الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2146/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم  2146/2012 * **

بلاغ مقدم من: زاسلان سليمانوف (تمثله المحامية أنارا إبراييفا ، من المكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق الإنسان و سيادة القانون)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الثاني / يناير 2011 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 نيسان/ أبريل 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 آذار/مارس 2017

الموضوع: تعذيب صاحب البلاغ وإساءة معاملته أثناء احتجازه

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب - وعدم إجراء تحقيق سريع ونزيه ؛ حرية الفكر والوجدان والدين ؛ ظروف الاح تجاز

مواد العهد: المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2، والمواد 9، و10، و14 و18

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1- صاحب البلاغ هو زاسلان سليمانوف ، مواطن من كازاخستان، مولود في عام 1976. وهو يدّعي أن كازاخستان انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2، والمواد 9 و10 و14 و18 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2009. وصاحب البلاغ ممثل بمحامية.

الوقائع كما  عرضها صاحب البلاغ

2-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه شخص ذو إعاقة يستخدم كرسيا ً متحركا ً . وفي  5 كانون الثاني/يناير 2009، سافر برفقة ثلاثة أشخاص إلى الاتحاد الروسي للخضوع للعلاج الطبي في مدينة بياتيغورسك ( ) . وفي  8 كانون الثاني/يناير 2009، أوقفوا بالقرب من نالتشيك على يد أفراد من قوة الشرطة الخاصة. واقتيدوا إلى مركز للشرطة المحلية، حيث احتجزوا طوال الليل. وفي  9 كانون الثاني/يناير 2009، نقلوا إلى مركز مكافحة الإرهاب في نالتشيك ، حيث استجوبوا بشأن الغرض من رحلتهم. ومن ثمَّ، أودعوا في فندق، حيث احتجزوا، في واقع الأمر، لمدة شهر إلى حين ترحيلهم إلى كازاخستان ( ) .

2-2 واقتيد صاحب البلاغ مرارا ً إلى وحدة شرطة مكافحة الإرهاب لاستجوابه، كما  خضع وجميع مرافقيه للتحقيق في الفندق، قبل أسبوعين من ترحيلهم. وتعرضوا للضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة على يد أفراد المخابرات الروسية لحملهم على الاعتراف بأنهم شكلوا جماعة إرهابية. ومع ذلك، لم  تُقدَّم ضدهم أي دعوى جنائية وقررت السلطات الروسية ترحيلهم إلى كازاخستان لانتهاكهم القواعد المنظمة للهجرة.

2-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه نُقل بالحافلة، مع مرافقيه، في 4 شباط/فبراير 2009، إلى الحدود الروسية - الكازاخستانية. وفي  5 شباط/فبراير 2009، سُلموا إلى عدة أفراد ملثمين تابعين للجنة الأمن الوطني في منطقة أتيراو في كازاخستان بدأوا فورا ً بضربهم، وقاموا بلي ذراعي كل واحد منهم بقوة خلف ظهره مستخدمين الأغلال، وشتم و هم وهدّدوهم بالسجن لفترات طويلة. وغطى أفراد لجنة الأمن أيضا ً وجوه صاحب البلاغ ومرافقيه بما  كانوا يرتدونه من قبعات شتوية، ما  جعل تنفسهم صعبا ً ، واتهموهم بأنهم "إرهابيون".

2-4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المجموعة نُقلت بعد ذلك إلى أستانا. واحتاجت السلطات فترة امتدت من 5 إلى 7 شباط/فبراير 2009 لنقلهم من أتيراو إلى أستانا. وخلال هذه الفترة، وُضع صاحب البلاغ في سيارة حيث عُرِّض ظهره لنافذة السيارة الباردة وضربه على ساقيه المشلولتين. وغطيت رؤ و س الأشخاص الآخرين في المجموعة بأكياس وحُرموا من الغذاء ولم  يسمح لهم باستخدام المراحيض. ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أنه أصيب بكدمات في يديه لأن الأغلال كانت ضيقة للغاية وأن القبعة الصوفية التي كانت تغطي وجهه جعلت تنفسه صعبا ً ، ما  أفقده الوعي عدة مرات.

2-5 وفي 7 شباط/فبراير 2009، نُقل صاحب البلاغ إلى لجنة الأمن الوطني في أستانا. وهناك، ألقي على الأرض، وتعرض للركل والضرب ، ثم وُضع في صندوق حديدي مقفل يسمى "الكأس"، كاد يختنق داخله. وبالنظر إلى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، عانى صاحب البلاغ من تقرح الجلد الناجم عن شدة البرد. وأصيب بجرح بليغ ومفتوح بسبب ضربه على ساقه اليسرى، ولم  يكن هذا الجرح قد التأم بعد عند تقديم البلاغ. وبسبب النوم على أرضية باردة ، أُصيب بالتهابات في الرئة. كما  أصيب بالتهاب العظم والنخاع في فخذه الأيسر. وتجاهلت الوحدة الطبية في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة طلبه الحصول على مساعدة طبية. ولم  يُسمح له باستخدام كرسيه المتحرك.

2-6 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استُجوب، في 7 شباط/فبراير 2009، حتى منتصف الليل في إدارة التحقيقات التابعة للجنة الأمن الوطني في أستانا، لإجباره على الاعتراف بأنه شكل جماعة إرهابية. وأعيد إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع للجنة الأمن في الساعة الثانية من صباح يوم 8 شباط/فبراير 2009، حيث احتُجز بشكل غير قانوني لمدة أربعة أيام من دون إذن احتجاز صادر عن محكمة. وجاءت الموافقة على احتجازه، في نهاية المطاف، من المحكمة رقم  2 في منطقة ألماتينسك في أستانا، بتاريخ 10 شباط/فبراير 2009.

