الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2502/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2502/2014 * **

بلاغ مقدم من : ألان برايان ميلر ومايكل جون كارول (يمثلهما المحامي توني إليس)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 17 شباط/فبراير 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٢ أيار/مايو ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع : استمرار الاحتجاز بعد قضاء الأحكام العقابية

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي؛ وظروف الحبس؛ والهدف من الحبس المتمثل في إعادة التأهيل الاجتماعي؛ وضيق نطاق المراجعة القضائية

مواد العهد : 2 و9 و10 و14(1)

مواد البروتوكول الاختياري: 3 و5(2)(ب)

١- صاحبا البلاغ هما ألان برايان ميلر ومايكل جون كارول، وهما مواطنان نيوزيلنديان مولودان في سنتي 1952 و1959 على التوالي. ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المواد 2 و9 و10 و14(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى نيوزيلندا في ٢٦ آب / أغسطس ١٩٨٩ . وي ُمثّل صاحبي البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

السيد ميلر

2-1 حُكم على السيد ميلر بالحبس الوقائي (عقوبة السجن لأجل غير محدد) بسبب الاغتصاب في ٢٦ شباط/فبراير ١٩٩١. وأصبح مؤهلاً للإفراج المشروط في ١٣ شباط/ فبراير ٢٠٠١، بعد أن قضى ١٠ سنوات في السجن. وبعد أن أصدرت اللجنة آراءها في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا ( ) ، خفض قانون العقوبات لسنة ٢٠٠٢ مدة الحبس الوقائي الدنيا إلى خمس سنوات. غير أن صاحبي البلاغ أدينا قبل ذلك، عندما كانت مدة السنوات العشر الدنيا التي لا يُسمح فيها بالإفراج المشروط لا تزال سارية.

2-2 وفي ٦ آذار/مارس ٢٠٠١ و٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، بحث مجلس الإفراج المشروط قضية السيد ميلر ورفض تمتيعه بالإفراج المشروط من دون تعليل. ويُلزم قانون الإفراج المشروط لسنة ٢٠٠٢ المجلس بتقديم تعليل كتابي لقراراته المتعلقة باحتجاز الجانح أو إطلاق سراحه. وفي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، أصدر المجلس أمر تأجيل بشأن السيد ميلر يسمح بإرجاء النظر في الإفراج المشروط عنه إلى مدة أقصاها ثلاث سنوات. وفي ٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣، رأت المحكمة العليا أن الأدلة المقدمة تبرر التأجيل لمدة عامين لا أكثر. وأعادت المحكمة العليا طلب السيد ميلر إلى المجلس لبحثه من جديد. وفي ١٨ نيسان/ أبريل ٢٠٠٤، رفض المجلس طلب السيد ميلر تمتيعه بالإفراج المشروط من دون تعليل. وقدم السيد ميلر طلبين جديدين للحصول على الإفراج المشروط في ٨ آذار/مارس ٢٠٠٦ و١٣ آذار/مارس ٢٠٠٧، لكن هذين الطلبين وما تلاهما من طلبات المراجعة رُفضت بدعوى أنه يشكل خطراً على السلامة العامة إذا أُفرج عنه.

2-3 ومنذ سنة ١٩٩١، التمس السيد ميلر مراراً وتكراراً علاجاً من سلوكه العنيف الذي ينطوي على مشاعر جنسية وعدوانية تجاه النساء. وقبل مثوله أول مرة أمام المجلس في ٦ آذار/ مارس ٢٠٠١، شارك في علاج نفسي جماعي وفردي يركز على المشاكل الشخصية والحواجز التي تعترض العلاج. ولم تكن هناك برامج علاجية تركز على العنف الجنسي تحديداً. ولم تُتح للسيد ميلر سوى فرصة المشاركة في العلاج المركز على السلوك العنيف بعد مثوله لأول مرة أمام المجلس في سنة ٢٠٠١، وشارك في برنامج تجريبي لمنع الاغتصاب بعد مرور سبع سنوات على تاريخ أهليته للإفراج المشروط. ولما لم يكن قد حصل على ذلك العلاج قبل مثوله لأول مرة أمام المجلس، لم تكن لديه فرصة حقيقية للحصول على الإفراج المشروط آنذاك.

2-4 وعمل السيد ميلر، أثناء احتجازه في سجن تونغاريرو، بستانياً " خارج الأسلاك الشائكة " (أي خارج أبعد حدود السجن المحروسة التي يخضع الوصول إليها للمراقبة) لسنوات عدة لم يتسبب أثناءها في أي حادث. ومع ذلك، اضطُر لترك هذه الوظيفة بعد بدء تنفيذ سياسة في سنة 2003 تصنف في فئة المجرمين شديدي الخطورة الجانحين الذين يُرجَّح أن يعاودوا ارتكاب الجريمة ويشكلوا خطراً شديداً على المجتمع إذا أُفرج عنهم. وكان الجانحون الذين يقضون عقوبات الحبس الوقائي يُصنفون تلقائياً في فئة المجرمين شديدي الخطورة بغض النظر عن خطرهم الفعلي. ويدعي السيد ميلر أن هذا التصنيف التلقائي ورفض طلبه إعفاءه من السياسة المذكورة أعلاه ليواصل العمل خارج الأسلاك الشائكة أديا إلى منعه من مزاولة عمل ييسر اندماجه من جديد في نسيج المجتمع وإعادة تأهيله للعيش فيه. وعلى الرغم من إلغاء هذه السياسة في ٢٠٠٦، لم تُعالَج المظالم الناتجة عنها خلال فترة تنفيذها.

السيد كارول

2-5 في ١٨ آذار/مارس ١٩٨٨، حُكم على السيد كارول بالحبس الوقائي بتهمة الاغتصاب. وأصبح مؤهلاً للاستفادة من الإفراج المشروط في ١٢ آذار/مارس ١٩٩٨، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن. ومثُل السيد كارول أمام مجلس الإفراج المشروط في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧، و١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، و٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، و٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٠، و١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ورُفض في كل مرة تمتيعه بالإفراج المشروط من دون إبلاغه بالأساس المنطقي الذي يبرر قرار المجلس. ولم يتلق أثناء تلك المدة علاجاً وافياً من سلوكه. وفي ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٢، أمر المجلس بتسريحه عدة مرات للمشاركة في برامج لإعادة الإدماج والمشورة النفسية المتواصلة، لكنه رفض تمتيعه بالإفراج المشروط. فرافقه الحرس أربع مرات إلى خارج السجن لم يُسجَّل أي حادث أثناءها.

2-6 وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، أمر المجلس بتسريح السيد كارول بشروط محددة في ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٣. وعقب تسريحه ووضعه في إقامة في خليج بوكيروا، لم يرتكب أي جريمة، لكنه تناول الكحول وتعهد محلاً للتدليك. وفي حزيران/ يونيه ٢٠٠٣، سُربت معلومات عن هويته ومكان وجوده في وسائط الإعلام، ويُرجح أن يكون ذلك بفعل إدارة المؤسسات الإصلاحية، واضطرته هذه الدعاية إلى الانتقال إلى مكان آخر. وحُدِّد له موتيل للإقامة، لكنه أمضى الليلة خارجه في ويلينغتون حيث تناول الكحول. وطُلب من السيد كارول أن يوقع على أمر يعدل بنود الإفراج المشروط. واشتُرط عليه أن يشارك في برنامج للعلاج داخل مؤسسة للإيواء. وفي ١ آب/أغسطس ٢٠٠٣، بدأ السيد كارول برنامجاً علاجياً لعدة شهور مخصصاً للرجال في ‘ مؤسسة شارع ساليسبوري‘، تُقدَّم فيه المشورة النفسية بشأن المخدرات والكحول لتيسير إعادة إدماج متعاطيها في المجتمع. ولم يُسمح له بمغادرة المبنى من دون موظف يرافقه. وعلمت وسائط الإعلام بوجوده في المؤسسة أيضاً فتداولت الخبر. وفي ٧ آب/ أغسطس ٢٠٠٣، أمضى ليلة واحدة خارج المؤسسة وتناول الكحول منتهكاً بنود الإفراج المشروط. ولم يرتكب أي فعل إجرامي وعاد إلى المؤسسة في اليوم التالي. وفي ٨ آب/ أغسطس ٢٠٠٣، أصدر رئيس المجلس بالنيابة أمراً مؤقتاً بإعادته إلى السجن فوُضع السيد كارول رهن الاعتقال. واستمع المجلس إلى طلب لإعادة السيد كارول نهائياً إلى السجن في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وفي التاريخ نفسه، صدر أمر الإعادة النهائي إلى السجن. ومثُل السيد كارول منذ ذلك الحين سنوياً أمام المجلس، لكنه لا يزال محتجزاً لأن المجلس يرى أنه يشكل خطراً لا موجب له على السلامة العامة في حال إطلاق سراحه.

