الأمم المتحدة

CCPR/C/113/D/2091/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 June 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2091/2011

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 113 (16 آذار/مارس - 2 نيسان/ أبريل 2015)

المقدم من: أ. هـ. ج. (تمثله محامية هي: كارول سيمون داهان ) وم . ر.، وصي لأغراض الدعوى لصاحب البلاغ وابنة أخته

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 آب/أغسطس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

مراجع الوثيقة: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في 29 آب/أغسطس 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2015

موضوع البلاغ: الترحيل من كندا إلى جامايكا

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية لدعم الادعاءات؛ وعدم التوافق مع العهد من حيث الموضوع

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحق في الحياة؛ حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه؛ حق جميع المسلوبة حريتهم في المعاملة بإنسانية واحترام لكرامة الإنسان الأصيلة فيه؛ والحق في الخصوصية والأسرة والسمعة؛ وحماية الأسرة

مواد العهد: المواد 2(3)؛ 6(1)؛ 7؛ 17؛ 23(1)

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 113 )

بشأن

البلاغ رقم 2091/2011 *

المقدم من: أ. هـ. ج. (تمثله محامية هي: كارول سيمون داهان ) وم . ر.، وصي لأغراض الدعوى لصاحب البلاغ وابنة أخته

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 آب/أغسطس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2091/2011 الذي قدم إليها نيابة عن أ. هـ. ج. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطيّة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة في إطار الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو أ. هـ. ج.، مواطن جامايكي من مواليد 27 تموز/يوليه 1962 في كينغستون ، وكان ترحيله إلى جامايكا وشيكا ً وقت تقديم هذا البلاغ. ويدعي أن الدولة الطرف تكون قد انتهكت المواد 2(3) و6(1) و7 و17 و23 (1) من العهد إذا قامت بترحيله. وتمثله كارول سيمون داهان.

1-2 وفي 29 آب/أغسطس 2011، وعملا بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في حالته.

1-3 وفي 29 شباط/فبراير 2012، أبلغت الدولة الط رف اللجنة بأن بعثتها الدائمة في جنيف كانت قد تلقت إخطار اللجنة بشأن طلب التدابير المؤقتة في صباح يوم 29 آب/أغسطس 2011 وأنها أحالته فورا ً إلى المسؤولين المختص ين في أوتاوا الذين تلقوه الساعة 36/09 بتوقيت أوتاوا. ولكن الطلب وصل متأخر ا ً بما لم يسمح بوقف الترحيل، حيث كان من المقرر مغادرة طائرة صاحب البلاغ المتجهة إلى جامايكا في نفس اليوم الساعة 25/09. ووصل صاحب البلاغ إلى جامايكا عصر يوم 29 آب/أغسطس 2011.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 بما أن صاحب البلاغ غير قادر على تقدير طابع الإجراءات القانونية أو توجيه المحامي، عُيّنت ابنة أخته م. ر. لتكون الوصي لأغراض الدعوى. وأعطت التعليمات لممثلته القانونية من أجل تمثيله في الإجراءات المحلية والإجراءات الخاصة باللجنة.

2-2 وكان صاحب البلاغ قد ذهب إلى كندا كمهاجر مقيم في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 وعمره 18 عاما ً . وفي عام 1993، شُخصت حالته بالإصابة بالفصام البارانويدي وأُدخل بعد ذلك كمريض مقيم في مركز علاج الإدمان والصحة العقلية في تورونتو لعام ونصف. وعولج بعد ذلك كمريض غير مقيم، تحت الملاحظة. ويعاني صاحب البلاغ أيضاً من داء السكري.

2-3 وبعد خروجه من المركز في عام 1995، عاش صاحب البلاغ بشكل مستقل ومن دون حوادث حتى عام 2005. وبدأ تاريخ سلوكه الإجرامي في عام 2005، عندما طُرد من شقته وبدأ يعيش في الملاجئ. وأصبح من الصعب عليه السيطرة على الفصام والسكري والالتزام بالعلاج. وأسفر ذلك عن انتكاسات في أعراض الفصام لديه ومشاكل مع النظام القضائي.

2-4 وفي عام 2005، أُدين صاحب البلاغ بالاعتداء المسلح، والاعتداء بقصد الإيذاء، وأُنزلت به عقوبة السجن ليوم واحد بالإضافة إلى 80 يوما ً من التوقيف السابق على الحكم. وفي عام 2006، أُدين بالتخلف عن المثول أمام القضاء. واحتجزته الوكالة الكندية لخدمات الحدود في أيار/مايو 2007 وظل محتجزا ً لدى سلطات الهجرة حتى إبعاده إلى جامايكا بعد ذلك. وبعد عقد جلسة للمقبولية في 24 نيسان/أبريل 2007، أمر مجلس الهجرة واللاجئين بترحيله بسبب إدانته بالاعتداء المسلح. وقُدم طعن في هذا القرار أمام شعبة الاستئناف لشؤون الهجرة ورُفض في 31 كانون الثاني/يناير 2008. وأُشير إلى أن صاحب البلاغ ارتكب ثلاثة اعتداءات في عام 2005 في غضون أشهر قليلة؛ وأنه رفض - منذ عام 2003 - الحُقن واكتفى بالحبوب؛ وأنه لم يكن هناك دليل طبي يفسر تدهور حالته أو يفيد بأن تغييرا ً في الدواء يمكن أن يساعد على استقرار حالته من أجل ضمان انخفاض احتمالات عودته إلى الإجرام. وشددت الشعبة على خطورة الجريمة وقررت أن آفاق إعادة التأهيل محدودة، بينما تعد المخاطر على عامة الجمهور كبيرة. وبالنسبة لأسرة صاحب البلاغ في كندا، كانت الأدلة المقدمة للشعبة تفيد بأن صاحب البلاغ على اتصال بأخت له في كندا، ولكنه لم ير إخوته وأخواته الآخرين في كندا لسنوات ( ) . وهناك ابن لصاحب البلاغ في كندا ولكنه لم يره منذ سنوات عديدة ولم يعرف حتى اسمه. وقررت الشعبة أن إبعاد صاحب البلاغ لن يتسبب في تفكك الأسرة. ولم يقدم صاحب البلاغ أية أدلة إلى الشعبة على درجة المتاعب التي قد يعانيها في حال إعادته إلى جامايكا. ورفضت المحكمة الاتحادية في 3 حزيران/يونيه 2008 الإذن بالتماس المراجعة القضائية المقدم من صاحب البلاغ.

2-5 وفي 26 شباط/فبراير 2008، قدم صاحب البلاغ طلبا لتقييم المخاطر قبل الإبعاد، حيث أفاد بأنه سيواجه مخاطر جمة على حياته ورفاهه في حال إعادته إلى جامايكا. وشدد على وجه الخصوص على غياب الشبكة العائلية؛ وعدم كفاية الرعاية بالصحة العقلية في جامايكا؛ وحاجته إلى دعم ومساعدة مستمرين حيث إن عدم توافرهما قد يسفر عن مزيد من التدهور في حالته الذهنية مما يؤدي بدوره إلى النبذ والتهميش؛ وارتفاع المخاطر المرتبطة بتعرضه للهجوم البدني وكذلك زيادة احتمال المواجهات العنيفة بدنيا مع الشرطة الجامايكية. ورُفض طلب صاحب البلاغ لإجراء تقييم المخاطر قبل الإبعاد في 30 نيسان/أبريل 2008، حيث تقرر أنه ليس لاجئا ولا شخصا بحاجة إلى الحماية. ونتيجة لذلك أصبح أمر إبعاده واجب النفاذ.

2-6 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قدم صاحب البلاغ طلبا ً للبقاء في كندا لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. ورُفض الطلب في 22 نيسان/أبريل 2010 بعد مقارنة طابع وشدة جرائم صاحب البلاغ بآفاق إعادة تأهيله، وكذلك العوامل الإنسانية ودواعي الرأفة ذات الصلة. وقرر الموظف المسؤول عن الحالة، على وجه التحديد، أن تفكك أسرة صاحب البلاغ في كندا سيكون في الحد الأدنى في حال ترحيله، وأنه ربما يعود للانخراط في سلوك خطر؛ وأن العلاج المناسب متاح في جامايكا؛ وأن حكومة كندا قد اتخذت الترتيبات الخاصة باستقباله في جامايكا بما يشمل توفير الأدوية لثلاثة أشهر وإيداعه في دار جماعية مجتمعية لمدة 30 يوما ً .