2-7 وفي حادث منفصل عن احتجاز صاحب البلاغ، أوقف أخوه في 21 كانون الثاني/يناير 2009، لحيازته متفجرات، ثم اتُهم، بعد شهرين بتشكيل جماعة إرهابية. وفي 7 شباط/فبراير 2009، أُقيمت دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ وأخيه بموجب المادة 233-2، الجزء 1 من القانون الجنائي ("تشكيل أو قيادة جماعة إرهابية والمشاركة في أنشطتها"). وفي 13 نيسان/أبريل 2009، وُجهت إليهم ا اتهامات جنائية جديدة بموجب المادة 233-1، الجزء 1، من ال قانون نفسه ("دعم الإرهاب أو الدعوة إلى ارتكاب عمل إرهابي"). ولم يُنقل صاحب البلاغ إلى مركز تحقيق سابق للمحاكمة في أستانا إلا في 11 شباط/فبراير 2009. واحتُجز شهرين ونصف في زنزانة مظلمة تحت الأرض تستخدم لحبس السجناء المدانين بالسجن مدى الحياة، في محاولة لانتزاع اعتراف منه.

2-8 واتُهم صاحب البلاغ بالإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في الاتحاد الروسي. وزُعم أنه شكل جماعة دينية غير قانونية، وعقد عدة اجتماعات في مكان إقامته مع مرافقيه، وعرض أفلاما ً ت ُ ظهر حالات إعدام لضباط في الجيش الروسي، وعمليات عسكرية في القوقاز، وانتهاكات يُزعم أن ا لسلطات ارتكبتها ضد السكان الآمنين في الشيشان. وادَّعت السلطات أيضا ً أنه علَّم المشاركين في تلك الاجتماعات كيفية صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة. ويقول المحققون إن سلاحا ً يعمل بضغط الهواء وذخائر اشتُريت بناء على أوامره. وأنه أصبح زعيم الجماعة ودرَّس أفرادها الدين والعقيدة والمهار ا ت العسكرية والاستخبارية، فضلا ً عن كيفية الحصول على مؤلفات عن المواضيع الدينية، بما  في ذلك عن طريق الإنترنت. واتُّهم أيضا ً بإقناع خمسة من معارفه بالسفر إلى الاتحاد الروسي للانضمام إلى جماعات مسلحة غير قانونية يتزعمها م ن يسمى "أمير المجاهدين القوقازيين"؛ وبتحديد المسار، وتقسيمهم إلى مجموعتين سافرتا إلى الاتحاد الروسي عبر مسارات مختلفة، وبشراء بطاقاتي هاتف تجنبهم التنصت إلى مكالماتهم ولا  تتيح لهم الاتصال بعائلاتهم ( ) .

2-9 واشتكى صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه في المرة الأولى، بتاريخ 7 شباط/فبراير 2009. لكنه زعم أن إدارة التحقيقات التابعة للجنة الأمن الوطني في أستانا أبلغته، في رسالة مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وبعد مرور تسعة أشهر، رفضها إقامة دعوى جنائية تتعلق بشكوى تعرضه للتعذيب، وهو قرار أيَّده مكتب المدعي العام. وخلال إجراءات المحكمة، قدم صاحب البلاغ وعمته، أكثر من مرة، التماسات إلى مكتب المدعي العام والمحكمة، مدعيين أن القضية الجنائية ملفقة، وأن صاحب البلاغ تعرض لمعاملة سيئة وأن اعتقاله واحتجازه كانا غير قانونيين. والتمس صاحب البلاغ عدة مرات أيضاً نقله إلى مستشفى بسبب سوء حالته الصحية، لكن جميع طلباته رفضت.

2-10 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، حكمت ال محكمة رقم 2 لمنطقة ألماتينسك في أستانا على صاحب البلاغ وأخيه بالسجن ثماني سنوات. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، تقدم صاحب البلاغ بدعوى استئناف أمام محكمة مدينة أستانا، عززها بمزيد من الوثائق في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009. وفي 12 شباط/فبراير 2010، أيدت محكمة مدينة أستانا قرار محكمة الدرجة الأولى. ورفعت عمة صاحب البلاغ في 24 شباط/فبراير 2010 ، دعوى نقض رُفضت على أساس أنها ليست الممثل القانوني لصاحب البلاغ. ولم يتمكن صاحب البلاغ نفسه من إقامة دعوى نقض. كما رُفضت طلبات المراجعة القضائية الرقابية التي قدّمها .

2-11 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. و هو يعلل عدم تقديمه دعوى نقض بعدم استلامه الفوري لقرار محكمة أستانا الصادر في 12 شباط/فبراير 2010. ف وفقا ً للفقرة 3 من المادة 420-1 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز تقديم دعوى نقض في غضون 15 يوما ً من تاريخ تلقي حكم محكمة الاستئناف. لكنه نُقل مباشرة بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما ً ، أي في 27 شباط/فبراير 2010، إلى سجن آخر يقع في منطقة مختلفة من كازاخستان ولم  يتمكن شخصيا ً من تحضير وتقديم دعوى نقض. وبالنظر إلى جهله بالقوانين وعدم كفاية المساعدة القانونية المقدمة من المحامين الذين تعينهم الدولة، لم  يستطيع أن يعد ّ هذا الاستئناف من دون مساعدة.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون، ما  يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد. وهو يدَّعي أنه احتجز في الحبس الانفرادي ولم  يُسمح لأقاربه بزيارته. ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أنه يتعرض أيضا ً لسوء المعاملة في السجن الذي يقبع  فيه حاليا ً . وقد قدمت عمته شكوى بهذا الشأن إلى مكتب المدعي العام في 12 أيلول/سبتمبر 2011.

