الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2359/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2359/2014 * **

المقدم من : عالمزون سيداروف ، وأفاز دافودوف ، وإركين فاسيلوف ، وخكماتيو إرباباييف (يمثلهم المحامي فاليريان فاخيتوف )

الدولة الطرف : قيرغيزستان

الوثائق المرجعية :

تاريخ اعتماد الآراء : ١٧ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع : الاحتجاز التعسفي؛ والتعذيب

المسائل الموضوعية : التعذيب - التحقيق السريع والنزيه؛ و

مواد العهد : ٢(٣)؛ و٧؛ و9(1) و(2)؛ و١٤(3)(د)؛ و٢٦

١- أصحاب البلاغ هم عالمزون سيداروف ، وأفاز دافودوف ، وإركين فاسيلوف ، وخكماتيو إرباباييف ، وهم مواطنون قيرغيزستانيون ، من مواليد ١٩٦٩ و١٩٦٩ و١٩٧٤ و١٩٩١ على التوالي. ويدّعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بالمادة ٧، مقترنة بالمواد 2(3)، و9(1) و(2)، و10(2)(أ)، و14(3) (د) ، و26 من العهد بالنسبة إلى السيد سيداروف ؛ والمواد 9(1)، و14(3)(د)، و26 من العهد بالنسبة إلى السيد دا ف ودوف ؛ والمواد 9(1)، و14(3)(د)، و26 من العهد بالنسبة إلى السيد فاسيلوف، والمواد 9(1) و(2)، و14(3)، و26 من العهد بالنسبة إلى السيد إرباباييف . ورغم أن أصحاب البلاغ، باستثناء السيد سيداروف ، لم يدّعوا رسمي اً انتهاك المادة ٧ من العهد، فإن الوقائع على النحو الذي قدمه بها السيد دا ف ودوف ، والسيد فاسيلوف ، والسيد إرباباييف تثير ادعاءات من هذا القبيل.

٢-١ يفيد أصحاب البلاغ بحدوث عنف إثني في ٩ و١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ بين سكان قيرغيزستان وأقليات أوزبكية في مدينة أوش جنوب قيرغيزستان.

٢-٢ ويفيدون أيض اً بأن السيد سيداروف ، والسيد دا ف ودوف ، والسيد فاسيلوف وأشخاص اً آخرين مجهولين كانوا م ختبئين في منزل السيد سيداروف في مدينة أوش بسبب ال عنف في الشوارع. وفي مرحلة ما، خرج أصحاب البلاغ من المنزل للمساعدة على إخماد حريق في منزل أحد الجيران. وفي وقت لاحق، احتجز الجيران قاصرَين اثنين من الإثنية القيرغيزية ، حُددت هويتهما لاحق اً بأنهما إ. د.، وأ . د.، مشتبهِين في أنهما هما من أضرما النار، واقتادوهما إلى منزل السيد سيداروف . وأبلغ السيد سيداروف الشرطة هاتفي اً فور اً باحتجاز الجانيَين المزعومين. وفي صباح ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٠، وصل عناصر من دائرة الأمن الوطني وأخرجوا الجانيين المزعومين من منزل السيد سيداروف ؛ ولم يصدر عناصر الدائرة أي تقرير رسمي عن الحادث.

٢-٣ وفي 20 حزيران/يونيه ٢٠١٠، عاد السيد إرباباييف إلى مدينة أوش قادماً من قرية سورا - تاش التي فرّ إلي ها هو وأسرته هرباً من أعمال الشغب. وفي حوالي الساعة 30/17، ذهب لم قابل ة السيد فاسيلوف. وألقي القبض على الرجلين في ذلك الحين واقتيدا إلى فرع دائرة الأمن الوطني في أوش . وكان عليهما أن يظلاّ واقفين قبالة الجدار نصف يوم، وضُربا على المؤخرة، وفي جهة الكلى، وعلى الرأس لإكراههما على الاعتراف بجريمة. وعُذب السيد إرباباييف لاحق اً لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

٢-٤ واحتجز السيد إرباباييف في 20 حزيران/يونيه 2010 في الساعة 30/17 واستُجوب في أول الأمر على أساس أنه شاهد. ولم يسجَّل احتجازه على أنه مشتبه فيه إلا في صباح 22 حزيران/يونيه 2010 من قبل محقق من دائرة الأمن العام دون حضور محام يمثله. وفي 23 حزيران/يونيه ٢٠١٠، قررت محكمة مدينة أوش احتجازه في انتظار محاكمته. وفي 13 آب/ أغسطس ٢٠١٠، نفى عنه المحقق المكلف بقضيته جميع التهم الموجهة إليه، ما عدا عدم الإبلاغ عن جريمة، وهذا يعد جُرم اً بمقتضى المادة 339(1) من القانون الجنائي.

