الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2121/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 May 2017

Arabic

Original: Spanish

قرار بشأن البلاغ رقم 2121/2011 اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري * **

بلاغ مقدم من : ف. أ. ه . وآخرون (يمثلهم محام هو السيد ألبرتو ليون غوميز زولواغا )

الدولة الطرف: كولومبيا

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: الفصل التعسفي

القضايا الموضوعية:

مواد العهد: المادة 2(2) و(3)، والمادة 14 (1)، والمادتان 22 و26.

١ -

٢-١ بدأ أصحاب البلاغ ف. أ. ه . ، ر. د. س . ، ج. ج. ر. ر . ، ج. م. ب . ، العمل لدى الاتحاد الوطني لمزارعي البن في كولومبيا (الاتحاد) بعقود محددة المدة في 2 أيار/مايو ٢٠٠٥، و١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ و١ شباط/فبراير ٢٠٠٦ و١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤، على التوالي ( ) . وكان بإمكان عمال هذا الاتحاد الانضمام إلى النقابة الوطنية لعمال الاتحاد الوطني لمزارعي البن في كولومبيا (النقابة الوطنية) و/أو الاتحاد الوطني لعمال صناعة البن (الاتحاد الوطني).

٢-٢ وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٧، التحق ج. ف. ب . إلى بالاتحاد الوطني. وفي ٢٤ نيسان/ أبريل ٢٠٠٧، انضم ف. أ. ه . ، ر. د. س . ، ج. ج. ر. ر . ، ج. م. ب . إلى النقابة الوطنية والاتحاد الوطني. وفي عام ٢٠٠٧، انتُخب أصحاب البلاغ لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الوطني. وسُجّل انتخابهم لدى وزارة الحماية الاجتماعية وتم إخطار الاتحاد.

٢-٣ ويدعي أصحاب البلاغ أن اتفاقات العمل الجماعية بين الاتحاد والاتحاد الوطني، ولا سيما تلك التي أبرمت في عامي ١٩٧٤ و١٩٧٦، تنص على أن الموظف الذي يعمل بعقود محددة المدة لفترة مستمرة تزيد عن سنة واحدة، يجب تحويل عقد عمله إلى عقد عمل دائم. والاتفاقات الجماعية بين النقابة الوطنية والاتحاد الوطني والمستودعات العامة لتخزين البن لعام 1982 تنص على سريان أحكامها على جميع العمال. وبما أن أصحاب البلاغ قد عملوا لدى الاتحاد بصورة متواصلة لفترة تزيد عن سنة بعقود عمل محددة الأجل، فإن عقود عملهم أصبحت عقوداً دائمة، بحكم القانون. وعلاوة على ذلك، فهم يتمتعون بامتيازات نقابية بموجب القانون بوصفهم أعضاءً في مجلس إدارة نقابة عمالية، ومن ثمّ لا يمكن فصلهم من العمل أو خفض درجاتهم الوظيفية أو نقلهم دون إذن قضائي مسبق.

٢ -٤ وأنهى الاتحاد عقود عمل كل من ف. أ. ه . ، ر. د. س . ، ج. ج. ر. ر . ، ج. م. ب . اعتبار اً من 31 تشرين الأول/أكتوبر و30 حزيران/يونيه و31 آب/أغسطس 2007، على التوالي ( ) ، بعد توجيه اخطارات إليهم قبل شهر من انتهاء عقود عملهم، وذلك دون الحصول على إذن قضائي مسبق أو رفع الامتيازات النقابية.

٢-٥ واتخذ أصحاب البلاغ ف. أ. ه . ، ر. د. س . ، ج. ج. ر. ر . ، ج. م. ب . إجراءات ضد الاتحاد عن طريق تقديم طلبات خاصة إلى محاكم العمل الخامسة والسابعة والأولى والخامسة عشرة والرابعة، على التوالي، وكلها تتبع إلى دائرة بوغوتا، من أجل إعادتهم إلى العمل استناد اً إلى تمتعهم بامتيازات نقابية. ويدعي أصحاب البلاغ أن عقود عملهم المحددة المدة كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة عملاً بأحكام المادة 40-1 من اتفاق عام ١٩٧٤ ( ) ، التي اُعيد تأكيدها في المادة 8-1 من اتفاق عام 1976 ( ) ، وأن فصلهم من العمل يشكل انتهاكاً لامتيازاتهم النقابية. وعلى هذا الأساس، طلبوا إعادتهم إلى وظائفهم ودفع الأجور المتأخرة.

ج. م. ب .

٢-٦ في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، أيدت المحكمة الرابعة الدعوى المقدمة من ج. م. ب . ، حيث خلصت إلى أنه كان يتمتع بامتيازات نقابية عندما قرر الاتحاد إنهاء عقد عمله، وأنه كان يعمل بموجب عقد عمل دائم وفقاً للمادة 40-1 من اتفاق عام 1974 بين النقابة الوطنية والمستودعات العامة لتخزين البن والاتحاد. ولاحظت المحكمة أن المادة المذكورة لم تلغ ضمن اً أو صراحة بموجب أحكام قانونية أو اتفاقات جماعية لاحقة. وأمرت المحكمة بإعادة صاحب البلاغ إلى وظيفته السابقة مع الاتحاد ومنحه الأجور المتأخرة.

٢-٧ وقدم الاتحاد طعناً في الحكم أمام المحكمة العليا في بوغوتا.