3-2 ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في المادة 9 قد انتهكت. فقد مدَّدت المحكمة فترة احتجازه مرارا ً متجاهلة طلباته المتعددة بتحويل احتجازه إلى إقامة جبرية، بسبب إعاقته واعتلال صحته وحاجته إلى مساعدة خاصة. وفي  2 نيسان/أبريل 2009، مدَّدت المحكمة احتجازه لمدة ثلاثة أشهر على أساس عدم التمكن من إكمال الإجراءات في الوقت المناسب بسبب التأخير في صدور نتائج فحوص الطب الشرعي. وأيَّدت محكمة مدينة أستانا هذا القرار في 29 نيسان/أبريل 2009، رغم طعنه فيه، من دون البت في مسألة قانونية توقيفه. وأخَّرت السلطات التحقيق السابق للمحاكمة ، ما  أدى إلى بقائه 11 شهرا ً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، منتهكةً بذلك حقّه في أن يُحاكم من دون تأخير لا  مبرر له.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لأحكام المادة 10 من العهد. فقد تعرض لمعاملة سيئة ورُفض التماسه المتكرر للمساعدة الطبية. و هو يضيف أن ظروف الاحتجاز غير ملائمة لمراعاة ا لاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن صحته تدهورت أكثر فأكثر.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 قد انتهكت. و هو يؤكد أن المحاكم لم  تحترم مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص المتاحة. وعلاوة على ذلك، فقد عامله أفراد لجنة الأمن الوطني الكازاخستانية، لدى اعتقاله، كمجرم، منتهكين بذلك حقه في افتراض براءته . و قد منع أيضا ً من الدفاع عن نفسه على نحو وافٍ . وبما  أن محاميه فشل في الدفاع عنه على نحو فعال، فقد رفض خدماته وطلب إلى المحكمة تعيين محام آخر.

3-5 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضا ً أن حقوقه المنصوص عليها في المادة 18 قد انتهكت. فقد أدين بتهمة تشكيل جماعة إرهابية بسبب العثور على نصوص دينية ووثائق أخرى بحوزته. وهو يدَّعي أن أفراد لجنة الأمن الوطني هم من دسوا هذه الوثائق في شقته. وعلاوة على ذلك، كان أفراد اللجنة الذين نقلوه إلى أستانا، كازاخستان، يتناولون الكحول ويأكلون لحم الخنزير، ودعوه إلى الانضمام إليهم. وقد استخدموا عبارات مسيئة له ولدينه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 26 حزيران/يونيه 2012 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وطعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدة أسباب.

4-2 فأولاً ، تدعي الدولة الطرف أن مبدأ الاختصاص الزماني ينبغي أن يمنع اللجنة من النظر في القضية في المقام الأول. ف قد دخلت التزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 30 أيلول/سبتمبر 2009، بينما قدم صاحب البلاغ ادعاءاته قبل ذلك التاريخ.

4-3 وتقول الدولة الطرف إ نها نظرت في ادعاء صاحب البلاغ أن تعذيبه كان مستمرا ً حتى تاريخ تقديم الشكوى ، وفي  ادعاء تعرضه للتعذيب على يد عدة أفراد من الشرطة تابعين ل لجنة الأمن الوطني لمنطقة أتيراو ، وإنه تعذر تأكيد صحة ما ادّعاه . ولذلك، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

4-4 وإضافة إلى ذلك، لم  يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية. فقد احتُجز صاحب البلاغ في 9 كانون الثاني/يناير 2009 في نالتشيك في الاتحاد الروسي. و سُلم إلى كازاخستان حيث كان مطلوبا ً لارتكابه عدة جرائم تشمل إدارة منظمة إرهابية وتنفيذ أعمال مسلحة غير مشروعة. واتُهم صاحب البلاغ رسميا ً في 7 شباط/فبراير 2009 ووُضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وبتاريخ 2 نيسان/أبريل 2009، مُدد حبسه حتى 7 أيار/ مايو 2009. وفي  13 نيسان/أبريل 2009، اتهم صاحب البلاغ بارتكاب جرائم إضافية، تشمل الدعاية للإرهاب أو  الدعوة العلنية لارتكاب أعمال إرهابية. وفي  نهاية المطاف، أحال مكتب المدعي العام قضيته إلى المحكمة في 30 حزيران/يونيه 2009. وفي غضون ذلك، أُسقطت جميع التهم الموجهة إلى المتهمين الآخرين، س. ه . ، وأ . ب.، وج . ر.، وب. إ.، وس . م.، استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 65 من القانون الجنائي لأنهم أبدوا تعاوناً خلال التحقيق.

4-5 ولم يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب أو  الضغط لحمله على ا لاعتراف بأنه مذنب . وقد قدَّم كل من س. ه . ، وأ . ب.، وج . ر.، وب. إ.، وس . م.، الأدلة بملء إرادتهم وبحضور محامييهم، وصُور استجوابهم. وفي  30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثماني سنوات في سجن ذي نظام صارم.

4-6 وفي 23 حزيران/يونيه، و14 تموز/يوليه، و21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اشتكى صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام فيما يتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية. ولم  تتضمن الشكويان الأوليان أي ادعاءات تتعلق بالتعرض لمعاملة سيئة. وعملا ً بالقانون، أرسل مكتب المدعي العام جميع هذه الشكاوى إلى المحكمة. وعلاوة على ذلك، رُفض استئناف صاحب البلاغ، في 12 شباط/فبراير 2010، من جانب الهيئة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية في محكمة أستانا الإقليمية. ولم  يقدم صاحب البلاغ إلى محكمة كازاخستان العليا أي استئناف، بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية .

4-7 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن عمة صاحب البلاغ، س. م. م. تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام نيابة عن صاحب البلاغ. وفي  7 كانون الأول/ديسمبر 2010 و24 آب/أغسطس 2011، رفض المدعي العام أن يقدم إلى المحكمة العليا طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية. ولم  يقدم صاحب البلاغ نفسه طلبا ً كهذا على الإطلاق.

4-8 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم حصوله على المساعدة الطبية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تلقى المساعدة الطبية في كل مرة طلبها. ويستخدم صاحب البلاغ كرسيا ً متحركا ً ، لكن، فيما عدا ذلك، اعتُبرت حالته الصحية "مقبولة". وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قدم 19 شكوى إلى مختلف الوكالات الحكومية. وهو يعترض في هذه الشكاوى على جوانب مختلفة من ملاحقته جنائيا ً وعلى حكم المحكمة. بيد أن صاحب البلاغ لم  يشتك قط من ظروف احتجازه.

4-9 وي ُ حتجز صاحب البلاغ، حاليا ً ، في السجن رقم  166/4 في أتباسار ، حيث اتُخذت بحقه تدابير تأديبية مرتين بسبب انتهاكاته المختلفة لقواعد ولوائح السجون.

