الأمم المتحدة

CCPR/C/110/2

Distr.: General

25 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (الدورة 110، 10 - 28 آذار/مارس 2014)

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

1- يُ قدّم هذا التقرير وفقاً للفقرة 3 من المادة 101 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ونصها: "يقدم المقرر الخاص بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة".

2- وترد في التقرير أدناه المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفترة التي تخللت دورتيها 109 و110، كما ترد فيه التحليلات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها 110. ويرد في الجدول الوارد أدناه جميع ما توفر من معلومات عن إجراء المتابعة الذي شرعت فيه اللجنة منذ دورتها السابعة والثمانين التي عُقدت في تموز/ يوليه 2006.

معايير تقييم الردود

رد/إجراء مرضٍ

ألف

رد مرضٍ إجمالاً

رد/إجراء مرضٍ جزئياً

باء 1

اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية

باء 2

اتُخذت إجراءات أولية ولكن يلزم اتخاذ تدابير وتقديم معلومات إضافية

رد أو تدبير غير مُرضٍ

جيم 1

ورد رد ولكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم 2

ورد رد ولكنه لا يتعلق بالتوصية

لم يتحقق أي تعاون مع اللجنة

دال 1

لم يرد أي رد ضمن الآجال المضروبة، أو لم يتضمن التقرير أي رد على سؤال محدد

دال 2

لم يرد أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة تذكيرات

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة تخالِف توصيات اللجنة

الدورة السادسة والتسعون (تموز/ يوليه 2009)

هولندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/NLD/CO/4 ، المعتمدة في 28 تموز/ يوليه 2009

الفقرات موضوع المتابعة:

7 و9 و23

الرد الأول:

كان مرتقباً في 28 تموز/ يوليه 2010؛ و ورد في 16 أيلول/سبتمبر 2011

تقييم اللجنة:

يتعين تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 7 [جيم 1] و9 [باء 2] و23 [باء 2]

الرد الثاني:

رد على الرسالة التي بعثتها اللجنة في 24 أيار/مايو 2013؛ ورد في 31 تموز/ يوليه 2013

الفقرة 7

تكرر اللجنة توصياتها السابقة في هذا الصدد [بشأن القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار، CCPR/CO/72/NET ، الفقرة 5] وتحث على مراجعة هذا القانون في ضوء اعتراف العهد بالحق في الحياة.

موضوع المتابعة

اعتبرت اللجنة أن التوصية الواردة في الفقرة 7 لم تنفذ.

ملخص رد الدولة

لم ترد معلومات عن تنفيذ الفقرة 7.

تقييم اللجنة

[دال 1] : لا يوجد دليل ع لى إجراء أي استعراض للتشريع عقب تقديم اللجنة للتوصية. وعليه تشدد اللجنة من جديد على توصيتها.

الفقرة 9

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يتيح إجراء معالجة طلبات اللجوء إمكانية إجراء تقييم شامل وكاف فترة من الزمن تكفي لتقديم الأدلة. وعلى الدولة الطرف أن تكفل، في جميع الحالات، مراعاة مبدأ عدم ا لإعادة القسرية.

موضوع المتابعة

يلزم تقديم معلومات إضافية عن المسألتين التاليتين:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إتاحة الفرصة لطالبي اللجوء لإثبات ادعاءاتهم إثباتاً كافياً ب تقديم الأدلة؛

(ب) عدد طلبات اللجوء المقدمة وعدد الطلبات المرفوضة على أساس تطبيق مبدأ "عدم الإعادة القسرية " في السنوات الخمس الأخيرة.

ملخص رد الدولة

حل إجراء جديد مدته ثمانية أيام محل الإجراء القديم الذي كانت مدته 48 ساعة في 1 تموز/يولي ه 2010. وبالنسبة إلى التدابير المتخذة لضمان إتاحة الفرصة لطالبي اللجوء لإثبات ادعاءاتهم إثباتاً كافياً ، من شأن اعتماد فترة راحة وإعداد قبل إجراء اللجوء العام أن يتيح وقتاً لطالبي اللجوء أكثر مما سبق لجمع المعلومات الوجيهة وتقديمها لإثبات طلبات اللجوء الخاصة بهم. وخلال هذه الفترة، يتشاور طالبو اللجوء مع مستشاريهم القانونيين ومع المجلس الهولندي للاجئين. ويمكن لطالبي اللجوء الوصول إلى البريد الإلكتروني والهاتف والفاكس وغيرها من سبل جمع المعلومات لمساعدتهم على إثبات ادعاءاتهم. وخلال المقابلة الثانية ضمن الإجراءات، تتاح لطالبي اللجوء فرصة كبيرة لتقديم ادعاءاتهم وأية أدلة وجيهة. وتؤخذ أيضاً الأدلة التي يجمعها طالبو اللجوء بعد رفض طلبهم بعين الاعتبار أثناء الطعن على الرفض.

و يبلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية (تقريباً): 2007: 730 9؛ 2008: 280 15 ؛ 2009: 170 16؛ 2010: 150 15 ؛ 2011: أكثر من 500 14. ويبلغ عدد طلبات اللجوء التي منحت في المحكمة الابتدائية خلال السنوات الخمس الأخيرة: 2007: 52 في المائة؛ 2008: 48 في المائة؛ 2009: 44 في المائة؛ 2010: 44 في المائة؛ 2011: 44 في المائة.

تقييم اللجنة

[باء 1] أحرزت الدولة الطرف تقدماً كبيراً في تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 9، غير أنه يتعين تقديم المزيد من المعلومات عن فترة الراحة والإعداد.

الفقرة 23

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ، على سبيل الاستعجال ، تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز للوفاء بالمعيار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10.

موضوع المتابعة

يلزم تقديم معلومات إضافية عن المسألتين التاليتين:

(أ) وضع ومواعيد تنفيذ مشروع متابعة "تنظيف الأماكن" ( Schoonmaken Terreinen )؛ وإصلاح نظام الإصحاح ووضع برنامج أنشطة يومي في سجن بون فوتورو؛ وإتاحة فرص التعليم ل لبالغين والشباب من مرتكبي الجرائم في سجن بونير للحبس الاحتياطي؛

(ب) تحديث المعلومات المقدمة عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المذكورة في سجن بون فوتورو وسجن بونير للحبس الاحتياطي، وتقييم هذه التدابير.

ملخص رد الدولة الطرف

توضع الأنشطة اليومية في سجن بونير للحبس الاحتياطي، وقد اتخذت الخطوات الأولى من أجل إتاحة فرص التعليم ل لبالغين والشباب من المجرمين، وذلك خلال عامين مبدئياً.

و في مركز Sentro di Detenshon  I  Korekshon Korsou (الذي كان يعرف مسبقاً بسجن بون فوتورو)، استكمل مشروع "تنظيف الأماكن" .

وبعد 13 أيلول/سبتمبر 2011، وضع السجن قيوداً على جميع أنشطة السجناء نتيجة لاتخاذ تدابير أمنية عقب حادث قتل فيه سجينان على يد سجين ثالث. وعليه قلت الأنشطة التي يضطلع بها السجناء خارج زنزاناتهم. وقد قيمت التدابير الأمنية الجديدة مؤخراً، وتقرر إعادة وضع الأنشطة تدريجياً، و إ ن كان ذلك بأشكال وفي ظروف مختلفة . و الفارق الوحيد بين الأنشطة الجديدة والأنشطة القديمة هو أنه لن يسمح للسجناء من زنزانات مختلفة بالتفاعل فيما بينهم. والغرض الصريح من ذلك هو الحيلولة دون تعرضهم لحوادث .

وبالنظر إلى التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المذكورة في مر ك ز Sentro di Detenshon i Korekshon Korso u ، ترمي التغييرات التي نفذت والتي لا تزال تنفذ إلى تحسين سلامة السجناء وصحتهم وظروف احتجازهم. ويلزم وضع إطار للاحتياجات من حيث الظروف من أجل استكمال هذه الأهداف وتحسين ظروف احتجاز السجناء الفعلية والامتثال للمعايير الدولية. ويضمن مركز Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou ، وضع هذا الإطار. ويشمل ذلك تجديد مرافق الإصحاح (دورات المياه والحمامات) في الزنزانات، والقيام بكل ما هو ممكن لضمان تحضير الغذاء في ظروف مناسبة وتقديمه في الوقت المناسب، وتحسين جناح الحبس الانفرادي، وتشييد مبنى جديد يمكن للسجناء العمل فيه. ومشروعات المياه هي الوحيدة التي لم تستكمل. ويهدف المركز إلى الانتهاء من جميع هذه المشروعات في موعد أقصاه كانون الأول/ديسمبر 2014، وهو يعكف ، بالتعاون الوثيق مع فريق من الخبراء الهولنديين ، على تحقيق هذ ا الهدف. وتتقاسم وزارتا العدل في هولندا وكور ا ساو المسؤولية عن تنفيذ هذه الخطة ورصدها. ويخضع النهج المتبع والتخطيط والعمل الجاري إلى تقييم منتظم تقوم به الوزارتان مع المركز.

