الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2105/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 November 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2105/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 )

المقدم من: س. س. ف. والسيد س. س. إي. والسيد إي. ج. س. إي. (يمثلهم المحامي خوسيه لويس مازون كوستا)

الأشخاص المدعى أنهم ضحي ة : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 آب/أغسطس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: نطاق المراجعة في مرحلة النقض من جانب المحكمة العليا الإسبانية

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في إعادة النظر في الإدانة والحكم من جانب محكمة أعلى؛ احترام مبدأ الحكم المقضي (عدم جوا ز المحاكمة مرتين على نفس الجرم)

مواد العهد: الفقرات 1 و5 و7 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2 1 05/2011 *

المقدم من: السيد س. س. ف. والسيد س. س. إي. والسيد إي. ج. س. إي. ( يمثلهم المحامي خوسيه لويس مازون كوستا)

الأ شخاص المدعى أن هم ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 آب/أغسطس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

و قد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- أصحاب البلاغ هم س. س. ف. وإبناه س. س. إي. وإ ي. ج. س. إي. وهم مواطنون إسباني ون مولودون على التوالي في 2 نيسان/أبريل 1945 و23 حزيران/يونيه 1970 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1974. ويدعون أنهم ضحايا انتهاك إسبانيا لحقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وفضلاً عن ذلك يدعي كل من السيد س. س. ف. والسيد إي. ج. س. إي. أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقهما المكفولة بموجب الفقرتين 1 و7 من المادة 14 من العهد. ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغ

2-1 في 1994، اشترى أصحاب البلاغ شركة خامونس لا أومبريا ذات المسؤولية المحدودة (المشار إليها فيما بعد ب ـ "الشركة")، وهي شركة متخصصة في بيع لحم فخذ الخنزير المقدّد. وفي عام 1995، واجهت الشركة مشاكل تتعلق بملاءتها، مما جعلها غير ق ادرة على سداد ديونها المتعلقة ب‍  26 صفقة تجارية. ونتيجة هذا الإعسار، رُفعت شكاوى عديدة ضد أصحاب البلاغ في عام 1995، مما أدى إلى رفع ثلاث دعاوى جنائية ضدهم. ويدعي أصحاب البلاغ أن افتقار الشركة للسيولة حدث بصورة غير متوقعة بسبب رفع السلع بصورة غير قانونية من جانب شركة أخرى.

2-2 واتهمت شركة هيرمانغا ذات المسؤولية المحدودة وشركة فريكونسيا ذات المسؤولية المحدودة كلاً من السيدين س. س. ف والسيد إي. ج. س. إي. بالغش وفقاً للمادتين 528 و529 (الفقرة 7) من القانون الجنائي المعدل لعام 1973. وفي 4 شباط/فبراير و9 أيلول/سبتمبر 2004، أصدرت محكمة مقاطعة مرسية حكماً بتبرئة صاحبي البلاغ من تهمة الغش في إطار مرافعات نجمت عن شكاوى قدمتها كل من شركة هيرمانغا ذات المسؤولية المحدودة وشركة فريكونسيا ذات المسؤولية المحدودة على التوالي. ووجدت محكمة مقاطعة مرسية أن الوقائع الثابتة لا تشكل غشاً لأنه لم يثبت أن تصرفات المتهم الرئيسي السيد س. س. ف. كانت تهدف إلى خداع الشركتين هيرمانغا ذات المسؤولية المحدودة وفريكونسيا ذات ال م سؤولية المحدودة من خلال التظاهر بالملاءة لكي تتمكنا من تزويد الشركة بالسلع؛ ولأن الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة تعود إلى رفع سلعها بشكل غير قانوني من جانب شركة أخرى، وليس لأصحاب البلاغ يد في ذلك ولأنه تعذر الخلوص إلى أن الجريمة ارتكبت على أساس وحيد هو الخسائر التي تكبدها أصحاب البلاغ. وفضلاً عن ذلك، ونظراً لصغر سن السيد إي. ج. س. إي. وكونه لا يزال طالباً فإن عمله في الشركة لم يكن إلاّ شكلياً لأنه وإن كان مديراً للشركة وفقاً لسجلاتها، فإن ه كان لا يزور مبنى الشركة إلاّ لماماً وكانت زياراته تتم بحضور والده الذي أطلعه على الوثائق التي عليه أن يوقّعها.