4-10 وفي معرض التعليق على ادعاء صاحب البلاغ بشأن ما  يعتبره تهديدا ً إذا ما  قدم شكوى إلى اللجنة، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اختلق هذه الادعاءات كي يتهرب من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية الذي تفرضه اللجنة. وبالتالي، فإن صاحب البلاغ لم  يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وينبغي من ثم إعلان عدم مقبولية بلاغه.

4-11 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام أحال شكاوى صاحب البلاغ إلى المحكمة، على النحو المنصوص عليه في القانون. و قد نظرت المحكمة في هذه الشكاوى خلال جلسات استماع وقالت إنها "لا تستند إلى أساس" ( ) .

4-12 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة كازاخستان العليا الأمر رقم  7 الذي يلزم المحاكم بتكليف المدعي العام بالنظر في الشكاوى المتعلقة بـ "وسائل التحقيق غير القانونية". ولذلك لا  يمكن تطبيق هذا الأمر على ادعاءات صاحب البلاغ، لأن الحكم عليه كان قد صدر قبل اعتماد هذا الصك.

4-13 وكما ذ ُ كر آنفا ً ، يشكو صاحب البلاغ أيضا ً من عدم حصوله على المساعدة الطبية، وهو أمر يدعي أنه كان مستمر اً حتى تاريخ تقديم الشكوى. فقد سُجل صاحب البلاغ بصفته شخصا ً ذا إعاقة في تاريخ وصوله إلى السجن في 27 شباط/فبراير 2010. وفي 27 آذار/مارس 2010، نُقِل إلى العيادة المركزية رقم 162/2 حيث حصل على الرعاية الطبية اللازمة. وفي الفترة من 17 حزيران/يونيه 2010 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2010، أرسل إلى المستشفى الوطني رقم 156/15. وأثار الأطباء في المستشفى مسألة إجراء جراحة له، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن هذه الجراحة غير ضرورية وقد تكون "غير فعالة" في حال إجرائها ( ) .

4-14 وتنكر الدولة الطرف كذلك ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. فالدستور يحظر التعذيب صراحة. والتعذيب محظور أيضا ً بموجب المادة 141-1 من القانون الجنائي الكازاخستاني ( ) . وقد يعاقب الشخص الذي يدان بهذه الجريمة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وعلاوة على ذلك، اعتمد مكتب المدعي العام أمرا ً مؤرخا ً 2 شباط/فبراير 2010، ينشئ التزاما ً بالتحقيق في ادعاءات التعذيب. وحيثما تتبين مصداقية هذه الادعاءات، يجب أن يوجه مكتب المدعي العام تهما ً جنائية لمرتكبي أعمال التعذيب. ونتيجة لذلك، زاد عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب خلال السنوات الأخيرة ( ) .

4-15 وعلاوة على ذلك، تعمل السلطات على تحسين ظروف الاحتجاز من خلال بناء مراكز احتجاز جديدة تستوفي المعايير الدولية. وبناء على ذلك، يتحسن أيضا ً الحصول على الرعاية الطبية والخدمات القانونية. وقد زُود صاحب البلاغ بمجموعة كاملة من الخدمات الطبية التي احتاجها وسُمح له بالتواصل مع محاميه.

4-16 و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم فعالية التحقيق في ادعاءات التعذيب، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لم  يقدم أي شكاوى أثناء التحقيق الجنائي ( ) . أما فيما يتعلق بجلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن المحكمة، استمعت، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى شهادة ت. أ.، وهو محقق من محققي لجنة الأمن الوطني. وأفاد المحقق بأن صاحب البلاغ والشهود لم  يتعرضوا لأي نوع من الضغوط أو  سوء المعاملة. وكما  يتضح من سجلات التحقيقات الجنائية، استُجوب صاحب البلاغ والشهود بحضور محامي كل منهم.

4-17 كما تنص قوانين كازاخستان على دفع تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية في حالة ارتكاب وكالات إنفاذ القانون لأعمال غير قانونية ( ) .

4-18 و فيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ بشأن طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن الوقت الذي قضاه صاحب البلاغ في الاحتجاز تبرره الحاجة إلى إجراء فحوص طب شرعي مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، وُجهت إلى صاحب البلاغ، في 13 نيسان/أبريل 2009، تهم إضافية تتعلق بارتكاب جرائم وذلك بموجب الفقرة 1 من المادة 233-1 من القانون الجنائي.

4-19 وقد درست الدولة الطرف محاضر جلسات المحاكمة. وهي تؤكد أن صاحب البلاغ طلب تحويل احتجازه إلى إقامة جبرية، بسبب ظروفه الصحية. وعندما استفسرت المحكمة، أبلغتها إدارة مركز الاحتجاز بأن صاحب البلاغ يتلق ى كل ما  يلزمه من مساعدة طبية. وتبين سجلات المحكمة أيضا ً أن صاحب البلاغ طلب استدعاء سيارة إسعاف إلى مركز الاحتجاز، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ولم  ير الأطباء الذين استدعوا أي ضرورة لنقل صاحب البلاغ إلى مستشفى.

4-20 وبالإضافة إلى ذلك، ت ُ ظهر سجلات المحكمة أن رئيس الوحدة الطبية رقم  166/1 أفاد، لدى استجوابه كشاهد، أن عدة أطباء فحصوا صاحب البلاغ لدى وصوله إلى مركز الاحتجاز. وبالإضافة إلى إعاقته، تبيّن من التشخيص أنه مصاب بالتهاب في المعدة. كما  أكد الأطباء أن صاحب البلاغ يعاني من تقرحات ووصفوا له علاجا ً ( ) .

4-21 وفي 18 شباط/فبراير 2011، رفضت لجنة طبية خاصة الإفراج عن صاحب البلاغ ( ) . و قد دفع صاحب البلاغ بأنه لم  يتمكن من الحصول على المساعدة الطبية المناسبة في السجن . لكن اللجنة الطبية خلصت إلى استنتاج مفاده أن حالة صاحب البلاغ الصحية مستقرة وأنه يتلق ى الرعاية الطبية اللازمة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم صاحب البلاغ وحُكم عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة. وعلاوة على ذلك، اتُخذت بحق صاحب البلاغ تدابير تأديبية مرتين أثناء قضاء مدة عقوبته لانتهاكه القواعد واللوائح الداخلية.