٢-٨ وفي وقت لاحق، قدم ج. م. ب . طلب اً لالتماس تدابير الحماية المؤقتة رفضته المحكمة العليا ولم تنظر فيه الدائرة المختصة في المحكمة الدستورية بغرض استعراضه.

ر. د. س .

٢-٩ في ٣ آذار/مارس ٢٠٠٨، قضت المحكمة السابعة بحق ر. د. س . في الاستفادة من الامتيازات النقابية عندما تم فصله من العمل ورأت أنه فصل دون سبب وجيه، لأن الاتحاد لم يلتمس الحصول على إذن قضائي لاتخاذ هذا الإجراء. وأشارت المحكمة، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة العليا، إلى أن أي حكم ورد في اتفاق يظل ساري اً ما لم يلغ؛ والحكم الواردة في المادة 40-1 من اتفاق عام ١٩٧٤، الذي أعيد تأكيده في المادة 8-1 من اتفاق عام ١٩٧٦، يظل ساري اً، لأنه لم يلغ أو يعدل بموجب المادة ٣ من اتفاق عام ١٩٧٨. ونتيجة لذلك، كان لصاحب البلاغ عقد عمل دائم عندما تم إنهاء علاقة العمل. وأمرت المحكمة بإعادة ر. د. س . إلى وظيفته التي كان يشغلها في الاتحاد حتى ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ ودفع الأجور المتأخرة.

٢-١٠ وقدم الاتحاد طعناً في الحكم أمام المحكمة العليا في بوغوتا. وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، أبطلت المحكمة العليا حكم المحكمة الابتدائية ورفضت دعوى صاحب البلاغ. وقضت المحكمة العليا بأن العقد بين الاتحاد وصاحب البلاغ كان عقد عمل محدد المدة وأن إنهاء علاقة العمل نتج عن انتهاء مدة العقد، وأن صاحب البلاغ قد أخطر بذلك على النحو الواجب وفي غضون الإطار الزمني المنصوص عليه في قانون العمل. وأشارت المحكمة العليا إلى قرارها الصادر في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ بشأن الدعوى المقدمة من ج. و. س . ، التي خلصت فيها إلى أن المادة ٨ من اتفاق عام ١٩٧٦ لا تزال سارية ولكن فقط بالنسبة للعمال الذين كانوا في خدمة الشركة عند توقيع الاتفاق.

ج. ف. ب .

٢-١١ في 18 نيسا ن /أبريل ٢٠٠٨، قضت المحكمة الأولى بحق ج. ف. ب . في الاستفادة من الامتيازات النقابية عندما تم فصله من العمل ورأت أنه فصل دون سبب وجيه، لأن الاتحاد لم يلتمس الحصول على إذن قضائي لاتخاذ هذا الإجراء. وأمرت المحكمة بإعادة صاحب البلاغ إلى وظيفته السابقة مع الاتحاد ومنحه الأجور المتأخرة.

٢-١٢ وقدم الاتحاد طعناً في الحكم أمام المحكمة العليا في بوغوتا. وفي ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٨، أبطلت المحكمة العليا حكم المحكمة الابتدائية ورفضت دعوى صاحب البلاغ، معتبرة أن الاتحاد قد أنهى عقد العمل عند انقضاء المدة المنصوص عليها فيه، وهو قرار لا يشترط الحصول على إذن قضائي ( ) . وفيما يتعلق بمسألة الامتيازات النقابية، أشارت المحكمة العليا إلى الاتفاقات الجماعية المبرمة في 1972-1974 و1976-1978 وخلصت إلى ما يلي:

الفقرة الواردة في المادة ٤٠ من اتفاق العمل الجماعي للفترة 1972-1974 تظل سارية المفعول، شأنها شأن البند ٨ من الاتفاق الجماعي للفترة 1976-1978، لأنها لم تُعدل أو تُلغ بموجب اتفاقات جماعية لاحقة؛ ويبدو أن الأطراف لم تلغها، لأنها تشكل تعبير اً عن إرادة الأطراف ونتيجة لعملية المساومة الجماعية، ولا يمكن أن تلغى إلا بالوسائل نفسها. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقات اللاحقة أكدت من جديد اتفاق الأطراف صراحة على استمرار سريان الأحكام التي لم يتم إلغاؤها أو تعديلها.

٢-١٣ وفي وقت لاحق، قدم ج. ف. ب . طلب اً لالتماس تدابير الحماية المؤقتة رفضته المحكمة العليا ولم تنظر فيه الدائرة المختصة في المحكمة الدستورية بغرض استعراضه.

ج. ج. ر. ر .

٢- ١٤ في ٩ أيار/مايو ٢٠٠٨، رفضت المحكمة الخامسة عشرة الدعوى المقدمة من ج. ج. ر. ر . على أساس أن العلاقة التعاقدية لم تنته بسبب فصل صاحب البلاغ، بل بسبب انتهاء فترة عقد عمله المحدد المدة الذي قرر الاتحاد عدم تجديده.

