الأمم المتحدة

CCPR/C/114/D/2017/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 September 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2017/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (29 حزيران/يونيه - 24 تموز/ يوليه 2015)

المقدم من: أندريه بورديكو (يمثله المحامي رومان كيسيلياك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى ا لمادتين 92 و97 ، الذي أحيل إلى الد ولة الطرف في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تموز/يوليه 2015

الموضوع: صدور حكم بالإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة ، واستناداً إلى ا عترافات مُنتزعة بالإكراه

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تعاون الدولة الطرف ؛ وعدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة

المسائل الموضوعية: عقوبة الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة؛ وأمر الإحضار أمام المحكمة ؛ والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ والحق في افتراض البراءة؛ وحق الشخص في عدم إكراهه على الشهادة على نفسه أو الاعتراف بالذنب

مواد العهد: المادة 6 (الفقرتان 1 و2) ، والماد ة 7 و المادة 9 (الفقرة 3) والمادة 14 (الفقرات 1 و2 و3(ب) و(د) و(ز)) ‬

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 1 والمادة 2؛ والمادة 5 الفقرة 2(ب)

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 114)

بشأن

البلاغ رقم 2017/2010 *

المقدم من: أندريه بورديكو (يمثله المحامي رومان كيسيلياك )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 15 تموز/يوليه 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2017/2010، الذي قدمه إليها أندريه بورديكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو أندريه بورديكو ، وهو مواطن من بيلاروس وُلد في عام 1981، وكان وقت تقديم البلاغ محتجزاً مع المحكوم عليهم بالإعدام في مينسك، بعد أن حكمت عليه محكمة غرودنو الإقليمية بالإعدام في 14 أيار/مايو 2010. ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك بيلاروس حقوقه المكفولة في المادة 6 (الفقرتان 1 و2) والمادة 7، والمادة 9 (الفقر تان 1 و 3) والمادة 14 (الفقرات 1 و2 و3( ب ) (د) و(ز) من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ‬ ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1-2 وعند تسجيل البلاغ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي ومن خلال مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تنفّذ حكم الإعدام في حق السيد بورديكو ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. ‬ وكرّرت اللجنة طلبها هذا في 14 نيسان/أبريل 2011. ‬

1-3 وفي 20 تموز/يوليه 2011، تلقّت اللجنة معلومات تفيد بأن حكم الإعدام قد نُفّذ في حق صاحب البلاغ رغم طلبها اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. ‬ وفي 21 تموز/يوليه 2011، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم توضيحات، ولفتت نظرها إلى أن عدم احترام الدول الأطراف طلب اتخاذ التدابير المؤقتة يُعد انتهاكاً لالتزاماتها بأن تتعاون بحسن نية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬ ولم تتلق اللجنة أي رد. ‬ وفي 27 تموز/يوليه 2011، أصدرت اللجنة بياناً صحفياً تستنكر فيه الحالة وتدين تنفيذ حكم الإعدام. ‬

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أُلقي القبض على صاحب البلاغ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 واقتيد إلى مخفر الشرطة في منطقة أوكتيابرسك بمدينة غرودنو . ‬ وخضع صاحب البلاغ لفحص طبي بيّن أنه قد تعرّض لتسمم. ثم وُجّهت إليه تُهم قتل ثلاثة أشخاص ، والاختطاف ، والسرقة ، وإحراق الممتلكات ( ) . وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وبناء على أمر صادر عن أحد المدعين العامين من مكتب النيابة العامة الإقليمية، أودع صاحب البلاغ رسمياً رهن الاحتجاز في السجن رقم 1 في مدينة غرودنو . ويدفع المحامي بأن توقيف صاحب البلاغ يُعدّ اعتقالاً واحتجازاً تعسفي ين ينتهكان أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من العهد ( ) .

