الأمم المتحدة

CCPR/C/117/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

١- يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد، أن تُعدَّ تقارير متابعة استناداً إلى مختلف مواد العهد وأحكامه، لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير. وقد أُعدَّ هذا التقرير عملاً بتلك المادة.

٢- ويعرض التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، وتقييمات اللجنة والقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها خلال دورتها 117. وترد جميع المعلومات المتاحة عن إجراء المتابعة الذي اتبعته اللجنة منذ دورتها السابعة والثمانين، المعقودة في تموز/ يوليه 2006، في جدول يمكن الاطلاع عليه في الصفحة الشبكية التالية :http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fUCS%2f117%2f25037&Lang=en.

تقييم الردود

ردٌ/إجراءٌ مُرض

ألف

ردٌّ مُرض إلى حد بعيد

ردٌ/إجراءٌ مرض جزئياً

باء1

اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية

باء2

اتخذت إجراءات أولية لكن يلزم اتخاذ المزيد من التدابير وتقديم معلومات إضافية

ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ

جيم1

ورد رد لكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم2

ورد رد لكنه لا يتعلق بالتوصية

لم يُتعاون مع اللجنة

دال1

لم يرد أي رد في الآجال المحددة، أو لم يتضمن التقرير أي رد على سؤال محدد ( أسئلة محددة )

دال2

لم يرد أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة رسائل تذكيرية

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبين من الرد أن التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

الدورة 106 (تشرين الأول/أكتوبر 2012 )

ألمانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/DEU/CO/6 ، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

فقرات المتابعة:

11 و14 و15

الرد الأول:

CCPR/C/DEU/CO/6/Add.1 ، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013

تقييم اللجنة:

الفقرة 14 [ألف] ؛ يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرتين 11 [باء1] ، و15 [باء2]

الرد الثاني:

CCPR/C/DEU/CO/6/Add.2 ، 15 تموز/يوليه 2014

تقييم اللجنة:

الفقرة 11 [ألف] ؛ يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرة 15 [باء2]

الرد الثالث:

CCPR/C/DEU/CO/6/Add.3 وCorr.1، 12 كانون الثاني/يناير 2016

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرة 15 [باء2]

الفقرة 11: ينبغي أن تنقح الدولة الطرف قانونها المتعلق بإجراءات اللجوء للسماح بإصدار أوامر بتعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى أي دولة ملزمة بتطبيق لائحة دبلن الثانية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تبلغ اللجنة أتعتزم أم لا تمديد فترة تعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إلى ما بعد شهر كانون الثاني/يناير 2013.

سؤال المتابعة:

[ألف]: ترحب اللجنة بقرار مدّ فترة تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان حتى كانون الثاني/يناير 2015. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها وطلبها إلى الدولة الطرف أن تمدّ فترة تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إذا ظلت ظروف الاستقبال على صعوبتها.

ملخص رد الدولة الطرف:

لم تتغير حالة نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان.

تقييم اللجنة:

[ألف]: تعرب اللجنة عن تقديرها لقرار الدولة الطرف تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان.

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام القانونية المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في دور الرعاية، وفقاً للعهد، بوسائل منها تحسين تدريب العاملين في دور الرعاية ومراقبتها بانتظام والتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة .

سؤال المتابعة:

[ باء2 ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف إلاّ أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحقيقات التي جرت والعقوبات التي فُرضت على المسؤولين عن انتهاك الأحكام القانونية المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في دور الرعاية. وتطلب اللجنة مدّها بالمزيد من المعلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة، بما فيها التدريب، لضمان توعية جميع الموظفين العاملين في مرافق ودور الرعاية بالأحكام القانونية المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في دور ومرافق الرعاية؛

( ب) التحقيق في انتهاكات الأحكام القانونية المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في دور الرعاية، والعقوبات المناسبة المفروضة على المسؤولين عنها.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) قدمت الدولة الطرف تفاصيل عن المعلومات الواردة في الوثيقة CCPR/C/DEU/Q/6/Add.1 (الفقرة ٧٤). ويقدم مشروعا WerdenfelserWeg وReduFix تدريباً بشأن كيفية تجنب اللجوء إلى التقييد؛ وأصدرت مؤسسة جودة الرعاية (Foundation for Quality in Care) تقريراً بعنوان " منع العنف في سياق الرعاية " ، ووضعت موقعا ً شبكياً يتضمن معلومات وجيهة.

( ب) كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات الواردة في الوثيقة CCPR/C/DEU/CO/6/Add.2 (الفقرة 19).

تقييم اللجنة:

[ باء2 ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب، وتطلب المزيد من المعلومات عن عدد الموظفين الذين تلقوا التدريب وعدد المرافق التي شملها. وتكرر طلبها الحصول على معلومات عن التحقيقات في انتهاكات الأحكام القانونية المتصلة باستخدام تدابير تقييد الحركة في دور الرعاية والعقوبات المناسبة المفروضة على المسؤولين عنها، وتطلب معلومات تبين إن كانت عمليات التحقق من اللجوء إلى تلك التدابير تُجرى على نحو روتيني، أم لا تجرى إلا استجابة لشكاوى محددة.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018

الدورة 107 (آذار/مارس 2013)

هونغ كونغ، الصين

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3 ، 26 آذار/مارس 2013

فقرات المتابعة:

٦ و٢١ و٢٢

الرد الأول:

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1 ، 25 آذار/مارس 2014

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 6 [جيم1] و21 [جيم1] و22 [باء2]

الرد الثاني:

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.2 ، ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٥

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 6 [جيم1] و21 [جيم1][جيم2][جيم2] و22 [باء2]

الرد الثالث:

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.3 ، ١١ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٦

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 6 [جيم1] و21 [جيم2] [جيم2] و22 [جيم2]

الفقرة 6: ينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتطبق، على سبيل الأولوية، في جميع الانتخابات المقبلة الاقتراع العام القائم على المساواة وفقاً للعهد. وينبغي لها أن تضع خططاً واضحة ومفصلة تتعلق بوضع أسس الاقتراع العام القائم على المساواة، وتكفل تمتع جميع المواطنين، في إطار النظام الانتخابي الجديد، بالحق في التصويت والترشح للانتخابات عملاً بالمادة 25 من العهد، آخذة بعين الاعتبار الواجب تعليق اللجنة العام رقم 25 (1996) بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع والحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة. وتوصى بالنظر في اتخاذ خطوات تفضي إلى سحب التحفظ على الفقرة (ب) من المادة 25 من العهد.

سؤال المتابعة:

[جيم1]: تلاحظ اللجنة أن هونغ كونغ، الصين، لم تقدم، على نحو ما طلبت اللجنة، معلومات عن الطريقة المحددة لاختيار المجلس التشريعي بالاقتراع العام. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن التقدم المحرز نحو اعتماد تعديل يسمح بانتخاب الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي تدابير، فيما يبدو، لسحب التحفظ على الفقرة (ب) من المادة 25 من العهد.

ملخص رد الدولة الطرف:

بعد مشاورات عامة واسعة النطاق، عرضت حكومة هونغ كونغ، الصين، على المجلس التشريعي مجموعة من الأساليب المقترحة (مقترحات سنة ٢٠١٧) لاختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام بحلول سنة ٢٠١٧. ورفض المجلس الاقتراح في ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٥.

تقييم اللجنة:

[جيم1]: تعرب اللجنة عن أسفها لأن هونغ كونغ، الصين، لم تضع حتى الآن ترتيبات لإجراء انتخابات عن طريق الاقتراع العام في سنة ٢٠١٧. وتكرر تأكيد توصيتها بأن تسحب هونغ كونغ، الصين، تحفظها على الفقرة (ب) من المادة ٢٥ من العهد.

الفقرة 21: ينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تتخذ تدابير لكفالة تمتع كل العمال بحقوقهم الأساسية بغض النظر عن وضعهم باعتبارهم مهاجرين، وأن تُرسي آليات معقولة التكلفة وفعالة تضمن محاسبة أرباب العمل عما يرتكبونه من أفعال الإيذاء. وتوصى أيضاً بأن تنظر في إلغاء " قاعدة الأسبوعين " (التي يُمنح بمقتضاها العمال المنزليون المهاجرون مُهلة أسبوعين لمغادرة هونغ كونغ على إثر إنهاء العقد) فضلاً عن إلغاء شرط الإقامة عند رب العمل.

سؤال المتابعة:

[جيم 1] ( أ): تلاحظ اللجنة التقارير الواردة عن حالات الإصابات والاعتداءات الخطيرة التي تشمل العمال المنزليين الأجانب. وتأسف لأن هونغ كونغ، الصين، لا تحتفظ ببيانات عن العقوبات المفروضة في هذا الصدد. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب بيانات محدثة عن نسب حدوث جميع أشكال الإيذاء المزعومة التي يرتكبها أرباب العمل، بما في ذلك إحصاءات عن المحاكمات وأحكام الإدانة والعقوبات المفروضة.

[جيم 2] ( ب): يلزم تقديم معلومات إضافية عن الآليات الموجودة التي وُضعت خصيصاً لضمان محاسبة أرباب العمل عما يرتكبونه من أفعال الإيذاء، ولا سيما إيذاء العمال المنزليين الأجانب، بما في ذلك الآليات الموجودة لتسهيل الإبلاغ عن تلك الأفعال وحماية العمال من التعرض للعقاب بسبب تقديم الشكاوى.

