الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2244/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 June 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدته ا اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 2244/2013 * **

المقدم من : روبيرتو إسائيّاس دَسّوم وويليام إسائيّاس دَسّوم ( يمثله ما المحاميان خابيير كاسترو مونيوث وإيْدي لانيادو أُوييان )

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ : 12 آذار/مارس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المعتمد بم وجب ال مادة 97 من نظام اللجنة الداخلي ، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف ف ي 5 حزيران/يونيه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد ال رأي : 30 آذار/مارس 2016

موضوع البلاغ : إدانة جنائية لصاحبي البلاغ ومصادرة ممتلكاتهما

المسائل الإجرائية : انعدام صفة الضحية، عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي، الدعوى قيد نظر محكمة أخرى، عدم الاختصاص القضائي، عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغات

المسائل الموضوعية : الحق في الحرية، الحق في محاكمة وفق الأصول، التطبيق بأثر رجعي للقانون الجنائي غير الأصلح للمتهم، المساواة أمام القانون وعدم التمييز

م واد العهد : الفقرتان 1 و3(أ) من المادة 2، والمادة 9، والفقرات 1 و2 و3(ج) من المادة 14، والمادتان 15 و26

م واد البروتوكول الاختياري : المادتان 1 و3 والفقرتان 2(أ) و(ب) من المادة 5

1- صاحبا البلاغ هما السيدان روبيرتو إسائيّاس دَسّوم وويليام إسائيّاس دَسّوم ، وهما مواطنان إكوادوريان يدّعيان أنهما ضحيتا انتهاك حقوقهما المعترف بها في المادة 9 والفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد، مقروؤتين كل على حدة وبالاقتران بالفقرتين 1 و3(أ) من المادة 2، والفقرة 3(ج) من المادة 14، والمادتين 15 و26 منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري للعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى إكوادور في 23 آذار/مارس 1976.

الوقائع كما عرضها صاحب ا البلا غ

2-1 صاحبا البلاغ رجلا أعمال ك انا مساهميْن ومديريْن في مجموعة شركات معروفة باسم ‘ مجموعة إسائيّاس ‘ وأشهر أعضائها مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ (Filanbanco)وكان أحد صاحبي البلاغ رئيس هذا المصرف، والآخر نائبه. وفي نهاية التسعينيات، مرّت إكوادور بصعوبات خارجية وداخلية أثّر ت على اقتصادها تأثيراً جسيماً، فكان لركود قطاع الإنتاج بوجه عام تأثير شديد على النظام المالي بوصفه مُقرضاً لهذا القطاع. وعانت المصارف الإكوادورية أزمةً خطيرة بعد عام 1998، حينما تقدّمت جميع المصارف فعلياً بطلب قروض سيولة من المصرف المركزي الإكوادوري . فمنح المصرف المركزي في عام 1998 هذه القروض على أساس ملاءة الأصول الذاتية للمجموعة المالية المعنية بعد إحالتها إلى هيئة الرقابة المصرفية، وصدّقت هذه الهيئة على ملاءة مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ ووافقت على حصوله على قروض لتحقيق استقرار النظام المالي.

2-2 وبعد أن حصل مساهمو مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ الخاصون على عدة قروض سيولة، طلبوا إلى المجلس المصرفي الإكوادوري إخضاع المصرف لبرنامج إعادة هيكلة لتمتين وضعه، فوافق المجلس على ذلك في قراره المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998. وكان هذا البرنامج يخص حصرياً المصارف المليئة التي تعاني من مشاكل في السيولة، الأمر الذي يثبت أن مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ كان مصرفاً مليئاً يواجه مشاكل دورية في السيولة ، وإلا لكان أُخضع لإجراء ترشيدي بهدف تصفيته لاحقاً.

2-3 وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة، سُلّم مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ إلى إحدى الهيئات التابعة للدولة ألا وهي هيئة ضمان الودائع. وفي آذار/مارس 1999، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من تسليمه إليها وخلال فترة خضوعه لإدارة الدولة، أجرت شركة ‘ آرثر أنديرسن ‘ (Arthur Andersen) عملية مراجعة لحسابات المصرف كشفت عن أن المصرف مليء وأن ال أزمة التي مر بها عندما كان في يد القطاع الخاص الإدارة الخاص كانت تُعزى إلى مشاكل في السيولة ، ولكن في 30 تموز/ يوليه 2002، حينما كان المصرف لا يزال تحت إدارة الدولة، قرر المجلس المصرفي تصفيته قسرياً، رغم أنه أرغمه قبل ذلك على الاستحواذ على مصرف مُعسر (مصرف ‘ لا بر يف يسورا ‘ (La Previsora) ) و على أن يمنح مصارف أخرى متعثّرة قروضاً. وبموجب إعلان التصفية الإجبارية، أَوصد مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ أبوابه أمام الجمهور في 30 تموز/يوليه 2002. وفي 8 نيسان/ أبريل 2010، أعلنت هيئة الرقابة المصرفية تحويل أصوله إلى المصرف المركزي الإكوادوري ، وإنهاء وجوده كشركة .

2-4 وفي إطار الوقائع المبيَّنة، شنت حملة شديد ة ضد صاحبي البلاغ بصفتهما مساهميْن سابقيْن في مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ ومديريْن سابقيْن له، شمل ت تعرّضهما لتهديدات وللتشهير من جانب موظفين في مكتب رئيس البلد وموظفين حكوميين آخرين، ورفع دعوى جنائية عليهما. ورُفعت الدعوى بطلب قدمته المدعية العامة للدولة في 16حزيران/يونيه 2000 إلى رئيس المحكمة العليا ليُجري تحقيقاً أولياً مع صاحبي البلاغ وموظفين سابقين آخرين في مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ بتهمتي الاختلاس المصرفي (المادة 257 من القانون الجنائي النافذ وقت ارتكاب الجرم، أي عام 1998 ) ( ) وال احتيال (المادة 363 من القانون نفسه)، وكذلك بتهمة ارتكاب عدة جرائم مالية منصوص عليها في القانون العام للمؤسسات المالية. وفي 22 حزيران/يونيه 2000، أصدر رئيس المحكمة العليا قرار بدء التحقيق الأولي في الجرائم التي ذكرتها المدعية العامة وأمر باحتجاز صاحبي البلاغ احتياطياً. وفي 26 حزيران/يونيه 2000، وجّه رئيس المحكمة إلى القيادة العامة للشرطة الوطنية أمراً بتوقيفهما، ف طَعَنا فيه في 27 حزيران/يونيه 2000.

2-5 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2، عقب انتهاء التحقيق ، أصدرت المدعية العامة للدولة قرار الادعاء، الذي عَدَّل طلبها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000 على ضوء التحقيق النهائي الذي أُجري. ويتضمن قرار الادعاء الاتهام الموجه إلى صاحبي البلاغ وهو ارتكاب جريمتين ماليتين (تزوير إقرارات والإذن بتنفيذ عمليات غير قانونية)، لكنه يؤكد عدم وقوع إساءة است عمال ل لأموال العامة ل لمصرف المركزي الإكوادوري ، ولا اختلاس مصرفي ، إذ إن منح القروض المرتبطة أو المتصلة بأطراف تابعة للمصرف أو القروض المتداولة بين الشركات لم يُعرَّف بالاختلاس المصرفي إلا بعد وقوع الأفعال المجرَّمة.

2-6 وفي 19 آذار/مارس 2003، أصدر رئيس المحكمة العليا قراراً بإحالة صاحبي البلاغ إلى المحاكمة بتهمة الاختلاس المصرفي ( ) ، مخالفاً بذلك الاتهام الموجه من المدعية العامة . فرفع صاحبا البلاغ أمام رئاسة المحكمة طعناً في القرار ودعوى ببطلان الإجراءات.

2-7 وفي 12 أيار/مايو 2009، أيّدت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة القضائية الوطنية قرار الإحالة إلى ال محاكمة . فطلب صاحبا البلاغ الاطلاع على تفاصيل وتوضيحات، وإجراء تعديلات، وإصدار قرارات بطلان، وردّ القضاة المكلّفين بمحاكمتهما. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قرر قضاة الدائرة الاعتذار عن مواصلة النظر في القضية بدعوى تلقّيهم عروض رشوة. ف سُمي عوضاً عنهم ثلاثة قضاة مساعدين ، وهؤلاء هم الذين فَصَلوا في 15 كانون الثاني/يناير 2010 في الطعون التي رفعها صاحبا البلاغ. و علاوة على ذلك، عدّلوا قرار الإحالة إلى المحاكمة المؤرخ 12 أيار/مايو 2009 محتجّين بوقوع انتهاك لمبدأي المشروعية والتوافق بين قرار الاتهام الصادر عن الادعاء وقرار المحكمة . وعليه، وَجَب عدم محاكمة صاحبي البلاغ بتهمة الاختلاس المصرفي، إنما محاكمتهما بالتهمتين المنسوبتين إليهما في قرار الاتهام الصادر عن الادعاء (تزوير بيان الميزانية ووثائق ).

