الأمم المتحدة

CCPR/C/113/D/2176/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.:General

14May 2015

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من: م. (يمثله محام، ال أستاذ أنطوان ديغين )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ 20 آذار/مارس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: شطب اسم محام من قائمة أعضاء نقابة المحامين نتيجة إجراءات تأديبية

المرفق

بشأن

المقدم من: (يمثله محام، ال أستاذ أنطوان ديغين )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ 20 آذار/مارس 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2176/2012، المقدم من م. ( ) . بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب البلاغ هو م، مواطن بلجيكي ولد في 14 كانون الأول/ديسمبر 1971. ويد ّ عي أنه ضحية انتهاك بلجيكا حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و5 و7 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثل صاحب البلاغ محام ، هو الأستاذ أنطوان ديغين ( ) .

1-2 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ال نظ َ ر في مسألة مقبولية البلاغ قبل النظر في الأسس الموضوعية وبصورة منفصلة عنها.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ محام قاد حملة لإصلاح التشريعات البلجيكية بهدف تعزيز استقلال السلطة القضائية والمحامين. وفي عام 2000، كسب قضية أمام محكمة العمل في بروكسل، التي قضت ب إلزام مكاتب المحاماة بدفع تعويضات فصل للمحامين الأجراء في صورة إنهاء خدم تهم . ويفيد صاحب البلاغ أنه بسبب نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق المحامين الأجراء في الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، تعر ّ ض باستمرار للمضايقة والتخويف من جانب مكاتب المحاماة الرائدة وأعضاء نقابة المحامين في بروكسل، الذين هددوه باتخاذ إجراءات تأديبية ضده وشطب اسمه من قائمة أعضاء النقابة. ويفيد أيض اً بأنه كان يدرك أن نقابة المحامين ستستخدم أي ذريعة لتنفيذ تهديداتها وأنه كان عرضة طوال هذه الفترة للإجهاد والضغط، مما أدى إلى إغلاق مكتبه.

2-2 وفي عام 2005، واجه صاحب البلاغ زبائن رفضوا دفع أتعابه، على الرغم من أنه استصدر في إحدى القضايا حكماً يقضي بدفع مبالغ قيم تها 000 400 يورو لفائدتهم . و يفيد صاحب البلاغ أن زبائنه ، الذين يتجارون بالماس، كانوا أثرياء غير أمناء ، كما تبين إدانتهم السابقة بسبب الإفلاس الاحتيالي. وبينما كان زبائنه يعد ّ ون للفرار من البلد، قرر ملاحقتهم أمام القضاء . وأثناء الإجراءات القضائية ، ادعى زبائنه أنهم لا يملكون أصول اً وأنهم باعوا جميع ممتلكاتهم في بلجيكا ، لكن صاحب البلاغ كشف عن حيازتهم ممتلكات عقارية في فرنسا. فاعتبروا أن صاحب البلاغ انتهك السر ية المهني ة ، فأقاموا دعوى تأديبية وجنائية ضده ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم ينتهك السر ية المهني ة ، إذ إنه اكتفى ب مدّ المحكمة بمعلومات تتعلق ب الموارد المالية للأشخاص المعنيين .

2-3 وفي 2 آذار/مارس 2007، أخطرت نقابة المحامين في بروكسل صاحب البلاغ بأنه سيتعرّض ل إجراءات تأديبية بسبب ادعاءات بخرق ه السر ية المهني ة واحتفاظه بملفات قضائية ، فضلاً عن شكاوى رفعها زملا ء ضده بسبب سلوكه المهين تجاههم وتهديده لهم . فبادر نقيب المحامين إلى إجراء تحقيق كان موجهاً حصراً، حسب صاحب البلاغ، لإثبات التهم الموجهة إليه . ويفند صاحب البلاغ التهم الموجهة إليه جميعها ، ويعتبرها من نس ج الخيال وغير متسقة وغير منطقية ( ) . وينتقد صاحب البلاغ "ما يُسمَّى" أخلاقيات المهنة ، التي لا تعدو أن تكون، حسب تقديره، مجرد مجموعة قواعد غير مدونة وغير محددة وغامضة ومتقلبة، تتعلق بمفاهيم فضفاضة مثل ال أمانة والاحترام وال لياقة ، وبالتالي يخضع تفسيرها لتقدير المجلس التأديبي. و في 5 آذار/مارس 2007، طلب صاحب البلاغ شطب اسمه من قائمة أعضاء الفرع الفرنسي لنقابة المحامين في بروكسل، اعتبار اً من 1 آذار/مارس 2007، متذرعاً ب أسباب شخصية ومشاكل صحية، وتحرش أعضاء نقابة المحامين به.

