إلى إجراء فحوصات شاملة. وأبلغها الطبيب بأنها لن تستطيع إجراء ما طلبه من فحوصات لأنها لا تملك تأمينا ً طبيا ً .

٢-٥ ونظرا ً لوجوب تقديم عنوان كشرط من شروط الحصول على تصريح إقامة، ذهب ب. م. إ. إلى صوفيا لاستئجار شقة، بينما كان لا يزال يعيش وأسرته في المخيم. وفي تاريخ غير محدد، حصل صاحبا البلاغ على تصريح إقامة وأُبلغا بأنه لم يعد يحق لهما البقاء في المخيم. ولم يحصلا على بطاقات التأمين الطبي، لكن السلطات أبلغ ته ما بأن تصريح الإقامة يتيح لهما الحص ول على المساعدة الطبية ( ) .

٢-٦ ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما طُردا من المخيم، فور حصولهما على تصريح إقامة، ومن ثمَّ انتقلا إلى صوفيا للعيش في الشقة التي كانا قد استأجراها. وفي تاريخ غير محدد، وأثناء إقامتهما في صوفيا، أصيبت ابنتهما بتوعك صحي وارتفعت حرارة جسمها. فذهبا إلى أقسام الطوارئ في ثلاثة مستشفيات مختلفة، لكن جميع هذه المستشفيات رفضت استقبالهم بذريعة أنها لا تستقبل اللاجئين لعدم امتلاكهم بطاقة تأمين طبي ( ) . ولذلك، طلب صاحبا البلاغ المساعدة من جيرانهم الذين اصطحبوهم إلى طبيبهم المعالج.

٢-٧ وكان صاحبا البلاغ يعانيان من محدودية مواردهما المالية ويشعران بالقلق إزاء وضعهما الاقتصادي وتعذّر استفادتهما من الرعاية الصحية ومن الخدمات التي تضمن لهما السلامة، لا سيما أن ن. أ. ك. كانت حامل اً في ذلك الحين. ولذلك قررا مغادرة بلغاريا في 28 حزيران/يونيه 2014. ولم يكن لديهما عندما وصلا إلى الدانمرك سوى 20 يورو. وفي 2 تموز/يوليه 2014، أي بعد يومين من وصولهما إلى الدانمرك، وضعت ن. أ. ك. مولودها في مستشفى دانمرك ي . وأُبلغت بأن ابنتها ضعيفة وتحتاج إلى البقاء تحت المراقبة في المستشفى. وأصيبت ن. أ .ك. بالاكتئاب وقالت، أكثر من مرة، إنها تريد الانتحار ( ) . ويؤكد صاحبا البلاغ أن ابنتهما البكر تعاني من صعوبات في التنفس وأن ممرضة تزورها مرة في الأسبوع في الدانمرك لمتابعة وضعها.

٢-٨ وفي 14 تموز/يوليه 2014، طلبت دائرة الهجرة الدانمركية إلى السلطات البلغارية أن تستعيد صاحبي البلاغ وطفلتيهما، عمل اً بأحكام لائحة دبلن الثالثة. وفي 30 تموز/ يوليه 2014، أبلغت السلطات البلغارية دائرة الهجرة الدانمركية أن صاحبي البلاغ منحا مركز اللاجئ والإقامة في بلغاريا في 17 آذار/مارس 2014 و14 نيسان/أبريل 2014، على التوالي. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت دائرة الهجرة منح اللجوء لصاحبي البلاغ، باعتبار أن بلغاريا هي بلد اللجوء الأول. ويرى صاحبا البلاغ أن لائحة دبلن الثالثة لا تتناول تنظيم وضع الأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية، وأن الدانمرك لا ينبغي أن ترفض طلب لجوئهما، لأن سلامتهما غير مضمونة في بلغاريا. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2015، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة، الذي يقضي برفض طلب صاحبي البلاغ اللجوء في الدانمرك ويعتبر أن صاحبي البلاغ باستطاعتهما الإقامة في بلغاريا بوصفها بلد اللجوء الآمن الأول. وأُمر صاحبا البلاغ بمغادرة الدانمرك في غضون 15 يوم اً من تاريخ قرار المجلس.