2-8 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2010، أوقف رئيس المجلس الوطني للقضاء بحكم منصبه القضاة الثلاثة المساعدين عن العمل "للاشتباه في ارتكابهم مخالفات أثارت قلق الجمهوري عامة و أضرّت بصورة ال قضاء "، وبدأ باتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم لقيامهم بتغيير الفعل الجنائي المنسوب إلى صاحبي البلاغ. وطلب رئيس الجمهورية إلى المجلس الوطني للقضاء التحري عن حسابات هؤلاء القضاة المصرفية وصرّح علناً بأنه يتعيّن على مجلس القضاء عزلهم. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت الجمعية الوطنية قراراً برفض قرار القضاة المساعدين وأهابت بالمجلس الوطني للقضاء أن يحقق في تصرّفهم هذا ويقرر الجزاءات المناسبة. وانتهى الأمر بالقضاة المساعدين بتقديم المدعي العام للدولة بلاغاً ضدهم أمام مجلس القضاء وبعزلهم ومحاكمتهم بتهمة الإخلال بواجبات وظيفتهم. غير أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الوطنية قضت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 بوقف الدعوى ال مرفوعة عليهم لعدم كفاية الأدلة.

2-9 ومُلئت الشواغر الناجمة عن عزل القضاة المساعدين بتسمية " هيئة قضاة مساعدين مؤقتين في المسائل الجنائية بالمحكمة القضائية الوطنية"، أُنشئت خصيصاً للفصل في هذه الدعوى. ولا ينص الدستور إلا على فئة واحدة من القضاة ال مساعدين العاملين في المحكمة الوطنية، ويُختارون بنفس الإجراءات وعلى أساس نفس المسؤوليات التي يُختار بها وعلى أساسها القضاة الأساسيون، إذ يعيّنهم المجلس الوطني للقضاء عن طريق مسابقة عامة (لا رئيس المحكمة الوطنية مباشر ة )، كما أنهم غير مختصين ب النظر في قضية واحدة بعينها ( ) .

2-10 وفي 17 أيار/مايو 2010، أعلنت هيئة القضاة ال مساعدين المؤقتين أن القرار المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2010 قرار لاغٍ وباطل وأقرّت مجدداً تهمة الاختلاس، وكان هذا القرار القر ار الوحيد الذي أصدرته. وعاد أعضاؤها بعد إصداره إلى مزاولة مهنهم الخاصة كمحامين.

2-11 وقد حدثت الوقائع موضوع الدعوى قبل عام 1998 حينما كان دستور عام 1979 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1983 نافذيْن. ووفقاً للمادتين 254 و255 من هذا القانون، تُوقَف الدعوى إلى حين تسليم المتهمين أنفسهم أو توقيفهم لمحاكمتهم. وفي 11 آب/أغسطس 1998، دخل دستور جديد حيز النفاذ، أجازت المادة 121 منه المحاكمة الغيابية للموظفين والمستخدَمين العموميين، بوجه عام، المتهمين بالاختلاس والارتشاء والابتزاز والكسب غير المشروع، ويتضمن دستور عام 2008 قاعدة قانونية مماثلة. إلا أن صاحبي البلاغ لم يكونا موظفيْن عموميين ولا كان يُحقَّق معهما بالتهم المذكورة. و علاوة على ذلك، فقد وقعت الأفعال المنسوبة إليهما قبل دخول دستور عام 1998 حيز النفاذ، ورغم ذلك، استمرت الدعوى المرفوعة عليهما.

2-12 وفي 3 آب/أغسطس 2010، أمرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الوطنية ببدء إجراءات المحاكمة ، وصدّقت على أمر احتجازهما وعلى الأمر الذي أُبلغت بموجبه سلطات الشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، رسمياً، بطلب العثور وإلقاء القبض عليهما. وفي 11 آب/أغسطس 2010، رُفضت الطعون التي قدمها صاحبا البلاغ وأُمر ببدء إجراءات محاكمتهما غيابياً. وبالتوازي مع ذلك، استصدرت الحكومة من الإنتربول أمر توقيف دولي اً ضد كل منهما وحصلت على الأمرين، وكان صاحبا البلاغ يُقيمان في الولايات المتحدة الأمريكية. و علاوة على ذلك، طلبت الحكومة إلى الولايات المتحدة تسليمهما.

2-13 وفي 10 نيسان/أبريل 2012، حكم أحد قضاة الدائرة الجنائية المتخصصة بالمحكمة الوطنية على صاحبي البلاغ بالسجن لثماني سنوات بجريمة الاختلاس. فرفع صاحبا البلاغ استئنافاً ودعوى بطلان ضد الحكم وطعناً بالنقض ، رفضتها الدائرة الجنائية المتخصصة في 12 آذار/مارس و24 نيسان/أبريل و29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، على التوالي. ثم رفضت المحكمة الدستورية في 17 أيلول/سبتمبر 2015 النظر في الدعوى الاستثنائية التي رفعاها لطلب الحماية.

2-14 ونقضت المحكمة القضائية الوطنية بحكم اختصاصها حكم الاستئناف الذي أقرّ مسؤولية صاحبي ال بلاغ الجنائية عن جريمة الاختلاس - باستعمال الأموال لغير الغرض المخصص لها - المعرّفة في المادة 257 من القانون الجنائي، على اعتبار أن هذا الحكم القضائي يفسر حكم هذه المادة تفسيراً خاطئاً وأن صاحبي البلاغ قد أدينا في الواقع بجرم الاختلاس المصرفي، كما هو معرف في المادة نفسها. وكانت العقوبة الموقَّعة عليهما السجن لمدة ثماني سنوات، مع عدم وجود ظروف مخففة نظراً إلى أن ارتكاب الجرم مع آخرين يعتبر ظرفاً مشدداً.

2-15 ووفقاً لصاحبي البلاغ، فإن حكم النقض الصادر يُفاقم خطورة الانتهاكات المرتكبة لأحكام العهد، إذ إنه ينتهك المبادئ والحقوق التالية: ( أ) مبدأ المشروعية، إذ إنه طَبّق بأثر رجعي لأنه يجعل جريمة "استعمال الأموال لغير الغرض المخصص لها" مماثلة لجريمة الاختلاس، رغم أن الأولى كانت غير مجرّمة عند صدور قرار الاتهام، وطبّق بأثر رجعي القانون الجنائي غير الأصلح للمتهميْن، حيث اعتبرهما قد ارتكبا جريمة ا لاختلاس المصرفي ، وقد كان هذا الفعل وقت صدور قرار الاتهام ينطبق على حالات أكثر محدوديةً من ذلك بكثير، كما طبّق حكم النقض ظرف "تعدّد الجُناة" كظرف مشدِّد للعقوبة، وهو مُلغى من ‘ القانون ا لجنائي الأساسي الشامل‘ النافذ حالياً؛ وطَبق الفعل الجنائي المتمثل في الاختلاس، وهو غير محدد، ويحول دون الدفاع عن المتهميْن؛ ( ب) الحق في المساواة أمام القانون، إذ و قَّع عقوبات أكثر جسامة من تلك التي توقع في قضايا مماثلة؛ ( ج) مبدأ عدم جواز تعديل الحكم المستأنَف للأسوأ ، بتوقيعه عقوبات أكثر جسامة على جرائم غير تلك المبينة في حكم الاستئناف، وهو ما يشكل أيضاً انتهاكاً لحق الدفاع؛ ( د) حق المتهم في أن يحاكمه قضاة مستقلون ، إذ إن القضاة الذين فصلوا في الطعن بالنقض كانوا قد شاركوا من قبل في إصدار قرارات سابقة في القضية نفسها أو جاهروا بتحيّزهم في ا لقضية.

2-16 وبالتوازي مع الدعوى الجنائية، رفعت هيئة ضمان الودائع على المساهمين السابقين في مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ ومديريه السابقين دعوى مدنية لمصادرة ممتلكاتهم بحجة ضمان دفع المبالغ المستحَقة لمودعي المصرف بعدما صودِر، ورُفعت الدعوى بموجب القرار رقم AGD-UIO-GG-2008-12، المؤرخ 8 تمو ز/يوليه 2008 ، القاضي بمصادرة جميع ممتلكات من كانوا مديري مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ ومساهمين فيه حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 1998. واستناداً إلى هذا القرار، ودون اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي مسبق، شُرع، بدعمٍ من قوة الأمن العامة، في مصادرة أكثر من 200 شركة وممتلكات أخرى مملوكة لصاحبي البلاغ ومساهمين آخرين في مجموعة ‘ إسائيّاس ‘ ( ) . وفي 9 تموز/يوليه 2008، أصدرت الجمعية التأسيسية، المنتخَبة في إطار العملية السياسية التي قادها رئيس الجمهورية، ا لمرسوم التشريعي رقم 1 3 ومنحته المرتبة الدستورية. وقد أكد هذا المرسوم قانونية القرار المذكور، وأعلن أنه لا يخضع لأي دعوى حماية دستورية أو أي حماية أخرى ذات طبيعة خاصة، وأمر بحفظ أي دعاوى أُقيمت ضده، مع عدم جواز وقف تطب ي ق القرار أو منعه وأوجب هذا ا لمرسوم على كل قاضٍ تُعرَض عليه أي دعوى دستوري ة من أي نوع تتعلق بهذا القرار وب ال قرارات التي ستُؤخذ لتنفيذه رفض النظر فيها ، وإلا عُ زل دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية المترتب ة على تصرفه . كما نص المرسوم على أن القرار المذكور غير " قابل لرفع أي شك ا وى أو طع و ن أو دع ا وى حماية مؤقتة أو مط البات إداري ة أو قضائي ة ضده أو لاستصدار أي آراء أو قرار ات إداري ة أو قضائي ة بشأنه ".