2-4 وفي 18 حزيران/يونيه 2009، قرر المجلس التأديبي ل نقابة المحامين ببروكسل شطب ا سم صاحب البلاغ من قائمة أعضاء النقابة بسبب " ا نتهاك ه الجسيم في مناسبتين ل ل سر ية المهن ي ة في ظروف خطيرة؛ واستخفافه التام ب سلطات نقابة المحامين و ب زملائه عموماً ، بما في ذلك انتهاجه سلوكاً مهيناً تجاههم وتهديدهم بدون إبداء أي رغبة في ال إصلاح". ويعترض صاحب البلاغ على العقوبة التي أقرتها نقابة المحامين لأنه، حسب رأيه، لم يخضع قط لملاحقة رسمية ، و لم يصدر بحقه قرار إدانة في إجراءات جنائية. و في 19 حزيران/يونيه 2009، طعن صاحب البلاغ في قرار المجلس التأديبي. وفي 16 آذار/مارس 2010، أيّد المجلس التأديبي الاستئنافي قرار شطب ا سمه. وفي 9 حزيران/يونيه 2011، رفضت محكمة النقض الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ. لذلك، يعتبر صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية كافة.

2- 5 ويؤكد صاحب البلاغ أن الإجراءات التأديبية استُخدمت مجرد ذريعة لشطب ا سمه وأن السبب الحقيقي لتلك الإجراءات يكمن في أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان والشعور ب الحسد والحقد المغروس في نفوس زملائه السابقين. ويضيف أنه يعاني من ضائقة مالية شديدة، حيث لم يعد قادر اً على كسب رزقه من امتهان مهنة المحاماة في بلجيكا. ويؤكد أنه اضطر إلى السفر إلى الخارج، أول اً إلى فرنسا ثم إلى المملكة المتحدة، في محاولة فاشلة للهروب من مضايقة أعضاء نقابة المحامين في بروكسل. ويؤكد كذلك أن العديد من مشاكله الطبية وتدهور أوضاعه البدنية والعقلية ترتبط ارتباطاً مباشر اً بالقلق و الإجهاد الناتجين عن هذه القضية ( ) .

الشكوى

3-1 يد ّ عي صاحب البلاغ أ ن ه تعرض للتمييز من جانب أعضاء المجلس التأديبي للفرع ال فرنسي لنقابة المحامين في بروكسل بسبب أصوله الثقافية و سيرته وتعليمه وقيمه ولغته الأم، انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد. ويوضح أنه، بوصفه منحدراً من أسرة متعددة الثقافات، لم يخيِّر بين الفرنسية والفلمندية ، وفق اً ل لقاعدة المتبعة في بلجيكا. لذلك، انضم في البداية إلى الفرع الفلمندي لنقابة المحامين في بروكسل، قبل أن ينضم إلى الفرع الفرنسي في عام 2005 كي لا يُنعت بأنه محام فلمندي. ويدعي أنه يعتبر الخروف الأسود بين ال محامين لأنه يختلف عن سائر أعضاء الفرع الفرنسي لنقابة المحامين في بروكسل بسبب ال تدريب الذي تلقاه والسنوات التي قضاها بصفته عضو اً في الفرع الفلمندي للنقابة.