2-7 وأكد تقييم نفسي مؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2009 أن إجرام صاحب البلاغ نابع من مرضه العقلي، وهو ما يتطلب رصدا عن كثب، وكذلك الأدوية التي يتناولها. وأجري آخر تقييم نفسي له في تشرين الأول/أكتوبر 2010، ولم يكن صاحب البلاغ يتناول أي دواء. فقد توقف عن علاجه بسبب الإحباط بعد رفض طلبه المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة في نيسان/أبريل 2010. وكان تشخيص حالة صاحب البلاغ أنه يعاني من "أعراض ذُهانية حادة بسبب الفصام غير المعالج". وأُبرز أيضاً أن صاحب البلاغ استجاب بشكل جيد للعلاج في الماضي، ومن المرجح أن يتكرر ذلك في حال علاجه من فصامه المزمن.

2-8 وفي 18 تموز/يوليه 2011، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ بإجراء مراجعة قضائية للقرار برفض طلبه المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة، الذي اعتُبر معقولا ً . ونتيجة لهذا القرار السلبي، تقرر إبعاد صاح ب البلاغ من كندا في 29 آب/ أغسطس 2011. وفي 23 آب/أغسطس 2011، قدم صاحب البلاغ طلبا للوكالة الكندية لخدمات الحدود بتأجيل إبعاده على أساس طلب جديد لإجراء تقييم المخاطر قبل الإبعاد كان قد قُدم في التاريخ ذاته. ولكن بموجب المادة 165 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإن تقييما ً ثانيا ً أو لاحقا ً لا يشكل بحد ذاته عائقا ً أمام الإبعاد. ومن ثم رُفض طلب التأجيل.

2-9 وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك التماسا أمام المحكمة الاتحادية يطلب فيه وقف تنفيذ أمر الإبعاد الصادر بحقه، ورُفض الالتماس في 27 آب/أغسطس 2011. ومن ثم يفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2-10 وفي 22 آب/أغسطس 2011، أخبرت الوكالة الكندية لخدمات الحدود صاحب البلاغ بترحيله إلى كينغستون يوم 29 آب/أغسطس 2011 الساعة 25/09؛ وأن اثنين من ضباط الوكالة سيرافقانه إلى دار جماعية مجتمعية سيتمكن من الإقامة فيها لثلاثين يوما ً ؛ وأنه سيحصل على أدوية تكفيه لثلاثة أشهر؛ وأنه سيزود بملابس جديدة وأدوات للنظافة. وفي 28 آب/أغسطس 2011، قام صاحب البلاغ بتقديم بلاغه إلى اللجنة مصحوبا ً بطلب تدابير مؤقتة لوقف ترحيله الذي كان مقررا في اليوم التالي.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض، في حال إبعاده إلى جامايكا، إلى خطر الحرمان التع سفي من حياته في انتهاك للمادة 6 (1) من العهد، والتعرض للاضطهاد والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للمادة 7 من العهد.

3-2 ومن الثابت في الأدبيات الطبية أن الأشخاص المصابين بالفصام أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا للعنف والجريمة من أن يرتكبوا هم أنفسهم أعمالا ً عنيفة. وأشار رأي طبي قدمه صاحب البلاغ إلى أنه سينتهي به المطاف في جامايكا مشردا ً ، مع احتمال كبير لإساءة معاملته أو قتله ( ) . وفي تقرير قدمه في عام 2011 مدير إدارة الخدمات المتعلقة بالصحة العقلية ومكافحة الإدمان بوزارة الصحة في جامايكا ( ) ، ذُكر أن المجرمين الخطرين من المصابين بالأمراض العقلية يعالجون داخل المؤسسات الإصلاحية في جامايكا. و وفقاً للتقرير، فإن هذه النقائص، مقترنة بانعدام الدعم الأسري في بيئة أجنبية، ستعرض صاحب البلاغ لخطر كبير بتدهور حالته الصحية، والاستبعاد الاجتماعي، والعزلة، والتشرد.

3-3 ووفقا ً لنفس المصدر، فإن جامايكا ليس لديها موارد كافية بوجه عام لعلاج المصابين بالفصام. وهي تتجه إلى نظام مجتمعي لرعاية الصحة العقلية يفترض مسبقا ً وجود دعم أسري للمرضى. وهذا الافتراض يمثل مشكلة كبيرة لصاحب البلاغ لأنه محروم من الدعم الأسري في جامايكا. وتوفر الدور الجماعية المجتمعية الإقامة للمرحلين لمدة ثلاثين يوما ً . وبعد تلك الفترة، يمكن (أ) إيداع الشخص - في حال مرضه - في مستشفى الأمراض العقلية الذي تعد قدرته محدودة للغاية وتحجم سلطاته إلى حد كبير عن إيداع المرحلين؛ (ب) أو إقامة الشخص في ملجأ. ومعظم الأشخاص في تلك الحالة ينتهي بهم المطاف في الشارع بعد ثلاثة أشهر ( ) .

3-4 ووفقا ً لتقرير صدر عام 2006 عن مدير إدارة الخدمات المتعلقة بالصحة العقلية ومكافحة الإدمان بوزارة الصحة في جامايكا، فإنه لا توجد ملاجئ للأشخاص ذوي سوابق السلوك العنيف في جامايكا؛ ولا يزال العلاج النفسي في السجون في مرحلة أولية؛ ويرتبط المرض العقلي بالوصم إلى حد كبير؛ وتندرج حماية جميع الأشخاص في إطار النظام القانوني ( ) .

3-5 وفي غياب العلاج الطبي والدعم الأسري، يدعي صاحب البلاغ أنه سيصبح عرضة لتدهور صحي بدني وعقلي، وللمزيد من الانتكاسات والنوبات الذُهانية الحادة، مما يزيد من احتمال أعمال العنف التي ستجذب انتباه السلطات الجامايكية وتعرضه للسجن في ظروف لا إنسانية وللتعذيب بل والموت نتيجة لعنف الشرطة. وتُتهم الشرطة الجامايكية بارتكاب إعدامات خارج القضاء، وكثيرا ما تستهدف الشرطة الأشخاص ذوي الأمراض العقلية المقيمين في الشارع ( ) .

3-6 وإن سُجن صاحب البلاغ للاشتباه بارتكابه جريمة، فإنه سيواجه احتجازا ً غير محدد المدة لأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه. ويتعرض المشردون والمصابون بالأمراض العقلية لعنف صارخ في جامايكا ( ) ، وتفيد التقارير باحتمال وقوعهم ضحايا للاغتصاب في السجون ( ) .

3-7 وفضلا ً عن ذلك، تصل الظروف في سجون جامايكا إلى درجة المعاملة القاسية والمهينة بسبب الاكتظاظ وضعف ظروف النظافة الصحية وسوء المعاملة. وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب تلك الاستنتاجات، وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية المسلوبة حريتهم لا يحتجزون في مؤسسات نفسية منفصلة، وإنما في جناح خاص بمراكز إصلاحية مختلفة (انظر A/HRC/16/52/Add.3، الفقرة 64).

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أن إبعاده إلى جامايكا يشكل تدخلا ً تعسفيا ً أو غير قانوني مع أسرته، ويمزق الروابط مع أفراد أس رته الوحيدة المقيمين في كندا، ف ي انتهاك للمادتين 17 و23 من العهد. وفي كندا، يتمتع صاحب البلاغ بعلاقة وثيقة نسبيا ً مع اثنتين من أخواته وكذلك مع ابنة أخته. وقد توفي والداه ومعظم إخوته الآخرين يقيمون في كندا. وله أخت وأخ يعيشان في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي جامايكا يقيم اثنان من إخوته غير الأشقاء وأخت غير شقيقة، ولا تربطه بهم أية علاقة (انظر الفقرة 5-10 أدناه).

3-9 وحتى عندما يمكنهم الحصول على الأدوية الفعالة، فإن الأشخاص ذوي الفصام المزمن يحتاجون لخطط علاج طويلة الأجل، تكون المشاركة الأسرية فيها بالغة الأهمية، حيث تحسن من التعافي السريري والوظيفي وتقلل بشكل كبير من معدلات الانتكاس.