2-7 ووُضع السيد كارول، بعد إعادته إلى السجن، في مرفق يخضع لحراسة مشددة، لكن التقييم بيّن أنه أصبح أقل خطراً بمرور الوقت، وفي ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٤ نُقل إلى وحدة الرعاية الذاتية. ولما كان مُدرجاً في فئة السجناء شديدي الخطورة، لم يكن مؤهلاً للعمل خارج الأسلاك الشائكة. ونظراً إلى إحساسه بالعجز عن المشاركة الكاملة في الأنشطة المضطلع بها في الوحدة أصيب بالإحباط. ودفعه ذلك إلى الاعتداء على سجين آخر، فنُقل من الوحدة.

2-8 ولم يتلق السيد كارول، قبل مثوله لأول مرة أمام المجلس في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1997، علاجاً كافياً من سلوكه العنيف والإجرامي إزاء المرأة. وعلى الرغم من أن طبيبه النفسي أورد في تقرير صادر في سنة ١٩٩٥ أن جلسات علاجه أُنهيت عقب الجلسة العشرين لأنها لم تُحدث أثراً يُذكر، لم يراع الطبيب آثار الاعتداء الذي تعرض له السيد كارول في طفولته في مستشفى حكومي. وقد أثر هذا الاعتداء في " قدرته على التواصل " . وأعدت دائرة الطب النفسي التابعة لإدارة المؤسسات الإصلاحية التقرير الأول إلى المجلس، المؤرخ 10 أيلول/ سبتمبر 1997، قبل ثلاثين يوماً تقريباً من مثول السيد كارول لأول مرة أمام المجلس، ويبين هذا التقرير أن الأطباء النفسيين " توقفوا " عن تقديم مزيد من العلاج إليه قبل ذلك المثول ( ) . وفي ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٠، سُجل السيد كارول من جديد في برنامج للعلاج من سلوكه الإجرامي، لكنه تلقى العلاج بعد تأخر شديد لا يتيح له فرصة حقيقية للاستفادة من الإفراج لدى انقضاء المدة التي لا يُسمح فيها بالإفراج المشروط.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحبا البلاغ أنهما استنفدا سبل الانتصاف المحلية، إذ رفضت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 و8 كانون الأول/ديسمبر 2010، على التوالي، دعوتاهما المدنيتين المشتركتين اللتين يدعيان فيهما احتجازهما تعسفاً والافتقار إلى العلاج التأهيلي المناسب. وفي ٢٣ آذار/مارس ٢٠١١، رفضت المحكمة العليا الاتحادية طلب صاحبي البلاغ الإذن لهما بالاستئناف.

استقلال ونزاهة مجلس الإفراج المشروط

3-2 يدفع صاحبا البلاغ بأن نيوزيلندا انتهكت حقوقهما بموجب المادتين ٩(4) و١٤(1) من العهد، لأن مجلساً غير مستقل ولا نزيه رفض طلبيهما المتعلقين بالإفراج المشروط. وينبغي أن يتحلى المجلس بمبدأي الاستقلال والنزاهة اللذين تتسم بهما المحكمة. وفي قضية صاحبي البلاغ، لم تأخذ المحكمة العليا في الحسبان أن للمجلس الخصائص الأساسية التي للمحكمة، بما في ذلك سلطة اتخاذ قرارات قضائية في الوقت المناسب بشأن مشروعية الاحتجاز ( ) . وعلاوة على ذلك، يفتقر المجلس إلى العناصر اللازمة لهيئة قضائية مستقلة، أي الأمن المالي والأمن الوظيفي والاستقلال الإداري.

3-3 ففيما يتعلق بالأمن المالي للمجلس، تتولى إدارة المؤسسات الإصلاحية تخصيص التمويل اللازم له، وهي ليست طرفاً ثالثاً محايداً في إجراءات الإفراج المشروط. وتتفاوت مُرتبات أعضاء المجلس التي تحددها لجنة التعيينات والأوسمة التابعة للحكومة على أساس كل حالة على حدة. ويتلقى الأعضاء الذين هم قضاة مُرتباً قضائياً تلقائياً، أما مُرتبات الأعضاء الذين كانوا قضاة في السابق فتحددها السلطة التنفيذية. ويؤدي تدخل السلطة التنفيذية هذا بالضرورة إلى تقويض استقلال المجلس. ولا تكفي فترة ولاية المعينين في المجلس التي تدوم ثلاث سنوات لضمان الاستقلال القضائي. وغالباً ما تُستعرض فترة الولاية بعد مرور سنة واحدة، مما يزيد من احتمال خضوع الأعضاء للتأثير السياسي. ويدعي صاحبا البلاغ ما يلي: (أ) تشارك السلطة التنفيذية في عملية اختيار أعضاء المجلس؛ (ب) يشارك تجمع الأحزاب الشريكة في ائتلاف الأغلبية في الحكومة في عملية الاختيار، أما الأحزاب الأخرى فلا تُستشار؛ (ج) تُعِدّ إدارة المؤسسات الإصلاحية والأخصائيون النفسيون التابعون لها تقارير عن كل سجين مؤهل للاستفادة من جلسات استماع للحصول على الإفراج المشروط؛ (د) تؤدي إدارة المؤسسات الإصلاحية دور المدعي العام في قضايا الإعادة إلى السجن.

3-4 ويفتقر المجلس أيضاً إلى الاستقلال الإداري، ذلك أن عمل إدارة المؤسسات الإصلاحية على توفير مختلف الخدمات (بما فيها الدعم الإداري في شكل مكتب، والتدريب على معالجة التحيز اللاشعوري، والمساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات) يعطي الانطباع بأن المجلس والإدارة كيان واحد. ولما كان أعضاء المجلس يتلقون التدريب من خبراء الإدارة المعنيين مباشرة بالقضايا الفردية، فإن ذلك يقوض نزاهتهم. وقبل سنة ٢٠٠٥، كانت الإدارة تتبع نهجاً منظماً لاتخاذ القرارات يضع تصنيفاً للمجرمين في فئات الخطر في سياق جلسات الاستماع الخاصة بالإفراج المشروط ويستند عادة إلى تصنيف أولي للخطر بناءً على جريمة السجين الأصلية، فيحدد سلفاً على نحو جائر نتيجة جلسة الاستماع. وكان السجناء الموضوعون رهن الحبس الوقائي يصنفون دائماً في الفئة دال أو الفئة هاء (تضم الفئة هاء أخطر السجناء). وصُنف السيد ميلر ضمن الفئة دال في 31 كانون الثاني/يناير 2002، والسيد كارول في الفئة هاء في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وقد تولى قاضي المحكمة العليا نفسه الذي أقر هذين التصنيفين رئاسة فريق أعضاء المجلس الثلاثة الذي رفض الإفراج المشروط عن صاحبي البلاغ. وبعد سنة ٢٠٠٥، واصل المجلس اتباع هذا النظام جزئياً وتدريب أعضائه الجدد على يد الأخصائيين النفسيين التابعين لإدارة المؤسسات الإصلاحية. ولم يكن البرنامج التدريبي محايداً وساهم في تقويض نزاهة المجلس. وعلى الرغم من أن المجلس تولى في سنة ٢٠٠٥ مسؤولية تدريب الأعضاء الجدد، فإن الدليل الذي كان يستخدمه قبل سنة 2005 صاغته الإدارة وكان من ثم مسانداً لآرائها. ولم تُنشر طبعة الدليل لسنة ٢٠٠٧، مما أدى إلى تفاوت وسائل الدفاع لغير صالح صاحبي البلاغ. ويجوز للإدارة أن تقدم كماً لا حصر له من المعلومات إلى المجلس، أما حجم المعلومات التي يقدمها السجناء فلا ينبغي أن يتجاوز أربع صفحات. ويُثنى أعضاء المجلس عن كتابة آراء مخالفة، ويصدرون قرارات غير رسمية تفتقر إلى التعليل. وتلقى صاحبا البلاغ عدة رسائل غير رسمية (رسالتان وثماني رسائل، تباعاً) تتضمنان لغة معيارية مفادها أن طلبيهما المتعلقين بالإفراج المشروط قد رُفضا بسبب طبيعة الجرائم التي ارتكباها وحفاظاً على السلامة العامة. ولم تشر الرسائل إلى الوثائق التي اعتمد عليها المجلس للتوصل إلى قراراته. ولا تكون جلسات الاستماع المتعلقة بالإفراج المشروط علنية عموما ً ، ويجب على الجانحين التماس الإذن من المجلس ليمثلهم محام أثناءها.