2-17 ويأتي ا لمرسوم التشريعي رقم 13 للجمعية التأسيسية بعد المرسوم التشريعي رقم 1، المؤرخ 9 تشرين الثاني /نوفمبر 2007، الذي يحظر الرقابة على قرارات الجمعية التأسيسية أو الطعن فيها. و ينص هذا المرسوم على أن رفع أية دعوى ضد هذه القرارات من جانب القضاة والمحاكم يعاقب عليه بالعزل والملاحقة القانونية. وفي 10 حزيران/يونيه 2010، رفع السيد روبيرتو إسائيّاس دَسّوم دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد المرسوم التشريعي رقم 13، لإعلان عدم دستوريته، فرفضت المحكمة الدعوى في 21 حزيران/يونيه 2012 على أساس الحصانة التي يتمتع بها هذا ا لمرسوم .

2-18 وباءت بالفشل جميع سبل الانتصاف التي اتّخذها صاحبا البلاغ ضد قرار مصادرة ممتلكاتهما والقرارات الأخرى التي أعقبته بهذا الغرض. ويشير القرار إلى خضوع جميع ممتلكات صاحبي البلاغ للمصادرة، بما فيها تلك التي لم تكن مخصصة لإدارة مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ أو أي من الشركات الأخرى لهذه المجموعة الاقتصادية، أي ممتلكاتهما الخاصة بالاستخدام الشخصي أيضاً. علاوة على ذلك، فقد شمل تدبير المصادرة الممتلكات التي اكتسبها صاحبا البلاغ بعلم الدولة، أي بصرف النظر عن حق الملكية المبيّن في صكوك الملكية التي بحوزة كل منهما.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحبا البلاغ أن المخالفات التي وقعت في كل من الدعوى الجنائية ودعوى مصادرة ممتلكاتهما أفضت إلى انتهاك حقهما في أن تُراعى الضمانات القضائية للمحاكمة وفق الأصول، المقرّر وفقاً للفقرات 1 و2 و3(ج) من المادة 14 من العهد، منفردةً ومقترنةً بالفقرتين 1 و3(أ) من المادة 2 منه، وانتهاك حقهما في المساواة أمام القانون وعدم التعرض للتمييز، وفقاً للمادة 26؛ وحقهما في ألا يُطبَّق عليهما بأثر رجعي القانون الجنائي غير الأصلح لهما، المقرّر وفقاً للمادة 15، وحقهما في الحرية الشخصية المقرّر وفقاً للمادة 9 من العهد.

3-2 والقضية ليست قيد نظر في إطار أي إجراء دولي آخر ذي صلة، وقد استُنفدت سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية. أما دعوى مصادرة ممتلكاتهما، فلا وجود لسبيل انتصاف ملائم، ذلك أن المرسوم التشريعي رقم 13 للجمعية التأسيسية قد حظر إمكانية الادعاء أو الانتصاف ضدها.

ال شكاوى ال م تصل ة بالمادتين 14 و26

3-3 فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، انتهكت إكوادور حق صاحبي البلاغ: ( أ) في أن تحاكمهما محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، على النحو المقرر قانوناً، و ( ب) في أن تُفترَض براءتهما ما لم تثبت إدانتهما، و ( ج) في أن يحاكَما دون تأخير لا مبرر له.

3-4 وقد أدى القرار الذي أصدره القضاة المساعدون الدائمون الثلاثة بالدائرة الجنائية الأولى للمحكمة الوطنية بعدم محاكمة صاحبي البلاغ بتهمة الاختلاس المصرفي إلى عزلهم ومحاكمتهم. ويشكل مثل هذا الضرب من التعسف مخالفةً لمبدأ استقلال القضاء، المقرر في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-5 و أقرّت هيئة القضاة المساعدين المؤقتين، المنشأة خصيصاً للفصل في هذه الدعوى، تهمة "الاختلاس المصرفي" مجدداً . وقد اتخذ القضاة المساعدون هذا القرار بعد عشرة أيام فقط من أدائهم اليمين الدستورية، على الرغم من مدى تعق د القضية واستمرارها لعشر سنوات وضخامة حجم الملف. وكان هذا الحكم الحكم الوحيد الذي أصدرته هذه ال هيئة . و بالتالي، فقد كانت مجرد محكمة خاصة أُنشئت بصورة مخالفة للقانون لهدف وحيد ألا وهو إصدار حكم على صاحبي البلاغ. وأيا ً كان الأساس القانوني لإنشاء هذه المحكمة "المؤقتة"، فإن استخدامها حصرياً للاستعاضة عن ثلاثة قضاة مساعدين أُوقفوا عن العمل وعُزلوا تعسفاً أمر غير مشروع. وعليه، فإن تعيين هذه ال هيئة يشكل انتهاكاً لمبدأ "المحكمة المختصة المنشأة بموجب القانون".

3-6 وفي 10 أيار/مايو 2010، طلب السيد روبيرتو إسائيّاس دَسّوم إلغاء تعيين القضاة المساعدين المؤقتين. وفي 11 أيار/مايو 2010، طلب، ردّ القضاة المساعدين عن النظر في القضية وفي 20 أيار/مايو 2010 طعن في القرار الذي أقرّ مجدداً تهمة الاختلاس المصرفي، مدعياً انتهاك حقه في أن تحاكمه محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.

3-7 وانتُهك أيضاً ضمان محاكمة المتهم أمام قاضيه ( الطبيعي ) المعين حسب الأصول؛ فبالنظر إلى أن محل إقامة كل من صاحبي البلاغ مدينة غواياكيل ، كان يجب محاكمتهما أمام محكمة عادية بدائرة غواياس . غير أن القضية المرفوعة على صاحبي البلاغ ضُمَّت إلى قضايا أشخاص آخرين تجري محاكمتهم بموجب اختصاص خاص ليتسنى رفع الدعوى أمام المحكمة الوطنية.

3-8 كما أن منع ص احبي البلاغ من الطعن في تعيين القضاة يشكل انتهاكاً لحقهما في أن يحاكما أمام محكمة محايدة . وقد نشأ هذا الحظر عن تعديلٍ أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2009، يُحظر بموجبه حظراً مطلقاً ردّ القضاة المكلفين بالنظر في القضايا المرفوعة والمنظور فيها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 1983، وهو القانون الذي كان معمولاً به في القضية المرفوعة على صاحبي البلاغ.

3-9 وانتُهك كذلك حق صاحبي البلاغ في قرينة البراءة المقرر بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، من خلال : (أ) التصريحات المتكررة التي كان موظفو السلطة التنفيذية رفيعو المستوى يدلون بها و يؤكدون فيها إدانة صاحبي البلاغ ؛ و ( ب) معاملة صاحبي البلاغ معاملة المذنبين أثناء الدعوى، بل حتى قبل بدء كامل مرحلة المحاكمة . ففي قرار بدء المحاكمة، ذكر رئيس المحكمة العليا أنه "ثبت من التحقيق الأولي" أن صاحبي البلاغ "قد اقترفا" أفعالاً "تشكل جرائم مُفضية إلى ارتكاب جريمة الاختلاس المصرفي". و هذا التصريح وغيره من التصريحات المماثلة تعني ضمنياً أن مسؤولية صاحبي البلاغ الجنائية قد ثبتت قبل بدء محاكمتهما الشفوية، وتحملهما عبء إثبات براءتهما طوال سائر مراحل الدعوى.

3-10 وانتُهك حق صاحبي البلاغ في محاكمتهما دون تأخير لا مبرر له، نظراً إلى عدم معقولية طول مدة الدعوى، إذ: ( أ) رُفعت الدعوى بعد انقضاء أربع سنوات على وقوع الأفعال المنسوبة إليهما ، وصدر قرار الاتهام (في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) بعد رفع الدعوى بسنتين؛ ( ب) واستغرق الفصل في الطعن المرفوع في قرار الإحالة إلى المحاكمة أكثر من ست سنوات، بالرغم من أن القانون يوجب الفصل فيه في 15 يوماً، يُزاد عليها يوم إضافي لكل مائة صفحة من الملف. ومضى أكثر من سبع سنوات بين صدور القرار الرسمي بالإحالة إلى المحاكمة وتصديق هيئة القضاة المساعدين المؤقتين عليه.

3-11 ولا يمكن التذرّع بغياب صاحبي البلاغ عن البلد لتبرير التأخير في الدعوى الجنائية، لسببين هما: ( أ) أن الدولة اختارت محاكمتهما غيابياً على الرغم من أن دستورها نفسه يحظر ذلك ؛ و ( ب) أن صاحبي البلاغ قد مارسا بغيابهما عن إكوادور حقهما المشروع في ضمان حريتهما وسلامتهما وأمنهما إزاء إساءة استعمال السلطة، التي كانا ضحيتيْها.

