الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2052/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رق م 2052/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)

المقدم من: سوينباي أكماتوف (باسم ابنه المتوفى توردوبك أكماتوف (يمثله روبرت سكيلبك من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، ونوردين شيدييف)

الشخص المدعى أنه ضحية: ترودوبك أكما ت وف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 7 نيسان/أبريل 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 21 نيسان/أبريل 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015

الموضوع: وفاة ابن صاحب البلاغ بعد احتجازه وتعذيبه المزعومين

المسائل الإجرائية: المقبولية ( استنفاد سبل الانتصاف المحلية )

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة، والتعذيب، وعدم إجراء تحقيق سريع ومحايد

مواد العهد: المادتان 6(1) و7، مقروءتان منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2(3)

مواد البروتوكول الاختياري: 5(2)(ب)

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 115)

بشأن

البلاغ رقم 2052/2011 *

المقدم من: سوينباي أكماتوف (باسم ابنه المتوفى توردوبك أكماتوف (يمثله روبرت سكيلبك من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، ونوردين شيدييف)

الشخص المدعى أنه ضحية: ترودوبك أكما ت وف

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 7 نيسان/أبريل 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2052 /2011، المقدم إليها من السيد سوينباي أكماتوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو سوينباي أكماتوف، مواطن قيرغيزي، وهو يقدم البلاغ باسم ابنه المتوفى، توردوبك أكماتوف ، وهو أيضاً مواطن قيرغيزي ولد في عام 1972 وتوفي في عام 2005. ويدعي صاحب البلاغ أن ابنه وقع ضحية انتهاك قيرغيزستان لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6(1) و7 مقروءتين منف صلتين وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 3 أيار/مايو 2005، حوالي ا لساعة 10/9 ، حضر شرطي، عُرف فيما بعد أنه الضابط ن. ت، إلى منزل عائلة أكماتوف، وأبلغ الضابط توردوبك أكماتوف بأنه مُكلف بالحضور إلى قسم الشرطة في قرية ميزرا - أكي. واحتُجز السيد أكماتوف في قسم الشرطة، من دون توجيه أي تهمة إليه، وظل محتجزاً لمدة 10 ساعات تقريباً، بد ءاً من الساعة 30/9 من صباح ذلك اليوم. وتؤكد الشهادة الأولية التي أدلى بها الضابط المناوب بقسم الشرطة، المدعو م. أ. ( ) مدة الاحتجاز.

2-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن ابنه استُجوب طوال الساعات العشر التي احتُجز خلالها من جانب مجموعة تتألف من ستة من عناصر ال شرطة بشأن حادث سرقة يُدعى حدوثه في قرية ميرزا - أكي. وتعرض الضحية، أثناء الاستجواب، للضرب المبرح على يد عناصر الشرطة الذين وجهوا لكمات إلى رأسه وجسمه. وشاهد الشرطي م. أ. الضابط ن. ت. وهو يركل السيد أكماتوف في الكليتين والضلوع، وطلب منه الكف عن الضرب. وغادر الضابط م. أ. قسم الشرطة وعاد بعد ذلك حوالي الساعة 00/ 15 ، حيث شاهد مرة أخرى الضابط ن. ت. يضرب السيد أكماتوف الذي سقط إلى الأرض ( ) .

2-3 وفي الفترة من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساءً، عندما كان توردوبك أكما ت وف لا يزال محتجزاً، جاء رجل، عُرف بعد ذلك أنه الضابط ز. ت. إلى صاحب البلاغ وأبلغه بأن ابنه يُدلي بأقواله في مركز شرطة قرية ميرزا - أكي بشأن بلاغ قُدم ضده يتهمه بالسرقة.

2-4 وفي حوالي الساعة 30/ 19 من مساء اليوم نفسه، أُخلي سبيل توردوبك أكما ت وف ، وعاد إلى منزل أسرته. وأخبر أسرته بأن تعرَّض للضرب أثناء استجوابه على يد ستة من عناصر ال شرطة يترأسهم شخص يُدعى ز. ت. وبعد ذلك بوقت قصير سقط إلى الأرض و كان ا لدم يسيل من فمه وأذنيه وأنفه وتُوفي في وقت لاحق في مساء ذلك اليوم.