2-2 ويدفع المحامي أيضاً بأن صاحب البلاغ "لم يمثل [قطّ] أمام قاضٍ بسرعة"، ل كي ي نظر في صحة احتجازه ، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. ولم ير صاحب البلاغ القاضي إلا في بداية المحاكمة في 30 آذار/مارس 2010، أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفه الفعلي. ‬ وعلاوة على ذلك، فقد أوقف بأمر من أحد المدّعين العامين وفق ما يقتضي ه قانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس. ‬ و هذا الإجراء، حسب قول المحامي ، ينتهك حقوق صاحب البلاغ . ‬ التي يكفلها العهد. وفي هذا الصدد، يشير المحامي إلى اجتهاد اللجنة القضائي الراسخ في قضايا منها قضية كيلومين ضد هنغاريا ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تُعلم السلطات صاحب البلاغ بحقه في التظلم من توقيفه وفق ما تق ت ضي ه الفقرة 3 من المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية .

2-3 ويقول المحامي أيضاً إنه عندما اقتيد صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طلب منه أفراد الشرطة "أن يعترف بأنه ارتكب عمليات القتل". وقد أصرّ صاحب البلاغ على حضور محامٍ قبل أن يجيب عن أية أسئلة، فبدأ أفراد الشرطة بضربه. وكان في ذلك الوقت ممدداً على الأرض وكان وجهه مُدلّى إلى الأسفل ويداه مكبلتين. و قد أُجبر على ارتداء قناع واقٍ من الغاز وأخذ أفراد الشرطة يغلقون من وقت لآخر فتحة ال قناع محاولين خنقه . ونتيجة لذلك، غاب صاحب البلاغ عن الوعي. وعندما استعاد وعيه، وافق على الاعتراف بارتكاب جرائم القتل وكتب اعترافاً خطياً بذلك . و قد أعطاه أفراد الشرطة كحولاً لتشجيعه على " الاعتراف ".

2-4 ويضيف المحامي بأن صاحب البلاغ مُنع بعد توقيفه من الاتصال بوالدته ولم يبلّغ أفراد الشرطة أسرته بمكان وجوده. ويدفع المحامي كذلك بأن أفراد الشرطة لم يتيحوا لصاحب البلاغ رؤية محامٍ خلال الاستجواب الأول الذي خضع له . وفي وقت لاحق، وبعد أن تمكن صاحب البلاغ أخيراً من مقابلة محامٍ، لم يعد يصرّ على وجود المحامي لأنه لم يكن بمقدوره أن يلتقي به على انفراد؛ وكان مصاباً بتسمّم من كثرة ما شربه من الكحول ، وكان قد تعرّض للتعذيب.

2-5 ويشير المحامي أيضاً إلى أن الإجراءات التي اتُخذت في فترة التحقيق السابقة للمحاكمة، قد نُفّذت جميعها تقريباً من دون حضور محامي صاحب البلاغ. ويدفع المحامي بأن صاحب البلاغ اتُهم، بموجب المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بارتكاب جرائم خطيرة جداً قد تُفضي إلى الحكم عليه بالإعدام، وإنه ينبغي بالتالي أن يعيّن له محامٍ يكون حاضراً لدى توقيعه على مختلف الوثائق المتعلقة بالتحقيق السابق للمحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم الحالة النفسية والعقلية الذي خضع له صاحب البلاغ لم يأخذ في الاعتبار الكثير من جوانب حياته. و قد قال صاحب البلاغ إنه كان وقت ارتكاب الجريمة "خارجاً عن طوره وغير متزن إلى حد كبير" لكن أقواله هذه أُغفلت. ورفض المحققون طلبه إجراء فحص آخر من قبل خبير.

2-6 ويدفع المحامي بأن المحكمة أظهرت انحيازها الواضح ضد صاحب البلاغ أثناء المحاكمة، مما يُشكل انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ‬ أما بخصوص الحق في افتراض البراءة الذي تكرّسه الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، فإن المحكمة تجاهلت الكثير من التباين في أقوال صاحب البلاغ أمام ا لشرطة وخلال جلسات المحاكمة .