3-12 أما عن دعوى مصادرة الممتلكات، فقد انتُهك أيضاً حق صاحبي البلاغ في محاكمة وفق الأصول. فلما كانت هيئة ضمان الودائع هيئة إدارية تتخذ إجراءات تستهدف تحديد الحقوق والالتزامات المدنية، ف إنها غ ير مُستثناة من نطاق المادة 14 من العهد. و نظراً إلى ذلك، فإن عدم وجود أي إجراء مراجعة إداري، يُجيز لصاحبي البلاغ ممارسة حق الدفاع قبل أن تبتّ الهيئة في مصادرة ممتلكاتهما، يشكل انتهاكاً لضمانات المحاكمة وفق الأصول (الفقرتان 1 و2 من المادة 14 من العهد). وقد أخفت الدولة الضعف القانوني للقرار رقم AGD-UIOGG-2008-12بمنحه حصانةً قضائية بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 . وتشكل هذه الحصانة انتهاكاً للحق في الاحتكام إلى العدالة وفي محاكمة وفق الأصول وفي المساواة أمام القانون والقضاء لضمان إعمال الحقوق المدنية، ولا سيما حقوق صاحبي البلاغ المالية بصفتهما مالكيْن سابقين لمصرف ‘ فيلانبانكو ‘ ومساهميْن سابقين فيه. كما ينتهك المرسوم التشريعي رقم 13 الحق في محاكمة وفق الأصول فيما يتعلق بالفقرتين 1 و3(أ) من المادة 2 من العهد، بعدم احترامه حق صاحبي البلاغ في اتخاذ سبيل انتصاف فعال وفي المساواة أمام القضاء. وللأسباب ذاتها، يشكل قرار المصادرة والمرسوم التشريعي رقم 13، معاً، انتهاكاً للحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التعرض للتمييز المنصوص عليهما في المادة 26 من العهد، بحرمانهما شخصين بعينهما من الحق في الاحتكام إلى القضاء ليتمكّنا من ضمان حقوقهما ( ) .

ال شكاوى ال متصلة بالمادة 15

3-13 إن صاحبي البلاغ ضحيتا انتهاك هذه المادة بالنظر إلى أنه: ( أ) طُبّق عليهما بأثر رجعي فعل جرمي جديد، و ( ب) طُبّق عليهما فعل جنائي كان مُلغى فعلياً وقت بدء مرحلة المحاكمة النهائية من الدعوى الجنائية.

3-14 فبإصدار القانون رقم 99-26، بتاريخ 13 أيار/مايو 1999، أي بعد وقوع الأفعال المجرَّمة، عُدّل القانون الجنائي ليشمل الفعل الجنائي المتمثل في "الاختلاس المصرفي الخاص" (المادة 257- ألف)، الذي لم يكن موجوداً قبل هذا التاريخ وينطوي على تنفيذ عمليات ائتمانية مع شركات مرتبطة بعضها ببعض. ويبيّن هذا التعديل أن ه قبل إقراره، لم يكن السلوك المع رِّف لهذه الجريمة يستوجب العقاب. فحتى تاريخ صدور التعديل، كانت التشريعات المصرفية والتشريع الجنائي يُجيزان، صراحةً، إجراء هذه العمليات في حدود معينة. أما في الواقع، فقد طبّقت المحكمة الوطنية على صاحبي البلاغ الفعل الجنائي الملغى (المادة 257)، لكنها غيّرت تفسيره وأدرجت تحته العمليات الائتمانية المتصلة بالمصارف والمنفَّذة بين الشركات. ولا يجوز التنصّل من الالتزام بحظر رجعية القوانين المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد باعتماد تفسير فضفاض أو تعسفي للقانون القديم بغرض إكساب القانون الجديد أثراً رجعياً.

3-15 ومن جهة أخرى، اتُّهم صاحبا البلاغ بالإذن باستخدام قروض السيولة الممنوحة لمصرف ‘ فيلانبانكو ‘ من المصرف المركزي الإكوادوري ، لأغراض غير قانونية. ويتطابق هذا السلوك مع التعريف القانوني لاستعمال الأموال لغير الغرض المخصص لها. لكنّ القانون رقم 2001-47 كان قد "ألغى تجريم" استعمال المال العام أو الخاص على ذلك النحو ك أحد أشكال الاختلاس، قبل أن يَصدر في عام 2003 قرار إحالة صاحبي البلاغ إلى المحاكمة. ويقع بذلك انتهاك للحكم الوارد في نهاية الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، والذي يحمي حق المتهم في أن يُطبَّق بأثر رجعي القانون الجنائي الأصلح له، وإن كانت المحكمة العليا قد تلافت استخدام مصطلح "ا ستعمال الأموال لغير الغرض المخصص لها " واستعاضت عنه بمصطلحي "التصرف بغير وجه حق في المال العام" و"الاحتيال" "بالإذن بتنفيذ عمليات مالية غير قانونية" .

3-16 كما أن دعوى مصادرة الممتلكات، المرفوعة في 8 تموز/يوليه 2008، انطوت بوضوح على رجعية قانونية مخالفة لأحكام الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، حيث كان الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة ضمان الودائع في دعواها المادة 29 من قانون إعادة تنظيم الشؤ ون الاقتصادية في المجال الضريبي و المالي، والتي أُدخلت فيه عام 2002.

ال شكاوى ال متصلة بالمادة 9

3-17 يشكل القرار القضائي القاضي بوضع صاحبي البلاغ في الحبس الاحتياطي، وإن لم يُنفَّذ، تدبيراً تعسفياً من جانب الدولة يخالف أحكام المادة 9 من العهد. ف انتهاك حرية الفرد لا يقتضي بالضرورة التنفيذ المادي لأمر احتجاز أو حبس من صدر بحقه أمر اعتقال تعسفي. فمجرد صدور أمر الاحتجاز في 22 حزيران/يونيه 2000 وأمر توقيف دولي، فضلاً عن اتخاذ سائر إجراءات التوقيف، و إجراءات تسليم المتهميْن، في إطار دعوى جنائية تعسفية، شابتها مخالفات، مجرّدة من الحد الأدنى من الضمانات القضائية، يشكلان انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4-1 تعرض الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 و10 كانون الأول/ديسمبر 2015 الفروق بين الدعوى الجنائية (المرفوعة في عام 2000) ودعوى مصادرة الممتلكات (المرفوعة في عام 2008). ففي الدعوى الأولى، مُنحت الضمانات القضائية اللازمة، حيث رُفعت الدعوى الجنائية على شخصين طبيعيين لاتهامهما بالاضطلاع بأنشطة إجرامية، حسب الادعاء، منصوص عليها في القانون الجنائي. وعلى النقيض من ذلك، فإن منشأ الأفعال ا لتي أفضت إلى مصادرة الممتلكات أنشطة نفذتها شركات وأعمال متعلقة بأصول شركات. ولما كان الشاكيان الوحيدان في الإجراء المعروض على اللجنة هما صاحبا البلاغ، فلا يجوز أن تتخذ إجراءات داخلية أخرى غير تلك التي اتخذت ضدهما في هذه الدعوى. إذ لا تحق الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلا للأشخاص الطبيعيين. فإن الدعاوى التي يرفعها أشخاص اعتباريون والتي يكون موضوعها هو حقوقهم والتزاماتهم بموجب التشريعات الوطنية يجب ألا تدخل ضمن نطاق هذا البلاغ. وعلاوة على ذلك، لا يجوز النظر في دعاوى يرفعها أشخاص غير صاحبي البلاغ، سواء أكانوا طبيعيين أ م اعتباريين.

4-2 ويدعي البلاغ انتهاك حقوق مكرَّسة في العهد، إلا أنه يستند في ذلك إلى الاستخدام المزعوم لأصول شركات مختلفة أو مجموعات شركات، وهي أشخاص اعتباريون؛ ويسعى صاحبا البلاغ إلى استخدام الحقوق المكرّسة في العهد من أجل الدفاع عن حقوق أشخاص اعتباري ين . ولذلك، ينبغي للجنة أن تقرّ عدم اختصاصها بالنظر في أي وقائع إدارية أو قانونية أو قضائية تنطوي على شركات أو مجموعات شركات. و علاوة على ذلك، فإن الادعاءات المتعلقة بحقوق الملكية الآيلة إلى المساهمين والمديرين و منشآت الأعمال والشركات ، كمجموعة إسائيّاس ، تهدف إلى حماية حق ملكية مزعوم، ومن ثم، ينبغي ألا تقبل اللجنة من حيث الموضوع بحث الادعاءات المتصلة بدعوى مصادرة الممتلكات.

3-4 وقد قدم صاحبا البلاغ التماساً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فكانت النتيجة أن صدر قرار بعدم فتح ملف القضية لعدم استيفائها شروط النظر فيها ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأجرت اللجنة تحليلاً وافياً للالتماس واعتمدت قراراً نهائياً أخطرت مقدميْ الالتماس به على النحو الواجب. وعليه، لا يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان النظر في البلاغ، وفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-4 والبلاغ لا سند له فيما يتعلق بمسألة التزامات الدولة الطرف وفقاً لأحكام العهد، ذلك أن صاحبي البلاغ خارج الأراضي الإكوادورية ، ومن ثم، ليس على الدولة الطرف الوفاء بهذه الالتزامات . وللسبب ذاته، لا يخضع صاحبا البلاغ لسلطة الدولة الطرف.

4-5 ويحدد البروتوكول الاختياري التأخير غير المبرَّر في إجراءات الانتصاف كاستثناء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. إلا أنه في هذه الحالة، لا بد من أن يُؤخذ في الاعتبار مدى تعقيد الدعوى التي استلزمت استصدار، ثم تحليل، تقارير تقنية مستفيضة (مراجعة خارجية للحسابات) من مؤسسات رقابية عامة مختلفة (كالمصرف المركزي ولجنة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة المصرفية وإدارة المصارف). و علاوة على ذلك، يمكن القول إ ن إجراءات الدعوى استغرقت مدة زمنية معقولة إذا ما رُوعيت كثافة الأنشطة الإجرائية التي باشرها صاحبا البلاغ، حيث اتَّخذا في الدعوى الجنائية جميع أنواع سبل الانتصاف المتاحة وفقاً للتشريعات المحلية ( ) .