2-5 وفي 4 أيار/مايو 2005، أمر مكتب النيابة المشترك في مدينة أوزكن بتشريح الجثة، وتم ذلك في اليوم نفسه. وكشف التشريح عن وجود العديد من الكدمات والتهتكات والسحجات على رأس السيد أكماتوف وصدره وأصابعه. وكشف التشريح أيضاً عن إصابات خطيرة بالدماغ والرئة والكليتين والطحال. وحدَّد التشريح أن الإصابات قد تكون نجمت عن أدوات صلبة غير حادة". واستنتج القائمون بالتشريح أن السبب المباشر للوفاة هو النزيف الذي حدث بين غشاء الدماغ وأنسجة المخيخ، وأن الإصابات نجمت عن أدوات صلبة غير حادة "قبل الوفاة مباشرة" ( ) .

2-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، رغم الأدلة المادية والطلبات التي وجهتها أسرة الضحية لإجراء تحقيق، لم تجر الشرطة تحقيقاً جنائياً شاملاً ومحايداً. وأشار صاحب البلاغ إلى أن فريقاً من الشرطة توجه إلى منزل الأسرة في 4 أيار/مايو 2005، بقيادة الضابط ز . ت. ، الذي ادعى الضحية أنه كان منسق عمليات الضرب، وبعد 21 يوماً أجرت الشرطة تحقيقاً رسمياً. وفي 6 أيار/مايو 2005، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى مكتب النيابة المشترك في منطقة أوزكن وإلى الرئيس التنفيذي لمنطقة أوزكن لفتح تحقيق في وفاة ابنه. وفي 25 أيار/مايو 2005، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس قيرغيزستان، أشار فيها إلى أن سلطات إنفاذ القانون لم تحقق في حادث وفاة ابنه، ولم تعاقب المسؤولين عن ذلك، رغم "عرض هذه المسألة على جميع المستويات". و هو يشير أيضاً إلى أن قانون قيرغيزستان يقضي ب إنجاز التحقيقات في أعمال القتل في غضون مدة شهرين، غير أنه، في 18 تموز/يوليه 2005، مُدّد التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بقرار من أحد وكلاء النيابة.

2-7 وفي 4 آب/أغسطس 2005، أرسل صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة الداخلية طلب فيها اتخاذ إجراءات ضد عناصر الشرطة الذين يُعتقد أنهم شاركوا في ت عذيب ابنه. وفي 10 آب/أغسطس 2005 أصدرت الوزارة ، رداً على شكوى صاحب البلاغ، تقريراً أوصت فيه بإغلاق ملف التحقيق مع عناصر الشرطة لأن "استجواب أفراد الشرطة في دائرة شرطة قرية ميرزا - أكي أثبت أن ضرب السيد توردوبك أكماتوف وإلحاق إصابات بدنية به أمر غير ممكن"، ولم تقدم الوزارة أي مبررات أو تفسيرات أخرى.

2-8 وفي 22 آب/أغسطس 2005، مدَّد مكتب النائب العام الإقليمي في مدينة أوش التحقيق لمدة أربعة أشهر أخرى، وأمر بإجراء فحص طبي شرعي إضافي. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2005، أكدت الاستنتاجات التكميلية للفحص الطبي الشرعي الإصابات التي حددها الفحص الأول، ولكن ها لم تستبعد إمكانية تعرض الضحية لتلك الإصابات نتيجة سقوطه على الدرج. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2005، قرر مكتب النائب العام الإقليمي في مدينة أوزكن وقف التحقيق لعدم التمكن من تحديد هوية الأشخاص المسؤولين.