٢-١٥ وقدم ج. ج. ر. ر . طعناً في الحكم أمام المحكمة العليا في بوغوتا. وفي 31 تموز/ يوليه 2008، رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الابتدائي. ورأت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ، بصفته عضو اً في مجلس إدارة فرع شنشينا - كالداس التابع للنقابة الوطنية، كان يتمتع بالامتيازات النقابية عمل اً بالمادة ٤٠٦ من قانون العمل. غير أن صاحب البلاغ كان قد وقّع عقد عمل محدد المدة مع الاتحاد لفترة أولى مدتها ستة أشهر ثم سنة واحدة، وقد تم تمديدها بصورة متعاقبة حتى ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، وقد انقضت مدة العقد عقب إخطار موجه من الاتحاد على نحو ما يقتضي القانون. وتضيف المحكمة العليا أن الحكم الوارد في المادة 40-1 من اتفاق العمل الجماعي لعام ١٩٧٤، الذي أُدراج لاحق اً في المادة ٨ من اتفاق عام ١٩٧٦، والذي ينص على تحويل عقد العمل المحدد المدة إلى عقد عمل دائم، لم يكن ساري اً أثناء أو بعد عام ٢٠٠٤ لأنه لم يُدرج في الاتفاقات الجماعية الموقعة بعد عام ١٩٧٨.

٢-١٦ وفي وقت لاحق، قدم ج. ج. ر. ر . طلب اً لالتماس تدابير الحماية المؤقتة رفضته المحكمة العليا ولم تنظر فيه الدائرة المختصة في المحكمة الدستورية بغرض استعراضه.

ف. أ. ه .

٢-١٧ في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٨، رفضت المحكمة الخامسة الدعوى المقدمة من ف. أ. ه. وخلصت إلى أن صاحب البلاغ كان يتمتع بامتيازات نقابية منذ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٧؛ وأن عقد العمل المحدد المدة الموقع في 2 أيار/مايو ٢٠٠٥ تم تمديده بالشروط نفسها دون انقطاع حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧؛ وأن إنهاء عقد العمل دون إجراء تقييم مسبق من قبل قاض، لدى انقضاء المدة المتفق عليها، جائز بموجب المادة ٤١١ من قانون العمل، شريطة إخطار الموظف قبل ٣٠ يوم اً على الأقل من تاريخ انتهاء العقد؛ وأن هذا الإجراء يطبق على جميع الموظفين العاملين بموجب هذا النوع من العقود، سواء أكانوا يتمتعون أول اً يتمتعون بالامتيازات النقابية، وبالتالي لا يتطلب الأمر الحصول على إذن قضائي مسبق.

٢-١٨ وقدم ف. أ. ه . طعناً في الحكم أمام المحكمة العليا في بوغوتا. وفي 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الابتدائي. وأشارت المحكمة العليا إلى أن المادة 40-1 بشأن " الأمن الوظيفي وعقود العمل " ، الواردة في اتفاق عام ١٩٧٤، الذي ينص على تحويل العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة، قد عُدلت بموجب ات فاقين لاحقين في عامي ١٩٧٨ و١٩٨٠ ينصان في المادة ٣ على "الأمن الوظيفي"، وهي تتعلق فقط بالتعويض عن إنهاء عقد العمل دون سبب وجيه ولا تشير إلى تحويل العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة. ومن ثم، فإن الحكم الوارد في المادة 40-1 لم يكن نافذ اً أو ملزم اً عندما أنهى الاتحاد علاقة العمل مع صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، وبما أن صاحب البلاغ كان يعمل بعقود عمل متتابعة محددة المدة، فإن إنهاء علاقة العمل ينبغي اعتباره نتيجة لانتهاء مدة العقد المحدد المدة المبرم مع صاحب البلاغ، والذي تم اخطاره على النحو الواجب في غضون الإطار الزمني المنصوص عليه في قانون العمل.

٢-١٩ وقدم ف. أ. ه . التماس اً خاص اً للمحكمة العليا للاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة، ورفض الالتماس في ٢ آذار/مارس ٢٠٠٩. وفي آب/أغسطس ٢٠٠٩، قررت الدائرة المختصة في المحكمة الدستورية عدم استعراض هذه القضية.

٢-٢٠ ويدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة بعد صدور أحكام محكمة العدل العليا في بوغوتا. وقدم بعضهم أيضاً ، ولكن دون جدوى، طلبات لالتماس الحماية المؤقتة، وهي وسيلة انتصاف دستوري من أجل حماية الحقوق الأساسية. بيد أن التماس الحماية المؤقتة هو سبيل انتصاف استثنائي في الدولة الطرف ( ) .

٣-١ يؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادة ١٤ ( 1)، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المواد ٢ ( 2) و (3)، و٢٢ ( 1) و٢٦ من العهد. وطلبوا من اللجنة أيضاً التحقق من الانتهاكات الأخرى للحقوق المشمولة بالعهد، حسبما يتبين من الوقائع الواردة في البلاغ.

٣-٢ ويدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة العليا في بوغوتا اعترفت بحقهم في الامتيازات النقابية، بحكم المناصب التي تولوها في النقابة الوطنية، ومن ثمّ لا يمكن فصلهم من العمل دون الحصول على إذن قضائي مسبق. بيد أن المحكمة العليا رأت عملي اً، من خلال التفسير والتطبيق التعسفيين للأحكام القانونية ذات الصلة بقضاياهم، بما في ذلك اتفاقات العمل الجماعية بين النقابات العمالية والاتحاد، أن الاتحاد لم يفصلهم من العمل. ونتيجة لذلك، لم يتمكن أصحاب البلاغ من الحصول على حماية قانونية فعالة، وشكلت القرارات القضائية حرمان اً من العدالة وانتهاك اً للحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، ولا سيما الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، الأمر الذي يخالف المادة ١٤ ( 1)، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة ٢ ( 2) و (3) من العهد.

٣-٣ ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات، المكرس في المادة ٢٢ ( 1) من العهد، حق الأفراد في تشكيل النقابات والانضمام إلى النقابات التي يختارونها. وقد انتهكت الدولة الطرف هذا الحق من خلال السماح للاتحاد بفصل أصحاب البلاغ دون تنفيذ الامتيازات النقابية التي يستحقونها بموجب المادة ٤٠٥ من قانون العمل. ويضيف أصحاب البلاغ أن القانون يوسع نطاق الامتيازات النقابية ليشمل جميع العمال الذين يعملون ممثلين نقابيين، دون تمييز بسبب طبيعة عقود عملهم، وأن قرارات المحكمة العليا تجاهلت التشريعات السارية والسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) .

٣-٤ وتشكل أحكام المحكمة العليا انتهاك اً لحق أصحاب البلاغ في المساواة أمام القانون بموجب المادة ٢٦ من العهد. ويجب ألا تعتمد المحكمة ذاتها قرارات مختلفة بشأن قضايا متماثلة من حيث الوقائع والمسائل القانونية والأدلة. وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٨، أصدرت شعبة العمل التابعة للمحكمة العليا حكم اً في قضية مماثلة قدمها ج. أ. ه. ب . ( ) ، خلصت فيه إلى أن مقدم الطلب يتمتع بامتيازات نقابية وينبغي إعادته إلى وظيفته السابقة في الاتحاد ودفع جميع الأجور والاستحقاقات.

الحكم قيد النظر [المادة ٨ من اتفاق عام ١٩٧٦] لا يزال ساري اً، حيث أنه لم يكن قد ألغي صراحة بموجب أحكام صدرت في اتفاقات لاحقة.

في حالة الاتفاقات الجماعية، وعلى وجه التحديد، الأحكام التي تعترف بالحقوق أو تحدد الضمانات الخاصة بالعمال، تنطبق القاعدة بصورة معاكسة، أي أن الأحكام تظل سارية طالما أنها لم تلغ أو تعدل أو يعاد التفاوض بشأنها بصورة صريحة.

أعلنت المحكمة العليا أنه عندما تقرر أطراف في اتفاق ما إبقاء نص محدد دون تعديل، ينبغي افتراض أن الأطراف قررت إبقاء هذا الحق، بغض النظر عن التعديلات التي أدخلت على التشريعات المتعلقة بالموضوع نفسه، على سبيل المثال.

ويجب استنتاج ... أن عقد العمل الموقع بين الطرفين هو عقد دائم بموجب حكم صريح ورد في اتفاق ساري المفعول، ولذلك لا يمكن فسخه قبل انقضاء الأجل المتفق عليه. وبناء على ذلك، فإن قرار الجهة المدعى عليها الأحادي الجانب المتمثل في إلغاء علاقة العمل، على الرغم من تمتع صاحب البلاغ بالحماية بواسطة الامتيازات النقابية، يشكل فصل اً من العمل دون سبب وجيه رغم تمتع العامل المعني بهذه الامتيازات. ويستنتج من ذلك قبول طلب الإعادة إلى العمل.

٣-٥ وطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن تدعم مطالبتهم بالجبر الكامل، بما في ذلك ضمانات عدم التكرار، من جانب الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١

٤-٢ وتدعي الدولة الطرف أن الاتحاد لم يفصل أصحاب البلاغ ولم يُنهِ عقود عملهم قبل الآجال المحددة. وكان أصحاب البلاغ يعملون بعقود محددة المدة انتهت صلاحيتها بنهاية المدة المتفق عليها. وعلاوة على ذلك، وخلال الفترة نفسها، انتهت مدة عدد كبير من عقود العمل بسبب طبيعة تجارة البن؛ ولم يُستهدف أصحاب البلاغ على أساس انخراطهم في العمل النقابي.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ يسعون إلى أن تصبح اللجنة بمثابة محكمة استئناف في قضايا تم بالفعل البت فيها على النحو الواجب من جانب المحاكم الوطنية، لأنهم غير راضين عن القرارات القضائية التي تتعارض مع مصالحهم. وقد حصل أصحاب البلاغ على فرصة تقديم طعون أمام محاكم وطنية أصدرت قرارات معللة حسب الأصول وفقاً للقوانين النافذة. وقد كانت الإجراءات مراعية للأصول القانونية ولم تكن إجراءات المحاكم تعسفية.

٤-٤ ويشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب المادة ٩٦ من نظام اللجنة الداخلي. وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ يتضمن معلومات زائفة ومشوهة وناقصة وغير واضحة. ولم يذكر البلاغ أن اتفاق عام ١٩٧٦ اشتمل على تعديل موضوعي للبند المتعلق بالأمن الوظيفي الوارد في اتفاق العمل الجماعي لعام ١٩٦٢ الذي ألغى آلية تحويل عقود العمل المحددة المدة بصورة تلقائية إلى عقود عمل دائمة. وهذا الإغفال يساعد في توضيح الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المحاكم في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، قدم أصحاب البلاغ تفسيرهم للصلة بين الامتيازات النقابية ونوع عقد العمل كما لو كان ذلك من مبادئ منظمة العمل الدولية. ونظر اً لعدم وجود مبدأ من هذا القبيل، لم يستشهدوا بأي أحكام خاصة بمنظمة العمل الدولية لدعم ادعاءاتهم. وأخير اً، أساء أصحاب البلاغ استخدام الحق في تقديم البلاغات نظر اً لوجود فترة سنتين تقريب اً بين تاريخ آخر قرار صادر عن المحاكم الوطنية وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة.