4-6 لقد توجه صاحبا البلاغ إلى اللجنة غافليْن هدف العهد والبروتوكول الاختياري بما عرقل عمل هذه الهيئة المتعلق بالنظر في التماسات الأفراد المقدمة إليها. وهو مثال واضح لإساءة استعمال حقهما في تقديم بلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع

4-7 تؤكد الدولة الطرف أن جميع حجج صاحبي البلاغ ال م شكِّكة في استقلال القضاة والمحاكم ليست إلا نتيجة اعتراضهما على القرارات القضائية الصادرة ضدهما، و أنها ليست نابعة من ال ال تزامات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. فالمادة 182 من الدستور الإكوادوري تُنشئ وظيفة القاضي المساعد كجزء م ن الهيكل الوظيفي القضائي، بنفس مركز القضاة الأساسيين وتحت نفس نظام المسؤوليات الوظيفية والسلوك المحظور أثناء ممارستهم واجباتهم. وقد أُصدر القرار البديل المتعلق ب تنظيم المحكمة الوطنية، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2008 استناداً إلى الصلاحية التشريعية للمحكمة الوطنية بكامل هيئتها، الممنوحة لها في قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالفترة الانتقالية وهو، كاجتها د دستوري ، مُلزم لجميع المستخدَمين العموميين والخاصين . وتحدد المادة 11 من هذا القرار البديل طبيعة النشاط المشروع والقانوني والدستوري لقضاة المحكمة الوطنية المساعدين ، إذ تنص على أنه في حال غياب ال قضاة المساعدين ال دائمين ، يجوز دعوة قضاة مساعدين مؤقتين إلى النظر في قضايا محددة، ويتولى تعيينهم ال قضاة الأساسيون ل لدائرة التي تنظر فيها القضية ، وينوب عنهم، في حال غيابهم ، رئيسها . وعليه، لم يُنتهك حق أي شخص في أن تنظر محكمة مختصة في قضيته . ومن جهة أخرى، يشكل ردّ القضاة كضمان ة إجرائية تدبيراً معمولاً به في إكوادور.

4-8 ولم يقع انتهاك لمبدأ قرينة البراءة في ما أدلى به رئيس الجمهورية من بيانات، حيث إنه أدلى بها في سياق إعلام المواطنين بأنشطته وبسياسات الحكومة، وهو سياق يمثل حرية المواطنين كافة في التعبير، بمن فيهم رئيس الدولة، الذي لا تؤثر آراؤه الشخصية في شأن بعينه على القضاة والمحاكم.

4-9 وفيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالمادة 15 من العهد، فقد كان الاختلاس محدداً كجرم في القانون الجنائي لعام 1938 الذي عُدِّل لاحقاً في عام 1971 (المادة 257)، ثم أُدخل تعديل جديد على هذا الحكم في عام 1977. ووفقاً لهذا التعديل، اعتُبر " مسؤولو المصارف العامة والخاصة "، بما يشمل المساهمين والمديرين والموظفين في عداد مرتكبي ذلك الجرم ( ) ، فأُجيز بذلك محاكمة صاحبي البلاغ وغيره م ا من مديري أو أصحاب المصارف في تلك الفترة. واعتبر القاضي أن صاحبي البلاغ كانا مسؤولين في القطاع المصرفي الخاص، يشغلان منصبي رئيس مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ ونائبه، وأنهما "أساءا"، وفقاً للحكم الصادر، "استعمال أموال عامة، ألا وهي قروض السيولة الممنوحة من المصرف المركزي [. . .] ليندرج سلوكهما تحت جريمة الاختلاس المعرَّفة والمعاقَب عليها في الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من المادة 257 ". وفيما بعد، أضاف القانون المؤرخ 13 أيار/مايو 1999 إلى هذه المادة فقرة ثالثة أدرجت " موظفي أو مديري أو تنفيذيي مؤسسات ال نظام المالي الوطني الخاص، وكذلك أعضاء أو رؤساء مجالس إدارة هذه الكيانات " . وبذلك، أوضح ه ذا التعديل الحكم المنصوص عليه سابقاً فيما يتعلق بصفة مرتكبي هذا الفعل الجنائي. فمراعاةً للقلق المجتمعي الواسع الذي أثارته العواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوخيمة للأزمة المصرفية التي اندلعت في عام 1998، أراد المشرِّع بهذا التعديل تحديد صفة مرتكبي جريمة الاختلاس تحديداً صريحاً، دون أن يعني ذلك أنهم قد أغفلوا في القاعدة القانونية السابقة.

4-10 وبخصوص دعوى مصادرة الممتلكات، فقد تقيّد كل من هيئة ضمان الودائع والمجلس المصرفي بمبدأ المشروعية. وعلى وجه التحديد، يتضمن قرار هيئة ضمان الودائع رقم 153 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2008 أمر مصادرة الممتلكات ويكفل تنفيذ إجراءات المصادرة بالتقيّد بقواعد ضمانات المحاكمة وفق الأصول، وبالتالي، لا وجود لأي انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بحق الفرد في المساواة أمام القضاء. و علاوة على ذلك، كان نظام مصادرة الممتلكات المطبَّق يتضمّن إجراءات لإثبات مشروعية أصل الممتلكات المصادَرة وملكيتها الفعلية. ولو كانت هيئة ضمان الودائع قد تعسّفت بممارسة سلطاتها، لكان قرارها أُخضع للمراجعة بإحدى طرق الطعن الإداري الواردة في قانون المنازعات الإداري ة .

4-11 أما عن المرسوم التشريعي رقم 13، فترفض إكوادور حجج صاحبي البلاغ المتعلقة بعدم دستوريته وعدم مشروعيته ، إذ لم تكن الجمعية التأسيسية هيئةً تابعة للدولة، إنما كانت بالأحرى هيئة أعلى من الدولة تستمد ولايتها مباشرة من الإرادة الشعبية. ووفقاً لمبدأ الديمقراطية، فإن هذه الإرادة ذات طبيعة مختلفة، أعلى من الدولة بوضوح. ووفقاً للمادة 2-2 من النظام الداخلي ل لجمعية، "تعتمد الجمعية التأسيسية مراسيم تشريعية تضفي صفة الإلزام على القرارات والقواعد التي تعتمدها الجمعية أثناء ممارسة كامل سلطاتها. ويكون لهذه المراسيم أثر قانوني فوري دون الإخلال ب نشرها في الهيئة المعنية". وقد أخذت الجمعية التأسيسية في اعتبارها الوضع المالي والإداري المعقد لمصرف ‘ فيلانبانكو ‘ وأبرزت أهمية عمل مؤسسات الدولة كهيئة ضمان الودائع ، بوصفها تعبيراً عن رغبة سلطات الدولة في القضاء على جميع أشكال الإفلات من العقاب. و إن عملية مصادرة الممتلكات قد أجيزت في ذلك السياق . وفي إطار المرسوم التشريعي رقم 13، أقرّت الجمعية تدابير لحماية حقوق العاملين في الشركات المصادَرة بموجب قرار ص ادر بتاريخ 8 تموز/يوليه 2008. وهذا القرار، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 13، ليسا قانونين صادرين عن الدولة يتضمن ان قواعد قانونية ضد أشخاص نظراً إلى أنهما لا يتعلقان بأشخاص طبيعيين كما يدعي صاحبا البلاغ.

4-12 وبالنظر إلى أن صاحبي البلاغ غير خاضعيْن حالياً للولاية القضائية الإكوادورية وليسا داخل الإقليم الإكوادوري ، فلا يمكن أن تُنسب إلى إكوادور الأفعال المتصلة بزعم انتهاك المادة 9 من العهد. و بخصوص دعوى تسليم صاحبي البلاغ، أبلغت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية دولة إكوادور في حزيران/يونيه 2013 برفضها تسليم صاحبي البلاغ، موضحةً أن يتعين على إكوادور تقديم ما يكفي من أدلة لإثبات وجود سبب كافٍ للتهمة المنسوبة إليهما وأن وزارتي الخارجية والعدل ستنظران عند ذلك في طلب تسليمهما.

