الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2555/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2555/2015 * **

المقدم من: سراج الدين ألابردييف (يمثله المحامي مختاردجون مخكموف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 18 حزيران/يونيه 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 26 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 آذار/مارس 2017

الموضوع: التعذيب؛ والاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في عدم الخضوع للتعذيب؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ وحق الفرد في أن يُعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه؛ وحق الفرد في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛ وحق الفرد في استدعاء شهود واستجوابهم؛ وحق الفرد في ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه

مواد العهد: 7، و9(1) و14(3)(ب) و(ج) و(ه) و(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1- صاحب البلاغ هو سراج الدين ألابردييف، وهو مواطن أوزبكي مولود في عام 1976 يدعي أنه ضحية انتهاك أوزبكستان حقوقه بموجب المواد 7 و9(1) و14(3)(ب) و(ج) و(ه) و(ز) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى أوزبكستان في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995. ويمثل صاحب البلاغ المحامي مختاردجون مخكموف.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في الفترة ما بين 3 و8 آب/أغسطس 2012، تعرض صاحب البلاغ وأربعة أشخاص آخرين (شقيق صاحب البلاغ، والسيد يو. والسيد ت. والسيد ش.) للاحتجاز غير القانوني وأُخضعوا للتعذيب على أيدي موظفين في إدارة جمارك منطقة طشقند (يشار إليها فيما بعد بالجمارك) ودائرة الأمن الوطني، في مقر الجمارك وفي مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لوزارة الداخلية في منطقة طشقند (يشار إليه فيما بعد بمرفق الاحتجاز المؤقت). ولم يسجل احتجاز صاحب البلاغ خلال هذه الفترة. وقد أُ خضع للتعذيب لتُنتزع منه أقوال تورطه في قضية مخدرات كان المحرض فيها مواطناً طاجيكياً، هو السيد أ.، وليكشف عن مكان الدليل المادي الرئيسي، وهو كيس بلاستيكي يحتوي كمية من القنب الهندي. ويدعي صاحب البلاغ أن المحرض وواضع الدليل في هذه القضية كان السيد أ..

التعذيب والاتصال بمحام

2-2 في 3 آب/أغسطس 2012، توجه صاحب البلاغ في سيارته مصحوباً بأخيه إلى مقر دائرة الأمن الوطني في بيك آباد، للاستفسار عن توقيف السيد يو. في إطار قضية المخدرات. فاعتقل على الفور. وفي حدود الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً، نقله موظفو دائرة الأمن الوطني إلى مقر الجمارك في طشقند، حيث أُخضع للتعذيب في الطابق الثالث من المبنى على أيدي موظفي دائرة الأمن الوطني بهدف انتزاع اعتراف منه. وقد قُيدت يداه بالأصفاد وضُرب بعصا ورُكل وصُعق بالكهرباء. وفقد وعيه عدة مرات. وقد عُذّب واحتجز في مقر الجمارك إلى غاية 4 آب/أغسطس 2012.

2-3 وفي 3 آب/أغسطس 2012، في حدود الساعة الحادية عشرة مساءً، قدّم المحامي الخاص لصاحب البلاغ توكيله إلى المحقق بغية مقابلة صاحب البلاغ، لكنه منع من ملاقاته بحجة أن صاحب البلاغ لم يكن محتجزاً في مقر دائرة الأمن الوطني.

2-4 وفي 4 آب/أغسطس 2012، بين الساعة السادسة والثامنة مساءً، نُقل صاحب البلاغ إلى مرفق الاحتجاز المؤقت. وفي أثناء احتجازه من الثامنة مساءً من يوم 4 آب/أغسطس إلى ما بين الواحدة والثالثة ظهراً من يوم 8 آب/أغسطس 2012، أُخضع صاحب البلاغ للتعذيب - الذي شمل ضربه بعصا وركله - وتعرض لضغط نفسي من قبل موظفي الجمارك ودائرة الأمن الوطني. وقد فقد وعيه عدة مرات نتيجة لذلك.

2-5 وفي 8 آب/أغسطس 2012، نقل صاحب البلاغ إلى قسم التحقيقات في دائرة الأمن الوطني، حيث أُخضع للتعذيب المتكرر على أيدي موظفين مباشرين في دائرة الأمن الوطني وفي قسم التحقيقات على السواء، وكذلك مجرمين خطرين مدربين خصيصاً. وأرغم صاحب البلاغ على خلع ثيابه في غرفة خاصة، وقيدت يداه بالأصفاد وضرب على مناطق مختلفة من جسده، بما في ذلك رأسه وساقاه وكليتاه، وكسرت ضلوعه اليسرى. وأقدم مواطن أوزبكي طويل القامة وضخم الجثة يعمل لدى دائرة الأمن الوطني على حرق شعر جسده عدة مرات. وأبقِي صاحب البلاغ عارياً ومصفد اليدين في حجرة ببرودة الثلج وأخرى مظلمة فيها جهاز يصدر موجات فوق صوتية لفترة تتراوح بين 6 ساعات و8 ساعات. وباستطاعته التعرف على معذبيه. ويفيد صاحب البلاغ بأنه تلقى مساعدة طبية لكنه لم يُسأل عن كيفية إصابته.

2-6 وفي 8 آب/أغسطس 2012، وجهت إلى صاحب البلاغ تهم تتصل بالمخدرات طبقاً للمادتين 25 و276(1) من القانون الجنائي ( ) وقبض عليه بصفة رسمية. ودعي محاميه إلى المشاركة في التحقيقات. وفي حدود الساعة الخامسة مساءً، أحضر صاحب البلاغ إلى مكتب المحقق، دون أن يُسمح له بمقابلة محاميه على انفراد رغم طلباته. واستجوب المحقق صاحب البلاغ بصفته شاهداً ومشتبهاً فيه ومتهماً طبقاً للمادتين 25 و276 من القانون الجنائي. ولم تتح للمحامي، حتى بعد الاستجواب، فرصة الاتصال بصاحب البلاغ.