٤-٥ وتضيف الدولة الطرف أن المادة ٨ من اتفاق عام ١٩٧٦ بشأن الأمن الوظيفي وعقود العمل، تشتمل على الفقرة التالية: "أي موظف يعمل بعقد عمل محدد المدة يكمل أو يكون قد أكمل سنة واحدة من الخدمة المتواصلة لدى شركة ما يمنح وظيفة على أساس دائم بموجب عقد عمل مفتوح " . أما المادة ٣ بشأن الأمن الوظيفي الواردة في الاتفاق الذي أُبرم لاحقاً في عام ١٩٧٨، فلا تتضمن الفقرة المذكورة. والاتفاقات الجماعية الأحدث عهد اً تنص، بصورة عامة، على إبقاء الحقوق والاستحقاقات. ومن ثمّ، لم يطرأ أي تعديل على الأحكام المتعلقة بالأمن الوظيفي الصادرة عام ١٩٧٨، ولم تكن الفقرة المذكورة موجودة وقت وقوع الأحداث الوارد ذكرها في البلاغ. وفي اتفاق عام ١٩٧٨، قررت النقابة أن تستبعد الفقرة المعنية مقابل تحسين الأجور والمزايا الوظيفية الأخرى. وقد حرّف أصحاب البلاغ محتوى المادتين ٢٧ و١١ من اتفاقي عام ١٩٨٢ و١٩٩٨. وهذان الاتفاقان ينصان بالتأكيد على أنهما ينطبقان على جميع العمال. ومع ذلك، لا يمكن تفسريهما على نحو يبرر تطبيق قواعد التوظيف بعقود عمل محددة المدة التي ألغيت بموجب اتفاق عام ١٩٧٨.

٤-٦ وترى الدولة الطرف أن ادعاء أصحاب البلاغ أنهم فصلوا من العمل بشكل أُحادي دون وجه حق ليس صحيح اً (انظر الفقرة 4-2). وبناء على ذلك، وبما أنهم لم يفصلوا من العمل، فإن حقهم في الامتيازات النقابية وحقوقهم بموجب المادة ٢٢ من العهد لم تنتهك.

٤-٧ ولا يستوفي البلاغ الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2) و(ب) من البروتوكول الاختياري لأن المسألة كان يمكن معالجتها من خلال المساومة الجماعية. وللنقابات الحق، بموجب القانون، في تقديم التماسات لهذا الغرض، الأمر الذي يفرض على صاحب العمل التزاماً فورياً بالتفاوض. ومع ذلك، لم يستفد أصحاب البلاغ ولا النقابات التي ينتمون إليها من هذا الإجراء.

٤-٨ واعتُبر البلاغ غير مقبول لأن مزاعم انتهاك العهد ليست مدعومة بما يكفي من الأدلة. ويستند أصحاب البلاغ في حججهم إلى فقرة حُذفت منذ اعتماد اتفاق عام ١٩٧٨. وعلاوة على ذلك، تنطوي ادعاءاتهم المتصلة بالمادة ٢٢ من العهد على طابع عام ولا تُدعم بمعاهدات دولية أو بمواقف وتوصيات للجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وتؤكد الدولة الطرف أن محاكم العمل أصدرت أحكامها في حالة أربع من أصحاب البلاغ وفقاً للسوابق القضائية الراسخة التي ترى أن الامتيازات النقابية لا تغير طبيعة عقد عمل. والحالة الوحيدة التي أصدرت فيها المحكمة حكم اً مختلف اً هي حالة ج. ف. ب.، لكن هذا الحكم، في حد ذاته، لا يمكن النظر إليه على أنه السابقة القضائية التي كانت سائدة عند وقوع الأحداث. وبالمثل، أصدر القضاة الدستوريون الذين ينظرون في طلبات الاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة أحكامهم وفقاً للسوابق القضائية الراسخة.

٥-١ في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢، قدّم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف وكرروا الادّعاءات الواردة في البلاغ وأكّدوا أن هذه الادعاءات مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

٥-٢ ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تشكك في وجود الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في بوغوتا في قضية ج. أ. ه. ب. .

٥-٣ ولا يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تتصرف كمحكمة من الدرجة الرابعة أو أن تستعرض الأدلة، وإنما أن تقيّم مدى توافق القرارات القضائية للمحكمة العليا مع الحق في تكوين الجمعيات المكرس في العهد ومع الحقوق المنصوص عليها في المواد ٢(2) و(3) ( أ)، و١٤ و ٢٦. واعتبروا أن قرارات المحكمة العليا تعسفية وتشكل إنكار اً للعدالة.