4-13 وتذكّر الدولة الطرف باجتهاد اللجنة القانوني الصادر في حالة غونثاليث ديل ر ِ يّو ضد بيرو (البلاغ رقم 263/1987)، الذي أقرّت فيه أن صدور أمر احتجاز أو وجوده لا يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال سلب الحرية. و يؤكد هذا الاجتهاد القانوني مجدداً أن نطاق حماية الحق المشار إليه هو الحرية البدنية وأن انتهاكه لا يقتضي فقط تنفيذ عملية احتجاز الشخص المأمور باحتجازه، بل يقتضي كذلك عدم قانونية الاحتجاز و/أو تعسّفه. وتقرير الاحتجاز الاحتياطي كتدبير احترازي يسبق المحاكمة إجراءٌ مبرَّر ما دام القاضي المختص يصدر أمر الاحتجاز الاحتياطي وفقاً لأحكام القانون ويثبت وجود دلائل على وقوع الجريمة ومشاركة المدعى عليهما في ارتكابها، كما كان الحال في قرار فتح الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحبي البلاغ. و إن القرار الصادر في 22 حزيران/يونيه 2000 قد برر إصدار أمر الاحتجاز الاحتياطي بسبب مخالفة مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ القانون، إذ إن القروض التي منحها إياه المصرف المركزي لم تُستخدم خلال مدة سريانها لتأمين استقرار النظام المالي، إنما استُخدمت في الاستثمار في عمليات محظورة. وقد عمد القضاة المكلفون بالنظر في القضية إلى مراجعة الاحتجاز الاحتياطي بصفة دورية في جميع مراحل الدعوى الجنائية بهدف التحقق من طبيعته وضمان مثول المدعى عليهما أمام المحكمة. واستوفت جميع عمليات تجديد أمر الاحتجاز الشروط القانونية و بُررت بوجود دلائل على وقوع جرائم. و علاوة على ذلك، لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار مدة سريان أمر الاحتجاز الاحتياطي الصادر بحق شخص هارب، لأن الأمر وحده لا يشكل قيداً لحريته البدني ة، و لا يمكن أن يكون غير قانوني أو تعسفياً أو أن يص بح كذلك.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحبا البلاغ بتاريخ 6 شباط/فبراير 2014 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ووفقاً لصاحبي البلاغ، فقد تواصلت حملة التش هير بهما والبيانات المستمرة المدل ى بها ضدهما. ففي شباط/فبراير 2014، اتهمهما رئيس الجمهورية من جديد، عبر برنامج ‘ رِباط المواطنة‘ (Enlace Ciudadano ) الذي تبثّه عدة محطات إذاعية وتلفزيونية، بتفليس أكبر مصرف في البلد ومهاجمة الحكومة الوطنية في الصحافة مشيراً إليهما بـ ـ "الوغديْن" و"المجرميْن ".

5-3 وتؤكد إكوادور أن الدعوى الجنائية قد استوفت جميع ضمانات المحاكمة وفق الأصول وضمانات الحماية القضائية، بيد أنها لا تقدم أي أسانيد لهذا التأكيد ولا تنكر الوقائع موضوع البلاغ ولا تنفي وصف هذه الوقائع بالانتهاك للحقوق المكفولة بموجب العهد.

5-4 أما عن الملاحظات المتعلقة بدعوى مصادرة الممتلكات، فيشير صاحبا البلاغ إلى أنه خلف حقوق الأشخاص الاعتباري ين تقوم حقوق الأشخاص الطبيعيين، ألا وهم المساهمون، الذين قررت الدولة ذاتها أنهما صاحبا البلاغ أو أفراد من عائلتهما. وينص قانون إعادة تنظيم الشؤون الاقتصادية في المجال الضريبي - المالي نصاً صريحاً على تدبيرٍ ضد "المساهمين" المدَّعى أنهم مسؤولون شخصياً، كأفراد أو أشخاص طبيعيين، عن الديون التي عق دها المصرف، أي الكيانات الاعتبارية ال تي المساهمون شركاء فيها كأفراد . وقد استهدفت جميع أفعال الدولة المستنكرة في هذا البلاغ صاحبيْه ك شخصين طبيعيين، لا اعتباريين .

5-5 و قد قدم صاحبا البلاغ شكواهما إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في عام 2005 لكنّ اللجنة قررت في عام 2008 عدم السير في إجراءات البتّ فيها لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فالتمس صاحبا البلاغ إعادة النظر فيها، لكنهما تنازلا لاحقاً عن التماسهما وسحباه رسمياً. وقد حدث ذلك قبل أن يقدما بلاغهما إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

5-6 ويرفض صاحبا البلاغ حجة إكوادور المتعلقة بعدم الاختصاص لاختلاف الإقليم. فجميع الأفعال المبلَّغ عنها في البلاغ نفّذها موظفون تابعون للدولة في إطار ممارسة الولاية القضائية الإكوادورية . ووجود صاحبي البلاغ خارج إقليم الدولة لا يُعفيها من المسؤولية عن انتهاك الالتزامات التي قطعتها بموجب العهد، ولا يُجرّد الضحايا من الحماية التي يمنحها العهد إياهم. فمحاكمة أي شخص تعني ممارسة الولاية القضائية للدولة وسلطتها عليه.

5-7 ولا تقدم إكوادور أي أدلة على وقوع إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات ولا توضح كيف أمكن حدوث ذلك. أما التأخير في إجراءات الدعوى الجنائية، فيُعزى إلى تقصير السلطات القضائية وتعسّف سلوكها، وهو ما اضطُر صاحبي البلاغ إلى الانتصاف دفاعاً عن حقهما في أن تُراعى ضمانات المحاكمة وفق الأصول.

5-8 وتشير إكوادور إلى أن رفع القيود الت نظيمية عن النشاط المالي وتحريره، الذي أدى إلى الحد من سيطرة الدولة على هذا القطاع، هو أحد أسباب الأزمة المالية التي اندلعت في الفترة 1999-2000 ويثبت هذا التأكيد أن الأنشطة والأفعا ل ا لتي حُوكم صاحبا البلاغ على ارتكابها لم تكن محظورة بموجب التشريعات النافذة آنذاك. فعلى النقيض من ذلك، لقد كانت تتفق مع أحكام القانون العام لمؤسسات النظام المالي.

5-9 وفيما يتعلق بمدة الدعوى، يقول صاحبا البلاغ إنه لا يمكن أن يُتوقع من ضحايا المخالفات الإجرائية أن يمتنعوا عن التماس سبل الانتصاف وممارسة حق الدفاع. فتأخر بدء المحاكمة الجنائية لستة أعوام بعد صدور قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يمكن أن يُعزى إلى صاحبي البلاغ، كما لا يمكن تبرير تأخر دعوى مرفوعة لتحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم مصرفية لأكثر من 13 عاماً.

5-10 ولا يمنح قانون ا لقضاء، المؤرخ 9 آذار/مارس 2009 المحكمة الوطنية سلطة تعيين قضاة مساعدين مؤقتين ويلغي قرار المحكمة العليا المؤرخ 19 أيار/مايو 2008 الذي كان يُجيز تعيينهم.

5-11 وبخصوص ال مرسوم التشريعي رقم 13، يذكّر صاحبا البلاغ بأن هدف أي جمعية تأسيسية هو صياغة دستور جديد. وقد اضطلعت هذه الهيئات في بعض الحالات بمهام أخرى كتعيين الموظفين أو سن بعض القواعد القانونية الانتقالية بين نظام دستوري والنظام التالي له، على سبيل المثال. غير أن قيام هيئة تأسيسية ب بت قضايا بعينها تنطوي على أشخاص بعينهم والتأثير عليها وحرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم الأساسية يشكل وضعاً غير قانوني وتمييزياً.

5-12 وفيما يتصل بمبدأ عدم رجعية الفعل الجنائي بعد حدوث الواقعة أو تطبيق الجرم بعد أن تم إلغاؤه، لم تقدم إكوادور رداً محدداً على دفوع صاحبي البلاغ ولا نفت حججهما المتصلة بانتهاك الحكم الوارد في نهاية الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. أما عن الشكوى المقدمة في إطار المادة 9 منه، فيكرر صاحبا البلاغ تأكيد حججهما الأولى. ولا يزال أمر الاحتجاز الصادر ضدهما نافذاً وتواصل إكوادور سعيها إلى سلب حريتهما البدنية.

القضايا و الإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يتعين على اللجنة ، قبل النظر في أي شكوى مقدمة في أي بلاغ أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بالاعتراض الذي أبدته الدولة الطرف و المتعلق بعدم وجوب مطالبتها بالوفاء بالالتزامات الواردة في العهد بالنظر إلى وجود صاحبي البلاغ خارج الأراضي الإكوادورية . وترى اللجنة أن شكاوى صاحبي البلاغ تتعلق بالدعويين القضائيتين المرفوعتين ضدهما في الدولة الطرف، بصرف النظر عن إقامتهما في الخارج، وأن الدولة الطرف قد مارست ولايتها القضائية في هذا الشأن. وعليه، فإن الغياب عن الإقليم الوطني لا يشكل مانعاً من إقرار مقبولية البلاغ.

6-3 وترى اللجنة أن طبيعة ادعاءات صاحبي البلاغ لا تنطوي على إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغات وأنه لا يوجد ما يمنع من إقرار مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبي البلاغ قد قدما شكوى إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد ردّ صاحبا البلاغ على هذه الحجة مشيريْن إلى أن اللجنة قررت في عام 2008 عدم السير في إجراءات البتّ في الشكوى وأنهما طلبا إعادة النظر فيها ثم سحبا طلبهما لاحقاً، قبل تقديم بلاغهما إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتذكّر اللجنة باجتهادها ذي الصلة ( ) وترى أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات البحث أو التسوية الدولية. ومن ثم، لا يوجد ما يمنع اللجنة بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من بحث هذا البلاغ.

6-5 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الاحتجاز الاحتياطي ينتهك حقوقهما المقررة بموجب المادة 9 من العهد. بيد أن اللجنة تلاحظ أن أمر احتجازهما قد صدر في إطار دعوى جنائية، و أنه لم ينفَّذ بحكم عدم وجودهما في إقليم الدولة الطرف، وأن صاحبي البلاغ ليسا مسلوبيْ الحرية. وعليه، ترى اللجنة أن هذه الشكوى لا أساس لها وأنها غير مقبولة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد، منفردتيْن وبالاقتران بالفقرتين 1 و3(أ) من المادة 2، والمادة 26 منه فيما يتعلق بدعوى مصادرة الممتلكات، والشكاوى المتصلة والفقرات 1 و2 و3(ج) من المادة 14، والمادة 15 ، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، ترى اللجنة أن هذه الشكاوى مثبتة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتقرّ مقبوليتها وتشرع في النظر في موضوعها.

