الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2076/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2076/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

المقدم من : يان ديرزافتسيف (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 9 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة ال طرف في 27 أيلول/سبتمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015

الموضوع: الحق في حرية التعبير؛ الحق في التجمع السلمي

المسائل الإجرائية: قلة تعاون الدولة الطرف؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ التجمع السلمي

مواد العهد: 19(2) و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

المرفق

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 115 )

بشأن

البلاغ رقم 2076/2011 *

المقدم من : يان ديرزافتسيف (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 9 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2076/2011، ال مقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو ي ان ديرزافتسيف وهو مواطن بيلاروس ي من مواليد 1950. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك من جانب بيلاروس لحقوقه المنصوص عليها في المادتين 19(2) و21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

1-2 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2012، قررت اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 97 من نظامها الداخلي ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تنظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ألقى ضباط الشرطة القبض على صاحب البلاغ الذي كان واقفاً بشارع لينين بمدينة فيتبسك ويحمل لافتة كُتِب عليها "المقاطعة لا غير". وكانت غايته التعبير عن رأيه بشأن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس التي كانت من المقرر عقدها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010. ووفقاً لصاحب البلاغ لم يشارك سوى شخصان في الاعتصام. ولم يُعرقل أي منهما حركة تنقل المشاة أو النقل العام، وكان صاحب البلاغ يؤمّن سلامة المارة، وهو الذي نظم المظاهرة.

2-2 وفي نفس اليوم، نظرت محكمة دائرة زيلزن دورزني في فيتبسك ، التي أمرت صاحب البلاغ بدفع غرامة قدرها 000 350 روبل بيلاروسي.

2-3 وتقدم صاحب البلاغ بطعون احتجاجاً على حكم محكمة الدائرة لدى محكمة الجهة بفيتبسك ولدى المحكمة العليا لبيلاروس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و5 كانون الثاني/يناير 2011، على التوالي. ورُفض الطعنان بحجة أن صاحب البلاغ لم يحصل على إذن بعقد اجتماع وأن الاجتماع لم يُعقد في المكان المعين لتنظيم التظاهرات الجماهيرية.

2-4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن دستور بيلاروس يضمن الحق في التعبير عن الرأي علناً بموجب المادة 33، مثلما هو الشأن بالنسبة للحق في طلب المعلومات ونقلها، بموجب المادة 34.

2-5 ويضيف صاحب البلاغ أن التشريع الحالي في بيلاروس لا يحظر تنظيم الحملات دعماً للمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. وبالإضافة إلى ذلك ليس هناك التزام قانوني ينص على المشاركة في الانتخابات.

2-6 ويرى صاحب البلاغ أن القيود التشريعية القائمة المفروضة على المواطنين تقيد إلى حد كبير الإعمال الفعلي للحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التعبير عن الرأي وتبادله مع الغير. وهكذا فقد اختار التعبير عن رأيه دعماً لمقاطعة الانتخابات في مكان عام يمكن له فيه أن يجلب أقصى قدر ممكن من الانتباه لآرائه المدنية والسياسية.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك بيلاروس لحقوقه المنصوص عليها في المادتين 19(2) و21 من العهد.

3-2 ويزعم أن وقف الشرطة للاحتجاج وتوقيفه والغرامة الإدارية التي فُرضت عليه بعد ذلك إنما هي أمور تقيد تعسفاً حريته في التعبير وحقه في التجمع السلمي، وذلك انتهاكاً للمادة 19(2) والمادة 21 من العهد، لأنه حُرِم من فرصة التعبير عن آرائه المدنية والسياسية ومُنع من جلب انتباه المواطنين إلى دعمه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. ويزعم أيضاً أنه، أثناء التظاهرة المعنية، لم ينتهك حقوق غيره من الأفراد أو حريتهم في التنقل؛ وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك إلا مشاركان في الاعتصام. وشدد على أن احتجاجه لم يتسبب في أي تعطيل أو أي مضايقات أخرى. ويؤكد أن السلطات لم تبرر ضرورة فرض القيود في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة والآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الغير.

3-3 وعملاً بالمادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري، يطلب صاحب البلاغ من اللجنة الخلوص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادتين 19(2) و21 من العهد. ويشير أيضاً إلى اللجنة بتذكير الدولة الطرف بالالتزام الذي يقع عليها بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ومده بتعويض فعال.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2011 تفيد الدولة الطرف بأنها تعتقد، في جملة أمور، أنه ليست هناك أية أسس قانونية للنظر في هذا البلاغ، بقدر ما أنه سُجل انتهاكاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتقول أن جميع سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، كما تقضي بذلك المادة 2 من البروتوكول الاختياري، بما أنه لم يُقدم أي طعن إلى مكتب المدعي العام من أجل مراجعة رقابية . وبالإضافة إلى ذلك تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يمارس حقه في التوجه مباشرة إلى رئيس المحكمة العليا، عملاً بالمادة 12-11 المنقحة من قانون الإجراء والتنفيذ فيما يتصل بالجرائم الإدارية، من أجل مراجعة أحكام المحكمة الصادرة بحقه.

