الأمم المتحدة

CCPR/C/114/D/2360/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 September 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2360/2014

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (٢٩ حزيران / يوني ه - ٢٤ تموز / يوليه ٢٠١٥ )

ال مقدم من : وردة عصمان ياسين (يمثلها المجلس الدانمركي للاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ وأبناؤها الثلاثة

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ١٧ آذار / مارس ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 19 آذار/مارس 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٢ تموز / يوليه ٢٠١٥

الموضوع : الترحيل من الدانمرك إلى إيطاليا

المسائل الإجرائية : -

المسائل الموضوعية : حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد : ٧

مواد البروتوكول الاختياري : -

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 114 )

بشأن

البلاغ رقم 2360/2014 *

ال مقدم من : وردة عصمان ياسين (يمثلها المجلس الدانمركي للاجئين)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ وأبناؤها الثلاثة

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ١٧ آذار / مارس ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 م ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ٢٢ تموز / يوليه ٢٠١٥،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2360/2014 ، المقدم إليها من وردة عصمان ياسين، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء معتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ ( ) هي وردة عصمان ياسين، المولودة في 2 أيار / مايو 1990 في الصومال . وهي تقدم البلاغ باسمها الخاص ونيابة عن أبنائها القصر الثلاثة، س . وس . يو . وف . . وصاحبة البلاغ مواطنة صومالية تلتمس اللجوء في الدانمرك، ومن المقرر ترحيلها إلى إيطاليا بعد رفض السلطات الدانمركية طلبها الحصول على صفة لاجئة في الدانمرك ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها القسري وأطفالها إلى إيطاليا سيشكل انتهاكا ً من الدانمرك لحقوقهم بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ويمثل صاحب ة البلاغ المجلس الدانمركي للاجئين . وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار / مارس 1976 .

1-2 وفي 19 آذار / مارس 2014 ، وعملا ً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها ريثما تنظر اللجنة في حالتهم .

1-3 وفي 4 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 ولدت صاحبة البلاغ في 2 أيار / مايو 1990 في كيسمايو ، بالصومال . وهي مسلمة من عشيرة الشيخال . ولديها ثلاثة أبناء هم : س . (مولود ة في ليبيا في ع ام 2007) ، وس . يو . (مولود في إيطاليا في عام 2010) ، وف . (مولود في الدانمرك في عام 2013).

2-2 وقد فرت صاحبة البلاغ من الصومال خوفا ً من زوجها السابق، وهو رجل متنفذ في السبعين، كانت قد أجبرت على الزواج من ه وهي في السابعة عشرة . وكان زواجهما جزءا ً من اتفاق لتسوية نزاع بين عشيرتين متخاصمتين . وكانت صاحبة البلاغ تخضع لأعمال عنف واغتصاب وتحرش خطيرة ومستمرة من جانب زوجها . وقد حاولت الفرار عدة مرات قبل النجاح فيه . وإذ هربت من زواج رتبته لها العشيرة، فلا يسعها أن تلتمس من الشيخال حمايتها من زوجها السابق .

2-3 واكتشفت صاحبة البلاغ حملها بعد فرارها من الصومال ومن زوجها السابق . ودخلت ليبيا حيث قضت أربعة أشهر في مركز احتجاز وضعت فيه ابنتها س . .

2-4 وأطلق سراح صاحبة البلاغ من مركز الاحتجاز في تاريخ غير محدد، ففرت من ليبيا على ظهر سفينة في اتجاه أوروبا . وبعد أربعة أيام في البحر، نفد وقود السفينة، وبقيت صاحبة البلاغ ومن معها بلا غذاء ولا ماء . وأنقذهم حرس السواحل الإيطاليون في أيار / مايو 2008 ونقلوهم إلى لمبدوزا . وقُدم إلى صاحبة البلاغ هناك الغذاء والمساعدة الطبية وسُجلت بصماتها . ونقلت السلطات الإيطالية فيما بعد صاحبة البلاغ وابنتها، وملتمسي لجوء آخرين، على متن طائرة إلى صقلية . وأنزلت صاحبة البلاغ وابنتها، حال وصولهما، في مرفق استقبال تقاسمتا فيه غرفة مع ثماني نساء أخريات . ومكثتا هناك أربعة أشهر حصلن فيها على الغذاء والمأوى المجهز بمرافق الصرف الصحي . واستُجوبت صاحبة البلاغ بخصوص طلب اللجوء الذي قدمته .

2-5 وفي 3 أيلول / سبتمبر 2008 ، حصلت صاحبة البلاغ وابنتها على حماية ثانوية من السلطات الإيطالية، ومنحتا تصريح إقامة تمتد صلاحيته من 3 أيلول / سبتمبر 2008 إلى 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 . ولم يجدد تصريح الإقامة هذا ، وانتهت من ثم صلاحيته .

2-6 وأعلم موظفو مركز الاستقبال صاحبة البلاغ، غداة حصولها على تصريح الإقامة، بأنه لم يعد بإمكانها البقاء في المركز وأنها لن تحصل على أي مساعدة في العثور على عمل أو مأوى مؤقت أو مسكن دائم .

2-7 وعبثا ً حاولت صاحبة البلاغ العثور على مسكن وعمل، فبقيت في الشارع صحبة ابنتها البالغة من العمر سنة . فنامتا في محطات القطارات وساحات الأسواق وحصلتا على الغذاء من الكنائس أو بالتسول في الشوارع .

2-8 وإذ يئست صاحبة البلاغ من تحسن وضعها في إيطاليا، فقد سافرت، في تاريخ غير محدد، إلى هولندا حيث طلبت اللجوء . وحملت هناك من رجل صومالي الأصل . وفي أيلول / سبتمبر 2009 ، أعادت السلطات الهولندية صاحبة البلاغ وابنتها إلى إيطاليا، وكان تصريح إقامتها لا يزال صالحا ً . وأعلمت السلطات الهولندية صاحبة البلاغ بأنها ستحصل على مساعدة إنسانية من السلطات الإيطالية حال وصولها إلى روما . لكنها لم تحصل على أي مساعدة لدى وصولها، بل إن موظفي المطار طلبوا منها إخلاء المكان . وهكذا عاشت صاحبة البلاغ، وهي حامل، في الشارع صحبة ابنتها البالغة من العمر سنتين . ونامتا في محطات القطارات، ولجأتا في بعض الأحيان إلى مستوطنات غير نظامية يسكنها لاجئون صوماليون آخرون . وركبت في أحد الأيام قطارا ً في اتجاه روما باحثة عن مسكن وعمل، لكن الحظ لم يحالفها .