2-7 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نُقل صاحب البلاغ إلى قسم التحقيقات رقم 1 في وزارة الداخلية. واحتجز هناك حتى إحالة ملف القضية إلى المحكمة في نيسان/أبريل 2013. وقد فرض عليه سجناء آخرون ضغطاً نفسياً بطلب من موظفين مباشرين في دائرة الأمن الوطني، بغية انتزاع اعتراف منه. وإذ طالت فترة تعذيبه، فقد حاول صاحب البلاغ الانتحار بقطع عضوه الذكري.

2-8 ولم تكن الإصابات التي لحقت صاحب البلاغ في أثناء احتجازه موضع تقييم من خبير طبي، رغم طلباته. وهو يشتكي من كسر ضلعين ومن صداع شديد. وترد ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب مدعمة بشكاواه وشكاوى محاميه إلى سلطات مختلفة، وبقول أخيه إنه رآه وسمعه يتلقى الضرب ويجر مغمى عليه إلى زنزانته في مرفق الاحتجاز المؤقت.

النظر في شكاوى صاحب البلاغ وفي الإجراءات الجنائية المتخذة ضده

2-9 دام التحقيق مع صاحب البلاغ قبل المحاكمة من 8 آب/أغسطس 2012 إلى 8 كانون الثاني/يناير 2013.

2-10 وفي 9 آب/أغسطس 2012، طلب المحامي إلى مدير دائرة الأمن الوطني التحقق من شرعية توقيفه واحتجازه في مقر الجمارك وفي مرفق الاحتجاز المؤقت، وتقديم نُسخ من السجلات لبيان حالات الإيداع والزيارات وإثبات هوية المحتجزين معه. وفي 13 آب/أغسطس 2012، طلب المحامي إلى مدير دائرة الأ من الوطني تقديم نسخة مشابه ة من سجلات وزارة الداخلية في ب ي ك آ باد و مرفق الاحتجاز المؤقت، إلى جانب محاضر الاستجواب الخاصة بالمحتجزين مع صاحب البلاغ ومحاضر التفتيش الجسدي والتوقيف . وفي 10 آب/أغسطس 2012، طلب المحامي إلى كبير المحققين في دائرة الأمن الوطني في منطقة طشقند ( يُشار إليه فيما بعد ب المحقق) الإفراج عن صاحب البلاغ بكفالة؛ و رفض هذا الطلب في 12 آب/أغسطس 2012.

2-11 وفي 10 آب/أغسطس 2012، أمرت محكمة منطقة قيبراي باحتجاز صاحب البلاغ. وفي 13 آب/أغسطس 2012، طعن محاميه في هذا القرار، مدعيا ً أن احتجاز صاحب البلاغ غير قانوني وأنه أُخضع للتعذيب في الفترة من 3 إلى 8 آب/أغسطس 2012. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الطعن قد نُظر .

2-12 والتقى صاحب البلاغ ومحاميه في مقر محكمة منطقة قيبراي في 10 و13 آب/ أغسطس 2012 وخلال مواجه ة صاحب البلاغ ب السيد يو. في 11 أيلول/سبتمبر 2012. وقدم المحامي إلى المحقق طلبات متعددة لترتيب مقابلات على انفراد مع صاحب البلاغ لكن طلباته رُفضت . ولم تجر أي مقابلات على انفراد في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

2-13 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، مددت محكمة منطقة قيبراي احتجاز صاحب البلاغ إلى غاية 8 كانون الثاني/يناير 2013. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار، مدعي اً أن احتجازه غير قانوني. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الطعن قد نُظر . ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه لم يمدد بصفة رسمية بعد 8 كانون الثاني/ يناير 2013، وأن احتجازه استمر طيلة الفترة ما بين 8 كانون الثاني/يناير و 6 حزيران/ يونيه 2013 ، دون أي أمر احتجاز .

2-14 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، طلب المحامي إلى المحقق التأكد من شرعية توقيف صاحب البلاغ واحتجازه. بيد أن هذا الطلب لم يتبعه أي إجراء. وقدم المحامي أيضا ً إلى المحقق شكوى ادعى فيها أن اعتراف صاحب البلاغ قد انتُزع تحت التعذيب، ملتمساً إجراء المزيد من التحقيق ات واستجواب الشاهد ت. بهدف إثبات براءة صاحب البلاغ. ولم يتلق أي رد على هذه الطلبات . إلا أن صاحب البلاغ اكتشف لاحقاً أن الملف الجنائي يتضمن قرار رفض الشكوى الصادر عن المحقق في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 بعد الحصول على أدلة إدانة من مصادر متنوعة، بما فيها الشهود والمواجهات .

2-15 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2013، اتهم صاحب البلاغ بموجب المواد 28(2) و246(2) و273(5) من القانون الجنائي ( ) . وفي 4 آذار/مارس 2013، أقرت نيابة منطقة طشقند لائحة الاتهام.

2-16 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2013، فصل المحقق الإجراءات الجنائية المتصلة بالمدعو أ. إذ تعذر إثبات هويته ومكان ه .

2-17 وفي 4 و5 كانون الثاني/يناير 2013، غير المحقق لائحة التُهم الموجهة إلى صاحب البلاغ ودوّن محضر استجواب في غياب محام ي صاحب البلاغ لكن بحضور محام آخر لا يعرفه صاحب البلاغ . ورفض صاحب البلاغ توقيع لائحة الاتهام ومحضر الاستجواب في غياب محاميه و التمس مساعدته. ف رفض المحقق طلبه وسجل أن صاحب البلاغ رفض توقيع الوثائق.

2-18 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2013، قدم المحامي إلى المحقق شكوى طلب فيها إجراء فحص طبي لإصابات صاحب البلاغ. وفي اليوم ذاته ، أبلغ المحقق المحامي شفوياً بأن صاحب البلاغ اتُهم في 4 كانون الثاني/يناير 2013، بحضور محام ٍ آخر، وأن التحقيق السابق ل لمحاكمة قد انتهى . ور ُ فض على هذه الأُسس طلب ال فحص ال طبي المقدم من المحامي .