2-9 وفي 20 نيسان/أبريل 2006، طلب مكتب النائب العام استخراج الجثة وحدد موعداً لفحص طبي شرعي تجريه لجنة من الخبراء. وفي 12 آب/أغسطس 2006، اتفق الخبراء على أن معظم الإصابات نجمت عن أدوات صلبة غير حادة، ولكنهم لم يستبعدوا إمكانية تعرض الضحية للسقوط. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، ألغى وكيل النائب العام أمر وقف التحقيق، ومدَّد فترة التحقيق حتى 19 شباط/فبراير 2007، وأحال القضية إلى مكتب النائب العام الإقليمي. وفي 19 شباط/فبراير 2007 أيضاً، أمر رئيس فريق التحقيق التابع لمكتب النائب العام بوقف التحقيق في القضية للمرة الثانية. وفي 1 آذار/مارس 2007، قدم المحامي التماساً إلى كبير المحققين في القضية لاستجواب الضابط م. أ.، الذي كان مناوباً يوم 3 أيار/مايو 2005. واستُجوب الضابط المذكور في 22 نيسان/أبريل 2007، حيث أفاد بأنه شاهد أفراداً من الشرطة يعذبون الضحية. وفي 16 أيار/مايو 2007، مُدِّدت فترة التحقيق حتى 23 حزيران/يونيه 2007.

2-10 وفي 21 حزيران/يونيه 2007، استجوب محقق من مكتب النائب العام، مرة أخرى، الضابط م. أ.، الذي تراجع عن الشهادة التي سبق أن أدلى بها. وفي 23 حزيران/يونيه 2007، وهو تاريخ انتهاء فترة التمديد الأخير، أُوقف التحقيق مرة أخرى. وفي 15 حزيران/ يونيه 2007، وبعد تقديم محامي الأسرة التماساً، أذن مكتب النائب العام لخبير شرعي مستقل بالسفر إلى موقع الحادث ومراجعة استنتاجات التشريح والفحوصات الطبية الشرعية التي أُجريت في وقت سابق. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أصدر الخبير تقريره الذي كشف فيه عن وجود رضوض لم تُذكر في التقارير السابقة واستبعد إمكانية حدوث الوفاة بسبب السقوط.

2-11 وفي 28 شباط/فبراير 2008، ألغى مكتب النائب العام مرة أخرى قرار وقف التحقيق استناداً إلى تلك التناقضات. وفي 12 آذار/مارس 2008، أمر النائب العام بإجراء مراجعة طبية شرعية رابعة ، فأجرتها لجنة من كبار الخبراء في 19 آذار/مارس 2008. وأكد الخبراء، في تقريرهم، الاستنتاجات الأخيرة للخبراء الشرعيين المستقلين. وفي نيسان/أبريل 2008، قدم محامي الأسرة شكوى إلى النائب العام طلب فيها توجيه تهم جنائية إلى أفراد شرطة معينين واحتجازهم، وإحالة القضية الجنائية إلى المحكمة للنظر في أسسها الموضوعية. وأُحيلت القضية مرة أخرى إلى مكتب النائب العام، ثم أُحيلت بعد ذلك إلى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية.

2-12 وفي 30 آب/أغسطس 2008، أمر مكتب النائب العام مرة أخرى بوقف التحقيق الجنائي مع أفراد الشرطة، وأشار إلى أن التناقض ات بين استنتاجات الفحوصات الطبية الشرعية الرسمية واستنتاجات الخبير تجعل من غير الممكن "إصدار قرار قانوني سليم في القضية". وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ألغى النائب العام مرة أخرى قرار وقف التحقيق في القضية الجنائية، وأعادها مرة أخرى إلى المحقق لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2009، أُوقفت التحقيقات مرة أخرى بقرار من الفرع المحلي لإدارة التحقيقات. وفي 25 أيار/مايو 2009، ألغى مكتب النائب العام مرة أخرى قرار وقف التحقيقات، وأعاد القضية إلى مكتب النائب العام الإقليمي لإجراء مزيد من التحقيقات، ومدَّد التحقيق لمدة شهر. وفي 8 تموز/يوليه 2009، أوقفت سلطات التحقيق المحلية مرة أخرى التحقيق في القضية نظراً إلى تعذر تحديد هوية الجناة.