٥-٤ وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، يؤكد أصحاب البلاغ أن بلاغهم يراعي تفسيرات المحاكم الوطنية في السابق للحقوق المعترف بها في الاتفاقات الجماعية. وفي هذا الصدد، نص اتّفاق عام 1978 على الحفاظ على الحقوق التي لم يغيرها الاتفاق؛ وهكذا، فإن المادة ٣ من هذا الاتفاق لم تغير اللوائح التنظيمية الواردة في الاتفاقات السابقة ب شأن تحويل العقود المحدّدة المدة ( ) . وينص الدستور على أن حماية ممثلي نقابات العمل لا تتوقّف على وجود عقد دائم. والمادة ١٢ من القانون رقم 584 لعام 2000 التي تعدّل تعريف العمال المحميين بالامتيازات النقابية الواردة في المادة 406 من قانون العمل، لا تستبعد العمال ذوي العقود المحددة المدة. وعلاوة على ذلك، لم يُقدّم بلاغهم متأخر اً وإنما بعد سنتين تقريب اً من صدور آخر قرارات المحاكم المحلية.

٥-٥ ويدّعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن المفاوضة الجماعية ليست سبيل اً من سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ويجوز رفع دعوى أمام المحاكم العادية فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق النقابية. ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، لكن لا يجوز بعد ذلك الاستفادة من سبيل الانتصاف الاستثنائي بالنقض. ومن الممكن أيضاً رفع دعوى لطلب تدابير حماية مؤقتة. بيد أن الدولة الطرف ترى أن هذا الإجراء يشكل سبيل انتصاف تكميلياً أو فرعياً ولا يمكن استخدامه إلا عندما لا يتاح أي سبيل انتصاف قضائي آخر لحماية الحقوق الدستورية. ومن حيث المبدأ، لا يمكن طلب تدابير حماية مؤقتة من الأحكام القضائية، إلا عندما يشكّل الحكم سلوك اً يخالف القانون بصورة فاضحة. وتقدّم قرارات المحاكم المتعلقة بشأن تدابير الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية التي بإمكانها اختيار القرارات لاستعراضها من أجل توحيد السوابق القضائية الدستورية. وقدّم أصحاب البلاغ طلبات للاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة إلى المحكمة العليا، على الرغم من أن هذا الإجراء هو سبيل انتصاف استثنائي اختياري، لكن المحكمة رفضت الطلبات وفقاً لسوابقها القضائية التي تنص على عدم مقبولية طلبات الاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة من الأحكام القضائية. ولم تختر المحكمة الدستورية الحالات لاستعراضها.

٥-٦ وفيما يخص مبدأ الأمن الوظيفي المنصوص عليه في المادة ٥٣ من الدستور، قضت المحكمة الدستورية بأنه، في ظروف معينة، "لا يكون مجرد انتهاء مدة عقد العمل المحدّدة في اتفاق ثنائي سبب اً كافي اً لتبرير قرار صاحب العمل عدم تجديد العقد" ( ) . وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بالامتيازات النقابية المنصوص عليها في المادة 405 من قانون العمل، أفادت المحكمة الدستورية بأنه على وجه العموم: "يتعين على صاحب العمل أن يثبت وجود سبب وجيه للفصل من العمل وأن يفسّر هذا السبب لقاضي محكمة العمل بهدف الحصول على إذن قبل تنفيذ قراره. وإذا لم يُستوف هذا الشرط، يمكن للموظفين والعمال الذين يتمتعون بامتيازات نقابية أن يطلبوا إعادتهم إلى عملهم السابق وأن يطلبوا أيضاً الأجور غير المدفوعة لهم منذ تاريخ فصلهم من العمل " ( ) .

٦-١ في ٢ أيار/مايو ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتكرر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول.

٦-٢ وتمكن أصحاب البلاغ من الوصول إلى المحاكم بصورة فعالة من خلال تقديمهم طلبات لكي يعيد الاتحاد توظيفهم على أساس الامتيازات النقابية، وهي الطلبات التي درستها محكمتان وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة. بيد أن إمكانية اللجوء إلى القضاء لا تعني أن قرار القاضي يجب أن يلبي توقعات طرف بعينه. وفي قضية أصحاب البلاغ، قضت المحاكم بأن لديهم عقود عمل محددة المدة انقضت بحلول نهاية المدة المتفق عليها؛ وبأنهم، مثلما أوضح الاتحاد أثناء الإجراءات القضائية، لم يفصلوا عن العمل؛ وبأن تمتع أصحاب البلاغ بامتيازات نقابية لا يغير الوضع.

٦-٣ ولم تنتهك المحاكم حق أصحاب البلاغ في المساواة أمام القانون والمحاكم، بالنظر إلى عدم إمكانية ال مقارنة بين التشريعات والسوابق القضائية المتعلقة بقضايا تعرض فيها عمال يتمتعون بامتيازات نقابية للفصل بالفعل من قبل صاحب العمل، لأن الأمر الذي يدّعيه أصحاب البلاغ، أي فصلهم عن العمل، لم يحدث.

٦-٤ وفيما يتصل بالمادة 22 من العهد، تؤكّد الدولة الطرف أن المحاكم أقرّت بحق أصحاب البلاغ في الانضمام إلى نقابات العمال، ولا سيما حقهم في التمتع بامتيازات نقابية. غير أن المحاكم خلصت إلى أن حق أصحاب البلاغ في هذه الامتيازات لا يغير مسألة أن الاتحاد قادر قانون اً على إنهاء علاقة العمل بسبب انقضاء المدة المتّفق عليها في عقودهم، ولا يؤثر فيها.