4-22 ووفقا ً للقواعد المنطبقة، سُمح لصاحب البلاغ بسبع زيارات أسرية: ثلاث زيارات طويلة وأربع زيارات قصيرة. وتلقى أيضا ً ثمانية طرود تحتوي على سلع وأصناف مختلفة. وتدَّعي الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ قادر على ممارسة شعائر دينه في الحدود التي تسمح بها الفقرة 5 من المادة 12 من قانون تنفيذ العقوبات ( ) . ولم  يقدم صاحب البلاغ أي شكوى تتعلق بإدارة السجن.

4-23 و فيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في حضور جلسات الاستئناف، تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية، وفقا ً للفقرتين 2 و3 من المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب ، أو عدم طلب، حضور المستأنف. ويُحضر المستأنف للمثول أمام المحكمة إذا كان الاستئناف مقدما ً لدى الادعاء. وقد نُظر في استئناف صاحب البلاغ المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بحضور محاميه.

4-24 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ه تُتاح ل لمستأنفين، اعتبارا ً من 1 تموز/يوليه 2012، فرصة لتقديم دعوى نقض ( ) . فدعاوى الاستئناف تقدم قبل بدء نفاذ الحكم بينما يمكن تقديم دعاوى النقض بعد بدء نفاذه . وكان على صاحب البلاغ أن يستنفد إمكانيتي الاستئناف والنقض قبل أن يقدم طلب مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا. واستنادا ً إلى جميع المعلومات المذكورة أعلاه، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث أي انتهاك لمواد العهد في حالة صاحب البلاغ.

ملاحظات إضافية

من صاحب البلاغ

5-1 في 11 أيلول/سبتمبر 2012، و28 آذار/مارس 2013، و20 كانون الثاني/يناير، و4 حزيران/يونيه، و11 أيلول/سبتمبر 2014، و19 شباط/فبراير، و20 آذار/مارس، و12 حزيران/يونيه، و1 كانون الأول/ديسمبر 2015، وكذلك في 15 كانون الثاني/يناير، و1 شباط/فبراير، و11 نيسان/أبريل، و6 كانون الثاني/يناير 2016، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية ( ) . ويدعي صاحب البلاغ، في جملة ما  يدّعيه ، أن حجة الدولة الطرف المتعلقة بالاختصاص الزماني لا  تنطبق في هذه الحالة، لأن انتهاكات مواد العهد استمرت بعد 30 أيلول/سبتمبر 2009 وحتى تاريخ تقديم البلاغ.

5-2 و فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح صاحب البلاغ أن عمته قدمت طلب مراجعة قضائية رقابية إلى مكتب المدعي العام، لكنه رُفض. وتقدم ز. ك. أخو صاحب البلاغ وشريكه في التهمة، بطلب مراجعة قضائية رقابية رفضته محكمة كازاخستان العليا.

5-3 و فيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، يؤكد صاحب البلاغ أن السلطات أحالت إلى المحكمة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب بدلا ً من التحقيق فيها . ولم  تجر المحكمة أي تحقيق لكنها استجوبت ثلاثة من موظفي إنفاذ القانون أنكروا ارتكابهم لأي مخالفة. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة، في 17 أيلول/سبتمبر 2009، خلال إحدى جلساتها ، قبول إحدى رسائل صاحب البلاغ التي تتضمن شكاواه. وذكر القاضي ببساطة أنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يوجه شكاواه إلى جهاز الأمن الداخلي التابع للجنة الأمن الوطني ( ) .

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أن شكوى التعذيب الأولى قُدمت خلال استجوابه الأولي بتاريخ 7 شباط/فبراير 2009، رغم أن الدولة الطرف أفادت بعكس ذلك. وقدم نائب المدعي العام ردا ً بسيطا ً على هذه الشكوى مفاده أن وقائع التعذيب لم  تُؤكَّد ( ) . وتجاهلت سلطات الدولة الطرف عدة شكاوى تتعلق بالضرب، وعدم كفاية الغذاء وعدم الحصول على المساعدة الطبية. وفي  ست مناسبات مختلفة، رفضت السلطات إجراء تحقيق جنائي بشأن شكاواه ( ) .

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه كان في واقع الأمر محتجزا ً اعتبارا ً من 9 كانون الثاني/يناير 2009، لكنه لم  ي ُ سج َّ ل لدى السلطات الطبية إلا  في 27 شباط/فبراير 2010 ولم  ت ُ شخ َّ ص حالته على نحو سليم إلا  في 5 نيسان/أبريل 2010. وهذا يثبت أنه لم  يتلق الرعاية الطبية المناسبة لأكثر من سنة. ولم  توصف لصاحب البلاغ أية مسكنات رغم مشاكله الطبية الكبيرة. ولم  يشتك صاحب البلاغ إلى أطباء السجن وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يستطيع التنقل من دون مساعدة.

5-6 و فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بشأن تزايد عدد التحقيقات في جرائم التعذيب، يلاحظ صاحب البلاغ أن أغلبية هذه التحقيقات لا  تفضي إلى محاكمة. فعلى سبيل المثال، لم  ترسل إلى المحمة سوى خمس قضايا من أصل 28 قضية رفعت عام  2012.

5-7 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك تعيين أربعة محامين مختلفين للدفاع عنه في مراحل مختلفة من إجراءات الدعوى الجنائية المرفوعة ضده. وتبين أن المحامين الأربعة لم  يقوموا بأي عمل مجد ولم  يدافعوا عنه على النحو الواجب . فعلى سبيل المثال، طلبت محاميته الثانية، ز. ه. 000 1 دولار لقاء خدماتها رغم أنها كانت تتقاضى أجرا ً من الحكومة. وخلال عشرة أشهر قضاها في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، لم  يزر المحامون صاحب البلاغ إلا  مرتين.

5-8 ولم تنظر المحاكم في إخلاء سبيله في انتظار المحاكمة بسبب حالته الصحية. ووجه صاحب البلاغ هذا الالتماس عدة مرات، لكن المحكمة تجاهلت هذه الطلبات. ولم  تتناول المحكمة هذه المسألة إلا  مرة واحدة، في 8 أيلول/سبتمبر 2009، قائلة إن صاحب البلاغ يتلقى كل الرعاية الطبية المناسبة في مرفق الاحتجاز.