2-13 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011، قدم محامي الأسرة شكوى إلى محكمة مدينة أوش، ذكر فيها تفاصيل أدلة تعذيب الضحية، و التناقضات في رواية الشرطة للأحداث، وأوجه القصور في التحقيق. وطلب إلى المحكمة إحالة القضية إلى المحاكمة استناداً إلى أسسها الموضوعية. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2011، رفضت المحكمة ال شكوى المقدمة من المحامي، وقررت، بالإضافة إلى ذلك، أن يتخذ المحققون وحدهم جميع القرارات المتعلقة بالتحقيق، وأن المحاكم لا يمكنها التدخل. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2011، طعن المحامي في القرار أمام المحكمة الإقليمية في مدينة أوش وطلب إلغاء قرار محكمة مدينة أوش وتوجيه أمر إلى المحققين بإحالة القضية للمحاكمة. وفي 15 شباط/فبراير 2011، رفضت المحكمة الإقليمية في مدينة أوش الطعن للسبب نفسه الذي ذكرته محكمة مدينة أوش.

2-14 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الشرطة حاولت، أثناء قيامه بمساعيه من أجل إجراء تحقيق سليم، رشوته وتخويفه لكي يسحب ش كاواه. و يفيد صاحب البلاغ بصفة خاصة إلى أنه، في 29 حزيران/يونيه 2005، وهو اليوم الذي قابل فيه ا لضابط ز. ت.، رئيس شرطة المنطقة، للاستفسار منه عن تطورات القضية، اعتدى عليه الضابط ، ما أسفر عن التواء سبابته اليسرى وتمزق وترين.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن أفراداً من الشرطة حرموا ابنه تعسفياً من حياته، حيث ألحقوا به إصابات قاتلة أثناء احتجازه في مركز الشرطة. وأشار إلى أن ابنه كان موفور الصحة عند دخوله م ركز ا لشرطة؛ ولدى وصوله إلى المنزل بعد مغادرة قسم الشرطة ، كان مصاباً بإصابات قاتلة تُوفي بسببها.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى ا لاجتهادات الأخيرة للجنة، التي رأت فيها أن "الوفاة أثناء أي نوع من أنواع الاحتجاز يجب اعتبارها مبدئياً إعداماً بإجراءات موجزة أو تعسفاً" ما لم يُدحض هذا الافتراض "بتحقيق شامل وعاجل ونزيه" ( ) .

3-3 ويذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير بديل مقنع أو دليل بشأن الكيفية التي لحقت بها تلك الإصابات القاتلة بالضحية، وأشار إلى أن شهادات عدد من الشهود تبين أن أفراد الشرطة هم الذين ضربوا الضحية، ولذلك يُحمّل صاحب البلاغ الدولة الطرف المسؤولية عن حرمان ابنه تعسفياً من حياته، وهو ما ينتهك المادة 6(1) من العهد.

3-4 وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن معاملة أفراد الشرطة لابنه أثناء وجوده في قسم الشرطة تبلغ حدّ التعذيب، ومن ثم فهي تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم توفر ضمانات كافية لحماية حياة الضحية وكذلك لحمايته من التعذيب، وهو ما ينتهك المادتين 6(1) و7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) منه. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف فشلت أيضاً في منع احتجاز الشرطة لابنه احتجازاً غير قانوني ، وأنها لم تتح للضحية إمكانية الاتصال بمحام أثناء احتجازه.

3-6 وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وشاملاً وفعالاً وفي الوقت المناسب، وهو ما ينتهك المادتين 6(1) و7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(3) منه. و بالنظر إلى أن ا لدولة الطرف لم تجر تحقيقاً من هذا القبيل، فإنها بذلك لم توفر سبيل انتصاف مناسباً، إذ منعت أسرة الضحية من إقامة دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابها.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2011، ملاحظاتها على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. و هي تشير إلى أن الشرطة أُخطرت في 4 أيار/مايو 2005 بوفاة توردوبك أكماتوف. فأوفد إلى عين المكان محققون من إدارة الشرطة المحلية ووكلاء نيابة من منطقة أوزكن، وصدر أمر بتشريح الجثة.

4-2 وكشفت نتيجة التشريح أن السيد أكماتوف تُوفي نتيجة نزف بين غشاء الدماغ وأنسجة المخيخ. وشوهد أيضاً على الجثة العديد من الكدمات والسحجات والتهتكات الكبيرة، التي نجمت عن الضرب بأدوات غير حادة. وكشف التشريح أيضاً عن نزف في الأذن وكدمات في الشفتين والرسغ، قد تكون نجمت عن ضربات بقبضة اليد أو بقدم في حذاء.