إعادة السيد كارول إلى السجن

3-5 انتهكت الدولة الطرف حقوق السيد كارول بموجب المادة ٩ ( 1) من العهد بإعادته إلى السجن بعد أن أخل ببنود الإفراج المشروط إذ تغيب عن برنامج العلاج داخل مؤسسة الإيواء. وقُدم طلب الإعادة إلى السجن بصفة غير رسمية ولم يتضمن تفاصيل عن السبب الذي دفع المجلس إلى اعتباره يشكل خطراً لا موجب له على سلامة المجتمع ( ) . وعندما أفرج عنه إفراجاً مشروطاً، يبدو أن إدارة المؤسسات الإصلاحية كشفت عن عنوانه. ولم يحاول المجلس التحقيق في أسباب إعادته إلى السجن. وعلاوة على ذلك، كان فريق المجلس الذي أعاده خطأً إلى السجن يضم القاضي الذي أصدر في حقه العقوبة الأصلية. واضطُر السيد كارول إلى التغيب عن البرنامج العلاجي بسبب تزايد الضغط الإعلامي الناجم عن تسريب معلومات عنه للمرة الثانية. ولم يرتكب جريمة في فترة الإفراج المشروط عنه، وعلى الرغم من إخلاله بأحد بنود ذلك الإفراج يُلزمه بمواصلة برنامج العلاج، ما كان ينبغي تطبيق هذا البند لأن الإخلال به لم ينشأ إلا نتيجة تصرف الإدارة المخالف للقانون. وإعادته إلى السجن قرار غير متناسب ولا إنساني لانتفاء علاقة سببية بينه وبين الجريمة التي ارتكبها السيد كارول ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، حاول رئيس المجلس خلافاً للقانون الاتصال بأخصائي نفسي شاهد تابع للإدارة قبل جلسة الاستماع.

عدم توفير العلاج التأهيلي في الوقت المناسب من سلوك الاغتصاب

3-6 انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادتين ٩(4) و10(3) من العهد لأنها لم توفر لهما علاجاً تأهيلياً في الوقت المناسب من سلوك الاغتصاب قبل مثولهما لأول مرة أمام المجلس. وطلب صاحبا البلاغ الحصول على هذا العلاج من مشاعرهما الجنسية والعدوانية تجاه المرأة، لكنهما لم يتلقيا ما يكفي من البرامج حتى حضرا أول جلسة استماع للإفراج المشروط. ويقول السيد ميلر إنه لم يتمكن من المشاركة في برنامج تجريبي لمنع الاغتصاب إلا بعد مرور سبع سنوات على تاريخ أهليته للاستفادة من الإفراج المشروط. ويدفع صاحبا البلاغ بأن البرامج التي شاركا فيها قبل أولى جلسات الاستماع إليهما لم تكن منسجمة ولم تركز على سلوكهما الإجرامي. ولا يتلقى المحتجزون العلاج المتخصص عموماً إلا بعد أن يصبحوا مؤهلين للاستفادة من الإفراج المشروط ويمثلوا أمام المجلس. وتقلص هذه السياسة من احتمال النجاح في جلسة الاستماع الأولى الخاصة بالإفراج المشروط. ولم تخصص إدارة المؤسسات الإصلاحية موارد كافية لعلاج مرتكبي الجرائم الجنسية البالغين. وأدى هذا القصور إلى احتجاز صاحبي البلاغ تعسفاً ( ) .

تعذر الحصول على عمل خارج الأسلاك الشائكة

3-7 انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادتين 9 ( 1) و10 ( 1) و(3) من العهد بتصنيفهما تلقائياً في فئة المجرمين شديدي الخطورة بحجة أنهما كانا يقضيان عقوبتي الحبس الوقائي. وأسهم هذا التصنيف على وجه التحديد في تفاقم ظروف احتجازهما التعسفي إذ أدى إلى تقرير عدم أهليتهما للاستفادة من فرص العمل خارج الأسلاك الشائكة ( ) . وقلص هذا الوضع من فرص إطلاق سراحهما المشروط. وعلى الرغم من أن سياسة تحديد فئة المجرمين شديدي الخطورة ألغيت في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، لم تُجبر المظالم التي نجمت عن تطبيقها على صاحبي البلاغ ( ) . ومن الأفعال اللاإنسانية في هذا الصدد أيضاً وضع حد لأهلية السيد ميلر للعمل بستانياً خارج الأسلاك الشائكة.

استمرار الاحتجاز بعد انقضاء فترة عدم الأهلية للإفراج المشروط

3-8 يرى صاحبا البلاغ أن استمرار احتجازهما بعد أن انقضت الفترة الإلزامية قبل الأهلية للإفراج المشروط تعسفياً، ومخالفاً للمادة ٩ من العهد، لأنه لم يستند إلى أي أدلة جديدة أو إدانة جديدة. وبعد أن قضى صاحبا البلاغ الفترة الإلزامية الدنيا، كان ينبغي وضعهما في مركز للاحتجاز لا في السجن، وكان ينبغي أن يصبحا مؤهلين للمشاركة في البرامج التأهيلية والعمل خارج الأسلاك الشائكة والعيش في مرافق الرعاية الذاتية المستقلة. ولما لم تقدم الدولة الطرف علاجاً مناسباً لصاحبي البلاغ خلال فترتي احتجازهما، لا يمكنها أن تثبت استحالة إعادة تأهيلهما بوسيلة أقل تدخلاً في الحياة الخاصة من احتجازهما المستمر.

عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال

3-9 انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 2(2) و(3) من العهد، لأنها لم تدرج أحكام العهد في القانون الوطني ولا تتيح سبيل انتصاف فعالاً من انتهاك أحكامه. بل قد يخضع محامي صاحبي البلاغ لجزاءات عند إثارة مسائل بموجب العهد، إذا أدانهما القضاء. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تؤكد التزامها بالعهد في قانون شرعة الحقوق لسنة ١٩٩٠، ليست لهذا القانون الأسبقية على القانون العام، بل سُنت كذلك قوانين وطنية غير منسجمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، بأن المجلس أشار في تقريره عن جلسة الاستماع بشأن السيد ميلر المعقودة في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤ إلى أن تقرير طبيب نفسي رسم له صورة " قاتمة ويتوقع له مآلات مثبطة " . وكان السيد ميلر قيد التسريح للمشاركة في برنامج للعمل خلال تلك السنة في شركة Puke Coal المنجمية، وكان يعيش في مرفق للرعاية الذاتية منذ أربع سنوات. وكان قد استفاد منذ عهد قريب من مشورة فردية مكثفة، لكن التقييم خلص إلى أن احتمال ارتكابه جرائم جنسية وعنيفة لا يزال كبيراً جداً. وأوصى الطبيب النفسي بإمكانية مواصلة إشراكه في برنامج لعلاج مرتكبي الجرائم الجنسية البالغين أو في المشورة النفسية الفردية. وخلص المجلس إلى أن السيد ميلر ليس مؤهلاً للإفراج المشروط. أما فيما يتعلق بالسيد كارول، فإن قرار المجلس الإفراج عنه في ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٣ لم يستند إلى توصيات صادرة عن إدارة المؤسسات الإصلاحية، التي كانت ترى في واقع الأمر أن احتمال معاودته الإجرام كبير جداً. وقبلت الإدارة احتمال مسؤوليتها عن تسريب المعلومات عن هوية السيد كارول ومكان وجوده إلى وسائط الإعلام. ولم يطلب السيد كارول الحصول على الإفراج المشروط في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥. وكان آنذاك يشارك في برنامج لعلاج مرتكبي الجرائم الجنسية البالغين. ولوحظ أنه كان يخشى العودة إلى المجتمع وكان يشعر بالخزي بسبب ما بدر منه من سلوك مؤخراً. وأقر بأن عليه بذل جهود جبارة من أجل الإفراج عنه. ولاحظ المجلس أن السيد كارول أحرز تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأيد مشاركته في أنشطة لإعادة الإدماج بوتيرة مناسبة، تشمل الرعاية الذاتية والإفراج المؤقت والتسريح للعمل.

