الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2039/2011*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجن ة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2039/2011 * * ** *

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ‬ ٣٠ آذار / مارس ٢٠١٦

الموضوع: خطاب الكراهية ضد الجالية المسلمة

مواد العهد: 2 و20(2) و27

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و2 و5 ( 2)

١- صاحب البلاغ هو السيد أ. ن . ، مسلم مقيم في الدانمرك. ويدعي أنه ضحية انتهاك الدانمرك للمواد 2 و20 ( 2) و27 من العهد.

بيان

٢-١ في أيلول/سبتمبر 2005، نشرت السيدة لويز فريفيرت ، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الدانمركي، مجموعة من المقالات على موقعها الشبكي بعنوان "مقالات لا يتجرأ أحد على نشرها". وكانت المقالات التي أشارت إليها تتضمن تصريحاتٍ تتهم المسلمين بالاعتقاد بأن لهم الحق في "اغتصاب الفتيات الدانمركيات وقتل المواطنين الدانمركيين "، ومقترحاتٍ "بترحيل المهاجرين الشباب إلى السجون الروسية"، مع ملاحظات إضافية تقول "حتى هذا الإجراء يشكل حل اً قصير الأجل، لأنهم عندما يعودون، سيكونون أكثر إصرار اً على قتل الدانمركيين ". وقد شبهت المقالات أيض اً الإسلام بالسرطان. وحظيت المنشورات باهتمام كبير لدى وسائط الإعلام، ونتيجة لذلك، أُجريت مقابلة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في برنامج إخباري مع السيد إ. ت، مدير الموقع الذي يحتضن الموقع الشبكي للسيدة فريفيرت . وخلال المقابلة، ذكر أنه يتحمل المسؤولية عن تحميل المقالات في الموقع.

٢-٢ وفي 30 أيلول/سبتمبر 2005، قدم مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري، وهو منظمة غير حكومية، شكوى نيابة عن صاحب البلاغ إلى شرطة كوبنهاغن ضد السيدة فريفيرت ، مدعي اً وقوع انتهاك للمادة 266 ( ب) من القانون الجنائي الدانمركي التي تحظر خطاب الكراهية ( ) . وفي 4 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2005، اِستجوبت شرطة كوبنهاغن السيد إ. ت. واتهمته بانتهاك المادة 266 ( ب). وعند استجوابه ذكر أنه قام بتحميل المقالات محل النزاع على الموقع الشبكي للسيدة فريفيرت عن غير قصد لأنه كان يقوم بتحميل مقالات أخرى. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005، استجوبت شرطة كوبنهاغن السيدة فريفيرت وأبلغتها بحقها في التزام الصمت. وفي الاستجواب أوضحت أنها لم تقم لا بتحرير المقالات محل النزاع ولا بالموافقة عليها، وأنه جرى تحميلها على موقعها الشبكي بدون موافقتها ، وأكدت أنها لم تعلم بشأنها إلا عندما بدأت تتلقى مكالمات هاتفية من العديد من الصحفيين حينما كانت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلن دا الشمالية.

٢-٣ وفي رسالة مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أخطر مفوض شرطة كوبنهاغن مركزَ التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري أنه تم وقف التحقيقات مع السيدة فريفيرت لأنه لم يتسن التيقن تماماً من أنها كانت تعتزم نشر الاقتباسات، بما أنها ومدير الموقع على حد سواء ذكرا أنهما لم يكونا على علم بمضمون المقالات. وأيد النائب العام الإقليمي قرار الاستئناف المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، دون السماح بتقديم طعن جديد.

٢-٤ وأحالت شرطة كوبنهاغن ملف قضية السيدة فريفيرت ، مرفق اً برسالة مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2005، إلى شرطة هلسينغور لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2006، أوصت شرطة هلسينغور النائب العام الإقليمي بسحب التهم الموجهة إلى السيدة فريفيرت على أساس أنه، في ضوء الإفادات التي قدمتها، لم يكن بالإمكان إثبات أن المقالات نُشرت عمد اً. وفي 8 شباط/فبراير 2006، طلب النائب العام الإقليمي إلى رئيس شرطة هلسينغور إجراء مزيد من التحقيقات، بما في ذلك فحوص الأدلة الجنائية الرقمية.