[جيم 2] ( ج): تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي خ طوات لإلغاء شرط الإقامة عند رب العمل. وتكرر تأكيد توصيتها.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ)(ب) كررت هونغ كونغ، الصين، تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/CHN-HKG/Q/3/Add.1 (الفقرات من 15-1 إلى 15-5).

(ج) كررت هونغ كونغ، الصين، تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1 (الفقرة 8): لن تقترح الحكومة إلغاء شرط الإقامة عند رب العمل.

تقييم اللجنة:

[جيم 2] ( أ)(ب): تلاحظ اللجنة أن هونغ كونغ، الصين، لم تقدم معلومات عن نسب حدوث جميع أشكال الإيذاء المزعومة التي يرتكبها أرباب العمل، بما في ذلك إحصاءات عن المحاكمات وأحكام الإدانة والعقوبات المفروضة. وتكرر اللجنة تأكيد طلبها الحصول على معلومات عن الآليات الموجودة التي وُضعت خصيصاً لضمان محاسبة أرباب العمل عما يرتكبونه من أفعال الإيذاء، بما في ذلك الآليات الموجودة لتسهيل الإبلاغ عن تلك الأفعال وحماية العمال من التعرض للعقاب بسبب تقديم الشكاوى. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم 2] ( ج): تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي خطوات لإلغاء شرط الإقامة عند رب العمل. وتكرر تأكيد توصيتها.

الفقرة 22: في ضوء التوصية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/CHN/CO/10-13 ، الفقرة 31)، ينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تكثّف جهودها من أجل تحسين نوعية تعليم اللغة الصينية للأقليات الإثنية وللطلاب غير الناطقين بالصينية المنحدرين من أصول مهاجرة، وذلك بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص وغيرها من الفرق المعنية. وينبغي كذلك لهونغ كونغ، الصين، أن تكثّف جهودها لتشجيع إدماج الطلاب المنتمين إلى أقليات إثنية في مدارس التعليم العام.

سؤال المتابعة:

[ باء2 ]: ترحب اللجنة بجهود هونغ كونغ، الصين، لإدماج الأقليات الإثنية في مدارس التعليم العام، وتطلب الحصول على المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في التدابير المتخذة، ولا سيما في إطار التعلم، بما في ذلك المعلومات التالية:

(أ) بيانات إحصائية عن الطلاب غير الناطقين بالصينية المستفيدين من هذه البرامج وعن مدى التقدم الذي أحرزوه فيها؛

(ب) التقييمات التي أجريت بشأن فعالية إطار التعلّم؛

(ج) التقارير التي وضعها فريق الرصد التابع لمكتب التعليم والنتائج التي توصل إليها فيما يتعلق باستخدام الأموال المرصودة لتنفيذ هذا الإطار.

ملخص رد الدولة الطرف:

كررت هونغ كونغ، الصين، تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1 (الفقرة 12): ستواصل الحكومة رصد التقدم المحرز وتحسين التنفيذ. وستقدم هونغ كونغ، الصين، المزيد من التفاصيل في تقريرها الدوري المقبل.

تقييم اللجنة:

[جيم2]: تأسف اللجنة لأن هونغ كونغ، الصين لم تقدم أي معلومات جديدة. وتكرر تأكيد توصياتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى هونغ كونغ، الصين، لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي أن تدرج هونغ كونغ، الصين، المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل: 30 آذار/مارس 2018

الدورة 108 ( تموز/يوليه 2013)

تشيكيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/CZE/CO/3 ، 24 تموز/يوليه 2013

فقرات المتابعة:

5 و8 و11 و13(أ)

الرد الأول:

CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 ، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء2] و8 [ألف] [باء2][ألف][باء2] ، و11 [باء2][جيم1][باء2][جيم1] و13 (أ) [ألف]

الرد الثاني:

CCPR/C/CZE/CO/3/Add.2 وCorr.1، 12 كانون الثاني/يناير 2016

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء2] و8 [ألف] [باء2][ألف][باء2] و11 [باء1][جيم1][جيم1][باء1]

الفقرة 5:

ينبغي للدولة الطرف إما أن تمنح المدافع العام عن الحقوق ولاية موحدة تهدف إلى تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على وجه أكمل، أو تحقق ذلك الهدف بطرق أخرى، بغية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تُمنحُ ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان وتزوّد بما يكفي من موارد بشرية ومالية تمشياً مع مبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134).

سؤال المتابعة:

[ باء2 ]: ينبغي تقديم معلومات إضافية عن حالة تنفيذ تعديل القانون الخاص بالمدافع العام عن الحقوق، ومعلومات تبين مدى تماشي التعديل مع مبادئ باريس. وتطلب اللجنة كذلك مدها بالمزيد من المعلومات عن الموارد المالية والبشرية المتاحة للمدافع العام عن الحقوق.

ملخص رد الدولة الطرف:

كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (الفقرات 2-8): ينص تعديل قانون المدافع العام عن الحقوق، المعروض حالياً على البرلمان لمناقشته، على توسيع صلاحيات المدافع العام عن الحقوق للامتثال التام لمبادئ باريس.

وفي عام ٢٠١٤، بلغت ميزانية مكتب المدافع العام ١٠٧ ملايين كورونات تشيكية؛ وتقرر أن تُخصص له ميزانية مماثلة في عام ٢٠١٥. وبلغ عدد موظفي المكتب 123 موظفاً في عام ٢٠١٤؛ وبلغ عددهم حوالي ١٣٠ موظفاً في عام ٢٠١٥.

تقييم اللجنة:

[ باء2 ]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالتعديل المنتظر لقانون المدافع العام عن الحقوق، وبتمويل المكتب وموارده البشرية. وتكرر تأكيد طلبها الحصول على أحدث المعلومات عن مضمون التعديل والتقدم المحرز صوب اعتماده، وتطلب مزيداً من المعلومات عن مدى كفاية الميزانية وملاك الموظفين.

الفقرة 8: ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة جميع أشكال التعصب ضد الروما ، باتخاذ إجراءات تشمل ما يلي:

(أ) وضع معايير واضحة ورصد الموارد الكافية لتنظيم حملات توعية ضد العنصرية، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التعددية في المدارس في صفوف الشباب، وكذلك في جميع وسائط الإعلام وفي المجال السياسي؛

(ب) المشاركة بهمة في تعزيز احترام ثقافة الروما وتاريخهم بأفعال رمزية مثل إزالة مزرعة الخنازير الواقعة في معسكر في مدينة ليتي كان يُستخدم لاعتقال الروما أثناء الحرب العالمية الثانية؛

(ج) مضاعفة جهودها لضمان تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة لتمكينهم من تحديد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية؛

( د) اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث الاعتداءات العنصرية، ولضمان التحقيق الشامل فيها ومقاضاة المتهمين بارتكابها ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويضات الملائمة للضحايا.

سؤال المتابعة:

[ألف] (أ): ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية في تقريرها الدوري المقبل عن تأثير حملة مكافحة العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، والمشروع الذي تموله المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج، والذي حُدد موعد تنفيذه في الفترة بين عامي 2014 و2016.

[باء 2] ( ب): ينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بمعلومات عن التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية إدماج الروما من أجل تعزيز احترام تاريخ الروما وثقافتهم، وعن الخطوات المتخذة لضمان إزالة مزرعة الخنازير من مدينة ليتي أُو بيسكو . وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[ألف] (ج): ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة لتمكينهم من تحديد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن برامج التدريب المنفذة ووتيرتها.

[باء ٢] ( د): تحيط اللجنة علماً بالتدريب المتعلق بالتطرف والتدابير المتخذة لتحديد الجرائم المتصلة بالمتطرفين، والقانون رقم 45/2013 بشأن ضحايا الجرائم، الذي بدأ نفاذه في عام ٢٠١٣. غير أن اللجنة تطلب إحصاءات مستكملة بشأن التحقيقات في تلك الأفعال والمحاكمات التي شملت المتهمين بارتكابها والعقوبات المفروضة عليهم؛ ومعلومات إضافية عن منع الاعتداءات العنصرية؛ ومعلومات عن مدى كفاية التعويضات المقدمة إلى ضحايا الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها بخصوص إصدار الأحكام بعد الإدانة، وتعويض الضحايا.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ)(ب) أقرت الحكومة في شباط/فبراير ٢٠١٥، استراتيجيتها لإدماج الروما ( 2014-2020). وانطلقت مراحل تنفيذها الأولى. وللاستراتيجية أربعة أهداف أساسية: الحفاظ على تراث الروما الثقافي ودعم البحوث في هذا الصدد؛ ودعم استخدام لغة الروما ؛ والعمل دوماً على إحياء ذكرى ضحايا محرقة الروما ، بما يليق من تكريم؛ وتهيئة الظروف الملائمة لتقديم معلومات نزيهة عن أقلية الروما وثقافتهم وواقعهم وتقاليدهم وآرائهم.

وكررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المتعلقة بإدماج الروما الواردة في الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (الفقرة 14).

وسيشجع الوزير المعني بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية الحوار مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني التابعة للروما والناجين من محرقة الروما . وستُنشر المعلومات عن محرقة الروما بالتعاون مع متحف ثقافة الروما ومنظمات غير حكومية أخرى. وكما ذُكر في الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (الفقرة 15)، ستُبذل جهود لإزالة مزرعة الخنازير الموجودة بالقرب من موقع المحرقة في ليتي أو بيسكو .