3-10 ويشير صاحب البلاغ إلى استنتاجات اللجنة في البلاغين رقم 1792/2008، دوفين ضد كندا؛ ورقم 1959/2010، وارسام ضد كندا . ويدعي أن ترحيله إلى جامايكا، حيث سيحرم من الدعم الأسري، يعد غير متناسب مع طابع جرائمه، ولا سيما أن تلك الجرائم ارتبطت مباشرة بمرضه العقلي.

3-11 وفيما يتعلق بالمادة 2 (3) من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من القرارات المختلفة والمراجعة القضائية في حالته، لم تعرض عليه وسيلة انتصاف فعالة. فالمعيار الإداري للمراجعة الذي طبقته المحكمة الاتحادية في مراجعة القرار برفض طلبه المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة يوحي بأنه حتى إذا كان القرار موضع النظر غير سليم، فسيتم إقراره طالما كان معقولا ً . كما أن القرار المتعلق بطلب إجراء تقييم المخاطر قبل الإبعاد لم يأخذ في الاعتبار مسألة إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في جامايكا.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

3-12 في 2 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب البلاغ المعلومات الإضافية التالية. فبالإشارة إلى الظروف في مستشفى بلفيو ، حيث قضى أكثر من شهر بعد وصوله إلى كينغستون ، يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين 7 و10 قد انتُهكت نظراً لانعدام الرعاية ونقص العاملين (15 طبيبا ً و150 ممرضا ً فقط لـ 800 مريض)، ولكون المرافق غير صحية ومخالفة للقواعد الصحية (أُفيد بوجود حشرات وقذارة)، ولوجود معاملة مهينة وغير لائقة للمرضى مثل الاستحمام الجماعي ( ) . وشكلت هذه الظروف انتهاكا لكرامته وسلامته البدنية والنفسية.

3-13 وفيما يتعلق بالفقرتين 2 و3 من المادة 9، يدعي صاحب البلاغ أنه اعتُقل واحتُجز في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على يد الشرطة الجامايكية بسبب جريمة سرقة لم يرتكبها. ولم يُبلغ أبدا بأي تهم موجهة إليه، واحتُجز لمدة ستة أيام دون مبرر. وحُرم أثناء احتجازه من الدواء، وتعرض للضرب على قدمه بالهراوة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 29 شباط/فبراير 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتذكر بأنه تقرر عدم السماح لصاحب البلاغ بدخول كندا بموجب المادة 44 (1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين بسبب الإجرام الخطير، ولا سيما إدانته في حزيران/يونيه 2005 بالاعتداء المسلح ( ) . وبناء على ذلك، أصدر مجلس الهجرة واللاجئين أمرا ً بترحيله وأبلغه بحقه في الطعن. ونُظر في طعن صاحب البلاغ أمام شعبة الاستئناف لشؤون الهجرة التابعة للمجلس يوم 23 كانون الثاني/يناير 2008. ولم يطعن صاحب البلاغ في صحة أمر الإبعاد الصادر بحقه ولكنه حدد ما قدمه من دفوع لإقناع الشعبة بممارسة اختصاصها التقديري بموجب المادة 67(1)(ج) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين التي تتيح الاستئناف إذا "استدعى ما يكفي من الاعتبارات الإنسانية ودواعي الرأفة تخفيفا ً خاصا ً في ضوء كل ظروف الحالة".

4-2 ووفقا ً للدولة الطرف، يتعين إعلان عدم مقبولية ادع اء صاحب البلاغ في إطار المادة 2 (3) من العهد، حيث إن هذا البند لا يمكن بمفرده وبحد ذاته أن يسفر عن ادعاء ( ) . وبالتبعية، فإنها تزعم أنه يتعين إعلان عدم مقبولية هذا الادعاء لعدم إقامة البرهان، إذ إن صاحب البلاغ كان بإمكانه اللجوء إلى عدد من سبل الانتصاف المحلية، من بينها المراجعة القضائية، من أجل حماية حقوقه.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن مزاعم صاحب البلاغ تماثل تلك المقدمة أمام المحاكم المحلية، وتذكر بأن اللجنة لا تضطلع بدور تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا كان من الواضح أن تقييم السلطات المحلية اتسم بالتعسف أو بلغ درجة إنكار العدالة ( ) . ولا تدعم المواد المقدمة من صاحب البلاغ الاستنتاج بأن القرارات الكندية اتسمت بأي من هذه العيوب.

4-4 وفيما يتعلق با لمزاعم المقدمة في إطار المادة 6 (1) والمادة 7، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. فمزاعمه تستند إلى عدد من الأحداث الافتراضية التي قد تحدث أو لا تحدث.

4-5 وتفيد الدولة الطرف بأن هذه المزاعم مجرد تخمينات، ويتعين على اللجنة اعتبارها غير مقبولة أو فاقدة للأسس الموضوعية ( ) . وصاحب البلاغ هو المسؤول عن إثبات وجود أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه يواجه "خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر لا يمكن جبره"، ( ) بما يفسر على أنه يعني أكثر من مجرد تخمين. ولا تمتد مسؤولية الدولة الطرف إلى انتهاكات حقوق صاحب البلاغ خارج الإقليم إلا إذا كان الانتهاك "نتيجة حتمية يمكن توقعها" للترحيل، على أساس ما عرفته كندا أو كان عليها معرفته وقت الترحيل ( ) . وخلافا للسيناريو الأسوأ الذي طرحه صاحب البلاغ، فهناك احتمال مقبول أو مرجح بنفس الدرجة أن تتمكن أسرة صاحب البلاغ من العمل مع الأطباء ومؤسسات الصحة العقلية في جامايكا لضمان توفر مكان إقامة مستقر له، وتزويده المستمر باحتياجاته الضرورية من الأدوية.

4-6 وأُجريت في وقت الترحيل الترتيبات الملائمة لاستقبال صاحب البلاغ في جامايكا، بما يشمل إقامته في دار جماعية مجتمعية للشهر الأول بعد وصوله. وتم تزويد أفراد أسرته في كندا بمعلومات الاتصال بالدار الجماعية التي سيقيم فيها.

4-7 ووفقا ً للدولة الطرف، فإن هذا الرأي يؤيده الدعم الذي تلقاه صاحب البلاغ فعلا ً لدى وصوله إلى جامايكا. فبعد عدة أشهر من ترحيله، تلقت كندا معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ قضى بعد وصوله ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع في مستشفى بلفيو كمريض مقيم. وعندما استقرت حالته، خرج ليذهب إلى مركز أوبن أرمز الذي يرعى المصابين بالأمراض العقلية والمشردين. وبعد عدة أيام، قام أفراد من أسرته من مدينة فرانكلين باصطحابه إلى المنزل معهم.

4-8 وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للأدلة المقدمة من صاحب البلاغ نفسه، فإن أحد الأدوية المهمة نفسانية التأثير متاح مجانا ً لدى الدوائر الحكومية المعنية بالصحة العقلية، وأن دعوى صاحب البلاغ تستند تماما ً إلى الزعم بعدم توفر الدعم الأسري في جامايكا. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف ليس لديها معلومات عن هوية أفراد الأسرة الذين اصطحبوه إلى المنزل معهم، فإن هناك بالفعل أسرة لصاحب البلاغ في جامايكا يمكنها اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار رعايته. وفضلا ً عن ذلك، فإن أخواته وابنة أخته في كندا، اللاتي أبدين اهتماما ً برعايته ورغبة في مساعدته، يمكنهن السفر إلى جامايكا لاتخاذ الترتيبات اللازمة له، أو حتى القيام بذلك عن بعد. وبالتالي، فإن الدولة الطرف ترفض تأكيد صاحب البلاغ بأنه لا يحظى بدعم أسري في جامايكا.

4-9 وتضيف الدولة الطرف أن هناك عددا متزايدا من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في جامايكا تساعد المرحلين والمشردين. ويقدم مستشفى بلفيو رعاية مقيمة لمن يعانون مرضا ً عقليا ً حادا ً ويحتاجون إلى رعاية متخصصة. وبناء على ذلك، فإن الأدلة غير كافية لدعم ادعاء صاحب البلاغ بأنه سيواجه "خطرا ً حقيقيا ً " بانتهاك المادتين 6 و7 من العهد في جامايكا ( ) ؛ وهذا الادعاء يتعين إعلانه غير مقبول في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى التعليقات العامة رقم 15 و16 و19 الصادرة عن اللجنة. وإذ تذكر بأن الحكومات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق بالنسبة لطرد الأجانب من أراضيها، تدفع بأن المادتين 17 و23 من العهد لا تضمنان عدم إبعاد الشخص أبدا إذا كان ذلك سيؤثر على حياته الأسرية. فمن المسموح به ترحيل شخص - مع ما يرافق ذلك من تشتيت علاقاته الأسرية - ما دام القرار جائزا قانونا وليس تعسفيا بشكل واضح.