٢-٥ وفي 10 شباط/فبراير 2006، قدم مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري بلاغ اً إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري نيابة عن صاحب البلاغ. وأعلنت اللجنة في قرارها المؤرخ 8 آب/أغسطس 2007 أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يدخل في نطاق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) .

٢-٦ وفي 4 كانون الثاني/يناير 2007، أودع مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري شكوى ضد السيد إ. ت. لدى شرطة كوبنهاغن.

٢-٧ وفي 3 شباط/فبراير 2009، قدمت شرطة شمال زيلندا نتائج تحقيقات إضافية عن السيد إ. ت. استندت إلى المزيد من الاستجوابات وفحوص الأدلة الجنائية الرقمية لسجلات المشرف على الخادوم ، وأوصت بسحب التهم. وفي 18 آذار/مارس 2009، أحال النائب العام الإقليمي القضية إلى مدير النيابة العامة، مشفوعة بتوصية تُفيد بسحب التهم. وفي 5 أيار/مايو 2009، قرر مدير النيابة العامة سحب التهم الموجهة إلى السيد إ. ت. على أساس عدم كفاية الأدلة التي تثبت أنه كان ينوي نشر المقالات. وفي 4 حزيران/يونيه 2009، استأنف مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري القرار أمام وزارة العدل. وفي 2 تموز/يوليه 2009، رفضت الوزارة الاستئناف بدعوى أن صاحب البلاغ لا يحق له تقديم شكوى لأن التصريحات التي وردت في المقالات بشأن المسلمين تتسم بطابع عام وتشمل عدد اً كبير اً وغير محدد من الأشخاص، وأن صاحب البلاغ لم يبرِّر أي مصلحة أخرى بعينها في نتيجة القضية غير المصلحة الشخصية والمعنوية والعاطفية.

الشكوى

٣-١ يَدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمواد 2 و20 ( 2) و27 من العهد. ‬ ويزعم أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة حادث آخر من حوادث خطابات الكراهية ضد المسلمين في الدانمرك صدر عن أعضاء البرلمان المنتمين إلى حزب الشعب الدانمركي، رغم وجود حكم محدد (المادة 266 ( ب)) في القانون الجنائي يحظر هذه الأفعال. ويضيف صاحب البلاغ أن التصريحات الواردة في المقالات محل النزاع، التي هي جزء من حملة حزب الشعب الدانمركي لحشد الكراهية ضد المسلمين الدانمركيين ، إهانةٌ شخصية له وتشكل تمييز اً ضده. ويرى أن هذه التصريحات تهيئ بيئة معادية للإسلام وتعرِّضه هو لخطر الاعتداء، على سبيل المثال عندما يعمل في الشارع، على يد من يتأثرون بهذه التصريحات. وقد بينت دراسة نشرها المجلس الدانمركي للمساواة العرقية في عام 1999 أن الأتراك واللبنانيين والصوماليين (ومعظمهم من المسلمين) الذين يعيشون في الدانمرك يعانون من اعتداءات عنصرية في الشارع. وتم حل المجلس في عام 2002 ولم تُجرَ منذ ذلك الحين أية دراسات أخرى. والدولة مسؤولة عن عدم وجود أرقام محدثة عن الهجمات العنصرية.

٣-٢ ويدّعي صاحب البلاغ أن حرمانه من حقه في الطعن في قرار مدير النيابة العامة القاضي بوقف التحقيقات، يشكل انتهاكاً لحقه في سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بالهجمات التي تعرض لها. ويؤكد أن له مصلحةً في القضية لأن التصريحات التشهيرية تؤثر سلب اً على حياته اليومية في الدانمرك. وبما أنه مسلم، فإن التهم التي يكيلها له أعضاء حزب الشعب الدانمركي مرار اً وتكرار اً بارتكاب جرائم أمر يضر بمشاعره ويسيء إليه. وهو ما يمنعه من القدرة على الاندماج في المجتمع الدانمركي، ويعرضه لخطر الهجمات العنصرية ويقلص من فرص قبوله في سوق العمل الدانمركي أو إيجاد سكن. ويرى أنه ضحية لتلك التصريحات بوصفه عضو اً في جماعة أو فئة من الأشخاص، أي من يعيش في الدانمرك من المسلمين، الذين يتأثرون سلباً بصدور قرار. وعلاوة على ذلك، رغم أن بعض الأعضاء الأدنى درجة في حزب الشعب الدانمركي أدينوا بانتهاك المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي، لم يحاكَم أيٌّ من الأعضاء البارزين. فهذه القضايا لا تصل إلى المحاكم أبد اً لأن النواب العامين لا يقدمونها.