٦-٥ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضاً لأن القضية هي بالفعل قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية، إذ عرضت على اللجنة الخاصة لتسوية المنازعات المحالة إلى منظمة العمل الدولية (لجنة تسوية المنازعات) ( ) . وفي ١٣ آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر و22 أيلول/سبتمبر ٢٠١١، قدمت النقابة الوطنية بلاغات إلى منظمة العمل الدولية مدعية أن بعض سياسات الاتحاد تشكل انتهاك اً للحق في تكوين الجمعيات وأن 26 عامل اً من العمال ذوي الامتيازات النقابية، بمن في هم أصحاب البلاغ، فصلوا عن العمل ( ) . وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أبلغت منظمة العمل الدولية الدولة الطرف بهذه البلاغات. وفي الفترة بين شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، اطّلعت لجنة تسوية المنازعات على هذه البلاغات. وفي هذا السياق، اتفقت النقابة الوطنية والمستودعات العامة لتخزين البن والاتحاد في 28 حزيران/ يونيه ٢٠١٢ على بدء المفاوضات. وفي ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ أبلغت النقابة الوطنية لجنة تسوية المنازعات بأنها لم تعد ترغب في متابعة المسائل التي أثارتها. وفي ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، أحاط الاتحاد علماً بموقف النقابة الوطنية وأبلغ لجنة تسوية المنازعات بأنه ينتظر تدخلها من أجل استئناف الحوار مع النقابة الوطنية. وتؤكّد الدولة الطرف أنه حتى الآن لم يقدم أيّ من هيئات منظمة العمل الدولية أو لجنة تسوية المنازعات بيان اً يفيد بقبول سحب البلاغات، ولذلك ينبغي اعتبار أن هذه البلاغات ما زالت قيد نظر منظمة العمل الدولية .

٧-١ في 12 تموز/يوليه 2014، قدّم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

٧-٢ ويكرر أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات وفي الإجراءات القانونية الواجبة بمقتضى المادتين ٢٢ و١٤ من العهد بسبب قرارات محكمة العدل العليا في بوغوتا التي رفضت طلباتهم بأن يعادوا إلى عملهم السابق. وأصدرت المحاكم أحكام اً متناقضة، إذ اعترفت بحقّ أصحاب البلاغ في الامتيازات النقابية لكنها لم تُدل برأيها في عواقب الفصل أو إنهاء العقود. ولذلك فإن إجراءات الدولة الطرف تشكّل انتهاك اً للإجراءات القانونية الواجبة وإنكار اً للعدالة وانتهاك اً لحق الأفراد المعنيين في تكوين الجمعيات.

٧-٣ ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تُعلّق على الادعاء الذي يفيد بأن الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في بوغوتا في قضية ج. أ. ه. ب. أسفر عن انتهاك حق أصحاب البلاغ في المساواة أمام القانون (انظر الفقرة 4-3). فهذه القضية مشابه لقضية أصحاب البلاغ، غير أن المحكمة العليا لم تكتف بأن اعترفت بحق ج. أ. ه. ب. في التمتع بالامتيازات النقابية وإنما قضت أيضاً بأن يعيده الاتحاد إلى عمله السابق ويدفع له الأجور المستحقة منذ فصله.

٧-٤ ولم يعرض أصحاب البلاغ المسألة موضوع هذا البلاغ للنظر فيها من جانب هيئة دولية أخرى أو في إطار إجراء دولي آخر. وعلاوة على ذلك، فإن لجنة تسوية المنازعات ليست هيئة تابعة لمنظمة العمل الدولية ولا إجراء دولي اً لحماية الحقوق، وإنما هيئة وساطة مستقلة تسعى إلى تسوية منازعات العمل وتفادي ضرورة الإحالة إلى الهيئات الدولية أو الآليات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية. ويمكن التماس المساعي الحميدة للجنة بصورة طوعية فهي غير ضرورية لتقديم شكوى إلى لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وعلاوة على ذلك، التمست النقابة الوطنية المساعدة من اللجنة فيما يتعلق بالوضع العام الذي خلفه الاتحاد، لكنها قرّرت بعد ذلك الانسحاب من الإجراء. ولا يتطلب هذا الانسحاب الحصول على إذن اللجنة أو أي طرف من الأطراف؛ ولذلك ينبغي اعتباره انسحاب اً مكتمل اً. وبالإضافة إلى ذلك، تنظَّم إجراءات تسوية المنازعات التابعة لمنظمة العمل الدولية بموجب المادتين ٢٤ و٢٦ من دستور منظمة العمل الدولية (البيانات والشكاوى، على التوالي)، ويقتصر إجراء تقديم الطلبات والبلاغات على الدول الأطراف أو الرابطات الصناعية لأصحاب العمل أو العمال، ولا يشمل الأفراد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الحالة مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (2) (أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري لأن اللجنة بصدد دراسة الأفعال أو الأحداث التي تشكّل أساس البلاغ عمل اً بالبلاغات المقدمة من النقابة الوطنية إلى منظمة العمل الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً تعليقات أصحاب البلاغ التي تفيد بأنهم لم يعرضوا المسألة موضوع هذا البلاغ على هيئة دولية أخرى أو إجراء دولي آخر وبأن اللجنة ليست هيئة تابعة لمنظمة العمل الدولية ولا إجراء دولي اً لحماية حقوق، وإنما هيئة وساطة مستقلّة تسعى إلى تسوية منازعات العمل وتفادي ضرورة الإحالة إلى الهيئات الدولية أو الآليات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، قُدّمت الشكا وى إلى اللجنة من جانب النقابة الوطنية وأشارت إلى سياسات الاتحاد العامة التي يدّعى أنها تشكل انتهاك اً للحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك في قضية أصحاب البلاغ؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي اعتبار هذا الإجراء منتهي اً بالنظر إلى انسحاب النقابة الوطنية لاحق اً. وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن الشكاوى المقدمة إليها من أصحاب البلاغ ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وأن لا شيء من ثم يمنع اللجنة من النظر في البلاغ بموجب الفقرة (2) (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات كونه يتضمن معلومات زائفة ومشوهة وناقصة وغير واضحة. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن مجرد اختلاف الدولة الطرف وأصحاب البلاغ حول الوقائع وتطبيق القانون واتفاقات العمل الجماعية والسوابق القضائية للمحاكم المحلية ذات الصلة لا يشكل، في حد ذاته، إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب التأخير بين صدور آخر قرارات المحاكم الوطنية وتقديم البلاغ إلى اللجنة.