5-9 ولم تُجر الدولة الطرف تحقيقاً فعليا ً ونزيها ً في ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب. وفي  1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، استجوبت المحكمة ، ت. أ.، كبير محققي لجنة الأمن الوطني في أستانا، الذي أفاد بأن صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين والشهود لم  يعذبوا أو  يُضغط عليهم بأي شكل من الأشكال. وبمقتضى المعايير الدولية، لا  تستطيع الدولة الطرف أن تتبع نهجا ً رسميا ً في التحقيق في ادعاءات التعذيب، بل يجب عليها، بدلا ً من ذلك، أن تبذل كل جهد ممكن لإجراء تحقيق شامل وفعال.

5-10 وقد وُجهت الاتهامات إلى صاحب البلاغ في 7 شباط/فبراير 2009. ووجهت إليه تهم إضافية بعد ثلاثة أشهر. واستند قرار المحكمة الأولي باحتجازه رهن المحاكمة والقرار اللاحق بتمديد فترة احتجازه إلى خطورة الاتهامات ليس إلا. ولم  تنظر المحكمة في جميع الظروف الأخرى لقضية صاحب البلاغ، بما  في ذلك حالته الصحية.

5-11 وخلال فترة سجنه، أودع صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي عدة مرات كعقوبة. وقدمت إدارة السجن توضيحا ً مفاده أن صاح ب البلاغ ممنوع من مقابلة سجناء آخرين، لاحتمال نشر أرائه "الإرهابية" إذا ما  سمحت له بذلك. ويُحتجز صاحب البلاغ حاليا ً في وحدة الحبس الانفرادي داخل وحدة السجن الطبية رقم  166/18 ( ) .

5-12 ويقول صاحب البلاغ إ ن الدولة الطرف انتهكت مراراً حرياته الدينية. وقد هُدد لمداومته على الصلاة وتعرض للضغط من أجل التخلي عن دينه. وصاحب البلاغ مسجل في السجن بوصفه سجينا ً ارتكب جرائم ذات دوافع دينية. واشتكى صاحب البلاغ، في إضافة أرفقها باستئنافه المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، من انتهاك حرياته الدينية ( ) .

5-13 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم  يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتذكر على وجه التحديد أنه لم  يقدم دعوى استئناف ودعوى نقض، ومن ثمَّ دعوى مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا. وقد دخلت أحكام القانون المنشئ لمحكمة النقض حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2012. وقُدم بلاغ صاحب البلاغ إلى اللجنة في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ويدّعي صاحب البلاغ أن عمته قدمت دعوى نقض بالنيابة عنه. وقال إنه لم  يستطع شخصيا ً رفع دعوى نقض لأن محكمة الاستئناف لم  تقدم له نسخة من قرارها المؤرخ 27 شباط/فبراير 2010 قبل انتهاء مهلة تقديم الدعوى وهي 15 يوما ً . كما  أن صاحب البلاغ لم  يتمكن من تحضير دعوى النقض شخصيا ً لأنه كان في الوقت نفسه يُنقل إلى مكان سجنه.

5-14 و فيما يتعلق بإجراء المراجعة القضائية الرقابية، يدَّعي صاحب البلاغ أن شقيقه المتهم معه، ز. ك.، تقدم بطلب مراجعة قضائية رقابية لدى المحكمة العليا، لكن طلبه رفض. وعموما ً ، لا  يمكن اعتبار إجراء المراجعة القضائية الرقابية سبيل انتصاف فعالا ً . وبعد أن قدمت عمة صاحب البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية بالنيابة عنه ، تلقت ردين مؤرخين 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 و24 آب/أغسطس 2011، ورفض مكتب المدعي العام إحالة طلب إجراء المراجعة القضائية الرقابية إلى المحكمة العليا.

5-15 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أنه تعرض لمعاملة قاسية أثناء سجنه في المرفق رقم  162/4. فعلى سبيل المثال، في الساعة الخامسة من صباح 6 أيلول/سبتمبر 2011، اقتحم حارس يدعى إ. س.، ومعه جنديان، زنزانة صاحب البلاغ وبدأوا يصرخون في وجهه ويفتشون الزنزانة . وعندما لم  يعثروا على شيء، هدد إ. س. صاحب البلاغ بوضعه في وحدة الحبس الانفرادي. وفي  8 أيلول/سبتمبر 2011، دخل نائب رئيس السجن، أ. م. وضباط آخرون إلى زنزانة صاحب البلاغ، وبدأوا بشتمه قائلين إنه "يدعي أنه معاق"، ودفعوه خارج سريره، بما  يوحي أن بإمكانه المشي، ثم دفعوه إلى الحائط وأخذوا أغراضه، بما  في ذلك غلاية ماء كهربائية وجهاز تدفئة.

5-16 ويؤكد صاحب البلاغ أنه عُذِّب لحمله على الاعتراف بذنب وأن شركاءه في التهمة عُذبوا أيضا ً لتقديم معلومات ضد ه . وبمجرد الحصول على هذه المعلومات بالإكراه، أصبح المتهمون شهودا ً . وحتى كشهود، اعترفوا خلال جلسات المحكمة بأنهم تعرضوا للضغط للشهادة ضد ه . وأفاد أحد الشهود، ويدعى ج. ر. أمام المحكمة أن موظفي إنفاذ القانون "علقوه من قدميه، وصعقوه بالكهرباء، ووضعوا مفكا ً في أ ذنه"، فاضطر للاعتراف.

من الدولة الطرف

6-1 في 10 كانون الأول/ديسمبر 2013، و8 أيار/مايو، و5 آب/أغسطس، و31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وكذلك في 28 كانون الثاني/يناير، و6 أيار/مايو، و31 تموز/يوليه، و29 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، و12 كانون الثاني/يناير، و11 آذار/مارس، و19 آب/أغسطس، و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ( ) .

6-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم  يستنفد سبل الانتصاف المحلية ( ) . و قد تقدم أخو صاحب البلاغ وشريكه في التهمة بطلب مراجعة قضائية رقابية، لكن صاحب البلاغ اتهم بجرائم إضافية، ما  يجعل قضيته مختلفة.

6-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنها، وكما  ذكرت في ملاحظاتها الأولية، وفرت لصاحب البلاغ كل الرعاية الطبية اللازمة. وأضافت أنها نظرت في ادعاءات التعذيب مؤكدة أن صاحب البلاغ والشهود لم  يتعرضوا لأي سوء معاملة.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد تلقت شكوى من صاحب البلاغ بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2011. فقد ادعى صاحب البلاغ أن نائب مدير السجن رقم  162/4 في منطقة بافلودار ، أ. م. وأحد ال ضباط، ك. أ. دخلا زنزانته وفتشوها، وخلال العملية "أساءا إليه معنويا ً وجسديا ً " ( ) . واستُجوب ك. أ. بشأن هذا الحادث المزعوم. وأكد أن زنزانة صاحب البلاغ فُتشت بالفعل، وعُثِر فيها على "مواد محظورة"؛ ولم  ي ُ ستخدم أي شكل من أشكال الضغط ضد صاحب البلاغ. ولذلك رفضت السلطات فتح تحقيق جنائي.

6-5 وفي 11 أيار/مايو 2014، زار صاحبَ البلاغ ممثلٌ عن مكتب المدعي العام وممثلون عن الآلية الوقائية الوطنية. وخضع صاحب البلاغ، الذي كان آنذاك في السجن رقم 166/18، لفحص طبي وثبت أنه تلقى الرعاية الطبية الملائمة ( ) . وفي 21 نيسان/أبريل 2014، أصبح صاحب البلاغ عدوانياً ورفض العودة إلى زنزانته. وقدمت ممرضة، كُلفت برعاية صاحب البلاغ، تدعى ب. ي . ، شكوى ضده مدعية أنه شتمها. وقدمت سلطات السجن رقم 166/18 وثائق توضيحية يستشف منها أن صاحب البلاغ لم يتعرض قط للضغط أو للتهديد أو الاعتداء الجسدي.

6-6 وفي آب/أغسطس 2014، قدم صاحب البلاغ طلبا ً يلتمس فيه الإفراج المبكر. وفي  26 أيلول/سبتمبر 2014، رفضت محكمة منطقة أكمولا الجنائية طلبه ( ) .

6-7 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ خضع للفحص ال طبي ليس فقط من جانب سلطات السجون، بل أيضا ً من قبل عيادات خاصة، في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2014. وقد رفض الخضوع لأي فحص أو  علاج طبي في عدة تواريخ، منها الفترة من 2 إلى 13 نيسان/أبريل 2013، والفترة من 8 إلى 14 أيار/مايو 2014، وفي  15 كانون الأول/ديسمبر 2015.

6-8 وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ ارتكب جرائم بدافع من معتقداته الدينية، فإن ضباط لجنة الأمن الوطني أجروا معه محادثتين "اتقائيتين". وأُجريت هاتين المحادثتين بحضور إدارة السجن ولا  أساس لادعائه التعرض لـ "ضغوطات".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما  تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو  التسوية.

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم  يقدم طعنا ً أو  طلب مراجعة قضائية رقابية أمام المحكمة العليا في كازاخستان. وتلاحظ اللجنة أن عمة صاحب البلاغ قدمت طلبي مراجعة قضائية رقابية باسم صاحب البلاغ، رفضهما مكتب المدعي العام في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 و24 آب/أغسطس 2011. و بالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن تقديم طلبات إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ إلى رئيس المحكمة يشكل سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وعلى الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتمالا ً معقولا ً لأن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف هذه القضية ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم  تذكر عدد الحالات التي استجاب فيها رئيس المحكمة العليا لطلبات تتعلق بإجراء مراجعة قضائية رقابية لقضايا تتعلق بالتعذيب والمحاكمة العادلة. و فيما يتعلق بدعوى النقض، تلاحظ اللجنة أن إجراء النقض هذا لم  يدخل حيز النفاذ إلا  في 1 تموز/يوليه 2012، أي بعد تقديم صاحب البلاغ شكواه إلى اللجنة ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه ليس هناك ما  يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ما  قدمته الدولة الطرف من حجج ومفادها أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. وتشير اللجنة إلى أنه لا  يمكنها، من حيث الاختصاص الزمني، النظر في انتهاكات العهد التي يُزعم ارتكابها قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، ما لم  تكن للانتهاكات المشكو منها آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكا ً للعهد ( ) ، أو  تأكيدا ً لانتهاك سابق ( ) . وفي  ضوء ذلك، تلاحظ اللجنة أن الانتهاكات المزعومة بموجب المادة 9 حدثت جميعها قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. ولذلك، فإن اللجنة لا  تستطيع النظر في هذا الجزء من شكاوى صاحب البلاغ لأن ثمة ما  يمنعها من ذلك من حيث الاختصاص الزمني.

7-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3)، تلاحظ اللجنة أن الانتهاكات التي ادعى صاحب البلاغ حدوثها في رسالته الأولى إلى اللجنة كانت لا تزال مستمرة في تاريخ تقديم البلاغ . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أن تعذيبه استمر إلى ما بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وأن السلطات لم تنظر في شكاواه على النحو الواجب . وبالإضافة إلى ذلك ، رفض مكتب المدعي العام، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 و24 آب/أغسطس 2011 (أي بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف) إحالة طلب المراجعة القضائية الرقابية إلى المحكمة العليا أو التحقق من ادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن الاختصاص الزماني لا يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3).

7-6 ولاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 14 و18 من العهد (انظر الفقرتين 3-4 و3-5 أعلاه). ونظراً لعدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم  يدعم تلك الادعاءات بما  يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبالتالي تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادة 7 مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) والمادة 10 من العهد، وتعلن مقبولية هذه الادعاءات ومن ثم تنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتأخذ اللجنة في اعتبارها أولاً، ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه، عدة مرات، للتعذيب أو  سوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أفاد بأنه تعرّض للتعذيب أثناء الاستجواب الرسمي الأول بتاريخ 7 شباط/فبراير 2009 وطوال فترة المحاكمة. كما  تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ وعمته زودا مكتب المدعي العام والمحاكم بأدلة محددة ع لى تعرض صاحب البلاغ للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون، مثل ال أدلة على إصابات في فخذيه، لكن ادعاءات التعذيب لم  يحقق فيها على نحو كاف. وترى اللجنة أن ملابسات هذه القضية، وخاصة في ضوء عدم تمكن الدولة الطرف من تقديم تفسير لإساءة المعاملة التي يزعم صاحب البلاغ أنه تعرض لها عدة مرات، تستدعي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ.