4-3 وفي 25 أيار/مايو 2005، بدأ محققون من مكتب النائب العام في أوزكن تحقيقاً جنائياً في وفاة ابن صاحب البلاغ. ومُدِّدت فترة ذلك التحقيق وأوقف عدة مرات ( ) لتعذر تحديد هوية مرتكب الجريمة المزعوم أو مرتكبيها المزعومين. وأُوقف التحقيق في المرة الأخيرة في 8 تموز/يوليه 2009.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد أكماتوف أُحضر إلى قسم الشرطة في الساعة الثالثة بعد الظهر بعد ورود شكاوى من جيرانه بأنه سرق أبواب منازلهم. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الشرطة أجرت "أعمالاً وقائية" ( ) بالسيد أكماتوف، الذي وقَّع على بيان ( ) ، وبعد ذلك أخلت الشرطة سبيله في ا لساعة السابعة مساءً، ووصل إلى بيته في الساعة 45/ 21 .

4-5 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن عدداً من أفراد الشرطة استُجوبوا أثنا ء التحقيق في وفاة السيد أكماتوف، وقد أكدوا أ ن السيد أكماتوف أُحضر إلى قسم الشرطة في الساعة التاسعة صباحاً ( ) من يوم 3 أيار/مايو 2005، وأُ خلي سبيله في اليوم نفسه من دون تعرضه لأي ضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة.

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن شهوداً آخرين - منهم ب. ب.، وي. س.، وج. ب.، مثلاً - أفادوا في شهاداتهم أنهم شاهدوا السيد أكماتوف يغادر إدارة الشرطة في يوم 3 أيار/مايو 2005 من دون أي "إصابات بدنية ظاهرة".

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات استجوبت أكثر من 60 شاهداً، وأجرت أربعة فحوصات طبية شرعية استلزمت استخراج الجثة، ولكنها لم تتمكن من تحديد هوية أي شخص "له أي صلة بارتكاب الجريمة". ولم يسفر التحقيق عن أي دليل على تعرض السيد أكماتوف للضرب من قبل أفراد الشرطة.

4-8 و تقول الدولة الطرف إن التحقيق الذي أُجري في قضية وفاة السيد أكماتوف كان "سطحياً"، وأن ال أدلة سُج ّ لت بطريقة غير سليمة، ومن ثم فقد تعذر تحديد هوية الجناة في الأشهر الأربعة الأولى من التحقيق، وهو ما أدى إلى وقف التحقيق في 24 أيلول/ سبتمبر 2005.

4-9 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2005، أكد تشريح الجثة أن الوفاة نجمت عن رضح كليل في الدماغ، ولكنه لم يستبعد أن يكون الرضح ناجماً عن "السقوط". ومع ذلك، لم يتمكن المحققون من تأكيد ما إذا كان السيد أكماتوف قد سقط فعلاً، أو من تأكيد مكان الحادث.

4-10 وفي 29 حزيران/يونيه 2005، و بالقرب من قرية ميرزا - أكي، وقعت "مشادة" بين رئيس قسم الشرطة المحلي المدعو ، ز. ت . ، وصاحب البلاغ، قام خلالها ز. ت. بلوي أصابع صاحب البلاغ فألحق به "إصابات بدنية". وفي 18 تموز/يوليه 2005، فتح مكتب النائب العام الإقليمي في مدينة أوش تحقيقاً جنائياً في هذه الواقعة. وأُوقف ( ) التحقيق في 30 تموز/يوليه 2006 ( ) .