تقييم اللجنة

[باء 2] ينبغي تقديم معلومات إضافية عن :

(أ) التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في إتاحة فرص التعليم ل لبالغين والشباب من المجرمين في سجن بونير للحبس الاحتياطي؛

(ب) التقدم المحرز في إصلاح نظام الإصحاح في مركز Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou ، الذي من المزمع استكماله في عام 2014.

الإجراء الموصى به

ينبغي توجيه رسالة تُبلّغ فيها الدولة الطرف بوقف إجراءات المتابعة. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة في التقرير المرحلي المقبل.

التقرير المرحلي المقبل : 31 تموز/ يوليه 2014.

الدورة الثامنة والتسعون ( آذار/مارس 2010)

الأرجنتين

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/ARG/CO/4 ، 23 آذار/مارس 2010

الفقرات موضوع المتابعة:

17 و18 و25

الرد الأول:

كان مرتقباً في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ وورد في 24 أيار/مايو 2011

تقييم اللجنة:

يتعين تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 17 [باء 2] و18 [باء 2] و25 [باء 2]

الرد الثاني:

رد على الرسالة التي بعثتها اللجنة في 24 أيار/مايو 2013؛ قدم في 7 آب/أغسطس 2013 و15 آب/أغسطس 2013 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الفقرة 17

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لاكتظاظ السجون، وضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 10. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تتخذ التدابير اللازمة للامتثال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن توقف ممارسة إبقاء المتهمين في مراكز الشرطة. وينبغي أيضا ً أن يمارس وكيل السجون مهامه في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير لضمان التحقيق الواجب في جميع حالات الإصابة والوفاة في السجون ومراكز الاحتجاز، والامتثال لأوامر المحكمة الداعية إلى إغلاق بعض هذه المراكز.

موضوع المتابعة

طلبت اللجنة من الدولة الطرف تقديم المعلومات التالية :

(أ) معلومات محدثة عن أية تطورات تتعلق باكتظاظ السجون وبا لخطوات المتخذة لضمان الامتثال لل مادة 10 من العهد والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي دعوة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إخطار اللجنة بعدد الزنزانات التي يحتوي عليها كل سجن اتّحادي وإقليمي، وحجمها وعدد الأشخاص المحتجزين في كل زنزانة على وجه الدقة؛

(ب) إنفاذ أحكام المحاكم المكل ِ فة بإغلاق بعض الس ج ون ومراكز الاحت ج از؛

(ج) الالتزامات القانونية المتعلقة بحصول السجناء على خدمات المحامين والأطباء؛

(د) التسجيل السمعي البصري الإجباري للفترة التي يقضيها الشخص قيد الاحتجاز لدى الشرطة؛

( ﻫ ) إنفاذ هذه الشروط.

ملخص رد الدولة الطرف

بالنسبة لمسألة اكتظاظ السجون، انخفض عدد الأشخاص الذين سلبت حريتهم في ولاية بوينس آ يرس في الس ن وات الأخيرة. فعلى سبيل المثال ، في عام 2010 ، سُلبت حرية ما مجموعه 400 30 شخص في الدولة الطرف؛ وانخفض هذا العدد إلى 895 28 شخصاً في عام 2012. وفضلاً عن ذلك منذ عام 2010 أنشئ ما مجموعه 448 2 مكاناً جديداً في نظام الاحتجاز.

ول خفض عدد الأشخاص في الحجز الاحتياطي، أشارت الدولة الطرف إلى قرار وزارة العدل 1587 (17 حزيران/يونيو 2008)، الذي ينظم الحجز في المنزل والمراقبة الإلكترونية، وفقاً للمادة 10 من القانون الجنائي والقانون 24 . 660. وفضلاً عن ذلك كان للقانون 14 . 296 الصادر في 25 آب/أغسطس 2011، الذي عدل قانون تنفيذ العقوبات الجنائية، أثر في تخفيض عدد الأشخاص الذين سُلبت حريتهم لدى الدولة الطرف.

وبالنسبة إلى حصول السجناء على الخدمات الطبية، أصدرت شعبة التدريب التابعة لمديرية الرعاية الصحية في خدمة السجون مبادئ توجيهية عن حالات الصدمات، بما يعكس توصيات بروتوكول إسطنبول. ووزعت هذه المبادئ التوجيهية على جميع الوحدات الطبية. وأقرت المديرية أيضاً عدداً من التدريبات للأطباء، يشارك فيها أيضاً أعضاء الهيئة القضائية.

ولم تقدم أية معلومات عن المواضيع الإضافية.

تقييم اللجنة

[ باء 2] : بالنسبة إلى اكتظاظ السجون، ينبغي تقديم معلومات محدثة عن وقع التدابير المتخذة للحد من اكتظاظ السجون: ينبغي للدولة الطرف خاصة تقديم بيانات محدثة عن عدد الزنزانات الموجودة في كل س جن اتحادي أو إقليمي، وحجمها وعدد السجناء في كل زن ز انة منها على وجه الدقة.

[دال 1]: لم تقدم أية معلومات عما يلي:

(أ) إنفاذ أحكام المحاكم المكلفة ب إغلاق بعض السجون ومراكز الاحتجاز؛

(ب) الالتزامات القانونية المتعلقة بحصول السجناء على خدمات المحامين؛

(ج) التسجيل السمعي البصري الإجباري للفترة التي يقضيها الشخص قيد الاحتجاز لدى الشرطة؛

(د) إنفاذ هذه الشروط.

وعليه لم تنفذ التوصية ولا يزال من الضروري تقديم معلومات عنها .

الفقرة 18

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة هذه الممارسات. وينبغي أن تراقب موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن أعمال التعذيب وتحقق معهم وتحاكمهم وتعاقبهم عند الاقتضاء وينبغي لها تعويض الضحايا. ويجب أن يأخذ الوصف القانوني للوقائع بعين الاعتبار خطورتها والمعايير الدولية المعنية.

موضوع المتابعة

طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها المعلومات التالية:

(أ) ينبغي أن ي ُ طلب إلى الدولة الطرف تقديم نسخة من المرسوم 168 إضافة إلى معلومات عن "السلطة السياسية" المشار إليها فيه، التي طبقاً للمعلومات المرسلة في تقرير المتابعة، ت جعل صلاحيات التحقيق والإجراءات التأديبية فيما يتعلق بحالات الوفاة نتيجة العنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة محصورة في دائرة مركزية . فما هي صلاحيات السلطة؟ و ما هو عدد الحالات التي اتخذت فيها إجراءا ت؟ وما كانت نتيجة التدخل؟

(ب) ينبغي للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم ملخص للمعلومات المحفوظة في قواعد بيانات المحكمة العليا لولاية بوينس آ يرس، ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع العام عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) ينبغي للجنة أن تطلب معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد مشروع تشريع لإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للجنة أيضاً أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التقدم المحرز في القوانين الإقليمية ذات الصلة.

ملخص رد الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأنه ، عملاً با لقرار 1481/13 المؤرخ 14 أيار/مايو 2013، يطبق الحبس الانفرادي الآن كتدبير استثنائي و لفترات زمنية محدودة وبضمانات. وفضلاً عن ذلك ، تنظم قرارات نقل المحتجزين الآن ، ويجب أن يبلغ بها القاضي والمحتجز على الفور (عملاً بالقرار 1938 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2010، والقانون 14296 المؤرخ 25 آب/أ غسطس 2011 والقرار 1268 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2013).

ووضع القانون 114/13 منهجاً دراسياً جديداً لتدريب موظفي السجون.

(أ) قدمت الدولة الطرف نسخة من المرسوم 168/11. وتنص المادة 1 من المرسوم المذكور على أن مديرية التفتيش والرقابة التابعة ل لأمانة المساعدة للسياسة الجنائية والتحقيقات القضائية ل دى وزا رة العدل والأمن في ولاية بوينس آ يرس هي التي تتولى تحضير جميع الإجراءات الإدارية وتعالجها وتبت فيها في حالات الفساد والتعذيب والمضايقة والجبر و غيرها من الحالات المحتملة، التي تشكل سوء سلوك خطير ترتكبها خدمة السجون.

و صدر مؤخراً مرسوم بتاريخ 5 آذار/مارس 2013، وسع نطاق صلاحيات مديرية التفتيش والرقابة واعتمد مبادئ إجرائية جديدة. ويعد حق الفرد في أن يستمع إلى أقواله ويقدم أدلته ويحصل على قرار محايد في الإجراءات الإدارية أمراً محوّرياً في هذا المرسوم الجديد. ومنذ أن دخل المرسوم حيز التنفيذ، اتخذت قرارات مهمة بشأن التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك. وأشارت الدولة الطرف إلى ثلاث حالات في هذا الصدد .

وفضلاً عن ذلك أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، داخ ل وزارة حقوق الإنسان في ولاية ب و ينس آ يريس. وتهدف اللجنة إلى رسم وتنسيق وتعزيز الإجراءات والسياسات الرامية إلى مكافحة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(ب) لم تقدم معلومات عن هذه المسألة.

(ج) في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء آلية وطنية مستقلة لمكافحة التعذيب.

تقييم اللجنة

[باء 2]: يذكر التقرير التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة، ومع ذلك ينبغي تقديم معلومات إضافية عما يلي:

(أ) عدد الح ا لات التي اتخذت فيها مديرية التفتيش والرقابة إجراءات؟ وما كانت نتيجة التدخل؟

(ب) عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها والتحقيقات والمحاكمات المستهلة وعدد الاستدعاءات الجنائية والأحكام المطبقة وسبل الانتصاف المكفولة للضحايا.

الفقرة 25

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لوضع حد لعمليات الطرد والحفاظ على الأملاك الجماعية للشعوب الأصلية على النحو المناسب. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى إجراء مسح عقاري قانوني لممتلكات الشعوب الأصلية. وينبغي لها أيضا ً لتحقيق مع المسؤولين عن أعمال العنف المذكورة أعلاه ومعاقبتهم.

موضوع المتابعة

يلزم تقديم معلومات إضافية عن المسألتين التاليتين:

(أ) الخطط القائمة المتعلقة بطرد المجتمعات الأصلية في نهاية فترة السنوات الأربع المزمعة لوقف هذه التدا ب ير بموجب القانون رقم 26/160؛

(ب) التدابير المتخذة ضد مسؤولي الحكومة الذين انتهكوا القانون رقم 26/160 خلال السنوات الخمس الماضية.

ولم ترد أية معلومات عن الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الذي في إطاره يتعين إجراء مسح عقاري قانوني لأراضي المجتمعات الأصلية أو عن التحقيق مع المسؤولين عن أفعال العنف أو معاقبتهم عليها . وبالتالي لم تنفذ التوصية المعنية (الفقرة 25).

ملخص رد الدولة الطرف

في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مدد القانون رقم 26 . 554، مدة تطبيق القانون رقم 26 . 160 بشأن حيازة وامتلاك الأراضي المشغولة تقليدياً، حتى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. وتقوم السلطة التنفيذية في الوقت الراهن بتقييم مشروع قانون يرمي إلى تمديد القانونين المذكور ين وتجري مسحاً تقنياً وقانونياً وعقارياً.

وأوضحت الدولة الطرف أن بعض حالات الطرد تعزى إلى أن المجتمعات لم تست ط ع الوفاء بالشروط الواردة في القانون رقم 26 . 160.

ويضمن المعهد الوطني لشؤون المجتمعات الأصلية، من خلال برامج وجيهة، وصول المجتمعات الأصلية إلى العدالة، ويزودهم بالموارد الضرورية والمساعدة القانونية التي يمكن أن تستخدم أيضاً لرفع الدعاوى ضد المسؤولين الذين ينتهكون تطبيق الإطار القانوني القائم.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة ضد مسؤولي الحكومة الذين انتهكوا القانون رقم 2 0 .160 خلال السنوات الخمس الماضية؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان التحقيق السريع والمحايد في أعمال العنف والت رهيب المرتكبة ضد السكان الأصليين أثناء الطرد القسري؛

(ج) التقدم المحرز في اعتماد مشروع قانون يرمي إلى توسيع نطاق القانون رقم26 . 160 والقانون رقم 26 . 554 والمعلومات الخاصة بالمسح التقني والقانون ي والعقاري.

التدبير الموصى به

ينبغي توجيه رسالة تُبلّغ فيها الدولة الطرف بوقف إجراءات المتابعة. وستدرج المعلومات المطلوبة في قائمة المسائل قبل تقديم التقارير .

التقرير المرحلي المقبل: 30 آذار/مارس 2014

الدورة التاسعة والتسعون (تموز/يوليه 2010)

إستونيا

الملاح ظ ات الختامية:

CCPR/C/EST/CO/3 ، 27 تموز/ يوليه 2010

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و6

الرد الأول:

كان م رتقباً في 27 تموز/ يوليه 2011؛ و ورد في 10 آب/أغسطس 2011

تقييم اللجنة:

يتعين تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرت ي ن 5 [باء 2] و6 [باء 2]

الرد الثاني:

رد على رسالة اللجنة ا ل تي بعثتها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ ورد في 20 كانون الثاني/يناير 2012

تقييم اللجنة:

يتعين تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرت ي ن 5 [باء 2] و6 [باء 2]

الرد الثالث:

رد على رسالة اللجنة التي بعثتها في 24 أيار/مايو 2013؛ ورد في 20 تموز/يوليه 2013

الفقرة 5

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف إما بتوسيع ولاية المستشار العدلي لتمكينه من تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان بصورة أكمل أو بلوغ هذه الغاية بوسائل أخرى على نحو يمتثل تماماً لمبادئ باريس، وأن تراعي في هذا الصدد متطلبات الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

موضوع المتابعة

يلزم تقديم معلومات محدثة عن القرارات المتخذة، عند اتخاذها، لإنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان.

ملخص رد الدولة الطرف

لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن تنفيذ الفقرة 5.

تقييم اللجنة:

[دال 1]: لم تقدم أية معلومات عن تنفيذ الفقرة 5. وتشدد اللجنة من جديد على توصيتها.

الفقرة 6

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون المساواة بين الجنسين وقانون المساواة في المعاملة، وبخاصة فيما يتعلق بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة بين الرجل والمرأة؛

(ب) الاضطلاع بحملات توعية للتخلص من القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس في سوق العمل وفي أوساط السكان عامة؛

(ج) ضمان فعالية نظام الشكاوى المقدمة إلى المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة وذلك عن طريق توضيح أدوار كل منهما؛

(د) توطيد فعالية مكتب مفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة عن طريق إمداده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية؛

(ﻫ) إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين، على النحو المتوخى في قانون المساواة بين الجنسين.

موضوع المتابعة

يلزم تقديم معلومات محدثة عن وضع تطبيق البرنامج الذي يتعين تمويله من آلية التمويل النرويجية، وعن حصيلة المفاوضات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء مجلس ا لمساواة بين الجنسين، عند الانتهاء منها.

ملخص رد الدولة الطرف

في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وافقت النرويج على برنامج في إطار ا لمساواة بين الجنسين والتوفيق ب ين العمل والحياة تموله آلية التمويل النرويجية للفترة 2009-2014. وسيوجه مبلغ 000 700 يورو إلى مشروع ينفذه المفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة.

وسعياً إلى تنفيذ الأنشطة التي خطط لها المفوض، استعين بموظفين إضافيين، ومحام ومستشار إعلامي وسكرتير. واستهل المشروع في 25 آذار/مارس 2013 وسيستمر حتى نهاية عام 2015.

وتخطط وزارة الشؤون الاجتماعية لإنهاء المفاوضات الدائرة بشأن إنشاء مجلس ا لمساواة بين الجنسين في عام 2013.

تقييم اللجنة

[باء 2]: لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية عن المشروع الذي تموله النرويج وعن وقعه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تقديم معلومات عن حصيلة المفاوضات الدائرة بشأن إنشاء مجلس ا لمساواة بين الجنسين.

التدبير الموصى به

نظراً للرد الثالث الوارد من الدولة الطرف، ينبغي توجيه رسالة تُبلّغ فيها الدولة الطرف بوقف إجراءات المتابعة (بحسب الفقرة 26 من الوثيقة CCPR/C/108/2 ). وينبغي أن تقدم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة في تقريرها المرحلي المقبل.

التقرير المرحلي المقبل: 30 تموز/ يوليه 2015

الدورة 103 (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2011)

النرويج

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/NOR/CO/6 ، 2 تشرين الثاني/نو فمبر 2011

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و10 و12

الرد الأول:

كان مرتقباً في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ و ورد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

تقييم اللجنة:

يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقرة 5 [باء 2] و10 [باء 2] و12 [باء 2]

الرد الثاني:

رد على الرسالة التي بعثتها اللجنة في 3 نيسان/أبريل 2013؛ ورد في 27 حزيران/يونيو 2013

الفقرة 5

ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجارية حالياً ستسفر عن تحوّل المؤسسة تحوّلاً فعالاً، بغية منحها ولاية واسعة النطاق في مسائل حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون المؤسسة الجديدة مطابقة تماماً لمبادئ باريس.

موضوع المتابعة

لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية عما يلي:

(أ) قرار الفريق المشترك بين الوزارات عن شكل المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان ؛

(ب) ولاية المؤسسة الجديدة المحددة وأهدافها وأنشطتها وآلياتها الخاصة بالرصد .

ملخص رد الدولة الطر ف

لم يتخذ بعد أي قرار بشأن شكل المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان وأهدافها وأنشطتها وآلياتها الخاصة بالرصد . واستعرضت وزارة الشؤون الخارجية، بمساعدة فريق عامل مشترك بين الوزارات، التغييرات المحتمل إدخالها على ا لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأصدرت وثيقة تشاورية توضح الخيارات المختلفة في هذا الصدد. وعممت الوثيقة على المنظمات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بغية استعراضها عموماً وحدد تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2013 موعداً نهائياً لتلقي الردود. وسيستند القرار الخاص بشكل المؤسسة الوطنية الجديدة إلى هذه العملية.

تقييم اللجنة

[باء 2]: ترحب اللجنة بعملية التشاور الجارية مع المنظمات والمنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عما يلي:

(أ) نتائج عملية التشاور التي تجريها وزارة الشؤون الخارجية مع المنظمات والمنظمات غير الحكومية؛

(ب) قرار وزارة الشؤون الخارجية بشأن شكل ال مؤسسة الوطنية الجديدة ل حقوق الإنسان؛

(ج) ولاية المؤسسة الجديدة المحددة وأهدافها وأنشطتها وآلياتها الخاصة بالرصد.

الفقرة 10

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لإنهاء استخدام القوة القسرية والحجر مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام القوة القسرية وبالحجر إلا بعد إجراء تقييم طبي مختص ووافٍ يحدد مقدار القوة القسرية أو الحجر المطلوب استخدامه مع المريض. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نظامها المتعلق برصد مؤسسات رعاية الصحة العقلية والإبلاغ عنها من أجل منع وقوع أي انتهاكات.

موضوع المتابعة

يلزم اتخاذ إجراءات إضافية:

(أ) للحد من استخدام القوة ضد مرضى الصحة العقلية؛

(ب) لتعزيز نظام الرصد وتقديم التقارير في مؤسسات رعاية الصحة العقلية.

ويلزم تقديم بيانات عن استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك العلاج بالصواعق الكهربائية، في نظام الرعاية الصحية العقلية.

ملخص رد الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى زيادة حجم التطوّع في خدمات الصحة العقلية (2012-2015)، وهو رد الحكومة على التحديات الرئيسية في هذا المجال: الحد من الإكراه (حالات القبول القسري ووسائل الإكراه والعلاج/التطبيب القسري على السواء)، وللحد من الفوارق الجغرافية في اللجوء إلى الإكراه والتأكد من أن كل قرار باستخدام الإكراه يدون على النحو المناسب في قاعدة البيانات الوطنية.

ومن الأبعاد المهمة في الاستراتيجية أنها تعتمد مجموعة كبيرة من التدابير التي ت فرض التزامات على جميع مستويات النظام. وهي أيضاً جزء من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وخدمات الرعاية التي حددت هدفاً للمستشفيات بأن تحد من عدد حالات القبول والعلاج القسري بنسبة 5 في المائة في عام 2013.

وتدرس وزارة الصحة وخدمات الرعاية التدابير الجارية لكي تكون رداً مناسباً وجارياً للتحديات التي أشارت إليها اللجنة، دون أن يغيب عن ذهنها أنه لا يزال من الضروري الانتظار لمعرفة آثار الاستراتيجية في استخدام القوة في مؤسسات الصحة العقلية النرويجية.

وبالنظر إلى البيانات الواردة عن استخدام القوة القسرية في الرعاية الصحية العقلية، قُبل في عام 2011 زهاء 600 5 شخص من أصل 300 8 شخص في مستشفيات الصحة العقلية بالقوة. ويتفاوت عدد حالات القبول بالقوة تفاوتاً كبيراً بين المستشفيات والأقاليم. و ليس هناك معلومات مؤكدة عن أسباب الاختلافات، لكن التفسير المعقول يمكن أن يكون الاختلاف المحتمل في توزيع الأمراض بين السكان في البلد واختلاف طرق تنظيم علاج الصحة العقلية وممارسته.

ولا يسمح القانون النرويجي بالعلاج بالصدمات الكهربائية دون موافقة المريض. والاستثناء الوحيد من ذلك هو أن يعتبر العلاج بالصدمات الكهربائية ضرورياً لأغراض حماية الحياة. ومن المتوقع إصدار مبادئ توجيهية مهنية وطنية بشأن استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية في عام 2014. وحتى اليوم لا توجد إحصاءات وطنية عن استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية. ومن المزمع إنشاء سجل لهذه الاستخدامات في عام 2014.

تقييم اللجنة

[باء 1]: ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية لزيادة حجم التطوّع في إطار خدمات الصحة العقلية (2012-2015)، إلا أنها تطلب معلومات إضافية عما يلي:

(أ) وقع الاستراتيجية الوطنية الرامية لإنهاء استخدام القوة القسرية والحجر مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر؛

(ب) التدابير المرتقبة في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز نظام الرصد والإبلاغ في مؤسسات رعاية الصحة العقلية ووقعها؛

(ج) الإجراءات السابقة لاستخدام القوة القسرية والحجر والخطوات المتخذة لضمان استناد هذه القرارات على تقييم طبي مختص ووافٍ؛

(د) التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ المهنية الوطنية بشأن استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية وإنشاء سجل لهذا الاستخدام.

الفقرة 12

ينبغي للدولة الطرف أن تحصر حبس الأحداث قبل المحاكمة إلى أضيق الحدود وأن تعتمد، قدر الإمكان، تدابير بديلة للحبس قبل المحاكمة.

مواضيع المتابعة

يلزم تقديم معلومات إضافية عما يلي:

(أ) المعايير المحددة التي تعرِّف "الضرورة القصوى" فيما يتعلق باحتجاز القصَّر السابق للمحاكمة ؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان فصل القصَّر تلقائياً عن الكبار.

ملخص رد الدولة الطرف

الهدف من اعتماد معيار "الضرورة القصوى" هو الحد بوضوح من استخدام الحبس لدى الشرطة والحبس قبل المحاكمة مع الأطفال. وتنص الأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الجنائية على أن اللجوء إلى الحبس لدى الشرطة والحبس قبل المحاكمة على حد سواء مع الأطفال أمرٌ مبرر في بعض الظروف؛ ومع ذلك فإن حدود استخدامها عالية للغاية. وسيتوقف ذلك على احتياجات التحقيقات الجنائية، لمنع المشتبه فيهم من التلاعب بالأدلة أو الهروب من المحاكمة، ومنع المشتبه فيهم من الإضرار بأنفسهم أو من ارتكاب أفعال إجرامية أخرى. ومن المحدد بوضوح أن هذا الأمر شرط مطلق في حال عدم وجود أية مخارج عملية أو بديلة أخرى.

وينصّ الفرع 185 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا قررت محكمة حجز شخص اتهم في الحبس الاحتياطي، فعليها في الوقت ذاته وضع حدود زمنية معينة لهذا الحبس الاحتياطي إن لم تكن المحاكمة الرئيسية للقضية بدأت بالفعل. وإن كان الشخص المتهم طفلاً، فتكون الحدود الزمنية أقصر ما يمكن ولا تتجاوز أسبوعين، يمكن تمديدهما بحكم من المحكمة لأسبوعين لا أكثر في كل مرة.

وبالنسبة إلى التدابير المتخذة لضمان فصل الأطفال بشكل منهجي عن البالغين في الحجز، أشارت الدولة الطرف إلى تحفظها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد.

تقييم اللجنة

[ألف]: تعتبر اللجنة رد الدولة مرضياً إجمالاً

التدبير الموصى به

ينبغي توجيه رسالة تعكس تحليل اللجنة

التقرير المرحلي المقبل: 2 تشرين الثاني/نو فمبر 2016

الدورة 10 5 (تموز/يوليه 201 2 )

أرمينيا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/ARM/CO/2 ، المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة :

12 و 14 و 21

الرد الأول من الدولة الطرف :

كان مرتقباً في 24 تموز/يوليه 2013 ؛ و ورد في 8 آب/أغسطس 2013

معلومات و اردة من منظم ة غير حكومية: جمعية هلسنكي للمواطنين - فانادزور

الفقرة 12

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات تحقيق فعالة لضمان مساءلة ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ثبتت مسؤوليتهم عن استخدام القوة المفرطة أثناء الأحداث التي وقعت في 1 آذار/مارس 2008، بمن فيهم الأشخاص ذوو ال مسؤوليات ال قيادية وإنزال العقوبات المناسبة عليهم . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تلقي ضحايا هذه الأفعال تعويضاً مناسباً، وإمكانية حصولهم على خدمات إ عادة التأهيل الطبي والنفسي على النحو الملائم.

ملخص رد الدولة الطرف

في 1 و2 آذار/مارس 2008، أُقيمت دعوى جنائية من أجل التحقيق في الأحداث التي وقعت بين 1 و2 آذار/مارس 2008 في يريفان . ولتوضيح ظروف وفاة الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم، أجري تحقيق موسع. وأتيحت نتائج التحقيقات للجمهور دائما ً عن طريق وسائط الإعلام.

وقد أظهر التحقيق الأولي الذي أُجري بشأن القضايا الجنائية أنه خلال الأحداث ، وفي إطار منع "أعمال الشغب الجماعية"، استخدم المشاركون في المظاهرة والجيش أنواعا ً مختلفة من الأسلحة بما فيها بنادق من نوع KS-23 . وفيما يخص قنابل الغاز المستخدمة خلال الأحداث، خلص فحص أجراه أحد الخبراء إلى أن من المستحيل تحديد نوع الأسلحة التي أطلقت منها هذه القنابل.

واتهم أربعة من "ضباط الصف" في قوات الشرطة بانتهاك قواعد استخدام الأسلحة، ومن ثم التسبب ، جراء الإهمال ، في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات جسدية ذات مستويا ت مختلفة من الخطورة.

وأصدر رئيس جمهورية أرمينيا تعليمات للإسراع في التحقيقات. وفي هذا الصدد، دُعي إلى عقد مؤتمر في دائرة التحقيقات الخاصة، ووُضعت خطط بشأن إجراءات جديدة. وعين محققون جدد في فريق التحقيقات. ولا يزال التحقيق الأولي جارياً.

معلومات و اردة من منظم ة غير حكومية

لم تحرز الدولة الطرف أي تقدم. أما دائرة التحقيقات الخاصة، التي حققت في الاستخدام المفرط للقوة وقتل 10 أشخاص على الأقل في 1 آذار/مارس 2008، فقد أصدرت تقريرا ً في كانون الأول/ديسمبر 2011. ومنذ ذلك الحين، لم تُتخذ أي إجراءات أخرى، على الرغم من الطلبات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني.

تقييم اللجنة

[ج يم 1 ]: أشارت الدو ل ة الطرف إلى التحقيقات التي أجريت قبل اعتماد اللجنة للملاحظات الختامية المتعلقة بأرمينيا بوقت طويل. ولم تشر الدو ل ة الطرف إلى أي تدابير متخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية. وفضلا ً عن ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تقديم تعويضات للضحايا ومنحهم الفرص الكفيلة بإعادة تأهيلهم طبياً ونفسياً على النحو الملائم . وتطلب اللجنة معلومات إضافية، بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية المتعلقة بأرمينيا، في 25 تموز/ يوليه 2012 ؛

(ب) العقوبات المفروضة على المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة خلال أحداث 1 آذار/مارس 2008؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان تلقي ضحايا أحداث 1 آذار/مارس 2008 تعويضاً مناسباً، وإمكانية حصولهم على خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي على النحو الملائم .

الفقرة 14

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لتلقي و معالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية، وأن تضمن الم لاحقة والمعاقبة على أي فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما يتناسب وخطورة الفعل.

ملخص رد الدولة الطرف

في 20 حزيران/يونيه 2013، قُدمت "خطة العمل المستمدة من الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان" لكي يُنظر فيها. وتتوخى الفقرة 36 من خطة العمل هذه إنشاء آلية مستقلة لتلقي و معالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في جميع السجون. ونتيجة لذلك، ستقدم وزارة العدل توصيات إلى الحكومة بحلول عام 2014.

معلومات واردة من منظم ة غير حكومية

لم تحرز الدولة الطرف أي تقدم. ويضطلع مكتب أمين المظالم الذي يعمل كآلية وقائية وطنية بتلقي الشكاوى ودراستها فقط، لكنه لا يجري تحقيقات. وفضلا ً عن ذلك، أُجبر مكتب أمين المظالم على خفض أنشطته بسبب قلة الأموال.

ولم تجر أي ملاحقة فيما يخص القضايا الحديثة للتعذيب أو سوء المعاملة.

تقييم اللجنة

[ج يم 1 ]: ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة من أجل إنشاء آلية مستقلة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن سلب الحرية، لكنها تعتبر أن التوصية لم تنف َّ ذ بعد. وتطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن الوقت الذي تتوقع فيه الدولة الطرف استكمال إنشاء ال آلية ال مستقلة . وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 21

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية بغية ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تنظر في إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة وترقيتهم وعن تنفيذ اللوائح التأديبية، إلى جانب هيئة القضاة المشتركة.

ملخص رد الدولة الطرف

ينص المرفق الأول من البرنامج الاستراتيجي للفترة 2012-2016 بشأن الإصلاحات القانونية والقضائية في جمهورية أرمينيا على ضرورة القيام بما يلي:

• تحسين الإجراء المتعلق باختبار المؤهلات لاختيار مرشحين لمناصب القضاة؛

• وضع معايير وإجراءات موضوعية لتقييم أداء القضاة وترقيتهم؛

• وضع نموذج أكثر فعالية للإدارة الذاتية فيما يخص القضاة؛

• إصلاح الإجراءات والأسس المتعلقة بإخضاع قاض ما لتبعة تأديبية، من خلال ضمان موضوعية الإجراءات التأديبية وعد ا ل ت ها وفعاليتها وعلنيتها.

وأشارت الدولة الطرف إ لى الم واد 94 و95 و97 من الدستور والمادة 11 من قانون القضا ء .

معلومات واردة من منظم ة غير حكومية

لم يحرز أي تقدم فيما يخص تعديل القانون لضمان استقلال السلطة القضائية على الرغم من اعتماد البرنامج الاستراتيجي للفترة 2012-2016 بشأن الإصلاحات القانونية والقضائية .

تقييم اللجنة

[ج يم 1 ]: بينما ترحب اللجنة ب البرنامج الاستراتيجي للفترة 2012-2016 بشأن الإصلاحات القانونية والقضائية في جمهورية أرمينيا، فإنها ترى أن الإجراءات المتخذة لا تنفذ التوصية الداعية إلى تعديل القانون المحلي للدولة الطرف بغية ضمان استقلال السلطة القضائية. وتكرر اللجنة توصيتها.

التدبير الموصى به

ينبغي توجيه رسالة يتجلى فيها تحليل اللجنة

موعد التقرير الدوري المقبل: 27 تموز/يوليه 2016

الدورة 10 5 (تموز/يوليه 201 2 )

ليتوانا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/LTU/CO/3 ، المعتمدة في 24 تموز/يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة :

8 و 9 و 12

الرد الأول :

كان مرتقباً في 24 تموز/يوليه 2013 ؛ و ورد في 31 تموز/ يوليه 2013

الفقرة 8

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم تفسير تشريعاتها وتطبيقها على نحو تمييزي ضد أشخاص على أساس مي و لهم الجنسي ة أو هويتهم الجنسانية . و ينبغي للدولة الطرف أن تقوم ب حملات توعية على نطاق واسع ، فضلاً عن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، للتصدي ل لمشاعر السلبية ضد المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية . وينبغي لها أن ت نظر في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن هذه المسألة. وتذكّر اللجنة في الختام ب التزام الدولة الطرف ب ضمان جميع حقوق هؤلاء ا لأفراد الإنسانية ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع.

ملخص رد الدولة الطرف

اتخذت الدولة الطرف عددا ً من التدابير بغية تنفيذ سياسة لعدم التمييز، منها خطة العمل المشتركة بين المؤسسات لتعزيز عدم التمييز الخاصة بالفترة 2012-2014، ومشاريع برنامج "التقدم"، وذلك بالاشتراك مع منظمات غير حكومية.

والهدف من خطة العمل المشتركة بين المؤسسات هو ضمان تنفيذ تدابير تثقيفية لتعزيز عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وإذكاء الوعي القانوني، وزيادة التفاهم والتسامح المتبادل، وتقديم معلومات للمجتمع عن مظاهر التمييز في الدولة الطرف وما له من تأثير سلبي في إمكانية مشاركة بعض فئات المجتمع مشاركة فعالة في أنشطة المجتمع في ظل ظروف متكافئة. وتشمل التدابير المتخذة في إطار خطة العمل المشتركة بين المؤسسات تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لصالح المدعين العامين والموظفين في الخدمة العامة وممثلي النقابات ومجموعات مستهدفة أخرى، بشأن المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وفيما يخص تغيير الجنس، ينص القانون المدني على الحق في تغيير الجنس. وفي 20 تموز/يوليه 2012، قُدمت مجموعة من مشاريع قوانين ترمي إلى تبسيط إجراء تغيير الجنس. وينص القانون الحالي مسبقا ً على الشروط الرئيسية لإعمال الحق في تغيير الجنس.

تقييم اللجنة

[ باء 2 ]: بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المشتركة بين المؤسسات لتعزيز عدم التمييز الخاصة بالفترة 2012-2014، فإنها تطلب مزيدا ً من المعلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المحددة المتخذة لكفالة عدم تفسير التشريعات الوطنية وتطبيقها على نحو تمييزي ضد أشخاص على أساس مي و لهم الجنسي ة أو هويتهم الجنسانية ؛

(ب) الدورات التدريبية المحددة التي أجريت من أجل التصدي ل لمشاعر السلبية ضد المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنساني ة، ومدى تواتر هذه الدورات؛

(ج) حملات التوعية بشأن القضايا المتعلقة ب المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنساني ة .

ويرجى أيضا ً تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للأخذ بتوصية اللجنة في إطار برنامج "التقدم".

الفقرة 9

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ال تحقيق بفعالية في جميع ادعاءات تواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة تدابير مكافحة الإرهاب. و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التحقيق في هذ ه المسألة وإحالة الجناة إلى العدالة .

ملخص رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف ردها السابق ( CCPR/C/LTU/Q/3/Add.1 ، الفقرة 39) المتعلق بالتحقيق السابق للمحاكمة في القضية الجنائية رقم 01-2-00016-10 بشأن احتمال نقل وسجن أشخاص تحتجزهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، على أراضي الدولة الطرف ، فقد أ ُ نهي هذا التحقيق في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بعد أن خلص إلى عدم ارتكاب أي فعل إجرامي .

ولم تتلق الدولة الطرف أي معلومات أو بيانات ذات أسس قوية أو قيمة من شأنها أن تكون أساسا ً لفتح التحقيق السابق للمحاكمة مرة أخرى.

تقييم اللجنة

[ج يم 2 ]: تكرر الدو ل ة الطرف ردها السابق ولا تقدم أي معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ توصيات اللجنة. ولذلك، تكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 12

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/CO/80/LTU ، الفقرة 13) بأن تزيل الدولة الطرف الاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية من نظامها المتعلق بإنفاذ القانون . و ينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة لتطبيق بدائل ل لسجن بصفته عقوبة ، بما في ذلك الإبقاء تحت المراقبة والوساطة والخدمات المجتمعية وإصدار أحكام مع وقف التنفيذ .

ملخص رد الدولة الطرف

فيما يخص الاحتجاز الإداري، قُدم مشروع قانون بشأن المخالفات الإدارية إلى البرلمان في 19 أيلول/سبتمبر 2011. ويقترح مشروع القانون وقف تطبيق الاحتجاز الإداري والعزل من المنصب، كعقوبتين إداريتين.

وفيما يتعلق ببدائل السجن، أشارت الدولة الطرف إلى قانون الإبقاء تحت المراقبة ( الساري منذ 1 تموز/يوليه 2012)، ال ذ ي ي نص على شروط ل تشجيع زيادة تطبيق عقوبات بديلة . و اعتمد البرلمان أيضا ً تعديلات ل لقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، تنص على شروط أخف ل وقف تنفيذ عقوبة ما.

كما أُدخلت تعديلات كبيرة على شروط وإجراء إطلاق السراح المشروط من المؤسسات الإصلاحية. وقد يستفيد مدانون ارتكبوا أفعالا ً إجرامية بسيطة من إطلاق سراح مشروط من مؤسسة إصلاحية في وقت قريب.

وعلى الرغم من بدء سريان إجراء جديد لإطلاق السراح المشروط من المؤسسات الإصلاحية اعتبارا ً من 1 تموز/يوليه 2012 فقط، لُوحظ بالفعل أن هناك نتائج إيجابية لتطبيق إطلاق السراح المشروط: فخلال النصف الثاني من عام 2012، استفاد 689 مدانا ً من إطلاق السراح المشروط، وهو عدد يمثل زيادة بنسبة 35 في المائة مقارنة مع النصف الأول من عام 2012 وبنسبة 27 في المائة مقارنة مع النصف الثاني من عام 2011. وإجمالا ً ، في عام 2012، استفاد 198 1 مدانا ً من إطلاق سراح مشروط، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة في عدد المستفيدي ن من الإجراء مقارنة بالمستفيدين منه في عام 2011.

تقييم اللجنة

[ج يم 1 ] فيما يخص الاحتجاز الإداري، لم تنفّّذ التوصية بعد. وتكرر اللجنة توصيتها.

[ باء 2 ] فيما يتعلق بالتدابير البديلة للسجن، ترحب اللجنة بزيادة عدد المستفيدين من إطلاق السراح المشروط في الآونة الأخيرة، لكنها تطلب معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) عدد الأشخاص المدانين لارتكابهم مخالفات إدارية الذين استفادوا من إطلاق السراح ال مشروط في السنوات الثلاث الماضية؛

(ب) التدابير التي وضعت من أجل ضمان استخدام بدائل السجن؛

(ج) المعايير التي تؤهل للاستفادة من مختلف أشكال بدائل السجن.

التدبير الموصى به

ينبغي توجيه رسالة يتجلى فيها تحليل اللجنة

موعد التقرير الدوري المقبل: 27 تموز/يوليه 2016

الدورة 10 6 ( تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 201 2 )

البوسنة والهرسك

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/BIH/CO/2 ، المعتمدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الفقرات موضوع المتابعة :

6 و 7 و 12

الرد الأول :

كان مرتقباً في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ؛ و ورد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

معلومات و اردة من منظم ة غير حكومية: منظمة مناهضة الإفلات من العقاب

الفقرة 6

تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 8) بأنه ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام انتخابي يضمن المساواة في التمتع بالحقوق لجميع المواطنين بغض النظر عن إثنيتهم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل، على سبيل الاستعجال، دستورها وقانونها الانتخابي لإزالة الأحكام التي تميز ضد المواطنين المنتمين إلى بعض الإثنيات بحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.

ملخص رد الدولة الطرف

من أجل إدراج التعديلات الدستورية والتشريعية المناسبة، اعتمد مجلس الوزراء خطة عمل في 4 آذار/مارس 2010، وعين فريقا ً عاملا ً لصياغة التعديلات. وعلى الرغم من هذه الجهود، لم يُتفق على التعديلات الدستورية المقترحة .

تقييم اللجنة

[ج يم 2 ]: كررت الدو ل ة الطرف الحجج التي أوردتها في تقريرها الدوري المقدم في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قبل اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( CCPR/C/BIH/CO/2 ) . وبالتالي، تكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 7

ينبغي للدولة الطرف تسريع م لاحقة مرتكبي جرائم الحرب. كما ينبغي ل ها أن تواصل تقديم الدعم النفسي الملائم لضحايا العنف الجنسي، ولا سيما خلال سير المحاكمات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواصلة الجهاز القضائي في جميع الكيانات مساعيه الحثيثة إلى ال مواءمة بين ال اجتهادات القضائي ة المتعلق ة بجرائم الحرب وألا تقدم جرائم الحرب في إطار القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابق ا ً ، وهو قانون عفا عليه الزمن و لا يعترف ببعض الجرائم بوصفها جرائم ضد الإنسانية .

ملخص رد الدولة الطرف

وضع المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام، بالاشتراك مع المحاكم ومكاتب المدعي العام، خطة لمعالجة قضايا جرائم الحرب، وأصدر تعليمات مناسبة تشمل تدابير دعم الشهود وحمايتهم. غير أن تنفيذ هذه التدابير ما زال ينتظر توفير الأموال اللازمة لذلك .

(أ) فيما يخص الحاجة إلى تسريع م لاحقة مرتكبي جرائم الحرب ، وافق مجلس الوزراء على زيادة عدد المدعين العامين في مكتب المدعين العامين، وأُعلن عن ثلاثة مناصب.

وتبذل مقاطعة برتيشكو جهودا ً جبارة لتسريع معالجة قضايا جرائم الحرب. ولتحقيق هذا الهدف، أُعدت مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات القضائية لمقاطعة بر ت يشكو . وتحدد المذكرة الأساس اللازم لتنفي ذ عنصر المشروع، الذي يحمل عنوان "إنشاء نظام لحماية الشهود والضحايا في مقاطعة برت يشكو في البوسنة والهرسك ومستار"؛

(ب) وفيما يتعلق بالحاجة إلى تقديم الدعم النفسي الملائم لضحايا العنف الجنسي ، وظَّفت شرطة مقاطعة برتيشكو طبيبا ً نفسيا ً . ومنذ عام 2010، جرت تحسينات من أجل حماية ضحايا العنف الجنسي أثناء الإجراءات الجنائية. ويحظى الضحايا بدعم طبيب نفسي؛ بينما يحظى الشهود الضعفاء وال شهود المهددون بدعم موظفين آخرين؛

(ج) وفي سياق الجهود الرامية إلى مواءمة ال اجتهادات القضائي ة المتعلق ة بجرائم الحرب ، نظمت هيئة الإشراف عدة اجتماعات مع هيئات قضائية. وفضلا ً عن ذلك، نُظّم مؤتمر دولي عن "الاجتهاد القضائي في تطبيق التشريعات الجنائية والموضوعية في قضايا جرائم الحرب في البوسنة والهرسك وفي المنطقة ".

وينبغي النظر إلى القانون الجنائي ل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابق ا ً في ضوء القرار الذي أصدرته مؤخرا ً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بشأن قضية مكتوف ودا ميانوفيتش، الذي جاء فيه أن ه من منظور المساواة بين المواطنين أمام القانون ، كان ينبغي أن تجري الملاحقة فيما يتعلق بهذه القضايا وفقا ً ل لقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية باعتباره قانونا ً أخف ينص على عقوبة أ قل ل تجنب تطبيق تشريعات أشد بأثر رجعي.

وتطبق مقاطعة برتيشكو القانون الجنائي ل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابق ا ً باعتباره القانون الذي كان ساريا ً وقت ارتكاب الجريمة. لكن ليس لهذا أي أثر على ملاحقة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بما أن هذا النوع من الجرائم لا يخضع للولاية القضائية للسلطة القضائية المحلية.

وقد حُلَّت المسائل التي كانت عالقة فيما يخص التعاون الإقليمي بين البوسنة والهرسك، وجمهورية صربيا، وجمهورية كرواتيا. ووقَّع مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب في جمهورية صربيا على بروتوكول التعاون في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في 31 كانون الثاني/ يناير 2013. وجرى التوقيع على اتفاق مماثل أيضا ً في 3 حزيران/يونيه 2013 بين مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام في جمهورية كرواتيا.

معلومات واردة من منظم ة غير حكومية

(أ) فيما يخص الحاجة إلى تسريع م لاحقة مرتكبي جرائم الحرب ، فعلى الرغم من إحراز بعض التقدم على مدى السنة الماضية، تظل مكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد غير قادرة على أن تعالج بشكل فعال جميع قضايا جرائم الحرب التي لم يُبت فيها بعد. وما زال أكثر من 000 1 تحقيق متعلق بجرائم الحرب جاريا ً في الدولة الطرف.

ويتطلب المجلس الأعلى للقضاء وا لادعاء العام موارد بشرية إضافية؛

(ب) ويظل الدعم النفسي المقدم خلال المحاكمات للشهود وضحايا جرائم الحرب غير كاف. وحتى في حال تقديم بعض الدعم، لا يكون الأشخاص المكلفون بذلك مدربين تدريبا ً مناسبا ً لتقديم الدعم بطريقة مهنية.

ولا يزال مشروع قانون متعلق ببرنامج حماية الشهود معروضا ً على مجلس النواب ؛

(ج) وفيما يخص الجهود الرامية إلى مواءمة ال اجتهادات القضائي ة المتعلق ة بجرائم الحرب ، يمكن أن يكون ل لقرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرا ً بشأن قضية مكتوف ودا ميانوفيتش، تأثير في قضايا جرائم الحرب التي بتت فيها مسبقا ً محاكم الدولة الطرف منذ عام 2003.

تقييم اللجنة

[ باء 2 ]: فيما يخص الحاجة إلى تسريع م لاحقة مرتكبي جرائم الحرب ، يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن ما يلي:

(أ) أثر اعتماد مذكرة ال تفاهم بين المؤسسات القضائية لمقاطعة برت ي شكو و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب؛

(ب) أثر الاستراتيجية الوطنية لمعالجة جرائم الحرب على مسألة تراكم القضايا المتصلة بالحرب التي لم يبت فيها بعد؛

(ج) التدابير الملموسة المتخذة لمواصلة زيادة عدد المدعين العامين وغيرهم من الموظفين في المحاكم ومكاتب المدعي العام.

[ باء 2 ]: فيما يتعلق بالحاجة إلى تقديم الدعم النفسي الملائم لضحايا العنف الجنسي ، يشير التقرير إلى التدابير المحلية الرامية إلى تنفيذ توصية اللجنة، لكن ينبغي تقديم مزيد من المعلومات بشأن ما يلي:

(أ) الطريقة التي تضمن بها الدولة الطرف ، في واقع الأمر ، حصول ضحايا العنف الجنسي على الدعم النفسي الملائم، لا سيما خارج مقاطعة برت ي شكو ؛

(ب) ما يوفر من تدريب للموظفين المكلفين بتقديم الدعم النفسي.

[ باء 2 ]: ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مواءمة ال اجتهادات القضائي ة المتعلق ة بجرائم الحرب ، لكنها تطلب معلومات إضافية بشأن مضمون وتواتر الاجتماعات التي تنظمها هيئة الإشراف مع الهيئات القضائية. وتشير اللجنة إلى ضرورة عدم توجيه التهم المتعلقة بجرائم الحرب وفقا ً ل لقانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابق ا ً ، عندما يتعلق الأمر ب جرائم مص ن فة ك جرائم ضد الإنسانية، حسب ا لمعايير الدولية.

الفقرة 12

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الشرط الذي يجعل الحق في الحصول على تعويضات، في حالات الاختفاء، متوقفاً على مدى استعداد أسرة المفقود لإعلان وفاته. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن يكون أي تعويض أو  أي شكل آخر من أشكال جبر الضرر ملائماً لمدى خطورة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية.

ملخص رد الدولة الطرف

في إطار التعديلات المتعلقة بقانون حقوق المحاربين القدامى وأفراد أسرهم، ستناقش الوزارة الاتحادية للمحاربين القدامى والمحاربين القدامى المعوقين خلال حرب الدفاع والتحرير، التوصية رقم 12 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بهدف تنفيذها من خلال تعديل الفقرة 4 من المادة 21 من القانون المذكور.

معلومات واردة من منظم ة غير حكومية

لم تجر سلطات الدولة الطرف أي تقييم خاص ، ولم تتشاور مع جمعيات أقارب الأشخاص المفقودين بشأن هذا الموضوع.

وقد صاغ ممثلو منظمة مناهضة الإفلات من العقاب تعديلا ً ، قُدِّم إلى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي. و حاليا ً ، م ا زال يجري تحليل هذا التعديل المتعلق ب القانون الاتحادي ل لحماية الاجتماعية .

تقييم اللجنة

[ج يم 1 ]: ترى اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لا تنفذ التوصيات. ولذا، تكرر اللجنة توصياتها.

التدبير الموصى به

ينبغي توجيه رسالة يتجلى فيها تحليل اللجنة

موعد التقرير الدوري المقبل: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الدورة 10 6 ( تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 201 2 )

ألمانيا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/DEU/CO/6 ، المعتمدة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

الفقرات موضوع المتابعة :

12 و 14 و 15

الرد الأول :

كان مرتقباً في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ؛ و ورد في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الفقرة 11

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قا نونها المتعلق بإجراءات اللجوء لكي يسمح بإصدار أوامر بتعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى أي دولة ملزمة بتطبيق لائحة دبلن الثانية. كما ينبغي للدولة الطرف إبلاغ اللجنة بما إذا كانت تعتزم تمديد فترة تعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إلى ما بعد شهر كانون الثاني/يناير 2013 .

ملخص رد الدولة الطرف

في إطار تنفيذ التوجيه 2011/95/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي و عن المجلس في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، عُدِّل في المقام الأول الباب 34 (أ) من قانون إجراءات اللجوء، ليقرأ الآن كما يلي:

1- يجب ترحيل الأجنبي إلى بلد ثالث آمن (الباب 26(أ)) أو إلى بلد من البلدان المسؤولة عن معالجة التماس اللجوء (الباب 27(أ))، ويأمر المكتب الاتحادي بترحيل الأجنبي إلى ذلك البلد بمجرد أن يتأكد من أن إجراء الترحيل ممكن. ويطبَّق هذا أيضا ً إذا قدم الأجنبي التماس اللجوء في دولة أخرى مسؤولة عن الاضطلاع بإجراءات اللجوء وفقا ً للأحكام القانونية للاتحاد الأوروبي أو وفقا ً لاتفاقية دولية، أو إذا سحب الأجنبي التماس اللجوء قبل صدور قرار المكتب الاتحادي. وليس من الضروري إرسال أي إنذار مسبق بالترحيل أو تحديد موعد نهائي للترحيل.

2- يجب تقديم الالتماسات المنصوص عليها في الباب 80 (5) من قانون الإجراءات الإدارية للطعن في أمر الترحيل في غضون أسبوع واحد بعد الإخطار بهذا الأمر. وفي حال تقديم التماس من هذا القبيل في الوقت المناسب، لا يجوز الترحيل قبل صدور قرار المحكم ة .

ويُتوخى من هذا التعديل القانوني ضمان الإعلان عن جميع الاعتراضات على عمليات النقل بموجب لائحة دبلن في الوقت المناسب و ضمان إمكانية التماس المراجعة القانوني ة أمام محكمة قبل إجراء النقل. وقد دخل التعديل حيز النفاذ في 6 أيلول/سبتمبر 2013.

وفيما يخص تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان، قررت وزارة الداخلية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تمديد فترة التعليق ل عام إضافي حتى كانون الثاني/يناير 2014.

تقييم اللجنة

[ ألف ]: فيما يخص الحاجة إلى تنقيح قانون إجراءات اللجوء لكي يسمح بإصدار أوامر بتعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى أي دولة ملزمة بتطبيق لائحة دبلن الثانية، ترحب اللجنة بتعديل الباب الفرعي 2 من الباب 34 (أ) من قانون إجراءات اللجوء وترى أن رد الدولة الطرف مرض إجمالاً .

[ باء 1 ]: بالنسبة ل تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان، ترحب اللجنة بقرار وزارة الداخلية تمديد فترة تعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان حتى كانون الثاني/يناير 2014 ، لكنها تطلب معلومات إضافية عما إذا كانت الدولة الطرف ستمدد فترة تعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إلى ما بعد شهر كانون الثاني/يناير 2014 ؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى أي أساس سيُنهى التعليق.

الفقرة 14

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كملاذ أخير وأن تهيئ للمحتجزين ظروفاً تختلف عن ظروف معاملة السجناء المدانين الذين يقضون عقوبتهم، وأن يكون الغرض الوحيد من احتجازهم هو إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج ، في مشروع القانون قيد الدراسة، جميع الضمانات القانونية للحفاظ على حقوق المحتجزين بوسائل منها تقييم حالتهم النفسية بصفة دورية وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم أو تقصير مدة احتجازهم.

ملخص رد الدولة الطرف

يتضمن قانون تفعيل التنفيذ بموجب القانون الاتحادي لشرط البَوْن المنصوص عليه في القانون المنظم للحبس الاحتياطي، الذي دخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2013، مفهوما ً جديدا ً للحبس الاحتياطي يستهدف الحرية والعلاج ويطبق ما يطلق عليه "شرط البَوْن" (أي الفرق في المعاملة بين المحتجزين في الحبس الاحتياطي والسجناء الذين يقضون عقوبتهم ). والهدف من ذلك هو تقليل التهديد الذي يشكله المودعون في الحبس الاحتياطي على عامة الناس، إلى حد يسمح بإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة إلى أن المحكمة تبحث ما إذا كان تطبيق الحبس الاحتياطي لا يزال لازما ً لتحقيق الهدف المنشود ، فإنها الآن ستبحث أيضا ً ما إذا كان الإيداع في الحبس الاحتياطي أمرا ً غير متناسب لأن الجاني لم يُمنح خيارات معاملة مناسبة خلال قضائه لعقوبة السجن. وإذا كان الوضع كذلك، فيجب وقف الحبس الاحتياطي وإبقاء الشخص المعني تحت المراقبة، مما يعني وجوب إطلاق سراحه.

وفضلا ً عن ذلك، تبحث المحكمة أيضا ً ما إذا كان الشخص المودع في الحبس الاحتياطي قد مُنح خيارات معاملة مناسبة من خلال إجراء مراجعات قضائية منتظمة تحدد ما إذا كان ينبغي مواصلة الاحتجاز الاحتياطي أم لا. وتجري المراجعات سنويا ً وبعد عشر سنوات من الحبس الاحتياطي، كل ثمانية أشهر.

وعلى المستوى المحلي، نقحت الولايات قوانينها. وإلى جانب ذلك، بُنيت مرافق جديدة لإيواء المحتجزين ر هن الح بس الاحتياطي، و أدخلت تغييرات على المباني الموجودة لتوسيع أماكن العيش وتحسين حيز المعيشة. وستكون هذه المرافق مناسبة لتطبيق الحبس الاحتياطي بطريقة تستهدف العلاج والحرية.

تقييم اللجنة

[ ألف ]: ترى اللجنة أن رد الدولة الطرف مرض إجمالا ً .

الفقرة 15

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام القانونية، التي تتماشى مع العهد، المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في دور الرعاية، بوسائل منها تحسين تدريب العاملين في دور الرعاية والمراقبة المنتظمة والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الممارسات ومعاقبتهم بالطريقة المناسبة .

ملخص رد الدولة الطرف

إن ما يطلق عليه "أسلوب ويردنفيلسر" هو نهج إجرائي يرمي إلى تفادي تقييد الحركة وتدابير سلب الحرية. والهدف الرئيسي من هذا الأسلوب هو ضمان بحث التدابير القائمة على الرعاية، البديلة لتدابير الحجر ومناقشتها بصورة شاملة مع جميع الأشخاص المعنيين في إطار الإجراءات القضائية.

وقد أظهر نظام "روديفيكس" (للفترة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2006) ونظام "روديفيكس براكسيس" (للفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2009) أن من الممكن تقليص استخ دام تدابير الحجر ومدتها دون زيادة في عدد الإصابات بسبب السقوط، وذلك في حال حصول موظفي الرعاية على تدريب خاص، وتقديم خيارات بديلة، والاحتفاظ بسجلات مناسبة. ونُظمت دورات تدريبية في هذا الصدد.

وفي الوقت الحالي، تدعم الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والمواطنين المسني ّ ن والشباب مشروعا ً يطلق عليه اسم "تقديم المعلومات وإسداء المشورة بشأن الوقاية والدعم في حالات سوء معاملة الأشخاص المسنين أو المعوقين الضعفاء وإهمالهم"، وهو مشروع يرمي إلى إذكاء الوعي العام بمسألة سوء معاملة الأشخاص المسنين والمعوقين الضعفاء وإهمالهم.

وهناك اهتمام متزايد بالمبادئ التوجيهية لمنع تدابير الحجر في مجال الرعاية المهنية للمسنين، التي جُمّعت بدعم من الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث، والتي بات مهنيو الصحة يطبقونها بشكل متزايد.

وبفضل قانون رعاية المسنين، الذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2003، يُنظَّم لأول مرة تدريب للموظفين في مجال رعاية المسنين على نحو موحد في جميع أنحاء ألمانيا. وتعالجَ مسألة تقييد الحركة في مرافق الرعاية أثناء التدريب.

وستكون مسألة الحجر في مرافق الرعاية أيضا ً أحد المواضيع الرئيسية لتحالف دعم الأشخاص المصابين بالخَرَف، الذي يشكل جزءا ً من الاستراتيجية الديمغرافية للحكومة الاتحادية.

كما أُلف كتيب بعنوان "هناك نهج آخر" لصالح الأقارب والأوصياء من أجل إخبارهم بمخاطر تدابير سلب الحرية، وتقديم بدائل لهذه التدابير.

وبالتعاون مع معهد البحث والتكنولوجيا في مجال الصحة في جامعة العلوم التطبيقية لسارلاند ورابطة سارلاند للرعاية، سيقدم التدريب لموظفي دور الرعاية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى تموز/يوليه 2014، بما يشمل تدريبا ً لمدة 18 يوما ً على مستوى المقاطعات ولمدة 10 أيام أخرى في مرافق رعاية الأشخاص المعوقين في عام 2014. والهدف من هذا التدريب هو إعطاء فكرة عن أحوال الإطار القانوني ونشر المعارف بشأن مخاطر تدابير سلب الحرية وعواقبها، وبحث التدابير البديلة، وسبل تحديد الأسباب الأساسية، وتدابير الدعم التقني الممكنة، وأساليب إسداء المشورة للأقارب وتزويدهم بالمعلومات.

وفيما يخص أنشطة الرصد، تفتش الخدمات الطبية التابعة لصناديق التأمين الصحي كل مرفق من مرافق الرعاية السكنية وغير السكنية المعتمدة في الدولة الطرف مرة في السنة. وفي إطار عمليات مراقبة الجودة هذه، تبحث الخدمات الطبية المذكورة ما إذا كانت تدابير سلب الحرية مقترنة بالمصادقة أو الموافقة اللازمة.

وفي مقاطعة ساكسونيا، اكتشفت الخدمات الطبية التابعة لصناديق التأمين الصحي انتهاكات أثناء 14 معاينة من بين 4779 معاينة قامت بها في العام الماضي. ورفعت مفتشية دور الرعاية 18 شكوى. وعندما يكون هناك اشتباه في ارتكاب فعل إجرامي، تحيل مفتشيات دور الرعاية استنتاجاتها إلى سلطات الملاحقة الجنائية. ومنذ دخول قانون إقليم هيس لخدمات المساعدة والرعاية حيز التنفيذ في 21 آذار/مارس 2012، يوجد في هذا الإقليم حكم قانوني واضح بشأن التشاور وعمليات المراقبة: حيث يجب أن تقتصر تدابير سلب الحرية التي توافق عليها محكمة ما على ما هو ضروري ويجب توثيقها في تقرير، ويجب أن يرفق بهذا التقرير سجل يتضمن موافقة المحكمة ويجب أن يُذكر فيه اسم الشخص الذي يأمر باتخاذ هذه التدابير.

تقييم اللجنة

[ باء 2 ]: تحيط اللجنة علما ً بالانتهاكات التي اكتشفتها الخدمات الطبية التابعة لصناديق التأمين الصحي في مقاطعة ساكسونيا، لكنها تطلب مزيدا ً من المعلومات عن التحقيقات والعقوبات المناسبة الموقعة على المسؤولين عن انتهاكات الأحكام القانونية المتعلقة باللجوء إلى تدابير الحجر في دور الرعاية.

التدبير الموصى به

ينبغي توجيه رسالة يتجلى فيها تحليل اللجنة

موعد التقرير الدوري المقبل: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018