٤-١ في رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة 20 من العهد تنص على ضرورة سنّ تشريع يحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وبالتالي، فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذا الحكم في إطار البروتوكول الاختياري لأنه لا يمكن تفسيره على أنه ينص على الحماية المباشرة للأفراد. وتضيف الدولة الطرف أن اللجنة لـمّا تُصدر بعدُ قرار اً بشأن إمكانية تطبيق المادة 20 على القضايا الفردية ( ) .

٤-٢ وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعائه بموجب المادة 20 لأغراض المقبولية. وأضافت أن تشريع اً سُن يُجرِّم خطاب الكراهية تحديد اً ويجعله ظرف اً مشدد اً عندما يُعتبر السلوك من أعمال الدعاية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأت إدارة النيابة العامة الدانمركية نظام إبلاغ لضمان توحيد الممارسات في مجال توجيه التهم على الصعيد الوطني وللإشراف على معالجة قضايا الانتهاكات المزعومة للمادة 266 ( ب) من القانون الجنائي. وفي هذا الصدد، اعتمد مدير النيابة العامة في الأمر رقم 2/2011 مبادئ توجيهية محدَّثة خاصة ( ) . وفي القضية الحالية، اتخذت الشرطة والنيابة العامة إجراءات فعالة لمواجهة حوادث خطاب الكراهية المزعومة التي أبلغ عنها صاحب البلاغ، وذلك بالتحقيق في المسألة على نحو سليم ومستفيض، بما في ذلك إجراء العديد من الاستجوابات وتحقيقات الأدلة الجنائية على بيانات الخادوم . ولإدانة أي شخص بخطاب الكراهية، لا بد من إثبات النية على إظهار الكراهية، وهو أمر لا يمكن بيانه في هذه القضية. وقد جرت العديد من المحاكمات على انتهاكات المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي في قضايا تتعلق بتصريحات الساسة تجاه المسلمين و/أو الإسلام، بما في ذلك أنشطة الدعاية ( ) .

٤-٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 27 من العهد، تدفعُ الدولة الطرف بأنه لم يوضِّح كيفية صلة تلك المادة بهذه القضية. وأضافت أن قرار عدم مباشرة المتابعة القضائية على أساس الموقع الشبكي للسيدة فريفيرت لا يحرِم المسلمين من حقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره.

٤-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 من العهد، تقول الدولة الطرف إن هذا الحكم لا يتيح توفير الحماية بصورة مستقلة، بل يجب الاحتجاج به إلى جانب أحكام العهد الموضوعية الأخرى. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 20 و27، فإنه ينبغي أيض اً اعتبار ادعائه بموجب المادة 2 غير مقبول لعدم توفر الأدلة. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 2 لا تمنح صاحبَ البلاغ أو ممثلَه الحق في الطعن في قرار إداري لأنه عادة يحق "للضحايا" فقط الطعن في قرار يتعلق بالملاحقة الجنائية أمام هيئة إدارية أعلى درجة. وبموجب المادة 721 من قانون إقامة العدل الدانمركي، يجوز سحب التهم الجنائية حيثما اُعتبر أنه لا يمكن تَوقُّع صدور إدانة بشأنها أو أن الإجراءات ستنطوي على صعوبات أو تكاليف أو فترات محاكمة غير متناسبة مع العقوبة. وإذا قرر مدير النيابة العامة عدم توجيه تهم، يتم إخطار من يُفترض أنهم ضحايا أو لهم مصلحة خاصة في القضية بهذا القرار ليتسنى لهم الطعن فيه. وفي القضية الحالية، خلُص النائب العام ووزارة العدل إلى أن صاحب البلاغ ليس ضحيةً بالمعنى المقصود في المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي ولم تكن له مصلحة أساسية ومباشرة وفردية وقانونية في نتيجة القضية بحيث يمكن اعتبار أن له حق اً في الطعن.