2-7 ويشير المحامي إلى أن صاحب البلاغ حُكم عليه بالإعدام بناءً على اعتراف بالإكراه انتزع منه تحت التعذيب وسوء المعاملة؛ وما كان ينبغي للمحكمة أن تأخذ بأدلة من هذا القبيل. ‬ ويزعم المحامي أن المدعى عليه الآخر الذي شهد ضد صاحب البلاغ تعرّض هو أيضاً للتعذيب على يد الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، تجاهلت المحكمة أدلة مهمة على تعرّض صاحب البلاغ للتعذيب لإرغامه على الاعتراف بأنه مذنب. وبعد إعلان الحكم، لم يتلقَ صاحب البلاغ صورة عنه، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .

2-8 وفي 14 أيار/مايو 2010، قضت محكمة غرودنو الإقليمية بإدانة صاحب البلاغ بقتل ثلاثة أشخاص وبالاختطاف والسرقة وحرق الممتلكات . ‬

الشكوى

3- يدعي المحامي أن حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 6 ، والمادة 7، والمادة 9 (الفقر تان 1 و 3)، والمادة 14 (الفقرات 1 و2 و3(ب) و(د) و(ز)) من العهد قد انتهكت من قبل الدولة الطرف، لأنه تعرض بعد توقيفه للاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة ، وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة وبعد إدانته بارتكاب جرائم خطيرة على أساس اعترافات انتُزعت منه بالإكراه .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في رسالة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011 ثم 22 نيسان/أبريل 2011 ، أعربت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغ الحالي وبلاغات عديدة أخرى معرو ض ة على اللجنة، عن قلقها إزاء ال تسجيل غير المبرر ل لبلاغات المقدمة من أفراد مشمولين ب ولايتها القضائية ترى أنهم لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في ها ، بما في ذلك الاستئناف لدى مكتب النيابة العام ة للشروع في مراجعة قضائية لحكم له قوة الأمر المقضي، ما يُشكل انتهاكاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتدعي الدولة الطرف أن تسجيل البلاغات المقدمة من طرف ثالث مثل الوكلاء القانونيين أو المحامين أو غيرهم من الأشخاص بالنيابة عن أفراد يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم ، يعتبر سوء استخدام لولاية اللجنة وللحق في تقديم البلاغات و هو ينتهك المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ‬ وتقول الدولة الطرف إ نها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد ا عترف ت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 ، لكنها لم توافق على توسيع نطاق ولاية اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بتفسير اللجنة لأ حكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري (الديباجة والمادة 1) ، و هي تلاحظ أن مثل هذا التفسير ينبغي أن يتم بصورة حصرية وفقاً للمواد 31 و32 و33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ الحالي وبلاغات أخرى عديدة سُجلت بشكل يخالف أحكام البروتوكول الاختياري، وأنه لا توجد أسس قانونية لكي تنظر الدولة الطرف في هذه البلاغات و أنها ستعتبر أي ة قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذه البلاغات قرار ات لاغية من الناحية القانونية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن أية إشارات في هذا الصدد إلى ممارسة اللجنة المتبّعة منذ أمد بعيد لن تكون ملزمة لها من الناحية القانونية .

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أضافت الدولة الطرف أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد وافقت بموجب المادة 1 منه على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد مشمولين بولايتها القضائية يدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي حقوق يحميها العهد. إلا أنها تلفت النظر إلى أن هذا الاعتراف بالاختصاص كان مشروطاً باحترام أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تُحدد المعايير المتعلقة بمقدمي البلاغ ات ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتين 2 و5. وتدفع الدولة الطرف بأن الدول الأطراف غير ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري ب الاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسير ها ل أحكام البروتوكول الاختياري، و هو تفسير لا يكون وجيهاً إلا إذا تم وفقاً لا تفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتدفع الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بإجراءات تقديم الشكاوى ، ينبغي أن تسترشد الدول ، أولاً وقبل كل شيء ، بأحكام البروتوكول الاختيار ي وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة للجنة وأساليب عمل ها واجتهاداتها القضائية السابقة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري. و تدفع الدولة الطرف كذلك بأن أي بلاغ يُسجل من دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف غير متوافق مع البروتوكول الاختياري ومن ثم سترفضه من دون التعليق على المقبولية والأسس الموضوعية ، وأ ن سلطاتها ستعتبر أ ي قرار تتخذه اللجنة بشأن مثل هذه البلاغات المرفوضة، قراراً " لاغياً " . وترى الدولة الطرف أن البلاغ الحالي وكذلك بلاغات عديدة أخرى معروضة على اللجنة، قد سُجلت بشكل يخالف البروتوكول الاختياري.