٢-٥ ويفيد السيد إرباباييف بأن التشريعات الوطنية لا تقضي باحتجاز المتهمين بالجريمة المشار إليها آنف اً قبل المحاكمة. ولم يُفرج عنه ريثما تنعقد المحاكمة رغم أن لديه عنوان اً دائم اً، فبقي في السجن حتى 26 آب/أغسطس 2010. وفي 21 كانون الثاني/يناير ٢٠١١، حكمت محكمة مدينة أوش عليه بالسجن لمدة سنة يقضيها في مستوطنة. وفي 26 أيار/مايو ٢٠١١، عقب تقديم النيابة العامة طلباً لمراجعة الحكم، ألغت محكمة أوش الإقليمية الحكم الأولي وطلبت إلى محكمة مدينة أوش إعادة النظر في القضية. وفي 16 أيلول/سبتمبر ٢٠١١، أعادت المحكمة العليا لقيرغيزستان النظر في ذلك القرار في إطار مراجعتها القضائية الرقابية، وأيدت الحكم الأولي والحكم الصادر عن محكمة مدينة أوش في مجملهما.

٢-٦ ويفيد السيد دافودوف بأنه احتُجز واستجوب في أول الأمر بصفته شاهداً في 22 حزيران/ يونيه 2010. وأُضفي طابع رسمي على احتجازه باعتباره مشتبه اً فيه وسُجل على هذا الأساس بعد 5 ساعات تقريب اً من احتجازه الأولي. وفي 24 حزيران/يونيه ٢٠١٠، أمرت المحكمة بوضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأودع مرفق اً للاحتجاز تابع اً لدائرة الأمن الوطني في أوش حتى 26 آب/أغسطس 2010 عندما نُقل إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة ( SIZO ) رقم 25 حيث مكث حتى 1 شباط/فبراير 2011 في انتظار المحاكمة ( ) . وفي 21 كانون الثاني/يناير ٢٠١١، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن خمس سنوات بتهمة الاختطاف وحيازة أسلحة غير مشروعة. وعلى غرار السيد إرباباييف ، ألغت محكمة أوش الإقليمية الحكم الصادر في قضية السيد دافودوف والعقوبة المفروضة عليه، لكن المحكمة العليا أيدتهما لاحق اً.

٢-٧ واحتجزت دائرة الأمن الوطني السيد سيداروف أيض اً في 22 حزيران/يونيه 2010. ولم يقاوم الاعتقال؛ ومع ذلك استُعمل معه العنف. كما أُرغم على الوقوف ووجهُه قبالة الجدار بينما كان ضباط مجهولون يتعاقبون على ضربه على مؤخرته ورأسه وأجزاء أخرى من جسمه. ونتيجة لذلك، كُسر العديد من ضلوعه، كما تؤكد شهادة طبية مؤرخة ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢. ولم يكن يستطيع الأكل مدة أسبوعين، وكان يكتفي بشرب الماء. وكان يخاف أن يشكو من التعذيب وسوء المعاملة خشية الانتقام. ومع أن السيد سيداروف احتجز واستجوب بصفته شاهد اً في أول الأمر، فإنه اعتقل على أساس أنه مشتبه فيه بعد نحو ساعتين من احتجازه.

٢-٨ وفي 23 حزيران/يونيه ٢٠١٠، قررت المحكمة وضعه قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. واتهم بالاختطاف والاحتجاز غير القانوني والمشاركة في أعمال شغب جماعية. وأودع مرفق اً للاحتجاز تابع اً لدائرة الأمن الوطني في أوش حتى 26 آب/أغسطس 2010 عندما نُقل إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة ( SIZO ) رقم 25 حيث مكث حتى 1 شباط/فبراير 2011.

٢-٩

٢-١٠ ويفيد السيد فاسيلوف أيض اً أنه استجوب رسمي اً بصفته شاهد اً في 21 حزيران/ يونيه 2010. وفي 23 حزيران/يونيه ٢٠١٠، غُيرت صفته إلى مشتبه فيه، وأذنت المحكمة باحتجازه. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تُتح له فرصة توكيل محام أثناء عملية الاستجواب بأكملها. والتمس، مع بقية المدّعى عليهم، أي أصحاب هذا البلاغ، إذن المحكمة لاستدعاء شهودهم الذين يُتوقع أن يقدموا أدلة مهمة للدفاع. لكن المحكمة رفضت التماسهم. وفي نهاية المحاكمة، حُكم على السيد فاسيلوف بالسجن ثلاث سنوات.

٣-١ يفيد السيد سيداروف بأن الضرب والتعذيب اللذين تعرض لهما في مركز الشرطة بلغ حد انتهاك المادة 7، مقترنة بالمادتين 2(3) و10(2)، من العهد. ويشير السيد دا ف ودوف ، والسيد فاسيلوف ، والسيد إرباباييف أيض اً في شكواهم إلى اللجنة إلى الضرب وسوء المعاملة دون أن يدّعوا رسمي اً انتهاك مواد بعينها من العهد. ويفيد السيد سيداروف أيض اً بأنه لم يرفع قط شكوى ضد الدولة الطرف بشأن التعذيب أو سوء المعاملة ، خوف اً من الانتقام ( ) .

٣-٢ ويفيد أصحاب البلاغ بأن محكمة مدينة أوش لم تقيّم، في قرارها المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 2010، ضرورة احتجازهم وقانونيته، الأمر الذي ينتهك المادة 9 من العهد. ويفيدون أيض اً بأن آراء اللجنة في قضية كولوف ضد قيرغيزستان تنطبق على قضيتهم. فقد وجدت اللجنة في قضية كولوف ضد قيرغيزستان تلك انتهاك اً للمادة 9(1) لأنه "لم يكن لدى المحققين أي دليل" على أن صاحب البلاغ "كان يريد الهروب أو إعاقة التحقيقات" وأكدت أن "وضع شخص رهن الحبس الاحتياطي عقب إلقاء القبض عليه طبقاً للقانون يجب ألا يكون قانونياً فحسب بل معقولاً في كل الأحوال". وبالإشارة إلى آراء اللجنة في قضية موكونغ ضد الكاميرون ، التي أكدت أنه يجب تفسير "التعسف" تفسير اً أوسع ليشمل عناصر عدم الملاءمة، والظلم، وعدم إمكانية التنبؤ، والمحاكمة وفق الأصول المرعية، يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم تعسفي، الأمر الذي ينتهك المادة 9 من العهد.

٣-٣ ويؤكد أصحاب البلاغ الانتهاكات التالية لحقوقهم المكفولة بالمادة 9(1) من العهد: قُدموا للمثول أمام قاض بعد مرور أكثر من 48 ساعة على اعتقالهم؛ ولم يمكَّنوا من توكيل محام حال اعتقالهم؛ واستُجوبوا دون حضور محام؛ ولم تُدرج التهم الموجهة إليهم في تقرير اعتقالهم. ويدعي السيد سيداروف والسيد إرباباييف ، إضافة إلى ذلك، انتهاك المادة 9(2) من العهد.

٣-٤ ويدعي أصحاب البلاغ جميعهم أن عدم إتاحة الفرصة لهم لتوكيل محام من اختيارهم ي شكل انتهاك اً ل لمادة 14(3)(د) من العهد.

٣-٥ ويدعون أيض اً أنه بالنظر إلى كونهم من الإثنية الأوزبكية، وأن الإجراءات الجنائية تتعلق بالنزاع بين القيرغيزيين والأوزبكيين، وأن الطرف المتضرر من الإثنية القيرغيزية ، وكذلك جميع ممثلي السلطات المشاركين في الإجراءات الجنائية ضد أصحاب البلاغ، فإن كل ذلك ي شكل ضرب اً من التمييز الذي تحظره المادة 26 من العهد.

٤-١ تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ أنه خلال أحداث حزيران/يونيه ٢٠١٠، عندما اندلع العنف الإثني في مدينة أوش وحولها، أُحرقت كثير من الممتلكات الحكومية والخاصة ودُمرت. وشارك أصحاب البلاغ بفاعلية في هذه الأحداث، لا سيما باحتجازهم مواطنَين قيرغيزيين خارج نطاق القانون في مكان إقامة السيد سيداروف في أوش ومارسوا العنف عليهما ( ) .

٤-٢ وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، حُكم على السيد سيداروف والسيد فاسيلوف بالسجن 3 سنوات؛ وعلى السيد إرباباييف بالسجن سنة، والسيد دا ف ودوف 5 سنوات. وفي ٣ آذار/مارس ٢٠١١، التمس مكتب المدعي العام في مدينة أوش مراجعة قضائية رقابية من محكمة أوش الإقليمية. وأحالت المحكمة الإقليمية، في قرارها الصادر في ٢٦ أيار/مايو ٢٠١١، القضية مرة أخرى إلى محكمة مدينة أوش من أجل محاكمة جديدة.

٤-٣ وعارض محامي الدفاع قرار محكمة أوش الإقليمية وقدم طلب مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا على أساس أن الضحيتين المزعومين والمدعى عليهم تصالحوا وأن الضحيتين لم يطالبا بتعويض. وطلب المحامي من المحكمة العليا تأييد قرار المحكمة الابتدائية.

٤-٤ وقضت المحكمة العليا بأن المحكمة الابتدائية وضعت جميع الأدلة ذات الصلة في الاعتبار، وأيدت الإدانة الأولى. وبطلب المدعى عليهم من المحكمة العليا تأييد حكم المحكمة الأدنى درجة وعقوبتها، يكونون قد أقرّوا بذنبهم. وتتعارض الحجج التي أوردها أصحاب البلاغ في بلاغهم إلى اللجنة مع مضمون طلب المراجعة القضائية الرقابية المقدم إلى المحكمة العليا وجوهره.

٤-٥ وتفيد الدولة الطرف بأن فرص رفع شكاوى بشأ ن ا لتعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة إلى السلطات الحكومية كانت متاحة لجميع أصحاب البلاغ، لكنهم لم يغتنموها.

٤-٦ وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأنه يجوز للمحاكم، بمقتضى المادة ٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية، أن تنظر في التعويض في حالات الاتهام غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي أو الاضطهاد. وينطبق ذلك عندما تُلغى التهم الجنائية أو يبرّأ المتهم. ولما لم يرفع أصحاب البلاغ أي شكاوى، وخلصت المحاكم إلى أنهم مذنبون، فإنه لا يمكن النظر في مسألة التعويض.

٥-١ في 23 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أفاد أصحاب البلاغ، رد اً على ملاحظات الدولة الطرف، بأن هذه الأخيرة لم تجب عن المسائل التي طرحوها في بلاغهم إلى اللجنة.

٥-٢ وينبغي النظر إلى الاضطهاد الذي تعرضوا له في سياق أحداث حزيران/يونيه 2010. فكثير من المنازل وغيرها من ممتلكات الأوزبكيين أحرقت. والشابان اللذان احتُجزا في منزل السيد سيداروف كان يُشتبه في أنهما من أشعلا الحريق. ومع أن أصحاب البلاغ اتصلوا بالسلطات فور اً، فإن موظفي إنفاذ القانون لم يأتوا لأخذ المحتجزَين إلا في اليوم التالي، أي 13 حزيران/يونيه 2010.

٥-٣ وخلال جلسات الاستماع، طلب أصحاب البلاغ من المحكمة أن تستدعي أحد الضباط، ز. ك.، الذي جاء إلى منزل السيد سيداروف . ورفضت المحكمة طلبهم بدعوى أن الضابط المذكور كان في بيشكيك آنذاك.