2-9 ويزعم صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2015 هو قرار نهائي لا يمكن الطعن فيه. ‬

الشكوى

٣-١ يدَّعي صاحبا البلاغ أن الدانمرك ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 7 من العهد إذا ما أعادتهما مع ابنتيهما قسر اً إلى بلغاريا، حيث سيتعرضون لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى، لأنهم سوف يواجهون التشرد والبؤس هناك، ولن يحصلوا على الرعاية الصحية، ولن تكون سلامتهم الشخصية مضمونة في بلغاريا التي لن ي جدوا فيها أي حلول إنسانية دائمة ( ) . ويخشى ب. م. إ. أيضا ً على رفاه أسرته لأن زوجته تعاني من ميول انتحارية بسبب الاكتئاب، ويخشى أن تقدم على الانتحار إذا ما أعيدوا إلى بلغاريا. ويدَّعي أيض اً أن ابنتهما البكر تعاني من اضطرابات نفسية بسبب ما مروا به من محن في الجمهورية العربية السورية وبلغاريا؛ وأنها تعاني من صعوبات في التنفس، وينتابها الخوف، وتزورها ممرضة بانتظام لمتابعة وضعها، وهي بالتالي ضعيفة وينبغي معاملتها على هذا الأساس ( ) .

٣-٢ ويشير صاحبا البلاغ أيض اً إلى تقارير مختلفة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإلى الظروف السائدة في بلغاريا بحسب قاعدة بيانات معلومات اللجوء ( ) . وتقول تلك التقارير إن بلغاريا لا تملك برنامج إدماج فعلي للأشخاص الذين منحوا مركز اللاجئ أو الحماية الثانوية، وإن صاحبي البلاغ وابنتيهما يواجهون الفقر والتشرد ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم إذا ما أعيدوا إلى بلغاريا. وتشير التقارير أيض اً إلى أن بلغاريا تواجه حالي اً مشاكل خطيرة تتعلق بالعنف والمضايقة بدافع كره الأجانب وأن السلطات لم تلتفت إلى هذه المشاكل حتى الآن. وتعرِّض هذه الحالة ملتمسي اللجوء واللاجئين لخطر شديد يتمثل في الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب والعنف، لأنهم لا يستطيعون فعلي اً التماس الحما ية من السلطات البلغارية المختصة ( ) .

٣-٣ ويشير صاحبا البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي جاء فيه أن من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة 7 من العهد، سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية أو بصفتهم الشخصية. ‬ ويشير صاحبا البلاغ أيض اً إلى تقارير تفيد بأن مبدأ بلد اللجوء الأول لا يمكن تطبيقه إلا إذا سُمح لملتمسي اللجوء، لدى عودتهم إلى بلد اللجوء الأول ، بالبقاء هناك وإذا عوملو ا وفقا ً للمعايير الإنسانية الأساسية المعتر ف بها حتى يتم إيجاد حل دائم لهم ( )‬‬‬‬.

٣-٤ ويدفع صاحبا البلاغ أيض اً بأن الدول الأطراف ملزمة، وفق اً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالتحقيق، في كل قضية، في احتمال وجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة عند ترحيل الشخص المبعد ( ) .

٣-٥ ويدعي صاحبا البلاغ أنه في ظل الظروف الراهنة، وبعد الفرار من الحرب الأهلية في الجمهورية العربية السورية، وفي ضوء الظروف المعيشية المزرية للأشخاص الذين يُمنحون مركز اللاجئ في بلغاريا، ثمة خطر حقيقي أن يتعرضا مع أطفالهما لمعاملة لا إنسانية ومهينة، تتنافى مع المصالح الفضلى للأطفال، إذا ما أعيدوا إلى بلغاريا. ويدفعان بأنهما إذا أعيدا، لن تتاح لهما إمكانية استئجار شقة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في 4 آب/أغسطس 2015، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة. ‬ وترى الدولة الطرف ضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجاهة الدعوى . فصاحبا البلاغ لم يقدما أسباب اً موضوعية تثبت أنهما سيواجهان خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة في حال إعادتهما إلى بلغاريا. وخلص مجلس طعون اللاجئين إلى أن صاحبي البلاغ يحملان تصريح إقامة في بلغاريا ولن يواجها أي مشاكل مع المواطنين والسلطات في بلغاريا. وبالإضافة إلى ذلك، لن يكونا، في حال إعادتهما إلى بلغاريا، عرضة للردّ إلى الجمهورية العربية السورية.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه ينبغي للجنة أن تعتبر شكوى صاحبي البلاغ بدون سند في حال أعلنت مقبولي تها لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن إبعادهما إلى بلغاريا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ‬ وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أ ن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات جديدة عن ظروفهما الشخصية عدا المعلومات التي سبق أن استندا إليها في سياق طلب اللجوء، كما يتجلى في قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2015. وتؤكد الدولة الطرف أن سلطاتها قد راعت طوال إجراءات اللجوء (أ) أن حالة صاح بي البلاغ تقع ضمن نطاق المادة 7 (1) من قانون الأجانب، بسبب خوفهما المبرر من التعرض بشكل محدد وفردي للاضطهاد بدرجة معينة من الشدة إذا ما أعيدا إلى بلدهما الأصلي؛ و(ب) أن صاحبي البلاغ مُنحا مركز اللاجئ في بلغاريا. ورفض المجلس منح صاح بي البلاغ اللجوء بموجب المادة 7 (3) من قانون الأجانب لأن بلغاريا هي بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ. فإذا حصل طالب اللجوء أو كان بإمكانه الحصول على الحماية في بلد اللجوء الأول، يمكن رفض طلبه الحصول على تصريح إقامة في الدانمرك. وعند النظر فيما إذا كان من الممكن اعتبار بلد ما بلد اللجوء الأول، يطبق المجلس الحماية من الردّ وينظر فيما إذا كان بإمكان طالب اللجوء الدخول إلى بلد اللجوء الأول والإقامة فيه بصفة قانونية، وما إذا كانت سلامته وأمنه محميين في ذلك البلد. ويشمل مفهوم الحماية أيض اً عناصر اجتماعية ومالية معينة، مع مراعاة الفصول من الثاني إلى الخامس من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