2-19 وفي تاريخ غير محدد، أُحيل ملف القضية إلى محكمة مدينة ب ي ك آ باد. ويُفيد محضر المحكمة بأنه كان مقرراً عقد جلسة ا لا ستماع الأولى في 25 آذار/مارس 2013، لكن ها أجلت إلى 28 آذار/مارس 2013 ثم أُجلت مرة أخرى إلى 19 نيسان/أبريل 2013 بحجة أن المتهم والمحامي لم يمثلا أمام المحكمة. ويدعي صاحب البلاغ أن ملف القضية أحيل إلى المحكمة في الواقع يوم 11 أو 12 نيسان/أبريل 2013 وأن صاحب البلاغ والمحامي لم يبلغا بالجلسة إلا في 19 نيسان/أبريل 2013.

2-20 وفي 29 نيسان/أبريل 2013، قدم المحامي مرة أخرى طلب فحص طبي لإصابات صاحب البلاغ ، لكن المحكمة لم تفحص طلبه . وفي التاريخ ذاته ، طلب إلى المحكمة اعتبار بعض الوثائق غير مقبولة وطلب أن ي ستدع ى للشهادة الأشخاص الذين وقعوا تلك الوثائق وأقروها ، وهم موظفو مرفق الاحتجاز المؤقت و موظفو الشرطة و الجمارك ووزارة الداخلية في ب ي ك آ باد الذين كانوا في الخدمة ليلة 3 آب/أغسطس 2012. ورفضت المحكمة طلب المحامي بحجة أنهم لم يشاركوا في التحقيق ات بصفة شهود. وطلب المحامي إلى المحكمة أن ترفق ب ملف القضية شكاواه وطلباته المتعلقة ب سوء سلوك موظفي الجمارك والشرطة و دائرة الأمن الوطني. وتعهد القاضي بالنظر في الطلبات و بإرفاقها بملف القضية. لكن هذا التعهد لم يُدرج في محضر الجلسة. ورُفض ما قدمه المحامي من شكاوى لاحقة بشأن عدم دقة محضر الجلسة.

2-21 وفي 6 حزيران/يونيه 2013، أدانت محكمة مدينة ب ي ك آ باد صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن 17 سنة طبقاً ل لمواد 25 و28 و59 و246(2) و273(5) من القانون الجنائي ( ) . و استنتجت المحكمة أن صاحب البلاغ حاول في 2 آب/أغسطس 2012 شراء 969.66 غراما ً من القنب الهندي من المدعو أ. ، الذي نقل البضاعة من طاجيكستان وأخفاها ، وأن السيد يو . ، الذي أخرج المخدرات من مكان تخزينه ا ب طلب من صاحب البلاغ قد وقع في قبضة موظفي الجمارك و دائرة الأمن الوطني متلبساً . ويرد في قرار المحكمة المدرج في الملف، أن "صاحب البلاغ لم يعترف بالذنب تفادي اً ل لمسؤولية الجنائية ، بينما قال السيد يو. إنه شهد ضد صاحب البلاغ لأنه أُخضع للتعذيب أثناء التحقيق معه قبل ا لمحاكمة، لكن المحكمة ترى مع ذلك أن إ دانة صاحب البلاغ مدعمة بالأدلة وب أقوال الشهود". ويدعي صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة أُجلت عمدا ً ودون تبرير . ولم يستجوب في المحكمة سوى ستة أشخاص هم السيد يو. ( الشريك في التهم ) و شقيق صاحب البلاغ و السيد ت. والسيد ش. (شهود) وموظفان في ال شرطة.

2-22 وفي 13 حزيران/يونيه 2013، طعن المحامي في الإدانة، مدعيا ً أموراً منها أن صاحب البلاغ احتجز تعسفا ً وأُخضع للتعذيب وأن الشهود لم يُستجوَبوا جميعاً، ومشككاً في تقييم الأدلة الذي أجرته محكمة مدينة ب ي ك آ باد. وفي تاريخ غير محدد، سحب المحامي طعنه في انتظار اتخاذ السلطات إجراءات بشأن شكاواه المتعددة المتعلقة ب التعذيب و ب احتجاز صاحب البلاغ غير المسجل. وإذ لم تقدم السلطات أي رد على شكاوى ال محامي ، فقد قدم في 9 أيلول/سبتمبر 2013 طعن اً بالنقض إلى محكمة طشقند الإقليمية، مدعي اً أن المحقق لم يسمح له بمقابلة صاحب البلاغ في الفترة ما بين 8 آب/أغسطس و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأن ه لم يتخذ أي إجراء بشأن الشكاوى المتعلقة ب التعذيب. وطلب المحامي أيضا ً استدعاء الشاهد ين ت. و ش. للاستجواب. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت محكمة طشقند الإقليمية الطعن بالنقض واعتبرته ب لا أساس ، كما رفضت طلب استدعاء المزيد من ال شهود وأكدت قرار محكمة مدينة ب ي ك آ باد.

2-23 وقدم المحامي ثلاثة طلبات مراجعة رقابية ل قراري المحكمة الصادرين في 6 حزيران/يونيه و10 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ورفضت هذه الطلبات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، و22 شباط/فبراير 2014 ، و9 نيسان/أبريل 2014، بحجة أن محكمة الدرجة الأولى أصابت في تصنيفها للجريمة وفرضت عقوبة تتفق مع القانون.

2-24 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة وأن البلاغ ليس محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. و هو يطلب إثبات انتهاك حقوقه بموجب العهد وإعادة محاكمته وفقاً لجميع ال ضمانات المكفولة فيه .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ما تلقاه أثناء احتجازه من ضرب مبرح وسوء معاملة شديد يشكل تعذيباً وينتهك بذلك ا لمادة 7 من العهد. ونتيجة ل لتعذيب، أُكره على الشهادة ضد نفسه، ما يخالف المادة 14(3)(ز) من العهد.

3-2 وبموجب المادة 9(1) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه في الفترة من 3 إلى 8 آب /أغسطس 2012 كان غير قانوني وتعسفيا ً لأنه لم يكن مسجل اً . وعلاوة على ذلك، كان احتجازه طيلة الفترة التي سب ق ت محاكمته غير قانوني، إذ لا ينطبق الاحتجاز رهن المحاكمة على الجرائم التي اتهم بها أول مرة . ولا يُطبق الاحتجاز في سياق تلك الجرائم، التي يُعاقب عليها بالسجن أقل من ثلاث سنوات، إلا إذا استوفى شروطاً معينةً معروضةً في المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، و لم يكن الحال كذلك في قضيته.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه م ُ نع من الاتصال بمحاميه ولم يتسن له إعداد دفاعه ، ما يخالف ا لمادة 14 (3)(ب) من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن التحقيق ات السابقة للمحاكمة وإجراءات المحكمة استغرقت وقتاً مطول اً، ما ينتهك المادة 14(3) (ج) من العهد.