4-11 ولم يكن صاحب البلاغ مقيما مع أي من أفراد أسرته في كندا على مدى السنوات العشرين الماضية، وكان دورهم في علاجه أو إدارة حالته محدودا ً أو معدوما ً . ولم تعرض ابنة أخته توفير إقامة له إلا عندما واجه الترحيل. وقد رجحت مصلحة الدولة في إبعاده على هذا الحد الأدنى من التشتيت لأسرته. واتسم الإبعاد بالمعقولية والتناسب إزاء خطورة الجرائم التي ارتكبها والخطر الذي يشكله على الناس. وتخلص الدولة الط رف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم - لأغراض المقبولية - ما يكفي من الأدلة على ادعاءاته في إطار المادتين 17 و23.

4-12 وبالتبعية، ولنفس الأسباب، يتعين اعتبار أن البلاغ برمته لا يستند إلى أسس موضوعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5-2 فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه في الوقت الذي تلقت فيه الدولة الطرف طلب التدابير المؤقتة من اللجنة في 29 آب/أغسطس 2011 الساعة 36/09، كان لا يزال في المجال الجوي الكندي، ومن ثم تحت الولاية الكندية. كما أن الطائرة كان من المقرر أن تعود إلى تورونتو بعد ساعة من وصولها إلى كينغستون ، وكان من السهل إعادته إلى كندا في اليوم نفسه. وبعدم احترامها لطلب التدابير المؤقتة، أوجدت الدولة الطرف خطرا ً بحدوث ضرر لا يمكن جبره، مما يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. وعلى سبيل الجبر، يطلب صاحب البلاغ الإذن بالعودة إلى كندا.

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ على حججه الأولية، مشددا ً على أن مرضه - مقترنا ً بعدم كفاية مرافق العلاج - وغياب الدعم الأسري في جامايكا، قد أسفرا ً عن خطر تعرضه لانتهاك حقوقه بموجب المواد 6 و7 و17 و23 من العهد. وأشار على وجه الخصوص إلى الأدلة الموثقة التي تفيد بالحاجة إلى دعم مهني وأسري قوي ومستمر للأشخاص المصابين بالفصام، وما يرتبط بذلك من ارتفاع احتمالات التشرد والعوز والانتحار.

5-4 ويرفض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن مزاعم الخطر تخمينية. فهي استدلالات منطقية مستمدة من أدلة. ويرفض أيضاً ادعاء الدولة الطرف بأن الخطط الموضوعة لوصوله إلى كينغستون كانت ملائمة، نظراً لأن الدار الجماعية المجتمعية عادة ما تستقبل الأشخاص للإقامة لمدة ثلاثين يوما ً فقط وأن صاحب البلاغ يحتاج إلى تزويده بالدواء مدى الحياة وليس لثلاثة أشهر فحسب. وبينما لا تمتد مسؤولية الدولة الطرف إلى جميع الأحداث السلبية التي تحدث في المستقبل، فإنها تتضمن تلك المخاطر التي كانت متوقعة وقت الترحيل. فالعديد من تلك المخاطر تحقق ويتعين على الدولة الطرف أن تتحمل المسؤولية المباشرة عنها لأنها كانت على علم بها. ويرد أدناه سرد للأحداث التي أفاد صاحب البلاغ بوقوعها عقب ترحيله إلى جامايكا ( ) .

5-5 وفور وصوله إلى كينغستون ، احتُجز صاحب البلاغ في المطار لعدة ساعات. وأخيرا ً سُمح له بعد ذلك بدخول جامايكا، وأُخذ إلى مستشفى بلفيو في 29 آب/أغسطس 2011، حيث أقام لأكثر من شهر. وسُرح من المستشفى بعد ذلك لعدم وجود مكان كاف لإقامته.

5-6 وخرج صاحب البلاغ من مستشفى بلفيو في رعاية أخته غير الشقيقة، ب.، حيث ظل معها لحوالي الشهر. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، أُدخل ملجأ أوبن أرمز ولكنه لم يكن مؤهلا ً بسبب مرضه العقلي الشديد. ثم أقام لبعض الوقت مع أخيه غير الشقيق الذي اعتدى عليه جنسيا ً بينما كان في رعايته. ثم أمضى صاحب البلاغ شهرين تقريبا ً في فندق. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، تعرض لهجوم عنيف في الشارع من شخصين هدداه بزجاجة خمر مكسورة وحاولا ً سرقته. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تعرض للضرب على يد الشرطة التي اعتقلته بلا أساس قانوني واحتجزته تعسفيا ً لستة أيام. وحُرم من الأدوية أثناء الحجز ولم يستعد أدويته بعد الإفراج عنه. وتعرض أثناء احتجازه للضرب بال هراوة على قدمه. وفي نيسان/ أبريل 2012، تعرض للسرقة وطُعن في يده.

5-7 ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تضطلع بالتزامها بموجب المادة 6 من العهد. فقد تم الترتيب لحصوله على الأدوية لثلاثة أشهر فحسب، من دون ترتيبات بشأن كيفية أو مكان حصوله على المزيد من الأدوية لما يعانيه من الفصام والسكري. كما تم الترتيب لإقامته في ملجأ لثلاثين يوما ً ، لن يكون أمامه بعدها سوى الشارع. ويشدد صاحب البلاغ على الصلة بين التشرد والحق في الحياة. و نظراً لضعفه الشديد والأهمية البالغة للحق في الحياة، فإن جهود كندا لم تكن نشيطة بما يكفي لحماية حقوقه بموجب المادة 6.

5-8 وبدأ صاحب البلاغ إقامته في دار جماعية مجتمعية في نيسان/أبريل 2012، بفضل المساعدة المالية التي تلقاها من أسرته في كندا. ولكن الدار كانت ستُغلق فطلب منه المغادرة وهو مشرد منذ ذلك الحين. وعاش في متنزه يوصف بأنه "مدفن قمامة مفتوح"، حيث ينام "بين الشجيرات وأكوام القذارة والشجر" ( ) . وساعده الدكتور وندل أبل في نيسان/أبريل 2012 الذي أفاد أن صاحب البلاغ "أشعث ويلبس ثيابا قذر ة؛ وغير حليق، ومن الواضح أنه لم يستحم منذ أيام".

5-9 وفيما يتعلق بالمادتين 17 و23، يشدد صاحب البلاغ على أنه أتى إلى كندا في شبابه. وأمضى 31 عاما ً معتمدا ً على الدعم المقدم من أمه وأخواته، وبعد ذلك من ابنة أخته. ولم يتزوج أبدا ً ولا تربطه علاقة بالطفل أو الأطفال الذين أصبح أبا لهم. وبسبب مرضه العقلي، يعتبر اعتماده على أفراد أسرته أكبر من المتوقع للرجال الآخرين في عمره. ويعتبر ادعاء الدولة الطرف بعدم وجود علاقة بأسرته غير صحيح. فبعد قدومه إلى كندا، أقام مع أمه في برامبتون . وكانت أخواته وابنة أخته يعيشون في الطابق السفلي من نفس المبنى. واستمر في الحياة مع أمه وأخواته أو بالقرب منهن حتى اعتُقل وأودع السجن بعد ذلك لتهم وُجهت إليه في الثمانينات. وقد يكون صحيحا ً أنه فقد الاتصال المنتظم مع بقية أسرته في مراحلة معينة من مرضه، ولكن في عام 2009 أصبح أفراد أسرته أقرب إليه. فأصبحت ابنة أخته الوصي عليه لأغراض الدعوى. ومن الواضح التزامها تجاهه من كونها تحدثت معه بانتظام على الهاتف وزارته أثناء احتجازه. ومنذ علمت بظروف خالها بالكامل أضحت داعما ً كبيرا ً له.