النظر في المسألة من حيث الموضوع

7-1 عملاً ب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذةً في حسبانها جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان.

7-2 يدعي صاحبا البلاغ أنه قد انتُهكت في دعوى مصادرة ممتلكاتهما حقوقهما المقررة بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد في الاحتكام إلى العدالة والمساواة أمام القضاء وفي محاكمة وفق الأصول، فيما يتعلق ب حقهما المدني في الطعن في تدبير مصادرة ممتلكات هما الشخصية. كما يدّعيان أنه لم يوجد أي إجراء مراجعة إداري يُجيز لهما ممارسة حق الدفاع قبل أن تقرر هيئة ضمان الودائع مصادرة ممتلكاتهما، وأن ال مرسوم التشريعي رقم 13 حظر إقامة أي دعاوى قضائية ضد قرار الهيئة القاضي بمصادرة ممتلكاتهما وأوجب صراحةً على كل قاضٍ تُعرَض عليه أي دعوى دستورية من أي نوع تتعلق بهذا القرار وب ال قرارات التي ستُؤخذ لتنفيذه رفض النظر فيها، و إلا، تعرض للعزل ، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية المترتب ة على تصرفه. ويدعي صاحبا البلاغ أن من شأن هذه المسائل أن تشكل أيضاً انتهاكاً لحقهما في محاكمة وفق الأصول في إطار الفقرتين 1 و3(أ) من المادة 2 من العهد، وحقهما في المساواة أمام القانون وعدم التمييز، المقرر وفقاً للمادة 26 منه. وتشير الدولة الطرف إلى أن الأفعال المرتبطة بمصادرة الممتلكات منشؤها أنشطة نفذتها شركات وأعمال متعلقة بأصول شركات . وبال نظر إلى اقتصار التمتع بحق الحماية الدولية في مجال حقوق الإنسان على الأشخاص الطبيعيين، وإلى أن شكاوى صاحبي البلاغ المتصلة بدعوى المصادرة تستهدف المطالبة بحق ملكية مزعوم، ترى الدولة الطرف أن شكاواهما لا تدخل ضمن نطاق البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي.

7-3 وتذك ّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي تشير الفقرة 9 منه إلى أن كون اختصاص اللجنة بتلقي بلاغات والنظر فيها يقتصر على البلاغات المقدمة من ال أفراد، أو ممن ينوب عنهم (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)، لا يمنع الفرد من ادعاء أن أي فعل أو امتناع عن فعل يمس شخصاً اعتبارياً أو أي كيان مماثل يشكل انتهاكاً لحقو قه هو كفرد.

7-4 وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن إصدار المرسوم التشريعي رقم 13، الذي حظر صراحةً إقامة دعوى حماية دستورية أو أي حماية أخرى ذات طبيعة خاصة ضد قرارات هيئة ضمان الودائع، وتضمَّن أمراً بعزل كل قاضٍ يقبل النظر في هذا النوع من الدعاوى، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية المترتب ة على تصرفه ، يشكل انتهاكاً لحق صاحبي البلاغ المقرر بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد في محاكمة وفق الأصول فيما يتعلق بتقرير حقوقهما والتزاماتهما القانونية.

7-5 وبعد أن توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تبحث الشكوى المتصلة با نتهاك أحكام المادة 26 من العهد فيما يتعلق ب الأفعال ذاتها.

7-6 ويؤكد صاحبا البلاغ أنه قد انتُهك ت في الدعوى الجنائية حقوقهما التالية المقررة بموجب المادة 14 من العهد: الحق في أن تحاكمهما محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، ومنشأة قانوناً، و الحق في قرينة البراءة، و الحق في محاكمتهما دون تأخير لا مبرر له. وبهذا الخصوص، تلاحظ اللج نة أن المحكمة الوطنية قد حُددت كمحكمة مختصة نظراً إلى الامتيازات التي كان يتمتع بها بعض المدعى عليهم مع صاحبي البلاغ في الدعوى، واستناداً إلى قواعد إجرائية داخلية ليس للجنة أن تشكك في تفسيرها.

7 -7 كما تلاحظ اللجنة أن قرار الادعاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 كان يتهم صاحبي البلاغ بارتكاب جرائم مالية، وليس جريمة الاختلاس، مشيراً، ضمن مسائل أخرى، إلى أن فعل الاختلاس المصرفي قد جُرّم بعد وقوع الأفعال المجرّمة. غير أن رئيس المحكمة أصدر قرارا بإحالة صاحبي البلاغ إلى المحاكمة بتهمة الاختلاس الم صرفي، مؤكداً اندراج هذا السلوك في المادة 257 من القانون الجنائي النافذ وقت حدوث الوقائع ووجود فقه قانوني بهذا الشأن. وأكدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية في 12 أيار/مايو 2009 قرار الإحالة إلى المحاكمة، إلا أن قضاة الدائرة اعتذروا لاحقاً عن النظر في القضية. وقد أفضى ذلك إلى الاستعاضة عنهم بثلاثة قضاة مساعدين من الدائرة نفسها وجب عليهم الفصل في الطعون التي رفعها صاحبا البلاغ ضد قرار إحالتهما إلى المحاكمة. و أصدر القضاة المساعدون قراراً عدّل قرار الإحالة إلى المحاكمة المؤرخ 12 أيار/مايو 2009 وقرر أنه لا يجب محاكمة صاحبي البلاغ بتهمة الاختلاس، بل يجب محاكمتهما بالتهمتين ال منسوبتين إليهما في قرار الاتهام. فأوقف رئيس المحكمة ، بحكم منصبه ، القضاة المساعدين الثلاثة عن العمل لاعتبار سلوكهم مخالفاً للقانون وطعنت الدولة في القرار الذي أصدروه. ومن أجل الفصل في الطعن، سُمي ثلاثة قضاة مساعدين مؤقتين ليشكلوا الدائرة الجنائية، استناداً إلى قرار المحكمة المؤرخ 21 كانون الثاني/ يناير 2009 الذي يُجيز لرئيس المحكمة تعيين قضاة مساعدين مؤقتين متى تعذّر عمل القضاة الأساسيين والقضاة المساعدين الدائمين. وأبطلت هذه الهيئة الجديدة قرار القضاة المساعدين الدائمين بشأن تحديد الجريمة، على اعتبار أنهم قد عدّلوا بحكم منصبهم قرار القضاة الأساسيين دون تمتعهم بهذه الصلاحية، وذلك لأن القرار، بصرف النظر عن تشكيلة الهيئة، قد صدر عن الهيئة القضائية ذاتها، ومن ثم، كان لا يجوز للهيئة أن تبطل قرارها هي.

7-8 وتلاحظ اللجنة أن اختصاص الدائرة الجنائية بالفصل في المسائل المتعلقة بقرار الإحالة إلى المحاكمة ليس محل نزاع. أما تغيير تشكيلتها مرتين استناداً إلى القواعد الإجرائية النافذة آنذاك ، فلا يمسّ في ظروف هذه القضية بمبدأ القاضي الطبيعي، ذلك أن تشكيلتها قد تقررت وفقاً للقانون النافذ ، بما في ذلك القواعد المنظمة لعمل المحكمة، وفقاً لتأكيدات الدولة الطرف. وبالنظر إلى أن اللجنة ل يست هيئة قضائية رابعة، فإنها غير معنية بالنظر في المضمون الموضوعي للقرارات التي اتخذها القضاة الذين فصلوا في الطعن المرفوع.

7-9 وت لاحظ اللجنة أن رئيس الجمهورية أدلى ببيانات طالب فيها بعزل القضاة المساعدين، وبأن الجمعية الوطنية أصدرت في 26 كانون الثاني/يناير 2010 قراراً برفض حكم القضاة المساعدين وطلب التحقيق في تصرفهم، وأن المحكمة الوطنية قد عزلت هؤلاء القضاة وحاكمتهم بتهمة الإخلال بواجبات وظيفتهم، وإن كانت القضية قد أُوقفت في النهاية.

7-10 وتلاحظ اللجنة أن الوقائع التي أفضت إلى محاكمة صاحبي البلاغ كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، دامت عواقبه بعض الوقت. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أعلى سلطات البلد قد هارت في هذا الإطار برأيها وأدلت بتصريحات تحض على توقيع عقوبات جنائية على المسؤولين عن هذه الوقائع والذين كانوا، في الواقع، على رأس أبرز المؤسسات المصرفية في البلد. غير أن هذا لا يعني أن الكيفية التي أُديرت بها الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحبي البلاغ أ و النتيجة النهائية للتحقيقات قد تقرّرتا وفقاً لهذه التصريحات العلنية التي أدلى بها ممثلون للسلطتين التنفيذية والتشريعية، أو كانتا نتيجة لها، أو أن هذه التصريحات قد شكلت انتهاكاً لأي من مواد العهد .

7-11 وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تمكّنها من الانتهاء إلى وقوع انتهاك للفقر تين 1 و2 من المادة 14 من العهد.