3-5 و بموجب المادة 14(3) (ه) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من فرصة استدعاء أي شهودٍ واستجوابهم بنفسه، بينما استمعت المحكمة إلى جميع شهود الادعاء. وعلى وجه الخصوص، طلب المحامي حضور واستجواب الشهود التالين: شهود الإثبات، وموظفو الجمارك ودائرة الأمن الوطني الذين دونوا الوثائق الإجرائية الأولية، والشهود الذين دسوا المخدرات، والخبير الذي أصدر التقرير المؤرخ 3 آب / أغسطس 2012 ، وموظفو مرفق الاحتجاز المؤقت والجمارك ووزارة الداخلية في بيك آباد الذين كانوا في الخدمة في الفترة بين 3 و 8 آب/أغسطس 2012. وقد كان هؤلاء الشهود على علمٍ ب أن القضية الجنائية قد لُفقت عليه لكنهم دونوا وثائق إجرائية تنتهك قانون الإجراءات الجنائية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 16 نيسان / أبريل 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وتنازع الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه انتهكت في أثناء التحقيق ات وإجراءات المحكمة.

4-2 وتدفع الدولة الطرف ب أن إدارة التحقيقات التابعة لدائرة الأمن الوطني في منطقة طشقند باشرت في 6 آب / أغسطس 2012 إجراءات جنائية ضد السيد يو. وآخرين بشبهة تهريب كميات كبيرة من المخدرات وبيعها بصورة غير قانونية . وأثبت التحقيق أن صاحب البلاغ تواطأ مع المدعو أ. ، الذي لم تثبت هويته أثناء التحقيق، ومع قريبه السيد يو.، بغية نقل 969.66 غراما ً من المخدرات من طاجيكستان إلى أوزبكستان بنيّة بيعها . و في 3 آب / أغسطس 2012، أُلقي القبض على السيد يو. متلبساً بينما كان يجلب القنب الهندي من مكان تخزينه، بينما لاذ صاحب البلاغ بالفرار. وفي 8 آب / أغسطس 2012، أمر المحقق بملاحقة صاحب البلاغ. وفي اليوم ذاته ، ألقي القبض على صاحب البلاغ وأُودع في قسم التحقيقات التابع لدائرة الأمن الوطني .

4-3 وتنفي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ احتجز في الفترة ما بين 3 و 8 آب/ أغسطس 2012 وأُخضع للتعذيب في أثناء الاحتجاز رهن ا لمحاكمة. وتقول إنه لم يدخل مقر دائرة الأمن الوطني إلا في 8 آب/أغسطس 2012. وطيلة فترة احتجازه رهن المحاكمة، لم يشتك إلى المحقق أو إلى محاميه ما يدعيه من تعذيب؛ كما أن إدارة مرافق الاحتجاز لم تسجل حدوث أي أعمال تعذيب. ولم تستلم دائرة الأمن الوطني ما قدمه المحامي من طلبات في 13 آب/أغسطس 2012 و7 كانون الثاني/يناير 2013. وقد أُعلم صاحب البلاغ مراراً وتكر اراً بحقوقه ومسؤولياته بصفته مشتبهاً فيه ومحتجزاً وقد وقّع المحاضر ذات الصلة. وكان احتجازه رهن المحاكمة متفقاً مع القانون، لا سيما المادة 221(1) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وعمل اً بالمادة 242(2) من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن تطبيق الاحتجاز رهن المحاكمة في حالات الجرائم العمد التي يُعاقب عليها بالسجن فترة تقل عن ثلاث سنوات.

4 -4 أما الطلبان اللذان قدمهما المحامي في 9 آب/أغسطس و13 كانون الأول/ديسمبر 2012 لتقييم شرعية توقيف صاحب البلاغ واحتجازه فقد رُفضا على التوالي في 10 آب/أغسطس و14 كانون الأول/ديسمبر 2012، بحجة أن دائرة الأمن الوطني غير مختصة للنظر فيهما. ونُصح المحامي في المقابل بعرض الطلبين على الشرطة أو على النيابة. وبُلغ المحامي بقرار المحقق الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي 12 آب/أغسطس 2012، أحال المحقق إلى المحامي قراراً برفض طلبه المؤرخ 10 آب/أغسطس 2012 الذي التمس فيه الإفراج عن صاحب البلاغ بكفالة، وقد توخى هذا الرفض منع معاودة الإجرام وتعطيلِ مسار العدالة.

4-5 وبخصوص عدم إجراء مقابلات على انفراد بين صاحب البلاغ ومحاميه، ما كان يمكن استلام أي طلب في هذا الصدد في الحادية عشرة من مساء يوم 3 آب/أغسطس 2012، إذ غادر المحقق مكتبه في الثامنة مساءً. وفي 8 آب/أغسطس 2012، اجتمع صاحب البلاغ بمحاميه على انفراد طيلة ساعة في مقر دائرة الأمن الوطني، قبل بدء التحقيقات. وقد أُتيحت لصاحب البلاغ ومحاميه فرصة الاجتماع مرة أخرى على انفراد بعد انتهاء التحقيقات. وقد وقعا الأمر الصادر في 8 آب/أغسطس 2012 والقاضي بملاحقة صاحب البلاغ بصفته متهماً. وأفاد صاحب البلاغ، عند استجوابه بصفته مشتبهاً فيه، بأنه اجتمع بمحاميه على انفراد، وهو ما يظهر في محضر الاستجواب الموقع من صاحب البلاغ. وفي الفترة ما بين 8 آب/أغسطس و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أُجريت عدة مقابلات مع المحامي بناءً على طلبه، دون أي قيود زمنية. وأُجري أيضاً خلال الفترة ذاتها استجواب ومواجهة بحضور المحامي. وأُعلم المحامي أيضاً بالحق في مقابلة صاحب البلاغ على انفراد دون تقييد لعدد المقابلات أو مدتها.