ملاحظات صاحب البلاغ بشأن المقبولية

5-1 في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و19 نيسان/أبريل 2013 ، دفع المحامي، بالنيابة عن صاحب البلاغ، بأن الدول الأطراف اعترفت، من خلال تصديقها على البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة " بتلقي ودراسة " "بلاغات من أفراد يدّعون حدوث انتهاك" ل حقوقهم. ذلك أن النظام الداخلي للجنة والبروتوكول الاختياري لا  يشتملان على إجراءات تتيح للدولة الطرف أن تعترض على تسجيل البلاغ ات . فإن أرادت الدولة الطرف أن تطعن في مقبولية بلاغ ما ، ينبغي أن تفعل ذلك وفقاً للإجراءات القائمة. ويرى المحامي أن الدولة الطرف، برفضها حق اللجنة المتمثل في تسجيل البلاغات، إنما تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

5-2 وبخصوص تقديم بلاغات جديدة من قبل "أطراف ثالثة"، يدفع المحامي، بالنيابة عن صاحب البلاغ، بأن السيد بورديكو ، كان وقت تسجيل البلاغ ، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقه في مينسك. و لذلك، فقد استعان بمحام لكي يمثله، وفقاً لوكالة قدِّمت إلى اللجنة مع البلاغ الأصلي. أما  قلق الدولة الطرف من "طرف ثالث" فلا  أساس له. ويعتقد المحامي أن هذا البلاغ مقبول وينبغي أن تنظر فيه اللجنة من حيث أسسه الموضوعية.

5-3 أما بخصوص عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة، فيرى المحامي أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري. ويدعو المحامي اللجنة إلى إصدار توصية بإدخال تعديلات على القانون البيلاروسي حتى تحترم الدولة الطرف طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف وعدم احترامها طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة

6-1 تحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف الذي يشير إلى عدم وجود أسس قانونية للنظر في هذا البلاغ ما دامت غير مُلزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو  بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، فضلاً عن قولها إنها غير ملزمة باحترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة.

6-2 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخولها وضع نظامها الداخلي الخاص بها، الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدول الأطراف في العهد ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقرّ باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقي البلاغات من الأفراد الذين يدَّعون وقوعهم ضحية انتهاكات لأي من حقوقهم الواردة في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري ) والنظر فيها. كما أن انضمام دولة من الدول إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك، وبعد النظر في البلاغات، تُرسل اللجنة الآراء التي انتهت إليها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الأفراد المعنيين (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف و يمنع اللجنة من النظر في بلاغ ما  ودراسته واعتماد آرا ء بشأنه أو  يُعطّل عملها في هذا الشأن هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة الطرف ( ) .

6-3 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أعلمها ، عندما قدّم البلاغ، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، ب أنه حُكم عليه بالإعدام وأن الحكم قد ينفّذ في أي وقت . وفي  اليوم نفسه، أرسلت اللجنة إلى الدولة الطرف طلباً يدعوها إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام ما  دامت اللجنة تنظر في القضية. وفي  14 نيسان/أبريل 2011، كرّرت اللجنة طلبها. وفي  20 تموز/يوليه 2011، تلقّت اللجنة معلومات تفيد أن صاحب البلاغ قد أُعدم رغم أنها طلبت اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وتلاحظ اللجنة أنه لا  جدل في أن حكم الإعدام هذا قد نُفذ رغم أن طلب اتخاذ تدابير حماية مؤقتة قُدّم إلى الدولة الطرف على النحو الواجب وأنه قُدِّم مرة أخرى في وقت لاحق.