٥-٤ وتدعي الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يرفعوا أي شكاوى تزعم أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. لكنهم يفيدون بأن أقاربهم قدموا شكاوى إلى السلطات بشأ ن التعذيب الذي تعرضوا له على يد موظفي إنفاذ القانون ( ) . ورد اً على هذه الشكاوى، اكتفت السلطات بالرد قائلة إنها لم تكتشف أي انتهاكات ( ) . وفي 16 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، اشتكى السيد إرباباييف خلال جلسات المحكمة من أن ضباط اً من دائرة الأمن الوطني عذبوه إبّان احتجازه ( ) . واشتكى السيد دا ف ودوف من أن ضباط اً ضربوه. لكن المحكمة والنيابة العامة اختارتا تجاهل شكاواهم.

٥-٥ ويضاف إلى ذلك أن مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان اجتمعوا بمدعي قيرغيزستان العام في 11 آب/أغسطس 2011 ( ) . وخلال الاجتماع، اشتكوا من احتجاز أصحاب البلاغ خارج نطاق القانون ومن استخدام القوة أثناء اعتقالهم. ولم تحقق الدولة الطرف في تلك الادعاءات ( ) .

٥-٦ ويفيد أصحاب البلاغ أيض اً بأن جلسة المحكمة لتحديد تدابير الاحتجاز السابق للمحاكمة انعقدت في مكاتب دائرة الأمن الوطني. وخلال هذا الجلسات المزعومة، ضرب المدعي العام الذي طلب إلى القاضي احتجاز أصحاب البلاغ في انتظار محاكمتهم السيد سيداروف على بطنه وظهره. وبالنظر إلى مناخ الخوف هذا، أدرك أصحاب البلاغ عُقم وخطورة رفع شكاوى تعذيب إلى من عذبوهم أنفسهم.

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست معروضة على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وترى اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن مباشرة في مقبولية هذا البلاغ، لكنها تحيط علم اً بحجتها القائلة إن أصحاب البلاغ لم يرفعوا أي شكاوى إلى المحاكم والسلطات الوطنية تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا نسخ اً من شكاوى عن التعذيب وسوء المعاملة رفعها أقاربهم إلى السلطات المحلية، وأن الدولة الطرف لم تحقق في هذه الادعاءات بسرعة ونزاهة. ويضاف إلى ذلك أن أحد أصحاب البلاغ، السيد إرباباييف ، اشتكى أثناء جلسات المحكمة من التعرض للتعذيب على يد ضباط بدائرة الأمن الوطني. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى عدم وجود أي حجج واضحة ومُحْكَمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية هذا البلاغ، تستنتج اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٦-٤ وأحاطت اللجنة علم اً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 14(3)(د) و26 من العهد. ‬ لكن، بالنظر إلى عدم وجود أي معلومات وجيهة أخرى في الملف، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا هذه الادعاءات بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. ‬ وتعلن من ثم أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٥ وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ أثبتوا بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ما تبقّى من ادعاءاتهم بموجب المادة ٧، مقترنةً بالمواد 2(3)، و10(2)، و9(1) و(2) من العهد. وعليه، تعلن قبول تلك الادعاءات وتشرع من ثم في النظر في الأسس الموضوعية.

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

٧-٢ وتحيط علماً بالادعاءات في إطار المادة 7 من العهد، التي تفيد بتعرض أصحاب البلاغ للضغط الجسدي والنفسي لإكراههم على الاعتراف بارتكاب جريمة. ‬

٧-٣ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات أصحاب البلاغ بمقتضى المادة ٩(1) من العهد أن ضباط اً من دائرة الأمن الوطني احتجزوهم تعسف اً دون تسجيل احتجازهم في أول الأمر وأنهم استُجوبوا بصفتهم شهود اً في المرة الأولى. ويدعي أصحاب البلاغ أيض اً أن احتجازهم الأولي كان تعسفي اً، وأنه كان ينبغي إطلاق سراحهم في انتظار المحاكمة. ولم تتناول الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ مسألة الاحتجاز التعسفي.

٨ - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغ بمقتضى المادة 7، مقترنة بالمادة 2(3) والمادة 9(1)، من العهد.

٩ - والدولة الطرف ملزمة، بمقتضى المادة 2(3)(أ) من العهد، بأن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ‬ ويستوجب ذلك جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص ال ذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة من الأمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق بسرعة ونزاهة في مزاعم أصحاب البلاغ المتعلقة بالتعذيب؛ وتقديم تعويضات كافية لهم.

١٠- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