4-6 وأُعلم المحامي بأن لائحة اتهام صاحب البلاغ ستُستكمل بالتُهم الإضافية في 4 كانون الثاني/يناير 2013. وردّ المحامي بالقول إنه سيحضر مراسم ال جنازة في منطقة أخرى طيلة 10 أيام وإنه يوافق من ثم على تعيين المحقق محامياً آخر لينوب عن صاحب البلاغ.

4-7 وتنفي الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14(3)(ه) من العهد، باعتبار أن جميع من كان من المحتمل أن يكونوا على علمٍ بالوقائع قد استجوبوا بصفة شهود. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، استجوب المحقق، بناءً على طلب المحامي، شقيق صاحب البلاغ والسيد ش. والسيد ت.. وتخول المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المحقق تحديد إجراءات التحقيق اللازمة. وقد أمر المحقق أيضاً بأن تثبت إدارة العمليات هوية الشركاء، بمن فيهم المدعو أ.، الذي أوقفت الإجراءات الجنائية المتخذة في حقه في انتظار المزيد من التحقيقات. ووفقاً للمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، أخطر المحقق المتهم والمحامي بانتهاء التحقيق السابق للمحاكمة بعد أن استنتج أن الأدلة المجمعة تكفي لاتهام صاحب البلاغ. وبعد الاطلاع على ملف القضية، لم يطلب صاحب البلاغ والمحامي استجواب موظفي الجمارك ودائرة الأمن الوطني.

4-8 وإدانة صاحب البلاغ مدعمة بجميع الأدلة، بما فيها محضر الكشف عن المخدرات، ومحضر حجز الأدلة المادية وكيلها؛ ومحضر انتهاك تشريعات الجمارك؛ والأدلة المادية (969.66 غراماً من القنب الهندي)؛ والأدلة الشرعية؛ ومحضر التحقيقات؛ وإفادات الشهود السيد يو. والسيد ت. والسيد ش. والسيد يوس. وآخرين؛ واعتراف المتهم معه ال سيد يو.؛ ومحضر مقارنة الأقوال؛ إ لخ. وأثبت التحقيق إجراء عدة مكالمات من طاجيكستان وإليها يومي 2 و3 آب/أغسطس 2012 باستعمال رقم الهاتف المستخدم من صاحب البلاغ.

4-9 كذلك تنفي الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بخصوص طول مدة التحقيقات السابقة للمحاكمة وإجراءات المحكمة، وتعتبرها ادعاءات غير مدعمة بأدلة. ولم تتلق السلطات المختصة أي شكوى في هذا الخصوص.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 15 حزيران/يونيه ٢٠١٥، كرر صاحب البلاغ تأكيد ادعاءاته في مجملها وطعن في المعلومات المقدمة من الدولة الطرف.

اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه

٥-٢ يقدم صاحب البلاغ تفاصيل إضافية عن احتجازه في الفترة من ٣ إلى 8 آب/أغسطس ٢٠١٢. فقد اعتُقل صاحب البلاغ وأخوه في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢. وفي حوالي الساعة 40/8 مساءً، أُطلق سراح أخيه شريطة أن يحضر جواز سفر صاحب البلاغ في اليوم التالي. وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠١٢، توجه أخو صاحب البلاغ، رفقة المحامي وأقارب المحتجزين ( ) ، إلى مبنى إدارة الجمارك، بناءً على نصيحة أحد المحققين. وتحقق موظف من وثائق هوية أخي صاحب البلاغ وسمح له بدخول المبنى. ثم احتُجز هناك. وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠١٢، في حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة مساءً، نقل موظفو دائرة الأمن الوطني صاحب البلاغ وأخاه والسيد يو. والسيد ت. والسيد ش. إلى وزارة الداخلية في منطقة طشنقد. وأودعوا في مرفق الاحتجاز المؤقت. وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، أبلغ المحقق المحامي بأنه سيقابل المحتجزين بحلول منتصف النهار.

٥-٣ وفي الفترة بين ٣ و٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، اتصل محامي صاحب البلاغ وأقاربه يومياً بدائرة الأمن الوطني ووزارة الداخلية في منطقة طشقند، لكن الجهازين أنكرا احتجاز المعنيين. وخلال تلك الفترة، أرسل الأقارب سلاّت غذائية إلى المحتجزين.

٥-٤ وثمة عدد من الوثائق يثبت احتجاز صاحب البلاغ في الفترة بين ٣ و٨ آب/ أغسطس ٢٠١٢: بما في ذلك إفادات صاحب البلاغ وأخيه والسيد ت. والسيد ش.، والتماساتٌ وطلبات متعددة منهم ومن المحامي، ومحضر اعتقال السيد يو.، وشهادة الخبير المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، وتقرير مسؤول جمركي، ومحضر استجواب صاحب البلاغ بصفته متهماً. ويمكن أن يشهد أقارب المحتجزين ومحاموهم بأنهم انتظروا المحتجزين بالقرب من مبنى إدارة الجمارك يومي 3 و4 آب/أغسطس ٢٠١٢، وبالقرب من مبنى وزارة الداخلية في منطقة طشقند، في الفترة بين ٤ و8 آب/أغسطس ٢٠١٢.

٥-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنه هرب من مسرح الجريمة في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، لكنه اعتُقل لاحقاً واحتُجز في مرفق الاحتجاز المؤقت، تثبت أنه احتُجز احتجازاً غير قانوني في الفترة من ٣ إلى ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. ويعترض على القول إن اعتقاله واحتجازه كانا وفقاً للقانون. ولما كانت الدولة الطرف تنفي أنه اعتُقل قبل ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، فلا يمكن القول إنه اعتُقل بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية، أي أنه أُلقي عليه القبض متلبساً أو بُعيد ارتكاب الجريمة، في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢. ويتعارض احتجازه مع الفقرة 2 من المادة ٢٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية، لأنه لا يستوفي أي سبب من أسباب الاحتجاز السابق للمحاكمة على خلفية ارتكاب جرائم متعمدة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات. ومن ثم حُددت هوية صاحب البلاغ، وأن لديه إقامة دائمة في أوزبكستان، وليس له سجل جنائي، ولا يدمن المخدرات أو الكحول، ويحظى بتقدير جيرانه، وهو أب لأربعة أطفال قصر ويعيل شخصين ذوَي إعاقة.

٥-٦ ولم يرد أي جواب على شكاوى صاحب البلاغ ومحاميه بشأن احتجازه غير القانوني في الفترة من ٣ إلى ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، على الرغم من أن القانون الجنائي ينص على مسؤولية جنائية عن سلب الحرية القسري وغير القانوني.

اللجوء إلى التعذيب

٥-٧ يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تسيء تأويل شكواه بشأن التعذيب، بالإشارة إلى أن فترة الاحتجاز تبدأ في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. ويؤكد صاحب البلاغ أنه عُذب في مقر إدارة الجمارك يومي 3 و4 آب/أغسطس ٢٠١٢، وفي مرفق الاحتجاز المؤقت في الفترة من ٤ إلى ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. وعُذب أيضاً بعد ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢ أثناء احتجازه السابق للمحاكمة في قسم التحقيق التابع لدائرة الأمن الوطني وفي قسم التحقيق رقم 1 التابع لوزارة الداخلية.

٥-٨

٥-٩ يؤكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءه المتعلق بعدم تمكينه من عقد مقابلات على انفراد مع محاميه. ففي ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، تلقى المحامي توكيلاً لتمثيله وأحاله إلى المحقق. لكن المحامي وصاحب البلاغ لم يلتقيا قبل 8 آب/أغسطس ٢٠١٢، ولما فعل اً دامت المقابلة ما بين 10 دقائق و20 دقيقة. ومع ذلك لم يُتح لهما الاجتماع على انفراد، لأن الموظفين كانوا ينتظرون عند الباب، وكانت الغرفة مجهزة بكاميرات، وسُجلت محادثتهما. وعُقدت المقابلة الثانية مع المحامي في مبنى المحكمة في ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٢، عندما كانت المحكمة تنظر في أمر احتجاز صاحب البلاغ. ولم يُسمح للمحامي بالاتصال بصاحب البلاغ قبل بداية جلسة الاستماع. وعُقدت مقابلة أخرى في ظروف مماثلة في محكمة الاستئناف في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، لم تُتح للمحامي أي فرصة للقاء صاحب البلاغ. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، أذن المحقق للمحامي بلقاء صاحب البلاغ؛ لكنها لم يعقدا سوى مقابلتين أو ثلاث.

٥-١٠ واعتباراً من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، اتصل المحامي بالمحقق يومياً من أجل الاستفسار عن التحقيقات الجارية مع صاحب البلاغ. ووعد المحقق المحامي بإطلاعه باستمرار على المستجدات. وفي ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، سأل المحامي المحقق إذا كان يعتزم إجراء أي تحقيقات، وأبلغه بأنه سيكون مشغولاً بعد الظهر. وأجاب المحقق أنه قد يمدد احتجاز صاحب البلاغ لفترة شهرين إضافيين. وفي ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، أبلغ محامي السيد يو. محامي صاحب البلاغ بأن لائحة التهم الموجهة إلى السيد يو. وصاحب البلاغ قد غُيرت، وبأن التحقيقات قد انتهت، ومن الممكن دراسة ملف القضية. وفي اليوم نفسه، أخبر صاحب البلاغ محاميه بأنه علم من المحقق أن المحامي مضطر إلى المشاركة في مراسم دفن ولن يستطيع من ثم حضور أعمال التحقيق. ولم يسمح المحقق لصاحب البلاغ بالاتصال بالمحامي للتأكد من تلك المعلومات. ورفض صاحب البلاغ المشاركة في التحقيق، ولم يوقع أي وثيقة.

الإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ

٥-١١ يدفع صاحب البلاغ بأنه أدين استناداً إلى أدلة غير مقبولة وأنه اعتُبر مذنباً بناءً على إجراءات مخالفة للقانون. ويعترض على تقييم الأدلة الذي أجرته المحاكم المحلية. وقد اعتُقل واحتُجز نتيجة لاستفزاز من السلطات التي دسّت المخدرات. وعُذب صاحب البلاغ والمحتجزون الأربعة الآخرون لحملهم على الإدلاء ببيانات عن مكان وجود المخدرات. ولا توجد أي أدلة تثبت أن صاحب البلاغ مذنب عدا إقرار السيد يو. بالذنب واعتراف صاحب البلاغ المنتزع منه تحت التعذيب. ولم تأخذ المحكمة في الاعتبار شهادات المتهم معه السيد يو.، والشاهد السيد ت.، وشهود الإثبات، الذين لم يشيروا إلى تورط صاحب البلاغ في الجريمة. ولم يُستدع شهود الإثبات للإدلاء بشهادتهم في المحكمة، على الرغم من أنهم يقيمون في بيك آباد، وكانوا موجودين في المدينة حينها. ومُنعوا منعاً باتاً من الإدلاء بشهادة في المحكمة. وقد أقر السيد يو. بالذنب نتيجة للتعذيب الشديد. ونفى السيد يو. في إفاداته الأولى مشاركة صاحب البلاغ. وكان السيد يو. يعتزم تقديم طلب كتابي إلى المحقق يوضح فيه أنه شهد زوراً ضد صاحب البلاغ، لكنه لم يفعل خشية التعرض للتعذيب. وشارك صاحب البلاغ في تربية السيد يو.، وهو متزوج من أخته. وفي المحكمة، التمس السيد يو. من أقارب صاحب البلاغ العفو عنه لشهادته ضد صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي اعتبار محضر اعتقال السيد يو.، والمحضر المتعلق بانتهاك التشريعات الجمركية من الأدلة الصحيحة ضد صاحب البلاغ لأن اسم صاحب البلاغ لم يُذكر فيهما. واستُجوب قريب صاحب البلاغ المقيم في طاجيكستان مراراً بشأن مكالمات هاتفية مع صاحب البلاغ، ولم يثبت تورطه في الجريمة.

٥-١٢ ويكرر صاحب البلاغ تأكيد ادعائه بشأن فرط طول الإجراءات. ويضيف أنه لم يُجرَ أي تحقيق بمشاركته أثناء احتجازه في قسم التحقيقات في دائرة الأمن الوطني. وعلى الرغم من أن مدة التحقيق السابق للمحاكمة انتهت في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، لم يُتخذ أي إجراء حتى ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٣. وفي غضون تلك الفترة، اختفت من ملف القضية الالتماسات والطلبات التي كان قد قدمها ومحاميه، ووقعها المحقق عند تسليمها.

٦-١ في ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، دفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن تُرفض لأنها غير مدعمة بأدلة. وتكرر الدولة الطرف تأكيد وقائع القضية، ولا سيما أن صاحب البلاغ والسيد يو. اعتُقلا في 8 آب/أغسطس ٢٠١٢، واحتُجزا بناءً على قرار صادر عن محكمة منطقة قيبراي في ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٢. ودامت إجراءات المحكمة من 19 نيسان/أبريل إلى 6 حزيران/يونيه ٢٠١٣، امتثالاً للشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة ٤٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقتضي ألا تتجاوز الإجراءات شهرين. واستجوبت المحكمة الابتدائية المتهمين وشقيق صاحب البلاغ والسيد ت. والسيد يوس. والسيد ش. والسيد س.، الذين كانت لهم صلة بالجريمة. وبحثت المحكمة الأدلة الكتابية التي أُدرجت في ملف القضية في مرحلة التحقيقات السابقة للمحاكمة؛ ولم تقدم الأطراف أي ملاحظات أو تعليقات في هذا الصدد. ونظرت المحكمة في جميع الالتماسات التي قدمها المحامي، مثل إجراء فحص طبي للسيد يو.، واستجواب شهود آخرين في المحكمة، بمن فيهم شهود الإثبات، وتضمين ملف القضية الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك أفراد الجمارك والشرطة وموظفي دائرة الأمن الوطني. وبعد ذلك، قررت المحكمة أن الالتماسات ليست لها صلة بالقضية فرفضتها وفقاً للمادة ٤٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

٦-٢ وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، أيدت محكمة طشقند الإقليمية إدانة صاحب البلاغ. وحسب ملف القضية والإدانة، أدين صاحب البلاغ على أساس أقوال الشهود المستجوَبين أثناء التحقيق والمحاكمة، وتقرير الجريمة، ومحضر الملابسات الذي أُعد في سياق العملية السرية والمخطط ذي الصلة، ومحضر فحص الأدلة المادية ووزنها، وشهادة الخبير رقم 69 المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١٣، ومحاضر مواجهة الشهود واستجوابهم، وغير ذلك من الأدلة الكتابية. وفي المحكمة، أفاد المتهم السيد يو. بأنه شهد ضد صاحب البلاغ بسبب الضغط الذي مارسته عليه سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيق، وأن صاحب البلاغ لم يشارك في الجريمة. وأجرت المحكمة الابتدائية تقييماً نقدياً لشهادة السيد يو. ورأت أنه أدلى بشهادته بحضور محاميه، عند استجوابه بصفته مشتبهاً به، وبصفته متهماً، وأثناء المواجهة المباشرة مع صاحب البلاغ، ولم يشتك آنذاك السيد يو. ولا محاميه من الضغط المزعوم الذي مارسه موظفو إنفاذ القانون. وأُجري تقييم نقدي أيضاً لادعاءات صاحب البلاغ، وتبيّن أنها لا تتطابق مع الواقع، وقُدمت بغية تفادي المسؤولية الجنائية.

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣

٧-٤ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتبقية بموجب المواد ٧ و٩(1) و١٤(3)(ب) و(ه) و(ز) من العهد، تحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له.

٧-٥

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٨-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين ٧ و١٤(3)(ز) من العهد، أن موظفي إنفاذ القانون عذبوه أثناء احتجازه في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢، لإكراهه على الشهادة ضد نفسه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يقدم بياناً مفصلاً لمختلف أنواع التعذيب التي تعرض لها، ونسخاً من الشكاوى التي قدمها ومحاميه إلى مختلف السلطات بشأن تلك الانتهاكات. وتحيط اللجنة علماً ببيان صاحب البلاغ أمام محكمة مدينة بيك آباد أنه يستطيع التعرف على جلاديه. وتحيط علماً أيضاً ببيان أخي صاحب البلاغ أمام محكمة مدينة بيك آباد أنه رأى صاحب البلاغ مغشياً عليه في مرفق الاحتجاز المؤقت. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تدحض هذه الادعاءات، لأسباب أهمها أنها تنفي احتجاز صاحب البلاغ قبل ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، وتؤكد أنه لم يشتك من التعرض للتعذيب للمحقق أو عن طريق محاميه في فترة الاحتجاز اللاحقة. وتلاحظ اللجنة، من جهة أخرى، أن الدولة الطرف لم تنكر تلقي الشكوى المقدمة من المحامي إلى المحقق في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، التي يُدعى فيها أن صاحب البلاغ قد أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب، ورُفضت في اليوم التالي لأن أدلة الإدانة استُقيت من مصادر مختلفة. وتلاحظ اللجنة أيضاً إفادة الدولة الطرف بأن المحكمة الابتدائية أجرت تقييماً نقدياً لشكاوى صاحب البلاغ، لكنها رفضتها باعتبارها " لا تتطابق مع الواقع " و " قُدمت بغية تفادي المسؤولية الجنائية " . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المواد المعروضة عليها تبين أن سلطات الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق مستقل، وأن طلبات المحامي إجراء فحص طبي لإصابات صاحب البلاغ لم يُستجب لها سابقاً أثناء التحقيق أو المحاكمة.

٨-٣ وتذّكر اللجنة بأن على الدولة الطرف المعنية، ما أن تُقدَّم شكوى تتعلق بمعاملة سيئة تتنافى مع المادة 7، أن تحقق فيها فوراً وبنزاهة ( ) .

٨-٤ وقد نظرت اللجنة في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة ٩ من العهد بشأن سلب حريته دون تهمة على يد موظفي إنفاذ القانون في الفترة من ٣ إلى ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، وعدم قانونية احتجازه السابق للمحاكمة. وفيما يتعلق بالادعاء الأول، تلاحظ اللجنة أن المحامي قدم عدة شكاوى للطعن في قانونية احتجاز صاحب البلاغ، دون جدوى. وتحيط اللجنة علماً بالوصف المفصل الذي قدمه صاحب البلاغ لاحتجازه في الفترة بين ٣ و٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، ولا سيما انتظارَ أقارب المحتجزين ومحاميهم خارج مرافق الاحتجاز وإرسال الأغذية إليهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً بيانات أخي صاحب البلاغ والسيد ت. والسيد ش. أمام محكمة مدينة بيك آباد، ومؤداها أنهم احتُجزوا أثناء تلك الفترة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي احتجاز صاحب البلاغ قبل ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، على الرغم من روايات الشهود التي تفيد العكس، وتدفع بأن صاحب البلاغ استُجوب في البداية بصفته شاهداً، ولم يوجه إليه الاتهام ولم يُعتقل إلا في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. وتذكر اللجنة بأنه لا يُشترط أن يكون ا

٨-٥ وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه كان غير قانوني في مجمله، لأنه فُرض عليه انتهاكاً للقانون الجنائي. وتحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعتُقل في البداية بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية بصفته مشتبهاً به ألقي عليه القبض بُعيد ارتكابه جريمة، وأن الفقرة 2 من المادة ٢٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز الاحتجاز السابق للمحاكمة فيما يتعلق بجرائم يعاقَب عليها بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا استوفيت بعض المعايير، وهي فرار المتهم من التحقيق والعدالة، أو عدم إثبات هوية المشتبه فيه الموقوف، أو انتهاك المتهم تدبيراً تقييدياً فُرض سابقاً، أو افتقار المشتبه فيه الموقوف أو المتهم إلى إقامة دائمة في أوزبكستان، أو ارتكاب الجريمة في أثناء فترة التوقيف أو قضاء عقوبة بالسجن. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيحات تبين استيفاء احتجاز صاحب البلاغ هذه المعايير. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه احتُجز، في الفترة من 8 كانون الثاني/يناير إلى 6 حزيران/ يونيه ٢٠١٣، من دون أمر احتجاز، بينما لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير في هذا الصدد، أو نسخة من أمر بتمديد احتجازه أو بإطلاق سراحه. وفي ضوء ملابسات هذه القضية، وعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات أو توضيحات وجيهة، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة ٩ من العهد.

٨-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ قلة فرص الاتصال بمحاميه، مما عرقل إعداد دفاعه، تلاحظ اللجنة دفع صاحب البلاغ بأن المحقق لم يسمح له بمقابلة محاميه على انفراد حتى ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقاله في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، واستجوابه لأول مرة في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن محاميه مُنع من تمثيله يومي ٤ و٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، على الرغم من أن التهم الموجهة إليه كانت قد غُيرت آنذاك. وتحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ومحاميه مُنحا فرصة كافية للاجتماع على انفراد، ولا سيما في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنكر أن الظروف التي عُقدت فيها مقابلة ٨ آب/أغسطس - بحضور الموظفين وتسجيل المحادثة - حالت دون تحقيق السرية. وعلاوة على ذلك، لم تحدد الدولة الطرف مواعيد المقابلات الأخرى التي عُقدت على انفراد ومدتها وظروفها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن المحامي كان مشغولاً ولم يمثل صاحب البلاغ في ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، وأنها لم تعترض على تعيين محام آخر، وهو ما يطعن فيه صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة إفادة صاحب البلاغ بأن المحامي، الذي اتصل بالمحقق يومياً، وبخاصة في ٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣، لم يُبلَغ بتغيير التهم، وبأن صاحب البلاغ لم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في سياق هذا الإجراء حتى 6 كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي استدعت تقييد اتصال صاحب البلاغ بمحاميه. وتلاحظ كذلك أن ثلاث تهم جديدة أضيفت إلى لائحة اتهام صاحب البلاغ، وأنه استُجوب بشأن التهم الجديدة، ورفض التوقيع على محضر الاستجواب ولائحة الاتهام الجديدة في غياب محاميه الذي وكله بنفسه ويثق فيه.

٨-٧ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ عدم الاستجابة لطلبه المتعلق بحضور واستجواب عدد من الشهود الذين كان يمكن أن يؤكدوا براءته، بمن فيهم المحرِّض أ. وشهودُ الإثبات، على الرغم من وجودهم، بينما استمعت المحكمة إلى جميع الأشخاص الذين شهدوا ضده. ورفضت محكمة مدينة بيك آباد، على وجه الخصوص، التماس المحامي استدعاء شهود إضافيين على أساس أن التحقيق لم يحددهم بهذه الصفة.

٨-٨

٨-٩ وتحيط اللجنة علماً بما قالته الدولة الطرف من أن جميع الشهود الذين عاينوا الحدث قد استُجوبوا، وأن شاهد َ ين أُجري معهما استجواب إضافي بناءً على طلب المحامي، وأنه تعذر تحديد هوية المدعو أ. ومكان وجوده، وأن صاحب البلاغ ومحاميه لم يقدما أي طلبات لاستجواب موظفي الجمارك ودائرة الأمن الوطني بعد دراسة ملف القضية، وأن المحقق ومحكمة مدينة بيك آباد لم يريا، على أي حال، أن استجواب شهود آخرين أمر ضروري أو له صلة بالقضية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن معظم الشهود الذين طلب صاحب البلاغ ومحاميه استجوابهم لم يُستجوَبوا في جلسات محكمة مدينة بيك آباد ومحكمة طشقند الإقليمية، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي أسباب تبرر عدم السماح باستجواب أولئك الشهود.

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 7 و9(1) و14(3)(ب) و(ه) و(ز) من العهد. ‬

١٠- وعملاً بالمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ‬ ويقتضي ذلك من الدولة الطرف أن تجب ُر جبراً كاملاً أي ضرر لحِق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وفي هذه القضية، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) إلغاء إدانة صاحب البلاغ وما يترتب عليه من عواقب، بما في ذلك إنهاء احتجازه من دون تأخير على هذا الأساس، وعند الاقتضاء، إجراء محاكمة جديدة، وفقاً لمبدأي المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وغير ذلك من الضمانات الإجرائية؛ (ب) إجراء تحقيق كامل وفعال في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويض الكافي واتخاذ تدابير الترضية المناسبة.

١١- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد ا عترفت باختصاص اللجنة في البت في ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتترجمها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وتعممها على نطاق واسع. ‬