6-4 وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن الدولة الطرف ترتكب، إضافةً إلى أي انتهاك للعهد يتبين من البلاغ أن دولة طرفاً قد ارتكبته، انتهاكات خطيرة لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا تصرّفت تصرّفاً يمنع اللجنة م ن النظر في بلاغ يُدَّعى فيه انتهاك العهد أو  يعيقها في ذلك ، أو  يجعل نظر اللجنة في البلاغ أمراً مثيراً للجدل ، ويجعل التعبير عن آرائها بخصوص تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد لاغياً وعديم الأثر ( ) . وفي  هذه الحالة، يدَّعي المحامي أن حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها أحكام شتى من العهد قد انتُهكت على نحو له أثر مباشر على قانونية حكم الإعدام الصادر في حقّه. وإن الدولة الطرف، وقد أُخطرت بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، تكون قد ارتكبت انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري من جراء إعدام الشخص المدَّعى أنه ضحية قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في بلاغه .

6-5 وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن التدابير المؤقتة التي تنص عليها المادة 92 من نظامها الداخلي المعتمد عملاً بالمادة 39 من العهد أساسيةٌ لعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وذلك لتفادي وقوع ضرر لا  يمكن جبره على ضحية الانتهاك المزعوم . وإن الاستخفاف بهذه المادة، ولا سيما من خلال اتخاذ تدابير لا  رجعة فيها، مثل إعدام السيد بورديكو في هذه الحالة، يقوِّض حماية الحقوق المقرَّرة في العهد من خلال البروتوكول الاختياري ( ) .

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل ا لنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم  غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما  تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بحجة أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً إلى مكتب النيابة العامة للنظر في قضيته في إطار إجراءات المراجعة القضائية. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها القضائية السابقة التي تفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب النيابة العامة لمراجعة قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا  يشكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن ما من شيء يمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه قدِّم إلى اللجنة من قبل طرف ثالث وليس من قبل الشخص نفسه المدَّعي أنه ضحية. وفي  هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بأن المادة 96(ب) من نظامها الداخلي تؤكد أن البلاغ ينبغي أن يقدّمه عادة الفرد المعني شخصياً أو من يمثِّله. وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن المدعى أنه ضحية كان في وقت تقديم البلاغ سجيناً ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقِّه، وأن من قدّم البلاغ باسم الشخص المدعى أنه ضحية هو محاميه الذي قدّم توكيلاً موقعاً على النحو الواجب لكي يمثِّله أمام اللجنة. و بناءً عليه، فإن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في البلاغ.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقر ة 1 من المادة 14 من العهد قد انتهكت، بيد أنه بالنظر إلى عدم تقديم المزيد من المعلومات أو  التوضيحات أو  الأدلة التي تؤيد تلك الادعاءات المضمَّنة في الملف، تخلص اللجنة إلى أن تلك الادعاءات ليست مدعومة بما  يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتُعلن بالتالي أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وترى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحب البلاغ، التي تثير مسائل تندرج في إطار المادة 6، والمادة 7، و الفقرة 1 من المادة 9، والفقرات 2، و3 (ب) و (د) و(ز) من المادة 14 من العهد، قد دُعمت بأدلة كافية لإثباتها لأغراض المقبولية، وتنتقل اللجنة من ثم إلى النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد بأنه تعرَّض للضغط الجسدي والنفسي لإ رغامه على الاعتراف ب ارتكاب عدد من الجرائم وأن اعترافه بالإكراه قد اتُّخذ لاحقاً أساساً لإدانته في المحاكم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم  ت د ح ض تلك الادعاءات. وفي  هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف أن تجري تحقيقاً سريعاً ومحايداً بشأن أي شكوى تتعلق بسوء المعاملة على نحو يشكل انتهاكاً للمادة 7 وذلك فور تقديمها ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الضمانة المنصوص عليها في الفقرة (3)(ز) من المادة 14 من العهد يجب أن تُفهم بالاستناد إلى اشتراط عدم ممارسة أي ضغط جسدي أو  نفسي غير مبرّر، مباشراً كان أم  غير مباشر، على المتهم من قبل السلطات التي تتولى التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بالرغم من وجود علامات واضحة تشير إلى أن صاحب البلاغ قد عُذِّب ( ) ، وبالرغم من الشكاوى التي قدَّمتها والدته وتلك التي قدّمها هو نفسه في هذا الصدد، لم  تقدِّم أي معلومات تقيم الدليل على أن سلطاتها أجرت تحقيقاً فعالاً في هذه الادعاءات تحديداً. وفي  ظل هذه الظروف، تقرِّر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ يجب أن تعطى الوزن الواجب. و بناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة (3)(ز) من المادة 14 من العهد ( ) .

