الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2317/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 January 2017

Arabic

Original: English/French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 317 /201 3 * **

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 14 تموز/يوليه 20 13 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً ب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 1 1 كانون الأول/ديسمبر 201 3 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الموضوع: الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ‬ ؛ وإلقاء القبض والاحتجاز التعسفيا ن؛ والمحاكمة العادلة؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بالأدلة؛ وتقييم الوقائع والأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والتعذيب - التحقيق الفوري والنزيه؛ وإلقاء القبض والاحتجاز التعسفيان ؛ و سبل الانتصاف الفعالة؛ والمحاكمة العادلة؛ والمحاكمة العادلة - المساعدة القانونية، والمحاكمة العادلة - حق الفرد في أن يُحاكم حضورياً

مواد العهد: 2 و 7 و 9 و10 و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو قيوم أورتيكوف ، وهو مواطن من أوزبكستان، وُلد في عام 1969. وهو يدّعي أن أوزبكستان انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2، والمادتين 9 و14 من العهد. ويثير البلاغ أيضاً، فيما يبدو، مسائل في إطار المادة 10 (1) من العهد على الرغم من عدم تذرع صاحب البلاغ بها تحديداً . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى أوزبكستان في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1995. وتمثل صاحب البلاغ المحامية معتبر تاجيباييفا من نادي "فايري هارتس كلوب" (نادي القلوب المتوهجة) ، وهو رابطة دولية لحقوق الإنسان .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو ضابط احتياط بالجيش. وقد عمل في الفترة ما بين عامي 2004 و2008 حارس أمن في سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في طشقند. وفي أيار/مايو 2008، ساعد صاحب البلاغ 11 رجلاً من قريته مسقط رأسه على إبرام عقود عمل مع رب عمل روسي عبر وكالة تقع في طشقند. ولم يجن صاحب البلاغ أي ربح من هذه الصفقة وتصرف بناءً على طلب هؤلاء الرجال. وبعد أن عمل هؤلاء الأشخاص لمدة ثلاثة أشهر في الاتحاد الروسي، عادوا إلى أوزبكستان دون أن تُدفع لهم أجورهم المستحقة عن الشهرين الأخيرين. وقدَّم سبعة من هؤلاء الرجال إلى الإدارة الإقليمية للأمن الوطني في كاشكادارينسكي ومكتب المدعي العام الإقليمي وإدارة الشؤون الداخلية شكاوى ضد صاحب البلاغ طالبوه فيها بسداد مرتباتهم غير المدفوعة. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2008، دفع صاحب البلاغ مبلغ 500 دولار لكل مدعّ من المدعين السبعة؛ وسحب المدعون في وقت لاحق شكاواهم .

2-2 و في نهاية أيلول/سبتمبر 2008، استُدعي صاحب البلاغ إلى مكتب الشرطة الإقليمي في كاشكادارينسكي لتقديم توضيحات بشأن الشكاوى المقدمة وبشأن سحبها في وقت لاحق. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2008، استُدعي صاحب البلاغ إلى مكتب شرطة شيلانزار المحلية حيث وُجهت إليه تهمة الاتجار بالأشخاص. ورفض صاحب البلاغ التوقيع على الوثائق المتعلقة بذلك في غياب محاميه، وبدلاً من ذلك، أعلن خطياً رفضه لهذه الاتهامات. وأودِع صاحب البلاغ بعد ذلك، دون إتمام أية وثائق إجرائية، في زنزانة تقع في الطابق السفلي من مبنى الشرطة. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2008، سعى شقيق صاحب البلاغ دون نجاح إلى الإفراج عنه بكفالة. وفي اليوم التالي، زار محامي صاحبَ البلاغ، السيد ألانازاروف ، موكلّه . وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2008، أُحضر صاحب البلاغ إلى محكمة شيلانزار المحلية التي أقرت احتجازه. ولم يُبلَّغ محامي صاحب البلاغ في الوقت المناسب بشأن جلسة المحكمة. وقد مثّل محام عيّنته الدولة صاحب البلاغ الذي كان يجهل اسم هذا المحامي الذي لم يكن ملمّا ً بقضيته ولم يتكلم في المحكمة. وجرى تجاهل الطلبات اللاحقة التي قدمها صاحب البلاغ لرؤية محاميه؛ ولم يلتقيا إلا في 15 كانون الثاني/يناير 2009 في اليوم الأول من المحاكمة .

2-3 و في 29 كانون الثاني/يناير 2009، أدانت محكمة شيلانزار المحلية صاحب البلاغ بتهمة ال اتجار بالأشخاص بموجب المادة 135(2) (ب) و(ه) و(و) و(ح) و(ط) من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وخلال الجلسة، شهد الضحايا المزعومون بأنهم سحبوا شكاواهم وليست لديهم أية مطالبات ضد صاحب البلاغ بالنظر إلى أنه قد سدد لهم مرتباتهم. ولم تأخذ المحكمة شهاداتهم في الاعتبار. ورداً على سؤال وجهه محامي صاحب البلاغ عن سبب فرض عقوبة غير عادلة كهذه، قال القاضي إنه توجد تعليمات صادرة "من جهات عليا"، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً في هذا الشأن .