٤-٥ وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ أيض اً على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه كان بإمكان صاحبه تقديم شكوى جنائية ضد السيدة فريفيرت والسيد إ. ت. بسبب التصريحات التشهيرية المزعومة بموجب المادة 267 من القانون الجنائي التي تحظر هذه التصريحات، بما في ذلك التصريحات العنصرية. وتخضع الجرائم الواردة في المادة 267 لإجراءات محاكمة خاصة على النحو المنصوص عليه في المادة 275 من القانون الجنائي ( ) . وتستشهد الدولة الطرف بآراء اللجنة التي قالت بها في القرار المتعلق بالمقبولية في قضية أحمد وعبد الحميد ضد الدانمرك لتبيّن أنه، في القضايا المماثلة ، لا بد لأصحاب البلاغ من رفع الدعاوى بموجب المادتين 267 و275 ( 1) من القانون الجنائي بغية استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

٥-١ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ‬ ويعترض صاحب البلاغ على إفادة الدولة الطرف بأن المادة 20 ( 2) لا توفر حماية فردية. ففي القضية التي احتجت بها الدولة الطرف ( فاسيلاري وآخرون ضد اليونان) ، لم تَتخذ اللجنة قرار اً في هذا الصدد. إن عدم تمكين الضحايا من إثارة انتهاك حقوقهم أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استناداً إلى المادتين 20 و27 من شأنه أن يضعف حماية الأقليات.

٥-٢ وقال صاحب البلاغ إن التصريحات الواردة في المقالات محل النزاع تهدف إلى بث الخوف في نفوس الشعب الدانمركي من مجموعة الأقلية الدينية من المسلمين. وأضاف أن التصريحات تشكل أيض اً تحريض اً على اعتماد سياسة ترحيل المجرمين المسلمين لقضاء مدة عقوبتهم في السجون الروسية. وأشار إلى أن مسألة ذِكر العِرق أو الدين فقط في المقالات هو أمر لا يمت إلى الموضوع بصلة، لأنه يمكن لسلطات الشرطة والنيابة العامة إجراء تحقيق وتوجيه تهم بموجب القانون الجنائي في أيٍّ من الحالتين. وأوضح أنه ينبغي حماية أبناء الأقليات الدينية، ليس في القانون فحسب، بل أيض اً في التطبيق الفعال للقانون من خلال توفير الحماية من جرائم الكراهية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المادة 20 ( 2) تشكل قيد اً على حرية التعبير على النحو الذي بينته اللجنة في تعليقها العام رقم 34 ( 2011) بشأن حرية الرأي والتعبير.

٥-٣ ويزعم صاحب البلاغ أن الدعاية التي نشرها إ. ت. من أجل ترحيل المسلمين الذين ارتكبوا جرائم وفَصْلهم عن بقية الجالية المسلمة في الدانمرك تشكل انتهاك اً للمادتين 20 و27 من العهد.

٥-٤ ويضيف أن الدولة الطرف لم تكفل له الحق في جبر الضرر لأسباب سياسية وليس قانونية. ويرى أن سبب قدرة حكومة الدانمرك على البقاء في السلطة لا يكمن إلا في ما تتلقاه من دعم من حزب الشعب الدانمركي . ويشير إلى أن الشرطة تعاملت مع الشكاوى المقدمة ضد السيدة فريفيرت والسيد إ. ت. بطرق مختلفة. ففي القضية المرفوعة ضد إ. ت، وهو ليس عضو اً في حزب الشعب الدانمركي، طلب النائب العام الإقليمي المشورة من مدير النيابة العام ، أما في القضية المرفوعة ضد السيدة فريفيرت فقد اتخذ قرار اً نهائي اً. ويضيف صاحب البلاغ أن الأمر رقم 2/2011، الذي يَزعم أنه وُضع على الأرجح رد اً على القضية الحالية، يسمح للشرطة باتخاذ قرار أولي بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه تهم؛ ففي حالة اتخاذ قرار إيجابي، تحال القضية إلى مكتب النواب الإقليميين، وإذا تم الإبقاء على القرار بتوجيه تهم لا بد أن يَنظر مدير النيابة العامة في القضية قبل عرضها على المحاكم. وعلى خلاف ذلك، يمكن للسلطات المحلية من شرطة و/أو نيابة اعتماد قرار نهائي بعدم توجيه تهم بموجب المادة 266 ( ب) دونما حاجة إلى تأكيد هذا القرار من أعلى سلطة للادعاء.