8-3 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تنص على أن الموقوف أو  المحتجز بتهمة ج نائية "يقدم، سريعاً، إلى أحد القضاة أو  أحد الموظفين المخولين قانوناً بمباشرة وظائف قضائية". وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه، على الرغم من كون المعنى الدقيق لكلمة ‘ سريعاً ‘ قد يختلف بحسب الظروف الموضوعية، ينبغي ألا  يتجاوز التأخير بضعة أيام من وقت التوقيف. وترى اللجنة أن مدة 48 ساعة تكفي عادة لنقل الفرد المعني والتحضير لجلسات الاستماع القضائية؛ و أن أي تأخير يتجاوز مدة 48 ساعة يجب أن يظل استثناءً قطعياً وأن تبرِّره الظروف " ( ) . وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ غير المعترض عليها بأنه أوقف في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ووضع رسمياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بقرار من المدَّعي العام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ولم  يمثل أمام القاضي إلا  في بداية المحاكمة في 30 آذار/مارس 2010. و بناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم  يمثل سريعاً أمام قاض ٍ أو  موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية وفق ما  تق ت ضي ه الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتذكّر اللجنة بأنها قد أشارت ، في تعليقها العام رقم  3 5، إلى أن ذلك يندرج في صلب الممارسة السليمة للسلطة القضائية التي يجب أن تمارسها هيئة مستقلة وموضوعية ومحايدة إزاء المسائل المطروحة ، وأن المدعي العام لا  يمكن أن يعتبر موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع المبيّنة أعلاه تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وبناءً على هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة ألا  تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ التي تثير مسائل تندرج في إطار الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

8-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بأن مبدأ افتراض البراءة لم  يحترم في حالته لأنه كُبِّل ووُضع في قفص حديدي خلال جلسات المحاكمة. وعلاوة على ذلك، نُشرت في وسائل الإعلام صور ة له وهو يقف خلف القضبان الحديدية في قاعة المحكمة. وفي  هذا الصدد، تذكِّر اللجنة باجتهادها ( ) ، كما  ورد أيضاً في تعليقها العام رقم  32، ينص بأن افتراض البراءة، الذي يعدّ أساسياً لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن تثبت التهمة بما لا  يدع مجالاً للشك، ويكفل استفادة المتّهم من قرينة الشك، ويقتضي معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ ( ) . ويؤكد التعليق العام ذاته أنه ينبغي عادة الامتناع عن تكبيل المدّعى عليهم ووضعهم في أقفاص حديدية خلال المحاكمة أو  تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم مجرم و ن خطر و ن، وأنه ينبغي أن تجتنب وسائل الإعلام التغطية الإخبارية التي تقوّض افتراض البراءة ( ) . وترى اللجنة، استناداً إلى ما  عرض عليها من معلومات، وفي  غياب أي معلومات أو  أدلة مناسبة أخرى من الدولة الطرف في ما  يتصل بالحاجة إلى وضع صاحب البلاغ في قفص حديدي أثناء محاكمته في المحكمة، أن الوقائع المعروضة عليها تدل على انتهاك حق السيد بورديكو في افتراض البراءة كما  تكفله الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