2-9 وعادت مع ابنتها إلى صقلية، في تاريخ غير محدد، وطلبت مساعدة إنسانية من أحد مكاتب كاريتاس . وقدمت إليها وجبة وملابس لابنتها، لكنها أعلمت بأن كاريتاس لا يسعها مساعدتها في إيجاد مسكن مؤقت أو دائم . وعاشت صاحبة البلاغ متسولة في شوارع صقلية مع ابنتها تأكلان ما تقدمه لهما الكنائس . وفي أثناء الحمل، كانت صاحبة البلاغ تنام وابنتها في محطات القطارات، أو تنزلان، إن سنحت الفرصة، عند أشخاص آخرين من أصل صومالي . ولم تتلق صاحبة البلاغ أي مساعدة أو فحوص طبية في أثناء حملها، إذ أعلمت بأنها تحتاج إلى عنوان لتحصل على موعد طبي .

2-10 وعندما بلغت شهر ها التاسع، استضافتها امرأة من أصل صومالي في شقتها . ولما أتاها المخاض، اتصلت مضيفتها بالإسعاف، لكن الموظفين الذين تلقوا المكالمة رفضوا، حال معرفة العنوان، إرسال سيارة إسعاف إلى الحي، إذ كان معروفا ً بإيواء عدد كبير من الصوماليين المقيمين بصفة غير شرعية . وهكذا وضعت صاحبة البلاغ حملها في المنزل من دون أي مساعدة مهنية . وفي صباح اليوم التالي، توجهت إلى المستشفى لعرض مولودها على الفحص، لكنها لم تُقبل . وبعد أسبوعين، طردت المضيفة وصاحبة البلاغ وطفلاها من الشقة .

2-11 وعاشت صاحبة البلاغ بعد ذلك، وهي أم وحيدة لطفلين صغيرين، في الشوارع أو في بعض الأحيان مع صوماليين آخرين كانت معرفتها بهم محدودة . وكانت وطفل ا ها معتمدين بالكامل على التسول أو ما تجود به الكنائس من طعام . وكانت كل يوم تخشى ألا تجد لطفليها طعاما ً ومأوى آمنا ً في الليل .

2-12 وعجزت صاحبة البلاغ عن توفير مبلغ 250 يورو لتجديد تصريح إقامتها الإيطالي إذ لم يكن لديها دخل . وفي تشرين الأول / أكتوبر 2011 ، سافرت إلى السويد لطلب اللجوء هناك . ولما علمت بنية السلطات السويدية إعادتها إلى إيطاليا، سافرت إلى الدانمرك حيث طلبت اللجوء في 25 حزيران / يونيه 2012 .

2-13 وفي 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، رأت إدارة الهجرة الدانمركية أن صاحبة البلاغ تحتاج إلى حماية ثانوية، بحكم وضعها في الصومال، لكنها ينبغي أن ترُح ّ ل إلى إيطاليا، باعتبار إيطاليا بلد لجوئها الأول . واستؤنف هذا القرار أمام مجلس طعون ا للاجئين . وفي 22 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، وضعت صاحبة البلاغ مولودها الثالث ، ف ..

2-14 وفي 6 شباط / فبراير 2014 ، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار إدارة الهجرة الدانمركية، قائلا ً إن صاحبة البلاغ في حاجة إلى حماية ثانوية لكنها ينبغي أن تُرحّل إلى إيطاليا وفقا ً لمبدأ بلد اللجوء الأو ل ( انظر لائحة دبلن ).

2-15 وتعاني صاحبة البلاغ من الربو، وهو مرض أصابها من جراء العيش في الشوارع في إيطاليا . وهي في حاجة مستمرة إلى الدواء . وقد تسبب تخلفها عن تناول الدواء في موعده في إيداعها المستشفى بالدانمرك .

2-16 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية في الدانمرك عندما تلقت في 6 شباط / فبراير 2014 ردا ً سلبيا ً من مجلس طعون اللاجئين الدانم ر كي، علما ً أن ذلك القرار نهائي ولا يمكن استئنافه أمام أي محكمة أخرى . وتدعي صاحبة البلاغ أن مجلس الطعون استند في قراره بالرفض إلى حصولها على تصريح إقامة م ؤ قت في إيطاليا، لدى دخولها البلد أول مرة، بسبب الوضع في ال صومال، معتبرا ً أن باستطاعتها دخول إيطاليا والإقامة فيها بصفة شرعية إبان طلب ها تجديد ذلك التصريح . وأفاد المجلس بأنه لا يوجد " أساس كاف " لعدم الإشارة إلى إيطاليا بصفتها بلد اللجوء الأول في الاتحاد الأوروبي في حالة صاحبة البلاغ . بيد أن المجلس ذكر أن " أغلبية [ أعضا ء] مجلس طعون اللاجئين استنتجوا أن المعلومات الأساسية المتعلقة بظروف ملتمسي اللجوء الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة في إيطاليا تدعم إلى حد ما شعور القلق من أن تكون الأوضاع الإنسانية التي تعيشها تلك الفئة قد أوشكت على بلوغ مستوى يغدو فيه من غير المأمون الإشارة إلى إيطاليا كبلد اللجوء الأو ل".