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، تقول الدولة الطرف إ نها إذ أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، فإنها توافق، بموجب المادة 1 من البروتوكول، على الاعتراف باختصاص اللجنة لتلقي وبحث البلاغات الموجهة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي من حقوقهم التي يحميها العهد. غير أنها تلاحظ أن ذلك الاعتراف قد تمّ بالاقتران مع أحكام أخرى من أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي العرائض ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتان 2 و5. وتقول الدولة الط رف إ ن الدول الأطراف ليست ملزمةً بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون فعالاً إلا عندما يتم طبقاً لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. وتقول إنه، فيما يتصل بإجراء تقديم الشكاوى، يجب أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإشارات إلى ممارسة اللجنة طويلة العهد وأساليب عملها والاجتهاد القضائي ليست من موضوعات البروتوكول الاختياري. وتقول أيضاً أن أي بلاغ يُسجل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري تعتبرها الدولة الطرف غير متوافقة مع البروتوكول الاختياري وترفضها بدون أي تعليقات على المقبولية أو على الأسس الموضوعية، وأي قرار تتخذه اللجنة بخصوص مثل هذه البلاغات المفروضة ستعتبره سلطات الدولة الطرف "باطلاً". وترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ وعدة بلاغات أخرى عُرضت على اللجنة قد سُجلت انتهاكاً للبروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2012، يعيد صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته الأولية ويشير صراحة إلى المادة 21 من العهد مدعياً أن حقه في التجمع السلمي قد انتهك.

5-2 وبالإضافة إلى ذلك ، يشير صاحب البلاغ إلى أنه كان قد طعن، بدون جدوى، في قرار محكمة الدائرة لدى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة الرقابية . وقد نظرت المحكمة العليا، بوصفها هيئة ال إشراف، في طعنه بطريقة تميزت باللامبالاة، الأمر الذي جعله يعتقد أن إجراء المراجعة القضائي ة في بيلاروس لا يمكن اعتبار أنه يشكل سبل تظلم محلي فعالاً . ولا يعتبر المراجعة القضائية التي باشرها مكتب المدعي العام سبيل انتصاف محلي فعالاً ولذلك السبب فإنه لم يحاول استنفاد سبيل الانتصاف هذا.

5-3 ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن نقله غير القانوني من المكان الذي أقام فيه الاعتصام منعه من ممارسة حقه في التجمع السلمي. ويعيد تأكيد أن التجمع كان سلمياً ويهدف إلى إيصال رأي صاحب البلاغ إلى سكان في تب سك بخصوص الانتخابات الرئاسية التي كانت على الأبواب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

قلة تعاون الدولة الطرف

6-1 تحيط اللجنة علماً بزعم الدولة الطرف أنه ليست هناك أية أسس قانونية للنظر في البلاغ، لكونه سُجل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري، وأنها ليست ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري، وأن أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ ستعتبره سلطاتها "باطلاً".

6-2 وتذكر اللجنة بأنها تملك، بموجب الفقرة 2 من المادة 39 من العهد، صلاحية وضع نظامها الداخلي الذي اتفقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات مقدمة ممن يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد وبالنظر في هذه البلاغات (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة ( ) . واللجنة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تخل بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 1 من البروتوكول الاختياري عندما لا تقبل اختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ وعندما تعلن مسبقاً عدم قبولها قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية ( ) .