3-2 كما يدعي أنه ضحية " إساءة استعمال حقوق "، مما يشكل انتهاك اً للمادة 5 من العهد، لأن المجلس التأديبي ومحكمة النقض يتستران وراء خطاب حقوق الإنسان لإخفاء استخفافهما وانتهاك حقوقه كافة. ويرى صاحب البلاغ أن السلطات المذكورة عادةً ما ت تخذ مفهوم احترام حقوق الإنسان مطيةً لتفعل ما تشاء.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك ال فقرة 1 من المادة 14من العهد على أساس أن الإجراءات التأديبية ضده أُقيمت بصورة غير علنية ( ) في المبنى الذي يأوي الفرعين التنفيذي والتمثيلي لنقابة المحامين في بروكسل. ويقول صاحب البلاغ إن مكتب نقيب الفرع الفرنسي لنقابة المحامين في بروكسل، الذي أقام الإجراءات التأديبية ضده، يوجد في نفس المبنى، م ا يتيح له إمكانية التحكم في الإجراءات. وتولى نقيب المحامين تعيين أعضاء المجلس ال تأديبي ، في الطورين الابتدائي والاستئنافي كليهما ، علماً أنهم محامون خاضعون ل سلطته التأديبية. ويؤكد صاحب البلاغ أن ه كان ينبغي ل جميع أعضاء المجلس التأديبي أن ينحوا تلقائي اً على أساس أنهم من المعارضين والمنافسين له على المستوى المهني. ويدعي أن هذا الوضع أدى إلى اختلاط تام للمهام القضائية والتنفيذية والتمثيلية ل نقابة ا لمحامين، الأمر الذي يتعارض مع مبدأي الاستقلال والحياد اللازمين ل سلطة قضائية. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أنه حُرم من ممارسة سبيل فعال للطعن في عدم حياد أعضاء المجلس التأديبي بعد رفض الطل ب الذي قدمه لتنحيتهم على أساس أن الطلب لم يقدمه محام ممارس، لأنه كان قد استقال بالفعل. ولذلك فإنه يعتبر نفسه ضحية انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في افتراض البراءة قد انتهك لأن المجلس التأديبي شطب اسمه من قائمة أعضاء النقابة بسبب الإخلال ب ال سر ية المهن ي ة دون أن يصدر بحقه قرار إدانة بارتكاب أي من هذه الأفعال في إطار إجراءات جنائية. وي زعم صاحب البلاغ أنه كان ينبغي تعليق الإجراءات التأديبية إلى أن تثبت إدانته بقرار من محكمة جنائية. ولذلك ي رى صاحب البلاغ أن هذا الوضع يشكل انتهاك اً للفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

3- 5 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في الدفاع انتهك لأنه مُنع من الدفاع عن نفسه أثناء الإجراءات التأديبية. ويضيف أن المحامين الآخرين كانوا يخشون من احتمال الانتقام منهم إذا قبلوا الدفاع عنه، وأن المحامي الذي عُيّن له لم تكن ل ديه من ال خبرة ما يكفي لاعتبار أن حق صاحب البلاغ في الدفاع قد احترم. ويرى صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

3-6 ووفق اً لصاحب البلاغ، لم تحظ جميع العناصر المعروضة على اللجنة بنظر محكمة النقض، التي يمكن أن تفحص فقط النقاط الإجرائية، لا الوقائع. ويرى أن محكمة النقض تتصرف بص ف تها " غرفة تصديق" على القرارات الصادرة عن مجلس التأديب التابع لنقابة المحامين. ويدعي أنه أيض اً ضحية انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

3-7 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه استقال من نقابة المحامين في آذار/مارس 2007 لأسباب شخصية ومشاكل طبية و بسبب المضايقة. ولذلك لم يعد عضو اً في نقابة المحامين عندما قرر الم جلس التأديبي شطب اسمه من قائمة أعضا ئها . و يرى بالتالي أن شطب ا سم مواطن عادي من نقابة المحامين بسبب إ خلال ب واجب ال سر ية المهن ي ة يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يحصل ولم يُثبَت أمام محكمة جنائية ، يشكل عقوبة غير متناسبة وغير مشروعة لا ينص عليها القانون. ويدعي أن هذا الوضع يشكل انتهاك اً للمواد 7 و14 و15 من العهد.

3-8 ويضيف صاحب البلاغ أنه أُخلي من بيته، لأنه لم يعد قادر اً على دفع الإيجار بسبب مضايقة أعضاء نقابة المحامين له؛ ويزعم أن أعضاء النقابة ما فتئوا يعرقلون جهوده للعثور على مسكن قار . ويؤكد أن جميع المعلومات المتعلقة به المقدمة أثناء الإجراءات التأديبية جُمعت بصورة غير قانونية، وأن الشرطة فتشت بيته بصورة غير شرعية ، ولا سيما في 5 تموز/يوليه 2010، وأنه تم اعتراض مكالماته ف اضطر إلى السفر إلى الخارج، أول اً إلى فرنسا ثم إلى المملكة المتحدة، للفرار من مضطهديه. ويدعي أن هذه الوقائع تشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 12 و17 من العهد.