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها القسري وأبناءها إلى إيطاليا سيشكل انتهاكا ً من السلطات الدانمركية لحقوقهم بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وتدفع بأن ظروف الاستقبال في إيطاليا والمعايير الإنسانية الأساسية الخاصة باللاجئين الحاملين تصاريح إقامة صالحة أو منقضية الأجل لا تمتثل ل لالتزامات الدولية المتعلقة بالحماية ( ) . وبهذا الخصوص، تستشهد صاحبة البلاغ بتقرير يفيد بأن ملتمسي الحماية الدولية العائدين إلى إيطاليا، الذين مُنحوا بالفعل شكلا ً من أشكال الحماية وانتفعوا بنظام الاستقبال عندما كانوا في إيطاليا لا يحق لهم النزول في مرافق الاستقبال في إيطاليا ( ) . وتتمسك بأن تجربتها تكشف عن فشل النظام في توفير الدعم الأساسي لملتمسي اللجوء واللاجئين في إيطاليا، وبخاصة منهم أفراد الفئات الضعيفة، وبأنها وأبناءها يُرجّح أن يتعرضوا للتشرد والعوز وأن يصلوا بقدر محدود جدا ً إلى الرعاية الطبية في حال ترحيلهم إلى إيطاليا . وتؤكد أن ملتمسي اللجوء في إيطاليا يواجهون صعوبات شديدة في الحصول على الخدمات الصحية ( ) . وتؤكد أن إيطاليا لا تستوفي ، بالنظر إلى الوضع الراهن، المعايير الإنسانية اللازمة لتطبيق مبدأ بلد اللجوء الأول .

3-2 وتقول صاحبة البلاغ إن ظروفها تختلف عن الظروف المعروضة في قضية محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ( ) ، لأنها عاشت بالفعل تجربة ترحيلها من هولندا إلى إيطاليا، ولم تحصل، لا عند الوصول ولا في وقت لاحق، على أي مساعدة من السلطات الإيطالية في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرتها، أي المأوى والغذاء والمساعدة الطبية عند الولادة، كما لم تتلق أي مساعدة في إيجاد عمل وسكن دائم والاندماج في المجتمع الإيطالي .

3-3 وتضيف صاحبة البلاغ بأنها ستواجه وأبناءها، في حال عودتهم إلى إيطاليا، خطرا ً حقيقيا ً بالخضوع لمعاملة لا إنسانية ومهينة لأنهم سيتعرضون، بناء على تجربتها السابقة والتطورات اللاحقة، للعوز والتشرد، في غياب أي فرص لإيجاد حل إنساني دائم . وتوجه صاحبة البلاغ الانتباه إلى وضعها كأم وحيدة لثلاثة أطفال في حداثة سنهم، يبلغ عمر أصغرهم سنتين ونصف السنة . وتشير إلى أنه تعذر عليها العثور على مأوى أو الحصول على الرعاية الطبية أو إيجاد عمل أو أي حل إنساني دائم لها ولأبنائها بعد أن طلب إليها مغادرة مرافق الاستقبال في أيلول / سبتمبر 2008 ، لدى منحها الحماية الثانوية . وتقول إن تصريح إقامتها في إيطاليا انتهت صلاحيته في تشرين الثاني / نوفمبر 2011 وأنها لا تملك المال لتجديده أو لتأمين الغذاء والمأوى إبان ذلك .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة 31 تشرين الأول / أكتوبر 2014 ، بأن المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين رفض، في قرار مؤرخ 23 تموز / يوليه 2014 ، طلب صاحبة البلاغ إعادة فتح ملف لجوئها . وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن ال بلاغ لا يستند إلى أدلة وينبغي من ثم اعتباره غير مقبول . وللأسباب ذاتها، ترى الدولة الطرف أنه يفتقر إجمالا ً إلى أساس وضوعي . وترى الدولة الطرف ، على وجه الخصوص، أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات أو آراء جوهرية جديدة بشأن ظروفها، عدا المعلومات المستند إليها بالفعل في سياق إجراءات اللجوء، وأن مجلس الطعون قد نظر بالفعل في تلك المعلومات في قراريه المؤرخين 6 شباط / فبراير و 23 تموز / يوليه 2014 . واستنتج المجلس أن صاحبة البلاغ سبق وأن منحت حماية ثانوية في إيطاليا ويمكنها العودة إلى ذلك البلد والبقاء فيه بصورة قانونية مع أبنائها؛ و لذلك، تعتبر إيطاليا " بلد اللجوء الأول " ، وهو ما يبرر رفض السلطات الدانمركية منحها اللجوء، وفقا ً للمادة 7(3) من قانون الأجانب . وعند تطبيق مبدأ بلد اللجوء الأول، يشترط مجلس طعون اللاجئين، كحد أدنى، أن يكون ملتمس اللجوء محميا ً من الطرد ويمكنه دخول بلد اللجوء الأول بصورة قانونية والإقامة فيه بصفة شرعية .

4-2 وترى الدولة الطرف أن تلك الحماية تتضمن عناصر اجتماعية واقتصادية معينة، إذ يجب معاملة ملتمسي اللجوء وفقا ً للمعايير الإنسانية الأساسية ويجب حماية سلامتهم الشخصية . ويتمثل العنصر الأساسي لتلك الحماية في وجوب أن يتمتع ال فرد (ال أفراد ) بال سلامة الشخصي ة ، وذلك لدى دخول بلد اللجوء الأول وطيلة فترة البقاء فيه . بيد أن ه من غير الممكن المطالبة بأن يتمتع ملتمس اللجوء بالمستوى الاجتماعي والمعيشي ذاته الذي يتمتع به مواطنو البلد .

4-3 وردا ً على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الوضع الإنساني في إيطاليا، تشير الدولة الطرف إلى قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في عام 2013 ، في قضية محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا . ففي تلك القضية، وضعت المحكمة في اعتبارها التقارير التي أعدتها منظمات حكومية وأخرى غير حكومية ، إذ اعتبرت أن " الحالة العامة لملتمسي اللجوء واللاجئين المقبولين والأجانب الذين منحوا تصريح إقامة لأغراض الحماية الدولية أو لأغراض إنسانية وظروف معيشتهم في إيطاليا قد تكشف عن بعض النقائص، لكنها لا تكشف عن قصور شامل في توفير الحماية أو المرافق اللازمة لتلبية احتياجات ملتمسي اللجوء باعتبارهم ينتمون إلى فئة تعاني ضعفا ً خاصا ً ، كما كان الحال في قضية م . س . س . ضد بلجيكا واليونان ( ) ." وخلصت المحكمة إلى أن ادعاءات مقدم الشكوى تفتقر بوضوح إلى الأدلة الداعمة كما أنها غير مقبولة، وإلى أنه يجوز إعادة مقدم الشكوى إلى إيطاليا . وبخصوص هذه القضية، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ استندت إلى قرار المحكمة الأوروبية في قضية م . س . س . ضد بلجيكا واليونان (2011) ، والحال أن قرارها في قضية محمد حسين أ حدث عهدا ً (2013) ويتناول تحديد ظروف اللجوء في إيطاليا . وقد أشارت المحكمة إلى أن من يحصل على الحماية ال ثانوية في إيطاليا يُمنح تصريح إقامة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو تصريح يسمح لحامل ه بالعمل والحصول على وثائق سفر خاصة بالأجانب وجمع شمل الأسرة والانتفاع بال أنظمة العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم ( ) .