٥-٥ أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشيرُ صاحب البلاغ إلى أنه لا يمكن أن يُتوقع منه تقديم شكاوى جنائية بموجب المادة 267 من القانون الجنائي، لأن هذه السبل كانت ستعتبر غير مقبولة أيض اً على أساس عدم وجود مصلحة مباشرة له في القضية.

٦-١ في رسالة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، اعترضت الدولة الطرف على إفادة صاحب البلاغ بأن الأمر رقم 2/2011 صدر نتيجة لهذه القضية. وأوضحت أن المبادئ التوجيهية لتقديم القضايا بموجب المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي والإبلاغ عنها صدرت في عام 1995 من مدير النيابة العامة، بموجب الأمر رقم 4/1995، المعدل لاحق اً في عامي 2006 و2011.

٦-٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إجراءات النيابة العامة اختلفت بالنسبة لكل من السيدة فريفيرت والسيد إ. ت، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا التمييز يُعزى إلى أنه لم توجَّه أي تهم للسيدة فريفيرت ، ومن ثم لم يَتخذ مدير النيابة العامة أي قرار في هذا الصدد. بيد أنه تم توجيه تهم للسيد إ. ت، ومن ثم كان على مدير النيابة العامة اتخاذ قرار في هذه القضية. ولذلك تم إعمال الإجراءات وفق اً للمبادئ التوجيهية المنطبقة المشار إليها أعلاه.

٦-٣ وأخير اً، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن سياسيين، بمن فيهم أعضاء في حزب الشعب الدانمركي، أدينوا بانتهاك المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي في العديد من القضايا، وكانت آخرها القضية المشار إليها في التقارير السابقة للدولة الطرف (انظر الحاشية 5 أعلاه).

٦-٤ وفي رسالة مؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2012، يؤكد صاحب البلاغ عدم وجود ممارسة موحدة للادعاء بشأن المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي. ووفق اً له، إذا أرادت حكومة الدانمرك ضمان ممارسة موحدة، ينبغي إحالة جميع حوادث الانتهاكات المحتملة للمادة 266 ( ب) إلى مدير النيابة العامة حتى يقرر هذا المكتب ما إذا كان ينبغي مباشرة الإجراءات القضائية في تلك القضايا. وبدل اً من لذلك، يمكن للسلطات المحلية من شرطة ونيابة أن تقرر وقف التحقيقات. ومع ذلك، إذا قررت توجيه تهم، فإنه يجب عليها إحالة القضية إلى النائب العام الإقليمي أول اً، ثم إلى مدير النيابة العامة، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لمباشرة الإجراءات الجنائية. وهنا تكمن المشكلة مع هذه القضية: فقد تمكنت هذه السلطات المحلية من اتخاذ قرار بعدم مقاضاة السيدة فريفيرت ، وتمكنت من اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد. والعكس هو الصحيح، فلتوجيه تهم للسيدة فريفيرت كان على السلطات المحلية أن تطلب إذن اً من مكتب النائب العام الإقليمي الذي كان عليه، بدوره، أن يطلب إلى مكتب مدير النيابة العامة اتخاذ قرار يسمح في نهاية المطاف بإحالة القضية إلى المحكمة.