2-3 وفي الوقت نفسه، رفعت شركتا كارنيكاس بوفيدا ذات المسؤولية المحدودة وغاناديرا ديل سيغورا ذات المسؤولية المحدودة شكوى ضد أصحاب البلاغ وغيرهم لارتكابهم جرائم غش وتزوير لوثيقة رسمية، بموجب المواد 248 و249 و250 (الفقرتان 6 و7) والمادة 74 من القانون الجنائي الصادر عام 1995، والمادتين 303 و302 (الفقرات 1 و4 و9) والمادة 69 مكرر اً من القانون الجنائي المعدل لعام 1973. وفي 30 حزيران/يونيه 2008، أصدرت محكمة مقاطعة مرسية حكماً يقضي بأن الوقائع الثابتة تشكل الاستمرار في جريمة غش مع ظروف مشددة وحكمت على أصحاب البلاغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بموجب المواد 248 و249 و250 (الفقرتان الفرعيتان 6 و7 من الفقرة 1 ) والمادة 74 من القانون الجنائي الصادر عام 1995 ( ) . وفضلا ًعن ذلك، رأت محكمة المقاطعة أن حكميها الصادرين في 4 شباط/ فبراير و9 أيلول/سبتمبر 2004 لم يمنعاها من إجراء محاكمة جديدة بقدر تعلقها بادعاءات قدمها أشخاص طبيعيون واعتباريون مختلفون لم يشاركوا في المحاكمة السابقة، إلى جانب وقائع مختلفة.

2-4 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، طعن أصحاب البلاغ في إدانتهم بالاستئناف أمام المحكمة العليا. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 ادعى السيد إي. ج. س. إي. أن حقه في الحصول على سبيل انتصاف قانوني فعال انتهك وا دعى بعدم إثبات وجود العناصر المكونة لجريمة الغش. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2008، ذكر كل من السيد س. س. ف. والسيد س. س. إي. أموراً منها أن محكمة المقاطعة برأت السيد س. س. ف. والسيد إي. ج. س. إي. من المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة في حكميها الصادرين في 4 شباط/فبراير و9 أيلول/سبتمبر 2004؛ وأن الحكم لم يشر بوضوح وبدقة إلى الوقائع الثابتة التي نظرت فيها المحكمة؛ وأنه تم رفض عرض فريق الدفاع لتقديم أدلة وثائقية لإثبات قدرة شركة أصحاب البلاغ على سداد ديونها؛ وأنه لم يتم دعم الحكم الصادر بحق أصحاب البلاغ بأدلة كافية؛ وأنه تعذر إثبات وجود العناصر المكونة لجريمة الغش. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى أصحاب البلاغ أن العوامل المشددة ، بموجب الفقرة 1 والفقرتان الفرعيتان 6 و7 من المادة 250 من القانون الجنائي ، طبقت بدون مبرر؛ وأن تصنيف العقوبة لم يكن مناسباً، لأن حالات التأخير التي لا مبرّر لها فيما يتعلق ب الإجراءات القانونية تشكل عاملاً مخففاً؛ ولأن محكمة المقاطعة ارتكبت خطأ في تقييمها للأدلة.

2-5 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت المحكمة العليا ادعاءات السيد إي. ج. س. إي . وخلصت إلى أن الطعن بالنقض الذي قدمه كل من السيد س. س. ف. والسيد س. س. إي. لم يدعم إلا بأدلة جزئية وحكمت لصالح السيد إي. ج. س. إي. وأيدت المحكمة العليا الإدانة والعقوبة الصادرتين عن محكمة المقاطعة، ولم ترفض إلا العامل المشدد بموجب الفقرة الفرعية 7 من الفقرة 1 من المادة 250 (عامل مشدد بسبب استغلال مصداقية الشركة) وقد م أصحاب البلاغ إلى اللجنة نسخة م ن الحكم، الذي أشارت فيه المحكمة العليا إلى أمور منها أن مبدأ القانونية لم ينتهك، لأن المحاكمتين اللتين أدتا إلى إصدار الحكمين في 4 شباط/فبراير و9 أيلول/سبتمبر 2004 كانتا مختلفتين لا من حيث هوية الأطراف فحسب بل و من حيث الغرض المتوخى منهما أيضاً. والإجراءات الجنائية التي أدت إلى صدور الحكمين في عام 2004 لم تتناول إلا عقود اً انفرادية. ومع ذلك، كان الغرض من المحاكمتين ، اللتين أصدرت فيهما المحكمة الإقليمية الحكمين في عام 2008، هو تحديد ما إذا كان هناك تمادٍ في ارتكاب جريمة الغش، وإنهما تناولتا عدداً من الوقائع المتعلقة بالنشاط التجاري الذي يمارسه أصحاب البلاغ داخل الشركة وهي وقائع تراجع عند صدور حكم التبرئة في عام 2004. و أما حق الدفاع فلم ينتهك، لأن الدليل الذي أعلنت محكمة المقاطعة عدم مقبوليته، لم يقدم إلاّ بعد الموعد المحدد، ولأنه لم يتم تقديم أو سحب معلومات بشكل غير متوقع مما يجعل تقديم أدلة جديدة أمراً ضرورياً.

2-6 وفيما يتعلق بالادعاءات بعدم كفاية الأدلة وبحدوث شوائب في تق ييمها، فقد خلصت المحكمة العليا إلى أنها قادرة على تقييم جميع الأدلة، والنظر فيما إذا كانت كافية لقلب افتراض البراءة وتحديد ما إذا كانت محكمة المقاطعة قد قيمته على نحو منطقي . ومع ذلك، لم تكن المحكمة ، بصفة عامة، في وضع يسمح لها بتق ي يم مصداقية الأدلة الموضوعية مثل بيانات الشهود وتقارير الشرطة أو محاضر الجلسات العامة للمحكمة ال ا بتدائية، لأن تقييم ذلك يعتمد إلى درجة كبيرة على التصور المباشر لتلك المحكمة. ولذلك أحاطت المحكمة العليا علماً ببيانات الشهود وغيرها من الأدلة المقدمة، وخلصت إلى أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة تسمح بالخلوص إلى أ ن محكمة المقاطعة أخطأت في تفسير الوقائع ، وقضت بأن استمرار أصحاب البلاغ في ارتكاب جريمة الغش أمر قامت عليه الحجة.

2-7 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقهم الدستورية ( أمبارو ) وادعوا حدوث انتهاك للمادتين 24 (الفقرة 1) (الحق في سبيل انتصاف فعال) و25 (عدم جواز محاكمة الشخص مرتين) من دستور الدولة الطرف. وأكد أصحاب البلاغ أن محكمة المقاطعة قيمت مسؤوليتهم الجنائية فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة ثلاث مرات؛ وأنه كان ينبغي دمج المحاكمات الثلاث في الواقع في محاكمة واحدة وفقاً للفقرة 5 من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية؛ و أنهم مُنعوا أثناء الإجراءات الجنائية ، من تقديم بعض الأدلة الموثقة؛ وأنهم أدينوا على الرغم من عدم كفاية الأدلة.

2-8 وفي حكم صادر في 24 شباط/فبراير 2010 قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب إنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) لعدم وفاء أصحاب البلاغ ب شرط إثبات الصلة الدستورية بقضيتهم، على النحو الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 49 من القانون العضوي رقم 6/2007 بشأن المحكمة الدستورية الصادر في 24 أيار/مايو.

2-9 ويصر أصحاب البلاغ على أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف ا لمحلية وفقاً لما تقتضيه أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

الشكوى

3-1 يصر أصحاب البلاغ أن حقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد انتهكت ، لأنه لم يسمح لهم بتقديم طعن فعال ضد إ دانتهم والحكم عليهم من جانب محكمة مقاطعة مرسية . وسبيل الانتصاف الوحيد الذي كان متاحاً أمامهم للطعن في الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة هو الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، فإن إمكانية حصولهم على حكم ينصفهم من قبل المحكمة العليا محدودة ل أن المحكمة لا تملك صلاحية مراجعة مجمل الإجراءات القانونية التي أدت إلى صدور الحكم ع ن محكمة المقاطعة. وفضلاً عن ذلك، ذكرت المحكمة العليا نفسها أنها غير قادرة على النظر ف ي الأدلة المقدمة إلى المحكمة الا بتدائية، مثل أدلة الشهود.

3-2 ويدعي كل من السيد س. س. ف. و إي. ج. س. إي. أن الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة مرسية في 30 حزيران/يونيه 2008 ينتهك الفقرة 7 من المادة 14 من العهد. كما يدعيان أن المحكمة قيّمت بالفعل مسؤوليتهما الجنائية فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة وأن ها برأتهما من جريمة الغش بموجب الحكمين الصادرين في 4 شباط/فبراير و9 أيلول/سبتمبر 2004.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية وطلبت من اللجنة الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ بموجب المواد 2 و3 و5 (الفقرة 2(ب)) من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم كفاية الأدلة والشكوك التجريدية التي أُثيرت فيما يتعلق بنظامها القانوني وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، على التوالي.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن سبل الانتصاف ا لمحلية لم تُستنف د ، ذلك أن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) المقدم إلى المحكمة الدستورية قد رُفض لخطأ إجرائي فيه لا يمكن تصحيحه وهو قصور إجرائي يُعزى إلى أصحاب البلاغ ، لأنهم لم ي بينوا في دعواهم لماذا يكتسي الطلب الذي قدموه أهمية دستورية خاصة. وفضلاً عن ذلك، فإن أصحاب البلاغ لم يقدموا مزاعمهم بشأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد أمام المحاكم المحلية لا في طلبهم الاستئناف ولا في طلبهم المتعلق بإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) . وبالفعل، اعترف أصحاب البلاغ في رسالتهم بأن هذه الادعاءات لم تكن موضوع الطلب الذي قدموه إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوقهم الدستورية ( أمبارو ) .

4-3 و أما الادعاءات المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرتين 5 و7 من المادة 14 من العهد فإنها لم تشفع بأدلة كافية. وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 5 من المادة 14، ت ؤكد الدولة الطرف أ ن ا لمحكمة العليا نظرت، في مرحلة النقض، في الوقائع والأدلة و في تطبيق القانون فيما يتعلق بالمحاكمة التي أجرتها المحكمة الإبتدائية ل مقاطعة مرسية . إما إذا كان أصحاب البلاغ غير مقتنعين ، بالإدانة والحكم الصادر ين عن المحكمة العليا، فإن ذلك لا يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً للعهد. وفضلاً عن ذلك، فإن مزاعم أصحاب البلاغ فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14، هي مزاعم عامة في نطاقها ولا تشير تحديداً إلى الحجج الواردة في طلبهم الاستئناف التي لم تنظر فيها المحكمة العليا . وتُضيف أن اللجنة سبق أن أعلنت عن عدم مقبولية بلاغات تتعلق بانتهاكات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد نظراً إلى عدم كفاية الأدلة ( ) . وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف كيفت من الناحية العملية على نحو يمكن الوفاء بال التزامات المنصوص عليها في العهد.

4-4 و لم ينتهك الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة ، في 30 حزيران/يونيه 2008، حقوق كل من السيد س. س. ف. و إي. ج. س. إي. المكفولة بموجب الفقرة 7 من المادة 14، نظراً لأنه لم يصدر حكم بشأن وقائع و موضوع الإجراءات الجنائية التي أدت إلى إصدار ذلك الحكم. فالإجراءات الجنائية التي أدت إلى إصدار الحكمين في 4 شباط/فبراير و9 أيلول/ سبتمبر 2004، لم تتعلق إلا باحتمال حدوث غش يتعلق بعقود انفرادية. ولذلك فإن الغرض من هاتين المحاكمتين تمثل في ا لنظر في حقائق ملموسة لا تخص إلا علاقة محددة مع موردين محددين. ومن جهة أخرى فإن المحاكمة التي أدت إلى الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة في عام 2008 نظرت في احتمال استمرار اقتراف جُرم فيما يتعلق بمشاركة أصحاب البلاغ في أنشطة الشركة التجارية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا قررت بنفسها ، في قرارها الصادر في عام 2008 ، أنه يتعذر عليها إصدار حكم بشأن أمور فصل فيها مشيرة إلى أن: "من الواضح أن الوقائع التي أدت إلى التبرئة سابقاً لم تعد قابلة للفصل فيها ولا يمكن أن تقضي إنزال عقوبة جنائية بالمتهمين ع لى الرغم من أن من غير المستبعد إقامة دعوى مدنية. ومع ذلك، يمكن ال فصل في أي ة وقائع مماثلة بل وحتى تلك التي كان يمكن النظر فيها في وقت واحد لأنها من عناصر التمادي في الجرم ولكنها استبعدت وقت المحاكمة [... ] دون المساس بمبدأ عدم جواز الحكم على الشخص مرتين " .

تعليقات أصحاب البلاغ على رد ود الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 أبدى أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، في 13 شباط/فبراير 2012.

5-2 يدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية . ويدعون أن تقديم طلب لإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده، لأنه إجراء استثنائي وليس من سبل الانتصاف الفعالة. وفي حالات مماثلة ( ) رأت اللجنة أن من غير ال مستبعد النظر في بلاغات لم يقدم فيها صاحب البلاغ طلب اً إلى المحكمة الدستورية لإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) ، لأن المحكمة كانت ولا تزال لديها اجتهادات متسقة فيما يتعلق بالتأكيد على أن الطعن في مرحلة النقض يفي بشروط العهد فيما يخص الحق في عرض القضية على هيئة من الدرجة الثانية في الدعاوى الجنائية. وفضلاً عن ذلك، فإن ا لطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا لم يُشر تحديداً إلى عدم عرض القضية على هيئة جنائية من الدرجة ال ثانية لأن هذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس من الأسس التي يمكن الاستناد إليها لتقديم طلب الطعن ب الاستئناف، وهي أسس منصوص عليها صراحة في قانون الإجراءات الجنائية.

5-3 ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد ادعاءاتهم بحدوث انتهاك ل لفقرة 5 من المادة 14 ويشيرون إلى أن المحكمة العليا نفسها أشارت إلى أنه يتعذر عليها مراجعة تقييم أ دلة الشهود المقدمة إلى محكمة الد رجة الأولى ( ) .

5-4 ويُعد الحكم الصادر عن محكمة مقاط عة مرسية الصادر في 30 حزيران/يونيه 2008 انتهاكاً لحقوق كل من السيد س. س. ف. و إي. ج. س. إي. المكفولة بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من العهد لأن ال مدانين في نفس الدعوى أعيدت محاكمتهما على نفس الجريمة وبالاستناد إلى نفس الوقائع ، ولا سيما عدم ملاءة الشركة، بعد أن برأتهما المحكمة ذاتها. وتقضي المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، بوجوب الفصل في الجرائم المترابطة، في إطار محاكمة واحدة. و لو أن الدولة الطرف فصلت في جميع الجرائم في المحاكمة الأولى، لاستفاد أصحاب البلاغ من تقييم المحكمة للأدلة آنذاك. وبعبارة أخرى، فإن فشل السلطات القضائية ل لدولة الطرف في عدم دمج المحاكمتين في محاكمة واحدة ، ل تقييم المسؤولية الجنائية لأصحاب البلاغ فيما يتعلق بالوقائع ذات الصلة، يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14.

5-5 ويطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تكفل لهم الحصول على الجبر الكامل فيما يتعلق بحقوقهم بما في ذلك: (أ) إجراء مراجعة شاملة للمحاكمة التي أدت إلى الإدانة؛ (ب) إلغاء الإدانة؛ (ج) دفع تعويض ي تناسب مع ما لحق بهم من معاناة وأذى ماديين و معنويين، بما في ذلك تكاليف المحاكمات أمام المحاكم ا لمحلية وتقديم بلاغهم إلى اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 12 نيسان/أبريل 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وأعادت التأكيد على حججها فيما يتع لق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .

6-2 وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14، تصر الدولة الطرف على أن المحكمة العليا راجعت ا لحكم الصادر عن محكمة المقاطعة في 30 حزيران/يونيه 2008 بشكل مسهب وشامل. ونظراً لعدم وجود محكمة استئناف رسمية تُعنى بمراجعة الدعاوى الجنائية، رأت المحكمة العليا بنفسها في إطار اجتهاداتها القضائية ( ) أن من اختصاصاتها مراجعة جميع الأدلة التي ينظر فيها في الحكم المطعون فيه في مرحلة الاستئناف، مع الالتزام ببعض القيود فيما يتعلق بالأدلة الشخصية لأن تلك الأدلة لم تقدم إليها في حين مثل هذه الأدلة يعتمد إلى حد كبير إلى أن تقييم تلك الأدلة يتوقف إلى حد كبير على ما تراه المحكمة التي تُعرض عليها. ولذلك رأت المحكمة العليا أنها، في حالة أصحاب البلاغ غير قادرة على إعادة تقييم الأدلة الشخصية المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى بل أنه يتعين عليها، وهو ما قامت ب ه ، البت فيما إذا كانت الأدلة المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى على ارتكاب المدعى عليهم أفعالاً ومشاركتهم في ارتكاب تلك الأفعال كافية أولاً؛ ويتعين عليها أيضاً التأكد من احترام الحقوق والحريات الأساسية في الحصول على الأدلة؛ و مراعاة مب ادئ الشفوية ووصول الجمهور و الفورية وقاعدة الاستماع للجانب الآخر في جمع الأدلة أثناء الإجراءات الشفوية؛ وت م دعم الإدانة بأدلة كافية.

6-3 وت ؤكد الدولة الطرف مجدداً ملاحظاتها بشأن ادعاءات أصحاب البلاغ بحدوث انتهاك للفقرة 7 من المادة 14 وتشير إلى أن الإجراءات الجنائية التي أدت إلى إصدار ا لحكمين في عام 2004 من جهة، وحكم الإدانة الصادر في 30 حزيران/يونيه 2008 ، من جهة أخرى، لم تكن في الواقع نفس الإجراءات، لأن ال وقائع التي استُند إليه ا لإصدار الأحكام في كل منها هي وقائع مختلفة.

6-4 وترفض الدولة الطرف ادعاءات أصحاب البلاغ بحدوث انتهاك ل لفقرة 1 من المادة 14 لأن المحاكمات الجنائية الثلاث لم تدمج في محاكمة واحدة. وهذا الادعاء لم يرد في الرسالة الأولى المقدمة إلى اللجنة ولذلك يجب الإعلان عن عدم مقبوليته ا . وأياً كان الحال، فليس هناك ما يدعو لدمج الإجراءات بالمعنى الضيق للكلمة، لأنها تتعلق بوقائع مختلفة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 11 حزيران/يونيه 2012، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على رسائل الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وأعاد أصحاب البلاغ التأكيد على ادعاءاتهم بموجب الفقرتين 5 و7 من المادة 14. ولم تشكك الدولة الطرف في السوابق القضائية للجنة التي تشير إلى أن سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم طلب لإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) هو سبيل انتصاف غير مُجْد فيما يتعلق بادعاءات حدوث انتهاك ل لفقرة 5 من المادة 14، كما أنها لم تعلق ولم ت شكك في السابقة القضائية للجنة التي خلصت فيها إلى أن مراجعة المحكمة العليا في طور الاستئناف بحكم إدانة لا تشكل مراجعة بالمعنى المقصود من هذه المادة من العهد.

7-2 ولغرض تطبيق مبدأ عدم جواز الحكم على ال شخص مرتين المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 14، كان يتعين على محاكم الدولة الطرف أن تجمع التهم الجنائية الموجهة إلى أصحاب البلاغ و تنظر في جميع الوقائع الوثيقة الصلة في وقت واحد و في محاكمة واحدة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في أي بلاغ ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، بمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست محل نظر في إطار أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتأخذ اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من الم ادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظراً إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية ، ذلك أن المحكمة الدستورية أعلنت عدم مقبولية طلبهم لإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) لخطأ إجرائي فيه لا يمكن تصحيحه، و لأنهم لم يبينوا في دعواهم لماذ يكتسي الطلب الذي قدموه أهمية دستورية خاصة. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يدعوا حدوث انتهاك ل لحق في الاستماع في جلسة ثانية لا في دعواهم أمام محكمة الاستئناف ولا في طلبهم الخاص بإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) . وتذكِّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي لم يتغير والذي ي فيد بضرورة استنفاد س ُ بل الانتصاف التي لها احتمال معقول في النجاح لا غير. والطلب الذي قدمه أصحاب البلاغ لإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) ليس له احتمال معقول في النجاح فيما يتعلق بالادعاء بحدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 نظراً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية ( ) . وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ اعترضوا على الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة مرسية عن طريق دعوى الاستئناف أمام محكمة النقض، التي رفضته ا المحكمة العليا في النهاية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وأنهم ق دموا ، فيما بعد طلب اً لإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) رفضته المحكمة الدستورية في 24 شباط/فبراير 2010. ولذلك ترى اللجنة أنه لا يوجد عائق وفقاً ل لفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري يحول دون النظر في البلاغ الحالي.

8-4 و تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم حرموا من الحق في مراجعة الإدانة والعقوبة الصادر تين بحقهم عن محكمة أعلى، حيث إنه لم يكن أمامهم سوى إمكانية الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا التي حرمتهم بالفعل من الطعن في ال حكم ال صادر عن محكمة مقاطعة مرسية . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن الطعن في طور الاستئناف يسمح للمحكمة العليا بمراجعة الأدلة التي نظرت فيها بالكامل محكمة من درجة أدنى، لأن باستطاعتها مراجعة الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالوقائع والأدلة والنقاط القانونية.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا نظرت، في إطار الحكم الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، في جميع الأسس المتعلقة با لاستئناف التي قدمها أصحاب البلاغ، بما في ذلك احترام م بدأ عدم جواز م حاكمة الشخص مرتين على نفس الجرم، ورفض قبول أدلة موثقة مقدمة من أصحاب البلاغ و درجة العقوبة الموقعة عليهم. ولم تتقيد المحكمة العليا ، في نظرها ب الجوانب ا لشكلية للحكم الصادر عن محكمة مقاطعة مرسية ، ووجدت أن هناك أدلة كافية للتأكيد على تقييم الوقائع من جانب ال محكمة الابتدائية ، لأ ن أصحاب البلاغ لم يقدم وا أدلة تبين الخطأ الذي حدث في تفسير الوقائع من جانب ال محكمة الابتدائية ، ولأنه لم تكن هناك ، رغم ذلك، أدلة كافية لإثبات وجود ظروف مشددة بموجب الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 1 من المادة 250 من القانون الجنائي. ولذلك أكدت المحكمة على الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة مرسية باستثناء الجانب من المتعلق ب الظروف المشددة. وبالتالي، ترى اللجنة أن الادعاءات بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتخلص إلى عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 و تحيط اللجنة علماً بادعاءات كل من السيد س. س. ف. و السيد إي. ج. س. إي. بأن محكمة مقاطعة مرسية حكمت عليهما مرتين بتهمة الغش فيما يتعلق بمشاركتهما في أنشطة الشركة ا لتجارية، وأن هما بُرّءا مبدئياً من هذه الجريمة في الحكمين النهائيين الصادرين في 4 شباط/فبراير و9 أيلول/سبتمبر 2004. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن محكمة مقاطعة مرسية لم تن ظ ر ، في هذين الحكمين ، إلا في المسؤولية الجنائية لكل من السيد س. س. ف. و السيد إي. ج. س. إي. عن مشاركتهما في المبادرات التجارية بين الشركة ومقدمي الشكوى ، شركة هيمنغا ذات المسؤولية المحدودة و شركة فر ي كونسيا ذات المسؤولية المحدودة على التوالي. ومع ذلك، فإن المرافعات الجنائية التي أدت إلى صدور الإدانة عن محكمة مقاطعة مرسي ة في 30 حزيران/يونيه 2008 هي نتيجة دعوى قدمتها شركتا كارنيكاس بروفيدا ذات المسؤولية المحدودة وغاناديرا ديل سي غويرا ذات المسؤولية المحدودة وأقرت بالمسؤولية الجنائية لصاحبي البلاغ عن التمادي في ارتكاب جريمة الا ختلاس فيما يتعلق بمشاركتهما في أنشطة ا لشركة التجارية بوجه عام وفيما يتعلق بأشخاص طبيع ي ين وقانونيين آخرين . ولذلك ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من العهد لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتخلص إلى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد بأنه كان يتعين على السلطات القضائية للدولة الطرف أن تقوم بجمع التهم الجنائية ضدهم وتنظر فيها في محاكمة واحدة، لأنها تستند إلى وقائع مترابطة . وترى اللجنة أن هذه الإدعاءات لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتخلص إلى عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9- ولذلك تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.