8-5 وتشير اللجنة أيضاً إلى ادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم  يتمكن خلال مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة من الاستفادة من مساعدة فعالة ومتواصلة من قبل محامٍ، وهو ما  يشكّل انتهاك اً لحقوقه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 . وتلاحظ اللجنة، على سبيل المثال، أنه لم  يُتَح لصاحب البلاغ ال ح صول على المساعدة القانونية على نحو فعال خلال فترة الأشهر الخمسة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، في حين أنه اعترف خلال تلك الفترة بالذنب اعترافاً انتُزِعَ منه بالإكراه ، وأنه لم  يسمح له بمقابلة محاميه على انفراد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم  تدحض هذه الادعاءات. وإن اللجنة، إذ  تشير إلى تعليقها العام رقم 32(2007)، تذكِّر بقرارات سابقة لها مؤداها أن من البديهي، " في الحالات التي تنطوي على حكم بالإعدام، أن يؤازر محام ٍ المتهمَ على نحو فعال في جميع مراحل الإجراءات. " وتخلص اللجنة، في هذه الظروف، إلى أن الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ تكشف عن حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. وفي  ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة ألا  تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد .

8-6 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقه في الحياة المكفول في المادة 6 من العهد، لأنه ح ُ كم عليه بالإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم  تدحض هذه الادعاءات. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة، الذي أشارت فيه إلى أن الحكم الذي مفاده أن حكم الإعدام لا يمكن أن يُقضى به إلا وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع أحكام العهد يستتبع أن " الضمانات الإجرائية المقرَّرة فيه يجب أن ت ُ حترم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمانات الدنيا للدفاع، والحق في المراجعة أمام هيئة قضائية أعلى " ( ) . وفي السياق ذاته، تكرِّر اللجنة اجتهادها بأن فرض حكم الإعدام عند إتمام محاكمة لم ت ُ حترم فيها أحكام المادة 14 من العهد يمثل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ( ) . وفي ضوء استنتاجات اللجنة بشأن انتهاك الفقر تين (د) و(ز) من المادة 14 من العهد، وخصوصاً في ضوء ادعاءات صاحب البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف بشأن ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة لحمله على الاعتراف بالذنب، وهو ما اتُّخذ أساساً لإدانته، تخلص اللجنة إلى أن حكم الإعدام النهائي الذي صدر بحق السيد بورديكو ومن ثم إعدامه لا  يستوفي ان متطلبات المادة 14 وأن حقَّه في الحياة بموجب المادة 6 من العهد قد انتُهك أيضاً نتيجة لذلك.

9- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ  تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق السيد بورديكو المكفولة في المادة 6، والمادة 7، والفقرة 3 من المادة 9، و الفقرتان 2 و3( د ) ) من المادة 14 من العهد. وقد أخلّت الدولة الطرف أيضاً ب التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأسرة صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّال اً يشمل إجراء تحقيق محايد وفعال وشامل في ا لادعاءات المتعلقة بالتعذيب ومقاضاة المسؤولين وجبْر الضرر الذي لحق بأسرة صاحب البلاغ جبراً فعالاً ، وتقديم تعويض مالي مناسب عن فقدان حيا ة صاحب البلاغ و سداد التكاليف القانونية المتكبَّدة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . كما  أنها ملزمة، في ضوء التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية، ولا سيما من خلال الامتثال لطلبات اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة.

11- والدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان هناك انتهاك للعهد. وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. ولذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم معلومات في غضون 180 يوماً عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.