٤-٣ وتدعي الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين، في قراره الصادر في 20 كانون الثاني/ يناير 2015، راعى أن صاحبي البلاغ تمكنا من الحصول على الرعاية الطبية للبنت الكبرى والزوجة، وأنهما تمكنا أيض اً من استئجار شقة في صوفيا. ولاحظ معظم أعضاء المجلس أيض اً عدم تقديم تفاصيل طبية عن الابنة الصغرى، وأن الافتراض العام، استناد اً إلى المعلومات الأساسية المتاحة، هو أن الحاصلين على مركز اللاجئ والمشمولين بالحماية في بلغاريا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون. وخلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ سيتمتعان بالحقوق الاجتماعية اللازمة إذا ما أعيدا إلى بلغاريا، وذلك بعد أن أجرى تقييم اً شامل اً لإفاداتهما بشأن إقامتهما وظروف عيشهما فيها، وللمعلومات الأساسية العامة المتاحة عن الظروف المعيشية في بلغاريا، والاجتهاد القضائي الدولي المنطبق. وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أن إفادات صاحبي البلاغ عن ظروف استقبالهما في بلغاريا هي إفادات ذات صلة فقط عندما يتعلق الأمر بأفراد مشمولين بإجراء دبلن، لكنها ليست ذات صلة عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كان بالإمكان اعتبار بلد ما بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ.

٤-٤ وفيما يتعلق بالظروف المعيشية في بلغاريا، وكذلك بإشارة صاحبي البلاغ إلى التقرير المعنون "Trapped in Europe’s quagmire: the situation of asylum seekers and refugees in Bulgaria" ، تلاحظ الدولة الطرف أن برنامج إدماج جديداً نُشر في 25 حزيران/يونيه 2014. ومن المقرر تنفيذ البرنامج اعتبار اً من عام 2015. وسيغطي برنامج الإدماج الجديد عدد اً أكبر بكثير من الأشخاص، وسيجعل تعليم اللغة متاح اً بقدر أكبر مما كان عليه الحال في إطار البرنامج السابق. وتلاحظ الدولة الطرف أن الظروف التي حالت دون استفادة صاحبي البلاغ من برنامج اندماج فعال في بلغاريا لا يمكن أن تؤدي لوحدها إلى تقييم مختلف لبلغاريا بوصفها بلد اللجوء الأول.

٤-٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أنهما يواجهان خطر التشرد لأن السلطات توقف دفع بدل شهري لملتمس اللجوء حالما يحصل على تصريح الإقامة، تؤكد الدولة الطرف أن اللاجئين يتساوون في الحقوق والواجبات مع المواطنين البلغاريين، باستثناء الحق في المشاركة في الانتخابات وفي شغل المناصب التي تكون ا لجنسية البلغارية شرط اً من شروطها ( ) . وفي حين أن بلغاريا سجلت وصول حوالي 000 1 طالب لجوء سنوي اً في العقد الماضي، قدم أكثر من 000 11 شخص طلبات لجوء عام 2013 ولم تكن بلغاريا مست عدة لتجهيز هذا العدد من الطلبات ( ) . ومع ذلك، تحسنت الظروف السائدة في مراكز الاس تقبال ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً ما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن نوعية إيواء ملتمسي اللجوء وحماية الحاصلين على مركز اللاجئ بعد مغادرتهم لمراكز التسجيل والاستقبال، تتوقف على توظيفهم ودخ لهم، ولكن أيض اً على وضعهم الأسري ( ) . وبصفة عامة، تجد أسر اللاجئين أن ملاك العقارات يتخذون موقف اً إيجابي اً منها، لا سيما إذا كانت تضم أطفال اً صغارا ً . وحتى الآن، لم تُضطر أي أسرة إلى ترك مراكز التسجيل والاستقبال من دون الحصول على مكان إيواء، أو على الأقل على مبلغ مالي لاستئجار مسكن. ومن نفس المنظور، تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبي البلاغ أنهما، إذا رُحلا إلى بلغاريا، لن تتاح لهما إمكانية التمتع بالحد الأدنى لمستوى المعيشة بسبب عدم توفر المأوى، ما يعني على الأرجح أنهما سيعيشان في الشارع مع بنتيهما.