استقلال ونزاهة مجلس الإفراج المشروط

4-2 تدفع الدولة الطرف بأن المادة ١٤ ( 1) لا تنطبق على المجلس، الذي لا يشارك في البت في تهمة جنائية أو في حقوق والتزامات في دعوى مدنية. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم ٣٢ ( ٢٠٠٧) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، لا تنطبق الجملة الثانية من المادة 14 ( 1) في الحالات التي لا يحدد فيها القانون المحلي أي استحقاق للشخص المعني، ولا يُفصَل في الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية إذا كان الأشخاص المعنيون واجهوا إجراءات اتُخذت ضدهم بصفتهم مرؤوسين لجهة إدارية أعلى.

4-3 ويتمتع المجلس بما يكفي من الاستقلال والنزاهة وهو مناسب من الناحية الإجرائية ليشكل محكمة بالمعنى المقصود في المادة ٩ ( 4)، وإن كان لا يملك جميع صفات الهيئة القضائية. ويتضح من تاريخ صياغة المادة ٩ ( 4) أن الهدف من استخدام كلمة " محكمة " هو ضم طائفة من النظم القانونية. ولب المسألة هو تحديد ما إذا كانت الهيئة تستوفي الشرطين الموضوعي والوظيفي الواردين في المادة 9 ( 4)، ألا وهما إمكانية الفصل العادل والمستقل في قانونية استمرار الاحتجاز والأمر بإطلاق السراح. وسبق أن أقرت اللجنة في اجتهاداتها بأن المجلس محكمة لأغراض المادة ٩ ( 4) ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تمتثل إجراءات التقييم المتعلق بالإفراج المشروط لأحكام المادة ٩ ( 4) لأن قرارات مجلس الإفراج المشروط تخضع بلا قيد للمراجعة القضائية (لا يُشترط طلب الإذن). ولا يمكن للجهات الخارجية، أشخاصاً أو هيئات، بما يشمل السلطات التنفيذية في نيوزيلندا، أن توجه القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط أو تؤثر فيها. ويُعيَّن أعضاء المجلس لولاية اتحادية مدتها ثلاث سنوات أو أقل، ويجب على المدعي العام أن يحرص، قبل التوصية بشخص لعضوية المجلس، على أن يستوفي هذا الشخص المعايير المحددة المتصلة بالمعارف والقدرات. وفي الممارسة العملية، يضم المجلس من بين أعضائه (البالغ عددهم 40 شخصاً حالياً) مجموعة متنوعة من الموظفين القضائيين والمحامين وأشخاص من عامة الناس يملكون بعض المعارف والقدرات.

إعادة السيد كارول إلى السجن

4-4 كان من حق السيد كارول الطعن في قرار إعادته إلى السجن لدى المحكمة العليا بموجب قانون الإفراج المشروط، لكنه لم يفعل ذلك. وبخصوص عدم تنحي القاضي، يتبين من فحص محضر جلسة الاستماع أمام المجلس أن القاضي أبلغ المحامي بأنه هو من حكم على صاحب البلاغ، وأن المحامي لم يعترض على استمرار القاضي في النظر في مسألة الإفراج المشروط. ولقد أصابت محكمة الاستئناف إذ خلصت إلى أن الأمر بالإفراج عن السيد كارول سيكون غير ذي جدوى، في ضوء القرارات التي اتُّخذت فيما بعد (ولم يُطعن فيها) ورُئي فيها أن السيد كارول يشكل خطراً بالغاً بحيث لا يمكن تمتيعه بالإفراج المشروط. وبخصوص الصلة بين الجريمة وسبب الإعادة إلى السجن، أشارت المحكمة إلى أن وضع السيد كارول ليس معتاداً إذ أُفرج عنه على الرغم من أن إدارة المؤسسات الإصلاحية لم توص بذلك لأن التقييم بيّن أن من المحتمل للغاية أن يعاود الإجرام. وأكدت الإدارة أنه ظل في فئة المجرمين شديدي الخطورة طيلة فترة الإفراج المشروط عنه. ولما قرر المجلس إعادة السيد كارول إلى السجن فقد استند ببساطة إلى هذا التقييم الذي لم يتغير.

عدم توفير العلاج التأهيلي في الوقت المناسب من سلوك الاغتصاب

4-5 وفقاً لقانون المؤسسات الإصلاحية لسنة 2004، الذي ينص على وضع مخطط شامل لتنفيذ إجراءات إعادة التأهيل، يجب على الرئيس التنفيذي لإدارة المؤسسات الإصلاحية أن يحرص، بما يتماشى مع الموارد المتاحة وأي شروط أو تعليمات مقررة صادرة بموجب المادة 196، على توفير البرامج التأهيلية للسجناء المحكوم عليهم بالحبس الذين يُعتقد أنهم سيستفيدون من تلك البرامج. وتورد الدولة الطرف أحكاماً إضافية شتى من ذلك القانون تتعلق باستحقاقات محددة للسجناء (إمكانية استغلال الوقت فيما هو نافع؛ وبرامج العمل والكسب؛ وتلقي الزوار الخواص بانتظام؛ والاطلاع على الأخبار، والاستفادة من خدمات المكتبة وإمكانية مواصلة التعليم؛ والحصول على التعليم المجاني واكتساب مهارات الإلمام بالقراءة والكتابة؛ والاستفادة من استراتيجية بشأن تناول المخدرات والكحول؛ وما إلى ذلك). ويستوفي هذا المخطط بما يكفي الشروط المبينة في المادة 10 ( 3)، التي لا تتيح للسجناء الحق في فرض البرنامج العلاجي أو البرنامج التأهيلي المحدد الذي يرغبون في الاستفادة منه، بصرف النظر عن توافر هذا البرنامج أو آفاق نجاحه أو تكاليفه.

4-6 ولقد تلقى صاحبا البلاغ بالفعل علاجاً من سلوكهما الإجرامي الجنسي واستفادا من برنامج تأهيلي عام. وقدما عدداً كبيراً من تقارير الطب النفسي أُعدت للمجلس، وعيّنة من برامج العلاج والتأهيل التي أكملاها أو استفادا منها أثناء احتجازهما.

4-7 وعدم تمكين السيد ميلر من علاج الانتكاس مسألة عادية لعدم وجود برامج من هذا القبيل أثبتت نجاعتها، وهو ما ذكرته محكمة الاستئناف. وعلاوة على ذلك، لم يستند تقييم المجلس بالأساس إلى إكمال برامج بعينها.

4-8 وعلى الرغم من أن السيد كارول يدعي أن الطبيب النفسي الذي فحصه لم يراع تأثير الاعتداءات التي تعرض لها في طفولته في مستشفى حكومي، تشير الصيغة الكاملة من التقرير ذي الصلة الصادر في سنة 1996 إلى أن هذه المعاناة تنوولت بالفعل قبل جلسة الاستماع الأولى أمام المجلس.

تعذر الحصول على عمل خارج الأسلاك الشائكة

4-9 توقف العمل بالسياسة التي قيدت إمكانية استفادة صاحبي البلاغ من فرص عمل خارج الأسلاك الشائكة. ولقد أدى تصنيف صاحبي البلاغ في فئة المجرمين شديدي الخطورة إلى الحيلولة بالفعل دون عملهما خارج الأسلاك الشائكة، لكنه لم يؤثر في إمكانية حصولهما على عمل داخل محيط السجن، ولم يمنعهما من الاضطلاع بأنشطة إعادة الإدماج أو الاستفادة من العلاج النفسي. ولم يؤثر في تصنيفهما الأمني، أو في إمكانية استفادتهما من التسريح المؤقت، أو التسريح للعمل بناءً على توصية المجلس، أو الخروج رفقة الحرس، أو تدبير عقوبتهما أو إيداعهما في وحدة خاصة. ولم يؤثر في أهليتهما للإفراج المشروط. وقُيدت إمكانية استفادة السيد كارول من امتيازات العمل للسببين التاليين: (أ) تصنيفه مراراً وتكراراً في فئة متعاطي المخدرات من جراء كشف الفحوص المخبرية عن تعاطيه القنب؛ (ب) اعتداؤه على سجين عندما كان في وحدة الرعاية الذاتية. وعندما فقد السيد ميلر عمله بستانياً خارج محيط السجن، لم يصبح عاطلاً عن العمل. لكن سلوكه هو الذي حال دون عودته إلى العمل خارج محيط السجن عقب إلغاء السياسة ذات الصلة.