2-4 و في تاريخ غير محدد من عام 2009، طعن الضحايا المزعومون أمام محكمة مدينة طشقند في قرار محكمة شيلانزار المحلية المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009. ومثّل الضحايا محامي صاحب البلاغ، السيد ألانازاروف . وذكر الضحايا مجدداً في الطعن الذي قدموه أنه ليست لديهم أية مطالبات ضد صاحب البلاغ، وأنه ينبغي تبرئته. وفي 3 آذار/مارس 2009، رفضت المحكمة هذا الطعن وأكدت قرار المحكمة الابتدائية. ولم يشارك صاحب البلاغ في الإجراءات على الرغم من إحضاره إلى مبنى المحكمة واحتجازه في الطابق السفلي منه خلال مدة الإجراءات .

2-5 وفي الفترة من 8 شباط/فبراير إلى 7 أيلول/سبتمبر 2009، أودِع صاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1 التابع لإدارة شرطة مدينة طشقند، في انتهاك للتشريع الوطني الذي ينص على أن يُنقل الشخص المدان إلى السجن في مدة لا تزيد عن 10 أيام بعد إبلاغ إدارة مرفق الاحتجاز بحكم المحكمة. ويدّعي صاحب البلاغ أنه تعرض، حتى بداية آب/أغسطس 2009، لأشكال قاسية من التعذيب على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوطني والشرطة، وكذلك على أيدي محتجَزين تصرفوا بناء على أوامر صدرت إليهم من أفراد الجهاز هؤلاء. وتعرض صاحب البلاغ لأنواع أخرى من سوء المعاملة منها اللكم والضرب بقضيب حديدي؛ والركلات التي سُددت له في البطن والصدر والساقين؛ وتعريته من ملابسه؛ وتعليقه من كاحليه ("وضعية الطائرة المروحية")؛ وإصابته بحروق نجمت عن النار التي سلطت على أعضائه التناسلية وأجزاء أخرى من جسده؛ وتعريضه لصدمات كهربائية سلطت على أعضائه التناسلية وشفتيه؛ فضلاً عن إدخال إبر تحت أظافره. و في إحدى المرات، عُلّق صاحب البلاغ على شبكة سلكية مثبتة على الجدار وعُرّي من ملابسه وضُرب بعصا خشبية على أعضائه التناسلية. وفي مرة أخرى، لُف حبل حول عنقه، ورُبط الطرف الآخر للحبل من الخلف بأعضائه التناسلية، وبقي معلّقاً على هذا الوضع من السقف ويداه مقيدتان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد عُرّي من ملابسه ورُبط على سرير حديدي لمدة 10 أيام، مع ربط ذراعيه وساقيه وبطنه وعنقه بهذا السرير. ووُضع في زنزانة تضم سجناء مصابين بالسل وبفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وعلاوة على ذلك، فقد تعرض لضغوط نفسية وهُدّد بالتعذيب حتى الموت وبالعنف الجنسي. ونتيجة لما تلقاه صاحب البلاغ من ضرب، فقد أُصيب بعدد من الرضوض في صدره وبكدمات في رأسه وأصابعه وفقد وعيه مرات عديدة. وتعرضت أعضاؤه التناسلية وشفتاه لإصابات خطيرة بسبب الحرق والصدمات الكهربائية وكُسر ضلعان من أضلع جانبه الأيمن. وحاول صاحب البلاغ الانتحار مرتين اثنتين: وكانت المرة الأولى بعضّ أوردة رسغه الأيسر وكانت الثانية بقطعِه لشرايين في رقبته وبجرح رأسه بشفرة حلاقة، من قمة الرأس إلى الجبهة. ويفيد صاحب البلاغ بأن الغرض من استخدام التعذيب هو دفعه إلى الاعتراف بأنه تجسس لصالح المملكة المتحدة وإلى تقديم معلومات عن زملائه .

2-6 و في 4 أيار/مايو 2009، تمكّن محامي صاحب البلاغ للمرة الأولى من زيارة موكله أثناء الاحتجاز. وحتى ذلك الحين، جرى تجاهل طلبات صاحب البلاغ بالسماح لأسرته ومحامية بزيارته. وفي هذا التاريخ، علمت أسرة صاحب البلاغ أنه قد ظل يتعرض للتعذيب. وفي يومي 24 و25 أيار/مايو 2009، زار موظفون من مكتب المدعي العام مرفق الاحتجاز بعد تلقيهم برقية من زوجة صاحب البلاغ تتحدث فيها عن إساءة معاملة زوجها. وأُجبر صاحب البلاغ، بعد التهديد بتعريض سلامة أفراد أسرته للخطر، على كتابة مذكرة موجَّهة إلى المدعي العام يذكر فيها أنه لم يتعرض للتعذيب .

2-7 و في 19 أيار/مايو 2009، توجهت زوجة صاحب البلاغ إلى مرفق الاحتجاز رقم 64/1 وطلبت الالتقاء بصاحب البلاغ. وعرض عليها نائب رئيس المرفق مذكرة كتبها زوجها ذكر فيها أنه يرفض رؤية أسرته. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، نُقل صاحب البلاغ إلى السجن رقم 64/29 في نافوي . وتمكنت زوجة صاحب البلاغ من زيارته للمرة الأولى في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ووفقاً لما أفادت به زوجة صاحب البلاغ، فقد كان زوجها نحيفاً للغاية، وكانت الندوب تغطي بدنه، وقد فقد كل رغبة في الحياة .

2-8 وفي 2 شباط/فبراير 2010، عُنّف صاحب البلاغ لمخالفته الجدول الزمني للسجن. وفي 5 نيسان/أبريل 2010، استجوب موظفو السجن صاحب البلاغ بشأن المعلومات التي نقلها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الزيارة التي قامت بها هذه المنظمة إلى السجن. وضربوا صاحب البلاغ على أخمص قدميه بعصا مطاطية، وعنّفوه لمخالفته الجدول الزمني للسجن واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أيام. ويدّعي صاحب البلاغ أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى دفعه إلى الانتحار .

2-9 واعتباراً من 4 أيار/مايو 2009، قدمت أسرة صاحب البلاغ شكاوى عديدة - بشأن إساءة معاملته، وعدم نقله إلى السجن من مرفق الاحتجاز، ورفض السلطات السماح لأسرته ومحاميه بزيارته - إلى كل من مكتب المدعي العام، والمديرية الرئيسية لإنفاذ العقوبات، وإدارة شرطة مدينة طشقند، ودائرة الأمن الوطني، والمحكمة العليا، وأمين المظالم، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، والبرلمان، وجهات أخرى. وذُكر بإيجاز في الردود التي تلقتها الأسرة من مؤسسات الدولة أن الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ يتوافق مع القانون وله ما يبرره. ولم يُنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب .

2-10 و قدمت زوجة صاحب البلاغ أيضاً عدة ادعاءات إلى كل من مكتب المدعي العام، والمحكمة العليا، وأمين المظالم، ورئيس الجمهورية وحكومة أوزبكستان، للطعن في قرارات المحاكم المتعلقة بصاحب البلاغ باعتبارها قرارات غير قانونية ولا أساس لها. وفي 22 حزيران/ يونيه 2009، رفض مكتب المدعي العام ادعاءها على أساس أن المحاكم قد تصرفت وفقاً للقانون، وتحققت من الوقائع ذات الصلة ووصفت الجريمة على نحو صحيح، وفرضت العقوبة الملائمة. ورفضت محكمة مدينة طشقند والمحكمة العليا، في 10 و28 كانون الأول/ ديسمبر 2009، على التوالي، ادعاءات زوجة صاحب البلاغ للأسباب نفسها.

2-11 و في 4 أيار/مايو 2011، أُفرج عن صاحب البلاغ إفراجاً مشروطاً استناداً إلى قرار صادر من إحدى المحاكم. وفي آذار/مارس 2012، انتهت مدة الإفراج المشروط. وفي 5 آب/ أغسطس 2012، وصل صاحب البلاغ إلى كييف وقدم طلباً للحصول على وضع اللاجئ. وفي الفترة من 2 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تلقى صاحب البلاغ العلاج في أحد المستشفيات العامة في كييف، وشُخّصت حالته على أنها إصابة باضطراب الإجهاد التالي للصدمة، وبالتهاب البروستاتة المزمن، وبدوالي الأوردة الممتدة في الحبل المنوي الأيمن. وعولج صاحب البلاغ في المستشفى نفسه في الفترة من 27 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 2013 بسبب تفاقم حالة صحته العقلية ( اضطِراب كَرْبِيّ مع أعراض ذهانية ، إلى جانب الإصابة بخلل وظيفي دماغي).

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1 في طشقند، وأنه لم يكن أمامه أي سبيل للانتصاف نظراً إلى عدم قدرته على الاتصال بالعالم الخارجي. وهو يدّعي، في هذا الصدد، حدوث انتهاك للمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 من العهد.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 من العهد باحتجازه في الفترة من 25 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1 دون صدور أمر سليم بالقبض عليه، كما انتهكتها بوضعه في الحبس الانفرادي في الف ترة من 8 شباط/فبراير إلى 4 أيار/ مايو 2009 في مرفق الاحتجاز رقم 64/1، وبإبقائه في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أشهر بدلاً من نقله إلى السجن خلال 10 أيام من استلام إدارة مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة للحكم القضائي النهائي، وهو ما يشكل انتهاكاً للتشريعات الوطنية .

3-3 وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأنه كان يستحيل على أسرته ومحاميه زيارته في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى 4 أيار/مايو 2009 يثير أيضاً، فيما يبدو ، مسائل تندرج في إطار المادة 10 (1) من العهد .

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14 من العهد قد انتُهكت لأنه لم يتمكن من الاجتماع مع محاميه قبل المحاكمة؛ ولأنه أدين على الرغم من سحب الضحايا لشكاواهم وتأكيدهم خلال جلسة المحكمة أنه ليس لديهم أية مطالب ضد صاحب البلاغ؛ ولأن المحكمة لم تقدم أي توضيح بشأن إث بات إدانته بموجب المادة 135 (2) (ب) و(ه) و(و) و(ح) و(ط) من القانون الجنائي. ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يُدن قطّ من قبلُ بالاتجار بالأشخاص وأنه ليس مجرماً معاوداً (المادة 135(2) (ه))؛ وأنه لم يسبق له أن عقد أي اتفاق مع جهات أخرى ولم توجه إطلاقاً أية تهمة إلى أصحاب وكالة التوظيف التي رتبت توظيف الضحايا في الاتحاد الروسي ولم يجر إحضارهم إلى جلسة المحكمة كشهود (المادة 135(2) (و))؛ وأنه لم ينقل الضحايا عبر الحدود أو يحتجزهم رغم إر ادتهم في الخارج (المادة 135(2) (ح))؛ وأنه لم يستخدم وثائق مزورة ولم يستول على وثائق هوي ة الضحايا أو يتلفها (المادة 135(2) (ط)).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4- في مذكرة شفوية مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها، ودفعت بأن البلاغ غير مقبول. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فإن صاحب البلاغ لم يُثر على المستوى المحلي المسائل المطروحة في إطار المواد 7 و9 و14 من العهد، ولم يطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى السلطات المحلية تستند إلى أحكام التشريعات الوطنية وليس إلى مواد العهد. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فإن البلاغ غير مدعم بالأدلة لأغراض المقبولية وأن جميع الحجج التي ساقها صاحب البلاغ تشير إلى تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات الوطنية. ولم يقدم صاحب البلاغ أية أسباب تبين أن تقييم الوقائع والأدلة من جانب السلطات والمحاكم المحلية يشكل انتهاكاً لأحكام العهد، ويبلغ حد إنكار العدالة. وفي الواقع، فإن صاحب البلاغ يطلب من اللجنة أن تتصرف كسلطة قضائية وأن تنظر في بلاغه في ضوء التشريعات الوطنية، وهو ما لا يمكن للجنة فعله. وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ تتعارض مع أحكام العهد، وأنه ينبغي، في ضوء الملاحظات الواردة أعلاه، اعتبار البلاغ غير مقبول .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في رسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويدفع صاحب البلاغ بأنه ظل محتجزاً في الحبس الانفرادي دون أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحام في الفترة من شباط/فبراير 2009 إلى 4 أيار/مايو 2009. وبسبب هذا ونتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء الاحتجاز والتهديدات التي تلقّاها، لم تتح له أية فرصة لتقديم شكوى إلى سلطات الدولة. بيد أن أسرته قدمت شكوى بمجرد علمها بالتعذيب الذي تعرض له. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق فعال في ادعاءات التعذيب حتى في حالة عدم تقديم الضحية المدَّعاة لشكوى رسمية ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 21 آذار/مارس عام 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية جاء فيها أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق باحتجازه غير القانوني وتعذيبه كانت محل نظر دقيق وتبين أنه لا أساس لها من الصحة.

6-2 وتصف الدولة الطرف وقائع القضية الجنائية لصاحب البلاغ وتذكر أن إدانة صاحب البلاغ تستند إلى الشكاوى المقدمة من الضحايا وأن جُرمه قد أُثبت أثناء التحقيق استناداً إلى شهادات مقدَّمة من الضحايا والشهود وسجلات المواجهة وأدلة موضوعية أخرى، وأن المحكمة قد وصفت أفعاله في إطار المادة 135(2)(ب) و(ه) و (و) و(ح) و(ط) من القانون الجنائي توصيفاً صحيحاً. وفي 4 أيار/مايو 2011، أفرجت محكمة كارمان المحلية في منطقة نافوي إفراجاً مشروطاً عن صاحب البلاغ .

6-3 وتوضح الدولة الطرف، في معرض تناولها لادعاء صاحب البلاغ بشأن الاحتجاز غير القانوني في الفترة ما بين 25 و29 كانون الأول/ديسمبر 2008، أن صاحب البلاغ قد أُبلغ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2008 بأنه متهم بموجب المادتين 168(2) (الغش) و153 (3) (الاتجار بالأشخاص) من القانون الجنائي بارتكاب جريمة جنائية. وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر 2008، أوقف صاحب البلاغ استناداً إلى مرسوم صادر من أحد كبار المحققين في مكتب شرطة شيلانزار المحلية في طشقند. وسُلم صاحب البلاغ الوثيقة ذات الصلة لقراءتها والتوقيع عليها. وأُبلغ أقارب صاحب البلاغ بهذا التوقيف في الوقت المناسب. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، صدر قرار اتهام صاحب البلاغ بموجب الما دة 135(2) (ب) و(ه) و(و) و(ح) و(ط) من القانون الجنائي وأصدرت محكمة شيلانزار المحلية في التاريخ نفسه حكماً يجيز احتجاز صاحب البلاغ. وأثناء جلسة المحكمة، مثّل صاحب البلاغ محام عينته الدولة نظراً إلى غياب المحامي الذي وقع عليه اختيار صاحب البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة والتابع للشرطة خلال الفترة المبينة في البلاغ قد حدث وفقاً للقانون .

6-4 وأفادت الدولة الطرف بأن المديرية الرئيسية لإنفاذ العقوبات قد أجرت تحقيقاً، عقب تلقي الشكوى التي قدمها شقيق صاحب البلاغ في 8 أيار/مايو 2009 فيما يتعلق بتعرض شقيقه للتعذيب أثناء الاحتجاز، ولكنها لم تعثر على أي دليل يُثبت ادعاءات سوء المعاملة.

6-5 وفي معرض تناول الدولة الطرف لادعاء صاحب البلاغ بأن إدارة مرفق الاحتجاز رفضت السماح لأسرته ومحاميه بزيارته، ولا سيما الزيارة التي طلبتها زوجة صاحب البلاغ في 19 أيار/مايو 2009، تشير الدولة الطرف إلى القانون المتعلق بالاحتجاز أثناء الإجراءات الجنائية، والذي يمكن بموجبه للموظف أو المؤسسة المسؤولين عن التحقيق الجنائي في قضية ما منح الإذن بزيارة شخص أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فليس في وسع إدارة مرفق الاحتجاز الإذن بالزيارات .

6-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز، تردّ الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد خضع لفحص طبي في مرفق الاحتجاز ولم يطلب الحصول على مساعدة طبية أثناء الاحتجاز. وفحص طبيب جراح وطبيب عام وطبيب نفسي وطبيب أسنان صاحب البلاغ عندما نُقل إلى السجن رقم 64/29. ولم يُكتشَف وجود أية ندوب أو حروق في جسده. ولم تكشف الفحوص الطبية التي أجريت له في 25 شباط/فبراير و25 أيار/ مايو 2010 عن أي تدهور لصحته ( ) .

6-7 وتوضّح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد عُنّف في 11 شباط/فبراير 2010 بسبب مخالفاته المتكررة لقواعد السجن، مثل عدم حفاظه على حيز عمله مرتباً، وعدم رغبته في الإبقاء على ملابسه نظيفة وفي ارتداء الزي الموحد، فضلاً عن مشاجراته المتكررة مع الموظفين بشأن هذه المسائل. ونظراً إلى استمرار صاحب البلاغ في انتهاك هذه القواعد، على الرغم من التعنيف الذي تعرض له، فقد وُضع في 15 نيسان/أبريل 2010 في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أيام. وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن ممثلي البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لم يزوروا السجن رقم 64/29، على عكس م ا ادعاه صاحب البلاغ في 10 نيسان/أبريل 2010، وأن الأخير لم يتعرض لأية معاملة غير قانونية في ذلك التاريخ أو في أي تاريخ آخر.

6-8 واستناداً إلى المعلومات الواردة أعلاه، تذكر الدولة الطرف أن شكاوى صاحب البلاغ لم تُدعم بالأدلة.

تعليقات إضافية قدمها صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 19 آب/أغسطس 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ورداً على حجة الدولة الطرف بشأن التحقيق الذي أجرته المديرية الرئيسية لإنفاذ العقوبات، والذي لم يكشف عن أية علامات على إساءة معاملة صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز، يذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أية تفاصيل عن هذا التحقيق. وبالمثل، لم تقدم الدولة الطرف أية وثائق إجرائية بشأن التحقيق الجنائي الذي أدى إلى إدانته.

7-2 ويكرر صاحب البلاغ إفادته السابقة التي ذكر فيها استحالة إمكانية وصوله إلى سبل انتصاف بسبب إيداعه الحبس الانفرادي. وتعليقاً على ملاحظة الدولة الطرف القائلة بعدم عثور الأطباء الذين فحصوه لدى نقله إلى السجن رقم 64/29 على أية آثار للتعذيب على جسده، يذكر صاحب البلاغ أنه ينبغي للدولة الطرف أن تجري، وفقاً لتوصيات اللجنة، فحوصاً طبية مستقلة عقب ورود ادعاءات تتعلق بالتعذيب ( ) .

7-3 ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه في الفترة من 25 إلى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2008 كان محتجَزاً لدى الشرطة دون إتمام الوثائق الإجرائية المناسبة التي تجيز توقيفه. ورداً على حجة الدولة الطرف القائلة بأن احتجازه في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1 هو إجراء قانوني، يؤكد صاحب البلاغ أن المادة 54 من قانون تنفيذ الأحكام الجنائية تنص على وجوب نقل الشخص المدان إلى السجن في موعد لا يتجاوز 10 أيام من استلام مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة لحكم المحكمة النهائي. وكان صاحب البلاغ محتجزاً في أحد مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى 7 أيلول/سبتمبر 2009، على الرغم من أن محكمة الاستئناف قد نطقت بالحكم النهائي في قضيته في 3 آذار/مارس 2009.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية رداً على تعليقات صاحب البلاغ. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فقد مُثّل صاحب البلاغ بمحام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2008، أُبلغ صاحب البلاغ بالاشتباه في ارتكابه جريمة جنائية؛ واستجوبه في التاريخ نفسه، كمشتبه به في قضية جنائية، أحد المحققين في حضور محام. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2008، أوقف استناداً إلى مرسوم صادر من أحد كبار المحققين؛ ووقع هو والمحامي على الوثيقة، وأفادا باطلاعهما على مضمون المرسوم. وأذنت إحدى المحاكم في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، في حضور أحد المحامين، باحتجاز صاحب البلاغ.

8-2 وطعن المحامي الذي وكّله صاحب البلاغ في قرار المحكمة الابتدائية في 9 شباط/ فبراير 2009. بيد أن المحامي سحب هذا الطعن في 27 شباط/فبراير 2009، وهو الموعد المقرر لجلسة الاستئناف. و لهذا السبب، لم يشارك صاحب البلاغ في الجلسات اللاحقة للمحكمة التي بدأها الضحايا.

8-3 وطالب الضحايا في قضية الطعن هذه بعقوبة أقل على صاحب البلاغ. ورُفض طعنهم في 3 آذار/مارس 2009. ورُفض طلب الطعن أمام النقض الذي قدمه محامي صاحب البلاغ في 11 أيار/مايو 2009، كما رُفض في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 الطعن الذي قدمته زوجة صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية .

8-4 و تلاحظ الدولة الطرف أن الوثائق الطبية التي قدمها صاحب البلاغ لم تعرض تقييماً طبياً مفصلاً. ولم تعكس سوى إفادة صاحب البلاغ نفسه بشأن أضلعه المكسورة والآلام التي يعاني منها في أسفل الظهر وعلى مستوى الصفن، والتي اشتدت تدريجياً بعد الإفراج عنه.

8-5 وتذكر الدولة الطرف مجدداً موقفها المتمثل في أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المواد 7 و9 و14 من العهد لم تُنتهك.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري بحثها حالياً في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

9-3 وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار المادة 9 من العهد والتي ذكر فيها أنه احتُجز بصورة غير قانونية في الفترة من 25 إلى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2008 في مكتب شرطة شيلانزار المحلية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بشكوى صاحب البلاغ في إطار المادة 14 من العهد فيما يتعلق بعدم إمكانية الاتصال بمحام من اختياره قبل المحاكمة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالملاحظة العامة المقدَّمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يثر أمام المحاكم الادعاءات التي أثارها أمام اللجنة، وهكذا فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتدعم المادة المعروضة على اللجنة موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن صاحب البلاغ لم يُثر أمام المحاكم الوطنية الدعاوى المتعلقة بفترة الاحتجاز الأولية وإمكانية الاتصال بمحام من اختياره. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري .

9-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد فيما يتصل بإدانته بموجب المادة 135(2) (ب) و(ه) و(و) و(ح) و(ط) من القانون الجنائي. وتحيط علماً أيضاً بالحجة المقابلة للدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ قد طعن في حكم المحكمة أمام المحكمة العليا، ولكنه سحب هذا الطعن قبل أن تتخذ هذه الأخيرة أي قرار. وفي ظل عدم تقديم صاحب البلاغ تفسيراً كافياً يوضح فيه أسباب عدم استنفاده إجراءات الاستئناف، وفي غياب المعلومات المتعلقة بطبيعة دعوى النقض التي قُدمت نيابة عن صاحب البلاغ وعلاقتها بدعوى الاستئناف، فإنه يتعذر على اللجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاته المقدمة في إطار المادة 14 من العهد. وهكذا، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول أيضاً بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري .

9-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بشأن المعاملة التي تعرض لها في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1، وبادعاءاته بعدم السماح لأسرته ومحاميه بزيارته حينما كان محتجزاً في هذا المرفق، وبعدم نقله على وجه السرعة من مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى السجن، على النحو المنصوص عليه في التشريع الوطني. وتلاحظ اللجنة أن أقارب صاحب البلاغ قد أثاروا مراراً هذه المسائل في الشكاوى التي قدموها إلى سلطات الدولة المختلفة، بما فيها محكمة مدينة طشقند والمحكمة العليا، ولكن دون جدوى. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يكن بإمكانه شخصياً أن يشكو من سوء المعاملة أثناء احتجازه بسبب التهديدات الموجَّهة ضده وضد أسرته. ونظراً إلى عدم ورود معلومات من الدولة الطرف بشأن أي سبل انتصاف محلية فعالة كانت ستتاح لصاحب البلاغ فيما يتعلق بمعاملته أثناء احتجازه، ترى اللجنة أن المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون نظرها في الأسس الموضوعية لهذا الجزء من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 والمادتين 9 و10 (1) من العهد .

9-6 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2، والادعاءات المتبقية في إطار المادتين 9 و10 (1) من العهد جاءت مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ .

النظر في الأسس الموضوعي ة

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم في 64/1 التابع للشرطة في طشقند في الفترة من شباط/فبراير إلى آب/ أغسطس 2009. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن المديرية الرئيسية لإنفاذ العقوبات قد قامت، عقب الشكوى المقدمة من شقيق صاحب البلاغ والمؤرخة 8 أيار/ مايو 2009، بإجراء تحقيق ولكنها لم تعثر على أي دليل يُثبت ادعاءات إساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الوثائق الطبية التي قدمها صاحب البلاغ تشير إلى عدد من الإصابات ولكنها لا تحدد مصدرها وأصلها. بيد أن اللجنة تلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل محددة بشأن التحقيق الذي أجرته المديرية الرئيسية لإنفاذ العقوبات. كما أنها لم تقدم إلى اللجنة أية وثائق داعمة لإفاداتها المتعلقة بصحة صاحب البلاغ عند دخوله إلى السجن وحتى خروجه منه. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تعرض للحبس الانفرادي لفترة طويلة (ثلاثة أشهر تقريباً)، وهي حقيقة لم تعترض عليها الدولة الطرف ويمكن أن ترقى في حد ذاتها إلى شكل من أشكال التعذيب أو ال معاملة أو ال عقوبة ال قاسية و ال لاإنسانية و ال مهينة، ولا سيما حينما لا تكون سلطة قانونية معينة قد حددت طول مدة الحبس الانفرادي وحينما يستمر هذا الحبس، في الواقع، إلى أجل غير مسمى ( ) . وتلاحظ كذلك أن أسرة صاحب البلاغ قدمت ما لا يقل عن 12 شكوى (مرفقة بالبلاغ الأصلي) بشأن معاملة صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز إلى سلطات الدولة المختلفة، بما فيها مكتب المدعي العام، وإدارة شرطة مدينة طشقند، ودائرة الأمن الوطني، والمحكمة العليا، ولكن لم تُقدًّم أية معلومات إلى الشاكين عن أي خطوة من خطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات فيما يتصل بهذه الشكاوى. وفي ضوء ما تقدم، ومع مراعاة الطابع المحدد لادعاءات صاحب البلاغ بشأن أفعال التعذيب المتعددة التي تعرض لها في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1، فضلاً عن عدم دحض الدولة الطرف لهذه الادعاءات بإثباتات مستندية سليمة، وبالنظر إلى السياق المحدد للاحتجاز المطول لصاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة، خلافاً لمقتضيات القانون المحلي، وهو ما لم توضحه الدولة الطرف ( ) ، وعدم إجراء الدولة الطرف لتحقيق فعال في ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالا قتران مع المادة 2 (3) من العهد .

10-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 9 من العهد قد انتُهكت بسبب إبقائه في مرفق احتجاز سابق للمحاكمة وتابع للشرطة في الفترة من 8 شباط/فبراير 2009 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2009، في حين أن المادة 54 من قانون تنفيذ الأحكام الجنائية في أوزبكستان تنص على وجوب نقل الشخص المدان إلى السجن في موعد لا يتجاوز 10 أيام من استلام مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة للحكم القضائي النهائي. ونظراً إلى عدم تلقي اللجنة أي توضيح من الدولة الطرف بشأن هذا الادعاء، فهي تخلص إلى أن احتجاز صاحب البلاغ في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1 لا يتوافق مع الإجراءات التي ينص عليها القانون. ولذلك تخلص اللجنة إلى أنه قد حدث انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 (1) من العهد.

10-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بحبسه الانفرادي المطول في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1 في الفترة التي تبدأ من 8 شباط/فبراير 2009، وتلاحظ أيضاً أنه قد سُمح لمحاميه بزيارته لأول مرة في 4 أيار/مايو 2009، وأن زوجته لم تتمكن من رؤيته إلا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بعد نقله إلى السجن. ولم تدحض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ هذا، ولكنها دفعت بأن صاحب البلاغ رفض تلقي الزيارات من أسرته. وبالنظر إلى ما خلصت إليه اللجنة سابقاً من استنتاج بشأن عدم كفاية رد الدولة الطرف على الادعاءات القائلة بأن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد قد انتُهكت، فإنها لا تستطيع أن تنسب قيمة إثباتية كبيرة لما ذُكر من رفض صاحب البلاغ لتلقي زيارات من أُسرته. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تدعّ أن صاحب البلاغ رفض تلقي زيارات من محاميه. وتؤكد اللجنة مجدداً أن الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب ألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال المشقة أو الإكراه عدا ما هو ناتج عن سلب الحرية، وأنه يجب معاملتهم معاملةً إنسانية تحترم كرامتهم ( ) . وهي تلاحظ أيضاً أن الحبس الانفرادي لا يتسق مع الالتزام بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية وبشكل يحترم كرامتهم ( ) . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الاحتجاز المطول لصاحب البلاغ في الحبس الانفرادي، دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي، يشكل أيضاً انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 10 (1) من العهد.

11- و اللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) ومع المادتين 9(1) و10 (1) من العهد .

12- ووفقاً لأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ‬

13- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد وتعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سب ي ل انتصاف فعال اً و واجب ال نف ا ذ عندما يتبيّن حدوث انتهاك، تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرا ء اللجنة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

ا لمرفق

[الأصل: بالفرنسية]

رأي فردي ل لسيد أوليفييه د ي فروفيل

1- مقبولية الادعاءات المتعلقة بالمادة 14 من العهد

1- تعلن اللجنة، في آرائها، عدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المادة 14 من العهد (الفقرتان 9-3 و9-4)، في حين تعتبر الادعاءات المستندة إلى المواد 9، و10(1)، و7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) (الفقرة 9-5)، ادعاءات مقبولة. ومع ذلك، يبدو التمييز التي أخذت به اللجنة مصطنعاً إلا إذا قرئت المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ قراءة جزئية .