8-3 و فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق سليم في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ومفادها أن التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية التي يستتبعها هما سبيلان من سبل الانتصاف الضرورية لجبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وتشير اللجنة بوجه خاص إلى ادعاءين من ادعاءات صاحب البلاغ العديدة. ف أولا ً ، اشتكى صاحب البلاغ من التعذيب الذي يزعم أنه تعرض له أثناء الاستجواب الأولي في 7 شباط/فبراير 2009 لإجباره على الاعتراف بالذنب. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب ولم يسمح له باستخدام كرسيه المتحرك. ويدعي صاحب البلاغ أنه قدم شكوى فورية. وتفيد نسخ ردود السلطات بأنها رفضت، في 20 آذار/مارس 2009، ادعاءات صاحب البلاغ من دون تقديم أي تفسير أو إجراء أي تحقيق رسمي ( ) . وفي 10 نيسان/أبريل 2009، أصدر مكتب المدعي العام رسالة مماثلة يرفض فيها ادعاءات صاحب البلاغ، ومرة أخرى من دون تقديم أي تفسير لهذا الرفض ( ) . وفي 23 نيسان/أبريل 2009، رفضت إدارة التحقيق التابعة للجنة الأمن الوطني طلب صاحب البلاغ التحقيق في ادعاءات تعذيبه ، ولم  تقدم هي أيضاً أي تفاصيل عن هذا الرفض أو عن أسبابه. وأخيراً، رفضت إدارة التحقيقات التابعة للجنة الأمن الوطني في أستانا طلب صاحب البلاغ التحقيق في ادعا ء تعرضه للتعذيب، وذلك في رسالة مؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

8-4 ثانيا ً ، وكما اعترفت الدولة الطرف، أحيل عدد من شكاوى صاحب البلاغ إلى المحكمة للنظر في ما تضمنته من ادعاءات، كشكوى صاحب البلاغ المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2009 وشكواه المؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، على سبيل المثال. وتذّكر اللجنة بأن على الدولة الطرف أن تحقق فوراً وبنزاهة في أي شكوى تتعلق بإساءة معاملة تتنافى مع المادة 7. وبدلا ً من إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب، اكتفت المحكمة باستجواب محقق واحد أنكر ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بصاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن المواد الموجودة في الملف لا تتيح لها أن تخلص إلى أن تحقيقا ً سريعا ً أو نزيها ً أجري في ادعاءات التعذيب، رغم وجود عدد من الشكاوى التي يمكن التحقق منها والتي قدمها صاحب البلاغ بنفسه أو قدمتها عمته. وفي غياب أي معلومات ذات صلة، وفي ظل ملابسات هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3).

8-5 وأخيرا ً ، يجب على اللجنة أن تقرر ما  إذا كانت معاملة صاحب البلاغ وعدم حصوله على مساعدة طبية كافية أثناء الاحتجاز، بحسب زعمه، يشكلان انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة 10(1). فقد اشتكى صاحب البلاغ أيضاً من عدم إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبنى المحكمة ومراكز الاحتجاز والسجون وأنه حرم من العلاج الطبي مرات عديدة.

8-6 وقد طعنت الدولة الطرف في هذه الادعاءات قائلة إن صاحب البلاغ حصل على الرعاية الطبية عندما طلبها وأن مراكز الاحتجاز والسجون مزودة بما  يلزم من موظفين ومعدات ومرافق لعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة. وتبين السجلات أن صاحب البلاغ يحتاج إلى عناية طبية خاصة، بالنظر إلى كونه من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج صاحب البلاغ إلى المساعدة في الوصول إلى المراحيض ومرافق الاستحمام، وفي  الحصول على العلاج اللازم لمشاكله الصحية الملازمة له منذ زمن بعيد، مثل إصابته بتقرحات بشكل مستمر.

8-7 وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالتقيد بمعايير دنيا معينة فيما يتعلق بالاحتجاز، تتضمن توفير الرعاية والعلاج الطبيين للسجناء المرضى، وفقاً للقاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). ومن الواضح من رواية صاحب البلاغ أن مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجون والمرافق الطبية التي احتُجز فيها صاحب البلاغ ليست مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التنقل من دون كرسي متحرك. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تُرك في زنزانته من دون ممارسة أي أنشطة فعلية، ما تسبب له بتقرحات في جسده. ولم يتسن لصاحب البلاغ التنقل من دون مساعدة ولم  يتلق مساعدة مستمرة حتى فيما يتعلق بأبسط احتياجاته الأساسية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم من الفحوصات العديدة التي أجراها له الأخصائيون الطبيون، لم يتمكن من تلقي العلاج الطبي المناسب لحالته وأنه لا يزال يعاني من نقص الرعاية الطبية المتخصصة ومن افتقاره إلى الدواء. وتخلص اللجنة، بناءً على المعلومات المتاحة لها، إلى أن احتجاز صاحب البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

9- واللجنة، إذ  تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) والمادة 10(1) من العهد

10- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. و هذا يقتضي ال جبر ال كامل للضرر الذي يصيب الأفراد عندما تتعرض حقوقهم المكفولة بموجب العهد للانتهاك. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة: (أ) أن تجري تحقيقا ً سريعا ً ونزيها ً في ادعاءات تعرُّض صاحب البلاغ للتعذيب وسوء المعاملة؛ (ب) أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضا ً كافيا ً ؛ (ج) أن توفر لصاحب البلاغ الرعاية الطبية الملائمة والمساعدة مع مراعاة إعاقته وحالته الصحية ، بما  في ذلك تمكينه من الوصول إلى الأطباء والممرضين لفحصه ومساعدته. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم  لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو  الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.