4-4 وكان التقرير الصادر عن الم جلس الأوروبي في عام 2012 ، وهو التقرير الذي استشهدت به صاحبة البلاغ، متاحا ً بالفعل عندما أصدرت المحكمة قرارها في قضية محمد حسين ، شأنه في ذلك شأن التقرير القطري الصادر في عام 2012 عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيطاليا . والمعلومات التي تفيد ب أن بعض الأجانب يعيشون في مباني مهجورة في روما و محدودية إمكانية و ص و ل هم إلى الخدمات العامة معلومات أشير إليها في القرار المتخذ في قضية محمد حسين . وأخيرا ً ، أفاد التقرير القطري المتعلق بإيطاليا الصادر عن قاعدة بيانات اللجوء في عام 2013 ، الذي استشهدت به كذلك صاحبة ال بلاغ ، بأن بعض ملتمسي اللجوء الذين لا يسعهم النزول في مراكز اللجوء يُجبرون على العيش في " مستوطنات ذاتية التنظيم " غالبا ً ما تكون مكتظة (انظر ال صفحة 37). وتشير الصيغة المحدثة للتقرير الصادرة في تشرين الثاني / نوفمبر 2013 إلى أن الظروف المذكورة هي ظروف الاستقبال التي تهيئها إيطاليا لملتمسي اللجوء فيها وليس للأجانب الحاصلين بالفعل على تصاريح إقامة . وقد اعتمدت صاحبة البلاغ بالأساس على تقارير و معلومات أساسية أخرى تتعلق بظروف الاستقبال في إيطاليا لها صلة ب حالة ملتمسي اللجوء، بمن فيهم العائد و ن في إطار لائحة دبلن، ولا تنطبق على أشخاص مثلها مُنحوا بالفعل حماية ثانوية . وعلاوة على ذلك، تقول صاحبة البلاغ إنها تعاني من الربو وإنها في حاجة إلى تناول الدواء لهذا الغرض، لكن المعلومات المتاحة تفيد بأنها ستحصل على الرعاية الصحية في إيطاليا ( ) .

4-5 وبناء عليه ، تخلص الدولة الطرف إلى أنها لن تنتهك المادة 7 من العهد بترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها إلى إيطاليا وإلى أن صاحبة البلاغ لم تدعم بالأدلة ما ادعته من أنها ستتعرض هناك لضرر لا يمكن جبر ه .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تؤكد صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 3 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، أن ملتمسي اللجوء والمشمولين بالحماية ( الثانوية ) الدولية في إيطاليا يعيشون في ظروف متشابهة ، نظرا ً إلى عدم وجود مخطط إدماج فعال في هذا البلد . وكثيرا ً ما يواجه ملتمسو اللجوء والمشمولون بالحماية الثانوية الصعوبات الشديدة ذاتها في العثور على المأوى والوصول إلى مرافق الصرف الصحي والحصول على الغذاء ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى تقرير مفاده أن المشكلة الحقيقية تتعلق بمن يُردّون إلى إيطاليا وكانوا قد تمتعوا فيها بالفعل بنوع من أنواع الحماية . فيمكن أن يكونوا قد نزلوا بالفعل على الأقل بأحد مرافق السكن المتاحة لدى وصولهم، لكنهم إذا غادروا المركز طوعا ً قبل انقضاء الأجل المحدد يفقدون الحق في النزول بمراكز الاستقبال التي تخصصها الحكومة لملتمسي اللجوء (CARAs) . ومعظم المقيمين في المباني المهجورة في روما ينتمون إلى هذه الفئة . وتظهر الاستنتاجات أن نقص أماكن الإسكان مشكلة كبيرة، و لا سيما في حالة العائدين، وهم غالبا ً من المشمولين بالحماية الدولية أو الإنسانية ( ) .

5-2 وتنازع صاحبة البلاغ أيضا ً في تفسير الدولة الطرف لل اجتهادات ا لقضائية ل لمحكمة الأوروبية . وتدعي أن القرار المتعلق بمحمد حسين استند إلى افتراض أن السلطات الإيطالية، لدى إخطارها، ستعد حلا ً مناسبا ً ل وصول أسرة مقدم الشكوى إلى البلد ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأنها رح ّ لت أيضا ً من هولندا إلى إيطاليا ولم تتلق من السلطات الإيطالية أي مساعدة على تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرتها، كالمأوى أو الغذاء أو المساعدة الطبية أو العمل أو السكن الدائم أو الإدماج في المجتمع الإيطالي . و لذا، لا يوجد، انطلاقا ً من تجربتها، أساس لافتراض أن السلطات الإيطالية سترتب ل عودتها وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان الأساسية .