5-10 وهناك ثلاثة أقارب لصاحب البلاغ في جامايكا: اثنان من الأخوة غير الأشقاء لا توجد صلة بينهما، وأخت غير شقيقة. ولم تكن له صلة بهم على مدى 31 عاما ً قضاها في كندا. وهؤلاء الأقارب غير مستعدين لرعايته ودعمه أو غير قادرين على ذلك. فأخته غير الشقيقة ب. وفرت له الرعاية لفترة قصيرة ولكنها لم تكن ملتزمة بالاستمرار في ذلك. وأخوه غير الشقيق س. غير قادر على رعايته حيث يعاني هو نفسه من فقر مدقع ومن الإعاقة. وأخوه الآخر غير الشقيق ت. اعتدى عليه جنسيا ً .

5-11 واستنادا ً إلى الاجتهاد القانوني للجنة ( ) ، يرى صاحب البلاغ أن تعريف الأسرة يتعين أن يتسع ليؤيد الاستنتاج بأن إخوته وابنة أخته في كندا - الذين تربطه بهم علاقات أسرية وثيقة وداعمة على مدى 31 عاما ً - يتعين اعتبارهم أسرته لأغراض المادتين 17 و23.

5-12 ويدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى جامايكا كان غير متناسب مع هدف الدولة الطرف بمنع ارتكاب جرائم جنائية في كندا. ورغم أن الجرائم المرتكبة لم تكن بسيطة، فإنها محاطة بظروف تخفيفية تقلل إلى الحد الأدنى من أهمية إداناته ولا ترجح أن الإبعاد يحقق مصالح كندا. فالتفاعل بين مرضه العقلي وإجرامه يعد حاسما ً ، واعتُرف به في القرار بشأن طلبه المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة ( ) . فعندما يأخذ صاحب البلاغ دواءه، يميل سلوكه إلى الاستقرار وإمكانية التنبؤ. ولذلك فمن غير المنطقي النظر إلى إجرامه بمعزل عن مرضه العقلي. وهناك مبرر وجيه يدعو للاعتقاد أن مرضه كان سيظل تحت السيطرة عموما ً إذا كان قد سُمح له بالحياة دون احتجاز وبالحصول على الدواء والدعم الأسري.

5-13 وكانت الأحكام الصادرة بحق صاحب البلاغ قصيرة للغاية وتعبر عن رأي القضاة بأنه لم يمثل خطرا ً على الجمهور الكندي. وفي عام 1984، صدر بحقه حكم لمدة خمسة أيام. ومنذ ذلك الحين، ورغم أنه قضى أياما ً أكثر من ذلك بكثير في الحجز السابق على النطق بالحكم، فإنه لم يحكم عليه أبدا ً بأكثر من يوم واحد في السجن، رغم إدانته بجرائم تبدو خطيرة. كما دأب القضاة على إصدار أحكام ضده بالخدمة المجتمعية، مما يفيد بأنه لم يعتبر خطرا ً .

5-14 وكان قرار التدخل في حق صاحب البلاغ في الأسرة تعسفيا ً . فالقرار الصادر عام 2008 برفض طلبه المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة استند بقوة على علاقة صاحب البلاغ المذكورة بأبيه في جامايكا، الذي توفى عام 2009. واستند القرار إلى حد كبير على تخمين مفاده أن صاحب البلاغ لن يعالج مرضه بفعالية تحت إشراف ابنة أخته، وافترض أن أسرته في كندا ستوفر له الدعم المالي وغيره في جامايكا. ولكن صاحب البلاغ كان يتعرض للسرقة في كل مرة يسعى فيها للحصول على المال من المصرف، كما أنه مشرد رغم دعم أسرته. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن قرار عام 2008 كان تعسفيا ً وأن إبعاده يشكل انتهاكا ً للمادتين 17 و23 من العهد.

5-15 وعلى سبيل الجبر، يطلب صاحب البلاغ تعويضا ً ماليا ً عن سوء المعاملة التي تعرض لها نتيجة ترحيله. ويطلب أيضاً أن تمنحه الدولة الطرف تصريحا ً بالإقامة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 19 آب/أغسطس 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ردا ً على تعليقات صاحب البلاغ المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2013.

6-2 فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، تدعي الدولة الطرف: (أ) أنه من غير الواقعي التوقع، في غضون دقائق قليلة من تلقي طلب غير ملزم باتخاذ تدابير مؤقتة، قيام المسؤولين الكنديين بإصدار أمر بإعادة الطائرة إلى تورنتو؛ (ب) أنه بمجرد وصول الطائرة إلى كينغستون ، لم يعد للدولة الطرف ولاية على صاحب البلاغ، وهو يحمل جنسية جامايكا وموجود على أراضيها ؛ (ج) أنه رغم دراسة آثار الترحيل في ضوء طلب التدابير المؤقتة، وحيث خلصت الدولة الطرف إلى أنه لم يكن من الملائم إصدار اللجنة لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة في هذه الحالة، لم تحاول الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى كندا.

6-3 وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة لما بعد الترحيل التي قدمها صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن الوقت المناسب لتقييم اللجنة للحالة هو وقت الإبعاد ( ) . فلم يكن بالإمكان توقع أن صاحب البلاغ سيتعرض للاعتداء الجنسي أو أن الشرطة لن تعيد له الدواء بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز أو أن الدار الجماعية المجتمعية سوف تغلق. وحتى إن كانت كل الأحداث المزعومة حقيقية، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عنها، حيث لا توجد علاقة سببية بين الإبعاد والأحداث اللاحقة. وحتى إذا زُعم وجود هذه العلاقة، وهو ما تنفيه الدولة الطرف، فإنها تكون غير مباشرة وبعيدة إلى حد كبير بما لا يمكنها من إحداث أي انتهاك للعهد من قبل كندا.

6-4 وفيما يتعلق بالمادتين 9 و10، تكرر الدولة الطرف أنه في وقت الترحيل، كان خطر الاحتجاز مجرد تخمين وافتراض، ولا يمكن أن تمتد مسؤوليتها لتشمل احتجاز تقوم به دولة أخرى. ومن ثم فإنها تدعو اللجنة إلى إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع.

6-5 وفيما يتعلق بالظروف غير الصحية المزعومة في مستشفى بلفيو والادعاء ذي الصلة المقدم من صاحب البلاغ في إطار المادتين 7 و10، فإن من غير الممكن منع الدولة الطرف من ترحيل مواطن أجنبي إلى بلده الأصلي لمجرد الظروف غير المناسبة في مستشفيات البلد المستقبِل. ويتعين إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع.

6-6 وفيما يخص السكن، تفيد الأدلة أن أشكالا ً مختلفة من الإسكان كانت متاحة لصاحب البلاغ في جامايكا. وفي كندا، كان صاحب البلاغ مسجلا ً أيضاً باعتباره "دون عنوان ثابت". ورغم أن ابنة أخته عرضت استضافته، كان من المشكوك فيه اعتبار ذلك وضعا ً مناسبا ً لأن لها أطفالا ً صغارا ً كان من الممكن أن تتعرض سلامتهم للخطر. وكذلك بالنسبة للأدوية، إذ كان لصاحب البلاغ تاريخ من عدم الالتزام بتناولها حتى عندما كان في كندا، مما يسهم في عدم استقرار حالته العقلية، بصرف النظر عن جودة الرعاية النفسية المتوفرة سواء في كندا أو في جامايكا.

6-7 وتدفع الدولة الطرف بأن المزاعم الجديدة لصاحب البلاغ في إطار المادة 6 من العهد، والتي سعى فيها إلى ربط التشرد والتدهور الصحي بالحق في الحياة، تتجاوز نطاق هذا البند من حيث الموضوع، ويتعين اعتبارها غير مقبولة في إطار المادة 3 من البروتوكول الاختياري. فالحق في الحياة لا يتضمن التزاما ً إيجابيا ً بتوفير منزل وضمان مستوى صحي معين، بل أقل من ذلك عندما تكون الظروف المعيشية موضع النظر في دولة أخرى.