٤-٦ وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي، تؤكد الدولة الطرف أن اللاجئين في بلغاريا، وفق اً للمعلومات الأساسية المتاحة، يحصلون على خدمات الرعاية الصحية بذات الشروط المطبقة على المواطنين البلغاريين، كما يحصل ملتمسو اللجوء واللاجئون على العلاج الطبي مجان اً إذا كانوا مسجلين لدى طبيب عام ( ) . ولذلك لا شك لدى الدولة الطرف في أن صاحبي البلاغ سيحصلان على خدمات الرعاية الص حية الضرورية والعلاج في بلغاريا . وتؤكد أيض اً أن الإفادة التي أدلت بها ن. أ. ك. في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين تبين أن طبيب اً أخبر صاحبي البلاغ أن ابنتهما بخير جسدي اً لكنها ليست على ما يرام نفسيا ً وأن حالة ن. أ. ك. نفسه ا جيدة. ويبدو أيضا ً من السجل الطبي المرفق بالبلاغ والمؤرخ 6 شباط/فبراير 2015 أن موظفة صحية تزور الطفلتين وتعتبر صحتهما جيدة.

٤-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بشأن عدم كفاية فرص الحصول على التعليم لطفلتيهما، تؤكد الدولة الطرف أن المشمولين بالحماية الدولية وملتمسي اللجوء دون سن الثامنة عشرة يحصلون على التعليم وفق نفس الشروط المطبقة على المواطنين البلغاريين. ولكن، يجب على أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء أن ينهوا بنجاح دورة لتعلم اللغة قبل التسجيل في المدارس البلدية البلغارية. والتسجيل في المدارس الابتدائية مجاني.

٤-٨ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بشأن انعدام الحماية من الأفعال العنصرية، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات البلغارية تتصدى للهجمات والخطابات العنصرية وتدينها. ولذلك ترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ قادران على التماس الحماية من السلطات البلغارية إذا ما تعرضوا لمثل هذه الأفعال ( ) .

٤-٩

٤-١٠ وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يُستنتج من حكم المحكمة الأوروبية في قضية تراخيل ضد سويسرا ، وجوب الحصول على ضمانات فردية من السلطات البلغارية في القضية قيد ال بحث، للتمكن من نقل صاحبي البلاغ ( ) . وخلص مجلس طعون اللاجئين، بعد تقييم الظروف المحددة لصاحبي البلاغ والمعلومات الأساسية المتاحة، إلى أنهما لم يقيما الدليل على أنهما من المرجح أن يتعرضا لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى الاجتهاد القانوني للجنة ومؤداه أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتضح أن ذلك التقييم كان تعسفياً تعسفاً صارخاً أو أنه يرقى إلى نكران العدالة، وأنه يعود بوجه عام إلى هيئات الدول الأطراف في العهد مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة لتبي ُّن ما إذا كان هذا الخطر موجودا ً ( ) .

٤-١١ وتلاحظ الدولة الطرف أن جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في هذه القضية طُبقت على صاحبي البلاغ. وهي ترى أن صاحبي البلاغ اكتفيا بعدم الموافقة على التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين لظروفهما الخاصة والمعلومات الأساسية الواردة في ملف قضيتهما وأنهما يحاولان استخدام اللجنة كهيئة استئناف لكي تعيد تقييم الظروف الوقائعية لحالتهما.

٤-١٢ وتدعي الدولة الطرف كذلك أن التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين لم يكن تعسفي اً ولا يرقى إلى إنكار العدالة، وبالتالي ليس هناك أي أساس للتشكيك في التقييم الذي يبين أن صاحبي البلاغ لم يقيما الدليل على أنهما قد يتعرضان لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة في حال ترحيلهما إلى بلغاريا. وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

٥-١ يؤكد صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أن ترحيلهما إلى بلغاريا سيشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد. ويفيدان بأنهما سيواجهان معاملة لا إنسانية ومهينة بدعوى أنهما سيُضطران إلى العيش في الشارع دون الحصول على السكن والغذاء ودون إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، ودون أي أمل في إيجاد حلول إنسانية دائمة.