3-9 ويؤكد صاحب البلاغ أنه طلب إلى أعضاء المجلس الك شف عن أي تضارب محتمل في المصالح وعن ا نتمائهم إلى أي منظمات أخرى، ولكنهم رفضوا القيام بذلك. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز على أساس عدم انتمائه إلى تلك المنظمات، بما في ذلك التنظيم الماسوني، بما يشكل انتهاك اً للمادة 18 من العهد.

3-10 ويرى صاحب البلاغ أن أسباب الإجراءات التأديبية المتخذة ضده وشطب ا سمه من قائمة أعضاء النقابة تعود إلى نشاطه، وعلى وجه الخصوص عمله من أجل تحسين حماية المحامين الأجراء وبحوثه العلمية والأكاديمية التي أدت إلى نشر دراسة عن الفساد في النظام القضائي للدولة الطرف. لذلك، يرى أن حريته في التعبير المكفولة بموجب المادة 19 من العهد قد انتهكت.

3-11 ويرى صاحب البلاغ أنه، بالنظر إلى أنه استقال من نقابة المحامي ن في 1 آذار/ مارس 2007، فإن قرار شطب ا سمه من قائمة أعضائها، الذي صدر في 18 حزيران/ يونيه 2009 و أُكد في 16 آذار/مارس 2010، يشكل انتهاك اً لحقه في حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العهد، من حيث إن هذه المادة تكفل أيض اً الحق في عدم إكراه أي شخص على الانضمام إلى جمعية ضد إرادته، والحق في الاستقالة، والحق في عدم الالتزام بقواعد الجمعية أو الخضوع ل اختصاصاتها التأديبية.

3-12 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تأمر الدولة الطرف بتعويضه عن الأضرار المعنوية و المادية التي لحقته على مدى فترة عشر سنوات.

4-1 في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. و ت رى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته وأنه اكتفى بتأكيدات لا تدعمها أدلة ملموسة لأغراض المقبولية ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن شكوى صاحب البلاغ قد نظرت فيها بعناية السلطات الوطنية، في البداية المجلس التأديبي الابتدائي لنقابة المحامين في بروكسل، ثم المجلس التأديبي الاستئنافي ، وأخير اً محكمة النقض. وتذك ّ ر الدولة الطرف بأن اللجنة أكدت في مناسبات عديدة أن المسؤولية تقع عموماً على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، لا اللجنة، لتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يمكن إثبات أن قرارات المحاكم الوطنية تعسفية بشكل واضح ( ) .

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من صاحب البلاغ في 9 حزيران/يونيه 2011 بعد أن بينت ب دقة أسباب قرارها ، ورفض ت مختلف الدفوع التي قدمها صاحب البلاغ دعم اً لطعنه. وشددت المحكمة على أن الإجراءات أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بروكسل امتثلت امتثالاً تاماً لل تشريعات الوطنية ( ) ذات الصلة وتقيدت ب مبدأ المساواة في وسائل الدفاع الذي مفاده أنه ينبغي أن تُتاح لجميع الأطراف في الإجراءات ن فس الوسائل الإجرائية وأن تكون قادرة، في ظل الظروف نفس ها ، على معرفة المواد والأدلة المقدمة إلى القاضي للنظر فيها، وعلى الاعتراض على تلك المواد بحرية. ولا يعني ذلك أن الأطراف ذات الأوضاع والمصالح المختلفة يجب أن تكون دائم اً في ظروف متماثلة تماماً . ولاحظت المحكمة في هذا الصدد أن المحقق الذي أشرف على التحقيق مع صاحب البلاغ في سياق الإجراءات التأديبية ليس عضو اً من أعضاء المجلس التأديبي ولم يشارك في المداولات. وبالتالي فإن قرار شطب ا سم صاحب البلاغ من قائمة أعضاء النقابة اتُّخذ بطريقة قانونية .

4-3 وت لاحظ الدولة الطرف أن محكمة النقض تمكنت من تقييم مدى تناسب العقوبة في ضوء خطورة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، الذي لم يكن مؤهلاً للاستفادة من الظروف ال مخففة ، وبالتالي لم يكن ممكناً الاكتفاء بتعليق عضويته في النقابة . وتذكّر الدولة الطرف بثبوت جميع أوجه التقصير المنسوبة إلى صاحب البلاغ تقريب اً وبأنه تبين لمجلس التأديب أن صاحب البلاغ قد ا نتهك " بشكل صارخ، وفي مناسبتين، واجب السرية المهنية وأن تصرفه ذلك حرصاً على تحقيق مصلحته الشخصية فقط ، يشكل ظرفاً من الظروف المشددة " وأن " ت جاهله ل ل قواعد القانون ية و الأ خلاقي ة التي تشكل أساس مهنة المحامي واستخفافه بها لا يعرفان حدود اً على ما يبدو". وتشير الدولة الطرف إلى أن العقوبة التأديبية المنزلة بحق صاحب البلاغ و قرار شطب ا سمه من قائمة أعضاء النقابة لا يقومان حصر اً على أساس الدعوى المتعلقة ب خرق السرية المهنية التي أثارها صاحب البلاغ في هذ ه الشكوى.