2- ف في كلتا الحالتين في الواقع، استُوفيت الظروف الثلاثة التي ذكرتها اللجنة في الفقرة 5-9، وهي: (أ) أنه لم يكن بوسع صاحب البلاغ أن يطعن بنفسه في الأحكام الصادرة، لأنه كان محتجزاً في الحبس الانفرادي (في الفترة من شباط/فبراير إلى أيار/ مايو 2009) أو لأنه كان يخشى أن يتعرض هو أو أسرته للانتقام؛ و(ب) على العكس من ذلك، قدم أقاربه عدداً من الطعون، ولا سيما أمام محكمة مدينة طشقند والمحكمة العليا؛ و(ج) لم توضّح الدولة الطرف ما هي سبل الانتصاف الأخرى التي كا ن بإمكان صاحب البلاغ أو أقاربه اللجوء إليها.

3- وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتخذة فيما يتصل بالمادة 14، تجدر الإشارة إلى أن "[زوجة صاحب البلاغ قد قدمت أيضاً عدة شكاوى إلى كل من مكتب المدعي العام، والمحكمة العليا، وأمين المظالم، ورئيس الجمهورية، وحكومة أوزبكستان، لل اعتراض على الأسس الموضوعية ل قرارات المحاكم وعلى قانونيتها . وفي 22 حزيران/يونيه 2009، رفض مكتب المدعي العام شكواها معتبراً أن المحاكم قد تصرفت في إطار الامتثال للقانون وأنها تحققت من وقائع القضية ووصفت المخالفة على نحو صحيح وفرضت عقوبة عادلة على صاحب البلاغ. وفي 10 و28 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت محكمة مدينة طشقند والمحكمة العليا، على التوالي، طلباتها هذه للأسباب نفسها" (الفقرة 2-10).

4- وتتصل ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة 14 بمرحلة ما قبل المحاكمة وكذلك بالمحاكمة نفسها. ولأغراض المقبولية، كان ينبغي النظر في هذه الادعاءات مجتمعة باعتبار ذلك يشكك في الطابع المنصف للإجراءات برمتها، بدلاً من النظر فيها في جزأين على نحو ما فعلته اللجنة في الفقرتين 9-3 و9-4 من آرائها. وكانت هذه الادعاءات، في جميع الأحوال، تستحق من اللجنة أن تنظر في أسسها الموضوعية، ومن المحتمل أنه لو حدث ذلك لكانت اللجنة قد خلصت إلى استنتاج مفاده حدوث عدة انتهاكات للمادة 14.

2- الحبس الانفرادي

5- أُودع صاحب البلاغ الحبس الانفرادي في الفترة من 8 شباط/فبراير إلى 4 أيار/ مايو 2009 في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 64/1، بعد أن حكمت عليه محكمة شيلانزار المحلية بالسجن لمدة 6 سنوات. وقد أصابت اللجنة حينما خلصت إلى أن الحبس الانفرادي يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادتين 7 و10، بصرف النظر عن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ خلال مدة السجن هذه. وعلى العكس من ذلك، اكتفت اللجنة بالتوصل إلى استنتاج مفاده حدوث انتهاك للمادة 9 على أساس عدم توافق هذا الاحتجاز مع أحكام القانون الوطني، دون أن تأخذ في الاعتبار الادعاء المنفصل الذي ساقه صاحب البلاغ وادّعى فيه حدوث انتهاك للمادة 9 أيضاً بسبب الطابع الانفرادي لاحتجازه (الفقرة 3-2). ومع ذلك، فقد سلمت اللجنة بأن الحبس الانفرادي يمكن أن يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 9 ( ) . ومع ذلك، فمن الصحيح أن القضايا التي كان على اللجنة أن تتعامل فيها بشأن هذه الادعاءات تتعلق بسلب الحرية قبل المحاكمة. ومع ذلك، فقد تعرض صاحب البلاغ، في الحالة الراهنة، للحبس الانفرادي بعد محاكمته وصدور الحكم عليه بالسجن. ولكن لا يمكن استنتاج عدم حدوث انتهاك للمادة 9: فكل احتجاز في الحبس الانفرادي - خارج نطاق القانون - يشكل احتجازاً تعسفياً بالمعنى المقصود في الجملة الثانية من المادة 9 (1). وهو يشكل أيضاً انتهاكاً للحق في الأمن المعترف به في الجملة الأولى من المادة 9 (1).

6- وبالإضافة إلى ذلك، فكل احتجاز انفرادي يحرم الشخص من حماية القانون إنما ينتهك المادة 16، لأنه يشكل إنكاراً لحق الضحية في أن يُعترف لها بالشخصية القانونية في كل مكان. وبالتأكيد، فإن صاحب البلاغ لم يثر هذا التظلم صراحة. ومع ذلك، فأنا أعتقد أنه كان بإمكان اللجنة أن تثيره تلقائياً وترى أن ه وقع انتهاك ، نظراً إلى أهمية الحق المعني وطابعه الذي يجب عدم المساس به إطلاقاً ( ) .