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ لا يستوفي الشرط المنصوص عليه في (2) ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأنه كان بالإمكان معالجة المسألة من خلال التفاوض الجماعي بين نقابات العمل والاتحاد. وتحيط اللجنة علماً كذلك ببيانات أصحاب البلاغ التي تفيد بأنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل العليا في بوغوتا التي رفضت بموجبها طلباتهم الخاصة المتمثلة في أن يعيدهم الاتحاد إلى عملهم السابق على أساس امتيازاتهم النقابية، وبأن طلب تدابير الحماية المؤقتة يشكل سبيل انتصاف استثنائي اً لا يمكن استخدامه ضد قرارات المحاكم، كما يتضح من قرارات المحكمة العليا التي خلصت إلى عدم مقبولية طلبات تدابير الحماية المؤقتة المقدمة من أربعة من أصحاب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض ادّعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلّق بالطابع الاستثنائي لتدبير الحماية المؤقتة. وترى اللجنة أن التفاوض الجماعي الذي يهدف إلى اعتماد اتفاق عمل بين عمال وصاحب عمل لا يشكل سبيل اً من سبل الانتصاف المحلية بالمعنى المقصود في الفقرة (2) ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٨-٥ وفيما يتعلّق بشكاوى أصحاب البلاغ المتعلقة بانتهاك حقهم في المحاكمة وفق الأصول القانونية وفي الحصول على سبيل انتصاف قانوني فعال بموجب المادة ١٤ ( 1)، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة ٢ ( 2) و(3) من العهد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ استطاعوا تقديم طلبات خاصة لإعادتهم إلى عملهم السابق، وهي طلبات درست المحاكم العادية اثنين منها طبق اً للقانون، وأن أربعة من أصحاب البلاغ قدّموا لاحق اً طلبات للاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة، غير أن المحكمة العليا رفضتها. وعلاوة على ذلك، تشير مزاعم أصحاب البلاغ بالأساس إلى تقييم الوقائع وتطبيق التشريعات المحلية، بما في ذلك اتفاقات العمل الجماعية والسوابق القضائية ذات الصلة، من جانب المحاكم الوطنية. ويدّعي أصحاب البلاغ أنه من غير المنطقي أن تعترف المحاكم، من ناحية، بأنه يحق لهم التمتع بالامتيازات النقابية بفضل مناصبهم في الاتحاد الوطني، وأن تقضي، من ناحية أخرى، بأن الاتحاد لم يكن يحتاج إلى إذن قضائي مسبق لأن إجراء إنهاء علاقة العمل لم يترتب على الفصل من العمل وإنما على انتهاء عقود العمل المحددة المدّة التي لم يجدّدها الاتحاد.

٨-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن قرارات المحاكم شكّلت، في الممارسة العملية، انتهاك اً لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 22 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن ال قرارات التي قضت برفض طلبات أصحاب البلاغ اعترفت بحقهم في الانضمام إلى نقابات العمل وفي التمتع بالامتيازات النقابية، لكنها رأت أن هذه الامتيازات لا تنطبق على حالاتهم لأن فقدانهم وظائفهم لا يعزى إلى فصلهم عن العمل وإنما إلى انتهاء عقودهم. وبالنظر إلى عدم وجود أي أدلة أخرى على وجود صلة بين فقدان أصحاب البلاغ لوظائفهم وبين ممارستهم حقوقهم بموجب المادة ٢٢ من العهد، فإن اللجنة ترى أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك هذا الحكم لم تُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ التي تفيد بأن القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا في بوغوتا شكلت انتهاك اً للحق في المساواة أمام القانون بموجب المادة ٢٦ من العهد على أساس أن هذه القرارات تتعارض مع قرار المحكمة العليا المؤرخ ٣١ تموز/ يوليه ٢٠٠٨ في قضية مماثلة رفعها عامل آخر في الاتحاد كان عضو اً في مجلس الإدارة الوطني للاتحاد الوطني. بيد أن اللجنة تلاحظ أن تناقض قرارات المحكمة ليس دليل اً في حد ذاته على وجود تمييز وأن أصحاب البلاغ لم يبينوا بما يكفي، لأغراض المقبولية، كيفية تعرضهم للتمييز على أي أساس من الأسس المذكورة في المادة ٢٦ من العهد.

٩- لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى كل من الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.