استمرار الاحتجاز بعد انقضاء فترة عدم الأهلية للإفراج المشروط

4-10 لا توجد سياسة تُلزم محتجزاً رهن الحبس الوقائي بإكمال برنامج خاص بمرتكبي الجرائم الجنسية البالغين قبل النظر في إمكانية الإفراج عنه. لكن الوقائع تبين العكس تماماً: فقد استفاد السيد كارول من الإفراج المشروط في سنة ٢٠٠٣ من دون أن يكمل أي برنامج رسمي من النوع المذكور، وأكمل السيد ميلر برنامجاً علاجياً تجريبياً لمرتكبي الجرائم الجنسية البالغين في سنة 2007، لكن المجلس لا يزال يعتبره بالغ الخطورة بحيث لا يمكن إطلاق سراحه.

عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال

4-11 إن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة ٢ غير مقبولة لأنها لم تُرفع أمام المحاكم المحلية. وعلاوة على ذلك، لا تستند هذه الادعاءات إلى أساس وجيه. وقد بحثت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بحثاً تاماً حجج صاحبي البلاغ، بالاستناد إلى العهد. لذلك من الكذب القول إن بعض المحاكم في نيوزيلندا لن تقبل حتى النظر في ادعاءات تستند إلى العهد. فقد أدرجت نيوزيلندا بالفعل أحكام العهد في قوانينها من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لسنة ١٩٩٠. ويسري هذا القانون على جميع الدعاوى المرفوعة بموجب القانون الوطني، ويجب تفسير التشريع دائماً وفقاً له. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تصدر إعلاناً إذا رأت أن تشريعاً يتعارض مع قانون شرعة الحقوق. وأُدرج العهد أيضاً في القانون الوطني من خلال تدابير تشريعية وإدارية أخرى، بما في ذلك قانون الإفراج المشروط لسنة ٢٠٠٢ وقانون المؤسسات الإصلاحية لسنة 2004.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 أعلَم صاحبا البلاغ اللجنة، في تعليقات مؤرخة ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ و٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٧، بأن آخر طلبين قدمهما السيد ميلر والسيد كارول للحصول على الإفراج المشروط رُفضا في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، على التوالي. ولم يكن أي منهما ممثلاً بمحام أثناء جلسة الاستماع. و يُلزِم القانون بالنظر في طلب الإفراج المشروط مرة كل سنتين.

5-2 وفي آب/أغسطس ٢٠١٥، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي استنتاجاته بشأن قضية أ. ضد نيوزيلندا (A/HRC/WGAD/2015/21). ولم ترُد الدولة الطرف على تلك الشكوى التي رفعها إلى الفريق العامل شخص قضى ٤٥ عاماً رهن الاحتجاز في مستشفى للأمراض العقلية وفي السجن، وكان يعاني من إعاقة ذهنية. ورأى الفريق العامل أن استمرار حبس صاحب الشكوى بعد سنة ٢٠٠٤ بدعوى حماية الناس شكّل سلب حرية تعسفياً وانتهاكاً للمادة ٩ من العهد. ويستند صاحبا البلاغ إلى تعليل الفريق العامل، ويؤكدان أن نيوزيلندا تفرط في استخدام الحبس الوقائي، إذ يشمل 341 محتجزاً.

5-3 ويدفع صاحبا البلاغ من جديد بأن من غير المجدي محاولة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن أحكام العهد ليست مُدرجة مباشرة في القوانين الوطنية، ويشيران إلى أن الدولة الطرف سبق أن هددت بفرض تكاليف شخصية على رفع دعاوى إضافية بموجب العهد أمام المحاكم المحلية. ويؤثر هذا الأمر تأثيراً سلبياً.

5-4 ويمكن تصنيف الدعوى المعروضة على مجلس الإفراج المشروط إما في الفئة الجنائية أو الفئة المدنية، وتدخل من ثم في المادة ١٤ ( 1) من العهد. وتُعتبر فترة ولاية أعضاء المجلس التي تدوم ثلاث سنوات قصيرة جداً. ولم تعلق الدولة الطرف على مسألة افتقار المجلس الظاهر إلى الاستقلال، ولم توضح توضيحاً وافياً سبب تفاوت مُرتبات مختلف القضاة المتقاعدين لقاء اضطلاعهم بالعمل نفسه الذي يضطلع به رئيس المجلس. والمحسوبية السياسية أمر شائع في التعيينات في المحاكم المحلية و " لا تُستشار " المعارضة السياسية في هذا الصدد.

5-5 وإعادة السيد كارول إلى السجن بسبب إخلال بسيط ثم احتجازه ١٣ عاماً إضافياً إجراء غير متناسب على نحو صارخ. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 35 ( 2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، يجب أن تكون ظروف الحبس الوقائي مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع. ولقد كانت أوضاع السيد كارول أثناء فترة الحكم العقابي مشابهة لأوضاعه أثناء فترة الحبس الوقائي.

5-6 ويرى صاحبا البلاغ أن عدد ونوع دورات التطوير الشخصي التي شاركا فيها ليسا وجيهين. فلم تُتح لهما فرصة المشاركة في البرامج المحددة الهدف التي كانا في حاجة إليها "لأنها لم تكن موجودة " . وحتى إذا رُئي أن احتمال معاودتهما الإجرام كبير جداً، يمكن إخضاعهما للمراقبة في المجتمع بدلاً من السجن. أما تقارير الطب النفسي فليست علمية ولا يمكن استخدامها معياراً أمثل لاختبار الشخصيات المضطربة عقلياً. ولا يسمح القانون للدول بحرمان مواطنيها من الحقوق الدستورية بسبب الافتقار إلى الموارد. ولم يشارك السيد ميلر في عملية العلاج في سنة ٢٠٠٤ لأنه لم يكن يعتقد أنها ذات أهمية.

تعليقات شفوية

6-1 بناءً على دعوة من اللجنة، وعملاً بمبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم تعليقات شفوية على البلاغات (CCPR/C/159)، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها ١٢٠، مثُل محامو الطرفين أمام اللجنة في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ (تداول ممثلو الدولة الطرف بالفيديو)، وأجابوا على أسئلة أعضاء اللجنة عن بياناتهم، وقدموا إيضاحات إضافية. وقدم صاحبا البلاغ أيضاً بعض المعلومات الإضافية كتابة، بما في ذلك آخر قرارين صدرا عن مجلس الإفراج المشروط يرفضان السماح بالإفراج المشروط عن السيد كارول في سنة ٢٠١٦ وعن السيد ميلر في سنة 2017.

6-2 واحتج كلا الطرفين أمام اللجنة بإفادة خطية مشفوعة بيمين قدمها في ٢٩ أيار/ مايو ٢٠٠٨ ديفيد رايلي، مدير دائرة الطب النفسي التابعة لإدارة المؤسسات الإصلاحية، في سياق الدعوتين القانونيتين لصاحبي البلاغ أمام المحكمة العليا. وقال محامي صاحبي البلاغ إن الإفادة الخطية المشفوعة بيمين تشير إلى أن نسبة احتمال معاودة الجريمة في صفوف مرتكبي الجرائم الجنسية المفرج عنهم في العقد الذي يلي هذا الإفراج تتراوح بين 12 و14 في المائة، ويرى المحامي أن هذا المعدل يجعل التقييمات المتعلقة بخطر معاودة الجريمة الذي "لا لزوم له" والقرار المتعلق بإبقاء صاحبي البلاغ رهن الحبس الوقائي تقييمات غير موثوقة وغير متناسبة. وأكد ممثل الدولة الطرف أن تقييمات المخاطر التي يلجأ إليها المجلس أثناء ممارسة سلطة الإفراج المشروط بموجب المادة ٢٨ من قانون الإفراج المشروط ( ) تستند إلى بيانات ثابتة وأخرى متغيرة تتعلق بفرادى السجناء المعنيين بجلسة استماع للإفراج المشروط، وتؤثر في تقييم المجلس لاحتمال معاودة الإجرام وطبيعة هذا الفعل وخطره.

6-3 وأشار الطرفان أيضاً إلى إفادة خطية أخرى مشفوعة بيمين، قدمها، أثناء الإجراءات نفسها المعروضة على المحكمة العليا، جيمس أوغلوف، الرئيس المؤسس لقسم علم النفس الجنائي السريري بجامعة موناش في ملبورن، بأستراليا. ووفقاً لممثل الدولة الطرف، تؤيد تلك الإفادة الصلاحية العلمية للأساليب التي يتبعها المجلس. وركز محامي صاحبي البلاغ على الإقرار في الإفادة بأن القرارات المتخذة استناداً إلى تقييم المخاطر لا تزال غير موثوقة تماماً بناءً على ما بلغه العلم حالياً.