4-4 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة لا أساس لها إطلاق اً وأن البلاغ لا يتضمن أي حجة ملموسة على الإطلاق يمكن أن تدعم ادعاءاته وتشكك في صحة الاستنتاجات المعلّلة التي توصلت إليها السلطات المحلية.

5-1 اعتبر صاحب البلاغ، في تعليقاته بشأن المقبولية المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، أن انتشار القواعد الأخلاقية وتطبيقها العشوائي عن طريق اتخاذ قرارات تعسفية تأتي بنتائج عكسية، لأن لكل قاعدة قائمة، قاعدة أخرى تتعارض معها. ويؤكد أن اسمه شُ طب من قائمة أعضاء النقابة فقط لأنه طلب من زبائنه أن يدفعوا له أتعابه، وهو ما يفعله المحامون عادةً ، وأن نزاع اً يتعلق بدفع أتعاب ه و نزاع ذو طابع مدني لا يدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي لنقابة المحامين. ويشير إلى أن قرار شطب اسمه من قائمة أعضاء النقابة اتُّخذ استناداً إلى صيغة من مدونة قواعد السلوك كانت سارية وقتئذ، لكنها ألغيت في وقت لاحق، لأنها أصبحت بالية وتتيح حيزاً مبالغاً فيه لممارسة السلطة التقديرية .

5-2 ويرى صاحب البلاغ أن قرار شطب اسمه من قائمة أعضاء النقابة هو عقوبة غير متناسبة، ويؤكد من جديد أنه لم يُدَن في إجراءات جنائية وأن مبدأ افتراض ال براء ة لم يُحترم .

5-3 ويكرر صاحب البلاغ مختلف الادعاءات الواردة في رسالته الأولى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اعترض دون جدوى على قرار شطب ا سمه من قائمة أعضاء نقابة المحامين لدى السلطات المهنية والقضائية المختصة.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أن صاحبه لم يشفع ادعاءاته بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وفي ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اكتفى بمجرد تأكيدات دون أن يقدم أي تفسير فيما يتعلق بالصلة بين الأحداث الواردة في بلاغه وحقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و12 و15 و17 و18 و19 و22 من العهد وأي انتهاكات لها. وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه، استناد اً إلى قراراتها السابقة، يعود عموم اً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تقي ّ م الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفي اً بشكل واضح أو أنه يشكل إنكار اً للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، فإن دفوع صاحب البلاغ فيما يتعلق بمبدأ المساواة في وسائل الدفاع أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بروكسل قد نظرت فيها بعناية بالغة محكمة النقض قبل أن تتخذ قرارها بشأن تناسب العقوبة مع خطورة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ . ولا يوجد عنصر من شأنه أن يتيح للجنة أن تستنتج أن القرار كان تعسفي اً بشكل واضح أو أنه بلغ حد الحرمان من العدالة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن الوقائع، كما أبلغ عنها، تشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف للمادتين 7 و12 والفقرة 1 من المادة 14، والمواد 15 و 17 و18 و19 و22 من العهد لم تُ دعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين 2 و5 من العهد، تلاحظ اللجنة أن المادة 2 لا يمكن الاحتجاج بها بصورة مستقلة ( ) ، وأن المادة 5 تتصل بالتزام عام من جانب الدول الأطراف ولا يمكن لل أفراد الاحتجاج بها كأساس قائم بذاته لتقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبالتالي فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الضمانات الواردة في ال فقر ات 2 و3 و5 من المادة 14 لا تسري على الوقائع التي أبلغ عنها صاحب البلاغ ، و بالتالي فإ ن ادعاءات ه ( ) بهذا الشأن غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي. وتخلص إلى أن جميع ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد غير مقبولة في ضوء المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وبناءً على ذلك ، تقرِّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.