٥-٢ ويدفع صاحبا البلاغ، فيما يتعلق بما إذا كان بالإمكان اعتبار بلغاريا بلد اللجوء الأول، بأن أحدث المعلومات الأساسية المتعلقة باللاجئين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة تؤكد أن بلغاريا لا يمكنها توفير الظروف الإنسانية الأساسية للاجئين. ويدفع صاحبا البلاغ بأنه، كحد أدنى، يجب أن يتاح للاجئ سكن وإمكانية الحصول على عمل مأجور أو على مخصصات مالية إلى حين حصوله على وظيفة. ويذكر صاحبا البلاغ أن هذا الحد الأدنى غير متاح في بلغاريا.

٥-٣ وفيما يتعلق بالظروف المعيشية في بلغاريا، يؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف مخطئة عندما تقول إن المقيمين في مراكز ا لاستقبال يسمح لهم بالبقاء فيها لفترات أطول بعد حصولهم على مركز اللاجئ أو ترخيص إقامة لدواع إنسانية. ويؤكدان أن الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية بناءً على إجراءات سليمة يواجهون صعوبات شديدة في بلغاريا في إيجاد المأوى الأساسي، وفي الوصول إلى مرافق الصرف الصحي والحصول على الغذاء. ويشير صاحبا البلاغ إلى تقرير مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا، في أعقاب زيارته إلى بلغاريا، الذي يفيد بأن نظام دعم إدماج اللاجئين وغيرهم من المشمولين بالحماية الدولية في المجتمع البلغاري ما زال يعاني من أوجه قصور خطيرة. وذكر المفوض في تقريره كذلك أن عدة مئات من الأشخاص الذين اعتُرف بهم كلاجئين ظلوا في مراكز الاستقبال لأنهم يفتقرون إلى سبل العيش بصورة مستقلة. وسمحت لهم السلطات بالبقاء في المراكز لفترة تصل إلى ستة أشهر بعد حصولهم على مركز اللاجئ ( ) . ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، خلص إلى أن اللاجئين المعترف بهم يواجهون مشاكل في الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة ( ) . ولذلك، يؤكد صاحبا البلاغ أن الظروف المعيشية للاجئين المعترف بهم تشوبها أوجه قصور خطيرة وأن اللاجئين يواجهون تحديات خطيرة تتعلق بالاندماج وتقوض إمكانية تمتعهم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك خطر التشرد، وارتفاع مستويات البطالة في صفوفهم، وعدم حصولهم فعلي اً على التعليم، ومواجهتهم لمشاكل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر صاحبا البلاغ أن ظروف معيشتهما في بلغاريا لدى عودتهما إليها ستكون أسوأ مما كانت عليه قبل مغادرتهما إلى الدانمرك، لأنهما سيستبعدان من مرافق الاستقبال بسبب استفادتهما منها في الماضي.

٥-٤ وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سامسام محمد حسين وآخرون ضد هولندا وإيطاليا ، يدفع صاحبا البلاغ بأن المسألة قيد البحث لا تتعلق بتدني الظروف المعيشية المادية والاجتماعية، بقدر ما تتعلق بأوضاع معيشة في بلغاريا لا تلبي المعايير الإنسانية الأساسية، حسبما يقتضي الاستنتاج رقم 58 للجنة التنفيذية للمفوضية بشأن مشكلة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يغادرون بشكل غير قانوني بلد اً وجدوا فيه الحماية. ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما جربا حياة اللجوء في بلغاريا، حيث لم يحصلا على أي مساعدة مالية أو طبية. ولم يحمهم من التشرد فيها إلا المساعدة التي تلقوها من أسرتهم في الجمهورية العربية السورية.

٥-٥ ويدفع صاحبا البلاغ بأن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تراخيل ضد سويسرا هو قرار شديد الصلة بقضيتهما، إذ خلصت المحكمة فيه إلى أنه في حال عدم توافر مرافق استقبال ملائمة ومكيفة حسب احتياجات الأطفال فإن "هذه الظروف قد تبلغ مستوى الشدة المطلوب لتدخل في نطاق الحظر بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". ‬ ويرى صاحبا ال بلاغ أن المحكمة قضت باشتراط ضمانات فردية تكفل، بوجه خاص، حماية الأطفال العائدين من مكابدة البؤس والظروف القاسية في المأوى. ‬

٥-٦ ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية ياسين وآخرون ضد الدانمرك ، التي أكدت فيها اللجنة ضرورة أن تولي الدول قدر اً من الأهمية للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حالة ترحيله. ويتطلب ذلك إجراء تقييم فردي للخطر التي يواجه ذلك الشخص، بدل اً من الاعتماد على تقارير عامة وعلى الافتراض القائل إن منحه الحماية الثانوية في الماضي يعني أن له الحق، من حيث المبدأ، في العمل وال حصول على الاستحقاقات الاجتماعية ( ) .

٥-٧ ولذلك، يدفع صاحبا البلاغ بأن طلبهما مقبول لأنهما قدما أسباب اً كافية لتبرير خوفهما من الإعادة إلى بلغاريا، لأنها لا تصلح لتكون بلد اللجوء الأول. ويؤكد صاحبا البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لا يولي قدر اً كافي اً من الأهمية للخطر الحقيقي والشخصي الذي سيواجهانه في حال ترحيلهما إلى بلغاريا.

٦-١ تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 17 أيار/مايو 2016، إلى ملاحظاتها المؤرخة 4 آب/أغسطس 2015. وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ إلى تقرير مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا، تلاحظ الدولة الطرف أنه أُدرج ضمن مواد المعلومات الأساسية المقدمة إلى مجلس طعون اللاجئين منذ 2 أيلول/سبتمبر 2015، وبالتالي أخذه المجلس في الاعتبار لدى تقييمه للحالة.

٦-٢ وفيما يتعلق بالفرع الخاص ببلغاريا في التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية عام 2015، والمعنون " حالة حقوق الإنسان في العالم " ، تؤكد الدولة الطرف أيض اً أن المعلومات المقدمة في الفقرة التي أشار إليها صاحبا البلاغ، أُخذت أيض اً في الاعتبار لدى تقييم مجلس طعون اللاجئين للحالة.

٦-٣ وفيما يتعلق بإشارة صاحبي البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية ياسين وآخرون ضد الدانمرك التي تناولت فيها ضرورة أن تولي الدول الأطراف قدر اً كافي اً من الأهمية للخطر الحقيقي والشخصي الذي يمكن أن يواجهه الشخص في حال ترحيله، ترى الدولة الطرف أن اللحنة تقصد من خلال اجتهادها أن المسألة ت ق تضي إجراء تقييم فردي للخطر المحدق بصاحب البلاغ، لا الاعتماد على التقارير العامة والافتراضات.

٦-٤ وفي هذا الصدد، ترى حكومة الدانمرك أن قضية ياسين وآخرون ضد الدانمرك تختلف عن القضية قيد البحث في النقاط الأساسية التالية: فهي تتعلق بترحيل أم عزباء برفقة أبنائها القصر إلى إيطاليا، وقد كانت مدة صلاحية التصريح الممنوح لها للإقامة في إيطاليا قد انقضت، بينما تتناول القضية قيد النظر مسألة ترحيل زوجين برفقة بنتين قاصرتين إلى بلغاريا. وعلاوة على ذلك، كانت مدة صلاحية تصريح الإقامة الممنوح لصاحبة البلاغ الراشدة في قضية ياسين وآخرون ضد الدانمرك قد انقضت عندما قدمت طلب اللجوء في الدانمرك، في حين أن صاحبي البلاغ في القضية قيد البحث كانا يحملان تصريحي إقامة صالحين في بلغاريا لدى تقديمهما طلب اللجوء، وما زالا يحملان هذين التصريحين. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن السلطات البلغارية أبلغت السلطات الدانمركية بأن صاحبي البلاغ مُنحا مركز اللاجئ في بلغاريا في 17 آذار/مارس 2014. ولذلك ترى الحكومة أن المقارنة بين القضيتين غير جائزة.

٦-٥ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن المعلومات الأساسية العامة المتاحة لمجلس طعون اللاجئين وردت من مجموعة واسعة من المصادر وقورنت بالبيانات المقدمة من ملتمسَي اللجوء المعنيَين، وشملت ما مرا به من تجارب في الماضي. ‬

٦-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات جديدة عن صحة الزوجة. ولذلك تشير مرة أخرى إلى المعلومات الأساسية المذكورة سابقا ً ، التي تفيد بأن الزوجة ستتمكن من تلقي العلاج الطبي اللازم في بلغاريا.