6-4 وأشار محامي صاحبي البلاغ إلى حكمين قضائيين صادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤيدان موقفه بشأن قصور نظام الحبس الوقائي في نيوزيلندا: ويكس ضد المملكة المتحدة ( ) (بشأن استقلال مجلس الإفراج المشروط) و هتشينسون ضد المملكة المتحدة ( ) (بشأن ضرورة تمكين جميع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من طلب مراجعة دورية لفرص الإفراج المشروط بعد قضاء 25 سنة في السجن). وأوضح ممثل الدولة الطرف أن القانون الجنائي الوطني ينص على أن مدة الحبس بأكملها، بما فيها مدة الحبس الوقائي، مصممة لخدمة أهداف عقابية، فضلاً عن أهداف الحماية وإعادة التأهيل. وأفاد كلا الطرفين بأن المحكمة العليا يمكن أن تراجع قرارات مجلس الإفراج المشروط، لكن هذه المراجعة لا تتناول " الأسس الموضوعية " استناداً إلى مراجعة كاملة للوقائع، بل تقتصر على اعتبارات الامتثال للإجراءات، فيما عدا استثناءات ضيقة تتعلق بـ " عدم المعقولية " .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة ٩٣ من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .

7-3 وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي قضت فيها بأن من واجب أصحاب البلاغات استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، بشرط أن تبدو تلك السبل فعالة في القضية المعنية وتكون متاحة في الواقع لصاحب البلاغ ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائهما بموجب المادة ٢ من العهد، وبرد صاحبي البلاغ الذي يفيد باستحالة فعل ذلك لأن أحكام العهد لم تُدمج في القانون الوطني. وتُذكر اللجنة أيضاً بأن أحكام المادة 2، التي تحدد الالتزامات العامة التي تقع على عاتق الدول الأطراف، لا يمكن أن تنشئ في حد ذاتها مطالبة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-4 واللجنة إذ تعتبر ما تبقى من ادعاءات صاحبي البلاغ مستنداً إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، تعلن أن هذه الادعاءات مقبولة لأنها تثير مسائل بموجب المواد ٩ ( ١) و(٤)، و١٠ ( ١) و(٣)، و١٤ ( ١) من العهد، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

عدم توفير العلاج التأهيلي في الوقت المناسب من سلوك الاغتصاب

8-2 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادتين ٩ ( ٤) و١٠ ( ٣) من العهد أن الدولة الطرف لم توفر لهما علاجاً تأهيلياً في الوقت المناسب من سلوك الاغتصاب قبل مثولهما لأول مرة أمام المجلس، مما حال دون قدرتهما على الحصول على الإفراج المشروط. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبي البلاغ أن الافتقار إلى الموارد المالية لا يعفي الدولة الطرف من الوفاء بالتزامها بتوفير ذلك العلاج التأهيلي. وتشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف في حالات الحبس الوقائي تقديم المساعدة الضرورية التي تتيح الإفراج عن المحتجزين في أقرب وقت ممكن من دون أن يشكلوا خطراً على المجتمع ( ) . وتحيط اللجنة علماً برأي السلطات المحلية أن صاحبي البلاغ لم تُعرض عليهما، قبل بداية فترة حبسهما الوقائي، برامج تستهدف بالذات نزوع مرتكبي الجرائم الجنسية البالغين إلى معاودة ارتكاب الجريمة (فيما عدا برنامج تجريبي شارك فيه السيد ميلر)، بسبب الافتقار حينها إلى برامج من هذا القبيل أثبتت نجاعتها؛ وأن صاحبي البلاغ تلقيا علاجاً خاصاً بسلوكهما الإجرامي الجنسي وعلاجاً تأهيلياً عاماً من خلال مشورة نفسية فردية وبرامج التعليم والتدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، وبرامج تتناول تعاطي الكحول والمخدرات والعنف وتمالك النفس والتفكير السوي؛ وأن إتمام العلاج التأهيلي من السلوك الجنسي ليس عنصراً حاسماً في عملية صنع قرارات مجلس الإفراج المشروط، والدليل على ذلك أن السيد كارول نجح في الحصول على الإفراج المشروط، وأن السيد ميلر شارك في البرنامج التجريبي لكنه لا يزال يعتبر بالغ الخطورة بحيث لا يمكن إطلاق سراحه. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى المعلومات الواردة في إفادة السيد رايلي الخطية المشفوعة بيمين بشأن أسباب بدء برامج العلاج الخاص لدى اقتراب تاريخ الإفراج، وإلى رفض صاحبي البلاغ في بعض الأحيان المشاركة في برامج علاجية أخرى متاحة تتناول أسباب إجرامهما. ولذلك ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما، في ضوء الظروف الخاصة المتعلقة بهذه القضية، أدلة كافية لدعم قولهما إن الدولة الطرف قد حرمتهما من الحصول على علاج تأهيلي متاح وناجع من سلوك الاغتصاب، وإن الافتقار إلى هذا العلاج حال دون إمكانية استفادتهما من الإفراج المشروط. وبناءً على ذلك، لا ترى اللجنة أن عدم توفير الدولة الطرف علاجاً تأهيلياً في الوقت المناسب من سلوك الاغتصاب قد شكل انتهاكاً لحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادتين ٩ ( ٤) أو ١٠ ( ٣) من العهد.

استمرار الاحتجاز بعد انقضاء فترة عدم الأهلية للإفراج المشروط

8-3 تلاحظ اللجنة أن السيد كارول ظل رهن الحبس الوقائي منذ سنة ١٩٩٨ (طيلة 19 سنة)، باستثناء فترة الإفراج المشروط عنه، الذي استمر حوالي ٧ أشهر قبل حوالي ١٥ سنة. ولا جدال في أنه خرق بنود الإفراج المشروط، لكنه لم يرتكب أي فعل جنائي حينها. أما السيد ميلر فقد ظل دائماً رهن الحبس الوقائي منذ سنة ٢٠٠١ (طيلة ١٦ سنة). ومن ثم، فبعد قضاء عقوبتي الحبس لمدة ١٠ سنوات بتهمة الاغتصاب، ظل كل من صاحبي البلاغ يقضي عقوبة الحبس الوقائي لأكثر من ١٥ سنة بسبب الاشتباه في احتمال معاودة الجريمة، على الرغم من الطلبات المتعددة للاستفادة من الإفراج المشروط. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٥ الذي يفيد بأنه " قد يكون الاعتقال أو الاحتجاز مسموحاً به بموجب القوانين المحلية ويكون تعسفياً على الرغم من ذلك. ولا يجوز اعتبار مفهوم ‘ التعسف‘ صنواً لمفهوم ‘ مخالفة القانون‘، بل يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالَفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، علاوة على عناصر المعقولية والضرورة والتناسب " ( ) . وأكدت اللجنة في ذلك التعليق أن الحبس الوقائي يجب أن يخضع لقيود محددة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة ٩. أي يجب أن يكون الحبس الوقائي الذي يلي فترة السجن العقابية، مبرَّراً بأسباب قاهرة، تجنباً للتعسف، وأن يُكفل اضطلاع هيئة مستقلة باستعراضات دورية منتظمة للبت في استمرار مبررات الاحتجاز. ويجب على الدول ألا تلجأ إلى ذلك الاحتجاز إلا كملاذ أخير، ويجب عليها أن تتوخى الحذر وتوفر ضمانات مناسبة لدى تقييم المخاطر المستقبلية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون ظروف هذا الاحتجاز " مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع " ( ) . وترى اللجنة في هذ ه القضية أن ظروف الحبس الوقائي الذي شمل صاحبي البلاغ وطول مدته يثيران قلقاً شديداً إزاء مدى استيفاء شروط معقولية الاحتجاز وضرورته وتناسبه واستمرار مبرره واستعراضه المستقل، الواردة في التعليق العام رقم ٣٥.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ بموجب المادة ٩ من العهد أن احتجازهما بعد أن قضيا فترة الحبس الإلزامية قبل الأهلية للإفراج المشروط كان تعسفياً لعدم وجود أدلة جديدة ضدهما؛ ولم يُدانا بارتكاب أي جرائم أخرى من شأنها أن تبرر استمرار احتجازهما الوقائي؛ ولم تتغير ظروف احتجازهما العقابي. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتوضيح الدولة الطرف أن القرارات التي يتخذها المجلس بشأن الأمر أم لا بالإفراج المشروط عن السجناء الموضوعين رهن الحبس الوقائي تستند إلى تقييم يُجرى وفقاً للمادة ٧ من قانون الإفراج المشروط لسنة ٢٠٠٢ لمعرفة ما إذا كانوا يشكلون أم لا " خطراً لا لزوم له " على سلامة المجتمع، وبأن مدة الاحتجاز يجب ألا تتجاوز ما تمليه الضرورة القصوى من أجل سلامة المجتمع. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، تأكيد صاحبي البلاغ، الذي لم يعترض عليه أحد، أن مجلس الإفراج المشروط غير مخول النظر في تناسب مدة الاحتجاز عموماً مع الجريمة التي أدين بها السجناء الخاضعون للمراجعة، وأنه مكلف، وفقاً للمادة ٧ من قانون الإفراج المشروط، بإيلاء سلامة المجتمع " الاعتبار الأول " .