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما من البلاغات، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وأخذت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يشتك لمكتب المدعي العام في إطار إجراء المراجعة الرقابية ولم يتوجه إلى رئيس المحكمة العليا بطلب مراجعة لقرارات المحكمة الصادرة بحق صاحب البلاغ التي اكتسبت حجية الأمر المقضي. وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة والتي رأت فيها أن التقدم بعريضة إلى م كتب المدعي العام لمباشرة مراجعة رقابية لحكم له حجية الأمر المقضي لا يشكّل سبيل انتصاف فعالاً لا بد من استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن ملء طلبات من أجل المراجعة الرقابية إلى رئيس محكمة يوجه مباشرة ضد أحكام دخلت حيز النفاذ وتتوقف على سلطة القاضي التقديرية يشكل سبيل انتصاف استثنائياً ولا بد للدولة الطرف من إثبات أن هناك احتمالاً معقولاً وتوفر مثل هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية الراهنة ( ) . غير أن الدولة الطرف لم تثبت ما إذا كانت هناك طعون لمراجعة العديد من القضايا مقدمة إلى رئيس المحكمة العليا بموجب المادة 12-11 من قانون الإجراء والتنفيذ بالنسبة للجرائم الإدارية قد رُفضت في القضايا المتعلقة بالحق في حرية التعبير و/أو التجمع، وعدد هذه الحالات. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض تفسير صاحب البلاغ وأنه استأنف مرتين أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة الرقابية بدون تو ف يق ( ) . وفي مثل هذه الظروف ، تخلص اللجنة إلى أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءاته بما يكفي من الإثباتات بموجب المادة 19(2) والمادة 21 من العهد لأغراض المقبولية. وتعلن أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بأحكام العهد تلك وتنقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان إلقاء ضباط الشرطة القبض على صاحب البلاغ عندما كان واقفاً بشارع لينين رفقة شخص آخر وهو يحمل لافتة كُتب عليها "المقاطعة لا غير"، لغرض التعبير عن موقفه المدني والسياسي من الانتخابات الرئاسية التي كانت وشيكة، والغرامة الإدارية التي فرضتها عليه لاحقاً إحدى المحاكم ، يشكل ان أم لا انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 19(2) و21 من العهد.

8-3 وتشير اللجنة إلى أن المادة 19(2) من العهد ت قضي بضمان الدول الأطراف للحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، س واء كانت شفوية أم مكتوبة أم مطبوعة. وتش ير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير، الذي يقضي بأن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي.

8-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحق في التجمع السلمي على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد حق أساسي من حقوق الإنسان. وهو ضروري لتعبير الشخص علناً عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. ويشمل هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي أو مظاهرة سلمية بهدف مناصرة قضية محددة أو الاعتراض عليها.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن رفض السماح لصاحب البلاغ، ول أشخاص آخرين، بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية عن طريق تنظيم اعتصام ي رمي إلى توجيه نظر عامة الجمهور إلى موقفه السياسي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية إنما هو بمثابة تقييد لممارسة صاحب البلاغ للحق في نقل المعلومات وحرية التجمع. وبالتالي ، لا بد للجنة أن تتأكد مما إذا كانت القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ الوارد وصفها في هذا الب لاغ يمكن تبريرها في إطار المادة 19(3) والجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

8-6 وتشير اللجنة إلى أن الحقوق المبينة في المادة 19(أ) من العهد ليست أحكاماً مطلقة، وإلى أن المادة 19(3) تسمح بقيود معينة ولكن فقط وفقما ينص عليه القانون وحسب الضرورة؛ (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتلاحظ اللجنة أن أية قيود تُفرض على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 19(2) يجب أن تستوفي المعياريين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب ويجب أن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي وُضعت على أساسها ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى عدم جواز فرض أية قيود على الحق المكفول بموجب المادة 21 عدا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الذكر التي تثير قلقاً عاماً، ينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق بدلاً من السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق. وتكون الدولة الطرف بذلك ملزمة بتبرير تقييدها للحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد.

8-7 وبهذا الخصوص، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبدِ أية ملاحظات على الأسس الموضوعية لهذا البلاغ، وأنه، في هذه الظروف، لا بد من إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُلقي عليه القبض وهو يعب ّ ر عن رأيه بشأن موضوع سياسي وغُرِّم بسبب عدم الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية لتنظيم الاعتصام . وترى اللجنة أن السلطات قد قيّدت بذلك حق صاحب البلاغ في التعبير عن آرائه السياسية ونقلها فيما يتعلق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن حقه في المشاركة في التجمع السلمي مع آخرين بمكان يختاره. وتلاحظ اللجنة من خلال المواد الواردة في الملف أن سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لم تشرح بالتحديد كيف يمكن، في التطبيق العملي، تبرير القيود المفروضة على حقي صاحب البلاغ في حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب الماد ة 19(3) والجملة الثانية من المادة 21 من العهد ( ) . وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أنه على الدولة الطرف أن تثبت أن القيود المفروضة ضرورية في القضية المعنية ( ) .

8-8 وفي ظل ظروف هذه القضية وعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات مناسبة أخرى لتبرير التقييد لأغراض المادة 19(3) والجملة الثانية من المادة 21 من العهد، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادتين 19(2) و21 من العهد قد انتُهكت.

9- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك من جانب بيلاروس للمادة 19(2) والمادة 21 من العهد.

10- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يتطلب منها تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وبالتالي فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بسداد أي أتعاب قانونية تحملها صاحب البلاغ، بالإضافة إلى منحه تعويضات مناسبة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بالصيغة المطبّقة في الحالة الراهنة، بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف ( ) .

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في قرار ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.