5-3 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة الأوروبية أصدرت قرارا ً أحدث عهدا ً في قضية تراخيل ضد سويسرا (4 تشرين الثاني / نوفمبر 2014)، وهي قضية تتضمن وقائع مشابهة لحالتها، و يدعم هذا ال قرار ما تزعمه من أنها ينبغي ألا تردّ إلى إيطاليا ( ) . وتلاحظ صاحبة البلاغ أن المحكمة أفادت، في قضية تراخيل ، بأن افتراض احترام الدول المشاركة في نظام دبلن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان افتراض قابل للطعن . وبخصوص الوضع الراهن في إيطاليا، استنتجت المحكمة أيضا ً أن " احتمال عدم إيواء عدد كبير من ملتمسي اللجوء أو إيوائهم في مرافق مكتظة تفتقر إلى الخصوصية ، بل يتفشى فيها العنف وتتسم بظروف غير صحية ، احتمال لا يمكن استبعاده و لا اعتباره بلا أساس " . وقد طلبت المحكمة من السلطات السويسرية أن تحصل من نظيرتها الإيطالية على ضمانات تكفل استقبال مقدمي الشكوى (وهم أسرة) في مرافق وظروف تلائم سن الأطفال؛ وفي حال عدم الحصول على تلك الضمانات، تكون سويسرا مخلة بأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية بترحيلهم إلى إيطاليا . وتدعي صاحبة البلاغ، في ضوء هذا الاستنتاج، أن حالة التشرد العصيبة التي يواجهها المشمولون بالحماية الثانوية لدى عودتهم إلى إيطاليا تندرج في نطاق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبناء عليه، تؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن ترحيلها وأبناءها إلى إيطاليا سيشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 17 شباط / فبراير 2015 ، علقت الدولة الطرف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تراخيل ضد سويسرا ، ولاحظت أن المحكمة أشارت إلى سوابقها القضائية وأكدت من جديد أن المادة 3 لا يمكن أن تفسر على أنها تلزم الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير بيت لكل فرد من الموجودين في إقليمها، كما أن المادة 3 لا تتضمن أي التزام عام بتزويد اللاجئين بمساعدة مالية تمكنهم من الحفاظ على مستوى معيشة معين ( ) . وترى الدولة الطرف أن قضية تراخيل - وهي قضية أسرة لها صفة ملتمسي لجوء في إيطاليا - لا تحيد عن استنتاجات ال محكمة في اجتهاداتها القضائية السابقة بشأن أفراد وأسر يحملون تصاريح إقامة إيطالية، كما أعرب ت عنه في قرارات منها القرار الصادر في قضية محمد حسين . وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن القرار الصادر في قضية تراخيل لا يمكن أن يفهم منه أن الدول مطالبة بالحصول من السلطات الإيطالية على ضمانات فردية قبل إعادة الأفراد أو الأسر المحتاجين إلى حماية من الذين سبق منحهم تصاريح إقامة في إيطاليا .

6-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد، بهذا الخصوص، أنه يتضح من القرار الصادر في قضية محمد حسين (الفقرتان 37 و 38 ) أن ه ي حق ل لأشخاص المعترف بهم كلاجئين أو المشمولين بالحماية الثانوية في إيطاليا الانتفاع، وفقا ً للقانون المحلي، من النظم العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم .

6-3 وبناء عليه ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن المادة 7 من العهد لا تمنعها من إنفاذ لائحة دبلن فيما يتعلق بالأفراد أو الأسر الحاصلين على تصاريح إقامة في إيطاليا، على غرار صاحبة البلاغ .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

7-2 ووفقا ً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) م ن البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لها . ونظراً إلى عدم ورود اعتراض من الدولة الطرف بهذا الخصوص، ترى اللجنة أن متطلبات المادة 5(2)( ب ) م ن البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

7-4 وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مدعومة بأدلة . غير أن اللجنة ترى أن حجة عدم المقبولية التي ساقتها الدولة الطرف مرتبطة على نحو وثيق بالأسس الموضوعية ويتعين من ثم دراستها في تلك المرحلة .

7-5 وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل بموجب المادة 7 من العهد، وتشرع في بحث أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقا ً لمقتضيات المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري .

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن ترحيلها وأبناءها القصر الثلاثة إلى إيطاليا، بالاستناد إلى مبدأ "بلد اللجوء الأول" الوارد في إعلان دبلن، سيجعلهم عرضة لضرر لا يمكن جبره، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 7 من العهد. وتبني صاحبة البلاغ ادعاءاتها على عناصر منها المعاملة الفعلية التي تلقتها بعد منحها تصريح إقامة في إيطالي ا في أيلول/سبتمبر 2008 والظروف العامة لاستقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين في إيطاليا، كما عرضت في تقارير متنوعة.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 ( ) ، التي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم الأشخاص أو ترحيلهم أو طردهم أو نقلهم بأي طريقة أخرى من أراضيها عندما تكون هناك أسس قوية ل لاعتقاد أنهم معرضون لضرر لا يمكن جبره، كالخطر المحدد في المادتين 6 و7 من العهد، إما في البلد الذي يُزمع نقله إليه أو في أي بلد قد يُنقل إليه لاحقاً. وذكرت اللجنة أيضا ً أن الخطر يجب أن يكون شخصيا ً وأن الاشتراطات المقترنة بتقديم أسس جوهرية لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره اشتراطات عالية المستوى ( ) . وتذكر اللجنة بأن أجهزة الدول الأطراف في العهد هي المسؤولة، بصفة عامة، عن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان ذلك الخطر موجودا ً .

8-4 وتلاحظ اللجنة من الإفادات غير المنازع فيها التي قدمتها صاحبة البلاغ أنها مُنحت وابنتها الكبرى، بعد إقامة أولية لمدة أربع ة أشهر في مركز استقبال ملتمسي اللجوء في صقلية بإيطاليا، حماية ثانوية وتصريح إقامة مدته ثلاث سنوات. وغداة حصولها على التصريح، أبلغت بأنه ما عاد باستطاعتها البقاء في مركز الاستقبال؛ فأصبحت بلا مأوى ولا مورد رزق. فسافرت من إيطاليا إلى هولندا، لكنها أعيدت إلى إيطاليا صحبة ابنتها القاصر في أيلول/سبتمبر 2009، ووجدت نفسها مرة أخرى بلا معيل ودون أي مساعدة اجتماعية أو إنسانية من السلطات الإيطالية، رغم أنها كانت تحمل تصريح إقامة صالحا ً ، واستمر ذلك حتى في أثناء حملها. وقد تعذر عليها، بسبب العوز والضعف، تجديد تصريح إقامتها الإيطالي في عام 2011. ورحلت في العام ذاته إلى هولندا ثم إلى الدانمرك حيث طلبت اللجوء في حزيران/يونيه 2012. وها هي اليوم تعاني ضعفا ً شديدا ً ، وهي ملتمسة اللجوء المصابة بالربو والأم ال وحيدة لثلاثة أطفال قصر.