4-11 وت فيد الدولة الطرف ب أن محامي صاحب البلاغ قدم ، في تاريخ غير محدَّد، التماساً إلى محكمة مدينة أوش لفتح تحقيق جديد في الوفاة. ورفضت محكمة مدينة أوش الالتماس في 11 كانون الثاني/يناير 2011، كما رفضته مرة أخرى المحكمة الإقليمية في مدينة أوش في 15 شباط/فبراير 2011 في مرحلة الاستئناف. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المحامي لم يطعن في هذا القرار في إطار إجراء المراجعة القضائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ي قول صاحب البلاغ، في رسالتيه المؤرختين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و6 نيسان/أبريل 2012، رداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، إن اللجنة ينبغي أن تعتبر هذا البلاغ مقبولاً. وفي سياق الإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة في قضية أخادوف ضد قيرغيزستان ( ) وفي قضايا أخرى، يرى صاحب البلاغ أن إجراءات المراجعة القضائية تتسم بطابع تقديري.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ موقفه مجدداً إزاء انتهاكات العهد ، فيشير إلى أن الإصابات التي لحقت بابنه لا يمكن أن تكون قد نجمت إلا عن تعذيبه أثناء احتجازه لدى الشرطة، وأن التعذيب هو السبب في وفاة ابنه. ويتضح ذلك بشكل خاص في ضوء عدم تقديم الدولة الطرف أي تفسير مقنع للأحداث التي وقعت في 3 أيار/مايو 2005. وأشار إلى أن الفحص الطبي الشرعي النهائي الذي أُجري في 19 آذار/مارس 2008 أكد أن الإصابة التي لحقت بالضحية نجمت عن أداة صلبة غير حادة، وأن "التلامس" حدث "قبل بضع ساعات من الوفاة".

5-3 ويطعن صاحب البلاغ في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ومفادها أن توردوبك أكماتوف أُحضر إلى قسم الشرطة حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 3 أيار/مايو 2005. وبذلك تناقض الدولة الطرف المعلومات التي سبق أن ذكرتها، وهي أن السيد أكماتوف أُحضر إلى قسم الشرطة في الساعة التاسعة صباحاً، وهو ما يتوافق مع شهادة أسرة أكماتوف.

5-4 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن الدولة الطرف لم توفر ضمانات لحماية حياة ابنه. فلم يوفَّر محام للضحية، ولم يُسجَّل أنه احتُجز، ولم يُسمح بإجراء فحص طبي له ، مما هيأ مناخاً يسَّر تعذيبه الذي أفضى إ لى وفاته في نهاية الأمر.

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً موقفه إزاء عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً فعالاً، وعدم تقديمها تعويضاً عن التعذيب. فقد حُرمت أسرة السيد أكماتوف من الحصول على تعويض، رغم ما بذلته من جهود مكثفة لإجراء تحقيق سليم في وفاة توردوبك. كما أن عدم بذل أي محاولة حقيقية لإثبات المسؤولية الجنائية يجعل من المستحيل، من الناحية القانونية، إقامة دعوى مدنية.

5-6 ويدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى استنتاج أن الدولة الطرف انتهكت جميع المواد سالفة الذكر، و تشكيل ل جنة تحقيق مستقلة لتحديد الملابسات الدقيقة لتعذيب توردوبك ثم وفاته، و إلى حث الدولة الطرف على دفع تعويض لأسرة الضحية، وحث الدولة الطرف أيضاً على توفير ضمانات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 3 شباط/فبراير 2012، أشارت الدولة الطرف ، في سياق تأكيد موقفها، إلى أن توردوبك أكماتوف احتُجز حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر وليس التاسعة صباحاً. وقد أكد ذلك شاهدان هما الضابط ن. ت. والضابط ي. س. و شهد الضابط ي. س. بأن السيد أكماتوف لم يتعرض للضرب أثناء احتجازه، وأنه كان في "حالة عادية" عند مغادرته لقسم الشرطة من دون "أي إصابات على الأجزاء الظاهرة من جسمه". صحيح أن الضابط م. أ. أفاد في شهادته الأولى بأنه شاهد السيد أكماتوف يتعرض للضرب، ولكنه عَدَل عن شهادته في وقت لاحق مشيراً إلى أنه تعرَّض لضغط من والد الضحية سوينباي أكماتوف. وشهد الضابط م. أ. أيضاً أنه لم يكن م وجوداً في قسم الشرطة في ذلك اليوم .