(ج) كما سبق ذكره في الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (الفقرة 16)، تقدم الأكاديمية القضائية تدريباً بشأن التطرف والعنصرية. وفي عام ٢٠١٤، نظمت الأكاديمية 15 حلقة دراسية بشأن مواضيع متصلة بالتطرف؛ تناولت حلقتان منها تحديداً جهود مكافحة التطرف. وفي عام ٢٠١٥، نُظمت حلقتان دراسيتان عن التطرف. وحضر ما مجموعه 402 من الأشخاص تسع فعاليات. ولم تُنظم فعاليات أخرى بعدُ.

ويُدرَّب أفراد الشرطة أيضاً على مكافحة التطرف (انظر CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1، الفقرة ١٧). وقد شمل التدريب 175 شخصاً في عام 2014.

وتتعاون أيضاً في مجال التعليم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

(د ) أُنفق في عام ٢٠١٤ أكثر من 51 مليون كورونا تشيكية على ٢٦٥ مشروعاً لمكافحة الجريمة في أكثر من 170 بلدية. وأشارت الدولة الطرف على وجه التحديد إلى مشروعين يهدفان إلى زيادة الأمن والحفاظ على النظام العام: مشروع أعوان مكافحة الجريمة (انظر الوثيقة CCPR/C/CZE/Q/3/Add.1، الفقرة 27)، ومشروع البواب - موظف المنع. وقدمت الدولة الطرف إحصاءات عن التعويضات الممنوحة للضحايا، غير أن الإحصاءات ليست مصنفة حسب نوع الجريمة، وذكرت الدولة الطرف عجزها عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً.

ولا يوجد سجل مركزي للمعلومات عن فرادى الأحكام والتعويضات عن الأضرار. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن حالتين حصل فيهما الضحايا على تعويضات.

تقييم اللجنة:

[ألف] (أ): ترحب اللجنة بما سبق أن قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابير المتخذة، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن تأثير حملة مكافحة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية والكراهية، والمشروع الذي تموله المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج.

[باء 2 ] ( ب): ترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع إدماج الروما وتقدير تاريخهم وثقافتهم. وتطلب اللجنة معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، ومعلومات عن تمويلها. وتكرر تأكيد توصيتها بنقل مزرعة الخنازير في ليتي أو بيسكو .

[ألف] (ج): ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة لتمكينهم من تحديد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية.

[باء ٢] ( د): ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، لكنها تعرب عن أسفها لعجز الدولة الطرف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً، ولا سيما عن التحقيقات في الجرائم المرتكبة بدافع التطرف والكراهية والملاحقات القضائية لمرتكبيها والعقوبات المفروضة عليهم، والتعويضات المقدمة إلى ضحايا تلك الجرائم. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تنظر في وضع آلية لتقديم التعويضات إلى الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسري في الماضي وسقطت دعواهم بالتقادم؛

(ب) أن تقدم المساعدة والمشورة القانونية مجاناً إلى الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسري ليتسنى لهم النظر في رفع دعوى أمام المحكمة؛

(ج) أن تحرك دعوى جنائية ضد الجناة المحتمل ارتكابهم عمليات التعقيم القسري؛

(د ) أن ترصد تنفيذ القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية المحددة من أجل ضمان اتباع كل الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة النساء التامة والمستنيرة، ولا سيما نساء الروما ، عندما يسعين إلى إجراء عمليات تعقيم في المرافق الصحية.

سؤال المتابعة:

[باء 2] ( أ): تطلب اللجنة معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بقانون تعويض ضحايا عمليات التعقيم غير القانوني.

[جيم 1] ( ب): لم تُتخذ أي تدابير، فيما يبدو، لضمان تقديم المساعدة والمشورة القانونية مجاناً للضحايا الذين عُقموا قسراً. وتطلب اللجنة معلومات عن نظام المعونة القضائية الشامل الجديد.

[باء 2] ( ج): تعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم إدانة أحد في الدعاوى الجنائية الـ 58 التي رُفعت ضد الأشخاص المشتبه في قيامهم بعمليات تعقيم غير قانوني. وتطلب اللجنة إحصاءات محدّثة عن عدد الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد أولئك الأشخاص وعدد أحكام الإدانة التي صدرت منذ آب/ أغسطس 2013. وتكرر تأكيد توصيتها .

[جيم 1] ( د): تطلب اللجنة معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان التقيد بالإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة النساء الكاملة والمستنيرة قبل القيام بعمليات التعقيم. وتطلب أيضاً معلومات عن رصد عمليات التعقيم التي أُجريت وعن وتيرته.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) ناقشت الحكومة مشروع قانون تعويض ضحايا التعقيم غير القانوني في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥، ورفضته في نهاية المطاف. ويتمثل أهم إجراء تصحيحي للضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسري في رفع دعوى لطلب حماية الحقوق الشخصية، حيث يمكن للضحية التماس تعويضات مالية وغير مالية عن الضرر. ويسقط تلقي التعويضات المالية بالتقادم بعد ثلاث سنوات. ويجوز للمحاكم أن تقبل دعوى لم تُقدَّم في الآجال المحددة إذا لم يكن المدعي مسؤولاً عن سقوطها بالتقادم. وفي عامي ٢٠١١ و٢٠١٤، قبلت المحكمة العليا تسوية قضيتين كان سيتضرر فيهما أشخاص خضعوا لعمليات تعقيم غير قانوني لو أُسقطتا بالتقادم ؛

( ب) يُعدُّ حالياً نظامٌ جديدٌ للمعونة القضائية (انظر الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1، الفقرة ٣١) ؛

(ج) شملت المراجعة وفق الأصول جميع حالات تعقيم الأشخاص غير القانوني، وأُغلقت الإجراءات عقب حكم نهائي ؛

(د) كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1 (الفقرة 31).

ولما كان الحفاظ على وثائق الموافقة المتعلقة بالتعقيم في الملف الطبي الخاص بالمريض أمراً إلزامياً، فمن السهل على السلطات رصد مدى وفاء الطبيب بواجبه تقديم المعلومات والحصول على الموافقة.

تقييم اللجنة:

[باء 1] ( أ): تعرب اللجنة عن أسفها لرفض مشروع قانون تعويض ضحايا التعقيم غير القانوني. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما في ذلك معلومات عن قضيتين لم تُسقَطا بالتقادم. وتطلب معلومات عن المعايير المتبعة لإسقاط الجرائم بالتقادم؛ وعن عدد قضايا التعقيم التي التُمس عدم إسقاطها بالتقادم؛ وعدد القضايا التي لم تُسقَط بالتقادم.

[ج يم ١] ( ب): تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال بصدد وضع نظام جديد للمعونة القضائية. وتطلب معلومات مستكملة عن أي تطورات ذات صلة ومعلومات عن الإطار الزمني المتوقع لاعتماد النظام الجديد.

[جيم 1] ( ج): تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ أي تدابير لمباشرة دعوى جنائية ضد الجناة المحتمل ارتكابهم عمليات التعقيم القسري. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[باء١] (د): تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن إجراءات ضمان الحصول على الموافقة المستنيرة قبل تنفيذ عمليات التعقيم، لكنها تطلب معلومات إضافية عن عدد المرات التي يُفحص فيها الملف الطبي الخاص بالمريض والإجراءات المتبعة في ذلك، لكفالة توقيع استمارة الموافقة ذات الصلة وإدراجها في ملف المريض.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٨

الدورة 109 (تشرين الأول/أكتوبر 2013)

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/BOL/CO/3 ، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013

فقرات المتابعة:

12 و13 و14

الرد الأول:

CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1 ، 13 شباط/فبراير 2015

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 12 [جيم2][دال1] [جيم2][جيم2] و13 [جيم2][دال1][دال1][باء2] و14 [باء 2]

الرد الثاني:

٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 12 [جيم1][جيم2] [جيم2][جيم1] و13 [دال1][باء2][جيم2][باء1] و14 [باء 2]

الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحقق بهمة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الفترة المعنية، من أجل تحديد المسؤولين عن ارتكابها ومحاكمتهم وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم؛

(ب) أن تحرص على تعاون القوات المسلحة التام في التحقيقات وتعجيلها بتقديم كل ما لديها من معلومات؛

(ج) أن تنقح معايير الإثبات فيما يتعلق بالأفعال التي يُلتمس فيها جبر الضرر بحيث لا يكون عبء الإثبات الواقع على عاتق الضحايا عقبة لا يمكن تخطيها؛ وأن تضع آلية لاستئناف الطلبات ومراجعتها؛ وتتيح الموارد اللازمة لضمان حصول الضحايا على مبلغ التعويضات الممنوحة لهم كاملاً؛

(د) أن تضمن التمتع الفعلي بالحق في الجبر الكامل، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية النفسية الاجتماعية والمشورة، وتخليد الذاكرة التاريخية، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 2640. وينبغي إيلاء الاعتبارات الجنسانية والضحايا ضعاف الحال اهتماماً خاصاً.

سؤال المتابعة:

[جيم 2] ( أ): لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات جديدة. تطلب اللجنة معلومات عن لجنة تقصي الحقائق المقترح إنشاؤها؛ والتقدم المحرز نحو اعتمادها؛ ومدى امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إطار الأنظمة القائمة بحكم الواقع من عام ١٩٦٤ إلى عام ١٩٨٢؛ فضلاً عن معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في صياغة مشروع هذا القانون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز منذ عام 2013 في تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل الأنظمة القائمة بحكم الواقع في الفترة 1964-1982، وعن المحاكمات والعقوبات، بما في ذلك خطط التحقيق في قضيتي تيوبونتي وإسترادا . وفيما يتعلق بقضية تيوبونتي ، يلزم تقديم معلومات عن المنطقة التي حُدّدت في حزيران/ يونيه 2014 كموقع محتمل لمقبرة جماعية، وبيان ما إذا كانت أعمال الحفر قد بدأت في هذا الموقع.