8-5 وتحيط اللجنة علما ً بالتقارير المختلفة المقدمة من صاحبة البلاغ. وتلاحظ أيضا ً أن تقارير حديثة تسلط الضوء على نقص الأماكن المتاحة لاستقبال ملتمسي اللجوء والعائدين في إطار لائحة دبلن في المرافق الخاصة بهم في إيطاليا. وتلاحظ اللجنة خصوصا ً إفادة صاحبة البلاغ بأن العائدين مثلها الذين مُنحوا بالفعل شكلا ً من أشكال الحماية وانتفعوا بمرافق الاستقبال عندما كانوا في إيطاليا لا يحق لهم الإقامة في مراكز الاستقبال ( ) .

8-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين الدانمركي استنتجوا في 6 شباط/فبراير 2014 أن المعلومات الأساسية المتعلقة بظروف ملتمسي اللجوء الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة في إيطاليا تدعم إلى حد ما شعور القلق من أن تكون الأوضاع الإنسانية التي تعيشها تلك الفئة قد أوشكت على بلوغ مستوى يغدو فيه من غير المأمون الإشارة إلى إيطاليا كبلد اللجوء الأول (انظر الفقرة 2-16 أعلاه).

8-7 وتلاحظ اللجنة استنتاج مجلس طعون اللاجئين أن إيطاليا ينبغي أن تعتبر "بلد اللجوء الأول" في هذه القضية وموقف الدولة الطرف ومفاده أن بلد اللجوء الأول ملزم بتزويد ملتمسي اللجوء بعناصر اجتماعية واقتصادية معينة وفقا ً للمعايير الإنسانية الأساسية، وإن كان لا يُشترط تمتع هؤلاء الأشخاص بالمستوى الاجتماعي والمعيشي ذاته الذي يحظى به مواطنو البلد (انظر الفقرتين 4-1 و4-2 أعلاه). وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف أشارت إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلمت فيه المحكمة بأن الوضع في إيطاليا تعتريه نقائص كثيرة، لكنها رأت أنه لا يكشف عن قصور شامل في توفير الدعم أو المرافق اللازمة لتلبية احتياجات ملتمسي اللجوء (انظر الفقرة 4-3 أعلاه) ( ) .

8-8 بيد أن اللجنة ترى أن استنتاج الدولة الطرف لم يأخذ بعين الاعتبار بما يكفي المعلومات المفصلة المقدمة من صاحبة البلاغ، التي عرضت معلومات مستفيضة تستند إلى تجربتها الشخصية وتفيد بأنها عانت في مناسبتين العوز وال هشاشة الشديدة رغم حصولها على تصريح إقامة في إيطاليا. وعلاوة على ذلك، لا تبين الدولة الطرف كيف أن تصريح الإقامة الإيطالي ذاك الذي انقضى أجله حاليا ً سيحمي صاحبة البلاغ وأبناءها القصر الثلاثة من المعاناة والخصاصة، اللتين سبق أن عرفتهما في إيطاليا، في حال إعادتهم إلى ذلك البلد.

8-9 وتذك ّ ر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعطي وزنا ً كافيا ً للخطر الفعلي والشخصي الذي يمكن أن ي تعرض له ال فرد في حال ترحيله ( ) ، و ترى أن من واجب الدولة الطرف إجراء تقييم فردي للخطر الذي ستتعرض له صاحبة البلاغ في إيطاليا، عوض الاعتماد على تقارير عامة وعلى افتراض أنها س يكون لها الحق مبدئيا ً في العمل و في الحصول على الإعانات الاجتماعية في إيطاليا اليوم بحكم أنها استفادت من الحماية الثانوية فيما مضى. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحليلا ً كافيا ً لتجربة صاحبة البلاغ الشخصية وللعواقب المتوقعة من إعادتها إلى إيطاليا قسرا ً . كما أنها لم تطلب إلى السلطات الإيطالية أن تؤكد بجدية أن صاحبة البلاغ وأبناءها القصر الثلاثة سيستقبلون في ظروف تلائم وضعهم كملتمسي لجوء من حقهم التمتع بالحماية المؤقتة والضمانات المكفولة بالمادة 7 من العهد، وذلك من خلال الطلب إلى إيطاليا أن تتعهد (أ) بتجديد تصاريح إقامة صاحبة البلاغ وأبنائها وعدم ترحيلهم من إيطاليا، (ب) وباستقبال صاحبة البلاغ وأبنائها في ظروف تلائم سن الأطفال ووضع الأسرة الهش وتتيح لهم البقاء في إيطاليا.

8-10 وبناء عليه ، ترى اللجنة أن ترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها القصر الثلاث ة إلى إيطاليا بالاستناد إلى القرار الأول الصادر عن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي سيشكل، في هذه الظروف، انتهاكا ً للمادة 7 من العهد.

9- و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها الثلاثة إلى إيطاليا سينتهك حقوقهم بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بأن تتيح لصاحبة هذا البلاغ ، وردة عصمان ياسين ، سبيل انتصاف فعالا ً ، بما يشمل إعادة النظر في طلبها على نحو يأخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، وآراء اللجنة هذه، وضرورة الحصول من السلطات الإيطالية، عند اللزوم، على التأكيدات المشار إليها في الفقرة 8-9 أعلاه. وعلى الدولة الطرف أن تمتنع أيضا ً عن طرد صاحبة البلاغ إلى إيطاليا ريثما يعاد النظر في طلب لجوئها. كما أنها ملزمة بتفادي تعر ي ض أشخاص آخرين لخطر مماثل فتنتهك بذلك أحكام المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، إذ أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المُتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما أنها مدعوة إلى نشر هذه الآراء وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على نطاق واسع.

التذييل الأول

رأي فردي لعضو اللجنة دهيروجلال سيتولسينغ (معارض)

1- مهما بلغ تعاطف المرء مع حالة صاحبة البلاغ وأبنائها الثلاثة، لا أتفق مع الرأي الذي يرجح إمكانية انتهاك الدولة الطرف المادة 7 من الاتفاقية في حال ترحيلهم إلى إيطاليا (بلد اللجوء الأول). فمن شأن هذا الاستنتاج أن يوسع دون موجب نطاق المادة 7 بحيث يجعلها تنطبق على حالة آلاف الفقراء والمعوزين في العالم، و لا سيما الراغبين حاليا ً في ال هجرة من الجنوب إلى الشمال. وليس في اجتهادات اللجنة سابقة تدعم توسيع نطاق تطبيق المادة 7.