٦-٧ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن عدم تمكن صاحبي البلاغ من إيجاد عمل خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة التي أمضياها في بلغاريا بعد حصولهما على تصريح الإقامة لا يمكن أن يغير شيئ اً في التقييم. وتلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يطلبا المساعدة من السلطات، بحسب المعلومات المقدمة. وعلاوة على ذلك، ليس من المعقول اشتراط توفير وظيفة لكل شخص في فترة زمنية قصيرة كهذه.

٦-٨ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ تمكنا، وفق اً للمعلومات التي قدماها، من إعالة نفسيهما في الظروف التي واجهاها في بلغاريا بفضل مدخراتهما والدعم المالي الذي قدمته لهما أسرتهما في الجمهورية العربية السورية. وتمكنا أيض اً من إيجاد مسكن خاص بهما قبل مغادرتهما بلغاريا بمحض إرادتهما. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات محددة عن الحقوق التي لم يحصلا عليها بوصفهما لاجئين يحملان تصريح إقامة.

٦-٩ وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنها غير ملزمة قانون اً بالاتصال بالسلطات البلغارية لضمان دخول صاحبي البلاغ إلى بلغاريا والإقامة فيها. وفي هذا الصدد، تلاحظ أن حكم المحكمة الأوروبية في قضية تراخيل ضد سويسرا ، تعلق بأسرة يعيش أفرادها في إيطاليا بصفة ملتمسي لجوء. وبالتالي، لا يشذُّ هذا الحكم عن الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة في اجتهادات قضائية سابقة بشأن أفراد وأسر يحملون تصاريح إقامة في إيطاليا، على النحو الوارد، على سبيل المثال، في قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية في قضية سامسام محمد حسين وآخرون ضد هولندا وإيطاليا .

٦-١٠ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يتمكنا من إثبات وجاهة الدعوى لكي يُقبل بلاغهما بموجب المادة 7 من العهد، وينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول. وتؤكد من جديد عدم تقديم أي أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا سيشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد. وبناء على ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تراجع طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة في هذه القضية. ‬

٧-١ على اللجنة، قبل أن تنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. ‬ وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحبي البلاغ تقدما بطلب لجوء رفضه مجلس طعون اللاجئين في 20 كانون الثاني / يناير 2015. وبما أن قرارات المجلس لا يمكن الطعن فيها، فإن القانون لا يتيح أي سبل انتصاف أخرى لصاحبي البلاغ .

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ادعاء صاحبي البلاغ المتعلق بالمادة 7 ينبغي أن يُعتبر غير مقبول نظراً لعدم كفاية الأدلة المقدمة. ‬

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. ‬

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن ترحيلهما وابنتيهما القاصرتين إلى بلغاريا بوصفها بلد اللجوء الأول سيعرضهم لمعاملة تتنافى مع أحكام المادة 7 من العهد. ‬ وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ أقاما حججهما على أساس جملة أمور منها الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي سيواجهانه ، بما في ذلك عدم حصول هما على دعم مالي أو مساعدة اجتماعية وعدم استفادتهما من برامج إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء، كما يتضح من تجربتهما كملتمسي لجوء وبعد حصولهما على مركز اللاجئ وعلى تصاريح الإقامة، وكذلك من الظروف العامة لاستقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين في بلغاريا. وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحبي البلاغ أنهما استفادا من نظام الاستقبال عندما وصلا إلى بلغاريا أول مرة ومُنحا مركز اللاجئ فيها، ولهذا السبب لن يسمح لهما بالاستفادة مرة ثانية من مرافق الاستقبال لدى إعادتهما إلى بلغاريا؛ ولن يتمكنا من إيجاد سكن وعمل؛ وسيتعرضان بالتالي للتشرد ويُضطران إلى العيش مع طفلتيهما القاصرتين في الشارع.

٨-٣ وتذك ّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادة 7 من العهد. ‬ وأشارت اللجنة أيض اً إلى وجوب أن يكون الخطر شخصياً ( ) وأن يُطبق سقف عال من الصرامة في إيجاد أسس وافية تثبت وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) .

٨-٤ وتلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن بلغاريا منحت صاحبي البلاغ مركز اللاجئ في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2014، على التوالي؛ وأنهما حصلا على تصريحي إقامة؛ وأنهما تمكَّنا من البقاء في مخيم اللجوء لعدة أشهر بعد الحصول على مركز اللاجئ إلى أن استأجرا شقة من اختيارهما. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أن صاحبي البلاغ لم يواجها أية مشاكل مع السلطات البلغارية أو مع أشخاص في بلغاريا، وأنهما سيتمتعان بالحقوق الاجتماعية اللازمة إذا ما أعيدا إلى بلغاريا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ اعتمدا على تقارير عن الحالة العامة لملتمسي اللجوء واللاجئين في بلغاريا، وهي تقارير تفيد بأن مساعدة السكن التي يحصلون عليها لمدة ستة أشهر لا تكفي لتمكين الناس من إعالة أنفسهم لاحقا ً ، وأنه من الصعب للغاية على الأشخاص الذين منحوا مركز الحماية وأع يدوا إلى بلغاريا إيجاد سكن وعمل ( ) ؛ وأن الأشخاص الذين منحوا مركز اللاجئ أو الحماية الثانوية في بلغاريا يعانون الفقر والتشرد ومحدودية فرص الح صول على الرعاية الصحية والتعليم . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيض اً تأكيد الدولة الطرف أن الزوجة والبنت الكبرى حصلتا، أثناء الإقامة في بلغاريا، على الرعاية الطبية، وإن كان ذلك بسبل بديلة؛ وأن هذا البلاغ لا يحتوي على أي معلومات جديدة عن صحة ن. أ. ك. التي سيحق لها، بصفتها لاجئة، تلقي العلاج الطبي اللازم في حال عودتها إلى بلغاريا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ تمكنا، وفق اً للمجلس، من استئجار شقة في صوفيا، وأن الافتراض العام هو أن الأشخاص الحاصلين على مركز اللاجئ ومركز الحماية في بلغاريا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البلغاريون. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المجلس رأى أن صاحبي البلاغ يملكان ما يكفي من الموارد لتلبية احتياجاتهما في بلغاريا، بفضل الأموال التي أحضراها من الجمهورية العربية السورية.

٨-٥ وتلاحظ اللجنة أن المشاورة التي أجرتها الدولة الطرف في عام 2014 مع السلطات البلغارية أكدت أن صاحبي البلاغ مُنحا مركز اللاجئ وت صريحي إقامة صالحين في بلغاريا، وبالتالي لن يكونا عرضة للطرد إلى الجمهورية العربية السورية.

٨-٦ وتلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها، فضل اً عن المعلومات العامة المشاعة عن حالة اللاجئين وطالبي اللجوء في بلغاريا، تشير إلى احتمال وجود نقص في الأماكن المتاحة في مرافق استقبال ملتمسي اللجوء والعائدين، وإلى سوء الظروف الصحية في هذه المرافق. وتلاحظ أيض اً أن المعلومات المعروضة عليها تشير إلى أن العائدين، مثل صاحبي البلاغ، الذين سبق أن مُنحوا شكل اً من أشكال الحماية واستفادوا من مرافق الاستقبال عندما كانوا في بلغاريا، لا يحق لهم الإقامة في مخيمات ملتمسي اللجوء أكثر من ستة أشهر من تاريخ منحهم مركز الحماية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من أن المستفيدين من الحماية يحق لهم العمل ويتمتعون بحقوق اجتماعية في بلغاريا، فإن النظام الاجتماعي في البلد لا يكفي عموم اً لمساعدة المحتاجين. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يكونا مشردين قبل مغادرتهما بلغاريا ولم يعانيا من البؤس. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحصول على العلاج الطبي كان متاح اً لصاحبي البلاغ خلال إقامتهما في بلغاريا، بحسب الإفادات التي قدماها إلى مجلس طعون اللاجئين. كما أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات من شأنها أن توضح سبب عدم عثورهما على عمل في بلغاريا أو التماسهما للمساعدة من السلطات البلغارية في حالة البطالة. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا ادعاءهما بأنهما سيواجهان خطر اً حقيقي اً وشخصي اً يتمثل في التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة إذا ما أعيدا إلى بلغاريا. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن احتمال أن يواجه صاحبا البلاغ صعوبات لدى عودتهما إلى بلغاريا لا يعني في حد ذاته أنهما سيعانيان من حالة ضعف خاصة تختلف اختلاف اً كبير اً عن الكثير من الأسر الأخرى.

٨-٧ وترى اللجنة كذلك أنه على الرغم من عدم موافقة صاحبي البلاغ على قرار سلطات الدولة الطرف إعادتهما إلى بلغاريا بصفتها بلد اللجوء الأول، فإنهما لم يبينا الأسباب التي جعلتهما يعتبران هذا القرار غير معقول أو تعسفي اً بشكل واضح.

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلغاريا لن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. ‬ بيد أن اللجنة واثقة من أن الدولة الطرف ستبلغ السلطات البلغارية، على النحو الواجب، بترحيل صاحبي البلاغ من أجل عدم فصلهما عن بنتيهما ولتكفّل أمرهم جميعاً على نحو يتلاءم مع احتياجاتهم، مع مراعاة سن البنتين بشكل خاص.