[دال 1] ( ب): تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة، ومن ذلك التدابير المتخذة بموجب أوامر قضائية، لضمان حصول الضحايا وأسرهم على المعلومات الواردة في المحفوظات العسكرية؛ وتطلب اللجنة إبلاغها بالتدابير المتخذة لضمان تحسين تعاون القوات المسلحة على تقديم المعلومات التي بحوزتها. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم 2] ( ج): تلاحظ اللجنة عدم اتخاذ أي إجراء لإعادة النظر في معيار الإثبات بخصوص الأعمال التي يُلتمس فيها جبر الضرر، ولإنشاء آلية لاستئناف الطلبات ومراجعتها، ولإتاحة الموارد اللازمة لضمان حصول الضحايا على مبلغ التعويضات الممنوحة لهم كاملاً. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم 2] ( د): تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الجبر الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل الأنظمة القائمة بحكم الواقع في الفترة 1964-1982. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) لا يزال مشروع القانون المتعلق بلجنة تقصي الحقائق المقترح إنشاؤها قيد نظر مجلس النواب منذ عام 2013 (انظر CCPR/C/BOL/3 وCCPR/C/BOL/CO/3/Add.1).

وفيما يتعلق بقضية تيوبونتي ، أُجريت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ عملية تفتيش لتقييم الأوضاع وبدء أعمال الحفر، وستستند الإجراءات إلى نتائج هذا التفتيش.

أما بخصوص قضية إسترادا ، فقد أُجريت في عام 2011 مقابلات مع الشهود، ونُفذت عمليات الحفر، لكن دون جدوى.

(ب) كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1 (الفقرتان ٥٤ و٥٨).

(ج) كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1 (الفقرتان 52 و59) والوثيقة CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1.

(د) أشارت الدولة الطرف إلى القانون رقم ٢٦٤٠ (2004) الذي ينص على أن تُوفَّر الموارد المالية للتعويضات على النحو التالي:

‘ ١‘ توفير نسبة ٢٠ في المائة من الخزينة العامة للدولة؛

‘ 2‘ توفير نسبة ٨٠ في المائة من القطاع الخاص والتبرعات الدولية. ويأذن القانون رقم ٢٣٨ (2012) بصرف نسبة الـ٢٠ في المائة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة العدل، تعذر جمع الموارد من القطاع الخاص والتبرعات الدولية. ولا ينص القانون رقم ٢٦٤٠ على التزام بتغطية المبلغ المتبقي .

تقييم اللجنة:

[جيم 1] ( أ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن قضية تيوبونتي ، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات جديدة عن قضية إسترادا ، وعن إنشاء لجنة تقصي الحقائق، وعن التحقيق في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها وطلبها السابق الحصول على معلومات إضافية.

[جيم 2] ( ب)(ج): لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم ١] ( د): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من جمع المبلغ الإجمالي للتعويضات عن طريق العملية المنصوص عليها في القانون رقم ٢٦٤٠ (2004). وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لتوفير الجبر الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل الأنظمة القائمة بحكم الواقع من عام 1964 إلى عام 1982. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

الفقرة 13: ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قواعد القانون الجنائي العسكري المعمول بها من أجل استبعاد حالات انتهاك حقوق الإنسان من اختصاص القضاء العسكري. وينبغي لها أيضاً أن تعدل قانون العقوبات لتُدرج فيه تعريفاً للتعذيب يتفق اتفاقاً تاماً مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومع المادة 7 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على التحقيق السريع في جميع مزاعم أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوباتٍ تتناسب وخطورتها، وأن تحرص على جبر أضرار الضحايا وحمايتهم على النحو المناسب. وينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد التدابير اللازمة لإنشاء آليةٍ وطنية لمنع التعذيب، وتزودها بما يكفي من موارد لضمان عملها بكفاءة.

سؤال المتابعة:

[جيم2]: تلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف ليست له صلة بتوصية اللجنة وأن التوصية لم تنفذ. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[دال1]: تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تُعدّل الدولة الطرف قانون العقوبات ليشمل تعريفاً للتعذيب يتفق اتفاقاً تاماً مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومع المادة 7 من العهد.

[دال1]: تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوباتٍ تتناسب وخطورتها، وجبر أضرار الضحايا وحمايتهم على النحو المناسب. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي شملت مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة في السنتين الماضيتين.

[باء2]: تلاحظ اللجنة إنشاء دائرة منع التعذيب، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عن هيكلها ونطاق سلطتها فيما يتعلق بالتحقيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتدابير المتخذة لكفالة استقلالها.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) لم تُقدَّم أي معلومات.

(ب) يُناقَش حالياً مشروع قانون لتعديل مدونة العقوبات. ويتماشى مشروع المادة المتعلقة بتعريف التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

(ج) لم تُقدَّم أي معلومات.

(د) قدمت الدولة الطرف معلومات عن هيكل دائرة منع التعذيب ونطاق سلطتها واستقلالها. وهي مؤسسة لامركزية، وتتمتع من ثم بالاستقلال الإداري والمالي والقضائي والتقني. وتكون مدعيةً بحكم منصبها في الإجراءات القضائية، وتُكلَّف بمتابعة حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

تقييم اللجنة:

[دال 1] ( أ): لم تُقدَّم أي معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قواعد القانون الجنائي العسكري. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[باء 2] ( ب): ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التعديلات المدخلة على قانون العقوبات، وتطلب مزيداً من المعلومات عن التقدم المحرز ومشاركة المجتمع المدني في هذه العملية.

[جيم 2] ( ج): تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن منع التعذيب، لكنها لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على الجبر الكامل. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء ١] ( د): فيما يخص دائرة منع التعذيب، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وتطلب معلومات عما يلي:

‘ ١ ‘ تعيين كبير المديرين التنفيذيين؛

‘2‘ بيان ما إذا كانت الدائرة تنشئ آلية مستقلة مكلفة بت لقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها ؛

‘ ٣‘ بيان ما إذا كانت الدائرة قد شاركت أو تعتزم المشاركة بصفتها مدعيةً بحكم منصبها، وذكر القضايا المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تابعتها الدائرة؛

‘ ٤‘ الموارد المالية والبشرية المخصصة للدائرة، وما إذا كانت كافية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

الفقرة 14: ينبغي للدولة الطرف أن تُعجل بالدعاوى القضائية المتعلقة بأعمال العنف العرقي التي اندلعت في عام 2008 في مقاطعة باندو وفي مدينة سوكريه ، بهدف القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة في هذا السياق. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجبر ضرر جميع الضحايا جبراً كاملاً يشمل تقديم رعاية طبية ونفسية اجتماعية تتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم.

سؤال المتابعة:

[ باء2 ]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن قضيتي باندو وسوكريه ، وتطلب معلومات محدثة عن الإجراءات المذكورة. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم الجبر الكامل لجميع الضحايا، بما في ذلك معلومات عن أهمية المشروع الذي تنفذه وزارة الصحة والرياضة في إطار الخطة الوطنية للصحة العقلية 2009-2015.

ملخص رد الدولة الطرف:

كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1.

وقد حُكم على متهمَين بالسجن لمدة سنتين، واستفادا من العفو.

وقدمت الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن الخطة الوطنية للصحة العقلية ٢٠٠٩-2015.

تقييم اللجنة:

[ باء2 ]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن قضيتي باندو وسوكريه وعن الخطة الوطنية للصحة العقلية ٢٠٠٩-2015، لكنها تطلب معلومات إضافية عما يلي:

‘١‘ الإجراءات المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة (CCPR/C/BOL/CO/3) في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣؛

‘2‘ التدابير المتخذة لمنح تعويضات مالية كافية لجميع الضحايا.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الدورة 110 (آذار/مارس 2014)

الولايات المتحدة الأمريكية

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/USA/CO/4 ، 26 آذار/مارس 2014

فقرات المتابعة:

5 و10 و21 و22

الرد الأول:

١ نيسان/أبريل ٢٠١٥

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء2][جيم1] [جيم1][باء1] و10 [جيم1][جيم1] و21 [باء2] [جيم2] و22 [باء2][جيم1][جيم1][ دال 1][ جيم 2]

الرد الثاني:

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء2][دال1] [دال1][جيم2] و10 [جيم2][جيم2] و21 [باء2] [جيم1][باء1] و22 [باء1][باء1][دال1][ باء 2][ دال 1]

الفقرة 5: ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التحقيق الفعلي والمستقل والنزيه في جميع أعمال القتل غير المشروعة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو الاحتجاز غير القانوني أو الاختفاء القسري، وملاحقة الجناة، ولا سيما منهم الأشخاص في مناصب القيادة، ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا. وينبغي أيضاً أن تحدّد مسؤولية الأشخاص الذين قدّموا مبررات قانونية لسلوك غير قانوني واضح. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إدراج مفهوم " مسؤولية القادة " إدراجاً كاملاً في قانونها الجنائي، وترفع السرية عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الخاصة المعنية بالاستخبارات، المتعلق ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاحتجاز السري، وتنشر هذا التقرير.

سؤال المتابعة:

[باء 2] ( أ): تلاحظ اللجنة بتقديرٍ ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن المحاكمات الأخيرة لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلاً عن إدانة أربعة متعاقدين من شركة بلاك ووتر الأمريكية على جرائمهم في العراق، لكنها تطلب معلومات عن التحقيقات أو الملاحقات أو أحكام الإدانة التي شملت موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يشغلون مناصب القيادة على الجرائم التي ارتُكبت أثناء العمليات الدولية أو في إطار برامج الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالاحتجاز والاستجواب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن حرمان معتقلي غوانتانامو الحاليين والسابقين من إمكانية التماس الإنصاف القضائي عن أعمال التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[جيم 1] ( ب): تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد مسؤولية الأشخاص الذين قدّموا مبررات قانونية لسلوك غير قانوني واضح. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[جيم 1] ( ج): تأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراءات لتدرج في قانونها الجنائي مبدأ مسؤولية القادة عن الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[باء 1] ( د): ترحب اللجنة برفع السرية عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات بشأن برنامج الاعتقال السري لوكالة المخابرات المركزية، ونشر أكثر من 500 صفحة من هذا التقرير، لكنها تشعر بالقلق إزاء معلومات مفادها أن السرية لا تزال تشمل أكثر من 000 6 صفحة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن وزارة العدل لا تعتزم إعادة فتح التحقيقات، على الرغم من إمكانية اطلاعها على التقرير الكامل.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ)(ب) ستواصل الدولة الطرف التحقيق في جميع الادعاءات ذات المصداقية بشأن الجرائم المرتكبة أثناء العمليات الدولية ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقدمت الدولة الطرف تفاصيل عن أحكام الإدانة على أعمال القتل غير المشروع، والإفراط في استعمال القوة، وسوء معاملة المحتجزين، التي صدرت منذ تقديم تقرير متابعتها السابق في آذار/ مارس ٢٠١٥. وقدمت أيضاً تفاصيل عن أحكام التسوية الواجبة الإنفاذ التي أصدرتها المحاكم، سعياً إلى التصدي لأنماط سوء سلوك الشرطة أو الممارسات المتصلة به. وقُدمت أمثلة على سبل الانتصاف الفعال المتاحة في شكل تعويضات على مستوى الدولة لضحايا الاعتداء.

(ج) لم تُقدَّم أي معلومات.

(د) لم تجد وزارة العدل أي مواد جديدة في المعلومات السرية الواردة في تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات.

تقييم اللجنة:

[باء 2] ( أ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن أعمال القتل غير المشروع والإفراط في استعمال القوة وإساءة معاملة المحتجزين. غير أنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات إضافية عن التحقيقات أو الملاحقات أو أحكام الإدانة التي شملت موظفي حكومة الولايات المتحدة العاملين في مواقع القيادة على الجرائم المرتكبة أثناء العمليات الدولية أو في إطار برامج الدولة الطرف المتعلقة بالاحتجاز والاستجواب. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم مزيد من المعلومات عن تقارير تتحدث عن حرمان معتقلي غوانتانامو الحاليين والسابقين من إمكانية التماس الإنصاف القضائي عن أعمال التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

[دال 1] ( ب): تأسف اللجنة لعدم تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتحديد مسؤولية الأشخاص الذين قدّموا مبررات قانونية لسلوك غير قانوني واضح. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[دال 1] ( ج): تأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة لتضمين القانون الجنائي في الدولة الطرف مبدأ مسؤولية القادة عن الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[جيم2] (د): لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات إضافية عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات بشأن برنامج الاعتقال السري لوكالة المخابرات المركزية، أو عن خطط وزارة العدل إعادة فتح التحقيقات في هذا الصدد.

الفقرة 10: ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزامها بالحماية الفعلية للحق في الحياة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية على وجه التحديد:

(أ) مواصلة جهودها في سبيل الحد الفعلي من العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية، بطرق منها المضي في سنّ تشريعات تقتضي التحري عن السوابق في جميع عمليات نقل الأسلحة النارية إلى الخواص، لتجنب وقوع الأسلحة في أيدي أشخاص ممنوعين من حمل السلاح بموجب القانون الاتحادي، وضمان الصرامة في إنفاذ حظر حمل السلاح على مرتكبي أعمال العنف المنزلي لعام 1996 (تعديل لاوتنبرغ )؛

(ب) تنقيح قوانين الدفاع عن النفس والمال بهدف إلغاء الحصانة واسعة النطاق وضمان التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب عند استخدام القوة المميتة دفاعاً عن النفس.

سؤال المتابعة:

[جيم 1] ( أ): ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا الذي يدعم قانوناً اتحادياً يحظر على مرتكبي العنف المنزلي حيازة الأسلحة النارية، لكنها تطلب معلومات عن التدابير الجديدة التي اتخذت منذ بحث تقرير الدولة الطرف. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

[جيم 1] ( ب): فيما يتعلق بقوانين الدفاع عن النفس والمال، تعترف اللجنة بالنظام الاتحادي للدولة الطرف، لكنها تطلب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اتساع نطاق الحصانة التي تمنحها قوانين الدفاع عن النفس والمال في بعض المناطق. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) تدعم الحكومة الحالية التشريع المتعلق بالحد من حالات العنف باستخدام الأسلحة النارية، وتحث مجلس الشيوخ على النظر في مقترحات تشريعية.

(ب) لم تنته لجنة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة بعدُ مما بدأته في أيار/مايو 2013 من مراجعة أحكام الدفاع عن النفس والمال الواردة في قوانين ولايات مختلفة.

تقييم اللجنة:

[جيم 2] ( أ): ترحب اللجنة ببيان الدولة الطرف الذي ذكرت فيه أنها تؤيد التشريعات الرامية إلى الحد من حالات العنف بالأسلحة النارية، لكنها تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ أي تدابير، فيما يبدو، منذ نظرها في تقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف في آذار/مارس ٢٠١٥. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم ٢] ( ب): تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تكمل بعدُ مراجعة قوانين الدفاع عن النفس والمال التي انطلقت في عام ٢٠١٣. وتطلب اللجنة معلومات عما أحرزته لجنة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة من تقدم في المراجعة، وتكرر تأكيد توصيتها.

الفقرة 21: ينبغي أن تسرّع الدولة الطرف وتيرة نقل المحتجزين المعنيين، بما في ذلك إلى اليمن، وعملية الاستعراض الدوري لأوضاع محتجزي غوانتانامو، وتضمن محاكمتهم أو الإفراج الفوري عنهم وإغلاق مرفق خليج غوانتانامو. وينبغي أن تضع الدولة الطرف حدّاً لنظام الحجز الإداري بدون تهمة أو محاكمة، وتحرص على أن تعرض جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضد المحتجزين في غوانتانامو وفي المرافق العسكرية في أفغانستان على نظام العدالة الجنائية بدلاً من عرضها على لجان عسكرية، وتمنح هؤلاء المحتجزين ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

سؤال المتابعة:

[باء 2] ( أ): ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتعجيل باستعراض ملفات المحتجزين المتبقين في خليج غوانتانامو ونقلهم من هناك، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جلسات استعراض ملفات جميع المعتقلين لن تكتمل حتى عام 2020 إذا تواصلت على هذه الوتيرة. ويلزم تقديم معلومات محدثة، بما فيها البيانات الإحصائية، عن نقل المحتجزين في غوانتانامو واستعراض ملفاتهم، وعن أوضاع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين هناك.

[جيم 2] ( ب): تلاحظ اللجنة استمرار إيداع الأشخاص رهن الاحتجاز الإداري في خليج غوانتانامو دون تهمة أو محاكمة، منذ أكثر من عقد في الكثير من الحالات، وتأسف لاعتزام الدولة الطرف مواصلة محاكمة المحتجزين في غوانتانامو أمام لجنة عسكرية، وهو ما يتعارض مع توصيات اللجنة. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

ملخص رد الدولة الطرف:

يجوز للمحتجزين في خليج غوانتانامو طلب أمر إحضار أمام المحكمة للطعن في شرعية احتجازهم.

ومنذ أن قدمت الدولة الطرف تقرير متابعتها الأول في آذار/مارس ٢٠١٥، نُقل ثمانية محتجزين إضافيين من غوانتانامو. وأجرى مجلس الاستعراض الدوري، منذ آذار/مارس ٢٠١٥ أيضاً، 8 جلسات استماع، ليصل بذلك مجموعها إلى 22 جلسة. ومن أصل 114 شخصاً ما زالوا محتجزين في غوانتانامو، تقرر حالياً نقل 54 محتجزاً؛ ووُجهت إلى 10 محتجزين، من بين الستين الآخرين، تهمٌ ولا يزالون ينتظرون صدور أحكام ضدهم أو قضاء فترة العقوبة الجنائية، أما الخمسون المتبقون فما زالوا مؤهلين ليراجع مجلس الاستعراض ملفاتهم.

وفي حزيران/يونيه ٢٠١٥، أعلن وزير الخارجية عن تعيين مبعوث خاص جديد من وزارة الخارجية معني بإغلاق غوانتانامو، سيترأس الالتزامات الدبلوماسية الجارية ليتسنى إغلاق مرفق الاحتجاز في غوانتانامو في الوقت المناسب.

تقييم اللجنة:

[باء 2] ( أ): ترحب اللجنة بالمعلومات المستكملة التي قدمتها الدولة الطرف عن مراجعة ملفات المحتجزين المتبقين في خليج غوانتانامو ونقلهم، لكنها لا تزال قلقة من وتيرة عمليات المراجعة. ولذلك تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لتسريع جلسات الاستماع إلى المحتجزين ونقلهم. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم 1] ( ب): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن إمكانية طعن المحتجزين في مشروعية احتجازهم. غير أنها تلاحظ استمرار مشكلة الأشخاص المودعين رهن الحجز الإداري بدون تهمة أو محاكمة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن مواصلة ملاحقة المحتجزين أمام لجنة عسكرية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء ١] ( ج): ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للمضي قدماً صوب إغلاق مرفق خليج غوانتانامو، بطرق تشمل تعيين مبعوث خاص جديد لوزارة الخارجية معني بإغلاق غوانتانامو. وتطلب اللجنة تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذه المبادرة.

الفقرة 22: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق ما تضطلع به من أنشطة المراقبة داخل الولايات المتحدة وخارجها مع التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك المادة ١٧؛ وينبغي أن تتخذ بوجه خاص تدابير لضمان تطابق أي تدخل في الحق في الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بصرف النظر عن جنسية أو موقع الأفراد الذين تخضع اتصالاتهم لمراقبة مباشرة؛

(ب) أن تحرص على أن يكون أي تدخل في الحق في الخصوصية أو الحياة الأسرية أو البيت أو المراسلات مأذوناً به بموجب قوانين تكون كالآتي: ‘ ١‘ متاحة للعموم؛ ‘ ٢‘ تتضمن أحكاماً تكفل أن يكون جمع بيانات الاتصالات والحصول عليها واستخدامها وفقاً لأهداف مشروعة محددة؛ ‘ ٣‘ دقيقة بما يكفي وتحدد بالتفصيل الظروف التي يجوز السماح فيها بذلك التدخل، وإجراءات الحصول على الإذن، وفئات الأشخاص الذين يمكن وضعهم تحت المراقبة، وحدود فترة المراقبة؛ وإجراءات استخدام البيانات المجمعة وتخزينها؛ ‘ ٤‘ تنص على ضمانات فعلية تحمي من الانتهاكات؛

(ج) أن تصلح النظام المتبع للإشراف على أنشطة المراقبة بغية ضمان فعاليته، بطرق منها إقرار المشاركة القضائية في الإذن بتدابير المراقبة أو رصدها، والنظر في إنشاء ولايات إشراف قوية ومستقلة بهدف منع الانتهاكات؛

(د) أن تمتنع عن فرض الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات لدى أطراف أخرى؛

(ه) أن تكفل وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل الانتصاف الفعال في حال حدوث انتهاكات.

سؤال المتابعة:

[باء 2] ( أ)(ب): ترحب اللجنة بالتدابير الإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة أنشطة المراقبة التي تنفذها مع المادة 17، إلا أنها تطلب معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة للحرص على أن تكون هذه الضمانات محددة في القانون. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التدابير الإدارية المتخذة لا تحمي بما يكفي الحقوق المكفولة بموجب المادة 17 التي تنص على أن يمتثل التدخل في الحق في الخصوصية لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة.

[جيم 1] ( ج): لم تُتخذ، فيما يبدو، أي تدابير منذ آذار/مارس 2014 لإقرار المشاركة القضائية في الإذن بتدابير المراقبة أو رصدها، أو لإنشاء ولايات إشراف قوية ومستقلة. وتكرر اللجنة توصياتها.

[جيم 1] ( د): تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لوقف ممارسة الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات لدى أطراف أخرى.

[دال 1] ( ه): لم تُقدَّم أي معلومات عن فرص وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل الانتصاف في حال حدوث انتهاكات.

[جيم2] (و): تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على طلبها الحصول على معلومات عن أعمال المراقبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ)(ب)(ج) سُن في حزيران/ يونيه 2015 قانون USAFreedomAct الذي يعدل الأحكام المتعلقة بهيئات المراقبة في الدولة الطرف وغيرها من أجهزة الأمن القومي ويزيد الشفافية.

وينص القانون على رفع السرية عن آراء قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) أو محكمة المراجعة المعنية بمراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISC)، التي تنطوي على تفسيرات قانونية هامة أو جديدة، أو العمل، إذا تعذر ذلك، على رفع السرية عن ملخصات الآراء. ويزيد القانون التزامات الإبلاغ العام التي تقع على عاتق الحكومة، ويُلزم المفتشين العامين التابعين لوزارة العدل ودوائر الاستخبارات بالتدقيق في فعالية واستخدام صلاحيات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية للحصول على نسخ من مواد ملموسة، بما في ذلك فحص إجراءات التقليل إلى الحد الأدنى من الاحتفاظ بالمعلومات.

(ه) كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/USA/4. ويمكن للشخص المتضرر أن يقدم طلباً لحذف أدلة بدعوى حيازة المعلومات على نحو غير قانوني أو عدم تنفيذ إجراءات المراقبة وفقاً لأمر بالإذن.

تقييم اللجنة:

[باء ١] ( أ)(ب): ترحب اللجنة بسن قانون USAFreedomAct في عام ٢٠١٥، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ القانون وفعاليته في ضمان امتثال عمليات التدخل في الحق في الخصوصية لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة توافق ما تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة مراقبة داخل الولايات المتحدة وخارجها مع التزاماتها بموجب العهد.

[باء 1] ( ج): ترحب اللجنة بما قُدم من معلومات مفادها أن المحكمة المعنية بمراقبة الاستخبارات الأجنبية شاركت قضائياً في الإذن بتدابير المراقبة المنصوص عليها في قانونUSA Freedom Act ورصد هذه التدابير، وترحب اللجنة باشتراط هذا القانون على المفتشين العامين التابعين لوزارة العدل ودوائر الاستخبارات التدقيق في استخدام صلاحيات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وتطلب اللجنة معلومات عن تطبيق قانون USA Freedom Act لعام 2015.

[دال 1] ( د): لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لوقف ممارسة الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات لدى أطراف أخرى. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[باء 2] ( ه): ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل الانتصاف في حال حدوث انتهاكات. وتطلب اللجنة معلومات إضافية تبين السبل المتنوعة المشار إليها، مع مراعاة قانون USA Freedom Act لعام 2015 الذي اعتُمد أخيراً.

[دال1] (و): تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أعمال المراقبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتكرر تأكيد طلبها الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٩

لاتفيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/LVA/CO/3 ، ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٤

فقرات المتابعة:

15 و19 و20

الرد الأول:

CCPR/C/LVA/CO/3/Add.1 ، ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 15 [باء2][باء2] [جيم1] و19 [باء1][باء2][باء2] و20 [باء2]

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن توفر ضمانات للسجناء وفقاً للمادة ١٠ من العهد؛

(ب) أن تتخذ خطوات إضافية لتحسين الظروف المادية، بما في ذلك الحيز المتاح، في مراكز الشرطة ومرافق الحبس الاحتياطي والسجون؛

(ج) أن توفر العدد الكافي من موظفي الحراسة لمنع العنف بين السجناء.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/LVA/3 (الفقرات ٢٧٥ و٢٨٨ و٣٠٥ و٣٢٥ و٣٢٧).

وأشارت الدولة الطرف إلى اللائحة رقم ٢٥، التي اعتُمدت في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، لتقديم الرعاية الطبية مجاناً لجميع الأشخاص المدانين والأشخاص المودعين رهن الحبس الاحتياطي.

ويُفصل السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عن غيرهم ويحتجزون في مرافق تخضع لحراسة أمنية مشددة. ويشاركون في بعض الأنشطة الهادفة إلى إعادة تأهيلهم الاجتماعي.

ووفقاً للائحة رقم ٢٨٣ (2015)، لا يجوز للموظفين اللجوء إلى التدابير الخاصة إلا في الحالات الاستثنائية، بعد تقييم شامل لكل حالة. ولا يُسمح بتقييد أيدي وأرجل السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلا إذا رئي أن السجين قد يشكل خطراً.

(ب) شرحت الدولة الطرف ما قدمته من معلومات عن الأوضاع المادية، في الوثيقة CCPR/C/LVA/3 (الفقرة ٣١١) وفي الوثيقة CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1 (الفقرات ١٢٦-128). وبدأت لاتفيا، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، عملية تجديد قرابة عشرة مرافق احتجاز تابعة للشرطة.

وفي عام ٢٠١٤، شمل التجديد أو إعادة البناء ١٠ سجون ومرفقاً إصلاحياً للأحداث. وتشهد الأوضاع المادية في السجون تحسناً مستمراً.

وكررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1 (الفقرة 129).

(ج) إذا رأى أحد موظفي السجن أن سجيناً تعرض للعنف، وجب عليه إبلاغ الوحدة الطبية في السجن بذلك. ويحقق مدير السجن في الأمر ويحرك دعوى جنائية إذا كان هناك ما يبررها.

وقد رُكّبت كاميرات إضافية للمراقبة بالفيديو في السجون بغية رصد الممرات والأماكن المشتركة. وفي عام ٢٠١٤، رُكبت كاميرات إضافية للمراقبة الأمنية بالفيديو في السجن المركزي في ريغا.

وخلال عام ٢٠١٤، تلقى ٢١ موظفاً من موظفي السجون تدريباً شمل مسألة منع مخاطر العنف.

تقييم اللجنة:

[باء 2] ( أ): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ومنها معلومات عن اللائحة رقم 283 التي اعتُمدت في حزيران/يونيه ٢٠١٥، الرامية إلى الحد من استخدام القيود. غير أن اللجنة تطلب بيانات عن وتيرة الحالات التي تُستخدم فيها القيود وعن المعايير المتبعة في ذلك. وتطلب أيضاً توضيحات بشأن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية في آذار/مارس ٢٠١٤، لتوفير ضمانات للسجناء وفقاً للمادة ١٠ من العهد.

[باء 2] ( ب): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تجديد مراكز الاحتجاز لدى الشرطة ومرافق احتجاز الشباب والسجون. وتطلب اللجنة معلومات محددة عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية، من أجل توسيع المرافق وتحسين أوضاعها المادية، بما في ذلك طبيعة عمليات الصيانة وعدد أماكن الاحتجاز المشمولة بها.

[جيم1] (ج): تأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد موظفي الحراسة، وتطلب تقديم هذه المعلومات.

الفقرة 19: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعزز استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية والتصدي لاستخدام الخطاب العنصري في السياسة ووسائط الإعلام؛

(ب) أن تنفذ أحكام القانون الجنائي الرامية إلى مكافحة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية، وتوقيع العقوبات المناسبة على مرتكبيها، وتيسير إجراءات الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية؛

(ج) أن تجرم التحريض على العنف بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) في حزيران/ يونيه ٢٠١٤، اعتمدت الحكومة تقريراً وافياً دعا إلى إدخال عدة تعديلات على القانون الجنائي، تشمل مسائل من قبيل الجرائم المرتكبة على الإنترنت بدافع الكراهية، وما يقترفه الموظفون العموميون من أفعال بدافع الكراهية. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، عُدلت المادتان ٤٨ و٧٨ من القانون الجنائي.

وفيما يتعلق بالخطاب العنصري في وسائط الإعلام، كررت الدولة الطرف تأكيد بعض المعلومات الواردة في الوثيقة CCPR/C/LVA/3 (الفقرة ٤٧٠).

وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، عُدلت أحكام قانون الإعلانات التجارية لوضع شروط أكثر تفصيلاً بشأن الخضوع للرصد القانوني، تحظر الدعوة إلى العنف والدعاية الحربية، وتمنع التحريض على التمييز بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو السن أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو غيرها، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع المالي، أو غير ذلك من العوامل. وعلاوة على ذلك، أنشأت وزارة الثقافة في عام ٢٠١٤ فريقاً عاملاً لوضع مبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة بوسائط الإعلام. ورَعَت الحكومة مشاريع تهدف إلى مكافحة التمييز وتعزيز التسامح، منها برنامجٌ بعنوان " أشخاص مختلفون " .

(ب) في عام 2014، حُركت 89 دعوى جنائية بشأن جرائم يُدَّعى ارتكابها تندرج في إطار المادة ٧٨ (التحريض على الكراهية أو العداوة القومية أو الإثنية أو العرقية) من القانون الجنائي.

وخلصت المحكمة العليا في قرار صادر في عام ٢٠١٤ إلى إمكانية إدانة شخص بموجب المادة ٧٨ بتهمة التحريض على الكراهية العرقية باستخدام قاعدة بيانات مؤتمتة، حتى وإن لم يفض فعله إلى إلحاق ضرر بشخص معيّن.

(ج) في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، عُدلت المادة ١٥٠ (التحريض على الكراهية والعداوة الاجتماعية) من القانون الجنائي لتجريم التحريض على الكراهية بسبب نوع الجنس أو السن أو الإعاقة، أو أي عامل آخر، إذا أفضى ذلك التحريض إلى ضرر كبير. وقد صيغت المادة ١٥٠ صياغة واسعة النطاق بما يكفي لتشمل الميل الجنسي. وتُشدَّد العقوبات في حالة استخدام نظام مؤتمت لتجهيز البيانات.

تقييم اللجنة:

[باء 1] ( أ): ترحب اللجنة بإدخال تعديلات تشريعية ووضع استراتيجيات لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية. لكنها تطلب معلومات عن تأثير تلك التدابير، وعن التدابير المتخذة للتصدي لاستخدام الخطاب العنصري في السياسة.

[باء ٢] ( ب): تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ المادة ٧٨ من القانون الجنائي، لكنها تطلب بيانات إحصائية إضافية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، والملاحقات القضائية التي شملتها والأحكام الصادرة على مرتكبيها والتعويضات الممنوحة لضحاياها، منذ اعتماد الملاحظات الختامية، وتطلب كذلك معلومات عن دوافع تلك الجرائم والتدابير المتخذة لتيسير الإبلاغ عنها.

[باء2] (ج): ترحب اللجنة بتعديل المادة ١٥٠ من القانون الجنائي، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تُجرّم تجريماً صريحاً أفعال التحريض على العنف بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وتطلب اللجنة معلومات عن تطبيق المادة ١٥٠ على الجرائم المرتكبة بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتكرر تأكيد توصيتها.

الفقرة ٢٠: ينبغي للدولة الطرف أن تكثف التدابير لمنع الآثار السلبية على الأقليات بسبب الانتقال إلى التعلم باللغة اللاتفية، ولا سيما لمعالجة مشكلة الافتقار إلى الكتب المدرسية في بعض المواد، ورداءة نوعية المواد والتدريب على اللغة اللاتفية للمعلمين غير اللاتفيين . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ خطوات إضافية لدعم تعليم لغات الأقليات وثقافاتها في مدارس الأقليات.

ملخص رد الدولة الطرف:

كررت الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة في الوثيقة CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1 (الفقرة 166) والوثيقة CCPR/C/LVA/3 (الفقرة 565).

وتهدف الوكالة المعنية باللغة اللاتفية إلى تزويد المدرسين والطلاب بمواد مختلفة لتدريس اللغة اللاتفية وتعلمها في مستوى المبتدئين. واعتباراً من عام ٢٠١٥، ستشمل تلك المواد أيضاً مستويات أخرى من الكفاءة اللغوية.

وفي السنة الدراسية 2014/2015، كان حوالي ٤٠٠ ٥٦ طالب في مؤسسات تعليمية تعتمد المنهاج التعليمي الخاص بالأقليات. وجميع المؤسسات التعليمية التي تتبع ذلك المنهاج مجبرة على تدريس موضوع دراسي إلزامي يتناول لغة الأقلية وأدبها. ويحق للطلاب في مدارس الأقليات اجتياز الامتحانات النهائية بلغة الأقلية.

تقييم اللجنة:

[ باء2 ]: ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن الدورات الدراسية ومواد التدريس والتعلم الخاصة باللغة والتطوير المهني. وتحيط اللجنة علماً بمبادرة الوكالة المعنية باللغة اللاتفية إلى تزويد المدرسين والطلاب بمواد مختلفة لتدريس اللغة اللاتفية وتعلمها في مستوى المبتدئين، لكنها تطلب معلومات عن الخطوات المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية الأخيرة، ومن ذلك معلومات عن عدد الأشخاص المدرَّبين بموجب كل برنامج من البرامج المشار إليها، وعن التدابير المتخذة لدعم تدريس لغات الأقليات. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ٢٨ آذار/مارس ٢٠٢٠

الدورة 112 (تشرين الأول/أكتوبر 2014)

سري لانكا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/LKA/CO/5 ، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014

فقرات المتابعة:

5 و14 و15 و21

الرد الأول:

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ و٧ حزيران/يونيه ٢٠١٦

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 5 [باء1][باء2][باء1] و14 [جيم1][باء1] و15 [باء2][باء2] و21 [باء2]

الفقرة 5: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلغي التعديل الثامن عشر المدخل على الدستور؛

(ب) أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان إضفاء الشفافية والنزاهة على عمليات التعيين في السلطة القضائية وفي الهيئات المستقلة الأخرى؛

(ج) أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان حماية أعضاء سلطتها القضائية من التأثيرات أو الإغراءات أو الضغوط أو التهديدات أو التدخلات غير المشروعة، بما فيها تلك التي قد تمارسها السلطتان التنفيذية و/أو التشريعية في الدولة الطرف.

وينبغي للدولة الطرف، عند اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، أن تراعي مراعاة تامة تعليق اللجنة العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكم ة عادلة، والمبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية، ومبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) أُقرَّ في أيار/مايو ٢٠١٥ التعديل التاسع عشر للدستور. ويفرض التعديل قيوداً على سلطات الرئيس التقديرية، وينشئ لجنة المشتريات الوطنية والمجلس الدستوري ولجنة خدمات مراجعة الحسابات، ويعزز اللجان المستقلة. ويعترف اعترافاً صريحاً بالحق في الحصول على المعلومات.

(ب) المجلس الدستوري مكلف بتوصية رئيس البلد بأسماء الرؤساء والأعضاء الذين يعكسون الطابع التعددي الذي يميز المجتمع السريلانكي لتعيينهم في اللجان التسع المستقلة.

(ج) يعزز التعديل التاسع عشر استقلال السلطة القضائية والمفوضية المعنية بالجهاز القضائي. وتعتبر المادة ١١١جيم من الدستور التدخل في القضاء جريمة. ويمكن أن يُحكم على أي شخص تثبت إدانته بالتدخل في القضاء، عقب محاكمة أمام محكمة الدرجة العليا بدون هيئة محلفين، بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بالغرامة، أو بكليهما، ويمكن أن يفقد أهليته كناخب، فيحرم من التصويت ومن تقلد المناصب العامة، لمدة تصل إلى سبع سنوات.

تقييم اللجنة:

[باء 1] ( أ): ترحب اللجنة بسن التعديل التاسع عشر، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عما إذا كان يلغي جميع الأحكام المثيرة للخلاف التي أدخلها التعديل الثامن عشر، ولا سيما فيما يتعلق بفصل أعضاء السلطة القضائية أو تعيينهم.

[باء 2] ( ب): تنوه اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من سلطات الرئيس التقديرية، وزيادة الشفافية والنزاهة في عملية تعيين أعضاء الهيئات المستقلة. وتطلب معلومات عن معايير التعيين والفصل، ولا سيما بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية.

[باء 1] ( ج): تنوه اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز استقلال السلطة القضائية. وتطلب موافاتها بمعلومات عما يلي:

‘١‘ دور المفوضية المعنية بالجهاز القضائي وولايتها؛

‘2‘ مضمون التعديل التاسع عشر وتنفيذه؛

‘٣‘ إجراءات متابعة عزل رئيس القضاة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، الذي حدث في ظروف أثارت شكوكاً جدية في مدى توافقه مع المبادئ الأساسية لأصول المحاكمات، وفي استقلال القضاء.

الفقرة 14: ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتُحقق في جميع ادعاءات استخدام القوة غير المشروع وانتهاك الحق في الحياة، تحقيقاً حازماً سريعاً وشفافاً ونزيهاً، بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة لمقاضاتهم ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف ملائمة للضحايا وأقاربهم. وينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتنفيذ توصيات ’لجنة الدروس المستفادة والمصالحة‘ المتعلقة بضرورة التحقيق، عن طريق آليات تحقيق مستقلة، في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة:

(أ) أن تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على التحقيق في جميع ادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛

(ب) أن تنظر، في سياق أعمال القتل التي وقعت في مدينتي موثور وترينكومالي ، وفي حالات مماثلة أخرى، في السماح بتصوير شهادات الشهود باستخدام وصلة فيديو من مواقع آمنة وسرية من أجل تيسير التحقيقات، على أن يولى الاعتبار الواجب للاحتياجات المتعلقة بحماية الشهود.

ملخص رد الدولة الطرف:

اعترف الرئيس بالمآسي التي حدثت منذ استقلال البلد، وشدد في أول خطاب ألقاه في يوم الاستقلال على الحاجة إلى لأم الجراح والوحدة والمصالحة.

ويُعجَّل حالياً بالإجراءات الجنائية التي تشمل المودعين في معسكرات الاعتقال بسبب مزاعم أنشطة إرهابية. وتتاح للجنة الدولية للصليب الأحمر والأسر إمكانية الاتصال بهم.

وقدمت الدولة الطرف معلومات عما تعتزم اتخاذه من تدابير، تشمل إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة وعدم التكرار، وإنشاء مكتب معني بالأشخاص المفقودين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وخبرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبدأ التحقيق في قضية ترينكومالي في آذار/مارس ٢٠١٥، واستُدعي جميع الشهود الموجودين وسُجلت شهاداتهم. ووُجه استدعاء رسمي للشهود الذين يقيمون حالياً في الخارج لتقديم الأدلة اللازمة لتحقيقات المحكمة الجزئية. وبوشرت الإجراءات الجنائية ضد ١٣ موظفاً في فرقة العمل الخاصة التابعة لشرطة سري لانكا ، وعُرضت الآن على القاضي في ترينكومالي نتائج تحقيق غير مستعجل أجري قبل المحاكمة. وقُدمت حتى الآن إفادات ٢٥ شاهداً، ويُعتقد أن ٨ شهود، من بينهم ولدان أصيبا بجروح ونجيا من الحادث، يقيمون في الخارج، وليسوا موجودين في عناوينهم المعروفة. وفيما يتعلق بوفاة ١٧ عاملاً في مجال الإغاثة تابعين لمنظمة العمل لمكافحة الجوع، استجوبت دائرة التحقيقات الجنائية، منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، 18 عسكرياً وسجلت أقوالهم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2015 ، سجلت الدائرة أقوال 32 عسكرياً آخرين، من بينهم الضابط الذي كان يقود مغاوير الكتيبة الأولى التي أُرسلت كتعزيزات إلى موتور في يوم الحادث.

وينص القانون رقم 4 لعام 2015 بشأن مساعدة وحماية ضحايا الجرائم والشهود عليها، على توفير الحد الأقصى من الضمانات للشهود، بما في ذلك الأمن الشخصي من مطار المغادرة إلى مطار الوصول، وفرصة الإدلاء بالشهادة عبر الاتصال السمعي البصري من " مكان بعيد " مأذون به داخل سري لانكا ، بدلاً من المثول الشخصي أمام المحكمة.

تقييم اللجنة:

[جيم 1] ( أ): تنوه اللجنة بالخطط المتوخاة لمعالجة مسألة الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات، لكنها تطلب معلومات مستكملة عن المضمون الفعلي لتلك الخطط وتنفيذها أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذها. وتكرر تأكيد توصيتها.

[باء١] (ب): ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن قضيتي ترينكومالي ومنظمة العمل لمكافحة الجوع، وعن الإدلاء بالشهادة عن طريق التداول بالفيديو، لكنها تطلب معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين الشهود المقيمين في الخارج من الإدلاء بشهاداتهم عبر الاتصال البصري من مواقع آمنة وسرية خارج سري لانكا .

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحقق على وجه السرعة في حالات الاختفاء القسري وتلاحق الجناة وتعاقبهم، وتحدد أماكن وجود الأشخاص المفقودين، بشفافية ونزاهة؛

(ب) أن تضمن حق الأسر في معرفة مكان وجود الأشخاص المختفين أو وضعهم، بكفالة تزويد اللجنة الرئاسية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأشخاص المفقودين، وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بسلطات قانونية كافية، وبموارد بشرية وتقنية ومالية، لكي تبدأ عملها في وقته باستقلالية وفعالية، كي يحظى الشهود بحماية كافية.

ملخص رد الدولة الطرف:

تعتزم الدولة الطرف التصديق، في أقرب وقت ممكن، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وقد قُدم إلى الرئيس تقريرُ اللجنة الرئاسية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأشخاص المفقودين، وسيُعرض قريباً على البرلمان، مع تقرير لجنة أودالغاما . وبحلول أيلول/سبتمبر 2015، حُفظت 1  688 قضية من أصل 5 750 قضية أحالها إلى الحكومة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. واتُّخذت تدابير لمعالجة القضايا المتبقية. ومن المقرر أن يزور الفريق العامل سري لانكا في الفترة من ٩ إلى ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. وقد عملت الحكومة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إنشاء آلية قانونية، وعلى إنشاء مكتب للمفقودين لمعالجة الشواغل المتصلة بهؤلاء الأشخاص.

تقييم اللجنة:

[باء 2] ( أ): تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوضيح حالات الاختفاء القسري، لكنها تطلب معلومات إضافية عما يلي: (أ) كل ما حُدِّد من حالات جديدة تتعلق بالأشخاص المفقودين أو الاختفاء القسري منذ النزاع السابق؛ (ب) عدد التحقيقات في تلك الحالات والملاحقات القضائية والإدانات التي شملت الجناة؛ (ج) نتائج زيارة الفريق العامل في عام 2015. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن متابعة تقرير لجنتي باراناغاما وأودالاغاما .

[باء 2] ( ب): ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إنشاء مكتب معني بالأشخاص المفقودين، وتطلب معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وتطلب المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة حق الأسر في معرفة مكان وجود الأشخاص المختفين، بشفافية ونزاهة، ولضمان حماية الشهود. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تزويد اللجنة الرئاسية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأشخاص المفقودين والهيئات الأخرى ذات الصلة بالسلطات القانونية، وبالموارد البشرية والتقنية والمالية.

الفقرة 21: ينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن أي تدابير تبلغ حد الترهيب أو المضايقة ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وأن تكفل، في كل مرة يُقيَّد فيها هذا الحق، الامتثال للفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي أن تحقق بهمّة في جميع حالات التهديد والاعتداء التي تستهدف الصحفيين والمحامين ورجال الدين والنشطاء السياسيين وأعضاء المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحاسب الجناة، وتوفّر سبل الانتصاف الفعال للضحايا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكفل لجميع الأفراد أو المنظمات إمكانية إمداد اللجنة بالمعلومات بكل حرية، وتحميهم من أي أفعال انتقامية ناشئة عن ذلك.

ملخص رد الدولة الطرف:

اتخذت الدولة الطرف إجراءات لإزالة القيود المفروضة على المواقع الشبكية ووسائط الإعلام، وقد رُفعت جميع القيود المفروضة على المواقع الشبكية الإخبارية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. ورفعت الدولة الطرف أيضاً القيود المفروضة على حرية الصحفيين، بمن فيهم الصحفيون الأجانب، لزيارة جميع مناطق البلد والإبلاغ عن المشاكل، واتخذت إجراءات لدعوة الصحفيين المنفيين إلى العودة إلى البلد. وتُجرى حالياً تحقيقات في ادعاءات قتل صحفيين أو اختفائهم. وأُلقي القبض على بعض المتهمين في سياق اختفاء الصحفي براغيت إكناليغودا ، وأعيد فتح التحقيق في اغتيال لاسانتا ويكريماتونغي ، وأُكد الالتزام بتقديم الجناة إلى العدالة.

تقييم اللجنة:

[باء2]: تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإزالة القيود المفروضة على المواقع الشبكية ووسائط الإعلام، لكنها تطلب المزيد من المعلومات عن عدد الشكاوى الواردة، منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية، وعن الإجراءات المتخذة للتحقيق في حالات المضايقة والاعتداء التي تستهدف الصحفيين والمحامين ورجال الدين والنشطاء السياسيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة الجناة، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس تقييم اللجنة.

التقرير الدوري المقبل: ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