2- و لقد وصلت صاحبة البلاغ بمفردها من الصومال إلى إيطاليا عندما كانت حاملا ً في عام 2008. وحصلت على تصريح إقامة صالح إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ومع ذلك ، فسرعان ما قررت بعد عام 2008 الرحيل مع ابنتها إلى هولندا حيث حملت مرة أخرى. وأعيدتا إلى إيطاليا حيث وضعت مولودها الثاني. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، غادرت إيطاليا إلى السويد، التي رفضت منحها اللجوء، فذهبت إلى الدانمرك. ولم تجدد تصريح إقامتها الإيطالي، الذي انتهت صلاحيته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وذلك بحجة أنها لم تكن تملك المال. إلا أنها وجدت المال للسفر عبر بلدان أوروبا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قررت إدارة الهجرة الدانمركية إعادة صاحبة البلاغ إلى إيطاليا. بيد أن وجودها في ذلك الوضع مع طفلين صغيرين لم يمنعها من إنجاب طفل ثالث في الدانمرك في كانون الأول/ ديسمبر 2014. ويبدو أنها تجاهلت تماما ً وجود وسائل تحديد النسل وقيمتها، وهو ما ينم عن قدر من الاستهتار في سلوكها وتسبب في تفاقم وضعها ووضع أبنائها الصغار الهش.

3- وتذكر اللجنة (انظر الفقرة 8-3 من الآراء) بأن من واجب سلطات الدولة الطرف أن تقي ّ م الخطر الذي ستتعرض له صاحبة البلاغ في حال ترحيلها إلى بلد لجوئها الأول. وقد استؤنف القرار الصادر أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي الذي يرأسه قاض. ويجب أن تترك للدولة الطرف حرية تقييم الوقائع ما لم يحدث خطأ سافر في الحكم أو في القانون أو سوء تطبيق للقانون أو لأحكام العهد على الوقائع. ولم يحدث ذلك في هذه القضية. وبما أن سلطات الدولة الطرف قد أخذت في الحسبان جميع الوقائع قبل اتخاذ القرار، فمن الصعب تأييد الاستنتاجات العارمة التي خلص ت إليها أغلبية أعضاء اللجنة (انظر الفقرة 8-9 من الآراء) ومفادها أن الدولة الطرف "لم تجر تحليلا ً كافيا ً لتجربة صاحبة البلاغ الشخصية". فقد أخذ مجلس الطعون في الحسبان أن صاحبة البلاغ ستعيش ظروفا ً صعبة في إيطاليا، لكنه خلص فعليا ً إلى عدم وجود أسباب جوهرية لاستنتاج أنها ستعاني "ضررا ً لا يمكن جبره" في حال ترحيلها. وبذلك تكون تلك المسألة قد عولجت بالقدر الكافي.

4- وكون ظروف المعيشة في الدانمرك أفضل مما هي عليه في إيطاليا لا يشكل سببا ً كافيا ً لاستنتاج أن صاحبة البلاغ ستتعرض لمعاملة لاإنسانية ومهينة في حال ترحيلها إلى بلد لجوئها الأول. كما أنه لا يوجد أي سبب ل لاعتقاد أنها ستجبر على العودة إلى بلد منشئها (الصومال) بسبب ضنك العيش في إيطاليا أو أن إيطاليا سترحلها إلى بلد منشئها ، حيث يرجّح أن تتعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. ولم تفكر السلطات الإيطالية في هذه الفرضية طيلة الفترة التي قضتها صاحبة البلاغ هناك بين عامي 2008 و2011. وهكذا ، فإن الوضع المتصور والانشغال المعرب عنه في الرأي الفردي المؤيد الذي أبداه السيدان شاني وفاردزيلاشفيلي لا وجاهة له في هذا السياق.

5- وأخيرا ً ، فإن التسليم بحدوث انتهاك للمادة 7 من العهد ي رقى إلى دمج مفهوم اللاجئ الاقتصادي ضمن العهد، فينشئ من ثم سابقة خطيرة تسوغ لملتمسي اللجوء واللاجئين الانتقال من بلد إلى آخر بحثا ً عن ظروف معيشة أفضل مما يوفره بلد اللجوء الأول. والحماية الثانوية يمكن أن تتباين من بلد إلى آخر بحسب الموارد الاقتصادية المتاحة في كل بلد. أما قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي استندت إليها صاحبة البلاغ فلا علاقة لها بقضية صاحبة البلاغ.

6- وبخصوص حالة صاحبة البلاغ تحديدا ً ، فإن الدولة الطرف وحدها التي لها سلطة تقديرية في اتخاذ قرار نهائي، رغم أن صاحبة البلاغ مسؤولة إلى حد كبير عن "حالة الضعف" التي وضعت فيها نفسها بحمل ها ب ثلاثة أطفال في الفترة ما بين عامي 2008 و2014.

7- وفي حين ينبغي اعتبار العهد صكا ً حيا ً يمكن أن يستجيب ل حالات قد تظهر بعد إبرامه بنحو 50 عاما ً ، من الأكيد أن توسيع نطاق المادة 7 بحيث تشمل الحالة المعروضة في هذا البلاغ قد ينطوي على خطورة، إذ يمكن أن يفضي إلى عواقب وخيمة ويسفر عن مشاكل لا تحصى ولا يندرج حلها في نطاق العهد.