8-5 وترى اللجنة أن الدولة الطرف تتحمل، كلما طالت مدة الحبس الوقائي، عبئاً ثقيلاً على نحو متزايد لتبرير استمرار الاحتجاز وإقامة الدليل على استحالة التصدي للتهديد الذي يشكله الشخص المعني من خلال تدابير بديلة ( ) . ونتيجةً لذلك، فإن مستوى الخطر الذي يمكن على نحو معقول أن يبرر الحبس الوقائي لأجل قصير، قد لا يبرر بالضرورة حبساً وقائياً أطول أجلاً. ولم تثبت الدولة الطرف أيضاً عدم توافر أي وسائل أخرى أقل تقييداً لا تنطوي على إطالة أمد سلب صاحبي البلاغ حريتهما لتحقيق الهدف المتمثل في حماية الناس منهما.

8-6 وتشير اللجنة كذلك إلى أن المادة 9 من العهد تنص على أن تكون ظروف الاحتجاز الوقائي مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين الذين يقضون حكماً عقابياً بالسجن، وأن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة رأي الدولة الطرف أن أغراض الاحتجاز لم تتغير. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاحتجاز لا يزال عقابياً، بغض النظر عما إذا كان الشخص المعني يقضي فترة الحبس الاتحادي أم فترة الحبس الوقائي من عقوبته. وتلاحظ اللجنة أن السيد ميلر ظل فترة طويلة يُمنح أشكالاً شتى من المشورة والرعاية النفسية، لكنه أصبح مؤهلاً للإفراج المشروط في سنة ٢٠٠١ ولم يُنقل إلى وحدة الرعاية الذاتية إلا بعد مضي تسع سنوات، أي في سنة ٢٠١٠. أما السيد كارول فأصبح مؤهلاً للإفراج المشروط في سنة ١٩٩٨، ولكنه لم يُنقل إلى وحدة الرعاية الذاتية إلا في سنة ٢٠٠٤. وترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها، أن ظروف احتجاز صاحبي البلاغ على سبيل الوقاية لم تكن مختلفة بما يكفي عن ظروف احتجازهما خلال الجزء العقابي من الحكم الصادر عليهما (قبل الأهلية للإفراج المشروط)، ولم تكن تهدف، في المقام الأول، إلى إعادة تأهيلهما وإعادة إدماجهما في المجتمع على النحو المطلوب في المادتين ٩ و١٠ ( ٣) من العهد. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن مدة وضع صاحبي البلاغ رهن الحبس الوقائي، وامتناع الدولة الطرف عن العمل على النحو المناسب على تغيير الطابع العقابي لظروف الاحتجاز بعد انقضاء فترة عدم الأهلية للإفراج المشروط، يشكلان انتهاكاً للمادتين ٩ ( ١) و١٠ ( ٣) من العهد.

إعادة السيد كارول إلى السجن

8-7 تحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء السيد كارول بموجب المادة ٩ ( ١) من العهد أن الدولة الطرف احتجزته تعسفاً منذ أن أُعيد إلى السجن، لأنها لم تقدم أي سبب لهذا الإجراء. وتلاحظ اللجنة أن تجنب وصف التعسف يقتضي من الدولة الطرف أن تثبت أن إعادة الشخص إلى السجن كانت مبررة بسلوكه الأساسي، وأن الاحتجاز الذي تلاها يخضع لمراجعة منتظمة تجريها هيئة مستقلة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن إعادة شخص مدان بارتكاب جريمة عنيفة، يستفيد من الإفراج المشروط، إلى السجن لمواصلة العقوبة بعد ارتكابه أفعالاً غير عنيفة وهو رهن الإفراج المشروط يمكن أن يكون تعسفياً بموجب العهد في حالات معينة. وقيّمت اللجنة هذه المسألة، في آرائها بشأن مانويل ضد نيوزيلندا ، ببحث ما إذا كانت هناك صلة كافية بين الفعل الذي أتاه الشخص وهو مُفرج عنه والإدانة الأولية ( ) .

8-8 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن المادتين ٦٠ و٦١ من قانون الإفراج المشروط تنصان على إعادة المجرم إلى السجن إذا بيّن تقييم جديد أنه يشكل "خطراً لا لزوم له" على المجتمع بسبب خرق بند من بنود الإفراج، أو بسبب ارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالسجن. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة الاستئناف نظرت في حجة السيد كارول أن إعادته إلى السجن لا ترتبط ارتباطاً كافياً بجريمة الاغتصاب، خلافاً للظروف المعروضة في قضية مانويل ضد نيوزيلندا . وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن السيد كارول يقر بأنه خرق بنود الإفراج المشروط عنه بتغيبه مرتين عن برنامج علاجي وبتناول الكحول أثناء ليلة قضاها خارج البرنامج. وبعد تحليل مفصل لقرار المجلس المكتوب القاضي بالإعادة إلى السجن، رفضت المحكمة حجة السيد كارول التي تفيد بعدم وجود صلة كافية بين جريمته وإعادته إلى السجن. ورأت المحكمة أن معاودة السيد كارول ارتكاب الجريمة كانت سبباً وراء التقييم الذي استنتج شدة احتمال معاودته الإجرام، ومن ثم شدة رجحان إعادته إلى السجن؛ وأنه تخلف عن حضور برنامج العلاج مرتين في فترة خمسة أيام، من دون سند ولا مصدر يعيله؛ وأنه لم يحاول قط الاتصال بالشرطة أو جهات أخرى لإبلاغها بمكان وجوده؛ وأنه أمضى معظم وقته عند غيابه في حانة ومحل للتدليك؛ وأن سلوكه يشكل خطراً لا لزوم له على المجتمع. ولا يمكن للجنة، إذ تحيط علماً بهذه الأسباب، أن تستنج أن تغيُّر تقييم الخطر المتعلق بالسيد كارول عقب خرقه بنود الإفراج المشروط كان غير معقول، وأن الإعادة إلى السجن شكلت في حد ذاتها احتجازاً تعسفياً (بصرف النظر عن الحادث المؤسف بشأن مزاعم تسريب معلومات من إدارة المؤسسات الإصلاحية إلى وسائط الإعلام عن مكان وجود السيد كارول).

8-9 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن السيد كارول لم يُعَد إلى السجن عندما كان في حالة الإفراج المشروط لمواصلة قضاء عقوبة اتحادية، بل وُضع رهن الحبس الوقائي لمدة 13 سنة إضافية. وفي ظل هذه الظروف، وللأسباب المبينة في الفقرة 8-6 أعلاه، ترى اللجنة أن طول مدة احتجاز السيد كارول بعد أن أعيد إلى السجن تتعارض مع حقوقه بموجب المادة ٩(١) من العهد.

تعذر الحصول على عمل خارج الأسلاك الشائكة بسبب التصنيف تلقائياً في فئة المجرمين شديدي الخطورة

8-10 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين ٩ ( ١) و١٠ ( ١) و(٣) من العهد بأن الدولة الطرف أسهمت في تفاقم ظروف احتجازهما بتصنيفهما تلقائياً في فئة المجرمين شديدي الخطورة لأنهما كانا يقضيان عقوبتي الحبس الوقائي، مما حال دون قدرتهما على العمل خارج الأسلاك الشائكة. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحبي البلاغ أن عدم قدرتهما على العمل خارج الأسلاك الشائكة حد من فرص حصولهما على الإفراج المشروط. وتلاحظ اللجنة كذلك رأي السلطات المحلية أن النتيجة الوحيدة المترتبة على تصنيفهما في فئة المجرمين شديدي الخطورة عندما كانا في السجن هي تقييد العمل المشار إليه أعلاه لمدة 22 شهراً؛ وأن هذا التقييد يهدف إلى أن تكون فرص العمل خارج الأسلاك الشائكة متاحة فقط للسجناء المصنفين في فئة أمنية مناسبة، وأبانوا عن تصرفات وخصائص سلوكية ملائمة، وأثبت التقييم أنهم لا يتعاطون المخدرات ولم يتورطوا في أي حادث؛ وأن صاحبي البلاغ صُنفا في فئة المجرمين شديدي الخطورة لأن التقييم أظهر أن الطابع المرتبط بمعاودة ارتكاب جرائم جنسية يشكل خطراً حقيقياً ومستمراً على المجتمع.