6-8 وفيما يتعلق بالمادتين 17 و23 من العهد، تكرر الدولة الطرف الحجج السابقة.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 14 تموز/يوليه 2014، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة وأكد أن المخاطر التي تعرض لها بالفعل كان من الممكن توقعها. وبينما لم يكن من الممكن توقع أن صاحب البلاغ سيتعرض للاغتصاب على يد نفس الشخص الذي تهجم عليه، فإن مواجهته لخطر جسيم بالتعرض لضرر غير قابل للجبر كانت واضحة بالتأكيد من الأدلة المتاحة وقت الإبعاد. وكان من الممكن تماما ً توقع أنه من دون سكن ملائم ودعم كاف للسيطرة على أعراض الفصام لديه، فإن صحته العقلية ستتدهور معرضة إياه للعنف من المجتمع ومن الشرطة، وكذلك للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7-2 وإن قيام الدولة الطرف بإيجاد سكن مؤقت لصاحب البلاغ في ملجأ للمشردين يعني أنها كانت على علم بأنه يفتقر إلى الدعم الكافي في جامايكا. وبالمثل، فإن قيامها بترتيب تزويده بالعلاج لمدة ثلاثة أشهر يعني أن كندا كانت على علم بالعقبات التي يواجهها الأشخاص في حالة صاحب البلاغ من ناحية الحصول على الدواء المناسب.

7-3 وفيما يتعلق بالسكن، فإن صاحب البلاغ يصف استبعاد الدولة الطرف لخيار السكن الذي كان لديه في كندا مع ابنة أخته بأنه مجرد تخمينات. وبينما يقر بأنه عاش في كندا لفترة من دون عنوان ثابت، فإنه بخلاف جامايكا، توجد في كندا طائفة متنوعة من مراكز الدعم المجتمعية والطبية التي تضمن القدر الكافي من السكن والملبس والغذاء وترصد الامتثال الطبي.

7-4 ويرفض صاحب البلاغ تأكيد الدولة الطرف بأن عدم التزامه بتناول الدواء يسهم في عدم استقرار حالته العقلية. فمن المضلل الإيحاء بأنه يختار عمدا ً الالتزام أو عدم الالتزام بتناول دوائه والسعي للحصول على الرعاية الطبية الملائمة. فوجود صعوبة في الحفاظ على الالتزام بالدواء من دون المساعدة الملائمة يعد عرضا ً شائعا ً للفصام. ونتيجة لذلك، فإن جودة الرعاية الطبية الموجودة في الدولة تعد بالتأكيد أمرا ً هاما ً عند النظر في مدى قدرة المصاب بالفصام على التحكم في الأعراض مثل عدم الالتزام. ومن ثم تعد مصادر الدعم مثل تلك المتوفرة في كندا بالغة الأهمية في هذا الخصوص. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام الرعاية الصحية المجتمعية مثل النظام الموجود في جامايكا لا يعد مناسبا ً لصاحب البلاغ الذي يفتقر للدعم وللشبكة العائلية في جامايكا.

7-5 وفيما يتعلق بالمادة 6، يوضح صاحب البلاغ أنه لا يدعي أن الحق في الحياة ينطوي على واجب من كندا بحمايته من الفقر وضمان مستوى مناسب من السكن والرعاية الصحية له في جامايكا. فهو لا يخشى التشرد، بل يخشى الموت. وبإبعاده إلى جامايكا، تكون الدولة الطرف قد أخفقت في حماية حقه في الحياة لأن الأشخاص الذين يحملون مواصفاته الخاصة، وهم المشردون المصابون بمرض عقلي والمحرومون من الحصول على سكن ملائم أو رعاية مناسبة، لا يمكنهم السيطرة على أعراض الإعاقة العقلية. وبذلك يكون صاحب البلاغ معرضا ً لخطر كبير على سلامته البدنية وحياته في جامايكا.

7-6 وبالنسبة للمادتين 17 و23، يكرر صاحب البلاغ إفاداته السابقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

التدابير المؤقتة

8- تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأنها لم تتمكن من الناحية الفعلية من تنفيذ طلب اللجنة بعدم ترحيل صاحب البلاغ إلى جامايكا بينما كانت حالته قيد النظر أمام اللجنة، نظراً لأن السلطات الكندية المختصة لم تتلق الطلب إلا بعد إقلاع الطائرة التي كانت تقل صاحب البلاغ إلى جامايكا. ولكن اللجنة تعرب عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تنظر في إمكانية إعادة صاحب البلاغ إلى كندا استنادا ً إلى رأيها بعدم ملاءمة إصدار اللجنة لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة في هذه الحالة. وتشير اللجنة إلى أنه عملا بالمادة 92 من نظامها الداخلي، فإن التدابير المؤقتة أساسية في دور اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، والامتناع عن تنفيذ هذه التدابير يتعارض مع التزام التقيد بحسن نية بإجراء النظر في البلاغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا ً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

9-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتحيط اللجنة علما ً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم تقديم صاحبه لأدلة كافي ة على ادعاءاته في إطار المواد 2(3)، و6(1)، و7، و17، و23 (1) من العهد؛ وبتأكيدها على أن مزاعم صاحب البلاغ في إطار المواد 6، و7، و9، و10 بشأن الوقائع التي نشأت عقب إبعاده إلى جامايكا يتعين إعلان عدم مقبوليتها من حيث الموضوع.

9-4 وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت - لأغراض المقبولية - مزاعمه في إطار المادتين 9 و10 بشأن اعتقاله واحتجازه المزعومين على يد الشرطة الجامايكية. ولم يبرهن، بشكل ظاهر الوجاهة، على أن الدولة الطرف كانت على علم بهذه المخاطر أو كان يجب أن تعرفها وقت إبعاده حتى تُساءل عن تلك المخاطر. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-5 وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بحجج صاحب البلاغ في إ طار المادة 6، ولكنها ترى أنه لم يقدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من الأدلة لإثباتها؛ وبناء على ذلك، تعلن اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-6 وترى اللجنة أن م ا تبقى من حجج عدم المقبولية الت ي طرحتها الدولة الطرف مرتبطة بشكل وثيق بالأسس الموضوعية، ومن ثم يتعين دراستها في تلك المرحلة.

9-7 وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل في إطار المواد 2(3)، و7، و17، و23 (1) من العهد، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بأن إبعاده من كندا إلى جامايكا قد عرضه لانتهاك حقوقه في إطار المادة 7 من العهد.

10-3 وتحيط اللجنة علما ً بأن صاحب البلاغ قد وصل إلى كندا في سن الثامنة عشرة حيث أقام فيها بشكل مستمر لمدة 31 عاما ً ، إلى أن تم تر حيله إلى جامايكا في 29 آب/ أغسطس 2011؛ وأنه في عام 1993، شُخصت حالته بالفصام البارانويدي ، وهو مرض عقلي شديد أودع بسببه في مؤسسة علاجية لعام ونصف واستمر بعدها في تلقي علاج منتظم للصحة العقلية كمريض غير مقيم؛ وأنه في عام 2005، بعد طرده من شقته حيث بدأ الحياة في الملاجئ، واجه صاحب البلاغ صعوبة في الالتزام بتناول دوائه وعانى من انتكاسات ذُهانية ؛ وأنه في 23 آذار/مارس 2006، تقرر عدم قبول إقامته في كندا بموجب المادة 44 (1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين بسبب الإجرام الخطير ولا سيما إدانته في حزيران/يونيه 2005 بالاعتداء المسلح حيث حُكم عليه بالسجن ليوم واحد بالإضافة إلى ثمانين يوما في التوقيف السابق على الحكم. وتحيط اللجنة عملا كذلك بالإقرار بوجود صلة سببية بين إجرام صاحب البلاغ ومرضه في القرار المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2010 بشأن طلبه المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة.

10-4 وتشير اللجنة إلى أن الهدف من أحكام المادة 7 هو صون كرامة الفرد وسلامته البدنية والعقلية معا ً ( ) . وفي ظروف هذه الحالة، ومع الإقرار بالمصالح المشروعة للدول الأطراف في حماية عامة الجمهور، ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى جامايكا - وهو شخص مريض عقليا ً وبحاجة إلى حماية خاصة وقضى معظم حياته في كندا، بسبب جرائم جنائية تم الإقرار بأنها مرتبطة بمرضه العقلي، مما أدى فعليا ً إلى السحب المفاجئ للدعم الطبي والأسري الذي يعتمد عليه بالضرورة شخص في حالته الضعيفة - شكل انتهاكا من الدولة الطرف لالتزاماتها في إطار المادة 7 من العهد.

10-5 وإذ خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 7، فإنها تقرر ألا تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 17 و23 مقروءتين بشكل منفرد وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد.