٦-٥ وفي رسالة مؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تعترض الدولة الطرف على إفادات صاحب البلاغ بشأن الإجراء المتعلق بقضايا انتهاك المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي. وتشير إلى أنه وفق اً للإجراءات المحددة في الأمر رقم 2/2011، يجب تقديم جميع قضايا الانتهاك المزعوم للمادة 266 ( ب) إلى مدير النيابة العامة عن طريق النائب العام الإقليمي. وينطبق هذا الأمر سواء كان مفوض الشرطة و/أو النائب العام الإقليمي يرى أنه لا بد من إعمال إجراءات المقاضاة أم لا. وهذا يعني أن القضايا التي يوصَى فيها بسحب التهم يجب أيض اً أن تُعرض على مدير النيابة العامة. وخلاف اً لادعاء صاحب البلاغ، فإنه لا يمكن لمفوض الشرطة أن يقرر عدم مباشرة تحقيق. وهذا القرار لا يمكن أن يَتخذه إلا النائب العام الإقليمي، ويُستأنف أمام مدير النيابة العامة. ويجب إرسال نسخة من القرارات التي يتخذها النائب العام الإقليمي إلى مدير النيابة العامة في جميع القضايا ليتسنى لهذا الأخير رصد الممارسات الإقليمية في هذا المجال عمل اً بالفرع 2-4-2 من الأمر المشار إليه أعلاه ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٧-٢ وتلاحظ اللجنة أن البلاغ المقدم باسم صاحب البلاغ إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري لم يُقبل لأنه لا يدخل في نطاق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد تحققت اللجنة، وفق اً لمقتضيات الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف عدمَ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى بموجب المادة 267 من القانون الجنائي، التي تحظر التصريحات التشهيرية، بما في ذلك التصريحات العنصرية. كما تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه كان من الممكن أيض اً إعلان عدم مقبولية الشكاوى الجنائية المقدمة بموجب المادة 267 من القانون الجنائي. وتشير اللجنة إلى أنه وفق اً لصاحب البلاغ فإن استئنافه قرارَ سحب التهم الموجهة إلى إ. ت. بموجب المادة 266 ( ب) رُفض بدعوى أن التصريحات التي وردت بشأن المسلمين كانت عامة وتشمل عدد اً غير محدد من الأشخاص، ولأنه لم يُبرّر أي مصلحة خاصة في نتيجة القضية. وتخلُص اللجنة إلى أنه في ظل هذه الظروف، سيكون من غير المعقول أن يُتوقع من صاحب البلاغ مباشرة إجراءات منفصلة بموجب المادة 267 بعد أن يكون قد أثار المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي دون أن تتكلل مساعيه بالنجاح. ووفقاً لذلك، تخلُص اللجنة إ لى أن سبل الانتصاف المحلية قد ا ست ُ نفدت بموجب الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 20 ( 2) و27 من العهد التي مفادها أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لمكافحة تصريحات تنطوي على خطاب كراهية تجاه الجالية المسلمة التي تعيش في الدانمرك. وتُذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يجوز لأي شخص، من الناحية النظرية وبدعوى الحسبة، الاعتراض على قانونٍ أو ممارسةٍ يرى أنها تتعارض مع العهد، وأن أي شخص يدَّعي أنه ضحية لانتهاك حقٍّ يحميه العهد يجب أن يُثبت إما أن ممارسة حقوقه قد تضررت أصل اً بتصرف الدولة أو إغفال منها أو أن هذا الضرر وشيك الحدوث، على أن يستند في حججه، على سبيل المثال، إلى القانون المعمول به أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية ( ) . وفي القضية الحالية، تشير اللجنة إلى حجة صاحب البلاغ بأن التصريحات التشهيرية في المقالات محل النزاع تؤثر على حياته اليومية بطريقة سلبية، وتمنعه من الاندماج في المجتمع الدانمركي والحصول على الحقوق الاجتماعية وتعرِّضه لخطر الهجمات على يد من يمكن أن يتأثروا بتلك التصريحات. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ، دون الإخلال بالتزامات الدولة الناشئة عن الفقرة 2 من المادة 20، لم يُثبِت أن الدولة الطرف أضرت فعل اً بحقوقه المنبثقة من العهد أو أن هذا الضرر سيكون وشيك اً نتيجة لقرار سحب التهم بموجب المادة 266 ( ب) من القانون الجنائي لعدم وجود قصد لنشر الاقتباسات محل النزاع. ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يثبت أنه قد تأثر شخصي اً بقرار الدولة الطرف بعدم مقاضاة السيدة فريفيرت أو السيد إ. ت. على نشر المقالات.

٧-٥ وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز للأفراد الاحتجاج بالمادة 2 إلا فيما يتعلق بأحكام أخرى من العهد. ولا يوجد مسوِّغ معقول لمطالبة دولة طرف، استناد اً إلى الفقرة (3) ( ب) من المادة 2، بإتاحة هذه الإجراءات المتعلقة بشكاوى لا تستند إلى أسس كافية وعندما لا يكون صاحب البلاغ قادراً على إثبات أنه ضحية بصورة مباشرة لهذه الانتهاكات. وبما أن صاحب البلاغ لم يتمكن، لأغراض المقبولية، من إثبات أنه وقع ضحيةً لانتهاك بموجب المادة 20 ( 2) والمادة 27 من العهد، فإن ادعاءه بحدوث انتهاك للمادة 2 من العهد هو ادعاء غير مقبول لعدم دعمه بأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨- وبناء عليه تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تبليغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.