8-11 وتؤكد اللجنة من جديد أن العهد لا يمنع دولة من الإذن بعقوبة غير محددة المدة تتضمن عنصراً وقائياً ( ) ، لكنها ترى أن ظروف هذا الاحتجاز يجب أن تهدف إلى إعادة تأهيل الشخص المحتجز وإعادة إدماجه في المجتمع ( ) . وفيما يتعلق برفض طلب السيد ميلر في سنة ٢٠٠٦ استثناءه من السياسة التي تصنف مجرمين معينين في فئة المجرمين شديدي الخطورة، تلاحظ اللجنة أن مجلس الإفراج المشروط قد خلص إلى أن السيد ميلر لم يعالج بأي شكل من الأشكال " السلوك الإجرامي الخطير " معالجة تامة في سنة ٢٠٠٥؛ وأن المجلس لم يوص بالسماح للسيد ميلر بالعمل خارج الأسلاك الشائكة؛ وأنه كان يعمل، خلال معظم تلك الفترة، داخل منطقة السجن المحروسة، وكان أداؤه جيداً؛ وأن فرص العمل المتاحة للسجناء داخل منطقة السجن المحروسة أكثر من فرص العمل المتاحة لهم خارجها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس لم يحدد التدابير التي كان بإمكان السيد ميلر اتخاذها ليعالج تماماً سلوكه الإجرامي لكي يُستثنى من تلك السياسية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن السيد ميلر ظل يعمل خارج الأسلاك الشائكة عدة سنوات لم يتسبب أثناءها في أي حادث قبل تصنيفه في فئة المجرمين شديدي الخطورة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن تدابير أخرى لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج كانت متاحة للسيد ميلر بعد أن أصبح غير مؤهل للعمل في الخارج، بما في ذلك العلاج التأهيلي والعلاج من سلوك الإجرام الجنسي، والمشورة النفسية الفردية، وبرامج التعليم والتدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، وبرامج تتناول تعاطي الكحول والمخدرات والعنف وتمالك النفس والتفكير السوي. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن عدم أهلية السيد ميلر للعمل خارج الأسلاك الشائكة خلال فترة تنفيذ تلك السياسة شكّل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين ٩ ( ١) و١٠ ( ١) و(٣) من العهد.

8-12 وفيما يتعلق بالسيد كارول، تلاحظ اللجنة أيضاً استنتاج المحاكم المحلية أن طلب استثنائه من تقييد العمل رُفض بسبب تكرر تعاطيه المخدرات وتورطه في اعتداء عندما كان في وحدة الرعاية الذاتية. وفي ضوء هذا التعليل، وفي ضوء المعلومات المتعلقة بتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج البديلة المتاحة للسيد كارول، ترى اللجنة أن عدم أهلية السيد كارول للعمل خارج الأسلاك الشائكة بموجب السياسة المتعلقة بفئة المجرمين شديدي الخطر ليس فيه انتهاك لحقوقه بموجب المادتين ٩ ( ١) أو ١٠ ( ١) أو ( ٣) من العهد.

استقلال ونزاهة مجلس الإفراج المشروط

8-13 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين ٩ ( ٤) و١٤ ( ١) من العهد أن مجلس الإفراج المشروط ليس مستقلاً ولا محايداً ولذلك رُفض طلباهما الحصول على الإفراج المشروط من دون وجه حق، مما أدى إلى احتجازهما تعسفاً. وتلاحظ اللجنة على وجه التحديد حجتي صاحبي البلاغ أن المجلس كان يتصرف بصفته هيئة قضائية من خلال استعراض أهليتهما للإفراج المشروط وتحديد مشروعية احتجازهما، وأن المجلس ملزم من ثم بالامتثال للشروط التي تسري على المحاكم والهيئات القضائية بموجب المادة ١٤ ( ١) من العهد. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن المادة 14 ( 1) لا تنطبق على المجلس، وفقاً لما قررته المحاكم المحلية، وأن المجلس لم يتصرف بصفته هيئة قضائية لأنه كان يستعرض مدى ملاءمة احتجاز صاحبي البلاغ (لا مشروعية احتجازهما).

8-14 وتشير اللجنة إلى آرائها في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا ، حيث بحثت ما إذا كان ينبغي النظر إلى المجلس على أنه ليس مستقلاً أو نزيهاً بما يكفي أو تعوزه الإجراءات، وخلصت إلى أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا عدم استيفاء هذا المعيار، لا سيما وأن قرارات المجلس تخضع للمراجعة القضائية ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن كلا الطرفين اعترف أمامها بأن سلطة المراجعة القضائية التي تخضع لها قرارات المجلس ذات نطاق محدود جدا ً . وتلاحظ أيضاً ما يلي: (أ) أن المجلس هيئة إدارية تعتبر الدولة الطرف أنها لا تعمل بصفة قضائية؛ (ب) أن المهمة الرئيسية التي يضطلع بها المجلس في قرارات الإفراج المشروط هي تقييم ما إذا كان السجين الموضوع رهن الحبس الوقائي يشكل " خطراً لا لزوم له " على المجتمع؛ (ج) بالنظر إلى مدة الاحتجاز الوقائي غير المحددة في نيوزيلندا، فإن المجلس، لا المحاكم، هو الذي يقرر بالفعل المدة النهائية للعقوبة المفروضة على سجين موضوع رهن الحبس الوقائي.

8-15 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣٥ بشأن المادة ٩ من العهد، الذي ينص على ما يلي:

تمنح الفقرة 4 الفرد الحق في طلب رفع دعوى أمام ‘ محكمة‘ تكون في العادة خاضعة للسلطة القضائية. وفي حالات استثنائية، قد تسمح التشريعات، فيما يتعلق بأشكال احتجاز معينة، برفع دعوى أمام محكمة متخصصة يجب أن تُنشأ بموجب القانون، وأن تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو تتمتع بسلطة قضائية مستقلة تخولها صلاحية البت في المسائل القانونية التي تنشأ أثناء نظر الدعاوى ذات الطبيعة القضائية ( ) .

وعلى الرغم من أن اللجنة لا ترى أي سبب للحياد عن رأيها في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا فيما يتعلق باستقلال ونزاهة مجلس الإفراج المشروط بغرض أداء المهمة الإدارية المتمثلة في استعراض التصنيف الأمني لطلب الإفراج المشروط في حالة عقوبة اتحادية، فإنها لا تعتبر المجلس " محكمة " لأغراض كفالة حق صاحبي البلاغ في الطعن في مشروعية احتجازهما الوقائي بموجب المادة ٩ ( ٤) من العهد. ولا يرقى الحق في الطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم العادية أيضاً إلى المعايير القانونية المنصوص عليها في المادة ٩(٤)، لأن المحاكم لا تجري مراجعة كاملة للوقائع بل ترصد فقط، من منظور إجرائي في المقام الأول، القرارات الوقائعية التي توصل إليها المجلس، بشأن المخاطر التي يشكلها السجناء الموضوعون رهن الحبس الوقائي، لا بشأن اعتبارات أخرى ضرورية لتقييم ما إذا كان الاحتجاز تعسفياً أم لا بطبيعته (انظر الفقرة 8-5). وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز كانت متاحة لصاحبي البلاغ من أجل الطعن في استمرار احتجازهما، عملاً بالمادة ٩(٤) من العهد.

8-16 واللجنة إذ خلصت إلى الاستنتاج المذكور أعلاه، لن تنظر في ادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 14 ( 1)، بشأن مزاعم غياب الاستقلال والنزاهة في استعراض المجلس طلبيهما المحددين بشأن الإفراج المشروط.

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادتين 9(1) و(4) و10(3) من العهد فيما يتعلق بكل واحد من صاحبي البلاغ.

١٠- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بأن تتيح للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد سبيل انتصاف فعالاً في شكل جبر كامل للضرر. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تعيد النظر على الفور في الاحتجاز المستمر الذي يشمل صاحبي البلاغ، وتتخذ خطوات لتيسير إطلاق سراحهما في ضوء هذه الآراء. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها كي تكفل إمكانية التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادتين ٩(١) و(٤) و١٠(٣) من العهد .

١١- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصا ف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات ع ن التدابير التي اتخذتها لوضع هذ ه الآراء موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء .