الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2044/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2044/2011 * **

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 16 شباط/فبراير 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 11 أذار/مارس 2016

موضوع البلاغ: الإيداع والاحتجاز بشكل غير قانوني وتعسفي في المستشفى؛ و الحق في ال مراجعة ال قضائية

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: الاحتجاز غير القانوني و التعسفي ؛ و الحق في ال مراجعة ال قضائية

مواد العهد: 2(3)؛ و 7؛ و 9(1)، و (3)، و (4)؛ و 14(1) و19(1) و(2)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2) (ب)

1- صاحبا البلاغ ه ما ت. ف. و أ . غ. من مواطني أوزبكستان وولدا في عام ي 1955 و1968، على التوالي. ويدع يان أنهم ا ضحية انتهاك أوزبكستان ل حقوقهم ا المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2؛ و المادة 7؛ والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 14 و الفقرتين 1 و2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1995.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 صاحب ا البلاغ متزوجان ويعيش ا ن في حي سات - تيبو السكني في سمرقند . وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2006، اقتحم رئيس لجنة ال حي ورئيس محلة حافظ شيروزي ( حي حضري) الطابق السفلي من المبنى و قاما ب تركيب جهاز مشترك ل قياس استهلاك المياه، ب دون التشاور مع فرادى الملاك. ولم يوافق الملاك، بمن فيهم صاحب ا البلاغ ، على هذا الإجراء، نظراً لوجود ثلاث شركات تجارية في المبنى - مخبز ومتجر بقالة وصالون لتصفيف الشعر - تستهلك كميات مياه أكثر بكثير من أصحاب الشقق السكنية . وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2006، عقد اجتماع لجميع أصحاب الشقق في المبنى. وخلال الاجتماع، انتقد ت صاحبة البلاغ الأول ى تصرفات السيد ش. وغضب هذا الأخير، الذي كان في حالة سكر واضح، وبدأ يوجه إليها إهانات ، وهدد ها بالحبس في مستشفى للأمراض النفسية. ودافع صاحب البلاغ الثاني عن زوجته. وفي وقت لاحق، كتب أصحاب الشقق شكوى مشتركة ضد تصرفات السيد ش. وانتخب وا صاحبة البلاغ الأولى كممثلة لهم.

2-2 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، جاء شخص ا ن بزي مدني إلى شقة صاحبي البلاغ ، وذكر ا أنهم ا من ضباط الشرطة وطلبا منهما ا لحضور إلى مركز الشرطة المحلي، مدعيا ن أن المفتش المسؤول عن من ع الجريمة في المنطقة، السيد ن. ، يريد التحدث معهم ا . و ذهب صاحب ا البلاغ طوعا ً إلى مركز الشرطة مع الرجلين . وفي ساحة مركز الشرطة ، رأ يا سيارة إسعاف، و لكن هما لم يهتما بها اهتماما ً كبيرا ً . و عندما دخل ا مكتب السيد ن. ، شاهداه يتناقش مع السيد ش. . وفي نفس الوقت تقريبا ً ، اعتقل عدد من الأفراد الذين يرتدون معاطف بيضاء صاحبي البلاغ وطلبوا منهما الجلوس في سيارة الإسعاف ، دون تقديم أي وثائق رسمية أو قرار من الادعاء النائب العام أو المحكمة. وعندما احتج صاحب ا البلاغ وقاوم ا ، تدخل السيد ن. والسيد ش. و عدد من ضباط الشرطة، و ألق وا صاحب البلاغ الثاني أرضاً وركل وه وكبلوا يديه و كمموا فم ه حتى لا يستطيع طلب المساعدة. ثم س ُ حب صاحب البلاغ الثاني إلى سيارة الإسعاف وألق ى على الأرض. و حاول ت صاحبة البلاغ الأول ى أن تتصل ببعض الأقارب، ولكن السيد ن. أخذ هاتفها وكسره، و أخذ العكاز الذي تستخدم ه للمشي، وأخيرا ً أجبرت هي أيضاً على دخول سيار ة الإسعاف. وجلس الرجال الذين يرتدون ال معاطف ال بيضاء فوق صاحبي البلاغ و تحركت سيارة الإسعاف بعيداً إلى جهة مجهولة.

2-3 و عندما توقفت سيارة الإسعاف، أدرك صاحب ا البلاغ أنهم ا نقلا إ لى مستشفى ا لأمراض النفسية في المدينة. و تم فصل صاحبي البلاغ. و اضطر صاحب البلاغ الثاني أن ينام على شبكة عارية واحتجز في غرفة مع مريض استمر في تلويح شفرة حلاقة في وجهه. واحتجزت صاحبة البلاغ الأولى في غرفة مشتركة مع أشخاص من ذوي الإعاقة العقلية. وهي تعاني من مرض التهاب الفقار المقسط (داء بختريف ) والتهاب شديد في المفاصل ، ولكن ها حرمت من ال ح صول ع لى الأدوية العديد ة التي تحتاج إليها بسبب حالتها، و من فرصة ا لمشي، مما أدى إلى تفاقم حالتها أيضاً.

2-4 وبعد ذلك ب ثلاثة أيام، عندما لم يكن اهتمام الموظف ي ن كبيرا، تمكن صاحب البلاغ الثاني من الاتصال ب أقاربه، الذي ن أخطروا على الفور أشخاصا آخرين. وتحدث زوج ابنة صاحبي البلاغ ، وهو طبيب، مع رئيس مستشفى الأمراض النفسي ة ، و أطلق سراح صاحبي البلاغ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006. واكتشف صاحب ا البلاغ في وقت لاحق - في سياق إجراءات المحكمة المدنية - أن ه في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أصدر كبير الأطباء في مستشفى ا لأمراض النفسية أمرا ً ب إنشاء لجنة تقييم نفسي من أجل تقييم الصحة العقلية ل صاحبي البلاغ. و وفقاً للأمر ، ات ُ خذ القرار لأن صاحبي البلاغ اشتك يا في مناسبات عديدة لمؤسسات مختلفة منذ عام 2002. وتمثل الاستنتاج في أن صاحبة البلاغ الأول ى تعاني في جملة أمور من حالة عقلية حدية ت جعلها ترغب في ال شكوى، وأن صاحب البلاغ ال ثاني ي عان ي من اعتلال دماغ ي لاحق ل لصدمة بعد تعرضه ل حادث سيارة قبل بضع سنوات، وبدأ يفقد الذاكرة. وفي هذا الصدد، يشير صاحبا البلاغ أن أمر كبير الأطباء لم يستند إلى أي قرار صادر عن محكمة، كما هو مطلوب بموجب قانون ال مساعدة ال نفسية. ويقدم صاحب ا البلاغ كذلك تفاصيل بشأن ال شكاوى المختلفة التي قدماها إلى مختلف ا لمؤسسات على مر السنين.

2-5 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدم صاحب ا البلاغ شكوى فيما يتعلق بإيداعهما غير المشروع لمدة تسعة أيام في مستشفى للأمراض النفسية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في سمرقند، وإلى رئيس قسم الشؤون الداخلية وإلى السلطة المحلية ( ال حوكيميات ) في من طقة سمرقند، حيث طلب ا أن يتم التحقيق في تصرفات ضابط الشرطة السيد ن. ، و رئيس محلة حافظ شيروزي ، وطبيب سيارة إسعاف الطوارئ، السيد خ.. غير أن صاحبي البلاغ لم يتلقيا أي رد. وفي تاريخ غير محدد، حاول صاحب البلاغ الثاني رفع دعوى قضائية مدنية ضد التصرفات غير القانونية للسيد ن. ، والسيد ش. و السيد خ . ، ولكن محكمة مدينة سمرقند رفضت قبول الدعوى في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2006، مشير ة إلى أن ها ليست مدعومة ب المستندات اللازمة، وهي ال ردود من السلطات المذكورة أعلاه. وفي 15 شباط/ فبراير 2007، طلب صاحب ا البلاغ من مكتب المدعي العام ل مدينة سمرقند إبلاغهم ا بال إجراءات أو ال تدابير المتخذة فيما ي تعلق ب شكواهم ا المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ولم يصلهما أي رد على الطلب .

2-6 و في أعقاب شكوى صاحبي البلاغ إلى أمين المظالم، أجرى هذ ا الأخير تحقيقا ً و أحال شكوى صاحبي البلاغ في 25 نيسان/ أبريل 2007 إلى محكمة مدينة سمرقند، مشيرا ً إلى أن تحقيق اته أكد ت أن إجراءات غير قانونية قد وقعت. و على وجه الخصوص، وصف أمين المظالم تصرفات المسؤولين الثلاثة بأنها إساءة استغلال ل لسلطة وانتهاك ل قانون ال مساعدة ال نفسية. وفي 15 أيار/مايو 2007، أحال أمين المظالم وثائق إلى المحكمة بشأن استجواب السيد خ. الذي أقر بأنه تعرض " ل ضغوط" لنقل صاحبي البلاغ إلى مستشفى ا لأمراض النفسية.

2-7 و في تاريخ غير محدد ، قام صاحب ا البلاغ ب محاولة ثانية ل رفع دعوى قضائية مدنية. وفي 17 أيار/مايو 2007، نظرت محكمة مدينة سمرقند في حجج صاحبي البلاغ ، واستجوبت الأطراف والشهود ورفض ت ادعاءات صاحبي البلاغ ، وخلصت إلى أن الزوجين " أعاقا عمل" رئيس لجنة الحي ب شكاو اهما العديدة وأن هذا الأخير اضطر إلى طلب إجراء تقييم نفسي ل صاحبي البلاغ من أجل حماية مصالح باقي السكان. وخلال جلسة الاستماع، أشار ضابط الشرطة السيد ن. إلى أنه دعا صاحبي البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لمناقشة واحدة من شكاو اهما . و عندما وصلا، كان هو خارج مكتبه في الشارع وتحدث صاحب ا البلاغ مع السيد ش. في مكتبه. و بعد ذلك، جلس صاحب ا البلاغ طوعا ً في سيارة الإسعاف. وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ لم ي قدم ا ادعاءاتهما ضمن المهلة الزمنية المقررة البالغة ثلاثة أشهر.

2-8 وفي تاريخ غير محدد ، طعن صاحب ا البلاغ في قرار محكمة ال مدينة أمام محكمة سمرقند الإقليمية التي أيدت جزئيا ً قرار المحكمة الأدن ى درجة في 26 حزيران/ يونيه 2007، مشير ة إلى أن صاحبي البلاغ ق دما شكوى إلى سلطات مختلفة بشأن إيداعهما غير ال قانوني في مستشفى للأمراض النفسية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ووفقاً للقانون الوطني، كان ينبغي أن ترد السلطات في غضون شهر واحد. ولاحظت المحكمة ادعاء صاحبي البلاغ ب أنه م ا لم يحصلا على رد من إدارة الشؤون الداخلية ل منطقة سمرقند إلا في 23 آذار/ مارس 2007، و بعد ذلك بفترة وجيزة قدما ادعاءاتهما إلى المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت السلطات لم ت رد خلال المهلة المحددة، لكان يحق لصاحبي البلاغ تقديم شكوى بخصوص عدم الرد لل محكمة في غضون شهر واحد، ولكنه ما لم يفعل ا ذلك. وخلصت المحكمة كذلك إلى أن الإجراءات المتعلقة ب الجزء الخاص ب طلب صاحبي البلاغ اعتبار التشخيص الطبي ل ا غي اً كان يتعين وقفها لا رفضها.

2-9 و حاول صاحب ا البلاغ دون جدوى تقديم طلب ل إجراء مراجعة قضائية رقابية للقرارات المذكورة أعلاه إلى رئيس المحكمة العليا. و حاولا مرة أخرى تقديم شكوى أمام المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، دون جدوى في كل مرة. وفي 20 تموز/يوليه 2007، طلب أمين المظالم في سمرقند أيضاً إلى المحكمة العليا اتخاذ تدابير لحماية حقوق صاحبي البلاغ، ولكن لم يلب هذا الطلب .

الشكوى

3-1 ي دعي صاحبا البلاغ أن الاحتجاز التعسفي في مستشفى للأمراض النفسية ين تهك حقوقهم ا بموجب الفقرات 1 و3 و4 من المادة 9 من العهد.

3-2 ويدعيان كذلك أن ما تعرضا له من ضرب ومعاملة مهينة بسبب ا لتعبير عن آرائهم ا ي نتهك حقوقهم ا بموجب المادة 7 و الفقرتين 1 و2 من المادة 19 من العهد.

3-3 وأخيرا ً ، يدعي صاحبا البلاغ أنه على الرغم من أن القانون الجنائي المحلي يأخذ في الاعتبار المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني والمعاملة اللاإنسانية و المذلة والمهينة، فقد رفضت السلطات المختصة ا لتحقيق في قضيتهم ا؛ وبالتالي حرم صاحبا البلاغ من سبل الانتصاف عن ا نتهاكات حقوقهم ا ، وبالتالي تكون الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويؤكد صاحبا البلاغ أن ه يتم التحقيق في مثل هذه الجرائم تلقا ئياً ، وبما أن النيابة العامة رفضت ا لتحقيق في ادعاءاتهما ، فقد حرما من القيام بذلك بأنفسهم ا . وهما يدعيان أن ما ورد أعلاه يشكل إنكار اً للعدالة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 أفادت الدولة الطرف في 14 حزيران/ يونيه 2011 بأن محكمة مدينة سمرقند رفضت في 17 أيار/مايو 2007 ادعاءات صاحبي البلاغ ؛ و أن محكمة سمرقند الإقليمية أيدت هذا القرار جزئيا ً في 26 حزيران /يونيه 2007 وأن الإجراءات ذات الصلة بالجزء المتعلق ب تشخيص الطبيب انتهت ؛ و ب أنه في ضوء السلوك غير الملائم لصاحبي البلاغ ، و بمبادرة من السيد ش. والسيد ن. ، اقتيد صاحبا البلاغ إلى مركز للأمراض النفسي ة من أجل فحص صحتهم ا العقلية؛ وب أن نتائج ا لفحص الطبي ل صاحبي البلاغ خلص ت إلى أن صاحب البلاغ الثاني ي عانى من أضرار لحقت بجمجمته ودماغ ه بعد حادث سيارة، و بدأ يفقد الذاكرة ببطء ويعاني من اعتلال دماغ ي لاحق ل لصدمة، و تم تشخيص حالة صاحبة البلاغ الأولى بأنها تعاني من مرض التهاب الفقار المقسط (داء بختريف ) و" انحرافات عقلية حدية على إثر مرض جسدي".

4-2 و تدفع الدولة الطرف كذلك ب أنه وفقاً للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز لأي شخص أن يقدم شكوى إلى المحكمة في غضون ثلاثة أشهر من ال يوم الذي ي كتشف فيه أن حقوقه وحرياته قد انتهكت ، وفي غضون شهر واحد من ال يوم الذي يحصل فيه على قرار مكتوب من هيئة أعلى أو مسؤول رسمي يرفض البت في الشكوى، أو في غضون شهر واحد من اليوم الذي تنتهي فيه مهلة ال شهر ال واحد التي يمكن أن ترد فيها ا لسلطات، إذا لم ترد على الشخص في شكل مكتوب. وفي هذا الصدد، لاحظت الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يتقدما إلى المحكمة بادعاءاتهما إلا في نيسان/ أبريل 2007، أي بعد ستة أشهر من تقديم شكاواهم ا إلى السلطات الوطنية. وفي ظل هذه الظروف، و بالنظر إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدم ا أمام المحكمة أدلة صحيحة وموثوق ا بها ل دعم ادعاءاتهما ، على النحو الذي تنص عليه المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية، ونظرا ً لأنه م ا لم يلتزما ب المهلة الزمنية المحددة لتقديم ادعاءاتهما ، فقد قررت المحكمة رفض ادعاءات صاحبي البلاغ بعد اتخاذ التدابير التي تقع ضمن اختصاصاتها لتحديد ملابسات القضية.

4-3 وبالإضافة إلى ذلك، و بالنظر إلى أن مسألة صحة التشخيص الطبي تقع ضمن اختصاص الخبراء الطبيين، فقد قرر ت محكمة الاستئناف بناء على تبريرات منطقية إبطال قرار المحكمة الأدنى درجة جزئيا ً وإنهاء الإجراءات الخاصة بالجزء المتعلق ب تشخيص الطبيب ، نظراً ل أنه وفقاً لل فقرة 1 من ال مادة 100 من قانون الإجراءات المدنية، يجب أن تنهي ال محكمة الإجراءات إذا كانت المسألة تقع خارج اختصاصها .

4-4 و في ضوء الحقائق المذكورة أعلاه، تؤكد الدولة الطرف أن القرارات المحلية كانت قانونية ولها ما يبررها . وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ا ت لاحظ أن صاحبة البلاغ الأول ى قدمت شكوى إلى إدارة الشؤون الداخلية ب منطقة سمرقند في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006. و تم فحص شكواها؛ غير أنه خلص إلى أن ادعاءاتها ليس لها أساس. ونتيجة لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد لم تنتهك خلال ال إجراءات ال وطنية في هذه القضية.

تعليقات صاحب ي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 دفع صاحبا البلاغ في 13 آب/ أغسطس 2011 ب أن السلطات الوطنية لم تتخذ أي تدابير من أجل الشروع في إجراءات جنائية بشأن اختطاف هما واحتجازهما تعسفي اً في مستشفى للأمراض النفسية. وأشارا إلى أن شكواهم ا المؤرخة 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 تحتوي على معلومات عن جريمة تقع في إطار المادة 138 من القانون الجنائي ( سلب الحرية غير القانوني بال قوة)، بالإيداع التعسفي ل صاحبي البلاغ في مستشفى للأمراض النفسية لمدة تسعة أيام دون تقديم أي تفسير. وتضمنت نفس الشكوى معلومات تفيد بأن تصرفات ضابط الشرطة السيد ن.، و رئيس حافظ شيروزي السيد ش.، وطبيب إسعاف الطوارئ السيد خ. ، فيما يتعلق ب صاحبي البلاغ ت شكل جريمة بموجب المادة 137 من القانون الجنائي ( الاختطاف ). و تضمن ت هذه الشكوى أيضاً إشارة إلى "الجرائم التي ارتكبت بشأنهما بموجب المادتين 321 و322 من قانون الإجراءات الجنائية" (واجب ا لشروع في إجراءات جنائية و أسس الشروع في إجراءات جنائية). وفي ضوء ما سبق، يدفع صاحبا البلاغ ب أن مكتب المدعي العام كان في الأساس ملزم اً بالشروع في إجراءات جنائية بشأن تصرفات السيد ن . والسيد ش. و السيد خ.؛ غير أن شكواهما أحيلت إلى إدارة الشؤون الداخلية، حيث فقدت لأسباب غير معروفة.

5-2 وأوضح صاحبا البلاغ كذلك أن هما تقدما إلى المحكمة المدنية في الوقت المناسب ب ادعاءات حول التصرفات غير القانونية ل لسيد ن. و السيد ش. والسيد خ . وانتهاك ات حقوقهم ا الدستورية. وفي هذا الصدد، فإنهما يكرران أن محكمة مدينة سمرقند رفضت قبول الدعوى في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2006 ، مشير ة إلى أن ها ليست مدعومة ب المستندات اللازمة، أي ردود السلطات الوطنية. وبالتالي فإنهما قد التزما بالمهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

5-3 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما لم ي تصرف ا أبداً بشكل غير لائق وأن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة تثبت العكس. وبالإضافة إلى ذلك، فقد منح صاحب البلاغ الثاني ال إذن ب قيادة سيارة في عام 2005 على الرغم من " الاعتلال الدماغ ي اللاحق ل لصدمة". ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أن الطبيب السيد ك. ، الذي كان مسؤولا ً عن الإشراف على فحص صاحبة البلاغ الأول ى ، لم يكن يتكلم الروسية واستعان ب مترجم للتواصل مع صاحبة البلاغ الأول ى . و كان السيد ك . هو الطبيب الذي شخص أن صاحبة البلاغ الأول ى ت عان ي من "انحرافات جسدية ناتجة عن الحالة ال نفسية الحدية ل شخصي تها المضطربة "، أو بعبارة أخرى، "شخص يريد أن يشتكى باستمرار ". ونتيجة لذلك، يشكك صاحب ا البلاغ في قدرة هذا الطبيب على التوصل إلى نتيجة سليمة بشأن الصحة العقلية لصاحبة البلاغ الأول ى .

5-4 ويدفع صاحب ا البلاغ أيضاً ب أنه م ا قدم ا كل ال أدلة و وقائع القضية اللازمة لدعم طلبه م ا والشروع في إجراءات جنائية ضد الأشخاص المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهما أشارا إلى أنه خلال ال دعوى ال مدنية أمام محكمة مدينة سمرقند ( ) ، أقر طبيب سيارة إسعاف الطوارئ السيد خ . بأنه تعرض لضغوط لنقل صاحبي البلاغ إلى مستشفى ا لأمراض النفسية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ نقلا إ لى مستشفى الأمراض النفسي ة بمبادرة من السيد ش. والسيد ن. ؛ غير أن صاحبي البلاغ يدعيان أنه خلال الإجراءات أمام محكمة مدينة سمرقند، شهد السيد ن. بأنه دعا صاحبي البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 لمناقشة إحدى شكاواهما ، و أنه عندما وصلا، كان خارج مكتبه في الشارع، وأن صاحبي البلاغ جلس ا طوعا ً في سيارة الإسعاف ( ) . وفيما يتعلق ب حجة الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية فحصت شكوى صاحبي البلاغ المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، يشير صاحبا البلاغ إلى أنهما ليسا على علم ب هذا الفحص ، وأنه م ا لم يُبلغا أبداً بمن الذي أجرى هذا الفحص وبنتائجه . وفي هذا الصدد، فإنهما يشيران إلى أنه وفقاً للمعلومات التي حصلا عليها من مكتب المدعي العام و إدارة الشؤون الداخلية لمنطقة سمرقند، لم يجر أي تحقيق فيما يتعلق ب شك ا واهم ا و لم يكن لدى السلطات أية نية ل لشروع في مثل هذا التحقيق.

5-5 ويكرر صاحبا الشكوى أخيرا ً عددا ً من الحقائق، ويدعيان أن حقوقهم ا قد انتهكت، و ي قدم ان تفسيرات مستفيضة بشأن شكاواهم ا إلى مختلف المؤسسات منذ عام 2002 وأسباب تقديمها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتذكّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية من أجل استيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت بحكم الواقع متاحة لصاحب البلاغ ( ) . و في سياق ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 4 من المادة 9 من العهد، وادعاءهما بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تحيط اللجنة علما ً بما دفع به صاحب ا البلاغ ب أنهم ا استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه ما قدما بعد خروجهما من المستشفى شكوى بشأن إيداعهما غير الطوعي في المستشفى إلى عدد من السلطات الوطنية، بما في ذلك مكتب المدعي العام ولكن كانت كلها دون جدوى. وعلاوة على ذلك، حاول صاحب البلاغ الثاني في تاريخ غير محدد رفع دعوى قضائية مدنية ضد التصرفات غير القانونية ل لسيد ن. و السيد ش. والسيد خ . ولكن رفضت محكمة مدينة سمرقند في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2006 قبول الدعوى، مشير ة إلى أن ها ليست مدعومة ب المستندات اللازمة، وهي ال ردود من الجهات المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه خلال المجموعة الثانية من الدعاوى المدنية التي شرع فيها صاحب ا البلاغ، قيّمت محكمة مدينة سمرقند المعلومات والحجج التي قدمها الأطراف والشهود. و على سبيل المثال، تأكدت من أنه تم تشخيص حالة صاحبي البلاغ في 18 أيار/مايو 2006 في مركز الصحة النفسية على أنهما يعانيان ضمن جملة أمور من "انحرافات عقلية حدية على إثر مرض جسدي"، واعتلال دماغ ي لاحق ل لصدمة ؛ وأن الزوجين " أعاقا عمل" رئيس لجنة الحي بشكاواهما العديدة؛ وأن هذا الأخير اضطر إلى طلب إجراء تقييم نفسي ل صاحبي البلاغ من أجل حماية مصالح باقي السكان. و بعد ذلك، حاول صاحبا البلاغ دون جدوى الطعن في هذا القرار في إطار إجراءات الاستئناف والمراجعة القضائية الرقابية . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على ما دفع به صاحبا البلاغ من أنهما استنفد ا سبل الانتصاف المحلية. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا يوجد في هذه القضية ما يمنع ها من النظر في هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 و فيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ ب أن ما تعرضا له من معاملة عند دخول المستشفى وخلال فترة إيداعهما فيها من 10 حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 يشكل انتهاكا ً لحقوقهم ا المنصوص عليها بموجب المادة 7 من العهد، فإن اللجنة تلاحظ في ضوء المعلومات المتاحة في ال ملف أن صاحبي البلاغ لم يثيرا هذا الادعاء على المستوى المحلي. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران بالفقرة 3 من الماد ة 2 والمادة 19 من العهد، و بقدر ما تتعلق ب أسباب إيداعهما غير الطوعي في المستشفى في حد ذاته على أساس ما يزعم من أنه م ا أعاقا عمل رئيس لجنة الحي بشكاواهم العديد ة، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً ب جوهر ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد، وكذلك بادعائهما بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي ظل هذه الظروف، وللأسباب المذكورة في الفقرة 6- 3 أعلاه، ترى اللجنة أنه لا يوجد في هذه القضية ما يمنع ها من النظر في هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم ا بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً لتعليقها العام رقم 35 (2014)، فإن الفقرة 3 من المادة 9 لا ت نطبق إلا فيما يتصل بال اتهامات ال جنائية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة وفقاً ل لمواد المعروضة عليه ا ، أن صاحبي البلاغ لم يعرضا أسباب اً وحجج اً كافية لدعم ادعائهما بشأن انتهاك حقوقهم ا بموجب هذه المادة من العهد. ولذلك ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يدعما هذا الادعاء بأدلة كافية لأغراض المقبولية و ت خلص إلى أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 و ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ دعما بما يكفي من الأدلة ادعاءاتهما التي ت ثير قضايا بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد؛ و المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران بالفقرة 3 من الماد ة 2 ؛ والمادة 19 من العهد بقدر ما تتعلق بإيداع صاحبي البلاغ غير الطوعي في المستشفى في حد ذاته ؛ والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأغراض المقبولية . وبناء على ذلك، تعلن أن الادعاءات المذكورة أعلاه مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعي

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-2 وتحيط اللجنة علما ب ادعاءات صاحبي البلاغ ب أن إيداعهما واحتجاز هما بشكل تعسفي في مستشفى للأمراض النفسية لمدة تسعة أيام ينتهك حقوقهم ا بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد، و ب أنهم ا حرما من اللجوء إلى المحكمة، في انتهاك لل فقرة 1 من ال مادة 14 من العهد.

7-3 و تشير اللجنة إلى أن إيداع المريض وعلاج ه في مؤسسة للأمراض النفسية ضد إراد ته يعد شكل اً من أشكال سلب الحرية ال ذ ي يندرج تحت أحكام المادة 9 من العهد ( ) . و تشير كذلك إلى أن الفقرة 1 من المادة 9 تقضي بأنه لا يجوز سلب الحرية تعسفا ً ، ويجب أن يراعى في تنف يذه احترام سيادة القانون. وتحظر الجملة الثانية من الفقرة 1 التوقيف والاحتجاز التعسفي ين ، بينما تحظر الجملة الثالثة سلب الحرية بصورة غير قانوني ة ، أي سلب الحرية غير المفروض ل أسباب منصوص عليها في القانون وطبقا ً لإجراءات محددة فيه . وهناك تداخل بين الحظرين يتمثل في أن حالات الاعتقال والاحتجاز يمكن أن ت كون تعسفي ة وغير قانوني ة في نفس الوقت ( ) . و علاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أن مفهوم التعسف لا ينبغي مساواته بمفهوم " مخالفة ا لقانون" ولكن يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ و عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ( ) .

7-4 وفي حين تُسلم اللجنة بأن الصحة العقلية للفرد قد تضعف إلى ال حد الذي يكون فيه إصدار أمر إحالة لا مفر منه من أجل تجنب الضرر ( ) ، فإنها ترى أن ه لا يتعين اللجوء إلى الإيداع غير الطوعي في المستشفى إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، ويجب أن ي كون مصحوب اً ب ضمانات إجرائية وموضوعية كافية ينص عليها القانون ( ) . و ينبغي أن تكفل الإجراءات احترام آراء الفرد وينبغي أن تضمن أن يكون أي ممثل ل لفرد ممثلاً فعلياً له ويدافع عن رغبات ه ومصالح ه ( ) .

7-5 وفي ضوء ما سبق، تحيط اللجنة علما ب ادعاءات صاحبي البلاغ باعتقالهما وإيداعهما غير الطوعي في المستشفى لمدة تسعة أيام، في انتهاك للتشريع الوطني و ب دون أمر من المحكمة، وبأنه لم يجر لهما فحص طبي فوري يتقرر على أساسه بعد ذلك ما إذا كان الإيداع في المستشفى له ما يبرره، و لم يعين لهما ممثل ولم يسمح لهما ب الاتصال ب الأقارب. و تحيط اللجنة علما أيضاً ب أن أمين المظالم أجرى تحقيق اً في أعقاب شكاوى صاحبي البلاغ و أحالها في 25 نيسان/ أبريل 2007 إلى محكمة مدينة سمرقند، مشيرا ً إلى أن تحقيق اته أكدت وجود إجراءات غير قانونية في قضيتهما. و على وجه الخصوص، وصف أمين المظالم إيداع صاحبي البلاغ غير ال طوعي في المستشفى كإساءة لاستغلال ل لسلطة وانتهاك لقانون ال مساعدة ال نفسية.

7-6 و تلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحبي البلاغ التي تفيد بأن كبير أطباء مستشفى ا لأمراض النفسية أصدر قراراً في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ب إنشاء لجنة معنية بالأمراض النفسي ة لتقييم الصحة العقلية ل صاحبي البلاغ وأن هذا القرار اتُخذ بعد أربعة أيام من إيداعهما غير ال طوعي في المستشفى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً لأمر كبير أطباء مستشفى الأمراض النفسي ة ، فإن هذا القرار قد صدر لأن صاحبي البلاغ قدما شكاوى باستمرار إلى ا لمؤسسات المختلفة منذ عام 2002. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن محكمة مدينة سمرقند قررت في 17 أيار/مايو 2007 أن الزوجين " أعاقا عمل" رئيس لجنة الحي، السيد ش. ، بشكاواهما العديد ة وأن هذا الأخير اضطر أن يطلب إجراء تقييم نفسي ل صاحبي البلاغ من أجل حماية مصالح باقي ال سكان. وتحيط اللجنة علما أيضاً برد الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ نقلا إلى مركز الأمراض النفسي ة من أجل فحص صحتهم ا العقلية؛ وب أن نتائج ال فحص ال طبي خلصت إلى أن صاحب البلاغ الثاني ي عانى من أضرار لحقت بجمجمته ودماغ ه بعد حادث سيارة، و بدأ يفقد الذاكرة ببطء ويعاني من اعتلال دماغ ي لاحق ل لصدمة ؛ و أنه تم تشخيص حالة صاحبة البلاغ الأولى بأنها تعاني من مرض التهاب الفقار المقسط (داء بختريف ) و" انحرافات عقلية حدية على إثر مرض جسدي".

7-7 وتحيط اللجنة علما ب أن صاحبي البلاغ يطعنان في صحة التشخيص الطبي لحالتيهما ، في حين تتمسك الدولة الطرف ب صحته. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدول ة الطرف لم تقدم أي تفسيرات أو حجج ذات صلة في هذه القضية تفيد بأن إيداعهما غير الطوعي في المستشفى كان ضروري اً و يحقق غرض حماية صاحبي البلاغ من ضرر جسيم أو منع تعرض الآخرين للأذى . وعلاوة على ذلك، لم ترد الدولة الطرف ع لى ما خلص إليه مكتب أمين المظالم، الذي أكد حدوث إساءة استغلال ل لسلطة وانتهاك ل لإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية عندما تم اعتقال صاحبي البلاغ وإيداعهما في المستشفى بشكل غير طوعي. وتلاحظ اللجنة أنه حتى لو تم قبول تشخيص الدولة الطرف لحالة صاحبي البلاغ، فإن وجود إعاقة ذهنية أو عقلية في حد ذاته لا يبرر سلب الحرية ، بل يجب أن يكون أي سلب ل لحرية ضروري اً ومتناسب اً ، لغرض حماية الشخص المعني من ضرر جسيم أو منع إلحاق الأذى ب الآخرين ( ) .

7-8 وفي ضوء ما سبق، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة من الأطراف لا تثبت أن صاحبي البلاغ لم يكونا قادر ين على الاعتناء بأنفسهم ا أو أن هما كانا يعانيان من إعاقة عقلية يمكن أن تسبب ضررا ً جسيماً ل صحتهم ا . وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن هناك ما يدعو إلى القلق بشكل خاص فيما يتعلق ب أن صاحبي البلاغ نقلا إلى مستشفى للأمراض النفسية على الرغم من أنه م ا ل م ي شكل ا أي خطر على الإطلاق لأنفسهم ا أو ل لآخرين، و أن الزوجين أودعا المستشفى في نفس الوقت. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الحق في الحرية ليس مطلق اً ( ) ، فإن احتجاز أي شخص ي مثل إجراء خطير اً لا يبرر إلا بعد النظر في تدابير أخرى أقل شدة واستنتاج أنها غير كافية لحماية الفرد أو المصلحة العامة، وهو ما قد تتطلب احتجاز الشخص المعني. ونتيجة لهذه الأسباب، ترى اللجنة أن إيداع صاحبي البلاغ و احتجازهما في مستشفى ا لأمراض النفسية لمدة تسعة أيام كان تعسفي اً و غير قانوني بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-9 و فيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، تشير اللجنة إلى أن الفقرة 4 من المادة 9 تكفل ل أي شخص سلبت حريته ب الاعتقال أو الاحتجاز اتخاذ إجراءات أمام محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية الاحتجاز وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني ( ) . وينطبق هذا الحق على جميع حالات الاحتجاز المنفذة بإجراء رسمي أو بموجب تفويض رسمي، بما في ذلك الاحتجاز المتصل بالإيداع غير ال طوعي في المستشفى . و ينطبق الحق في هذه الإجراءات من حيث المبدأ من لحظة سلب الفرد حريته، و لا يُسمح ب أي فترة انتظار طويلة قبل أن يكون بإمكان المحتجز أن يقدم أول طعن على احتجازه ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن إيداع صاحبي الشكوى في مستشفى للأمراض النفسية تم دون أي أمر من المحكمة ، ولم تقدم لهما نسخة من ال قرار المتعلق ب أسباب إيداعهما غير الطوعي في المستشفى بعد اعتقالهما في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ونتيجة لذلك كان على صاحبي البلاغ ال انتظار حتى إطلاق سراحهما قبل أن يصبح ا على علم ب إمكانية الطعن والشروع فيه بالفعل. وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يتمكنا من إعمال حقهما في الطعن على احتجازهم ا بسبب عدم تقديم الدولة الطرف لأمر إيداعهما المستشفى قبل أو أثناء الفترة الأولى من احتجازهما ( ) . وبالتالي تخلص اللجنة ف ي ظروف هذه القضية إلى حدوث انتهاك لل فقرة 4 من ال مادة 9 من العهد.

7-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها و بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، على اللجنة أن تقي ّ م ما إذا كان الإيداع الجبري في المستشفى يرقى إلى معاملة أو عقوبة لا إنسانية ومهينة. وتلاحظ اللجنة أنه في حين أن الإيداع غير الطوعي في المستشفى جائز كإجراء أخير و قد يكون مبررا ً في بعض الأحيان لحماية حياة وصحة الأفراد، فإن الإيداع غير القانوني والتعسفي في المستشفى قد يسبب معاناة نفسية وجسدية، وبالتالي يرقى إلى معاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة، بال معنى المقصود في المادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الإيداع غير ال طوعي في المستشفى أو العلاج ال قسري بهدف ال معاقبة أو الإهانة يتعارض مع المادة 7 من العهد.

7-11 وتحيط اللجنة علما بادعاء الدولة الطرف في هذه القضية وما خلصت إليه محكمة مدينة سمرقند من أن إيداع صاحبي البلاغ في مستشفى ا لأمراض النفسية كان نتيجة "سلوكهم ا غير الملائم " نظراً لأنهما "أعاقا عمل " رئيس لجنة الحي بشكاواهما العديدة . كما تكرر اللجنة ما خلصت إليه من أن إيداع صاحبي البلاغ في مستشفى ا لأمراض النفسية كان نتيجة لقرار تعسفي وغير قانوني و لم يكن له مبرر طبي سليم (انظر الفقرتين 7-7 و 7-8 أعلاه). و على أساس الأدلة المتاحة، تخلص اللجنة بالتالي إلى أن قرار إيداع صاحبي البلاغ في مستشفى ا لأمراض النفسية كان مدفوعاً فيما يبدو بالرغبة في معاقبة أو إهانة صاحبي البلاغ بسبب ممارس ة حقهم ا في الشكوى و ا لتعبير عن آرائهما فيما يتعلق بعمل السيد ش. .

7-12 وبناء على ذلك، ترى اللجنة في هذه القضية ، أن إيداع صاحبي البلاغ بشكل غير طوعي في المستشفى لمدة تسعة أيام بزعم إعاقة عمل رئيس لجنة الحي ب العديد من الشكاوى يرقى إ لى معاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة، بال معنى المقصود في المادة 7 من العهد.

7-13 وفي ضوء استنتاج اللجنة وقوع انتهاك للفقرتين 1 و4 من الماد ة 9 و للمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فإن اللجنة لن تنظر بصورة منفصلة في ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من الماد ة 14 و المادة 19 من العهد.

8- و اللجنة ، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبي البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 4 من المادة 9 و المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام ب توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب ي البلا غ. فهي ملزمة إذن بالجبر الكامل للأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم المنصوص عليها في العهد . و وفقاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة في جملة أمور ب اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل بشأن اعتقال صاحبي البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وإيداعهما في مستشفى ا لأمراض النفسية في المدينة بشكل غير قانوني حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين بشكل مناسب ؛ (ب)  منح صاحبي البلاغ ا لتعويض الكافي وتسديد أي تكاليف قانونية تكبدها صاحبي البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن ها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الخاضعين لولايتها و ب توفير سبل انتصاف فعال ة وقابل ة للإنفاذ عند ثبوت وقوع انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويرجى من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه ال آراء وتعميمها على نطاق واسع باللغتين الأوزبكية والروسية في الدولة الطرف.