7-12 وفيما يتعلق بشكوى صاحبي البلاغ المتعلقة بتأخر إجراءات الدعوى الجنائية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع موضوع التحقيق القضائي كانت شديدة التعقيد من حيث موضوعها وكذلك من حيث عدد الأشخاص المتورطين فيها، وهي تتفق في ذلك مع الدولة الطرف. و علاوة على ذلك، فقد اشتملت الدعوى على عدد كبير من الالتماسات الإجرائية والطعون التي دُعيت المحكمة إلى الفصل فيها. وترى اللجنة، آخذةً هذه العوامل في اعتبارها، أن ليس لديها ما يكفي من معلومات تمكنها من الانتهاء في إطار الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، إلى أن المحكمة الوطنية مسؤولة عن أي تأخير لا مبرر له.

7-13 ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما قد وقعا ضحية انتهاك أحكام المادة 15 من العهد لأنهما قد أدينا ب فعل جنائي منصوص عليه في المادة 257 من القانون الجنائي لا يشمل الأفعال المنسوبة إليهما، ألا وهو الاختلاس المصرفي، ولأن المحاكم ، بفعلها هذا، قد فسرّت هذه المادة تفسيراً خاطئاً . و علاوة على ذلك، فقد نُسبت إليهما أفعال تنطبق على التعريف القانوني لجريمة " استعمال الأموال لغير الغرض المخصص لها" على الرغم من أنه قد أُلغي في عام 2001 تجريم استعمال المال العام أو الخاص على هذا النحو واعتباره شكلاً من أشكال الاختلاس. وتلاحظ اللجنة أن المسائل المتعلقة بالفعل الجنائي الواجب التطبيق على صاحبي البلاغ وبتفسير المادة 257 من القانون الجنائي قد خضعت للعديد من الوقائع الإجرائية والقرارات الصادرة عن جهات قضائية مختلفة بالمحكمة الوطنية منذ بدء الدعوى حتى صدور حكم النقض الذي حُلل فيه تطور الأفعال الجنائية المطبقة على القضية، بما في ذلك تصنيف الاختلاس المصرفي. وقبل صدور حكم الإدانة الابتدائي، فصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية في مسألة تصنيف أفعا ل الاختلاس المنسوبة إلى صاحبي البلاغ في ثلاث هيئات مختلفة ( ال قضاة ال أساسيون و ال قضاة ال مساعدون ال دائمون و ال قضاة ال مساعدون ال مؤقتون). ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد تسبّب الجدل القانوني حول ت صنيف أفعال الاختلاس المنسوبة إليهما في اعتذار قضاة الدائرة الأساسيين عن النظر في الدعوى وعزل القضاة المساعدين الدائمين وتسمية دائرة قضاة مساعدين مؤقتين. كما خضعت المسألة نفسها للنظر في درجتي الاستئناف والنقض. وتقوم شكاوى صاحبي البلاغ المعروضة على اللجنة في إطار الفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهدـ، أيضاً، على أساس الجدل الذي كان قائماً بشأن إمكانية تصنيف الأفعال المنسوبة إليهما تحت تعريف الاختلاس الوارد في المادة 257 من القانون الجنائي من عدمها. ومن ثم، فالشكاوى المعروضة في إطار الفقرتين 1 و2 من المادة 14 وثيقة الصلة بتلك المتصلة بالمادة 15 من العهد. غير أن اللجنة غير مختصة بتوضيح الجدل المتعلق بحق الدولة في المعاقبة، ولا بشأن مختلف التصنيفات الجنائية ومضامينها، ذلك أنها لا تشكل هيئة قضائية رابعة.

7-14 تذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي أقرّت فيه أنه يؤول إلى محاكم الدولة الطرف تقييم الوقائع والأدلة في جميع القضايا، أو تطبيق التشريعات الداخلية، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو الامتناع عن الحكم. وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لحكم النقض، كان الفعل المنسوب إلى صاحبي البلاغ معرّفاً أصلاً كفعل جنائي في المادة 257 من القانون الجنائي النافذ وقت حدوث الوقائع (الاختلاس المصرفي) وأن تعديل عام 1999، اللاحق لهذه الوقائع، لا يعدو كونه توضيحاً للحكم المنصوص عليه مسبقاً فيما يتعلق بصفة الفاعل الحقيقي للفعل الجنائي. وترى اللجنة أنه لا يوجد ما يكفي من معلومات لتأكيد أن التفسير الذي قدمته المحاكم المحلية للمادة 257 من القانون الجنائي كان خاطئاً خطأً بيّناً أو تعسفياً. وعليه، فإن الوقائع المبيّنة لا تمكّن اللجنة من الانتهاء إلى وقوع انتهاك للمادة 15 من العهد.

8- وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولة الطرف قد انتهكت حق صاحبي البلاغ المقرر بموجب الفقرة 1 م ن المادة 14 من العهد في محاكمة عادلة، فيما يتعلق بتقرير حقوقهما والتزاماتهما القانونية .

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فالدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. ووفاءً بهذا الالتزام، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم الجبر الكامل إلى الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال الدعاوى المدنية ذات الصلة للأصول القانونية وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد ولهذه الآراء .

10- وكون الدولة طرفاً في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة بتقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك لأحكام العهد أم لا. وبموجب المادة 2 من العهد، التزمت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال يمكن المطالبة به قانونياً متى ثبت وقوع انتهاك. وعليه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي تكون قد اعتمدتها لتنفيذ هذه الآراء . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

المرفق

[الأصل بالإنكليزية]

رأي فردي لعضو اللجنة السيد يوفال شاني (معارض جزئياً)

1 - إنني أتفق مع اللجنة في أن القرار رقم AGD-UIO-GG-2008-12 ، المعتمد من هيئة ضمان الودائع في 8 تموز/يوليه 2008، وال مرسوم التشريعي رقم 13 ، المعتمد من الجمعية التأسيسية في اليوم التالي، مجتمعيْن، قد انتهكا حق صاحبي البلاغ المقرر بموجب المادة 14(1) من العهد في أن تكون قضيتهما محل نظر منصف وعلني من جانب محكمة مختصة لتحديد حقوقهما والتزاماتهما القانونية، وهي في هذه الحالة حقوقهما والتزاماتهما كفرديْن تعرضا لمصادرة ممتلكاتهما بصفتهما مديرين ومساهمين في مصرف ‘ فيلانبانكو ‘ . و أصابت اللجنة أيضاً في رفض اعتراض الدولة الطرف المتعلق بمسألة الاختصاص الشخصي والمشير إلى هدف التدابير المطعون فيها باعتباره مصادرة أصول شركات، نظراً إلى أن هذه التدابير شملت ممتلكات صاحبي البلاغ الخاصة، وأن صاحبي البلاغ قد حُرما، كفردين، من إمكانية الطعن في قانونية هذه التدابير.

2- غير أنني أقل اقتناعاً بكيفية تعامل اللجنة مع بيان رئيس إكوادور الذي دعا فيه إلى إقالة القضاة المساعدين والتحقيق معهم، وكيفية تعاملها مع ادعاءات صاحب ي البلاغ المتعلقة بالتطبيق الرجعي للقانون رقم 99-26 المؤرخ 13 أيار/مايو 1999. وفيما يتعلق ببيان الرئيس، لا أتفق مع موقف اللجنة في أن المسألة الرئيسية هنا هي ما إذا ثبت أن الكيفية التي أُديرت بها الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحبي البلاغ أو النتيجة النهائية للتحقيقات قد تقرّرتا وفقاً للتصريحات العلنية التي أدلى بها ممثلون للسلطتين التنفيذية والتشريعية، أو كانتا نتيجة لها، أم لا (الفقرة 7-10). ف قيام أحد كبار مسؤولي فرع السلطة التنفيذ ية ب طلب التحقيق مع بعض القضاة وإقالتهم من مناصبهم، بسبب قرار مؤقت أصدروه أثناء سير دعاوى جنائية معقدة، يشكل تدخلاً خطيراً ومباشراً في استقلال هذه الدعاوى. وبهذا الخصوص، ينبغي التذكير بأن حق الفرد في محاكمته أمام محكمة مستقلة هو حق مطلق ( ) . ليس فقط بمعنى أنه لا يخضع لاستثناءات، بل أيضاً بمعنى أن ه غير مرهون بالنتيجة المحتملة للدعوى المع يبة. وبعبارة أخرى، قد يُنتهك حق الفرد في محاكمته أمام محكمة مستقلة حتى وإن لم يَثبت أن نتيجة القضية قد تأثرت بعدم استقلال المحكمة. لذلك، أرى أن بيان الرئيس قد انتهك حق صاحبي البلاغ في محاكمتهما أمام محكمة تتمتع فعلياً بالاستقلال وتبدو كذلك إلى حد معقول ( ) .

3- وفيما يتصل بمسألة الرجعية، فاللجنة على صواب في ملاحظة أن تقييم كيفية تطبيق القانون المحلي هو بوجه عام من اختصاص المحاكم المحلية بالدول الأطراف. إلا أنه في ظروف هذه ال قضية ، حيث كان ت المدعية العامة ترى هي والقضاة المساعدون أن قرار الاتهام ينبغي ألا يتضمن جريمة الاختلاس المصرفي الجديدة لعدم جواز تطبيق تعريفاتها الجديدة بشكل رجعي ، وبالنظر إلى تدخل فرع السلطة التنفيذية في الدعوى الجنائية المذكور آنفاً، ما زلتُ أشك في أن موقف المحاكم المحلية النهائي بشأن المسألة يمك ن أن يحظى بقبول تام من اللجنة.