التذييل الثاني

رأي فردي لعضوي اللجنة يوفال شاني وكونستانتين فاردزيلاشفيلي (مؤيد)

1- نحن متفقان مع اللجنة في أن ترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها إلى إيطاليا دون إجراء تقييم فردي لظروفهم الشخصية ودون السعي إلى الحصول من السلطات الإيطالية على تأكيدات جدية مفادها أنه سيكون بوسعهم الحصول على أبسط الخدمات الاجتماعية سيشكل، في هذه الحالة، انتهاكا ً للمادة 7 من العهد. ومع ذلك، نود توضيح جانب لم يبيّن بالقدر الكافي في آراء اللجنة. فنحن نعتقد أن نهج اللجنة كان ينبغي أن ي ستند حصرا ً وبصورة أوضح إلى ال وضع الفريد ل صاحبة البلاغ وأبنائها كملتمسي لجوء يحق لهم التمتع بالحماية الثانوية وألا ي كتفي بحجة العوز الاقتصادي الذي عانته صاحبة البلاغ وقد تعانيه مجددا ً في حال ترحيلها إلى إيطاليا. فهذا الوضع وحده هو الذي ينشئ، في رأينا، التزاما ً على عاتق الدولة الطرف بعدم ترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها إلى إيطاليا.

2- وينظَّم وضع ملتمسي اللجوء الذين يحق لهم التمتع بالحماية الثانوية أو التكميلية على وجه التحديد في استنتاج اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين رقم 103(الدورة السادسة والخمسون) (2005) ( ) ، ويخضع، بالنسبة إلى جل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا، لنظام توزيع المسؤوليات المعتمد في لائحة المجلس التنظيمية رقم 343/2003 (لائحة دبلن الثاني ة ) بصيغته ا المنقحة بلائحة المجس التنظيمية رقم 604/2013 (لائحة دبلن الثالث ة ) ( ) . وتمنع هذه الصكوك إعادة الأشخاص المشمولين بالحق في الحماية الثانوية إلى بلدان منشئهم أو إلى بلدان أخرى "غير آمنة" (عدم ال إعادة القسرية ) ( ) ؛ كما أنه ينبغي، وفقا ً للمبادئ التوجيهية التفسيرية المنطبقة، الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ( ) ، وللوائح المجلس التوجيهية، تمكينهم من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في بلدان ال استقبال ( ) . وبالفعل، يبدو هذان الحقان، على الأقل في بعض الحالات، مترابطين ترابطا ً وثيقا ً ، ذلك أن عدم القدرة على ممارسة أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تمكن ملتمسي اللجوء من البقاء في بلد اللجوء، يمكن ألا ي ترك لهم في نهاية المطاف خيارا ً سوى العودة إلى بلد منشئهم، م ما يجعل حقهم في عدم ال إعادة القسرية بموجب قانون اللجوء الدولي وهميا ً في واقع الأمر ( ) . وينطبق المنطق ذاته على التزام الدول الأطراف بموجب العهد بعدم ال إعادة القسرية : ففرض ظروف عيش لا تطاق في بلد اللجوء على أفراد ينبغي عدم ترحيلهم إلى بلدان منشئ هم أمر من شأنه أن يضطرهم إلى العودة على الرغم مما ينتظرهم هناك من خطر فعلي ناجم عن احتمال تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

3- ورغم اعتبارنا أن الظروف القاسية التي عاشتها صاحبة البلاغ وأسرتها في إيطاليا يمكن أن تصل إلى حد انتهاك عدد من الحقوق بموجب العهد، فإن هذه الظروف في حد ذاتها لا تبلغ المستوى العالي لاشتراطات عدم ال إعادة القسرية بموجب العهد، ألا وهي وجود خطر فعلي لحدوث انتهاك جسيم لأبسط الحقوق المنصوص عليها في العهد، كالحرمان من الحياة أو ال تعرض للتعذيب ( ) . لذا، فلو كانت صاحبة البلاغ مواطنة إيطالية أو حتى مواطنة أجنبية لا يحتمل أن تتعرض حقوقها الأساسية لانتهاك جسيم في بلد منشئها، لما اعتبرنا الدانمرك ملزمة قانونا ً بعدم ترحيلها وأسرتها إلى إيطاليا. وفي هذه الحالة، تغدو إيطاليا في حل من التزاماتها بموجب العهد تجاه الأفراد المرحلين لدى وصولهم إليها، عملا ً بلائحة دبلن الثاني ة ، وتصبح الدانمرك غير مطالبة بمواصلة استضافتهم في إقليمها لأجل غير مسمى.

4- ومع ذلك، تت ض افر في الظروف الخاصة لهذه القضية مجموعة استثنائية من العوامل: ‘ 1‘ غموض الوضع القانوني لصاحبة البلاغ وأبنائها في إيطاليا بعد انتهاء صلاحية تصريح إقامتها؛ ‘ 2‘ و حالة الضعف البالغة التي ت عيشها صاحبة البلاغ وأبناؤها بالنظر إلى أعمارهم واعتلال صحتهم؛ ‘ 3‘ و ثبوت فشل نظام الرعاية الاجتماعية الإيطالي في تلبية أبسط احتياجات صاحبة البلاغ وأبنائها رغم أن من حقهم التمتع بالحماية الثانوية؛ ‘ 4‘ و عدم تقديم تأكيدات كافية فيما يتعلق بتوفير تلك الحماية في أعقاب الترحيل المقرر. وت ض افر هذه العوامل يجعل من الصعب اعتبار إيطاليا بالفعل "بلدا ً آمنا ً " في حالة صاحبة البلاغ وأبنائها على وجه التحديد. وبناء عليه، فإن إرجاعها إلى بلد لا يوفر لها حدا ً أدنى من الحماية الاجتماعية بما يتفق ووضعها كشخص مشمول بالحماية، دون أن تتاح لها أي بدائل أخرى لإعادة التوطين، يمكن أن يضطرها وأسرتها إلى العودة إلى ب لد منشئها - أي الصومال - رغم أنها ستكون معرضة هناك لخطر حقيقي ناجم عن احتمال خضوعها للتعذيب ورغم حقها في عدم ال إعادة القسرية بموجب العهد.

5- وإذ لم تنظر إدارة الهجرة الدانمركية في تأثير قرارها ترحيل صاحبة البلاغ وأبنائها في قدرتهم الحقيقية على أن يما ر سوا فعليا ً حقهم في عدم ال إعادة القسرية بموجب العهد، فنحن نتفق مع اللجنة في أن من شأن ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا أن ينتهك التزام الدانمرك بموجب المادة 7 من العهد، وفي أن الدانمرك ملزمة بإعادة النظر في طلب لجوء صاحبة البلاغ.