11- وإذ تتصرف اللجنة وفقا ً للمادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى جامايكا انتهك حقوقه المكفولة بالمادة 7 من العهد.

12- ووفقا ً للمادة 2(3) (أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً . وهي ملزمة بجبر صاحب البلاغ من خلال السماح له بالعودة إلى كندا إذا رغب في ذلك، وبتقديم تعويض مناسب له. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع ح دوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

13- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملا ً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنف يذ. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة.

التذييل الأول

رأي خاص مطابق لعضو اللجنة أنيا زايبرت - فور

1- إنني أتفق تماما ً مع آراء اللجنة. وأكتب بشكل منفصل على أمل تسليط المزيد من الضوء على التحليل القانوني للجنة في هذه الحالة. إن الفقرتين 10-3 و10-4 من الآراء تبينان الأسباب التي تؤدي في مجموعها إلى استنتاج وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد، بما يشمل السنوات الـ 31 التي عاشها صاحب البلاغ في الدولة الطرف، ومرضه العقلي الشديد، واعتماده على الدعم الطبي والأسري، والصعوبة في الالتزام بتناول دوائه بعد طرده من شقته، وترحيله لاحقا ً بعد إدانته بجريمة كانت مرتبطة بمرضه وأدت إلى توقيع عقوبة قصيرة فحسب.

2- وفي هذه الظروف، شكل ترحيل صاحب البلاغ معاملة لاإنسانية بسبب عدم المراعاة الكافية لكونه شخصا ً يعاني من إعاقات عقلية شديدة، ولكون جرائمه الجنائية ارتبطت بصحته العقلية، ولكون العلاج الطوعي لمنع العودة إلى الجريمة متاحا. وعلى الرغم من الحكم القصير الذي صدر بحق صاحب البلاغ، استندت السلطات في قرارها إلى توقع غامض بوقوع جرائم في المستقبل وعاملت صاحب البلاغ كمجرد مصدر لخطر مطلق. وبإبعاده على هذا الأساس بعد أن أمضى كامل حياته كبالغ في كندا، وعدم اعتباره فردا ً يعاني ضعفا ً خاصا ً في حالة ترحيل تؤدي إلى إرباك حياته الخاصة وإلى سحب الدعم الطبي والأسري المتاح الذي يعتمد عليه شخص في حالته الضعيفة وإلى معاناة نفسية شديدة، فإن الدولة الطرف لم تعامل صاحب البلاغ بالاحترام اللازم لكرامته كفرد. وهذه المعاملة لا تتفق مع العهد الذي يقوم على كرامة الإنسان الأصيلة فيه ويقضي باحترام كرامة كل شخص وعدم معاملة أي شخص على أنه مجرد شيء تابع لسلطة الدولة.

3- وأود التشديد على أن آراء اللجنة تستند إلى الظروف الخاصة لهذه الحالة. فالترحيل لا يشكل في حد ذاته انتهاكا لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بل يشكل فقط انتهاكا ً للمادة 7 إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بوقوع ضرر غير قابل للجبر على النحو المقصود في المادتين 6 و7 من العهد في البلد المستقبِل (أي عدم الإعادة القسرية) ( ) ، أو إذا كانت عملية صنع القرار في البلد الذي يقوم بالترحيل قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كحال هذا البلاغ؛ وفي هذه الفئة من الحالات، يتعين على اللجنة النظر في الظروف الخاصة لكل بلاغ من أجل تحديد ما إذا كانت عملية صنع القرار قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وهذه مسألة تبت فيها اللجنة بشكل مستقل. وسلوك الدولة الطرف إزاء الشخص هو موضع النظر في هذه الفئة من حالات المادة 7، ومن ثم لا مجال للإذعان للسلطات المحلية ( ) . ويلزم في معاملة الشخص المرحل تحقق الامتثال التام لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا لا يعني أن أي قصور في تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة يرقى تلقائيا ً إلى انتهاك المادة 7. ولكن إذا بلغت معاملة شخص ما الحد المحظور في المادة 7، مثل هذه الحالة، نخلص إلى وقوع انتهاك.

4- ويتفق هذا النهج الاستدلالي مع الاجتهاد القانوني الثابت للجنة بشأن الطابع المطلق للمادة 7. فحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يجب ألا يخضع لتحليل تناسب بسيط أو يتساوى معه. وهذا حتمي لحفظ طابع المادة 7 الواضح وغير القابل للتصرف. وتستند آراء اللجنة في هذه الحالة على هذا الفهم، وأنا على ثقة في أن الآراء ستظل تسترشد به في المستقبل.

التذييل الثاني

رأي خاص مطابق لعضو اللجنة يوفال شاني

1- بينما أتفق مع ما ورد في آراء اللجنة من نتائج واستدلال، أود التوسع في بُعدين من أبعاد القرار أعتقد أن اللجنة كان بإمكانها توضيحهما أكثر عند صياغة آرائها.

2- في الفقرة 10-4 من الآراء، تعدد اللجنة الاعتبارات المختلفة التي رأتها مهمة في تقييم توافق معاملة الدولة الطرف لصاحب البلاغ مع المادة 7 من العهد. ويشمل ذلك، من جانب، المصلحة المشروعة للدولة الطرف في حماية عامة الجمهور، ومن جانب آخر الظروف الشخصية لصاحب البلاغ وهو شخص مريض عقليا ً عاش في كندا لأكثر من 30 عاما ً وكان يعتمد على الدعم الطبي والأسري المتوفر له في كندا وعُزي سلوكه الإجرامي إلى مرضه العقلي. وأرى أن ترجيح المصالح المتنافسة على هذا النحو يوحي بأن قرار ترحيل صاحب البلاغ، في ظروف الحالة، كان رد فعل غير معقول أو غير متناسب من الدولة الطرف على التهديد الذي شكله صاحب البلاغ. ويحظى هذا الاستنتاج بمزيد من الدعم في رأيي من خلال الاحتمال الحقيقي، الذي لم تنفه السلطات الكندية، بأن العلاج الطو عي المتاح لصاحب البلاغ في كندا - وهو برنامج مجتمعي للصحة العقلية ودواء عن طريق الفم وإشراف على حالته من قبل ابنة أخته - كان سينجح في الحد من التهديد الذي يشكله على المجتمع بل ويقضي على هذا التهديد.

3- وتتصل النقطة العامة التي أود توضيحها بالعلاقة بين المادة 7 وتحليل التناسب. فمن الثابت أن المادة 7 من العهد تعد مطلقة بطابعها، أي أنه من غير الممكن أبدا تبرير المعاملة أو العقوبة التي تعد في حد ذاتها قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو تصل إلى درجة التعذيب ( ) . ومع ذلك، فهناك فئة ثانية لانتهاكات المادة 7 وهي الانتهاكات المقترنة بالسياق. ومن ثم، فإن شكل المعاملة أو العقوبة الذي لا ينتهك في حد ذاته المادة 7 ولكنه يمثل - في إطار الظروف الحاكمة - استجابة غير متناسبة للحاجة إلى احترام حقوق الآخرين أو ضمانها أو حماية المصالح العامة للناس، يمكن أيضاً اعتباره متعارضا مع المادة 7 بسبب طابعه غير المتناسب تحديدا ً . فعلى سبيل المثال، العقوبة التي لا تعد في حد ذاتها قاسية أو لا إنسانية أو مهينة يمكن أن تدخل في إطار المادة 7 إذا كانت مفرطة في الظروف الحاكمة ( ) ؛ واستخدام القوة من قبل الشرطة، الذي يمكن تبريره في ظروف معينة، قد يُنظر إليه على أنه يتعارض مع المادة 7 في الظروف التي تعتبر فيها القوة المستخدمة مفرطة ( ) . وبعبارة أخرى، فإن الطابع المطلق للمادة 7 يتصل أساسا ً بالمعاملة والعقوبة غير المبررة في حد ذاتها ومن ثم لا يمكن إخضاعها للموازنة الخارجية للمصالح، المصممة لتبرير المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ينة. وفي الوقت نفسه، فإن المادة 7 لا تحول دون اللجوء في حالات أخرى إلى الموازنة الداخلية للمصالح، المصممة لتحديد ما إذا كانت المعاملة أو العقوبة التي يمكن تبريرها في ظروف معينة (وبالتالي فهي مبررة في حد ذاتها) تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في ظروف محددة أخرى. ومع ذلك، فإنه بمجرد تحديد أن المعاملة أو العقوبة غير المتناسبة تتعارض مع المادة 7، لا يمكن تبريرها على أساس أي سبب خارجي وهي أيضاً مطلقة في طابعها إلى حد ما. وعلى سبيل المثال، فإن الاستخدام المفرط للقوة لا يمكن تبريره باعتبارات عامة مثل نقص الموارد لتدريب الشرطة، والعقوبة المفرطة لا يمكن تبريرها بالتدهور العام في الحالة الأمنية.

4- وبالتالي فإنني أفهم أن آراء اللجنة تفيد بأن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب البلاغ يعد انتهاكا ً للمادة 7 بسبب دخوله في إطار الفئ ة الثانية من انتهاكات المادة 7 - وهي الانتهاكات المقترنة بالسياق. وفي هذه الظروف، كان الرد غير متناسب، حيث إنه ألحق ضررا ً كبيرا بشخص بالغ الضعف بحجة خطر لا يتحمل مسؤوليته سوى بقدر محدود، رغم توفر بدائل أخرى أقل ضررا ً لمواجهة هذا الخطر. ولا أستطيع استثناء إمكانية استنتاج اللجنة أن قرار الترحيل لا ينتهك المادة 7 من العهد في ظروف أخرى تشمل شخصا ً أقل ضعفا ً ويشكل خطرا ً أكبر على المجتمع ولا يمكن معالجته في إقليم الدولة الطرف.

5- والبعد الآخر للحالة، الذي لا تفسره الآراء، يتصل بالعلاقة بين دراسة اللجنة ودراسة هيئات الاستعراض في الدولة الطرف لمضمون البلاغ. و وفقاً لما هو ثابت في الاجتهاد القانوني للجنة، فإنها لا تضطلع بدور "محكمة الاستئناف الرابعة"، ولن تتدخل في الاستنتاجات الوقائعية للمحاكم المحلية، بما في ذلك تقييم تلك المحاكم للمخاطر، إلا إذا كانت قراراتها تعسفية بشكل واضح أو تصل إلى درجة إنكار العدالة ( ) .

6- ولكن دراسة ملف الدعوى يشير فعلا ً إلى أن الهيئات الكندية القضائية وشبه القضائية التي راجعت الدعوى المرفوعة من صاحب البلاغ تصرفت بالفعل بأسلوب تعسفي واضح. ووفقا ً للفقرة 13 من الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في 18 تموز/يوليه 2011، هناك سببان لرفض خطة العلاج المقترحة من صاحب البلاغ يتمثلان في إصراره على عدم تلقي الدواء بالحقن والطابع الطوعي للخطة المقترحة. ولكن المؤكد أن صاحب البلاغ كان يتناول الدواء عن طريق الفم بانتظام لسنوات عديدة ولم يشكل أي خطر على المجتمع خلال تلك الفترة الزمنية، ويبدو أن انتكاسته في عام 2005 كانت بسبب حالة التشرد التي انتهى إليها. ونتيجة لذلك، يصعب فهم السبب وراء عدم اعتبار السلطات الكندية أن حل السكن المطروح في خطة العلاج يشكل ضمانا ً رئيسيا ً لتناول صاحب البلاغ الدواء بانتظام؛ وهو الحل المتمثل في إقامة صاحب البلاغ مع ابنة أخته (القادرة على رصد حالته نظراً لمؤهلاتها المهنية في مجال دعم أسر المصابين بأمراض عقلية). و فضلاً عن ذلك، فإن الطابع الطوعي لخطة العلاج مستمد حصرا ً من مقتضيات القانون الكندي، ولم يكن من الإنصاف أن تعتبر السلطات الكندية الطابع الطوعي للبرنامج في غير صالح صاحب البلاغ. ويعزز ذلك عدم شمول ملف الدعوى لما يرجح أن صاحب البلاغ سيسحب موافقته على خطة العلاج. وفي نهاية المطاف، خلصت سلطات المراجعة في الدولة الطرف إلى قرار لم يمنح إلا القليل من الأهمية للاحتمال الحقيقي لنجاح خطة العلاج المقترحة، بينما يمنح أهمية كبيرة للاحتمال التخميني بأن صاحب البلاغ سيتوقف عن تناول دوائه وينسحب من برنامج العلاج. و فضلاً عن ذلك، لا يبدو أن الدولة الطرف درست بجدية احتمال رصد تقدم صاحب البلاغ في برنامج العلاج على مدى الوقت، كوسيلة أقل ضررا لحماية عامة الجمهور.

7- ومن ثم، فإن هيئات المراجعة في الدولة الطرف أخفقت بشكل واضح في تحقيق توازن معقول بين المصالح المتنافسة التي تنطوي عليها الحالة قيد النظر، بما يمنح أهمية كافية لحقوق صاحب البلاغ بموجب العهد، وتوصلت إلى نتيجة تعد - في ظروف هذه الحالة - غير متناسبة بشكل واضح ومن ثم تعسفية الطابع. ونتيجة لذلك، يدخل هذ ا القرار في نطاق المجموعة الاست ثنائية من الحالات التي قد تتدخل فيها اللجنة في أحكام المؤسسات القضائية الوطنية وتخلص إلى وقوع انتهاك للعهد.

التذييل الثالث

[الأصل: الإسبانية]

رأي خاص مخالف جزئيا ً لعضو اللجنة بكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

1- يتفق هذا الرأي مع آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 2091/2011 في استنتاج وقوع انتهاك للحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من العهد.

2- ولكن نتيجة لدراسة الحالة الكلية لصاحب البلاغ - أي إعاقته العقلية وآثار ترحيله إلى جامايكا دون تحليل الدولة الطرف للحالة وفقا ً لمبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أعتقد أن اللجنة كان عليها النظر في هذا الظرف في إطار المادة 26 من العهد، رغم أن صاحب البلاغ لم يستشهد بذلك البند. وكما أشرت في آراء خاصة متنوعة، أرى أن اللجنة يتعين عليها تطبيق مبدأ المحكمة تعرف القانون ، لا سيما عند تناول حالات ينبغي فيها للدول أن تعزز وتحمي حقوق الضعفاء.

3- وبالمثل، لا أتفق مع قرار اللجنة في الفقرة 10-5 " ألا تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 17 و23 مقروءتين بشكل منفرد وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد ". فممارسة اللجنة المتمثلة في تجنب تحليل المواد التي يستشهد بها أصحاب البلاغات لأنها حددت بالفعل انتهاكا ً لمادة أخرى يصدمني لكونه لا يتفق مع التحليل الشامل الذي يجب أن يتسم به البلاغ عموما ً ، ناهيك عن أن ضعف صاحب البلاغ يتطلب إيجاد ترتيب تيسيري معقول. ولا أعتقد أن "التوفير في الإجراء" يمكن أن يبرر هذه الممارسة. وفي هذه الحالة تحديدا ً ، فإن أسرة صاحب البلاغ المقيمة في كندا، ولا سيما ابنة أخته والوصي لأغراض الدعوى، تُظهر اهتماما بارزا بعدم إرساله إلى جامايكا. ووفقا ً للاجتهاد القانوني للجنة ( دوفين ضد كندا ووارسام ضد كندا) ، فإن تعريف الأسرة يتعين أن يتسع بالقدر الكافي لدعم استنتاج أن أخواته وابنة أخته في كندا - اللائي تربطه بهن علاقات أسري ة قوية وتلقى منهن الدعم لمدة 31 عاما ً - يتعين اعتبارهن أسرته لأغراض المادتين 17 و23. وبالتالي، فإن اللجنة كان عليها أن تخلص إلى أن طرد صاحب البلاغ، وفق الأحكام التي تم بها ذلك، يشكل تعديا ً تعسفيا من الدولة على حماية الخصوصية والأسرة، بما يتجاوز حدود العقلانية اللازمة في حالة كهذه: فقد كانت هناك ظروف تخفيفية للجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ لأن أعماله الإجرامية كانت مرتبطة بمرضه العقلي؛ و فضلاً عن ذلك، إذا قدمت الدولة والأسرة دعما ً مجتمعيا ً وأسريا ً ، يمكن لصاحب البلاغ أن يحصل على نوعية حياة أفضل بعلاج طبي ونفسي يأخذ بعين الاعتبار الواجب جميع حقوقه الإنسانية، مع التركيز على العمل الإيجابي على أساس إعاقته.