6-2 وت قول الدولة الطرف إن عدداً من أفراد الشرطة الآخرين رأوا توردوبك أكماتوف ، وشهدوا ب أنه لم يكن مصاباً بأية إصابات وبأنه كان يسير " من دون مساعدة من أحد". أما تأكيدات صاحب البلاغ بأن أفراد الشرطة هؤلاء تعرضوا لضغط فلا تقوم على أدلة، إذ إن عمليات الاستجواب أجراها محققون من مكتب النائب العام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ، و مفادها أ ن محامي صاحب البلاغ لم يطلب إجراء مراجعة قضائية لأمر محكمة مدينة أوش الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2011 ولأمر المحكمة الإقليمية في مدينة أوش الصادر في 15 شباط/فبراير 2011. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار قضائي دخل حيز النفاذ هو سبيل انتصاف استثنائي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المعنية، وأن على الدولة الطرف أن تُثبت وجود احتمال معقول ب أن يترتب على طلب من هذا القبيل توفر سبيل انتصاف فعال في القضية موضع النظر ( ) . غير أن الدولة الطرف لم تبين مدى نجاح تقديم التماسات إلى المحكمة العليا لاتخاذ إجراءات المراجعة القضائية في القضايا المتعلقة بالتحقيق الفعال في دعاوى التعذيب. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 6(1) و7، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وتعلن اللجنة قبول الادعاءات وتشرع من ثم في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في ال أسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن ابنه تُوفي نتيجة ما تعرض له من سوء معاملة وتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة، وأنه كان يتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة قبل احتجازه، وأنه لم يُسمح له بالاتصال بمحام أثناء احتجازه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالأدلة الدامغة التي أسفرت عنها عمليات التشريح والفحوصات المتعددة التي أُجريت، والتي بينت وجود العديد من الكدمات والتهتكات والسحجات على رأس الضحية وصدره وأصابعه. وكشفت الفحوصات أيضاً عن إصابات بالغة في الدماغ والرئة والكليتين والطحال بسبب "أدوات صلبة غير حادة".

8-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم كفاية التحقيق في ادعاءات تعرض ابنه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة، ثم وفاته نتيجةً للتعذيب ، وأنه لم يتم تحديد هوية أي من الجناة، رغم أن الضا بط م. أ. قال في شهادته إنه رأى شرطياً واحداً آخر، على الأقل، هو ن. ت . ، يضرب الضحية في قسم الشرطة في يوم 3 أيار/مايو 2005، مع أن الضحية كان قد تعرّف، قبل وفاته مباشرة، على هوية الضابط ز. ت. بوصفه المرتكِب الرئيسي للجريمة المدعاة. ورغم ادعاء الدولة الطرف أن سلطات التحقيق استجوبت أكثر من 60 شاهداً وأجرت أربعة فحوصات طبية شرعية، فإنها تسلِّم بأن المراحل الأولية للتحقيق جرت بطريقة سطحية، وأن التحقيق نفسه استمر أكثر من أربع سنوات، وأن ال أدلة سُجّلت بطريقة غير سليمة، وأن التحقيق أُوقف في نهاية الأمر.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بحرمان ابنه تعسفياً من الحياة، وإشارته إلى تعليق اللجنة العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة وإلى اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية الاعتناء بحياة الأفراد الذين تعتقلهم وتحتجزهم ( ) ، وأن التحقيق ات الجنائية وما يترتب عليه ا من إجراءات محاكمة هي سُبُل انتصاف ضرورية في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، كالحقوق التي تحميها المادة 6 من العهد ( ) . وتذكِّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وهو أن تضمن، عندما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لحقوق معينة منصوص عليها في العهد، كالحقوق التي تحميها المادتان 6 و7، محاكمة المسؤولين عن انتهاك هذه الحقوق. ورغم أن الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك المادتين 6 و7 هو التزام بالوسائل لا بالنتائج ( ) ، يتعين على الدول الأطراف أن تحقق بنية حسنة وبصورة عاجلة وشاملة في جميع الادعاءات الموجهة ضدها وضد سلطاتها فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للعهد.

8-5 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن قدرة صاحب البلاغ والدولة الطرف على الوصول إلى الأدلة ليست متساوية دائماً، وأن الدولة الطرف عادةً ما يتيسر لها وحدها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ( ) .

8-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح بدقة ما حدث ل توردوبك أكماتوف أثناء فترة احتجازه الطويلة لدى الشرطة. فقد أشارت الدولة الطرف، ف قط، إلى أن أفراد الشرطة نفذوا "أعمالاً وقائية" حيال الضحية، من دون تقديم تفاصيل بشأن ما قد يكون ترتب على هذه "الأعمال". ولم تقدم الدولة الطرف سجلات استجواب الضحية أو التحقيق معه أو الشهادات المتعلقة به. وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي نسخ من الشهادات التي أدلى بها أفراد الشرطة أ و الشهود الآخرون، رغم أن الدولة الطرف أفادت بأنه تم استجواب "أكثر من 60 شاهداً" في هذه القضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود سجلات توثِّق أماكن وجود السيد أكماتوف في الساعات العشر التي احتُجز فيها يوم 3 أيار/مايو 2005.

8-7 ونظراً إلى أن الدولة الطرف لا يمكنها الاعتماد على تحقيق منقوص وغير قاطع لدحض ادعاءات صاحب البلاغ أن ابنه قُتل نتيجة ما تعرض له من ضرب أثناء احتجازه، وفي ضوء عدم اتساق المعلومات الواردة في آراء خبير الطب الشرعي مع رواية صاحب البلاغ للأحداث، تُعد الدولة الطرف مسؤولة عن حرمان توردوبك أكماتوف تعسفياً من حياته، وهو ما ينتهك المادة 6(1) من العهد ( ) .

8-8 و تضع اللجنة في اعتبارها أن نتائج تشريح الجثة والفحوصات الطبية الشرعية التي أُجريت تتسق مع الأدلة الأخرى، وتشير اللجنة إلى تعرض ابن صاحب البلاغ إلى أفعال تعذيب. وترى اللجنة، في ظروف هذه القضية وفي ضوء عدم إمكانية اعتماد الدولة الطرف على تحقيق منقوص وغير قاطع لدحض ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرض ابنه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة، أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. ولذلك تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق الضحية بموجب المادة 7 من العهد.

8-9 وفيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى المادة 2(3) من العهد، مقترنة بالمادتين 6(1) و7 منه، ونظراً إلى عدم تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بإجراء تحقيق سليم في وفاة الضحية وفي ادعاءات تعذيبه، وباتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها الثابتة التي تعتبر فيها أن التحقيقات الجنائية، وما يترتب عليه ا من مقاضاة، لا غنى عنهما كسب يل انتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق التي تحميها المادتان 6(1) و(7) من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة عدم إجراء تحقيق عاجل وفعال في ادعاءات التعذيب الذي أدى إلى الوفاة ، وعدم تحديد هوية أي مشتبه فيهم، رغم العديد من روايات الشهود التي تثبت ارتكاب الجريمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، مثلاً، أن الضابط ز. ت. لم تُوجه إليه أية تهمة رغم الادعاءات الخطيرة المقدمة ضده. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً مقنعاً للتناقضات في نتائج المراحل المختلفة للتحقيق الجنائي، و أسباب توجيه اتهام للجناة المزعومين أو مقاضاتهم، رغم الادعاءات المفصلة الموجهة ضدهم، تستن ت ج اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً مناسباً في ملابسات وفاة ابن صاحب البلاغ وفي ادعاءات تعذيبه وإساءة معاملته، وبذلك تكون الدولة الطرف قد حرمت ابن صاحب البلاغ من سبيل انتصاف فعال، وهو ما ينتهك حقوقه بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 6(1) و7.

9- وترى اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادتين 6(1) و7 من العهد، مقروءتين منفصلتين وبالاقتران مع المادة 2(3) منه.

10- ووفقاً للمادة 2(3) من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويستلزم ذلك تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، إجراء تحقيق جديد وسريع ونزيه وفعال وشامل في الظروف الدقيقة لوفاة ابن صاحب البلاغ، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك، وتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ واتخاذ التدابير المناسبة لترضيته. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً العمل على منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، بطرق منها إزالة العقبات التي تحول دون الحصول على التعويض المدني بمعزل عن أية إجراءات جنائية ذات صلة.

11- و بالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث انتهاك العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء.